هذا الحديث جاء من طريقين جاء من طريق ابن علمة المزني وقد روى عنه جعفر ابن عبد الله ابن الحكم وعن الحكم بثوبان وكلاهما يعني هذا الرجل فيه جهالة لكنه قد توبع قد رواه ايضا رواه سعيد المقبوري عن عمرو عن عمرو ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن ابيه عمر ابن ابي بكر بن هشام عن ابيه عن عمار فهذا اسناد لا بأس به وفيه ان الرجل يصلي ويكتب له من صلاته بقدر ما عقل منها كما قال هدى ان الرجل يصلي فينصرف وما كتب له من صلاة الا عشرها هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم ضعيفة يا مصلى نفسك قوي ما شاء حسن بن علي قال حدثنا رزاق قال اخبرنا معمر عن ولي عن ابن وابي سلمة كلاهما عن ابي هريرة ان النبي الله عليه وسلم قال يا من صلى احدكم ان فيهم وذا الحاجة باب ما جاء في نقصان الصلاة قتيبة بن سعيد عن بكر يعني سعيد المقبوري عن عمر ابن الحكم عن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول رجلان ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته ثمن سبع واخوه موسى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة قال اتشهد واقول واعوذ بك فاني احسن ولا دندنة معاذ قال النبي الله عليه قولها ندندن يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارس قال حدثنا محمد مع جلال عبيد الله ابن جابر ترى قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفتى تصنع يا ابن اخي اذا صليت قال اقرأ بفاتحة اسأل الله الجنة واعوذ لا ادري ما دندنتك ولا دندنة معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ حول هاتين او وهذا اوقع نبي عن مالك يعني لا رجع نبي لله رب العالمين باب التخفيف وعلى امه قال الله عليه ارجعوا قال مرة ترجع صلى الله عليه جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل يا فقير قال ما يا رسول صلى الله عليه قال يرجع يا رسول واضح جاء يوم سورة البقرة قال الله عليه يا معاذ اقرأ بكذا طيب اعلى الغشاء الله قد قال حدثنا طالب حبيبي قال حدثنا رحمن ابن جابر تعب جبل قال فقال رسول الله صلى يا معاذ لا تكن كان حدثنا عثمان بن ابي ايه بقى قال حدثنا علي صالحا بعض اصحاب النبي الله عليه وسلم قال قال النبي وربعها ثلثها نصفها باب القراءة في الظهر حدثنا موسى ابن قال حدثنا حماد قيس بن سعد وحبيبي من كلهم عن عطاء بن ابي ابا هريرة رضي الله عنه قال صلاة فما اسمعنا فما اسمعنا صلى الله عليه فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماءناكم وما اخفى علينا اخفى عليكم قال حدثنا يحيى عن هشام ابن ابي عبد الله قال وحدثنا ابن دفن ابن ابي وهذا لفظه جاء عن عبد الله ابن ابي قال ابن المسمى وابي سلمة ثم اتفق ابي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر الاوليين السورتين احيانا وكان يطول ركعة ويقصر ذلك في لم يذكر مسدد فاتح والسورة مثلا الحسن ابن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام وهذان ابن خطاب لهما ان يحيى عن عبد الله ابن ابي هذا زاد في الاخريين بفاتحة استاذ همام قال وكان يطول في الركعة الاولى فما لا يطول وهكذا في صلاة العصر وهكذا في الحسن بن علي قال حدثنا عبد قال اخبر معمر ان يحيى قال ظننا انه ذلك ان مسدد قال حدثنا واحد ابن زياد عن قال قلنا لخبابت كان رسول الله صلى الله عليه يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. نعم اللهم صلي وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابي داود رحمه الله تعالى باب تخفيف الصلاة للامر يحدث وهذا التبويب يدل على ان الامام اذا حدث في الصلاة شيء شرع له ان يخفف الصلاة كان يسمع صوت صبي يبكي وامه معه في شرع له ان يخفض الصلاة بان يحدث شيئا من سقوط رجل او موت رجل او شيء في المسجد شرع له ايضا ان يخفض الصلاة كما جاء في الصحيح ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن في الصلاة تقدم ابن عوف فقرأ بالمعوذتين قرأ في كل ركعة بالمعوذ قرأ في الركعة الاولى بالفلق وفي الركعة الثانية بالناس خفف الصلاة ثم سلم ثم قام على امر عمر رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي يذكره ابو داوود وهو حديث ابن ابراهيم قال حدثنا عمر ابن عبد الواحد وبشر ابن بكر وبت ابن بكر عن الاوزاعي عن يحيى ابن كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله مني لاقوم الى الصلاة وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز كراهية ان اشق على امه. هذا الحديث يدل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم رحمته بامته صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول وهو يريد ان يطول فاذا سمع صوت البكي صوت الصبي يبكي اشفق عليه واشفق على خوف امه عليه فخفظ الصلاة صلى الله عليه وسلم مراعاة لحال الام ومراعاة لحال هذا الصبي وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث ابي قتادة قال باب تخفيف الصلاة حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دار عن جابر ابن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه فاخر النوم صليت الصلاة وقال مرة العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يوم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل لافقت يا فلان الحديث هذا الحديث وفي الصحيحين ان معاذ رضي الله تعالى عنه الله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يعود الى قوم فيصلي بهم وكان رظي الله يصلي بقومه في وقتها. النبي كان يصلي العشاء في اول وقتها فيرجع معاذ فيصلي الا ان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة اخر صلاة العشاء فاخر معاذ معه الصلاة وصلى معه بعد انتظاره ثم رجع الى قومه وهم قد تأخروا وحبسهم على صلاة العشاء فلما صلى رضي الله تعالى عنه لم يكتب التخفيف لان القوم ينتظرونه ولان الوقت قد تأخر بل اطال الصلاة رضي الله تعالى عنه فانصرف رجل لانه يعني لما رأى ان معاذ سيطيل الصلاة وانه سيشق عليه مواصل الصلاة معه انصرف صلى لوحده فلما اخبر قال نافق فلان اي انه ان هذا عمل المنافقين لكن هذا الرجل انصرف لي عذر وفي هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى اولا جواز صلاة المتنفل بالمفترض. فمعاذ كان يصلي بقومه صلاة العشاء هي له نافلة وهي له فريضة ما دليل صحيح صريح على جواز اختلاف الديات الفائدة الثانية ايضا ان معاذ رضي الله تعالى عنه قال النبي له افتان يا معاذ وذلك ان السنة في صلاة العشاء الا يطيل الامام القراءة وان يقرأ من اواسط المفصل هذا والسنة التي امر ابن زي يقرأ بها قال اقرب يسبح اسم ربك الاعلى والذي يغشى السماء الطارق الفائدة الثالثة ايضا ان الرجل اذا شق عليه مواصلة الائتباب بالإمام جاز له المفارقة وصلى لوحدي وانصرف كان يكون لك حاجة او ظرورة بان يكون هناك مريض ينتظره او موعدا ينتظره جاز له المفارقة وان يصلي لوحده ثم يسلم وينصرف ولا حرج عليه في ذلك الشاذة للحديث ان معاذا رضي الله تعالى عنه اطال الصلاة بقومه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخفف وقال افتان انت وكونه فتان لانه صد الناس عن اتمام الصلاة معه ولا شك ان الذي يطيل الصلاة يكون فتان اما بتأخير الناس لان الناس اذا رأوا الامام يطيل الصلاة اخروا وتأخروا عن حضور الصلاة معه فينتظره حتى يركع الركعتين ثم يدخلان معه في الصلاة وهذا لا شك انه لا يجوز اذا سمع الاقامة وسمع القراءة وجب عليه ان يأتي لكن هذا الامام فتن الناس في صلاتهم النبي قال افتانة قد روى بالبخاري على هذا الحديث باب الغضب في الموعظة النبي صلى الله عليه وسلم غظب غظبا شديدا قال فتان انت يا معاذ فدل ان هذا الفعل انه مما يمنع منه الامام وينهى عنه فعله قال حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذكي حدثنا طالب ابن حبيب حدثنا عبد الرحمن بن جابر قد يحدث عن حزم ابن ابي كعب انه اتى معاذ ابن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال قول يا معاذ لا تكن فتانا فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. هذا الحديث ناده ضعيف وذكر البغي فيها خطأ قد ذكره الدسائي وغيره لكن الصحيح ان صلاة العشاء وليست صلاة المغرب ولا شك ان قوله انه يصلي الحاجة هذا جا الحي ابو هريرة في الصحيحين اذا اما يحرقه الناس فليخفف فان وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة اذا صلى لوحده فليطول ما شاء فهذا اسناده ضعيف فيه طالب بن حبيب وهو ضعيف الحديث قال ايضا حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن سليمان وهو الاعمش عن ابي طالبة عن بعض اصحاب النبي وسلم لو قال لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال اتشهد واقول اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ رحت دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن حولها ندندن هذا اسناد هذا الاسناد لا بأس به واه رجاله كلهم سقات قد اخرجه ابن ماجة من طريقة جريرة لعبش عن ابي سعيد هريرة والحديث اصله اسلوب الصحيح لكن دون زيادة حولها تدندن او قال لا احسد الدنت ولا دندنة معاذ وذلك ان الرجل ان صام الصلاة سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان صواحبنا واضح وان مع صلى معه ثم اتى فصلى بنا فاطال فانصرفت قال وسلم فقال رسول الله لا احسد يدني ان معاذ فما احسد الدنتك وادنى من يقول لانه يطيل وانا لا استطيع ان اطيل مثله قال ما تقول انت؟ قال اقول اللهم اني اسألك الجنة قال حول لا نجدد اي انما حديثنا ودعاؤنا وطول ذكرنا يتعلق بالجنة والنار الى هذا الاسناد لا بأس به قال ايضا حدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ وقال كيف تصنع يا ابن اخي اذا صليت قال اقرأ في هذا الكتاب واسأل الله الجنة. قال واني لا ادري ما جددتك ولا دندنة معاذ قال وسلم انا واني ومعاذ حول هاتين او نحو هذا ايضا اسناده لا بأس به في وهو الذي يحسن الحديث ويغبي عنه الذي قبله ثم روى بالطريق يبارك عند الزاوية الاعرج عن ابي هريرة الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم واذا صادفته يطول ما شاء هذا حديث الصحيحين بالحير الزاد عن ابي هريرة طريق عبد الرزاق ابو هريرة او حديث صحيح ثم رواه ايضا من حديث الزهري عن ابن سيمة بسند ابي هريرة اذا صلح لكم الناس فليخفف فان فيه مستقيما والشيخ الكبير ذي الحاجة وكل هذا يدل على ان الواجب على الامام ان يراعي احوال المأمومين واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديس عثمان بن العاص انت امامهم واقتدي باظعفهم فيجعله امام وامره ان يقتدي بالضعيف بعد ان يقتدي بالظعيف ان يراعي احوال الضعيف ان يراعي احوال الضعيف الذي يصلي خلفه فان لم يصلي خلفه الكبير والصغير ويصلي خلفه ذو الحاجة والسقيم والمريض فيراعي يصلي يقتدي باظعافهم لا يظل اقواهم ولا ينظر الاكثر ينظر لو كان فيهم ضعيف ورجل سقيم لا يستطيع طول القيام فان السنة يخفف لاجل هذا المريض الواحد ولا عبرة بالاكثر وانما العبرة بحال اظعفهم فهذا الضعيف يحتاج الى ان يراعى قال باب ما جاء في نقصان الصلاة حدثنا قتيبة ابن سعيد عن بكر ابن عن بكر عن ابن مضر عن ابن عجلان المقبل عن عمر الحكم عن عبد الله ابن عدبة المزني انه قال انه قال عن عمان بن ياسر رضي الله قال سمعت يقول ان الرجل ينصرف ما كتب له الا عشر صلاته وسعها ثملها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها فهذا الرجل الذي صلى قد ينصرف منه ما يكتب له الا العشر وذلك انه انشغل في تسعة اعشارها عن مأمور الصلاة ومقصود صلاته. وهذا قد يحتج به من يرى ان من لم يخشع فصلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة لان هذا المصلي انما ادرك من صلاته عشرا واحدا وتسعة اعشار الصلاة لا يعقلها فهذا دليل على ان من فاته الخشوع والصلاة انه لا يلزمه اعادة الصلاة لفوات الخشوع او لعدم آآ انه عقل شيئا من صلاته ما دام انه صلى وعقل شيئا من الصلاة فصلاته صحيحة ولذلك اهل العلم يختلفون منهم من قال من قال لم يعقد من صلاته شيء انه يعيد الصلاة لكن نقول الصحيح لا يعيد فان ذاك مدعاة لفتح باب الوسواس وقد يوسوس الانسان ويكرر صلاته كل مرة يجد انه لم يخشع قال باب القراءة بالظهر القراءة في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فجهر في الصلاة الجهرية وهي المغرب والعشاء والفجر واسر في الصلاة النهارية وهذي قاعدة هذا دليل جهر في الصلاة الجهرية الليلية واسر في الصلاة النهارية ولكن خرج عن هذا هذا الاصل خرج عنه صلاة الكسوف على الصحيح وصلاة الجمعة والاستسقاء والعيد فان الصلاة النهارية ويجهر بها وقد يقال ان كل صلاة يجتمع الناس فيها على هيئة اجتماع عام كالكسوف او الخسوف او العيد او الجمعة ادى الامام يجهره والا النبي صلى الله عليه وسلم اصر وجهر واذا قال ابو هريرة كما جاء في حديث حبيب ابن معلم على طاعة عن ابي هريرة قال في كل صلاة يقرأ اذا ليس في الصلاة سكوت اما ان يكون في حال قيام فيقرأ او في حال السجود فيدعو او في حال الركوع فيعظم او بين السجدتين فيستغفر فكل الصلاة ليس فيها سكوت فما اسمعنا اسمعناكم وما اخفى علينا اخفينا عليكم وهذا هو الذي عليه الاجماع. ان النبي جهر في الجهرية واسر في السر في السرية فصلاة العشاء والمغرب والفجر بالاجماع انه يجهر في الصلاة فيها والظهر والعصر بالاجماع انه يسر فيها والجمعة بالاجماع يجهر فيها والعيدين بالاجماع يجهر فيها العيدان بالاجماع يجهر فيها والاستسقاء ايضا يجهر فيها بالاجماع وانما الخلاف في الخسوف والخسوف. الخسوف والكسوف هل يجهر او يسر والصحيح انه يجهر فيها كما جاء في حديث عائشة اذا النبي كان يجهر ويسر فما فما جهر جهرنا وما اسر اسررنا قال ايضا لك حديث ابن ابي قتادة عن ابيه عن كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر ركعتين من الليل بفاتحة الكتاب سورتين ويسمعنا الاية احيانا عرفوا قراءته لسببين عرفوا قراءة في صلاة الظهر والعصر بسببين. السبب الاول انه كان يسمعه الاية احيانا. السبب الثاني يرون باضطراب لحيته انه لحيته فهو يقرأ في بالركعتين والاخرين ايضا. الا انه في الاوليين يقرأ الفاتحة في كتاب وسورة وفي الاخريين يقرأ فاتحة الكتاب فقط قال هدى يصلي فيقرأ في الظهر عصر بفعل الكتاب والسورتين ويسمعون اية احياء وكان يطول الركعة الاولى ويقصر الثانية وكذلك السنة لم يذكر سدد فيها كتاب وسورة والصحيح محفوظة انه يقرأ سورة محفوظة في حديث الصحيحين عن ابي قتادة ثم ساق ايضا من طريق همام وعبان ابن يزيد عن يحيى ابن ابي كثير عبد الله ابن ابي قتع ابيه وزاد في الاخرين بفاتح الكتاب وزاد هباب قال وكان يطول في الركعة الاولى ما لم يطول في الثانية وهذا هو الصحيح المحفوظ كان يقرأ فيها ثلاثين اية وهكذا صلاة العصر وهكذا صلاة الغداة. قال ايضا واخبرنا عمر عن يحيى ابن ابي كثير عبد الله قتادة يزيد قال فظنه يريد لك ان يدرك الناس الركعة الاولى من طريق عبد الواحد بن زياد اللاعب عمارة بن ابي معمر قال قل لخباب كيف كنتم قال اضطراب لحيته ثم ساق ايضا من طريق محمد بن جحا عن رجل عبد الله ان الاذكار يقوم في الركعة الاولى من الصلاة الظهر حتى لا يسمع او حتى لا يسمع وقع قدم هذا الحديث الاخير اسناده ضعيف لجهالة هذا الراوي وقد جاء من الطرق الاخرى لكن كلها جاء من طرفة الحضرمي عن ابن ابي هو في يحيى الحمام ابن اسحاق ظعيفان. فالحديث ظعيف الذي يعين في هذا الباب اولا مسألة قراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة يقرأ بهما في السرية والجهرية اماما منفردا ومأموما ايضا على الصحيح اما السورتان اللتان تعقبا سورة الفاتحة هل هما واجبتان او سنة ذهب جماهير الفقهاء انها سنة وذهب اهل الرأي الى الاحداث الى وجوب قراءة السورتين لحديث سعيد الخدري فليقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وقدروا لك بقدر ثلاث ايات لكن نقول الصحيح ان الواجب هو ان يقرأ في هذا الكتاب واما ما زاد على ذلك ركعتين الليل فان قراءة فان قراءة السورة بعد الفاتحة سنة وليس بواجب. فلو ترك قراءة السورة صحت قناته ولا شيء عليه فهذا دليل على وجوب القراءة في صلاة الظهر والعصر وهذا محل هذا محل اتفاق للامام والوفيات دول لابد من القراءة لابد من القراءة واما المأموم فالصحيح ايضا انه يقرأ في الصلاة السرية يقرأ فاتح الكتاب ويقرأ ويقرأ يقرأ الكتاب وهي واجبة وركن ويقرأ سورة ويقرأ ما زالت اما ايات او سور فهذا من السنة ايضا نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم لا يرفع من الركوع حتى لا يسمع هذا حديث ضعيف وهذا الحقيقة لا يطيل حتى بقى لكن ثبت وصار مسلم يذهب الذهب البقيع يقضي ثم يتوضأ فليذهب الى فيقظي حاجته لكن ما هي العلة هل هو يطيل يدرك