الثالث الايمان. الثالث من ماذا من مسالك العلة الاول الاجماع والثاني النص النص صريحا وظاهرا. الثالث الايماء. نعم وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كحكمه كان بعيدا طيب هذا مسبق ثالث من مسالك التعليم الايماء حتى يتضح لك قبل قليل فرغنا من النص صريحا وظاهرا. الصريح تأتي اداة من ادوات التعليل لاجل من اجل كي اذا الاقل منه درجة الظاهر لام التعليل الباء الفاء الى اخره. ان واذ النوع هذا ايضا يؤتى به من النص لكنه ليس فيه صراحة التعليل بشيء من اساليب التعليل في اللغة ولا بشيء مما يظهر رجحان التعليل فيه. لكنه اسلوب استنباطي يقال فيه الايماء والمقصود بالايماء ان اشارة وايماء يقع في الاسلوب يشير الى التعليل. اذا هنا يحتاج ذو الفقيه الى دقة اكثر وحذق اكثر وتركيز اكبر حتى يقف على صورة التعليل. عرفه فقال اقتران الوصف الملفوظ او المستنبط بحكم لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا اختصر التعريف تقول اقتران الوصف بحكم لو لم يكن فائدته التعليل كان بعيدا بعبارة بعيدة عن حدود التعاريف ان يأتي في النص حكم ومعه وصف لا فائدة من ذكر الوصف هنا في سياق الحكم الا ان يكون علة لو حاولت ان تستبعد هذا المعنى سيكون ذكر الوصف هنا لاغيا لا فائدة منه لو لم يكن هذا الوصف للتعليل كان لغوا في الكلام والشريعة منزهة عن ذلك. اضرب لك مثالا ثم سنعود الى انواعه واقسامه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤل الهرة. قال انها ليست بنجس الحكم هنا كافي او غير كافي طيب ثم يقول عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات. الان اعطني فائدة لهذه الجملة السائل سأل عن حكم طاهر او نجس قال انها ليست بنجس فهم المقصود وعرف ان الحكم هي الطهارة انت انت الان ولست صحابي ولست انت السائل يسأل عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهرة فيقول انها ليست بنجس ثم يقول انها من الطوافين عليكم والطوافات. ماذا تفهم من هذه الجملة الثانية شوف ما في اي اداة من ادوات التعليل لا لام تعليل ولا فاء ولا باء ولا اذن ولا كي ما في ولا شيء. قال ان ليست بنجس انها من الطوافين. لو قال لانها انتهينا ما في اشكال او لو قال من اجلي انتهينا ما في شيء جملة مستقلة عن جملة اخرى تماما هذا مثال للايماء ان يقترن الحكم هنا بوصف ما لو لم يكن للتعليل ما كان له فائدة فلا فائدة لهذه الجملة الا ان تكون علة للحكم. فيكون اذا الحكم بطهارتها معللا بكثرة غشيانها لاهل البيت ودورانها عليهم واحتكاكها بهم اليتهم وطعامهم وشرابهم فلتيسير والتخفيف في الشريعة ورفع جعل سؤرها طاهرا هذا مثال ستأتيك الان الصور لهذا الايمان اريد فقط ان تفهم ما المقصود بالايماء اذا هي جملة في النص او من خارج النص لهي في النص. لماذا ما جعلت في رتبة النص لانه ليس فيها شيء يشعر بالتعريف لا صراحة ولا ظاهرا. فهي رتبة اقل والمعول هنا فيها على على فهم ونوع من التأمل وربط الجمل بعضها ببعض. وقد ابدع الفقهاء رحمة الله عليهم. وائمة السلف من صحابة ومن بعدهم في استنباط العلل من خلال ايماء النصوص اليها وفي ذلك لطائف عدة وتنبيك عن ان القوم كانوا يعظمون نصوص الشريعة. فاذا وقفوا امامها استنفذوا الجهد والعقل والفكر للوقوف على علل هذه الاحكام مع انها ليست صريحة وليست بادوات يغلب على الاستعمال العرب التعليل بها واستخدامها للاشارة الى الاحكام. قال رحمه الله الايماء وهو تيران الوصف الملفوظ. اذا الوصف جاء في النص ملفوظا. قيل او المستنبط هذا بين جملة اعتراظية دعها عندك الان جانبا قليلا اقتران الوصف الملفوظ بحكم لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا. هنا ثلاثة مواضع في التعريف ساقف عليها يشير مصنفيها الى خلافات قال رحمه الله لو لم يكن عفوا اقتران نصف الملفوظ قيل او المستنبط. يشير الى ضعف قول من قال ان كان الوصف مستنبطا فانه ايضا يصبح ايماء عفوا وصف مستنبط تعرف ايش يعني مستنبط؟ يعني النص ما ذكره ولا اتى به انما استخرجناه نحن اجتهاد هذا اصلا مسلك مستقل الاستنباط لاقابل النص والاجماع فكيف اجعله من قبيل ما ورد به النص ايماء؟ او اشار الى ضعفه قال قيل او المستنبط والصحيح ان الايماء انما يستفاد من الصفة المنصوصة في اللفظ او الواردة في اللفظ ولهذا قال الوصف الملفوظ قال اقتران الوصف الملفوظ بحكم ان يكون الوصف مقترنا بحكم. قال ولو مستنبط ايضا يشير الى ان الحكم قد يكون مستنبطا وقد يكون منصوصا. لو لم يكن للتعليل هو ما هو هذا الوصف انها من الطوافين عليكم والطوافات. لو لم يكن للتعليل لم يكن بعيدا. ايش يعني كان بعيدا يعني كان لا فائدة منه يعني يبعد ان يكون واردا لغير هذا الغرض بقي هنا في التعريف لو لم يكن للتعليل هو او نظيره بالمثال يتضح لك. جاءت الخثعمية فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج او مات ولم يحج افيجزئ ان احج عنه؟ ما قال لها نعم ولا لا؟ قال ارأيتي لو كان على ابيك دين فقضيته اكان يجزيه؟ قالت نعم سئل عليه الصلاة والسلام عن دين الله فاجاب بدين الادمي وعلق الحكم بالحكم وافادها لما اجابت بنعم ان هذا ايضا نعم يجزيه الحج فيه الوصف الان الملفوظ هنا ليس هو الذي علق بالحكم بل نظيره لما قالت ادركته فريضة الحج كان يمكن ان تقول ان علة اجزاء الحج عن الميت كونه حقا ثبت في الذمة لكنه حق لله عز وجل. فما اجاب بحق الله اجاب بحق الادمي. السؤال جملته عليه الصلاة والسلام كان يمكن من البداية ان اقول لها نعم او لا؟ ويفتيها وينتهي الحوار لما يعدل فيأتي بنظير للوصف الذي سألت عنه. فتبين ان الوصف الذي اشار اليه عليه الصلاة والسلام وعلق الحكم به ليس هو الذي وجهت به السؤال بل نظيره فاذا سواء كان الوصف الملفوظ المناط به الحكم او نظيره كما جاء في هذا الحديث الخثعمي كلاهما يفيد الاتيان به من اجل التعليم قال لو لم يكن لكان بعيدا ثم بين الان في الجمل الاتية خمس صور للايماء الذي يعلمك به كيف تعرف ان الحكم قد يرتبط بعلة ايماء في النصوص الشرعية. نعم كحكمه بعد سماع وصف كحكمه بعد سماع وصف يعني يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم بعد ان يسمع وصفه جاء الاعرابي فقال يا رسول الله جمعت في رمضان او وقعت اهلي في رمضان ايش قال له في الجواب اعتق رقبة اعتق رقبة هو الحكم لكنه جاء بعد ما سمع وصفا عليه الصلاة والسلام تعلق الحكم به ويقولون الجواب كالمعاد في السؤال كأنه قال له جامعت فاعتق فاذا ما علة هذا الحكم الذي ربط وكان مناطا به هو الجماع في نهار رمضان اذا هذا مثال وهذا ايماء كما ترى ليس صريحا ولا ظاهرا لكنه ارتباط الجمل بعضها ببعض فلما يأتي السؤال فيه وصف مناسب فيقول عليه الصلاة والسلام معطيا حكما يفيد هذا الايماء الى العلة وكحكمه بعد سماع وصف. ومثاله ايضا حديث الخثعمية لما سألته فاجابها وان عدل بها الى الشبيه والنظير ثم اعطى الحكم هذا ايضا يشير الى المناسبة او الى العلة في الحكم. نعم وكذكره في الحكم وصفة لو لم يكن علة لم يفد. هذا الصورة الثانية من صور الايماء يقول عليه الصلاة والسلام لا يحكمن لا يقضي لا يقضين احد بين اثنين وهو غضبان وهو غضبان اشارة الى ان الغضب هو السبب المانع هو الوصف المانع من الحكم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي. هذا مثال ايضا لان هذا النوع من الاوصاف والمعاني الغضب المشوش للفكر هو علة الحكم لو لم يكن هذا الوصف مفيدا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا. نفسه ايضا حديث الهرة يسأل فيقول انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم هذا ايضا مثال وصورة كان الحكم مفيدا بغيرها ليس هنا فائدة لهذه الجملة الا ان تكون مقصودا بها الاشارة الى علة هذا الحكم. اذا هذا مثال اخرى للايماء ذكر وصف في الحكم لو لم يكن علة لم يفد نعم وكتفريقه بين حكمين. هذه صورة ثالثة من صور الايماء. تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين ثم هذا التفريق له عدة امثلة. تفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما. او التفريق بين الحكمين بشرط او التفريق بين الحكمين بغاية او التفريق بين الحكمين باستثناء او التفريق بين الحكمين باستدراك. الخلاصة عندما يفرق صلى الله عليه وسلم بين حكمين سواء كان التفريق بصفة او بشرط او بغاية او استثناء او استدراك هذا التفريق يأتي مصحوبا بالصفة او بالشرط او بالغاية او بالاستثناء والاستدراك فيفيد معنى التعليل. كيف يقول عليه الصلاة والسلام او يحكي الصحابة انه قسم قسم للفرس سهمين وللراجل سهما في الغنائم طيب فرق الان بين وصفين يا اخي بدأها ستفهم ان علة اعطاء السهمين هناك ما هي نعم له ولفرسه. لما قال للراجل سهم لما فرق بين حكمين بوصفين سواء ذكر الحكمين والوصفين مقترنين قال او ذكر احدهما مثل ان يقول عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل ففهمت بمفهوم المخالفة ان غير القاتل يرث فإذا هو فرق بين نوعين سواء ذكر النوعين للفارس للسهم او ذكر واحدة وفهمت الاخر بخلافه. فذكر الوصف او التفريق بين صورتين في الحكم يثبت الحكم لصنف ويثبت غيره او خلافه لصنف اخر هذا التفريق لما اتى مستندا الى وصف الوصف افاد التعليل ايماء. هذا مثال للتفريق بين حكمين بصفة. قد يكون التفريق بين حكمين بشرط مثل ان يقول عليه والصلاة والسلام في اصناف الربا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا اختلفت اذا اختلفت طيب واذا اتحدت سيختلف الشرط اذا افاد بهذا الشرط تفريق بين صنفين ان الربويات اذا بيعت بجنسها فلابد من فلابد من تجاف تقابل لابد من تماثل وتقابل اذا اتحدت اجناسها واذا اختلفت فلا يشترط الا التقابض هذا من اين يعني التفريق بين صورتين في الحكم جاء باسلوب الشرط. وانت تفهم ان الشرط يفيد مفهوم المخالفة فلما فرق بين حكمين هو ايماء الى العلة ليس صريحا كما قلت هو هو قدر من اعمال العقول في فهم النصوص قد يكون التفريق بين حكمين بغاية ولا تقربوهن حتى يطهرن ممنوع حتى تطهر. قال فاذا تطهرن فاتوهن فرق بين حكمين وقد ذكر الحكمين هنا والصورتين ففهمنا ان علة الامتناع هي الحيض وان علة الاباحة هي الطهر خلاص تبين ان هنا وصف يومأ فيه الى العلة اشار اليه النص لا بالصريح ولا بالظاهر لكن بالايماء وهي صورة من صوره. قد يكون التفريق بين حكمين باسلوب الاستثناء فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. طيب واذا ما عفت فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا. فاذا ما عفت فيبقى نصفها مستحقا قال الا ان يعفون فيعاد المهر باكمله فاذا ما عفت واصرت على حقها ثبت لها فرق بين حكمين باسلوب الاستثناء قال اخيرا بالاستدراك لا يؤاخذكم الله باللغو في عمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. فرق بين حكمين باسلوب الاستدراك خلاصة الكلام عندما يفرق النص الشرعي في الاية او في الحديث بين حكمين سواء كان التفريق بالصفة او بالشرط وبالغاية او بالاستثناء او بالاستدراك كل ذلك كل ذلك يومئ الى العلة في الوصف او في الشرط او في الاستدراك او في الاستثناء العلة ستجدها منصوصة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم فعلة ايجاب الكفارة هي انعقاد اليمين حتى يطهرن فاذا تطهرن العلة هي الطهر او الحيض في عكسه فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا العلة في الاستحقاق او عدمه العفو او المطالب خلاص. ويتضح لك وقس على هذا فيمكن ها هنا ان تقف على علل اومئت اليها النصوص باحد هذه الاساليب. نعم وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك وكترتيب الحكم على الوصف هذه الصورة الرابعة من صور الايماء. ترتيب الحكم على الوصف لا لا يقظين احد بين اثنين وهو غضبان رتب حكما على وصف مناسب. هل سيصلح هنا ان نمثل بالفاء التي جاءت هناك؟ هكذا فعل بعضهم طيب الان حدد لي هل ورود الحكم مرتبا بالفاء مع الوصف سواء تقدم عنه او تأخر؟ هل هو من الاماء او من النص الظاهر؟ بعض الاصول نجعلها هنا وبعضها يجعلهم هناك وهم يتفاوتون في النهاية هم ينظرون الى انها ليست صيغة صريحة في التعليم. فمن نظر اليها على ان من اساليب الوضع قال من النص الظاهر. ومن قال هي دلالة عقلية قال ايماء ليس لللفظ علاقة بها وبذلك متسع. واذا اردت هنا على طريقة المصنف مثال لا يصلح ان تأتي بالفاء لانه ساق هناك في قسم مسلك النص الظاهر وهنا ستأتي بامثلة اخرى مثل لا يقظين احد بين اثنين وهو غضبان فذكر الوصف هنا المناسب وصف الغضب المشوش للفكر هو الملائم للحكم. فاذا قيل لك ما علة النهي؟ ما علة الحكم هنا في هذا الحديث ستقول الغضب المشوش الفكر الذي لا يستقيم معه للقاضي النظر ولا القضاء ولا الحكم. نعم وكمنعه مما قد يفوت المطلوب. يفوت المطلوب وكمنعه مما قد يفوت المطلوبة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي في الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع البيع الاصل انه حلال فلما يأتي الشارع في موضع فينهى عن شيء ويمنع وقد يفوت المطلوب في مصلحة وفائدة اما للبائع بتحصيل الربح واما للمشتري بتحصيل سلعته وحاجته فالمنع مع وجود مصلحة ويمنع مع وجود مصلحة يدل على علة لاجلها قدمت على المصلحة التي رأت الشريعة فواتها قال وذروا البيع فانت تعرف ان المقصود ها هنا ان المظنة هنا التي من اجلها منع هو حضور صلاة الجمعة والاستماع الى ولولا ذلك ما كان هذا هو الوصف المناسب للحكم مع انه ليس فيه اداة تعليل ولا شيء من الفاظه لكنه الايماء واستخدم فيه صورا. اذا لاحظ معي ذكر في الاماء صور خمسة اولها الحكم بعد سماع الوصف والثاني ان يذكر في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد. الثالث التفريق بين حكمين بصفة او شرط او غاية او استثناء او استدراك. الرابع ترتيب الحكم على الوصف الخامس المنع مما قد يفوت المطلوب وربما تجد في بعض كتب الاصول صورا واساليب اخر مبناها على ايش على ان وصفا يذكر في ثنايا النص وليست هناك اداة من ادوات التعليم. ولا تصريح بالتعليل. لكن ثمة ارتباط بين الوصف والحكم. لا يوقف وعليه الا بتأمل ولهذا قيل في نوع هذا المسلك الايماء اومئت اليه الشريعة ولم تصرح بي. وهنا مجال خصب لاجتهاد العلماء وبذل افكارهم في الوقوف على هذه الانواع من العلل التي يقع الايماء اليها في النصوص