﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فانتهينا في اللقاء الذي مضى الى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وما يتعلق بالوقت السادس اللي ذكره

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.100
جمهور الفقهاء فيما يكره من الصلاة فيه قد ذكرنا ان هناك خمسة اوقات وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء ومن بعد صلاة العصر الى غروب الشمس ومن بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس. هذه خمسة اوقات

3
00:00:42.600 --> 00:01:00.400
فقد جاءت في ذلك النصوص الصريحة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهناك وقت سادس ذهب اليه جمهور الفقهاء وانه يكره الصلاة فيه واجاز الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يصلى فيه

4
00:01:00.500 --> 00:01:15.550
وذهب الى ذلك عطاء وطاؤوس وجمع من السلف ايضا لعدم صحة الحديث المرفوع فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث ابن عمر الذي قال فيه ذكر الحافظ ابن حجر وهو قوله

5
00:01:15.700 --> 00:01:34.050
قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين. قال هنا اخرجه الخمس الى النسائي فقد رواه ابو داوود والترمذي وقل لهما احمد رحمه الله تعالى

6
00:01:34.250 --> 00:01:48.050
كل من طريق قدام ابن موسى عن ايوب ابن حصين عن ابي علقمة عن يسار مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:48.900 --> 00:02:08.250
وهذا الحديث مداره على محمد ابن الحصين ويقال ايوب للحصين واللواء الراجح ان اسمه محمد بن حصين ابو ايوب هذا هو الراجح وهذا الرجل لا يعرف انما تفرد بالرواية عن هذا الخبر هدى بن موسى

8
00:02:08.650 --> 00:02:29.100
وقدام الوزراء من الثقات وقد روى له مسلم رحمه الله تعالى وهو ثقة من الثقات الا ان محمد ابن الحصين الذي سماه هنا ان يبنى الحصين رجل مجهول لا يعرف ومثله لا يقبل تفرده. وقد روى هذا الخبر موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر قوله

9
00:02:29.100 --> 00:02:43.850
انه قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين وروي ايضا مثله عن ان الدارقطني بالحديث سفيان علي عبد الوهاب بن زياد لانه افريقي عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله

10
00:02:43.950 --> 00:02:58.250
ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ايضا مداره على عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي فعبدالرحمن بن زياد الافريقي ايضا ضعيف الحديث ولا يحتج به

11
00:02:58.800 --> 00:03:20.750
وكل حديث جاء فيه النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ضعف هذا الخبر الا انه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كره الصلاة عند طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. وكذلك

12
00:03:20.750 --> 00:03:45.000
ذهب الى هذا جماهير الفقهاء ومما يدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد الفجر الا ركعتي الفجر ولم يثبت عنه انه تنفل تنفلا مطلقا. وعلى هذا نقول ان السنة ان يقتصر بعد طلوع الفجر على ركعتي الفجر. الا

13
00:03:45.250 --> 00:04:00.050
ان يكون ممن فاته حظه من الليل او فاته وتره من الليل فلا بأس ان يوتر بعد طلوع الفجر الصادق وان يصلي شيئا من من ليله اذا نام مثلا كان يصلي خمسا او سبعا

14
00:04:00.150 --> 00:04:18.600
ونام ثم استيقظ بعد طلوع الفجر نقول لا حرج ان يصلي ما كان يصليه بين الاذان والاقامة وان اقتصر فقط على وتره فهو اسلم. حتى لا يفوته او حتى لا تفوته صلاة الجماعة مع المسلمين. اما اذا كان الوقت طويل فانه يصلي بين اذان ورقاب

15
00:04:18.600 --> 00:04:37.250
ويوتر ويشفع ولا حرج عليه في ذلك قد فعله جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اوتروا بعد الاذان وجاء لك العلي رظي الله تعالى عنه وعن عبادة وعن ابي الدرداء وعن اه عائشة وعن جمع من السلف انهم اوتروا بعد طلوع الفجر الصادق

16
00:04:37.800 --> 00:04:53.850
وعلى هذا نقول لا كراهية اذا كان يصلي ما كان يصليه من الليل. اما التنفل المطلق ان يتنفل تنفلا مطلقا بعد طلوع الفجر الصادق نقول ليس مشروع بل هو بل هو مكروه بل هو مكروه والسنة ان يقتصر فقط على

17
00:04:54.050 --> 00:05:11.550
ركعتي الفجر قال ايضا وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتها فصليتها الان

18
00:05:11.850 --> 00:05:34.400
فقالت انقضيهما اذا فاتتا اذا فاتتنا او اذا فاتتا قال لا اخرجه احمد. هذا الخبر رواه احمد ورواه غيره ايضا ابن حبان الطبراني من حديث حماد بن سلمة عن الازرق بن قيس عن ذكوان عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها

19
00:05:34.850 --> 00:05:50.350
وهذا الحديث اصله في الصحيحين من حديث قريب عن ابن عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وليس في هذا الحديث عند البخاري ومسلم هذه الزيادة فقد رواه بكير عن كريب

20
00:05:50.550 --> 00:06:10.500
عن ام سلمة ولم يذكر هذه الزيادة وقد رواها ايضا روى هذا الخبر غيرهم رواها كريم ورواه عبيد الله بن عبدالله ولم يذكر احد منهم زيادة لا تقضيانها او لا تفعلا او قال او قوله افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا هذي الزيادة

21
00:06:10.600 --> 00:06:32.400
تفرد بها ذكوان والاكوان قيل انه لم يسمع من ام سلمة وهذا الحديث عله الحفاظ بالنكارة حتى قيل انه ليس في كتاب حماد بن سلمة فيكون الخبر بهذا الاسناد منكر. يكون الخبر بهذا الاسناد منكر. ففيه عدة علل. العلة الاولى الانقطاع. بين ذكوان ام سلمة

22
00:06:32.550 --> 00:06:52.650
العلة الثانية التفرد حيث ان الحفاظ ممن روى هذا الخبر لم يذكروا هذه القصة لم يذكروا هذه القصة فقد رواه فقد رواها عبد الله ابن عتبة ورواها ايضا والكريب ولم يذكروا هذه الزيادة وهذا يكون محل اعلان لهذه الزيادة

23
00:06:52.800 --> 00:07:10.100
الامر الثالث ان يتفرد بهذا الخبر حمام سلامة وليس هو في كتابه. مما يدل على ان هذا منكر وليس بمحفوظ. وعلى هذا نقول هل تقضى الرواتب في اوقات النهي هل تقضى الرواتب في اوقات النهي

24
00:07:10.150 --> 00:07:24.350
يقول عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته ونسي فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة ذاك يشمل هذا الامر وعلى هذا نقول لا بأس ان يقضي المسلم الرواتب

25
00:07:24.950 --> 00:07:44.550
في اوقات النهي فاذا نسي راتبة الظهر وذكرها بعد العصر نقول لا حرج ان يقضيها بعد العصر نسي راتبك الفجر لا حرج ان يقضيها بعد الفجر نسي راتبة المغرب وذكرها بعد الفجر نقول لا بأس ان يقضيها

26
00:07:44.950 --> 00:08:02.300
وهذا في الوقت الموسع هذا في الوقت الموسع نقول لا حرج ان يقضي الرواتب في اوقات النهي والنبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد صلاة العصر ثم لزمها صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته راتبة الظهر وذكرها بعد العصر يقول لا حرج

27
00:08:02.450 --> 00:08:18.250
ان يقضيها واما الفجر اذا فاتته قبل الفجر فالافضل ان يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها ان يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها والمسألة فيها خلاف بين العلم والذي ذكرته هو الصحيح

28
00:08:18.350 --> 00:08:39.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد العصر واما زيادة افنقظيها فهي زيادة من كرة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ابي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه اي ان اي ان ابا داود رحمه الله تعالى روى في ذلك خبرا قال حدثنا عبيد الله ابن

29
00:08:39.450 --> 00:08:53.250
حدثنا عمي حدثني ابي عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء ابن عن عطاء عن ذكوان مولى عائشة انها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

30
00:08:53.550 --> 00:09:17.100
قالت كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل بعد وينهى عن الوصال. هذا الحديث قد اعلنا بتفرد محمد بن اسحاق قد عل بي محمد ابن اسحاق واصل الخبر في الصحيحين اصل الخبر في الصحيحين وليس فيه وليس فيه ذكر النهي

31
00:09:17.550 --> 00:09:32.450
وانما فيها رجل كان ينهى عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح واما مواصلته صلى الله عليه وسلم فهذا محفوظ كان يواصل وقد نهى عن الوصال. وصلى بعد العصر ونهى عن الصلاة بعدها. لكن ليس هذا ما

32
00:09:32.450 --> 00:09:46.150
على ان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يعل بتفرد ابن اسحاق واما اذا حسننا هذا الخبر وقبلناه وقلنا انه مثال الحسن وانه لا بأس به فيحمل هذا الحديث

33
00:09:46.200 --> 00:10:04.200
على التنفل المطلق على التنفل المطلق فالتنفل المطلق لا يجوز في اوقات النهي وبهذا قال عامة اهل العلم بل نقل فيه الاتفاق نقل في ذلك الاتفاق ان اوقات النهي لا يصلى فيها التنفل المطلق

34
00:10:04.400 --> 00:10:20.250
اما قظاء الرواتب او او صلاة ذوات الاسباب فالصحيح انه لا حرج في ذلك. فلا تعارض هنا بين حديث عائش لو كان يصلي بعده ينهى. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا بعدما قضى راتبة

35
00:10:20.250 --> 00:10:39.750
التي نسيها وكان النبي اذا عمل عملا اثبته فلما صلى بعد العصر وصلاها قضاء اثبت هذه النافلة وقد كان يصلي بعد العصر عبدالله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهما ومعاذ بن ابي سفيان. واما عمر بن عباس وغيرهم من الصحابة كانوا يضربون الناس

36
00:10:39.750 --> 00:10:55.250
على الصلاة بعد العصر والراجح في هذه المسألة ان التنفل المطلق في اوقات النهي لا يجوز هو الذي عليه عامة اهل العلم. واما قظاء ذوات الاسباب والرواتب فلا حرج ان تقظى

37
00:10:55.300 --> 00:11:15.300
في اوقات النهي بهذا نقول قد انهينا ما يتعلق بشروط الصلاة ونقرأ ما يتعلق باحكام الاذان وباب الاذان قال الحاكم ابن حجر رحمه الله باب الاذان عن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه قال رضي الله عنه قال طاف بي وانا نائم الرجل فقال

38
00:11:15.300 --> 00:11:35.300
قولوا الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بترويع التكبير بغير تربيع والاقامة فرادى. الا قد قامت الصلاة. قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق. الحديث اخرجه احمد ابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد احمد في اخره قصة قول بلال

39
00:11:35.300 --> 00:11:55.300
بلال في اذان الفجر الصلاة خير من النوم وابن خزيمة عن انس قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير وعن ابي محظورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع. اخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين

40
00:11:55.300 --> 00:12:15.300
فقط ورواه الخمسة وذكروه مربعا. عن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوسر الاقامة الا الاقامة يعني قوله قد قامت الصلاة متفق ولم يذكر ولم يذكر مسلم الاستثناء وللنساء امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت

41
00:12:15.300 --> 00:12:35.300
فعلا يؤذن واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعه في اذنيه. رواه احمد والترمذي وصححه. وابن ماجة وجعل اصبعيه في اذنيه ولابي داوود لوا عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستجب واصله في الصحيحين. وعن ابي محجورة رضي الله عنه ان النبي

42
00:12:35.300 --> 00:12:55.300
صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان. رواه ابن خزيمة. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة رواه مسلم. ونحوه في المتفق عن ابن عباس وغيره. وعن ابي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم اذن بلال فصلى

43
00:12:55.300 --> 00:13:05.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مات المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد

44
00:13:05.300 --> 00:13:17.450
اقامتين وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء باقامة واحدة زاد ابو داوود لكل صلاة. وفي رواية له لم ينادي في واحدة منهما

45
00:13:17.700 --> 00:13:41.750
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين فرحمه الله تعالى باب الاذان اي ان هذا الباب يتعلق باحكام مسائل الاذان والاذان اصل في اللغة الاعلام واما في الشرع فهو الاعلام بجمل مخصوصة في وقت مخصوص

46
00:13:42.250 --> 00:14:04.350
بدخول وقت الصلاة والاعلام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بدخول وقت الصلاة ولا يؤذن الا للصلوات الخمس ومن ذلك الجمعة وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم ان الاذان يشرع عند الصلوات

47
00:14:04.700 --> 00:14:22.900
وهذا محل اجماع واجمع ايضا على ان الاذان لا يجوز قبل الوقت لا يجوز قبل وقت الصلاة اجمعوا على ذلك في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو قول الجمهور ايضا في صلاة الفجر

48
00:14:23.350 --> 00:14:43.350
واجاز بعض اهل العلم في صلاة الفجر خاصة ان يؤذن قبل الوقت والصحيح ايضا انه لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيرها والاذان فرض في السنة الاولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:14:43.400 --> 00:15:06.350
لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وشق على الناس كيف يجتمع لصلاتهم؟ وكيف يعلمون وقت الصلاة وكيف يخبرون بذلك؟ فمنهم من قال ننفخ ناقوسا او نضرب نارا او آآ كل وقت اجتهد على حسب ما يرى

50
00:15:07.350 --> 00:15:25.600
وتفرقوا على ذلك الا اننا ثمرة بلالا ان يذهب وقت صاد في نادي الصلاة الصلاة. اي لما تقولون قال ناقوسا ومنهم من قال بوقا ومنهم من قال اشعلوا نارا فاتفقوا على ان النبي يا ام بلال ان ينادي وقت الصلاة بقوله

51
00:15:25.650 --> 00:15:44.650
الصلاة الصلاة فكان هذا اول الامر كان بلال ينادي بقوله الصلاة الصلاة حتى رأى عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه رؤياه ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ايضا انه رأى رجلا معه ناقوس فقال اتبيعه؟ قال وماذا تريد به

52
00:15:44.800 --> 00:16:00.950
قالوا لي ان انادي به الى الصلاة قال الا ادلك على ما هو خير من ذلك وذكر له جمل الاذان بتربيع التكبير والشهادتين واشهد ان الله مرتين واشهد ان الله مرتين وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين الله اكبر الله

53
00:16:00.950 --> 00:16:16.050
قل لا اله الا الله فاخبر به انه سبق انها رؤيا حق ثم امره ان يلقيه على بلال فلما سمعه خطاب اتى وقال يا رسول الله اني رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد فقال الحمد لله واقراره صلى الله عليه وسلم

54
00:16:16.050 --> 00:16:40.250
دليل على هذا التشريع اذا هذا فوقت فرضية الاذان واما حكمه فذهب جماهير الفقهاء الى ان الاذان سنة مؤكدة. ومنهم من قال انها سنة واجبة يعاقب تاركها وذهب وهذا قول الجمهور للفقهاء كما هو قول الشافعي ومالك وكذلك قول ابي حنيفة

55
00:16:40.300 --> 00:16:57.100
وان كانوا يرى ان ان الاذان سنة واجبة يعاقب على تركه اذا كان في مصر او في او في قرى وكذلك قول مالك في المصري الكبير والعظيم انه لابد من النداء فيه. واما الامام احمد واسحاق من وافقهم فذهبوا الى ان

56
00:16:57.100 --> 00:17:14.350
اذان فرض كفاية وانه يجب على الامة ان تؤذن وتنادي بالصلاة. اذا كان هناك جماعة فلا بد ان يؤذن لها في الصلاة في المساجد. ويؤذن المؤذن بالصلاة في ساجد وبالغ بعظ اهل الفرائ ان الاذان فرض عين

57
00:17:14.650 --> 00:17:31.850
وانه يجب على الاعيان ليس يجب على كل مسلم يصلي ان يؤذن ويقيم. اما الجمعة فقالوا ان ذلك سنة. والصحيح في هذه المسألة ان الاذان قامة فارضاه كفاية فاذا اذن في البلد

58
00:17:32.100 --> 00:17:47.400
من يخبر ويعلو بدخول الوقت سقط الاثم على الباقين فهو سنة لجميع المساجد ان يؤذنوا في الوقت ليؤذنوا في الوقت ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يؤذن

59
00:17:47.650 --> 00:18:10.150
وامرك قال فاذنا فاذنا واقيما وليصلي فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم حيث مالك ابن حويرث فيه امرهما بان يؤذنوا وبان يصلي اكبرهما فهذا يدل على وجوب الاذان على الكفاية. فاذا وجد في البلد من يقيم هذه الشعيرة

60
00:18:10.250 --> 00:18:24.200
وحصل به الكفاية اي حصل به ما يقصد به الابلاغ والاعلام بدخول وقت الصلاة سقط الاثم على الباقيين. اما اذا كان يؤذن في اطراف البلد ولا يسمع من في الطرف الاخر وجب ايضا

61
00:18:24.250 --> 00:18:46.150
ان يؤذن في الطرف الاخر من يسمع وهكذا حتى تحصل الكفاية. واما مع اتساع البلد واتساع مصر وتفرق الناس وتباعدهم فانه يلزم في كل مسجد لا يسمع المسجد بجانبه ان يؤذن. والسنة ان يؤذن الجميع. السنة ان يؤذن الجميع لان الاذان متعلق بالصلاة والاقامة متعلقة بكل

62
00:18:46.150 --> 00:19:06.600
صلاة وخاصة ما زال متفرقة فكل مسجد يؤذن ويقيم لصلاة التي يؤذن التي يؤذن لها هذا ما يتعلق بالاذان. اما شروط الاذان الشروط التي تشترط في المؤذن الشرط الاول ان يكون مسلما ان يكون مسلما فلا يصح الاذان من الكافر

63
00:19:07.100 --> 00:19:25.500
الشرط الثاني ان يكون عاقلا فلا يصح الاذان من المجنون الشرط الثالث وهو على خلاف في المميز منهم من اشترط البلوغ ومنهم من اشترط التمييز والصحيح انه لا بد ان يكون ان يكون مميزا يعلم جمل الاذان

64
00:19:25.650 --> 00:19:44.000
الشرط الرابع ان يكون عالما بالوقت اما بنفسه او بغيره اما ان يعلم ذلك بنفسه او يعلم ذلك من جهة غيره الشرط الخامس ايضا ان يكون عالما بجمل الاذان ان يكون بصفة الاذان وكيف

65
00:19:44.050 --> 00:20:02.750
وكيف يؤذن ان يكون عالما ايضا باوقات الاذان فان كان جاهلا لم يصح لم يصح ان يولى هذا الاذان فيمكن عالما بالاجمل الاذان وعالما بوقت الاذان واختلفوا في مسألة الطهارة للحد الاكبر هل تجب او لا تجب؟ والصحيح

66
00:20:03.200 --> 00:20:20.650
ان الاذان من سننه ان يؤذن على طهارة كاملة. اما اذا اذن وهو جنب فاذانه صحيح اذانه صحيح لكن عند الجهور والصحيح انه يجوز انه يجوز اذا خطف احد بالوضوء ودخل المسجد اما اذا كان يؤذن خارج المسجد

67
00:20:20.700 --> 00:20:40.200
فلا حرج ان يؤذن ولو لم يخفف آآ جنابته بالوضوء هذه بعض الشروط التي منهم من يشتري ايضا النية وان يكون بذلك قاص وجه الله عز وجل هذا الشرط فيه خلاف منهم من يشترط العدالة وايضا فيه خلاف الصحيح انه اذا كان المستوى لم يكن ولو لم يكن

68
00:20:40.200 --> 00:20:55.500
فان اذانه صحيح من اشتراط الامانة ايضا من الشروط التي هي معتبرة ان يكون لدي الصوت بحيث يسمع بحيث يسمع غيره يسمع نفسه اذا ادى لنفسه ويسمع غيره اذا اذن لغيره

69
00:20:55.750 --> 00:21:17.300
هذه بعض شروط الاذان. الاذان له عدة صفات. الان سيأتي معنا في هذا الباب ما يتعلق بصفة الاذان لان الاذان اما ان يكون بالترجيع واما ان يكون بغير الترجيع فذكر ما يتعلق بجمل الاذان وصفة الاذان والاقامة كما سيأتي معنا لان لان هناك عدة صفات

70
00:21:17.600 --> 00:21:32.950
وقد اختلى الفقهاء على هذه الصفات فكل اخذ بقول او حديث منها فمنهم من اخذ بان جمل الاذان وعددها سبعة عشر  ومنهم من اخذ تسعة عشر جملة ومنهم من اخذ خمسة عشر جملة

71
00:21:33.000 --> 00:21:51.800
من جهات تسعة عشر وسبعة عشر وخمسة عشر. ومنهم من قال بانها ثلاثة عشر وهو قول فيه ضعف وكذلك الاقامة هي تختلفون وان كان الجميع على ان الاقامة احدى عشر جملة وهناك من يراها عشر جمل وهناك

72
00:21:51.800 --> 00:22:06.900
من يراها خمسة سبعة عشر جملة من يراها سبعة عشر جملة كما سيأتي معنا. قال هنا وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول

73
00:22:06.950 --> 00:22:30.800
الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع ذكرت الاذان بالتربيع بغير ترجيع والاقامة فرادى الا قد قامت الصلاة اي انه ثناها قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انها لرؤيا حق. هذا الحديث له قصة طويلة

74
00:22:31.000 --> 00:22:41.850
رواها اهل السنن. رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي واحمد فرووها مطولة من طريق محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن ابيه

75
00:22:42.250 --> 00:22:55.400
عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى بن عبد ربه الانصاري وهذا حديث اسناده جيد وقد قال الترمذي في هذا الحديث حسن صحيح وقد صححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى

76
00:22:55.750 --> 00:23:10.950
وقال ان محمد قد سمع محمد ابن عبد الله قد سمع من ابيه وقد سمعه محمد بن اسحاق من محمد ابراهيم التيمي فصرح بالتحديث وله طرق اخرى جاء ايضا يتقوى بها

77
00:23:11.200 --> 00:23:24.500
فهذا الحديث حديث صحيح رواه اهل السنن واحتجوا به واخذ به جمعه اخذ به جميع واخذ به اكثر اهل العلم بل قال محمد ابن يحيى الذهلي ليس في اخطاء في قصة خبر اصح من هذا

78
00:23:24.650 --> 00:23:35.950
اي خابر محمد بن اسحاق عن محمد إبراهيم عن محمد ابن عبد ابن عبد الله ابن زيد الأنصار رضي الله تعالى عنه وقد قال البخاري ايضا هو عندي حديث صحيح اي صححه البخاري

79
00:23:36.050 --> 00:23:58.300
وصححه الذهلي وصححه ابن خزيمة وهو كما ذكروا رحمهم الله تعالى ان الحديث صحيح. وفي حديث ابو زيد انه ذكر الاذان انه خمسة عشر جملة وذلك بترديع التكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

80
00:23:58.900 --> 00:24:10.250
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم ينادي بحي على الصلاة مرتين وبحي على الفلاح مرتين ثم يختم

81
00:24:10.300 --> 00:24:30.150
بقوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اما خاتمة الاذان فهي محل اجماع فانه يختم بقوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا باتفاق واجماعهم انها تختم بهذا سواء كان الاذان تسعة عشر تسعة عشر او تسعة عشر سبعة عشر

82
00:24:30.350 --> 00:24:50.500
خمسة عشر يتفقون جميعا ان الاذان يختم بهذه الجمل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وانما الخلاف في في تربيع التكبير في اول الاذان يختلفون منهم من يرى ان التكبير في اوله يربع

83
00:24:50.750 --> 00:25:07.650
ومنهم من يرى ان التكبير في اوله يثنى فيقول الله اكبر الله اكبر ومنهم من يرى يقول الله اكبر اربع مرات وهذا اه هذان القولان اه جاءت من الاحين ما يدل على هذا وهذا جاء انه يكبر اربعا

84
00:25:07.700 --> 00:25:24.300
واجال يكبر مرتين وان كان التربيع افضل واصح. التربيع افضل واصح اصح من جهة الحديث وافضل من جهة الجمل والمعنى فان زيادة تكبير زيادة في الاجر والفظل الزيادة في الاجر والفظل

85
00:25:24.550 --> 00:25:39.900
فهذا من جهة الخلاف لو الخلاف ايضا في مسألة قال من غير ترجيع والترجيع هو ان يرجع في الشهادتين في الشهادتين يرجع فيهما فيقول اشهد الله اشهد الله ثم يرجع فيقول

86
00:25:40.050 --> 00:25:55.350
اشهد ان لا اله الا الله بصوت مرتفع و يقول اشهد ان محمدا رسول الله بصوت منخفض ثم يرجع فيقول اشهد يا رسول الله يا رسول الله بصوت عالي والترجيع اخذ به ما لك

87
00:25:55.550 --> 00:26:13.650
والشافعي فقط واما الاحناف والحنابلة فلم يأخذوا به وان كان عند احمد رواية انه ان فعله فجائز انه ان فعله فجائز وهذا صحيح بل نقول ان الترجيع سنة وهو من انواع

88
00:26:13.750 --> 00:26:28.050
الاذان الذي اذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا الخلال الثالث بس هي الترجيع. الخلاف الاول بمسألة؟ التربية. التربيع. الاخلال الثاني في مسألة الترجيح. هل يرجح ولا يرجع؟ والصحيح انه

89
00:26:28.150 --> 00:26:49.500
يرجع اما الحيلتين فانهما يثنان عند جميع اهل العلم عند جميع النوم يثنان عند جميع اهل العلم حصى مرتين وحي على الفلاح مرتين اذا هذا الحديث صحيح يدل على انه يؤذن بهذه الصفة وبهذه الصفة اخذ بها

90
00:26:49.600 --> 00:27:07.100
الامام احمد رحمه الله تعالى واخذ به ابو حنيفة رحمه الله تعالى ايضا واخذ بها ايضا اخذ بها ايضا اه اسحاق واهل الحديث اخذوا بهذه الصفة الا ان المالكية يأخذون بها مع زيادة

91
00:27:07.400 --> 00:27:27.550
الترجيع وهذاك سيأتي وعلى هذا نقول ان الفقهاء يختلفون في جملة الاذان عن ثلاثة اقوال القول الاول من يرى ان جمل الاذان سبعة عشر جملة وذلك وذلك بتربيع سبعة عشر جملة وهو مذهب المالكية

92
00:27:27.900 --> 00:27:53.000
بان يثني التكبير ويربع الشهادتين مع الترجيح ويربع الحيلتين ويختم بقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله ثم يعيدها يقول ثم يرجع ويعود ويقول بصوت وارتفع عشان يوصل لها هذي عشر ثم يقول حي على الصلاة حي

93
00:27:53.000 --> 00:28:11.950
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله كم؟ سبعة عشر سبعة عشر جملة الذي يراها كم يرى تثنية التربية وهذا مذهب المالكية. القول الثاني العدد الثاني تسعة عشر جملة. وهو من يرى الترجيع والتربيع. كما مذهب الشافعي

94
00:28:11.950 --> 00:28:39.700
يربع ويرجع القول الثالث ومن لا يرى الترجيع كهو مذهب احمد مذهب احمد ومذهب ابي حنيفة انه ان جمل الاذان تكون خمسة عشر جملة. وهذه الصفة هي اصح الصفات وهي التي كانت تؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهي التي كان يؤذن بها بلال رضي الله تعالى عنه

95
00:28:39.750 --> 00:28:59.750
لان بلال لم يرجع ولا يعرف عنه انه رجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. وانما الذي كان يرجح هو ابو محذورة في واما بلال فكان يؤذن باذان عبد الله ابن زيد. وهو ان يؤذن بخمسة عشر جملة رظي الله

96
00:28:59.750 --> 00:29:19.800
تعال خمسة عشر جملة هذا هو الصحيح اما الاقامة اما الاقامة فاختلف اهل العلم ايضا فمنهم من يرى ان الاقامة مثنى مثنى وعلى هذا عنده الاقامة تكون سبعة عشر خمسة عشر او سبعة عشر

97
00:29:20.000 --> 00:29:39.400
لانه يربع التكبير اربع ان هي عند الاحداث الاقامة اطول من الاذان لماذا؟ لانه يقيم كالاذان ويزيد قد قال مرتين يزيدها مرتين فيكون كم سبعة عشر جملة وهذا هو مذهب الاحناف المالكية يرونها

98
00:29:39.500 --> 00:29:58.450
عشر مرات فقط ويجعلون قد قاموا الصلاة مرة واحدة واضح؟ الجواب قد قامت مرة واحدة عند الجمهور وهو مذهب الشافعي واحمد ومذهب آآ اكثر اهل العلم انه يقيم باحدى عشر جملة

99
00:29:59.700 --> 00:30:17.550
فيفرد الاقامة الله اكبر الله اكبر افرادها ان تكون على النصف من الاذان فالاذان يربع الاقامة يفرد وليس تكون واحدة ولكن معناها ان تكون على النصف من الاذان. يقول الله اكبر الله اكبر يتشهد مرتين يجعلها مرة يتشهد

100
00:30:17.550 --> 00:30:33.350
مرتين في في الشام محمد رسول الله يجعلها مرة هذه اربع ثم الحي العتيق نجعلها واحدة واحدة ست هذه والاقامة مرتين والله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يختم بها. اذا الختم بقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

101
00:30:33.450 --> 00:30:56.400
هذه عند جميع اهل العلم ان يختم بقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والشافي رحمه الله تعالى انكر انكر الزيادة على احدى عشر جملة وقال لا يعرف عن ابي محظورة ولا يعرف عن اهل مكة انهم اقاموا مثنى

102
00:30:56.600 --> 00:31:18.450
وانما كانت اقامتهم واحدة اهل مكة والمدينة اقامة واحدة احدى عشر جملة وان ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محذورة ان يقيم بسبعة عشر جملة فهي ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطأ اخطأ فيه همام رحمه الله تعالى كما سيأتي كما سيأتي معنا. هذي بعض مسائل

103
00:31:18.450 --> 00:31:29.942
حيث ان الوقت قد تجاوز المعتاد نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم محمد