بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال ابو داوود رحمه الله تعالى في باب التيمم حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن عذراء عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن ابيه عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فامرني ضربة واحدة للوجه والكفين حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان. قال سئل قتادة عن التيمم في السفر. فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين الى المرفقين حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري فقال ابو الجهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى اتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام حدثنا احمد ابن ابراهيم الموصلي ابو علي قال حدثنا محمد ابن ثابت العبدي قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة الى ابن عباس وقضى ابن عمر فقضى ابن عمر حاجته. وكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من من السكك وقد خرج من غائط او بول فسلم عليه فلم يرد عليه. حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة ضرب بيديه على ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا لاني لم اكن على طهر. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرس البرلس قال اخبرنا حيوة بن شريح عن ابن الهادي ان نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اقبل رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من الغاية فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه ولم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام باب الجنوب يتيمم حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن عمرو بن وجدان عن ابي ذر رضي الله عنه قال اجتمعت اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر ابدو فيها فبدوت الى الى الربذة فكانت تصيبني الجنازة فامكث الخمس والست فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو ذر فسكت فقال ثكلتك امك يا ابى ثكلتك كامك ابا ذر لامك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيهما فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني القيت عني جبلا. فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين. فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فان ذلك خير. وقال مسدد. غنيمة من الصدقة. قال ابو داوود وحديث عمرو اتم. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني فاتيت ابا ذر فقال ابو اني استويت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من البانها واشك في ابوالها فقال ابو ذر فكنت اعزب عن الماء ومعي اهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من اصحابه وهو في ظل المسجد. فقال ابو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله؟ قال وما اهلكك قلت اني كنت اعجب قلت قلت اني كنت اعزب عن الماء ومعي اهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور. فامر لي الله صلى الله عليه وسلم بما فجاءت جارية سوداء بعس يتخضخظ فجاءت جارية سوداء بعس يتخضخظماه وبملآن. فتسترت الى بعير فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان الصعيد الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسته جلدك. قال ابو داوود رواه حماد رواه حماد بن زيد عن ايوب لم يذكر ابوالها هذا ليس بصحيح وليس في ابوالها الا حديث انس تفرد به اهل البصرة باب اذا خاف الجنب البرد ايتيمم؟ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جبير عن عمرو بن العاص قال قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا عبد الله محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جبير عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم قال ابو داوود وروى هذه وروى هذه القصة عن وروى هذه القصة عن الاوزاعي عن عن حسان بن عطية قال فيه تتيمم باب المجدور يتيمم. حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الانطاكي. قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجل معنا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال فقتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرنا الاوزاعي انه بلغه عن عطاء بن ابي رباح انه سمع عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فامر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله الم يكن شفاء العي السؤال؟ باب المتيمم يجد الماء بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ساق ابو داوود رحمه الله تعالى احاديثا في صفة تيممه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في هذا الباب احاديث كثيرة منها ما فيه انه مسح للذراعين ومنه ما مسح للمرفقين منهم الا الصحابة مسحوا الى الابار وقد ذكرنا في لقاء سابق ان اصح ما ورد في صلة تيممه صلى الله عليه وسلم حديث ابن جهيم رضي الله تعالى عنه وحديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه هنا اصح ما في هذا الباب وفي حديث عمان الذي في البخاري ومسلم انه مس انه ضرب انه امره ان يضرب يديه الارض ويمسح بهما وجهه وكفيه وقال انما يكفيك هذا واضرب يديه الارض ومسح بوجهه وكفيه ولم يزد على ذلك وفي حديث ابي الجهيم رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم ظرب على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام فهذا هو اصح ما في هذا الباب والصحيح ان كل حديث جاء فيه الزيادة على الكفين اي المسح على الى المرفقين. المسح الى الذراعين. المسح الى الاباط فهي احاديث منكرة وفيها ضعف منها اما حديث الاباط فيحمل على النسخ وانه مما نسخ حكمه وانه اجتهاد من عمار رضي الله تعالى عنه ومن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا الكفين فقط واما الذراعين والمرفقين فكل حديث جاء في هذا اللفظ فهو حديث معلول ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المسح الى المرفقين ولا الى الذراعين وانما الذي امر به صلى الله عليه وسلم وفعله انه ضرب بوجهه بيده الارض مسح بهما وجهه وكفيه ذكره حديث محمد بن حائل قال حدثني ابن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عجرة بن عبدالرحمن وهو الكوفي عن سعيد عن سعيد بن ابي هريرة بن ابي ابزة عن سعيد بن ابي هر ابزة عن ابيه عن عمار ابن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ضربة واحدة للوجه والكفين وهذا حديث صحيح ونص صريح على ان السنة في التيمم انه ضربة واحدة خلافا لمن قال بضربتين ونأخذ فائدة ان كل حديث جاء فيه ضربتان فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربتين ولا انه امر احدا من اصحابه انه يضرب ضربتين وانما الذي امر به صلى الله عليه وسلم ان يضرب ضربة واحدة وفعله ايظا انه ظرب ظربة واحدة وهذا هو هذا هو الدليل حديث عمرو بن ابي اسر في الصحيحين انه امر ان يظرب بيديه الارظ يمسح بهما وجهه وكفيه وهنا قال ضربة واحدة والحديث اسناده صحيح والمسألة خلافية بين اهل العلم منهم من يرى انه يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين ومنهم من يرى انه يضرب ضربتين يمسح بهما وجهه ويمسح بكفيه او يمسح يديه الى الذراعين ومنهم من يقول المرفقين ومنهم من يقول الاباط لكن الذي عليه المحققون واسحاق وهو قول اهل الحديث انه يضرب ضربة واحدة يمسح بهما وجه وكفيه ولا يزيد على ذلك ثم ساقه ايضا طريق موسى باسماعه التبوذة قال يزيد العطار عن قتادة انه قال سئل قتادة قال حدثني محدث هل الشاهد يعني عبدالرحمن بن ابزة عن ابيه عن عن ابن ياسر قال له قال الى المرفقين. هذا الحديث اسناده ضعيف يحدث الشعبي هنا يحدث عن رجل وهذا الرجل مجهول لا يعرف فالحديث بهذا الاسناد منكر. وقد رواه قتادة عن ابن ابي ابزة عن ابيه عن عذرة عن النبي ابزة عن ابيه هذا الله بلفظ ضربة واحدة فالحديث مخرجه واحد والصحيح ما رواه ابن ابي ابزى عن ابيه عن عمار انه ضرب ضربة واحدة واما الضرب الى الذراعين او الضرب الى النفقين فهي من كرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عبد الملك بن شعيب الليث بن سعد حدث ابي عن جده عن جابر رضي الله عنه عبد الوهاب بن هرمز وهو الاعرج عن عمير المولى ابن عباس انه سمع يقول اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهين والحارث من السنة فقال ابو الجهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جبل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم السلام حتى اتى على جدار فمسح الله عليه وسلم هذا احسن من الذي قبله وهو في مسلم ايضا دون ذكر التيمم قال هنا باب الجلب يتيمم حدثنا عمرو ابن عون اخبرنا خالد وحدثنا مسدد حدثنا خالد عن ابن عبد الله الواسطة عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن بوجهي ويديه ثم رد عليه السلام. هذا الحديث هو من اصح الاحاديث ايضا في صلة التيمم وفي هذا الحديث فوائد منها ان المسلم آآ اذا كان معتادا لا يذكر الله الا على طهارة فانه اذا عدم الماء وعجز عن عنه او خشي فوات السبب الذي لاجله يحتاج الى ذكر الله عز وجل انه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يذكر الله برد السلام احب ان يذكر الله على طهارة فلما كان الماء بعيد او انه خشي ذهاب المسلم قبل ان يرد عليه فتيمم صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام ويتم للاستحباب وليس على الوجوب باتفاق اهل العلم فنقول لمن تعود ان يذكر الله دائما طهارة وسلم عليه مسلم وخشي فواته انه يتيمم ويرد رد عليه ويرد عليه السلام. اما اذا كان الرجل لا يفارقه وهو معه وسلم عليه فان له ان يتوضأ. ثم يرد عليه ثم يرد عليه السلام بعد ذلك الفائدة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر وهذا دليل على قول من يرى انه يجوز تيابه في الحظر عند العجز او عدم القدرة او عدم وجود الماء خلافا لمن يمنع منه في الحظر. وهذا قول آآ ضعيف والذي عليه جمهور اهل العلم ان التيمم يجوز عند عدم الماء او عند عدم القدرة عليه فاذا عدم الماء عجز عن استعماله جاز له التمام سواء كان بالحظر او في السفر فالنبي تيمم هنا في الحضر لرد السلام فاتيمم صلى الله عليه وسلم. ايضا فائدة انه ضرب بيديه الجدار والجدار اصله من التراب فهذه فائدة ايضا اه تدل على انه اذا انتقل الصعيد في غير الارض كأن نقل الى جدار او نقل الى مكان اخر واو ارتفع الارض وكان فيه آآ جزء من الارض جاز التيمم عليه فلو رفع التراب على على مخدة او على طاولة او على اي شيء او رفع فوق مكان ليس للارض نقول يجوز الضرب التيمم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الجدار لان الجدار اصله من التراب والتراب اصله الى فما ياكل فكل ما كان من جنس التراب فانه يجوز الثياب عليه سواء كان ثابت على الارض او او منتقلا من الارض. فالنبي ظرب الجدار وجلس على بوجهه ومسح به يديه وجهه وكفيه فهذا يدل على انه ايضا اكتفى بضربة واحدة واكتفى ايضا بالمسح على الوجه على الوجه والكفين ولم يزد على ذلك والحديث البخاري اخرجه البخاري متصلا ومسلما وهو اخرجه مسلم ايضا معلقا في صحيحه. قال حدثنا احمد ابراهيم الموصي ابو علي قال انت محمد بن ثابت لعبدي حتى نافع ابن عمر قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله تعالى في حاجة الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديث يومئذ قال مر رجلا في سكة في سكة من السكك وقد خرج من غائط او بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اذا كان الرجل ان يتوارى في السكة وضرب يديه على الحيط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه. هذا الحي بهذا الاسناد منكر ولفظة الذراعين هنا من كرة وعلته ان محمد ابن ثابت العبد ضعيف وقد تفرد بهذه اللفظة والحديث اصله في مسلم وليس في لفظ الذراعين. وقد رواه ابو داوود من طريق اخر من طريق حمد شويه بن الهاد النافع انه قال حتى فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ثم ومسح وجه يديه ولم يذكر الذراعين ولم يذكر ايضا مرتين. في رواية محمد ابن ثابت العبدي منكرة وضعيفة. والمحفوظ انه ضرب بيديه الارض او الجدار ومسح بهما وجه كفيه. والحديث ايضا آآ عند ابي داود واصله عند مسلم حديث ضحاك عن نافع ابن عمر انه آآ تيمم ورد صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا يؤخذ من هذا او في صحيح مسلم ليس فيه التيمم في صحيح مسلم. ليس فيه التيمم وانما فيه انه آآ انه سلم عليه ولم يرد على التيم وهو يبول. قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة فالحديث في التيمم وفي سنن داوود انه تيمم ورد على المسلم واصح ما في هذا الباب حديث ابي الجهيم حديث ابي الجهيم هو صحيح وهو يغني عما وهو يغني عن غيره. فابو الجهيم فيه انه من تيمم في الحضر وضرب بيديه الجدار ورد للسلام على من سلم عليه. اما هذا فهي محمد ثابت العبدي والطريق الاخر هو احسن منه حيث يحيى ابن شريح ابن الهاد النافع هدثه عن ابن عمر وفيه انه مسح بيديه الجدار او الحائط ثم مسح وجهه وكفيه ثم مسح وجه يديه ثم رد عليه السلام هذا التبويب من من ابي داوود تعالى يدل على ان الجنب يجوز له التيمم سواء كان في الحضر او في السفر وذلك ان بعض الصحابة كان يمنع يمنع الجنب من التيمم يمنع الجنب من التيمم كما نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن عمر رضي الله تعالى لكن عمر قنع بقول عمار وحمله ما تحمل واما عامة الفقهاء واهل العلم فانهم يرون التيمم ايضا للجنب عند عدم الماء. ودليل ذلك ما ذكره ابو داوود هنا حديث عن ابي ذر واصح منهما في الصحيح البخاري رضي الله تعالى عنه انه امر وسلم بالصعيد الذي اصابته جنابة ولا ماء فامر سب الصعيد ثم لما وجد الماء اعطاه من قال ليمسه بشرته. فالتيمم للجنب مشروع بل هو الواجب عند عدم الماء اذا اذنب المسلم ولم يجد ماء فانه يجب عليه ان يتيمم وان يرفع حدثه بالتيمم. فاذا وجد الماء وجب عليه ان يمس بشرته الماء. ان يمس بشرته الماء ويغتسل من جديد وجوبا في قول عامة رب وشبه اتفاق بين الفقهاء ان الجنب اذا اذا تيمم لجنابته ثم وجد الماء فانه يجب عليه ان يغتسل مرة ثانية تيمم لعجزها الماء ثم قدر عليه يجب عليه ان يغسل جسده عند القدرة على الماء ولا يكتفي بالتيمم السابق بل يجب عليه عند القدرة ان يغتسل وان يمس بشرته الماء وهذا كما ذكرت هو قول عامة بل هو اتفاق بل هو اتفاق بين العلم لان هناك قول ضعيف وشاد انه لا يلزمه لكن هذا قول ضعيف. والذي عليه اتفاق الفقهاء انه يلزمه ان يمس الماء ان يمس الماء ان يمس الماء بشرته. اه هذا ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اجتمعت غنيمة عند وسلم فقال يا ابا ذر والمعصور دعائي اسكن البادية قال بدوت الى الردة فكانت تصيبني الجنابة فامكث الخمس والستة اي لا لا اتيمم ولا اصلي ولا فقال ابو ذر فسكت فسكت فقال ثكلتك امك يا ابا ذر لامك الويل. فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيهما فسترتني واستترت بالراحة بالراحة لو اغتسلت فكأني القيت عني جبلا فقال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو ولو ولو الى عشر سنين الصيد طيب وضوء المسلم وضوء المسلم ولو لم ولو الى عشر سنين. ها هي كما ذكرت اسناده فيه عمرو النجدان وعونا يزداد من هذا فيه فيه جهالة فيه جهالة الا ان الا ان الحديث من جهة متنه قد جاء ما يدل عليه حكم ابن حصين في البخاري انه قال يكفيك الصيد طيب طهر المسلم وجاء ابو هريرة وفيه علة معناه صحيح جاء من حديث هريرة وابي ذر وفي اسانيدها وفي اسانيدها ضعف وجهالة لكن معنى الحديث وفقه الحديث نقول ان المسلم اذا عدم الماء او عجز عن استعماله جاز له التيمم ولو مكث ترى سنوات لا يجدوا ماء فانه يكتفي بالتيمم. وهذا دليل على من قال وهذا دليل لمن قال ان التيمم رافع انه رافع في رفع التيمم الحدث ويبيح لك ان تعمل بهذا التيمم جميع الاعمال التي يشترط لها الطهارة التي الطهارة اصلية والصحيح ان التيمم حكمه حكم الماء وانما يبطل حكم التيمم في حالة واحدة وهي في حالة وجود الماء لمن عدم لمن عدمه وفي حالة القدرة عليه لمن عجز عنه. اذا هذا الحين نقول اسناده فيه ضعف وفي جهالة هذا الرجل وهو آآ عبر وجدان فيه جهالة لكنه جاء من طرق اخرى لابي هريرة وفي ايضا وفيه ايضا آآ ضعف قوله بعد ذلك حدثنا موسى باسماعيل التبوذكي فقال حتى محمد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني اي اردت ان اتعلم احكام الاسلام واحكام ديني. فهمني كيف اتعلم ذاك؟ فاتيت ابا ذر. فقال ابو ذر رضي الله اني استويت اصابتني تخمة فالرسول وسلم فقال اشرب من البانها واشك في ابوالها او اللفظة الابوال كما قال ابو داوود انها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حديث في حديث انس بن مالك في قصة العرانيين الذي في الصحيحين امره ان يشرب من البانه وابوالها. واما غير انس فلا يذكر احد فلا يذكر احد من اهل الحديث لفظة الابوال في غير حديث انس رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي اراده ابو داوود ان لفظ الابوال في غيرها نسى انها منكرة او شاذة. وهذا الحديث بهذا الاسناد فيها هذا الرجل المجهول الذي لا يعرف الذي هو عن رجل بني عامر فهذا مجهول ولا يعفو هو عمرو النجدان الذي مر ذكره قبل ذلك مر ذكره قبل ذاك وهو ايضا فيه فيه جهالة وقد وثق لكن الاصل انه فيه جهل وقد ذكر ابن حبان في الثقات واخرج حديثه في صحيحه قال دخلت في الاسلام وذكر الحي بطوله وفيه انه قال ان الشياطين طهور وان لم تجد الماء عند الصيد طهور وان لم تجد عشر سنين وهذا معناه وهذا حق فان المسلم اذا عدم الماء او عجز عنه جاز ويتيمم ولو طالت مدة تيممه ولو طالت مدة التيمم ولا يلوه على الصحيح مبي رافع ومبيح خلافا لمن قال ان التيمم مبيح لا رافع بل نقول انه رافع وابيح ايضا وانما يبطل حكمه بوجود الماء. والله تعالى اعلم