والا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار. هل يصح يا اخوة ان تستخدم قياسا ثم تذكر علة وتستخدم العلة لتثبت الحكم في الفرع. واذا بدليل الاصل يتناول الفرع. فهل لهذه العلة من فائدة عندما تستخدم علة لتثبت الحكم في فرع ما فتجد ان النص الذي تناول حكم الاصل يتناول الفرع. فهل لهذه العلة من فائدة ليش لا ممتاز قد يقول قائل تكثير الادلة يعني الان لو قلت لك اه جئنا للمثل الحديث نهوي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر وعن شربها وتحريمها هذا المثال الافتراضي المتكرر وقسنا عليه النبيل وقلت العلة هي الاسكاء. ثم وجدت النص كل مسكر حرام هل من فائدة لهذه العلة والنص يتناوله بعمومه هل من فائدة؟ هل يصح؟ قال هنا وان لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه ان لا يكون الدليل الذي استنبطت انت منه علة الحكم في الاصل ان لا يكون دليل الاصل متناولا الفرع بعمومه او بخصوصه ليش ما يجوز؟ طيب على قول من يقول يجوز تكفير الادلة واجتماع الامارات ايش تقول لا انا سافرق يا اخوة بين صورتين الصورة الاولى ان يكون دليل الاصل دليل الاصل هو ذاته الدليل المستخدم في الفرع. فهنا لا يصح استخدام التعليل. ليش لا السؤال يعني علامات تجعل احدهما اصلا والاخر فرعا اذا تناول الدليل صورتين فعلام تجعل هذا اصلا وتجعل الثاني فرعا فتقيس عليه ولما لا يكون العكس طيب اذا هذا واضح القياس باطل لان جعل احدهما اصلا ليس اولى من الاخر. طيب فان كان النص غيره يعني اثبت الحكم بعلة ثم وجدت دليلا اخر يثبت الحكم في الفرع. يصح هذا يعني حكم دليل الاصل لا يتناوله. لكن وجدت له دليلا اخر هذا الذي يصح عند من يجوز ها تكفير الادلة وتراجع فالامارات وهم الاكثر في الجمهور من باب اجتماع الادلة. نعم وان تقول مثال ذلك اخي الكريم الطعام بالطعام في حديث مسلم مثلا بمثل لما انا اجتهد في النصف اقول البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير وهناك حدد اصنافا وسمى انواعا من الاطعمة. فاجتهد فاقول العلة هي الطعم او كونه طعاما هذه العلة التي تزعمها جاءت منصوصة او قل النص الاخر يتناول هذا بعمومه فهل يصح ان تقول ان التفاح يجري فيه حكم الربا بالتفاضل قياسا على البر بجامع الطعم وقد وجدت دليلا يشمله بعمومه هذا مثال بان مسألة ما استخدمت فيها دليل علية انت لست بحاجة اليها وقد وجدت عموم حديث يشمل الفرع الذي تريد تعدية القياس عليه. قال بعمومه او وبخصوصه يعني عندنا نص عام شمل الفرع فتناوله بعمومه. مثال الخصوص ان يأتي نص خاص في مسألة تريد اثبات اسفيها على سبيل المثال من يرى ان الرعاف والقيء ناقظ للوضوء فيقيسه على الخارج من السبيلين البول والغائط بجامع كون الخارج نجسا فتقول خارج النجس فكما ان البول خارج النجس والغائط خارج النجس ينقض الوضوء فكذلك الرعاف والقيء خارج نجس اذا ينقض الوضوء هذا قياس جيد والعلة فيه موجودة لكن وجدت دليلا يتناول هذا الفرع بخصوصه وهو حديث ابن ماجة والبيهقي والدارقطني وان كان ضعيفا منقاء او رعف فليتوضأ فاذا وجدت دليلا يتناول الفرع بخصوصه هل يصح القياس ستطبق القاعدة ان كان النص الذي يتناول هذا الفرع هو النص ذاته الذي استنبطت منه العلة فلا يصح وان كان غيره فيجوز على من يقول بجواز تعدد الامارات واجتماع الادلة