عن جدي عن جاه بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس انه سمع يقول اقبلت انا وعبد الله بن ابن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على ابي الجهيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله الله تعالى باب التيمم حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال حدثنا ابو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبده المعنى واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد ابن حضير واناسا معه في طلب قلادة اضلتها عائشة. فحظرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فانزلت اية التيمم. زاد ابن نفيل فقال لها فقال لها اسيد يرحمك الله ما نزل بك ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. حدثنا احمد ابن قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة حدثه عن عمار ابن انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر. فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والاباط من بطون ايديهم. حددنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون هنا فضربوا باكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب. فذكر نحوه لم يذكروا المناكب والاباط. قال ابن الليث الى ما فوق المرفقين محمد ابن احمد ابن ابي خلف ومحمد ابن يحيى النيسابوري في في اخرين في اخرين احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في اخرين قالوا حدثنا قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس باولاك عرس باولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر رضي الله عنه وقال حبست وليس معهم ماء فانزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا بايديهم الى الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكير ومن بطون ايديهم الى الاقباط زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. قال ابو داوود وكذلك رواه ابن اسحاق قال فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار وكذلك قال ابو اويس وشك فيه ابن عيينة قال من عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه. ومرة قال عن ابيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب وفيه وفي سماعه من الزهر ولم يذكر احد منهم الضربتين الا من سميت. حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا ابو معاوية الضرير عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وابي موسى قال كنت جالسا بين عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا؟ اما كان يتيمم؟ قال لا وان لم يجد الماء شهرا فقال ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الاية التي في سورة المائدة؟ ولم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبة وقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيممه بالصعيد. فقال له ابو موسى وان كما كرهتم وانما كرهتم هذا لهذا قال نعم. فقال له ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقال انما يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بيده على الارض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه ويمينه على ما له على الكفين ثم ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن ابي مالك عن عبدالرحمن ابن ابزى قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال انا نكون بالمكان شهر او الشهرين قال عمر اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء. قال فقال عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت انا وانت في الابل؟ فاصابتنا جنابة فاما انا فتمعت فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال له انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه الى نصف وقال عمر يا عمار اتق الله. فقال يا امير المؤمنين ان شئت والله لم اذكره ابدا. فقال عمر كلا لن لينك من ذلك ما توليت. حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا حفص قال حدثنا الاعمش عن سلمة ابن كهيل عن ابن ابزى عن عمار ابن ياسر في في هذا الحديث فقال يا عمار انما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى ثم مسح وجهه ذراعين الى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال ابو داوود ورواه وكيع عن الاعمش عن سلمة ابن كهيل عن ابن ابزى ورواه جرير عن الاعمش عن سلمة عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى يعني عن ابيه حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه عن عمار بهذه القصة قال انما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى الارض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه شك سلمه قال لا ادري فيه الى المرفقين يعني او الى الكفين. حدثنا علي ابن سهل ابن الرمل. قال حدثنا حجاج يعني الاعور. قال حدثني شعبة باسناده بهذا الحديث وقال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه الى المرفقين او الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فانه لا يذكر الذراعين غيرك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث. قال ابو داوود ورواه شعبة عن ابي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله الا انه لم ينفخ وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه الى الارض ونفخ. حدثنا محمد الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب التيمم اي ان هذا الباب يتعلق باحكام التيمم تيمم اصل التيمم اصله القصد. يقال يممت اذا قصدت. اذا قصدت شيئا يممت له. هذا هو اصل التيمم من ومن الارادة. وسميت تيمم تيمما لان المتطهر بالتراب يقصد حال كرهت حالة تطهره الارض بالضرب. فيكون تعريفه قصد الصعيد الطيب. بالضرب عليه ضربة واحدة يمسح بها وجه وكفيه هذا هو التيمم. والتيمم هو بدل عن الماء. عند عدمه اي عند عدمه اي عند عدم وجود الماء او عند عدم القدرة عليه. فاذا عدم الماء وجودا او عدم الماء قدرة او عدم القدرة على الماء جاز له التيمم على الصحيح. والله سبحانه وتعالى ذكر لك فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامرنا ربنا اذا الماء واذا لم نجد الماء ان نتيمم صعيدا طيبا. واتهمهم فيه مسائل كثيرة. اولا ان التيمم مما رخص الله عز وجل فيه عن الامة ورفع عنها الحرج اذا لم يجد الماء او عجزوا عنه ان يتيمموا وبدل عن الماء كما ذكرت. وقد وقع خلال التيمم هل هو مبيح او رافع؟ بل على انه مبيح وليس برافع. وانه اذا وجد الماء بطل حكم التيمم وهذا محل اتفاق وانه اذا وانه يتيمم عند كل صلاة حتى يستبيح الصلاة التي يتيمم لها. والصحيح الصحيح ان التيمم مبيح ورافع مبيح ورافع الا انه اذا وجد الماء لزمه ان يمس بشرته الماء ويبطل حكم التيمم السابق. وهذا للاتفاق والاجماع الذي انعقد. في هذه المسألة والا لو وجد من قال بان التيم مبيح ورافع مطلقا وانه لا يتوضأ اذا وجد الماء الا لحدث يحدث بعد تيممه لكان وجه ولكن حيث ان الماء حيث ان الاجماع منعقد على ان التيم يطلب وجود الماء صار هذا يصلنا الى هذا القول وايضا لحديث ابي هريرة وبذر وحرص البخاري اللي في قرية حي ابو هريرة عند اهل السنن وكانت بدر في السنن باسناد فيه ضعف قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وحديث عمران في صحيح البخاري عندما تيمم الرجل قال صيدك فيك لما وجد ماء امره ان يمسه بشرته. فافاد الحديث انه اذا وجد الماء لزمه ان يغسل جسده بالماء هذا الذي عليه اهل العلم. ذكر هنا هذه المسألة الاولى بدأت تكون مبيحة ورافع. المسألة الثانية التي ذكر هنا متى فرض التيمم فرض لما فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا لها من جزع ظفار وهو العقد اليمني من قرية يقال لها ظفار او ظفار. وهي مدينة ساحلية نسب لها هذا العقد فحبست الناس حبسه الناس لطلب هذا العقد والله اراد بهذا الحبس خيرا حيث ان الله خفف عن الامة عند عدم الماء وعدم وعدم وجوده ان يتيمموا. فكانت هذه رخصة لعامة المسلمين في آآ وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما تسببت عائشة من فقد عقدها رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال ما هي باول بركاتكم؟ يا قال لابي بكر فجعل هذه بركة من بركات ابي بكر حيث ان الله خفف عن الامة بهذا الفقد من عائشة رضي الله تعالى عنها. لك حديث عبد الله محمد النفيري قال حدثنا معاوية محمد ابن خادم الضريبة ابن سليمان الكلاب عن هشام ابن عمر عن ابيه عن عائشة قالت بعد رسول كلم اسيد بن حضير واناسم بطلب قلادة اظلتها عائشة. فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء. هذا فادنا ايضا على القول الصحيح ان المسند فقد الماء وعدمه ولم يستطع التيمم انه يصلي على حسب حاله ولا يلزم بالاعادة بعد الوقت اما بعد اما اذا كان في الوقت وصلى بغير الطهورين فالاقرب والله انه يعيده انه يعيد تلك الصلاة اما بعد الوقت لا يلزمه الاعادة وذلك النبي صلى هو واصحابه صلى اصحابه صلى اصحابه بغير وضوء. فصلوا بغير وضوء اي الصحابه الذين صلوا بغير وضوء واقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فاتى فذكروا فذكروا ذلك له فانزلت اية التيمم زادت لفيفة قاله سيد يرحمك يرحمك الله ما نزل بك امر تكرهينه وذلك ان ابا بكر عاتبها والناس عاتبوها قالوا كيف تحبسي وسلم على على هذه القلادة وعلى هذا العقد؟ حتى ان ابابك كان يضرب بعود معه في مخصرته حتى اوجعها ولكن لم تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجلها قد توسد فخذها فكان ينغزها ابو بكر الصديق وهي ثابتة لان تحقق وهي تتألم فعابها الناس وذمها الناس لاجل هذا الفعل فلما نزل التيمم قالوا ما هي هذه؟ قال حسين بن حضيم ما هذه بركاتكم حديث البخاري ومسلم وحديث صحيح ثم ثم ساق من طريق احمد بن صالح ثم قال حدثنا احمد بن صالح المصلح يزيد الايدي قال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن حدثه عن عمار ابن ياسر انه كان يحدث انهم تمسح بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى مسحوا بايديهم كلها الى المناكب والاباط من بطون ايديهم. هذا الحديث لابد انه وقع فيه اختلاف كثير على الزهري. فمرة يرويه يونس عن الزهري عن بيت الله بن عبدالله عن عمار الياس وهذا من قطع ذلك ابن عبيدالله ابن عبد الله لم يسمع عن مال شيئا ومرة يرويه شعيب يرويه اه شو عبلاك مش عيب عن ابيه عن ابيه؟ عن ابن وهب نحو هذا الحديث ثم قال يرويه ايضا يرويه يعقوب قال حدثني ابي عن صالح بن كيساء بن شهاب وجاء موسى بن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمار. ويرويه معمر ويرويه سفيان ابن عيينة ومالك. كذلك يجعل من طريق الزهد عن بيت الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار ومعمر يرويه عن الزهري عن ابن عن عبيد الله عن ابن عباس ويونس يرويه عن الزهد عن عمار وابن عيينة يشك وهذا نوع التراب. وقد صحح ابو حاتم وابو زرعة رواية عبد الله بن عبد الله عن ابيه عن ان عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وصحح اخرون ايضا رواية عبيد الله بن عبدالله علي لعباس عن عمر وعلى كل حال هذا الحديث اضطراب وان قلنا بصحته فليس فيه انهم اقرهم على هذا الفعل او ان هذا الفعل منهم على توجيهنا النبي صلى الله عليه وسلم فمرده بايديه من الاباط والمناكب ومسح وايديهم كاملة هذا اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم وذلك انهم اخذوا بظاهر القرآن فامسحوا وجيههم وايديكم بوجوهكم وايديكم. ففهموا ان مسح الوجه واضح وان الايدي اخذوا ان المراد بالايدي هنا الا تمسح الى الى المراكب فلما فعلوا ذلك وضربوا ضربتين جاء التوضيح من النبي صلى الله عليه وسلم والتبين النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يضربوا ضربة واحدة ويمسح بها اكفهم ووجوههم فافاد هذا ان الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا به وضربة واحدة وان المشروع من ذلك ان يمسحوا وجوههم وايديهم فقط. ولا يزيد على الاكف شيء. وعلى هذا نقول ان زيادة مسح الذراعين او مزح اليدين الى الاباط والمناكب انها اجتهاد من بعض الصحابة. وانكر ان بين ذلك وضحه وبينه المشروع من ذلك فلا حجة لمحتج بفعل عمار معه حيث انه انكر عليه وبين لهم الصواب. وانما سكت واقروا على هذا الفعل فاجتهاد هذا بين صلى الله عليه وسلم انما يكفيهم ان يظلموا بايديهم ضربة واحدة فيمسح بها وجوههم واكفهم هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما لفظ الذراعين علمه ان يمسح ذراعيه فهذه منكرة وكذلك كل حجاب مسح وجهه وذراعيه فهي منكرة. بل كل حجاب مرفوعا اليه. انه مسح وجهه ويديه الى المرفقين او الى المنكبين فكل ومنكرة وباطلة والمحفوظ ان يسلم في هذا الباب انه ضرب ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه فقط. ولم يزد ولم يزد على ذلك. هذا هو الصحيح قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ثم ذكر الخلاف على الزهري ذكر اية الزهري اذا ذكر اية مالك وسفيان بن عيينة ومعمر ويونس وهذا نوع اضطراب التراب في هذا الحديث مما يعل به الحي لكن من اهل العلم من صحح هذه الروايات وقال انها محفوظة كما رجح لك ابو حاتم ابو زرعة فرجح واية عبيد الله بما نبيه عن عمار ورجح النسائي اه رجحه ابو ابو حاتم ابو سرعة ورجح راتب بيت الله ابن عبد الله عن ابيه كما قال مالك رحمه الله تعالى ومنهم من قال ان الحديث كله محفوظ ان الحي كله محفوظ من طريق بيت الله بن عبد الله عن ابيه ومن طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار. ولكن يلقى ان هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من جهة الضربتين من جهة المسح الى الاكف والمناكب. ثم ذكر حديث محمد بن سلمان الانباري قال احداه معاوية عن الاعمش عن شقيقه وابو سلمة عن ابي وائل انا قال كنت جالسا ما بين عبد الله بن عبد الله بن مسعود وابي موسى قال موسى يا ابا عبد الرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم؟ قال لا وان لم يجد الماء شهرا فقاموا فكيف تصنع بهذه الاية؟ فلم تجدوا من فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الباب ان يتيمموا بالصعيد. فقاله موسى وانما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال موسى. فقال الم تسمع قول عمار لعمر بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم يجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الداب فذكرت ذلك فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فاضرب الارض فنفضها ثم ضرب بشمال يمينه بيمينها الشمال ثم الكفين ثم وسح ثم مسح وجهه ان يقدم في هذا الحديث مسح الكفين على الوجه فقاله عبد الله الم ترى عمر لم يقرأ بقول عمار هذا الحديث يتعلق بمسألة حكم التيمم للجنب وحكم التيار الجنوب له حالتان في حالة الحظر وفي حالة السفر فمنهم من يفرق ويرى ان الجنب لا يمسح في الحظر وانه لا يتيمم في الحضر وهو جنب بل يجب عليه الغسل. وانه لا وانه اه ان لم يجد الماء لم يصلي لم يصلي حتى يجد الماء. ومنهم من يرى انه يصلي ويعيد. والصحيح الصحيح انه يجوز له التيمم في والسفر عند عدم الماء عند عدم الماء يجوز له يجوز له التيمم. سواء كان الحد الاكبر او الحدث الاصغر. اما فباتفاق اهل العلم وهو شبه اتفاق بينا ويتيمم في السفر وانما الخلاف في الحظر والصحيح جوانب في الحضر السفر للجنابة. واما قول مسعود رضي الله تعالى عنه فهذا قول آآ اخطأ فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه الصواب وليس معه حجة في وليس معه حجة في هذا بل بل ان ابا موسى الاشعري قد حجه بالاية ولم ولم يجد ابن مسعود رضي الله عنه فجوابا لحجة ابي موسى الا ان قال يوشك انه يتيمم لبرد الماء. وهذا ليس بحجة وليس بدليل يبطل به الدليل الاخر ان نقول ان ان المال اشتد البرد في ان المال اشتد البرد ولم يستطع العبد ان يحميه لم يستطع ان ان يجد ماء محلى واحتاج للغسل جاز له التيمم على الصحيح من افضال اهل العلم ولو كان من باب من باب خشية الضرر بها برؤية الماء. فاذا خشي الظرر برؤية الماء يقول الصحيح جواز التيمم عندئذ. فالقول الصحيح ان ما قاله موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان التم يجوز عند الجنابة في الحظر والسفر وليس هناك دليل يمنع يمنع المقيم والحاضر من التيمم عند الجنابة لعموم قوله تعالى فلم تجدوا بال فتيمموا صعيدا طيبا وهذا الحكم يعم المسافر ويعم المقيم وانما قيد وعلق الحكم التيمم بعدم وجود الماء فاذا عدمه جاز للتيمم. في هذا الحديث انه قال مسح كفيه ثم وجهه. واكثر الاحاديث كلا انه مسح وجهه وكفيه دون ترتيب فافاد هذا الحديث انه قدم مسح الكفين على الوجه. وفي القرآن ان الله قدم الوجه على اليدين. ولا شك ان الاولى فيما قدمه الله عز وجل قد تقديم ما قدمه الله او يحوي الأمر عن التخيير ان شاء بدأ بوجهه ثم كفيه وان شاء بدأ بكفيه ثم وجهه ثم ذكر في علم ابن كثير عبدي قال حداد سفيان حديث عمار هذا في الصحيحين ايضا سفيان كهيل عن ابي مالك عن عبد الرحمن ابن اجعل ابيه قال كنت عند بن الخطاب فجاءه رجل فقال ان لكم مكان الشهر والشهرين. قال عمر اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء. هذا قول قد قال به بعض اهل العلم انه اذا عدم الماء ولا لا يصلي حتى يجده. وهذا القول فيه ضعف الصحيح انه اذا عدم الماء انه يصلي التيمم فاذا عجز عن التيمم والطهور صلى على حسب حاله ولا يلزم بالاعادة على الصحيح. قال فقال عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت انا وانت في الابل فذكر قصته وانه تمرق امره قال انما يكفيك ان تضرب بيدك هكذا تمسح بهما فمسح بهما وجهه ويديه الى نصف الذراع الا لفظة الى ان لفظة نصف الذراع لفظة غير محفوظة الى نصف درعا لفظة غير محفوظة والمحفوظ عمار انه قال ان ملك الفضاء بيده بوجهه بيده الارظ ومسح بهم وجهه وكفيه. اما لفظ الذراع فهي لفظة لفظة المنكر ليس صحيحة ولو قد اخطأ فيها سلمة ابن كهيل رحمه الله تعالى ثم رجع عنها بعد ذلك ثم رجع عنها بعد كذلك يا اخوة المرفقين لفظة غير صحيحة وان هي خطأ من الراوي فقول المرفقين الذراعين انما هو خطأ من سلم ابن كهيل والمحفوظ عدم ذكر ذلك فقد روى غير واحد ولم يذكر هذه اللفظة. رواه الحكم عن عنذر عن ابن عمامة عن ابيه. وانما قال فيمسح وجهه كفيه فاصبح قول لفظ ولفظ المرفقين ان خطأ من سلمة ابن كهيل رحمه الله تعالى. وقد دل ذلك حيث ذر حديث آآ اه الذي رواه الحكم ابن عتيبة عن عتبة. الحكم العتيبي عن زرع عن ابن ابي اقزى عن ابيه. عن عمار ولم وليس فيه الذراعين ولا المرفقين وكذلك رواه قتادة عن عذر عن سيدنا ابراهيم نبج عن ابيه ولم يذكر الذراعين ولا المرفقين وانما ذكر ضرب الوجه وجه الكفين فقط وكذلك رواه الشعبي. عن عبدالله بن ابي زعنبي قال قال الى المرفقين هذه اللفظة قال قال حدثني محدث عن الشعبي وهذا المحدث عن الشعب مجهول لا يعرف. فلفظة المرفقين ظعيفا شاذ ظعيفة وشاذة. لان الراوي هنا هو مجهول لا يعرف محدث لا يعرف اذا نقول لفظ ذراعين في غير محفوظة. وكذلك المرفقين في حديث غير محفوظة. ثم ذكر شعيب ابن ليث ابن الحاج للصمة قال ان السنة الانصاري. فقال ابو الجهيم نحو بئر جبل فلقي رجلا فسلم عليه فلم يرد سلم عليه السلام حتى اتى فمسح بوجهه ثم رد عليه السلام هذه ايضا محفوظ هو في البخاري ومسلم اخرجه البخاري ومسلم معلق علقه مسلم واخرجه البخاري موصولا وهو صحيح. وذكر في المسح وجهه وكفيه وفي دليله وفيه دليل على انه يجوز التيمم في الحضر. حزن تيمم وظرب على جدار على جدارة ما به فافاد على جوانب التيمم في الحضري عند عدم القدرة على الماء النبي صلى الله خشي ان يفوته المسلم واحب ان يذكر على طهارة ولم يكن عنده ماء تيمم ورد السلام على ذلك المسلم ليذكر الله على على طهارة على طهارة فنقف على هذا الحديث اللي بعده تعدهم ذكرنا هذا اذا قرأته وحديث آآ قتادة حزب؟ ايه؟ ان شاء الله والله اعلم