يلزم منه استمراره عليه لما يقولون قيل يستمر يعني بالمناسبة يقولون اول من القى هذه المسألة ابو هاشم الجبائي حتى امام الحرمين يقول لم اتحصل فيها من قول ثبت للفقهاء مثال واقرب الافتراضي لكنهم يناقشون من باب ما تقرير الحكم الشرعي في هذه المسائل مسألة مطلق الامر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة. وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح اما الواحد بنقف عند هذه لان البناء الاخرى عليها. مطلق الامر لا يتناول المكروه. او يقولون الامر المطلق لا يتناول المكروها سورة المسألة كالتالي هل يصح ان يستدل فقيه باية فيها امر مطلق تتناول عبادة هل يصح ان يستدل بها على عبادة مكروهة عند الفقهاء؟ مثال وليطوفوا بالبيت العتيق هذا امر بالطواف امر مطلق لم تشترط فيه الطهارة طيب من يقول من الفقهاء ان الطواف بلا طهارة صحيح من يقول بين قوسين من يرى صحة الطواف بلا طهارة يصححها مع الكراهة يقول طواف صحيح مع الكراهة واذا يعني خفف قال خلاف الاولى وعرفت عند السبكي ما الفرق بين المكروه وخلاف الاولى؟ المكروه ما جاء النص بالمقيد او المخصص به خلاف لولا ما جاء مخالفا للعمومات على كل الطواف بلا طهارة عند من يقول بصحته مع الكراهة او مع خلاف الاولى سيستدل بجملة ادلة هل له ان يستدل بقوله وليطوفوا فيقول امر الله بالطواف وهذا طواف سيقول المخالف عفوا ما امر الله تعالى به لا ينصرف الا الى العبادة الصحيحة الشرعية الكاملة وبالتالي لا تستدل بالامر المطلق عن المكروه. هذا الخلاف فهمت؟ هل يتناول الامر المطلق العبادة المكروهة او لا يتناولها بطريقة اخرى هل الاوامر المطلقة في الشريعة في النصوص الشرعية تحمل على العبادات المجزئة او على الصحيحة الكاملة يعني بوصفها الكامل لو قلت الصحيحة الكاملة اذا لا يمكنك ان تستدل بهذه النصوص يعني مثلا ايضا من يقول ان الترتيب في الوضوء ليس واجبا ولو نكس صحة مع الكراهة وهو قول الفقهاء فلو بدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه صح وضوءه مع الكراهة من لا يقول بالوجوب. فاذا صح الوضوء مع الكراهة هل له ان يستدل على صحة هذا الوضوء بان الله امر مطلقا بالوضوء وهذا وضوء؟ قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. انتبه لا تقول له لكن الاية مرتبة. الواو لا تفيد ترتيبا فاذا كانت الالواء لا تفيد ترتيبا وقد جمع في الاية هذه الاعضاء فكيف ما وقعت اجزأ الوضوء؟ وكونه جاء مرتبا ان يستدلوا به من احاديثه المتواترة عليه الصلاة والسلام في السنة في صفة الوضوء لا يعني الالزام يعني الاولوية هذا دليل من قال فاذا كان يعني الاولوية سؤالي الان ليس هو النقاش الفقهي في المسألة. سؤالي هو من يرى صحة هذا الوضوء مع الكراهة. هل له ان بهذا الامر المطلق فاغسلوا وجوهكم وايديكم اذا قلت ان الامر المطلق يتناول المكروه ستقول نعم. واذا قلت لا فابحث عن دليل اخر مثال ثالث يعني الذين يرون عدم صحة الصلاة في اوقات النهي لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا اوقات النهي عند من يقول بصحة الصلاة مع الكراهة هذا القيد من يقول بان الصلاة صحيحة لكن مكروه. هل له ان يستدل بقوله واقيموا الصلاة مطلقا؟ فيستدل على مثل هذه النصوص المطلقة في الامر على تتناول المكروهة مثله ايضا وقوموا لله قانتين. ان الله امر بالقيام بين يديه فيشمل الصلوات حتى المنهي عنها في اوقات النهي. آآ اه وكذلك ستقيس على اه امور من هذا القبيل في الطواف في الوضوء كما قلت في الصلاة في العبادات المكروهة. هل للفقيه ان الا بنصوص فيها اوامر مطلقة هذا محل الخلاف. قال السبكي رحمه الله مطلق الامر لا يتناول المكروه. يعني لا ليس له ان يستدل بمثل هذه النصوص واذا اراد ان يستدل على صحة هذه العبادة اذا اراد ان يستدل على صحة الصلاة في وقت النهي اذا اراد ان يستدعي على صحة الوضوء المنكس اذا اراد ان يستدع على صحة طواف الحائض او طواف المحدث عليه بدليل اخر. ولا يستعمل هذه الادلة المطلقة واللي يطوفوا فاغسلوا وجوهكم واقيموا الصلاة وقوموا لله قانتين. ليس له قال خلافا للحنفية. فانهم اجازوا الاستدلال بهذا بناء على ان الامر والمطلق عندهم يتناول المكروه. هم لا يقولون يتناولوا المكروه يقولون يتناول المجزئ. والمكروه مجزئ. فالامر المطلق عندهم يتناول من العبادة ويتناول ايضا ما اجزأ ولو مع الكراهة فصح ذلك. لهذا قال المصنف رحمه الله بناء على ما عليه الجمهور تصح الصلاة في الاوقات المكروهة لانها توجه اليها النهي. قال وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح. وهذا الخلاف هل النهي كراهة تحريم او كراهة تنزيه في مسألة اوقات تنهي او حتى المنهي عنه تنزيها او تحريما هل يدخل في الامر المطلق؟ ان قلت ان كراهة التنزيه لا تدخل فالتحريم من باب اولى فهم متفقون ان كراهة التحريم ابعد عن تناول الامر المطلق لها لكن الخلاف الذي يشتد بينهم وفي كراهة التنزيه. اذا فهمت هذه المسألة في تناول الامر المطلق للمكروه او عدم تناوله هو بناء على مسألة يعني كيف تقول المكروه يدخل في الامر المطلق هذا مبني على اه سر المسألة او مبناها وهو قولهم المكروه يريده الشارع او لا يريده لا يريده لكنه لم يعزم على النهي عنه. فلم يرتب عليه ثوابا عفوا لم يرتب عليه عقابا فقالوا المكروه غير مراد والامر طلب وارادة فكيف يكون الشيء الواحد تستخدم عليه نصا شرعيا يأمر وانت تعرف انه ليس مطلوبا فكيف تستدل بما يدل على الطلب على شيء ليس مطلوبا قالوا هذا تناقض يعني ولذلك قالوا الامر المطلق لا يتناول المكروه شيء كرهه الشارع تريد ان تأتي بدليل فيه امر من الشارع لا يستقيم هذا. اذا انا لا احمل الامر الا على الكامل والصحيح من العبادات وليس المكروه المجزئ. اذا فهمت هذا فانبنت عندهم مسألة ان الشيء الواحد لا يتعلق به في الشريعة امر ونهي. ماشي لا يمكن ان يقع على الشيء الواحد في الشريعة على الفعل الواحد لا يمكن ان يتوجه اليه طلب وترك امر ونهي الا ان كان تعدد الاعتبارات وهي المسألة الاتية المشهورة ايضا عند طلبة العلم بالصلاة في الدار المغصوبة. نعم اما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب. فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والامام لا تصح ويسقط الطلب عندهما واحمد لا صحة ولا سقوط والخالد ويسقط الطلب عندها ويسقط الطلب عندها واحمد لا صحة ولا سقوط. والخارج من المغصوب تائبا ات بواجب وقال ابو هشام طيب لا ابو هاشم واحمد لا صحة ولا سقوط هنا ينتهي ذكر الخلاف في هذه المسألة الصلاة في الارض المغصوبة او في الدار المغصوبة ما الفرق بينها وبين الصلاة في الاوقات المكروهة الصلاة في الاوقات المكروهة توجه النهي فيها عن الزمان صح فالصلاة في الدار المغصوبة توجه النهي فيها الى المكان. ليش فرقوا بين الصورتين لان ارتباط الفعل بالزمان اشد من ارتباطه بالمكان كيف الفعل لا ينفك عن زمن لكن المكان يمكن انفكاكه عنه. الدار المغصوبة يمكن الانفتاك عنها يمكن مغادرتها يمكن ايقاع الصلاة في غيرها. فلهذا ليس عندهم خلاف قوي في الصلاة في الوقت المكروه كالخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة. سورة المسألة كما يعلم كلكم ان الغاصب واقع في فعل محرم بغصبه. ماشي؟ وبالتالي فبغصبه الارض او الدار فكل فعل يفعله في المغصوب حرام وخطواته وقوامه وقعوده ودخوله وخروجه كله حرام. ويأثم على كل فعل يفعله في الدار المغصوبة فان شرب او اكل او قام او قعد او دخل او خرج هو يتعدد في افعال حرام لانه واقع في مكان حرام فجاءت مسألة الصلاة اراد ان يصلي والصلاة حركات. فقيامه وذهابه ومجيئه ركوعه وسجوده حركات. واتفقنا على ان الغاصب كل افعاله في الدار المغصوبة محرمة. فهل يدخل في هذه الافعال المحرمة افعال صلاته التي يؤدي بها الصلاة في الدار المغصوبة هذي التي وقع فيها الخلاف فمن نظر الى ان الواقع في الارض ان الغاصب في الدار المغصوبة افعاله واقعة على على الهيئة حرام قال حتى صلاته لا تصح لان صلاته جزء من افعاله. وعندنا قاعدة كل افعاله حرام وبالتالي فالعبادة لا تأتي على وجه حرام. فصلاته باطلة ولا تصح ومنهم من قال لا تصح ولكن لا ثواب لها تصح بمعنى انها تجزئ وتسقط بها المطالبة وتبرأ بها الذمة لكنه لا يثاب عليها عند الله انه صلى صلاة لانها ليست قربى تقربوا الى الله بحرام. ماشي؟ قال بعضهم تسقط الصلاة عندها لا بها. تسقط الصلاة المطلوبة الواجبة في ذمته عند هذا الفعل ولا تسقط به سيأتي معك الفرق بعد قليل. وقال اخرون لا تسقط ويطالب بالقضاء. هذه اقوال اوردها. قال رحمه الله اما الواحد بالشخصي. يعني الفعل الواحد بالشخص. اراد ان ان الفعل قد يكون واحدا بالشخص وقد يكون واحدا بالنوع. ايش معنى هذا لو قلت لك ما حكم الصلاة؟ ستقول اي صلاة قولك سؤالك اي صلاة يفيد الى ان الصلاة انواع ماشي؟ هذا نسميه واحد بالنوع جنس الصلاة تحتها انواع. فعندنا صلاة واجبة وصلاة مستحبة وصلاة ممنوعة مكروهة. وصلاة محرمة ايجاب صلاة سادسة غير الخمس محرمة البدع في الصلاة محرمة. فعندنا صلاة حرام وصلاة مكروهة وصلاة واجبة وصلاة مستحبة الحكم في شيء واحد كالصلاة. كيف صاغ هذا ها قال بتعدد انواعه فكل نوع له حكم. ماشي؟ اذا الواحد بالنوع يعني جنس الصلاة تحته انواع. هل يمكن ان يتعدد الحكم فيه؟ الجواب نعم بتعدد انواعه. فكل واحد بالنوع له حكم. السجود تقول ان كان لله فهو عبادة بعد وان كان لغيره فهو حرام وشرك فكيف وصف السجود وهو فعل واحد؟ باكثر من حكم؟ الجواب بتعدد انواعه. فالواحد بالنوع هل يقبل تعدد الحكم الجواب نعم باختلاف انواعه. لا انا ما اسأل عن هذا الان. انزل معي درجة. الواحد بالشخص هذه الصلاة بعينها لا اتكلم عن الصلوات. صلاة الغاصب في الارض المغصوبة. هل هي واحد بالنعوة او واحد بالشخص واحد من الشخص انا اتكلم عن صلاة بعينها لا عن صلوات يمكن ان تأخذ كل صلاة حكما. هذه الصلاة التي يصليها الان في الدار المغصوبة ما حكمها؟ قال الواحد بالشخص هل يقبل تعدد الحكم يعني هل يمكن ان يكون الشيء الواحد بعينه واجبا حراما؟ جائزا غير جائز مستحبا مكروها؟ لا ما يمكن. الا بتعدد الجهة فالشيء الواحد ساقول هو واجب بهذا الاعتبار من هذه الجهة وحرام بهذا الاعتبار من هذه الجهة هذا معنى قوله واما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب. ماذا يقصد بالجهتين؟ يقصد من حيث فانها صلاة واجبة في ذمته فهي واجبة من حيث انه مكلف. ومن حيث ان الصلاة عبارة عن افعال تصدر من غاصب في ارض حرام فهي حركات حرام. وبالصلاة اقوال وافعال. فان نظرت اليها باعتبار لزومها في ذمته واتجاه التكليف اليه قلت هي واجبة واذا نظرت باعتبار كونه غاصبا وافعاله في الصلاة صادرة عن حرام فهي حرام قلت هي محرمة. قال اما الواحد بالشخص له تاني كالصلاة في المغصوب فالجمهور هذا القول الاول يصح ولا يثاب. ليش يصح ايش معنى يصح نعم الاجزاء وابراء الذمة. الصحة الاجزاء. قال ولا يثاب. ليش لانها لا تقع قربة وهي على وجه مخالف شرعا لا تمكن ان تكون قربة يجد ثوابا عند الله. فهذا معنى قولهم يصح ولا يثاب. القول الثاني وقيل يثاب يعني تصح صلاته ويثاب وطيب وما حكم غصبه قال هذا امر خارج. تصح صلاته ويثاب ثواب الصلاة. ويعاقب على الغصب لا على الصلاة. فهمت؟ فيقال صلاة تصح وثوابه حاصل والقاضي والامام لا يصح. يعني لا يصح منه فعل الصلاة. اذا الاقوال كما ترى الان ثلاثة الى الان. الجمهور تصح صلاته دون ثواب. قيل تصح مع الثواب. القاضي والامام. الامام الرازي لا تصح صلاته قولهم لا تصح صلاته المعنى المعنى انها ان صلاته وعدمها سواء انه صلى وما صلى صيام قولهم لا تصح صلاته المعنى انه يطالب بقضاء هذه الصلاة مع انه صلى؟ لا. قال ويسقط الطلب عندها لام بها معنى ذلك ان الصلاة على هذه الحال تقع غير مأمور بها. ولا يسقط التكليف بها بل عند يسقط التكليف للعذر بمثابة من شرب خمرا فان العبادة تسقط عند هذه المعصية لا بها. شارب الخمر ما حكم ايقاع الصلاة منه محرم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا يجوز ان نصلي وهو سكران. هل سقطت عنه العبادة؟ لا. اذا العبادة سقطت عند شرب الخمر لا بشرب بالخمر السقوط ليس بسبب الشرب بل عند الخمر تسقط وجوب الصلاة بحيث هو مطالب بمفارقة هذا الحرام لمعاودة هذا الواجب بخلاف ما لو قلته ان الخمر به تسقط الصلاة فجعلت الحرام مسقطا للواجب. وهذه دقة عندهم في التعبير الالفاظ ولا يجعلون الحرام بحال من الاحوال ان يكون سببا مسقطا للوجوب لكن عنده فهو من باب الرتب التي لا يرون فيها ان يرقى الحرام الى ان يكون سببا به يسقط الواجب فيقولون عنده. وبالتالي فهم يقولون لا تصح ويسقط الطلب عندها. احمد رحمه الله في القول الاخير لا صحة ولا سقوطا يعني لا تصح الصلاة ولا تسقط عنه الصلاة التي فعلها لا تصح ولا تسقط بل هو مطالب بالقضاء اذا فارق الارض المغصوبة. هذه الاقوال كلها كما ترى مبنية على نظر دقيق عندهم هل يصح ان يوصف الشيء بانفكاك الجهة عنه وبالتالي فنزلوا عليه قاعدة قريبة منها فقهية في مسألة اقتضاء النهي الفساد هل كل شيء وقع فيه نهي الشريعة عن عقد في البيوع والمعاملات او عن عبادة يصبح فعلها على وجه الفساد فجعلوها على مراتب قالوا ان توجه النهي الى ذات العبادة افادت الفساد وان توجهت النهي ان توجه النهي الى شرط العبادة او شرط العقد او وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه ايضا وان اقتضى الفساد. واذا توجه النهي الى امر خارج منفك عنه فيكون من قبيل الشيء الواحد الذي له وجهان. فاذا كان شيئا واحدا له وجهان فما الحكم هو الخلاف الذي عندك الان. ان كان مذهبك ترجيح صحة الصلاة في الارض المغصوبة. مع عدم الثواب ستنزل هذا الحكم على كل مسألة في ثوب حرير صلى مسبلا ثوبه صلى لابسا عمامة حرير وهكذا صلى بماء مغصوب توضأ بماء مغصوب وصلى هنا يأتي تدقيق النظر الماء المغصوب متوجه الى شرط من الشروط. فتوجه النهي الى شرط يفسد العبادة هل تصححها كالمكان او تقول الصلاة في العمامة اذا كان لبس عمامة حرير او عمامة مغصوبة. هذه العمامة هي جزء منفك عن الصلاة فهل كذلك ستقول في الثوب المسبل؟ لانه منهي عنه او ثوب الحرير لانه ايضا منهي عنه ستقول ان كان الثوب الحرير او المسبل او المغصوب هو الثوب الذي يستر به عورته فقد اتى على شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة وان كان لا يلبس لباسا داخليا ساترا الى عورة ثم لبس فوقه حلة. ثوبا او قميصا او بنطالا هو مغصوب او حرير او على اي وجه من وجوه النهي ستقول وقع النهي هنا او تعلق النهي بامر خارج. فدقة النظر تساعد هنا على تحديد الحكم. ويبدأ الخلاف هذا يتوجه فيما لو كان النهي متعلقا بالشيء نفسه لكن امكن انفكاك الجهة. فمدار الحكم في مسألة الصلاة في الارض المغصوبة وهي المثال الذي يضرب بان تبين اذا كنت ستنزل هذا الخلاف في مسألتك تبين تعدد الجهة اولا ثم تبين امكان الانفصال بين جهة واخرى اما ان كانت جهة لا تقبل الانفكاك كمسألة الزمن فلا يتم لك هذا ولا يساعدك ويبقى النهي مؤثرا فيفسد العبادة او عقد المعاملة. هذا يا كرام جاء حتى في العقود التي جاء النهي عنها عقد بيع اذا كان فيه نجش عقد بيع اذا كان فيه غبن اذا كان فيه تدليس فلماذا فرقوا بين بيوع فقالوا تصح واخرى قالوا يبطلها البيع بعد نداء الجمعة الثاني قالوا لا يصح ويكون العقد فاسدا والبيع بنجش يصح مع مع الاثم حرام والبيع صحيح ليش فرقوا بين الصور؟ قالوا في بيع النجس مثلا لان الشرع رتب فيه الخيار فترتيب الخيار اثر لصحة البيع. هذا التدقيق في النظر يساعد كثيرا في محاولة التعامل مع النصوص الشرعية التي تحمل نهيا تحمل نهيا فتبدأ توجه النظر في مسألة توجه النهي هل هو الى الشيء ذاته او الى امر خارج عنه؟ فان كان الى الشيء ذاته هل هو مما تتعدد فيه الجهات ويمكن الانفصال بحيث تصحح العقد. او تصحح العبادة مع الحكم بالكراهة مع الحكم بعدم الثواب او تطالب بالقضاء كل ذلك بناء على الخلاف المذكور هنا وقد اشار اليه السبكي رحمه الله. نعم وخارج والخارج من المغصوب تائبا ات بواجب وقال ابو هاشم بحرام وقال امام الحرمين هو مرتبك في المعصية. مع انقطاع تكليف النهي عنه وهو دقيق هذه مسألة يعني هي كلها الان مسائل متتابعة بعضها على بعض الخارج من المغصوب تائبا. شخص اه في وسط ارض مغصوبة غاصب تاب الى الله فماذا يلزمه بعد التوبة الخروج من الارض المغصوبة لان بقائه كما قلنا حرام وتصرفاته فيها حرام فيلزمه الخروج. خطواته في الخروج من الارض المغصوبة حرام او ليست حراما قال الخارج من المغصوب تائبا ات بواجب ما الواجب المفارقة مغادرة المغصوب وقال ابو هاشم ات بحرام لم قال لانه استمرار لما ابتدأه حراما. ابتدأه غصبا فخطوات حتى يفارق المغصوب استمرار للحرام. وقال امام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع التكليف مرتبك يعني متمادن مستمر في المعصية طيب يقول امام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي. كيف يعني مستمر في المعصية والنهي المتوجه اليه انقطع؟ قال النهي المتوجه اليه انقطع بتوبته لكن خطواته الواقعة هناك هي استمرار للاثر الذي ابتدأه حراما وهو الغصب فلذلك فرق فقال مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي. ولهذا قال السبكي رحمه الله وهو دقيق. الشاطبي رحمه الله جاء يبين وجه الدقة في كلام امام الحرمين في مواضع من الموافقات فكان مما قال ان متعاطي السبب ان متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وان رجع عن ذلك السبب او تاب. ركز معي في تطبيقات او امثلة كثيرة على هذا يقول متعاطي السبب شخص فعل سببا ولهذا السبب اثار غصب ولهذا الغصب اثار حركته شراؤه بيعه اكله شربه في المكان المغصوب هي اثار غصب ارضا فبنى عليها سوقا وباع واجر واشترى كل هذه اثار ولان السبب الاصلي حرام فاثاره المترتبة عنه في المسببات حرام. ماشي؟ يقول السبب احيانا يبقى اثره ولو تاب صاحبه السب متعاطي السبب يقول قد يبقى عليه حكمه. اذا السبب حرام يبقى عليه حكم الحرام. وان رجع عن ذلك السبب او تاب. فيظن ان وسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب وليس كذلك وهذا من اخطر ما يصيب ارباب المعاصي المستمرة والذنوب التي تفتح ابوابا يتتابع عليها الناس. شخص فتح باب من ابواب الحرام والعياذ بالله او آآ ارتكب معصية هي باب من ابواب الحرام وهذا يكثر كثيرا في مسألة ما يهيئه الناس ينشرونه ويبثونه في مقاطع فيها شيء حرام سواء غناها او سلب شيئا او صور حراما او شيئا مما لا يجوز فبث بثه ونشره هو تاب واقلع ونزع لكن لا سبيل الى ايقاف هذا الاثر واستمراره فهل ستنظر ان توبته ترفع ذلك كله باثر السبب والمسببات اللاحقة او تبوته تتكلم عن المرحلة اللاحقة الاتية واثر السبب لا سبيل الى دفعه. هذا الذي قال فيه السبكي وهو دقيق. يقول الشاطبي ان متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وان رجع عن ذلك السبب او تاب فيظن ان المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب وليس كذلك ويقول ايضا الشاطبي رحمه الله في مواضع اخرى من كلامه يقول ومن هذا مسألة من تابع للقتل بعد رمي السهم عن القوس اطلق السهم ثم ندم ووقع في قلبه التوبة الان انطلاق السهم واستمراره حتى يصيب المقتول هو اثر لا يمكن ايقافه وقعت التوبة. السؤال هل تنفعه توبته قبل ان يقع السهم قاتلا الان هو اطلق السبب يعني فعل السبب او تعاطى السبب على وجه المحرم. ثم اقلع ثم تاب. اثر السبب لا يمكن ايقافه لا يمكن دفعه فهل يناله اثر السبب ولو تاب؟ هذا الذي يقول فيه فيه امام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي يقول هذا اثر اذا هو مستمر في المعصية لكن النهي انقطع عنه لانه نزع عن المعصية واقلع عنها وفارقها. فيبقى اشكال كيف ينقطع النهي الموجه اليه واثر المعصية باق عليه هذه الدقة التي بينها كلام الشاطبي تعاطي السبب مع استمرار اثره دون امتلاك تغييره قال من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس. ومن تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس وقبل اخذهم بها من تاب عن بدعة بعد ان بثها نشرها في كتاب في موقع دعا اليها حث عليها زينها هيأ لها بعض الشبه ثم هو تاب هداه الله فتاب او ندم او راجع نفسه فتاب قبل اخذ الناس بها او بعد ذلك يعني بعد ان اخذ الناس بها وقبل رجوعهم عنها فهل استمرار مفسدة عمله اثر لا اختيار له في دفعه هل سيلحق باثر عمله تعطيه حكم السبب؟ هذا الذي يقول فيه الشاطبي رحمه الله انه فقه المسألة في قضية الصلاة في الدار المغصوبة وكلام الائمة هنا في خروجه من المقصود فقال الجمهور هو ات بواجب. ونظروا الى ان فعله الذي هو فيه امتثال لا يعتبر استمرارا للمعصية. قال ابو هاشم بل ات بحرام قال امام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي وهو دقيق نعم والساقط على جريح يقتله ان طبعا الراجح في هذا قول الجمهور وهو انه ات بواجب لكن اريدك ان تفهم ان من فسر ان فعله لا يزال استمرارا في الحرام متماديا هو مبني على نظر دقيق ولو استبعدته انت او ما رأيته مقنعا لكنه كلام في غاية الدقة وتعليله ايضا يوحي نظر دقيق وامامة وفقه وعلم. الجمهور يقولون طالما اصبح واجبا فانه يتعين عليه في الخروج من الدار المغصوبة ان يقصر ان ان يسلك اقصر الطرق واقربها حتى لا يترتب عليه استمرار في حرام وهناك بديل عن قصره وكذلك قالوا ايضا ما يترتب فيه اقل الضرر اذا كان سيطأ زرعا او مكانا سيفسد فيه بخروجه او بمشيه فانه يلزمه سلوك اقرب شيء يتحقق وبه المفارقة عن الحرام وايضا وما يكن اقل ظررا. نعم على هذا لا نعم والساقط على جريح يقتله ان استمر وكفأه ان لم يستمر لا والساقط على جريح يقتله ان استمر وكفأه ان لم او كفؤه او تقول او كفؤه الساقط على جريح يقتله ان استمر او كفؤه ان لم يستمر والساقط على جريح يقتله ان استمر او كفؤه ان لم يستمر قيل يستمر وقيل يتخير وقال امام الحرمين لا حكم فيه وتوقف الغزالي. الساقط على جريح يقتله ان استمر او كفؤه ان لم صورة هذا ان ساقطا على حجرة ضيقة آآ جمع فيها مجموعة جرحى مجموعة جرحى يعانون نزع الموت وسكراته. في سجن اجاركم الله ولا في في حرب فسقط على جريح من اعلى وصاح الجريح تحته وهو لا يملك خيارا سقط عليه فان بقي عليه قتله وان انقلب عنه الى غيره سينقلب على جريح اخر يقتله شرعا ما حكم الله فيه الان هو سقط بغير اختياره لكن الان بقاؤه يستطيع ان يتخير فيه حكما. يقول الساقط على جريحه يقتله ان استمر او كفؤه ان لم يستمر يعني ان انقلب الى الى الى كفؤ الجريح من بجواره ان لم يستمر يعني هو في هو في كل الحالتين سيقتل واحدا فهل يبقى على الذي هو سقط عليه او ينتقل الى غيره قال قيل يستمر وقيل يخير اللي قال يستمر ما توجيهه الذين قالوا يستمر طبعا وفي كل الحالين سيقتل واحدا. قالوا يستمر ها لا ما فيها خف ظرر الثانية مثله كلها روح هذي روح وهذي روح الظرر حاصل لا هذا لو تحقق زوال ما في زوال هنا ليس في الصور هنا زوال ضرر وفي النهاية ضرر واقع ها الثاني لا هو الصورة مفروضة في انه سيقتل واحدا اما الذي وقع عليه ان استمر واما الاخر طيب هو عشان اه يعني يزول عنك الاشكال هم يتصورون او يفرضون المسألة في ساقط لا خيار في سقوطه يعني جثم عليه بغير قصد حتى لا تقول ان سقوطه الاول ويقولون انه آآ يقول امام الحرمين هذه مسألة القاها ابو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء يعني يتحيروا في ايجاد جواب يكون فيها آآ تقرير شرعي سديد. يبني على اصل شرعي معتبر يزيل الاشكال ويخرج عن الحرب فلا تتصور ايضا المسألة ساذجة بحيث تقول سيان لا في فرق متكلمون عن حكم الله عز وجل الذي تفترض انه لو جاء فيها نص لكان هكذا ما هو الشريعة لا تبيح قتل النفوس المعصومة ولا ولا تبيح ايضا التهاون في التسبب في اتلافها بل تأمر الشريعة بانقاذ النفوس من الهلكة وانجائها ايضا من الفوات. هذا امرت به الشريعة ولذلك اباحت بعض المحظورات كأكل الميتة ودفع غصة اللقمة بشربة خمر وما الى ذلك فمثل هذا الساقط على جريح قالوا يقتله ان استمر يقتل كفؤه ان لم يستمر الذين قالوا يستمر قالوا لان الانتقال فعل مبتدأ بخلاف اللبس والاستمرار لكن هذا ضعيف. ليش قالوا يستمر لما قلنا ليش يستمر؟ قالوا لانه اما ان يبقى واما ان ينتقل. قالوا الانتقال انشاء فعل جديد خلاص؟ فعل مبتدأ بخلاف اللبس. فانا لا امره بفعل يتحقق به حكم تكليفي يتوجه به ذنب لكني اطالبه بالبث. هذا التفريق ضعيف لان اللبس هنا ايضا اختياري. فانت تخيره بين انتقال وبين الاستمرار فلا تقل هذا اولى لان هذا فعل وهذا ليس بفعل بل حتى اللبس فعل وهو الان بامكانه ان ينتقل. هذه المسألة كما قلت ليست منصوصة فمن يقول من باب انه محاولة لدفع ضرر في ضرر مظنون لكن الصورة مفترضة في التساوي. ولهذا القول الوارد هنا قولان. قيل استمر وقيل يخير قيل يخير. لاحظ ما في احد قال ينتقل قولا واحدا من قال يستمر كما قلت رجح ان الاستمرار لبث وبقاء. ليس فيه انشاء فعل جديد. ومن قال يخير من باب انه تساوى المفسدتان فعلى اي النحوين وقع فانه يخير فيهما. لما يقول يخير هل معنى هذا ان الله عز وجل اباح له هذين الامرين على التساوي ان يبقى او ينتقل. قال امام الحرمين لا حكم فيه لا حكم لله تعالى وهذا اشكال هل تخلو واقعة من حكم لله يلزم المكلفين فيها ان يمتثلوا امره ونهيه. ولذلك توقف الغزالي والغزالي تلميذ الجويني. غزالي ساق هذه المسألة في في مواضع فذكر انه ناقش فيها شيخ الامام الحرمين لا يقول امام الحرمين الجويني يقول التكليف ساقط لا حكم لله. مع ان امام الحرمين ممن ينصر انه لا يمكن ان تخلو واقعة من حكم شرعي لله كيف لا تخلو واقعة من حكم وفي هذه المسألة قلت لا حكم فالغزالي ناقش فيها شيخه فقال امام الحرمين حكم الله ان لا حكما يقول اذا ما خلت الواقعة من حكم لكن حكم الله الا حكما قال الغزالي انا لا افهم هذا. يناقش شيخه يقول اه يعني بعض الشارحين الابيار شارح البرهان لما نقل هذا النقاش بين الغزالي وشيخه الجويني قال وهذا حسن وادب منه وتعظيم للمشايخ. لان قوله لا حكم لله مع قوله الحكم. لا حكم تناقض. لكنه تأدب مع شيخه وقال انا لا افهم هذا. فعلى كل ما اجاب به امام الحرمين خرج بوجه اخر. لا حكم يعني تكليفي وحكم الله الا حكم الاستصحاب وهو حكم عقلي. فاراد ان يقول ليس هناك حكم شرعي تكليفي بمعنى انه يلزمه كذا وكذا. لكن الاستصحاب الذي افاد ان لا حكم والذمة بريئة هي التي افضت به الى القول بانه لا حكم لله. هذه تخضع في قاعدة شرعية تطبيقية عند الفقهاء الموازنة بين المصالح والمفاسد وصورة المسألة يا كرام اقرب الى التخيل الذهني الصرف. ليش لان قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد هي التي تحكم لك. تضع المسألتين في كفتي الميزان فحيثما رجحت احدى الكفتين فالحكم لها ان تعارضت مصلحة مع مصلحة رجحت اعظم المصلحتين. وان تعارضت مفسدة مع مفسدة رجحت اعظم المفسدتين فتقدم في الدرء ولو وقعت الاخف. ولو تعارضت مصلحة مع مفسدة اي في العبارة الدارجة عند طلبة العلم يدرء المفسدة مقدم وليس كذلك. هي ايضا خاضعة للموازنة فان كانت المصلحة اعظم فجلبها كان مقدما. وان كانت المفسدة اعظم فدرؤها كان مقدما. تعرف متى يقررون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند التساوي يقول ابن القيم وهذا مما لا يكاد يقع في حياة المكلفين لا يمكن لانك تعمد الى الترجيح ولن تعدم في صورة من الصور. ولا حالة من الحالات لن تعدم ابدا. بانك تجد وجها ما يرجح طرفا على طرف. فمثال تساوي الساقط على جريحين على الجريح وعلى كفئه يستمر او ينتقل. كل ذلك من