﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الامام الحجاوي رحمه الله في باب صلاة التطوع واوقات النهي خمسة من

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الفجر الثاني الى طلوع الشمس. ومن طلوعها حتى ترتفع قيد الروح. وعند قيامها حتى تزول. ومن صلاة في العصر الى غروبها. واذا شرعت فيه واذا شرعت فيه حتى تتم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم سار على نهج باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحكام رحمه الله اوقات النبي الخمسة ذكروا اوقات النهي

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
في صلاة التطوع في انها هي التي يرد عليها النهي في هذه الاوقات الخاصة اما الصلوات رحمهم الله فانها تصلى على كل حال ولان تقييد اوقات ابنهم الواسعة شروط ببعض هذه الصلوات

5
00:01:30.100 --> 00:02:10.100
صلاة الفجر صلاة العصر وهذان واوسع الاوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر واوقات النهي خمسة اي من جهة ومن جهة الاختصار هي ثلاثة. وهي خمسة بالتتبع. للاخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واذا هدى في كلامه عليه الصلاة والسلام انه قال لا تصلوا في هذه

6
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
انما ورد النهي في اوقات حصرت فتحسر منها خمسة واذا بعث العلم يجعلها ثلاثا يجعلها لثلاثة. لكن هي خمسة بالنظر الى ثلاثة اوقات منها وردت فيها النصوص خاصة. فاذا كان

7
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
الوقتان الباقيان في النهي على صفة اخرى ليست على صفة النهي كما سيأتي رحمه الله. الاول بعد طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس الفجر الثاني اي الصادق الفجر الذي تحل تجب فيه الصلاة صلاة الفجر ويحرم

8
00:03:10.100 --> 00:03:50.100
فيه على الصائم الصوم الواجب لكن والشرب. وهو الذي يدخل صلاة الفجر وهو الفجر الصادق. وهذا عن المشروع وهو قوم الاربعة الا للشافعي رحمه الله في احد قوليه وهو ان ما بعد طلوع الفجر ليس وقت نهي. وهذا هو اختيار جمع من اهل العلم كشيخ الاسلام

9
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
رحمه الله والمشهور عند الجمهور ان انه من طلوع الفجر الى صلاة الفجر لكن هو عنده ليس متأكدا نهي كتأكده في بقية واستدلوا او احتجوا بحديث ابن عمر عند ابي داوود الترمذي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام

10
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
لا تصلوا بعد الفجر الا ركعتين. لا صلاة بعد الفجر الا ركعتين. وهذا الحديث اختلف في منى العلم اثبته منهم من ضعف بالنظر الى سند السند المقال وسنده مقارب ومن اهل العلم المضعفة

11
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
وقالوا انه يبعد ان يكون هذا الوقت وقت نهي. لانه وقت بين الاذانين عليه الصلاة والسلام قال بين كل اذانين صلاة. هذا يشمل من صلى في بيته. فانه حينما يصلي في بيته يصلي في بيته او في المسجد بين كل اذانين صلاة

12
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
واطلق الصلاة اطلق الصلاة ولا تقيدها مما احتج به الجمهور انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتين وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة وجاء ايضا صلاة الركعتين في حديث عاجل لكن جاء

13
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
على ركعتين عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة انه يصلي ركعتين ثم يضطجع الا ان كانت يقظة فانه متحدث معها. ولذا منهم من قال ان المشروع هو ان لا يزيد على ركعتين. وان صلى فلا بأس. وان صلى فلا بأس. لكن لا يزيد على

14
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
الركعتين. وان هذا الوقت ليس وقت له. ايضا هذا يدل على هذا المعنى وهو انه عليه الصلاة والسلام قال صلي فصلي حتى تصلي الصبح لحديث عمرو ابن عبسة حديث عمرو ابن عبسة وقال

15
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
فاذا صليت الصبح فامسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس. حتى تطلع الشمس وانه قال فصل حتى تصلي الصبح. تصلي الصبح بعد طلوع الفجر وان وقت الصلاة لا حد له الى ان يصلي

16
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
صلاة الصبح صلاة الفجر. ما المنع تقدم احتجاجهم ايضا ايضا من الادلة انه جاء في الصحيحين لا صلاة بعد الصبح لا صلاة حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد والصبح قوله بعد الصبح هذا عندهم بعد طلوع الفجر

17
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
لكن هذه الرواية معناها فيما يرى معنى الصلاة بعد العصر الصلاة بعد العصر والاتفاق انه ان الوقت ان المقيد لما بعد الصلاة. لما بعد صلاة العصر. لا قبل صلاة لا بدخول وقت العصر. بالاتفاق. وجاء

18
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
من حديث ابن سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع ولا صلاة بعد صلاة العصر. نص على صلاة الفجر. صلاة بعد صلاة الفجر

19
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
دل على ان النهي يبتدأ بعد صلاة الفجر. مثل ما انه بالاجماع لا يبتدأ الا بعد صلاة العصر فنظروا صلاة الفجر الحكم واحد وانه لا ينتهي الا بعد صلاة الفجر

20
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
ايضا من الادلة في هذا الباب يعني قصد هذه الرواية تبين تلك الرواية الصبح بعد صلاة الصبح. وان هذا المحذوف دلت عليه اللغة عليه الرواية بعد صلاة الصبح. والواجب بعضها بعض ويبين بعضها بعض واحسنوا ما توسلوا بالرواية الرواية. ثم

21
00:09:10.100 --> 00:09:50.100
صلاة العصر فلا يكون فيه حجة مع ان دلالته حتى ولو يمين ايضا في حديث ابي بكرة بن بصمة الالباني عند احمد باسناد صحيح وهو اصح الاخبار التي وردت في صحن الحديث الذي ان الله زادكم صلاة ورد في صلاة الوتر ورد عدة اخوة هي خارجة

22
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
هذا الخبر هو اصحها واسناده عند احمد صحيح وفيه انه عليه عن البصرة رضي الله عنه قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد زادكم صلاة الا فصلوها

23
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
فيما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر او بعد صلاة الصبح. يعني جعل في وقت الموت الممتد الى صلاة الفجر وهذا يمكن ان يرد عليه او يرد عليه وان صلاة الموتر حينما تفوت فلا بأس ان يقضيها الانسان بعد طلوع الفجر فثبت عن جمع من

24
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
صحيحة. رواها محمد ابن في قيام الليل. وانهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر. وربما من كان له عائد من الليل احيانا يبغته الفجر اما لانه اطال الصلاة او انه ينتبه لان على الفجر ليس عليه علامة ليس عليه علاقة به. الفجر علامة ليست

25
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
ليست من غروب الشمس ومثل طلوع الشمس انتهاء الفجر فهي علامة لا تتبين فقدم ينتهي المريء النهار او الصبح وهو في صلاة الليل قبل ان يوتر فله ان وخاصة اذا كان قد شرع في الوتر. فانه يتم الوتر. لكن اذا كان لم يشرع الوجب هل له يصلي وجد

26
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
ان كان حال صلاته او حال طلوع الفجر كان يصلي فيصلي وان كان طلع الفجر وهو لم يبتدي الصلاة. والله اعلم انه لا يصلي بل يقضيه ضحى يقضيه كما في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا يصلي في بين

27
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
من مرض ونحوه صلى ركعة. عشرة ركعة. فهذا اذا كان الصلاة بلغة الفجر طلوع الفجر او ساعة الوتر مثال طلاع الفجر فيتمه وعاد ابي بصرة المتقدم الوصول ان طلوع الفجر الثاني عن المشهور وقول الجمهور

28
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
عنده وقت والاقرب الى انه ليس وقت نهي. وذكر يبعد ان يكون هذا الوقت ان يكون الوقت لكن السنة الا يزيد الانسان على ركعتين الا يزيد على ركعتين الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس يعني الى هجوم الشمس وخروج

29
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
الشمس وهذا ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاتكم طلوعا الشمس ولا غروبها. ورواه مسلم في حديث عائشة ايضا انها قالت وهي ابن عمر انما

30
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
النبي عليه السلام ان نتحرى الصلاة طلوع الشمس وغروبها هذا نهي خاص بهذا الوقت وهو الطلوع للشمس يعني قبل ان ترتفع هذا هو النهي الذي جاء الحماية والسياج له في النهي بعد صلاة

31
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
الفجر الى غروب الشمس الى طلوع الشمس الى ان ترتفع وكذلك بعد تغرب الشمس. قال ومن طلوعها حتى ترتفع الا الوضح يعني قدر رمح وهذا ورد عند ابي داوود والمعنى

32
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
كان قدر الروح سبق الاشارة الى ان الروح قدره بعض العلماء بالروح الهديلي سيدي يقال عام نحو ستة انواع ستة اذرع يعني نحو ثلاثة امتار او اقل يسيء يعني كأن الشمس في عينه على قدر هذا الارتفاع. على قدر ارتفاع على قدر ستة اذرع. ولهذا

33
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
قال ومن طلوع حتى ترتفع. كما في الحديث كما في اه الاحاديث اخرى حديث ابي سعيد في الصحيحين في هريرة نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وفيهما حتى ترتفع الشمس. وايضا في مسلم حتى تشرق الشمس

34
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
واشرقت معناها ضاعت وقيل حتى تشرق الشمس رواه البعض حتى تشرق الشمس لكن اكرم الله عنه حتى تشرق تشرق من اشرقت اي ظاءت اما تشرق من شرقت اي اذا طلعت

35
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
وهذا اذا طلعت هذا هو الوقت النهي الذي ورد في حديث ابن عمر لكن مراد حتى تشرق والمعنى حتى تشرق من الرباعي من اشرقت يعني اذا ارتفعت مو معنى الحديث؟ آآ ابي سعيد وابي هريرة

36
00:16:10.100 --> 00:16:50.100
وفيه حتى ترتفع الشمس. حتى ترتفع الشمس. وجاء ايضا اه كما تقدم ومن طلوعها حتى ترتفع اذا على هذا اه يكون هذا هو الوقت الثاني. طلوع الشمس ثم ثم الثاني من طلوعها حتى ترتفع. حتى ترتفع. وورد في اه

37
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
طيب من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وصدق الشمس اراد بذلك الاخبار واردة في هذا حديث ابن سعيد حديث ابي هريرة حديث عمر رضي الله عنه هو انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. حتى تطلع

38
00:17:10.100 --> 00:17:50.100
واحد اخرى في هذا الباب اليها قال وعند قيامها حتى تزول عند قيامه هي قيام الشمس هو ان تكون في كبد السماء. وفي حديث عن ابن عبسة حين يقوم قائل الظهيرة. حين يقول قائل ذو الظهيرة. قيل يعني قائل الظهيرة

39
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
هو ان يكون الشاخص لا ظل له. قال له طالما لا يكون الا اذا كانت بالشمس اذا كانت المنطقة على خط استواء بمعنى ان الشمس فوق رأسها. اما حينما لا تكون كذلك الى جهة الشمال او الجنوب لابد ان يكون هناك

40
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
حتى وقت قيام الشمس وهو لابد يقول قائم الظهيرة المعنى انها تكون في السماء بعد ما ترتفع وقت الشروط ثم لا تزال والظل يكون لكل شخص يعني الشخص اذا طلعت الموظوع كل شاخص

41
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
مقابل الشمس فانه يكون له ظل من جهة الغرب. ثم لا شك ترتفع والظل يرقص ينقص كلما ارتفعت نقص الظل من جهة الغرب. فاذا انتهى النقصان نقصان الظل ولو كان بقي ظل

42
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
هذا وقت الزوال. هذا وقت الزوال. وهذا هو وقت قيام الظاهرة. وقيل قائل هو البعير او الفصيل. الذي يقوم بشدة الحرارة. شدة حرارة الشمس. فيقوم يتحمل فيقول قائل الظهيرة وهو الحيوان ونحوه مما او ولا يتحمل

43
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
صلاة الاوابين حين لا تتحمل تقوم اذا كانت باركة فتقوم الحرارة تقول وربما من شدة الحرارة تبول من قوتها وهذا يختلف من وقت الى وعند قيامها حتى تجول عند قيام هذا عند الجمهور واختلف العلماء هل

44
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
وسط النهار في وقت نهي الجمهور على ان فيه وقت نهي. واحتجوا اربعة اخلاقها من اربعة اخبار في هذا الباء. وقيل خمسة لكن الخامس الصوم انه رواية يرجع الى رواية عمرو بن عبسة اصح واحد من عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وحديث عقبة

45
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
عمرو بن عبسة يصلي حتى يستقل الظل بروحه قال امسك حتى ترتفع الشمس ثم صلي فان الصلاة محظورة مشهودة حتى يستحل وفي حديث عمر ابن عابر ايضا في صحيح مسلم انه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات كافة

46
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
حين تطلع الشمس وحين وحين تغير حتى ترضى وكذلك حديث ابن ابي هريرة عند الامام بمثله حديث معنى الحديث عمر ابن عبسة وفيه ذكر قائم الظهيرة. وحديث عند احمد عند النسائي ومالك وهو مختلف في ابي عبد الله هل هو صحابي؟ او هو

47
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
عبدالرحمن ابن زيد القرادي الذي هو تابع كبير. فيه اختلاف كثير. ولم يأتي وليس هناك تحليل ثلاثة او اثنان وكانوا حفاظ مختلفين اختلاف كثير. وهذه الاحاديث ان قائم الفريضة وقت له. خلافا لمالك رحمه الله

48
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
ووراء ذلك قول اخر وهو ارجح الاقوال وان وقت الزواج او وقت قيام الشمس في كبد السماء الوقت الاهلي الا يوم الجمعة. وهذا المذهب الشافعي رحمه الله وهو اختيار الدين وهو الصحيح

49
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
ووقت لهذا الحديث ابي قتادة عند ابي داوود ابي سليم عن ابي الخليل عن ابي رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة وسط النهار الا يوم الجمعة

50
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
لكنه حديث ضعيف. وليس العمدة على هذا الحديث. من اختار هذا القول عدته هو امره عليه الصلاة والسلام للتبكير الى الجمعة. والصلاة حتى يحضر الامام. فامر الصلاة حتى يصعد الامام المنبر. وهذا فيه دليل على انه لا حد ولا متهم

51
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
الجمعة. وعلى هذه المزدلفة يحتمل ان يقال ليس بوقتنا. ويحتمل يقال انه وقت العلم. لكن مصلحة الصلاة مغلبة على تلك المفسدة. لان يسمى بان يصلي متحري وقت النهي في هذا الوقت

52
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
والغالب ان المساجد مشكورة ووقت الزوال يسوق معرفته حتى من جهة التقويم لا يكون على التوقيت المزبوط ثم نعصف الاحكام وقت يكون جائزا وقت الكتب من باب التيسير والتسهيل انه يشرع ان يصلي ولا تقضى عليه

53
00:24:00.100 --> 00:24:30.100
وسيأتي ان شاء الله ان ما له سبب فانه مجتهد الان. فبالجملة لا بأس ان يصلى في اليوم الجمعة لما تقدم الحث بتبكير الجمعة والصلاة حتى يحضر الامام. قال وعند قيامها حتى تزول. ومن صلاة العصر الى غروبها. في صلاة يعني

54
00:24:30.100 --> 00:25:00.100
بعد صلاة العصر تقدم ان النهي مقيد بالصلاة على الصحيح لا في صلاة الفجر ولا في العصر. طيب هنا المسألة. لو ان الناس صلوا العصر. صلوا جماعة العصر ما صليت العصر هل يشرع لك ان تتنفل الان؟ مثلا او لا يجوز لك ان

55
00:25:00.100 --> 00:26:00.100
بل عليك ان تصلي الفرض. لانه دخل وقت النهي. في المسجد وقد صلى ولو صلينا ايش قالوا؟ الناس صلوا وما صلى حتى نعم. ارفع الصوت ايه ده الى الى صلاة العصر. فاذا دخل احد المسجد لا يصلي. اذا كان بنفسه عنده. لا يصلي الا انه هناك من سبق بسورة العفو. الصحيح

56
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
تقول يعني انه انه معلق بصلاتي هو صلاتي هو جماعة حتى ولو كانت جماعة مسجد يعني حتى ولو كان جماعة مسجد نعم واضح هذا في جواب اخر المسألة واضحة ولا لا؟ واضح. نعم نعم هذا هو اللي هو يعني لا

57
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
تحية انا اذا صليت انت. اما لو صلى الناس كلهم وانت لم تصلي قال لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد صلاة العصر. وانت مخاطب بهذه الصلاة واذا اضطرب الامر ولهذا

58
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
له ان يصلي السنة الراتبة قبل العصر قبل العصر. كذلك صلاة الفجر لو انه استيقظ او فاتت بصلاة الجماعة صلوا يصلى الناس فمشروعا انك تصلي ولو كان وقت النهي قد دخل على

59
00:27:20.100 --> 00:28:10.100
ومن صلاة عصر ما تقدم نعم يدل عليه ادرك ركعة نعم بس هذا في ادراك الوقت لكن هل لهم قبل هذا السؤال. ايه؟ على ما تقدم. ركعتين يصلي من ادرك ركعة على ادراك الوقت بالوقت لكن يعني لو انه الوقت

60
00:28:10.100 --> 00:28:40.100
استيقظت سواء كان نائم او كان غافل او سايق تذكر صلاة العصر والوقت منتج يصلي لكنه تذكر او استيقظ عند شراب الشمس. في هذه الحال ان يبادر الى الصلاة يبادر الى الصلاة يريد اسرته نعم احسن الله اليكم

61
00:28:40.100 --> 00:29:20.100
صحته العمل؟ العمل فيه لمن دخل صلى العصر الصلاة حديث صحيح حديث رواه ابو داود الترمذي انه كنا نعد ان يسمى بمنى للخير. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فظهرت منه. فقال الا تصلي

62
00:29:20.100 --> 00:30:00.100
قال يا رسول الله انا صلينا بريحان قال صليتم في ريحان ثم ثم نافلة حديس صحيح يعني ليس المقصود بالجماعة قال ايضا هذا دليل ان اعادة الجماعة ولو كان وقت الحين لان الوقت دخل في حقه ثم الان وقت

63
00:30:00.100 --> 00:30:30.100
لما صلوا دخل الوقت النهي في حقه والنبي عليه من انكر عليهم صلوا مع الناس. فاخبر انه يصلي. هذا حجة في ان الجماعة عاد ولو كان الوقت وقت نهي فهم صلوا والنبي صلى عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي دخل في حق الجميع

64
00:30:30.100 --> 00:31:10.100
والثانية فانها هذه الابواب اما رواية هذه فريضة جاء رواية اخرى عند ابي داوود لكن وجاءنا في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال لا اله الا الله لما ذكر الامراء الذين يؤخرون الصلاة قال فان ادركتهم فصل

65
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
فصل تكن لك سبحة. ثم اذا ادركتها معه صلي تكن لك سبحا يعني سبحانه كذلك ورد حديث بشر او بشر الديني عن بمعنى احنا اجينا في هذه المسألة نعم قال ومن صلاة العصر الى

66
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
وهذا واضح واذا شرعت قبل غروبها يعني اذا بعد الغروب الابتداء والغرور. لان ما بعد الاذان لا يدخل الا بقليلة. المعنى اذا ابتدأ واذا شرعت يعني في القبور فيه حتى تتم. حتى يغيب القدس. وهذا لانه ورد في حديث

67
00:32:10.100 --> 00:32:40.100
ان هنا عن الصلاة عند غروب الشمس عند غروبها تقدم اخبار اخرى ايضا هذه هي اوقات منها في مسألة نعم قال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الاوقات الثلاثة وفي

68
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
جماعة. نعم. بعد ما عود قبل ذلك في فضيلة شرعا حتى تتم. رحمه الله ان هذا الوقت يبتدأ من ابتداء مغيب الشمس من مغيب الشمس. والاقرب الله ان الوقت المتأكد في النهي يمتدء من حين تضيف. ولهذا لا تتحرك طلوع الشمس ولا غروبها

69
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
وهذا اللفظ عائشة يفسره حديث عمرو بن عبسة حتى تتطيب يعني اذا قربت من اذا قربت من المحرمة الشمس صارت قريبة من المغيب. في هذه الحالة يبتدأ هذا الوقت. ولا يزال يشتد حتى تبدأ في الغروب. وفي حديثه

70
00:33:40.100 --> 00:34:20.100
وفي حديث ايضا ان الشيطان يقارنها حين فاطلع وحين تهرب حين تطلع وحيلته. اما في وقت قيامها فان جهنم تشجر وجاء في حديث ان الشيطان يقاربها من الاوقات الثلاثة لكن هذا غير محفوظ. والمحفوظ ان مقارنة الشيطان

71
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
وان اتاهم بين قرن شيطان عند طلوع الدهور. اما عند قيامها وسط النهار فهذا لان في هذا الوقت. ورد في احاديث حديث يدل على هذا المعنى. قال رحمه الله قضاء الفرائض فيها. يعني يجوز قضاء الفرائض في اوقات النهي

72
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
لما ثبت في الصحيحين حديث انس حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام يصليها اذا ذكرها ايضا اه لعل مر معنا في رواية مرتين لكن دكتوراه بعد اه رواية لا كفارة الا ذلك. الظاهر في الصحيح الظاهر. ثابتة في الصحيح

73
00:35:20.100 --> 00:35:50.100
لكن انا في يعني في بالي رواية لعلها تراجع او الشرح قريب من هذه الرواية وربما توهم ان في الصحيحين لكن في الصحيحين في الصحيحين لا كفارة لها الا ذلك و

74
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
جاءت الرواية انه في في هريرة من غفل عنها. عنده من رقد عنها ومن غفل فليصلي هذا في فريضة هذا واضح لا يشكال فيها وان يصليها متى ما ذكرها. وهنا لهذا قالوا ويجوز قضاء الفرائض

75
00:36:20.100 --> 00:36:50.100
فيها يعني لو انه تذكر ان صلاة الظهر لم يصلها بعد العصر او ان صلاة الظهر تذكرها بعد الفجر. او تذكرها عند غروب الشمس. او عند طلوع عند طلوع الشمس في هذه الاوقات تذكر فرضا منهم سواء نسيا او صلى وهو على غير وضوء

76
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
او اه مثلا ترك شيئا في الصلاة يبطلها. كما لو ترك ركنا فقال الوقت عند الجمهور عند الجمهور صلى الظهر ثلاث ركعات وتذكرها بعد العصر تذكر انه ما صلاه الا

77
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
عند الجمهور يعيد الصلاة وعند بعض اهل العلم وجوه كثير من التابعين يصلي ركعة واحدة اصلي ركعة واحدة. لكن على المصلي لابد يصلي سواء في يصلي ركعة او ركعتين التي نسيها او يصليها

78
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
بالصلاة التامة على قوم الجمهور. فهذه مستثناة اذا قال ويجوز قضاء فرائض فيها والصحيح من سيئاته ان الفرائض غير الفرائض مما يقضى قال وفي الاوقات الثلاث الاوقات الثلاثة. يجوز قضاء. نعم. وفي الاوقات الثلاث هو داخل

79
00:38:00.100 --> 00:38:30.100
كلامه المتقدم آآ انه آآ يضغى فيها هذه الصلاة الفائتة او التي نام عنها او التي نسيها ثلاثة هي عند غروب الشمس وعند شروق الشمس وعند قيامها. وقيل ذلك بان لها

80
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
الوصية في النهي ولذا نهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم الى ان النهي خاص بهذه الاربعة الثلاثة دون غيره وقالوا يجوز الصلاة بعد العصر الى قليل والصلاة بعد الفجر الى قليل

81
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
الى طلوع وهذا قول ابن عمر يقول لا انهى احدا من اصحابي ان يصلي الا ان يتحرى طلوع الشمس او غروبها. وهذا قول ضعيف. وان قاله ابن عمر. فقد صح عن

82
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
ابيه عمر رضي الله عنه وهو اعلم وافقه انه كان يضرب الناس على الصلاة بعد الفجر وبعد العصر وفي صحيح مسلم وهذا مما استغربه بعض العلم وكيف يقول ابن عمر لا انهى وكان ابوه ينهى الناس وكان ابو

83
00:39:30.100 --> 00:40:00.100
المعروف وهذا بعيد يحتمل انه قلع وان قوة عبارة تدل على انه رضي الله عنه في هذه المسألة واخذ ما رواه من الخبر لان قد لا تتحروا لا تتحرك كذلك في حديث عائشة والله ان ايضا هو قول عائشة لانها قالت وهم عمر

84
00:40:00.100 --> 00:40:30.100
انما لها قصور عن التحري وقت طلوع الشمس وغروبها وقت طلوع الشمس وغروب الشمس والصواب ان الباهي عام في جميع الاوقات. لكن هذا الوقت من بعد العصر. الى قريب من غروب الشمس وبعد الفجر الى طلوعها كالحمى. والنهي المقصود

85
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
في هذا الوقت ولا يقول قائد مثلا اذا كان هذا حمى لماذا لا تشرك فيه؟ يقال ان الشريعة تذهب اشياء وتشد الابواب التي توصل اليها تكون قريبة. الذرائع والطرق الموصلة المحرمة تشدها

86
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
لان النفوس لا يخطبها الا مثل هذا. ولو تركت فقد لا تمتنع. خاصة حين يجمع في صلاة فقد يتأول ويبدأ ويصلي في هذا الوقت. ثم ايضا فيه مصلحة وهو اجماع النفوس. اذ لو كانت الصلاة في كل الاوقات وهي اوقات قصيرة. ربما

87
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
لكن حينما تمنع من شيء وقت ويؤذن لها في وقت اخر فالنفوس تتشوف الى هذا الشيب تحبه ثم ايضا كما تقدم ان الذرائع المفجية في رتبة ما افضت اليه من جهة

88
00:41:40.100 --> 00:42:10.100
وان كان يختلف قوة حرمها الشارع حرمها حرم الخلوة لانه ذريعة الى الفاحشة والزنا. خلوة اجنبية ذي عن الزنا. ولهذا جوزه للحاجة يعني في بعض الامور والاحوال عند الضرورة وكذلك مثلا رؤية المرأة

89
00:42:10.100 --> 00:42:40.100
ان يراها الى غير ذلك ايضا حرم الخوف لانها تسلم العلم في تحريم الخمر اسكار. ومع ذلك يحرم شرب الشيء اليسير الذي لا يسيء ولو كان قطرة. وهذا في عصير اعناب الاجماع. وفي غيره عند عامة

90
00:42:40.100 --> 00:43:20.100
العلماء بل هو القول المقطوع به. ما اشكى الفلق منه ان يكفره الحرام. ما اشبه مهما كان هذا الشيء قليل وحرمنا حينما نتبايع يؤدي الى ربا النسي. وهذا محرم وهذا محرم. وان كان هذا شيء تحريم. كذلك ايضا نهي عن الصلاة في مثل هذه الاوقات

91
00:43:20.100 --> 00:44:00.100
قال وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتين طواف يعني يقول وفي الاوقات الثلاثة في عنوان ركعتين طواف واعادة جمعة نعم واعادة جمعة وعدنا نعم قال وفي الاوقات الثلاثة في عبوات وانه لا بأس ان يصلي ركعتي القضاء

92
00:44:00.100 --> 00:44:30.100
في هذه الاوقات نص عليها ودل على ان ما سواها لا يفعل. اذا قضاء الفرائض صلى في الاوقات كلها في الثلاثة وفي غيرها. في الاوقات الثلاثة ركعتي الطرفين. يعني في الحقيقة تصلي في الاوقات الثلاثة من الاوقات الثلاثة. الاوقات الثلاثة من غير الاوقات. ولهذا لو انه ادخل هذه

93
00:44:30.100 --> 00:45:00.100
القضاء والفرائض وفعل ركعتين جماعة لك ان اروح واخشى اروح واغسل العبارة انه لا يصلى بعد العصر وبعد الفجر ركعتي وان كانت غير مراد اعمال لكن عبارة التهم ويظهر والله اعلم انه خص الفرائض لان الامر فيها اظهر

94
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
ولان من منع هذه الصلوات في هذه الاوقات اجاز قضاء الفرج ولهذا كانه خصص الفرائض لاجل هذا لاجل هذا لكن سواء في اوقادي الثلاث او غير الثلاثة فركعتان طواف تصلى بحديث جبير بن متعب يا بني عبد الله لا تمنعوا احدا

95
00:45:30.100 --> 00:46:00.100
طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار هذا رواه الاربع ابي اسناد صحيح وروية ابي داود طاف بهذا البيت هو يصلي ويصلي وصلى هذا يبين لك بالصلاة هذه صلاة الطواف ما قال او صلى قال طواف وصلى

96
00:46:00.100 --> 00:46:30.100
فذكر المتبوع والتابع المتبوع من هو؟ ما هو متبوع؟ والتابع الصلاة ركعتا طواف. اذا المتبوع متبوع. التابع تابع. اذا للتابع الحكم المتبوع. فاذا جاز الطواف الصلاة التابعة فله ان يصلي ركعتين الطواف. هذا

97
00:46:30.100 --> 00:47:10.100
انه ليس مراعاة انه يصلي في اي وقت. كما قاله الشافعي كما وقالوا ما شاء يصلي ثم قوة السياق يدل على ان النهي عن الطواف والطائف كان يصلي. يحتاج ان يصلي. فهل يبين ان فظل الصلاة ان الصلاة ان تصلي

98
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
في الحرب خلف المطار لانه صلى يصلي في اي مكان يبين ان السنة مباشرة وتقوم صلاته خلف المقام يعني قريب من او قريب من الفعل بحسب ما يتيسر ولهذا قال وصلى اول ما

99
00:47:30.100 --> 00:48:10.100
وهذه هي صلاة الطواف الادلة التي سيأتي التي آآ المتعلقة سائر الصلوات وانه ليس خاصا كما خصصوه ركعتين في هذه المسألة هنالك احاديث اظهر الدلالة على مشروعية الصلاة في وقت النهي بصلوات اخرى. غير الركعتين

100
00:48:10.100 --> 00:48:40.100
اقوى في الدلالة واقوى في الثبوت. واعادة جماعة. كذلك على ايش معنى عن الجماعة؟ انسان جاء الى المسجد والناس لم يصدق وهو قد صلى في مسجد او صلى اه جماعة

101
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
في مكان او صلى كما في حديث صلى في رحلة في مكانه ترجع الى المسجد بحضور حاجة من الحاجة ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر من قصة يزيد

102
00:49:00.100 --> 00:49:30.100
الحجر الاسود كانت بعد صلاة في صلاة الفجر ان يصلي اذا جاه وبدلالة على ان وهل هذا خاص بالامام الراتب او باي جماعة؟ الاظهر والله اعلم الى مسجد على الطريق دخل

103
00:49:30.100 --> 00:50:00.100
او دخل وجد الناس يصلون وهو مسجد يصلي يصلي بما قال اذا اتيت مسجد جماعة مسجد جماعة وهذه الاقامة تحصل في اي جماعة لان المسجد كل مكان يفتن فيه. فعنده مسجد

104
00:50:00.100 --> 00:50:30.100
ثم المعنى الذي شرعت له اعادة الجماعة موجود في هذه الجماعة. ليس مكان بني يصلى فيه جمعة لا المقصود انه حينما يحضر فلا يكون قد صليت في حديث مسلم؟ والمعنى اذا كان الناس يصلون

105
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
وانت لا تصلي قومي ماذا لا يصلي؟ فانهم يسيئون الظن بك ولا يصلون وهم لا يعلمون الغيب. فهذه العلة اقوى بجهة انه لا وقد صليت وانا اصلي. فيصلي مع الله بالعلوم. اه يعني يكون معلوم

106
00:50:50.100 --> 00:51:20.100
نعم نعم المقصود الجماعة اللي قصدك لو جاء المسجد مثلا وفيه جماعة تقام والله اعلم انه اذا كانت لا يرى انها داخل في هذا. ولهذا في حديث ابي سعيد الخدري

107
00:51:20.100 --> 00:52:00.100
دخل رجل فقال على قال رجل يتجر عليه فيصلي معه. يتجر عليه فيصلي معه. فقاموا صلوا لما صلينا لما صاروا اثنين صاروا جماعة لو انه اذا اقيمت الجماعة مرة اخرى امرنا جماعة المسجد ان يقوموا ويصلي اليس كذلك؟ ثم اذا

108
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
ولهذا لحديث هذا ليس فيه انه عليه الصلاة والسلام قال وامر احدا لا قال انا رجل رجل واحد الى رجل يعتذر على هذا فيصلي معه. وهذا يبين انه يظهر الله اعلم انه في جماعة

109
00:52:20.100 --> 00:52:50.100
قال رحمه الله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى نعم ويحرم تطوع بغيرها يحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة. المصنف رحمه الله استهدف قضاء الفرائض وركعتي الطواف اعادة الجماعة

110
00:52:50.100 --> 00:53:20.100
وهذا يبين ان القول عندهم آآ لم يكن مضطردا. ولم يذكروا معنى يعلقون عليه فكيف يحرق بين هذه الصلوات وكلها صلوات؟ وكلها سنن في الاصل لماذا خصصت؟ الفرائض واضح لكن لماذا خصصتم هذه السنن دون غير اعانة الجماعة ركعتين الطواف

111
00:53:20.100 --> 00:53:50.100
مع ان الادلة وردت عامة والادلة التي وردت في عموم الصلوات واحد ابلغ وعمومها اقوى. وهم وهو قول الجمهور قاموا لا يصلى في وقت الله. الا هذه الصلوات والمسائل فيها خلاف طويل. فيها خلاف طويل

112
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
عندهم لا تصلى تحية المسجد. ولا سنة الوضوء ولا الاستخارة اذا اذا خشي ان يفوت الامر. اذا خشي الامر بل حتى سجدة التلاوة عندهم لا توجد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لانها صلاة وصلوات اخرى

113
00:54:20.100 --> 00:54:50.100
عنها حتى ما له سبب. والصواب ان ما له سبب يصلى وهذا هو الذي يدل عليه علوم النصوص. والمعنى وهذا مذهب الشافعي رحمه الله هو اختيار تقييد الدين واحاديث النهي التي وردت احاديث مخصوصة وهم

114
00:54:50.100 --> 00:55:20.100
بانها مخصوصة. وهي مخصوصة بالاجماع في عصر نومه. في عصر نومك مخصوصة فلو ان انسان استيقظ عند غروب الشمس فانه يجب عليه ان يصلي ولو كان في وقت وقت نهي. لصلاة دعاء اليوم ليست الصلاة الفائتة صلاته

115
00:55:20.100 --> 00:55:50.100
هذه بالاتفاق حتى عند الاحلام. ولم يسلموا ذلك في صلاة الفجر. ولو استيقظ قبل طلوع الشمس النقطة الراكعة قالوا لا يصلي. لانه لو صلى طلعت الشمس وكان الوقت هذا قول ضعيف بين استيقاظه قبل غروب الشمس مبينة

116
00:55:50.100 --> 00:56:20.100
قبل طلوع الشمس. بل ان صلاته في الفجر قبل طلوع الشمس ولو صلى الركعة الثانية بعد غروب بعد طلوعها اولى من صلاته للعصر قبل غروبها ركعة قبل ثم يصلي بقية الركعات بعد غروبه. ان قاموا والعصر بعد الوضوء الوقت وقت النهي خرج

117
00:56:20.100 --> 00:56:50.100
الفجر بعد الطلوع وقت النهي دخل. يقال ان الذي الذي في العصر الان حينما استيقظ يبتدأ الصلاة اليس كذلك؟ يبتدأ صلاة العصر طيب حينما ابتدأها ابتدأ او زاد النهي. اذا استيقظ الانسان عند غروب الشمس. ها

118
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
وقت نهي لان عندنا وقت نهي غير عندنا اوقات النهي بعد صلاة العصر وعندنا وقت نهي حين وتريث هذا وقت نهي واخدينها من عند التليف خاص. غير الوقت الذي يكون بعد العصر. العصر هذا يمتد الى بينه. لكن استيقظ الان عند

119
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
شروط عند غروبها. اليس وقت العيد؟ وقت نهي. بل هو المقصود في الحقيقة. ومع ذلك هم يقومون يصلي وحق لكن من جهة تفريغه يقول اذا كان يجوز ان يبتدئ الصلاة بصلاة العصر في الوقت الذي

120
00:57:30.100 --> 00:58:00.100
فكونه اذا استيقظ قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وهذا الوقت ليصلي فيه وقت الفجر موجود ولا انتهى؟ الان لا زال وقت الفجر اما صلاة العصر هذا الوقت لا يجوز ان يصلى بصلاة العصر. لانه من اخلص

121
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
فهو كما قال عليها كالمنافق غروب الشمس حتى اذا كانت بين قبر الشيطان لا يذكر الله فيها الا هذا وقت اما هذا الوقت وان كان وقته من وقت الهجر من وقت الفجر في حقه اما في

122
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
ويمتد وقت الفجر الى طلوع الشمس. وليس في وقت الغروب. اما هذا الوقت وقت ضرورة. فاذا امر بالصلاة للعصر عند غروب الشمس فكونه يصلي الفجر قبل طلوعها من باب اولى

123
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
لو قالوا بعد ذلك نقول هو في صلاة العصر وقتنا في وقت وهو في صلاة الفجر عيسى لانه ابتدأ في الوقت ووقت فجر وفي هذا الوقت ابتدأ في وقت يدفن فيه عن

124
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
صلاة وصلاة تشبه صلاة المنافق صلاة المنافق لكن لمصلحة الصلاة ولان الوقت في حقه وقت ضرورة هو المصلي فمن استيقظ قبل طلوع الشمس من باب اولى لانه ليس وقت ظرورة. وهذا

125
00:59:20.100 --> 00:59:50.100
يعني ذكروا رحمه الله آآ يمكن ان قرأته شيخ الاسلام رحمه الله من باب هذه الاوقات كما تقدم منعوا من الصلاة فيها منعوا لكن القصد ان اوقات النهي اوقات ليست امورها محظوظا بل

126
00:59:50.100 --> 01:00:20.100
وماذا؟ مخصوص. عصر اليوم مخصوص بالاجماع. والفجر مخصوص بالنص. يعني حينما يصلي الفجر عند آآ يعني في هذا الوقت اذا استيقظ كذلك في نفس كذلك ايضا جاء حديث الاسود في صلاة الجماعة الدعاء بالنص بالنص

127
01:00:20.100 --> 01:00:50.100
اذا دخل احد الموازين حتى يصلي ركعتين يصلي ركعتين. هذا الامر عمو محفوظ والاحاديث فيها امر بالصلاة والصلاة في هذه الاوقات احاديث عمومها عموم محفوظ معنى محفوظ يعني وعند علماء الاصول العموم المحظوظ مقدم على العموم المخصوص

128
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
حتى قال البعض من كان قوما ضعيف بالباطل في الحقيقة ان العموم اذا خصت سقط بجسمه لكن قول باطل والقصد من هذا ان العموم محفوظ ضعف لخروج بعض افراده فكيف يجعل

129
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
يجعل هذا العمر مقدم على ذاك العموم المحفوظ. ثم العلة واضحة في هذا. لان ان النهي هو القصد الى الصلاة. لكن حينما تكون الصلاة في هذا الوقت مصلحة لو تركت فاتت

130
01:01:30.100 --> 01:02:00.100
فيصلي وفي حديث ابن عمر في الصحيحين ايش قال؟ حديث ابن عمر اش قال فيه؟ حديث عائشة لما ذكر قال ماذا؟ ها؟ لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس لا تتحرك ايش معناه؟ بالقصد الى الشيء التحدي تحدي وهذا في الحقيقة واضح الدلالة على ان المنهي عنه هو كون الانسان

131
01:02:00.100 --> 01:02:30.100
يصلي بلا شك يتحرى لا تتحرى بصلاة يقول وعزته ثم جاءت الاخبار الاخرى من عن الصلاة خشية ان يمتد به الواتساب الى هذا الوقت حماية وما يدل عليه ان العلماء اجمعوا حكى ذلك بالمنفق ان صلاة الجنازة تصلى بعد العصر وبعدين

132
01:02:30.100 --> 01:03:10.100
كذلك صلاة الطواف صلاة الطواف ركعتا الطواف لان الطواف يكثر ودخول الناس وخروج الحرم فجاء والعلة ان لها سبب والطواف. كذلك مساجد المسلمين. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال مفتوحة والناس يدخلون المساجد في الليل وفي النهار. ولو كان النهي في هذين

133
01:03:10.100 --> 01:03:40.100
الطويلين فلو كان في الصلاة هذين طويلين ينهى عنها مطلقا خاصة تحية المسجد بما له سبب هذا الامر من اوضح الاشياء وبيدها في عهد النبي عليه السلام لم يكن لم يلقى شيء من هذا. ثم ايضا في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين حينما دخل ذلك الرجل

134
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
وقال اصليت ركعتين؟ قال قم. امر يصلي ركعتين. امر ان يصلي ركعتين. والنبي ماذا يخطو في يوم الجمعة. والنهي عن الصلاة في هذا الوقت اشد من النهي عن الصلاة في

135
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
لان في الحقيقة وقت جمعة وهذا الوقت لا يطاف بالبيت ولا ينشغل بشيء بل ينبغي الحضور خطبة فهو وقت عظيم. ومع ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام بالداخل ان يصلي

136
01:04:20.100 --> 01:04:50.100
وفي صحيح مسلم وتجود فيهما فاذا كانت ركعتان تصليان في هذا الوقت مع الخطبة فكونها تصلى في غيره من الاوقات شباب من باب العودة ثم ايضا دليل اخر عشان شيخ الاسلام رحمه الله يعني

137
01:04:50.100 --> 01:05:20.100
باطن عظيم يقول ما معناه لو فاتت سنة الظهر فانها تصلى ماذا؟ فان العصر بالنص في هذا والنبي صلاها بعد العصر في الصحيحين فاتت عليه سنة اخوها فله ان يصليها ماذا؟ بعد العصر. طيب الا يمكن للانسان ان يؤخرها بعد المغرب؟ يمكن ما يمكن

138
01:05:20.100 --> 01:05:50.100
يتجاوز وقت الظاهر ليس ممكنا ومع ذلك النبي صلاها بعد العصر والانسان يصلي يبادر اليها ويقدر تصلى في وقت اخر. فاذا كانت السنة التي فاتت تصلى بعد العصر وهي لا تموت يمكن ان تصلي فالسنن التي تفوت بتركها من باب اولى ان لا تصلي. مثل ماذا

139
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
اذا انتهى الوقت بعد العصر المسجد. انتهيت المسجد. اذا قلنا لا تصلي وقت العيد بعدين خلاص لا يمكن ان تدخل لا فاذا كانت اهل السنة التي يمكن ان تؤخر في وقت اخر وتحسين المصلحة

140
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
بصلاتها في الليل او في اي وقت يصليها في وقت نهي. فالصلاة التي تفوت وتركت من باب اولى انها مستثناة. وان سببها وان عمل السبب فيها اقوى. كل ما تأملت هذا القول يعني

141
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
تبين لك ظهور دلالته ووظوحه ثم ايظا معنى اخر لا يمكن ان نفرق بين هذه الصلوات نقول تصلي هذه الصلاة تصلى وهذه الصلاة تصلى. اذا فرق انسان بين صلاتين يقول

142
01:06:50.100 --> 01:07:20.100
باع المنار الذي جعلك تهند. هل هناك امر تعلق به علة التفريق بين هاتين الصلاتين فان كنت تعلم فاذكرها لنا. وان كنت لا تعلم هذه العلة فلا يجوز ان تفرق بغير بل يسلم بالدليل الوارد عليه. وان هذه الصلاة ان الرسول

143
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
لان لها سبب سوف تحية مسجد او سنة وضوء او استخارة حضرت لو لم يصلي بين الوقت لفات نمشي بعد العصر. او يسامح عليه امر. يختاره الان في وقت نهي

144
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
وليس عند الوقت العصر ونحو ذلك نقول انك تستحي بعد العصر لكن اذا كان الوقت واسع يعني في ليلة نقول لا تستخدم واسع الا اذا ضاق بفاء الوقت فلا يمكن

145
01:08:00.100 --> 01:08:30.100
وهكذا سائل الصلوات التي لها اسباب. المعنى والعلة التي شرعت من الصلاة حتى لا يفوت حتى لا تفوته. وهذا لا يحصل به تحري وقصد. الى الصلاة في هذا الوقت فجاء زاء ان يصلي نعم والله اعلم

146
01:08:30.100 --> 01:09:10.100
رضي الله عنه لا صلاة لا تصح اذا توجه الى مشمس يتوجه الى او الى ما هو من لوازمه اذا لم يتوجه للذات يتوجه الى الصحة وهذا ربما لكن نقول لا تصح الصلاة ولهذا لا تصح الصلاة في هذه الوقت

147
01:09:10.100 --> 01:10:10.100
عمر ربما صلى فلهذا نهوا الوقت انما صلاة التي تكون عارية في الغالب تكون صلاة ركعتين كانت سنة راتبة او نحو ذلك. تحية المسجد او نحو نعم يجوز لا موجودة

148
01:10:10.100 --> 01:10:50.100
وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتين طواف وش الاشكال؟ خمسة هو نص على الاوقات الثلاثة يعني في ركعة طوعت في جماعة نص على الفرائض لان الفرائض اقوى دليل هام الا قول الاحناف في آآ صلاة الفجر وصلاة الفجر

149
01:10:50.100 --> 01:11:20.100
كذلك ايضا البعض لمن استيقظ صلاة الفجر عندما وقت النهي وقت يقول انه لا يصلي في هذه الوقت. الصواب انه يصلي. يصلي لكن لا بأس ان يؤخر يؤخر لاجل الجماعة والاجتماع عندما سيأتينا الجماعة واجبة على وعلى الحرام وعلى المسافرين

150
01:11:20.100 --> 01:12:00.100
ذكرنا بان سنة في فلماذا فرطنا بين هذا وبين قضاء سنة الظهر بعد العصر يعني ايه؟ لا سنة العصر تصلي. حتى في تصلي لكن ورد فيها خبر لم يرد فيها شيء ورد فيها لو ورد في الظهر خبر

151
01:12:00.100 --> 01:12:30.100
المسألة على النصوص ثم ايضا ينكر والله اعلم والله اعلم انه لو تأخر سنة الظهر بعد ان غروب الشمس صارت في الليل صارت وصلاة الظهر نهائيا صلاة الظهر نهائيا وصلاة الظهر تجمع مع صلاة العصر في وقت واحد فكونه يصلي بعد العصر

152
01:12:30.100 --> 01:12:50.100
افضل من كونها ايضا هذا معنى اخر ايضا هذا معنى اخر يمكن يؤيد هذا القول لان دحين يصليها مثلا بعد العصر ويصليها في النهار يصليها في وقت عاصر الذي هو وقت للظهر احيانا. يعني وقت حينما يصلي جمع تقديم

153
01:12:50.100 --> 01:13:20.100
اوجد تأخير انه يؤخر الظهر الى العصر يؤذن العصر المخطوبة واحد ولان ذهب من العلم وهو قول اسحاق القيم الى ان من كفر بترك الصلاة قال الا اذا كان اجمع الى خيرها تجمع الظهر مع العصر فلا يكثر حتى تغيب الشمس. وكذلك

154
01:13:20.100 --> 01:14:00.100
حتى يطلع الفجر على القول بان وقت العشاء يمتد الى الفجر عنده وقت ضروري المقصود والعلة انه لما قال له فسكت عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابو هريرة وهو يصلي الى طلعت الشمس صلاها بالنار صلاة الفجر صلاة نهار وتحصل المصلحة لكون يصليها بعد ارتفاع الشمس

155
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
ويصل لها بعد الفجر فلا بأس كما تقدم الى ربه يقول في رمضان قبل الافطار في رمضان في رمضان وقبل الافطار هل تجوز صلاة النافلة ام لا حيث ان الافطار في المسجد

156
01:14:20.100 --> 01:14:40.100
اذا كان يؤذي النافلة يعني دخل المسجد يصلي تحية المسجد دخل المسجد في سواء في رمضان او غير رمضان قبل غروب الشمس صلي تحية المسجد ركعتين. اما نافلة زاهدة عن ركعتين هذا لا يجوز

157
01:14:40.100 --> 01:15:30.100
الا اذا وجد سبب اخر. الانسان نائم في المسجد او ثم ذهب آآ يعني ثم تتوضأ فله ان يصلي ركعتين لحديثه. في قصة نعم نعم لو  والله اعلم والله اعلم الا اذا كان

158
01:15:30.100 --> 01:15:50.100
هذي جماعة في اخر الصلاة في اخر الصلاة ومع جماعة. في هذه الحالة ينتظر من ادرك ركعة من الصلاة كونك تكفر هذه الجماعة وتزين وما كان اكثره احب الى الله. كان اكثر هو حب من البحر. فيدخل

159
01:15:50.100 --> 01:16:20.100
الا اذا كان علم او غير ظن انه رفعه ركعة الاخيرة. فينتظر حتى يصلي في جماعة نعم ارفع الصوت شوية الفرق بين ماذا؟ العمر العمر المخلوق له مخصوص. ايه؟ العموم محفوظ

160
01:16:20.100 --> 01:16:40.100
العموم المحفوظ هو الذي لم يخصص باقي على العموم محفوظ. محفوظ بقيت جميع السور وعموما لم يخرج من اي صورة مثل قوله اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

161
01:16:40.100 --> 01:17:10.100
هذا الامر منه عليه الصلاة لكل داخل الى المسجد في اي وقت اذا دخل الظرف هنا يشمل جميع الاوقات. فليصلي ركعتين. ولم يأتي سورة تخرج هذا العموم من عمومه. بل جاءت ادلة تؤيد حديث جابر امر

162
01:17:10.100 --> 01:17:40.100
ركعتين عليه الصلاة والسلام. اما العموم المخصوص هو الذي خرج المعصية مثل اوقات بعد العصر وبعد الفجر جاءت ادلة تدل على خروج عصور بعضها مثل انسان مثل ما تقدم في صلاة عصر يومه مثلا

163
01:17:40.100 --> 01:18:10.100
او انه لو نسي صلاته فتذكرها بعد العصر. فإنه يصليها. ولو كان الوقت انتهى وكذلك صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر حكم اجماع على ذلك لا يمكن ان تؤخر الجنازة

164
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
فهذه اوقات من جاءت ادلة تدل على انها مخصوصة. حديث عائشة في الصحيحين لما صلى ركعتين بعد العصر كذلك حديث قيس بن عمرو قيس بن قحط قيس بن عمرو يتقدم إبراهيم آآ عن قيس بن عمرو

165
01:18:30.100 --> 01:18:50.100
جاء من روايات اخرى له شاهد اخر لان هذا الرئيس ابن عمر هو جد يحيى ابن سعيد. جد يحيى ابن سعيد ففيه انه قدمت صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. قال ملائكة. واقر عليه الصلاة والسلام على صلاة ركعتين

166
01:18:50.100 --> 01:19:15.783
اوقات تدل على تخصيص تخصيص البعض بالسور نضعها هذا فلا يمكن ان نقدم العموم مخصوص على العموم المحفوظ. والله اعلم