والصحيح لا يشترط القطع بحكم الاصل. من هنا سيذكر امورا شرطها بعض الاصوليين في العلة. والصحيح خلاف يعني لا يصح اشتراطها. منها القطع بحكم الاصل. يعني ان يكون الحكم في العلة المستنبطة مقطوعا به حكم الاصل ان يكون مقطوعا به وقد مر بك هذا في الاصل هناك وصرح هناك انه ليس من شروط حكم الاصل كونه مقطوعا به ولا مجمعا عليه لان اغلب القياس ظني اغلب القياس ظني فلا يشترط القطع فيه. نعم ولا انتفاء ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي. نعم هل من شروط صحة القياس ان يكون الراوي الصحابي الذي يروي الحديث الذي تستخدمه انت في القياس هل يشترط فيه الا يخالف الصحابي الراوي في مذهبه وفتواه لا يخالف الحديث الذي يرويه. هذا لا علاقة له لان مذهب الراوي ليس بحجة فاذا هذا ايضا ليس من الشروط وان ذكرها بعض الاصوليين ولا القطع بوجودها في الفرع ما هي؟ العلة هل من شروط صحة القياس ان تكون العلة موجودة في الفرع قطعا هل القطع مطلوب ها مطلوب متى اذا اردت قياسا قطعيا لا حتى في الفرع اذا اردت تحقق العلة في الفرع فلا تقل لهما اف العلة ايذاء الوالدين موجودة قطعا في والظرب واللعن هذا مثال صحيح لكن هل يشترط في كل قياس ان تكون العلة متحققة قطعا في الفرع هذا لا يشترط الا اذا اردت قياسا قطعيا والقياس القطعي واحد من انواع القياس وهو اقل دائرة لكن الاكثر في الاقيساء والاوسع دائرة انها ظنية. وعند اذ لا نشترط القطع بل يكفي بل يكفي الظن فيه