﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
ويمر يديه على ما غار من ظاهر اجفانه واسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر انفه. يغسل وجهه هكذا ثلاثة ينقل الماء اليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع لما

2
00:00:20.450 --> 00:00:45.200
يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. ويجريها ويجري عليها يديه الى اخرها  ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث على صفة الوضوء  قال رحمه الله تعالى ثم يأخذ الماء اي بعدما سبق ذكره

3
00:00:45.450 --> 00:01:05.650
من غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء وقبل ذلك من التسمية اي قول بسم الله ثم بعد ذلك تحدث عن المضمضة والاستنشاق والاستنثار. اذا بعد هذه الاعمال التي من التسمية وغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الإناء

4
00:01:05.950 --> 00:01:25.950
والمضمضة والاستنشاق والاستنثار يفعل هذا الذي ذكر هنا. قال ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا وان شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه ثم ينقله الى وجهه. انتم تعلمون صفة الوضوء انه بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار يأتي غسل الوجه

5
00:01:25.950 --> 00:01:48.700
مؤلفنا تحدث على صفة اخذ الماء من الاناء لغسل الوجه. واش يأخذ المتوضئ الماء بيديه معا؟ او بيده اليمنى فقط ويجعله في يديه ويغسل وجهه ذكر صفتين. الصفة الأولى هي المفضلة عند مالك. هي الأولى عند مالك

6
00:01:48.700 --> 00:02:10.000
صفة الثانية هي الأولى عند ابن القاسم رحمه الله. وبعضهم جمع جماعة بين القولين كما عند المحشي. اذا الصفة الأولى اللي ذكر رويت عن مالك وهي انه انه يأخذ الماء بيديه وهذا كله عندما نقول اخذ الماء باليدين او بيد واحدة اذا امكن

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
ذلك بان كان الاناء مفتوحا او يتوضأ من نهر جار. اناء مفتوح ممكن يدخل فيه يديه معا. او يتوضأ من نهر فحين اذ يمكنه ويأخذ الماء بيديه معا او بيده اليمنى كذلك اذا امكن اما اذا لم يمكن بان كان الاناء ضيقا فقد سبق انه

8
00:02:30.200 --> 00:02:51.950
يفرغه على يديه اليمنى يجعله على يساره ويفرغه على يديه اليمنى. اذا الصفة الأولى اللي ذكر وهي قوله ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا رواية مالك رحمه الله انه يستحب اخذ الماء باليدين معا باليدين معا خذوا الماء من الاناء باليدين معا

9
00:02:51.950 --> 00:03:11.950
قال وان شاء بيده اليمنى هادي الرواية الثانية عن النبي القاسم تلميذ مالك رحمه الله انه يأخذ الماء باليد اليمنى فقط قال اجعله في يديه جميعا ليغسل وجهه بيديه معا اذا هو سيغسل وجهه بيديه معا بلا اشكال ولا لا

10
00:03:11.950 --> 00:03:33.650
لكن هل الماء سيأخذه بيديه معا وينقله لوجهه مباشرة او انه سيأخذ الماء فقط باليد اليمنى وبعد ذلك يجعله في يديه رواية صفتان كلاهما جائز هاد الصفة الصفة اللولة مروية عن مالك والصفة الثانية مروية عن ابن القاسم

11
00:03:33.950 --> 00:03:49.300
اذن واضح الكلام قال ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا اي معا وان شاء هادي الصفة اللولة والصفة الثانية وان شاء بيده اليمنى اجعله في يديه جميعا ثم ينقله الى الى وجهه

12
00:03:50.000 --> 00:04:12.750
قلنا الصفة الأولى دليلها ما جاء في سنن ابي داوود من رواية ابن عباس رضي الله عنه  اه قال له علي الا اريك علي ابن ابي طالب كيقول لعبد الله بن عباس الا اريك كيف كان يتوضأ رسول الله

13
00:04:12.750 --> 00:04:32.750
الله عليه واله وسلم قلت بلى ابن عباس قال لعلي بلى فوصف وضوءه ومما ذكر فيه الحديد الطويل في صفة الوضوء مما ذكر فيه قال ثم ادخل كيقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا علي كيحكي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ثم ادخل يديه في

14
00:04:32.750 --> 00:04:56.350
الإناء جميعا فأخذ فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. الشاهد انه ادخل على يديه معا جميعا اذا هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية كذلك جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. من حديث عطاء بن يسار

15
00:04:56.350 --> 00:05:16.350
قال قال لنا ابن عباس اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بماء وفي زيت الحديد الطويل الشاهد فيه فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع

16
00:05:16.350 --> 00:05:36.350
بهما يديه ثم غسل وجهه. اذا هذه هي الرواية الثانية وقلنا هي الأولى عند بن القاسم. علاش هادي هي الأولى عند ابن قالك لأنها ابلغ في تقليل الماء وقد سبق معنا ان تقليل الماء من فضائل الوضوء فقال لك اخذ الماء بيد واحدة

17
00:05:36.350 --> 00:05:55.350
ابلغوا في تقليل الماء وتقليل الماء من المستحبات. والرواية الاولى ما وجهها؟ وجهها ان ذلك ابلغ في في غسل الوجه. اذا اخذ الماء باليدين اجدى في غسل الوجه واخذ الماء بيد واحدة اجدى في

18
00:05:56.200 --> 00:06:20.450
في تقليل الماء وهو من مستحبات الوضوء. ثم المؤلف لما ذكر الوجه ذكر حده. لكن لاحظوا في التعبير شنو عبر بالوجه؟ قال رحمه الله ثم ينقله الى وجهه قالك ثم ينقله الى وجهه عبر بالنقل استفيد منها باش؟ انه ظاهر العبارة ديال ثم ينقله الى وجهه انه لو كان الماء

19
00:06:20.450 --> 00:06:38.200
او يصب في وجهه من ميزاب مثلا واحد كان مقابل مع شي عين او نحو ذلك مما يصب الماء وتعرض الى الماء فصب الماء على وجهه دون ان ينقله بيده. ظاهر العبارة انه لا يعتبر

20
00:06:38.250 --> 00:06:58.900
غازيلا لأن المؤلف قالك ثم ينقله الى وجهه وليس كذلك بل ذلك يجزئ على المشهور يجزئه اذا اه النقل هذا نقل الماء باليدين الى الوجه ليس شرطا في الوضوء. سواء انقل الماء بيده او

21
00:06:59.400 --> 00:07:24.050
صب الماء على وجهه من ميزاب او نحوه وليس النقل بشرط. اللهم الا فيما يمسح كالرأس. فقالوا فيما يمسح لا لابد فيه من النقل لماذا؟ هذا على احد القولين في تفسير الاية في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم آآ قيل

22
00:07:24.300 --> 00:07:50.750
في معناها ان الرأس ماسح لا ممسوح لانه مما قيل في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم القول الاول ان الرأس ممسوح وان اليدين ماسحان ان اليدين اللذين تمران على الرأس ماسحان والرأس ممسوح. وقيل العكس. قيل الرأس هو هو الماسح

23
00:07:50.750 --> 00:08:13.050
واضح؟ واليد يكون فيها بلل فيمسح الرأس بهما. يمسح الرأس باليدين. فعلى هذا القول وهو ان الرأس ماشي  باليدين فلا يكفي النقل لا يكفي الصب من ميزاب لابد من من النقل اذا الحاصل ان قول ان عبارة المؤلف

24
00:08:13.050 --> 00:08:33.050
ثم ينقله الى وجهه لا يستفاد منها ان النقل شرط انه واجب. بل المقصود ان يصل الماء الى الوجه ان يغسل المتوضئ اه وجهه بالماء بمعنى ان يمر يديه على وجهه وغيجي معانا الكلام على حد

25
00:08:33.050 --> 00:08:51.850
الوجه طولا وعرضا اذن شنو هو المطلوب الواجب؟ المطلوب هو غسل الوجه او هو نقل الماء الى الوجه غسل الوجه ونقل الماء الى الوجه ليس ليس شرطا بمعنى ان وصل الماء الى الوجه بطريق النقل فذلك هو

26
00:08:51.850 --> 00:09:16.500
اصله. وان وصل الماء الى الوجه بطريق صب من الة ما فذلك ايضا كاف. والمطلوب هو امرار اليد على الوجه وهذا هو وما يسمى بالغسل الغسلة اش هو مفهومه مفهومه هو امرار اليد على العضو وهو ما يسمى بالدلك عندنا امرارا خفيفا. فاذا امرار اليد على الوجه مع

27
00:09:16.500 --> 00:09:33.800
مع الماء او بعد صب الماء اما بعد صب الماء الإنسان يصب الماء وعاد يمر يديه او يمر اليدين مع الماء في وقت واحد اذن الصورة جائزتان بمعنى الماء ومعه الدلك في ان واحد او يسبق

28
00:09:34.300 --> 00:09:55.000
اه الماء صب الماء الوجه وبعد ذلك يأتي امرار اليدين كل ذلك يعتبر غسلا هو مجزئ اذا المطلوب هو  الغسل والغسل قد عرفتم انه يدخل في مفهومه الدلك لي هو امرار اليد على العضوي. اذن قال رحمه الله ثم ينقله الى وجهه

29
00:09:55.000 --> 00:10:18.550
فيفرغه عليه غاسلا له بيديه. فيفرغه اي الماء. عليه اي على وجهه الكونه غاسلا شنو استفيد من من الحال من عبارات غاسلا ماذا يستفاد منها انه لابد من المقارنة لابد ان يكون الافراغ مع الدلك

30
00:10:19.100 --> 00:10:39.100
لان الحال كما هو معلوم الاصل فيها انها متفقة مع الحدث في الوقت انها متحدة مع الحدث في الوقت ملي كنقولو جاء زيد راكبا فالأصل ان وقت الركوب هو وقت المجيء ولا لا؟ جاء زيد فوقت الركوب هو

31
00:10:39.100 --> 00:11:05.000
ووقت المجيء فهي متحدة مع عاملها في في الزمان في الوقت. فهنا ملي قال فيفرغه غاسلا استفدنا منه ان وقت الصب صب الماء على الوجه هو وقت الدلك وهذه الصورة احسن لكن واش هي شرط؟ لو فرضنا انه افرغ ثم بعد ذلك بمعنى صب الماء على وجهه من اعلاه الى اسفله وعمم ثم

32
00:11:05.000 --> 00:11:22.750
امر يده على الماء بعد ذلك مباشرة المقصود ماشي في نفس الحين ماشي في نفس الوقت يكفيك يكفي ما دام الوجه مبتلا بالماء يعتبر الامرار غسلا فذلك كاف. لكن اذا كان في نفس الوقت فهذا افضل مستحب

33
00:11:23.200 --> 00:11:43.200
اذن قال رحمه الله فيفرغه عليه حال كونه غاسلا له اي لوجهه بيديه. ثم الآن غادي نبهنا على واحد الأمر يعد من فضائل غسل الوجه. يستحب غسل الوجه من ابتداء غسل الوجه من اعلاه. واضح؟ قال من اعلى جبهته

34
00:11:43.750 --> 00:12:06.850
هذا من من الفضائل يستحب ان يغسل وقيل ان ذلك واجب لكن المشهور انه مستحب يستحب بدء غسل الوجه من من اعلى بمعنى اذا اخذ الماء وصبه على وجهه فيستحب له ان يبدأ الدلك من هنا من الأعلى. وعاد بعد ذلك ينزل للأسفل. واضح؟ هذا هو معنى قوله

35
00:12:06.850 --> 00:12:25.050
من اعلى جبهتي. ثم الآن غيذكر لينا الحد ديال الوجه طولا وعرضا. قال وحده منابت شعر رأسه الى ترى في ذقنه وحده اي الوجه وقيل الضمير في قوله وحده راجع لأعلى الجبهة

36
00:12:25.450 --> 00:12:45.450
واش المؤلف رحمه الله غيذكر لينا الحد ديال اعلى الجبهة ولا الحد ديال الوجه عموما يحتملان معا وحده اي اعلى الجبهة لأنه قالك من اعلى جبهته غتقوليه وشنو هو الضابط شنو هو المنتهى ديال اعلى الجبهة لي غنبدا منو انا الغسل ما هو؟ قالك من

37
00:12:45.450 --> 00:13:14.900
بيتي شعر رأسه من منابت شعر رأسه اي المعتاد من منابت شعر اه رأسه والمراد اه الموضع الذي ينبت فيه الشعر اي الموضع المعتاد لنبات الشعر اذن قال وحده من منابت شعر رأسه اذا قلنا المعتاد المعتاد احترازا من ماذا

38
00:13:14.900 --> 00:13:36.800
هاد عبارة المعتاد زادوها لإدخال شيء واخراج شيء لإدخال الغمام واخراج الصلع لإدخال الغمام واخراج الصلع لأن بعض الناس لا ينبت له شعر اصلا في رأسه او على الأقل في اول في مقدم

39
00:13:36.800 --> 00:13:58.900
رأسه لا ينبت له شعر وبعض الناس ينبت له شعر في في جبهته واضح؟ فمن ينبت له شعر في جبهته اي بعد اه اصل منبت الشعر او المكان المعتاد لمنبت الشعر ينبت له الشعر هنا في جبهته فإن هذا الغمام داخل في الوجه ويجب عليه

40
00:13:58.900 --> 00:14:23.800
غسله ولو كان فيه شعر. الاصلع بالعكس وهو الذي لا ينبت له له شعر في منبت شعر الرأس المعتاد لا ينبت له شعرة فهذا يجب عليه ان ان يغسل الى الموضع المعتاد ولا يجب عليه غسل الصلع. اذا فهاد القيد فيه ادخال الغمم واخراج الصلع. الى شي

41
00:14:23.800 --> 00:14:44.500
مثلا ينبت له الشعر من هنا مقدم الرأس لا ينبت له فيه شعر لكونه اصلع بمعنى هذا خلاف المعتاد. كان على خلاف المعتاد  فما الحكم فلا نقول يجب عليه ان يغسل الصلع كله حتى يوصل الشعر ديال راسو لا وجب عليه ان يغسل الى

42
00:14:44.950 --> 00:15:04.950
اصلي منبت الشعر الى اصل منبت الشعر حتى لتما يجب عليه ان يغسل. وما بعد ذلك لا يجب عليه. وضح المعنى هذا واحد قلنا وهو واش الإنسان الأغم؟ الأغم هو الذي ينبت له شعر في جبهته. هل يجب عليه غسل الغمام لي هو

43
00:15:04.950 --> 00:15:21.150
هاد الشعر الذي نبت على الجبهة اه نعم يجب لان ذلك من الوجه. واضح اه اذن قال رحمه الله وحده منابت شعر رأسه الى طرف ذقني هذا طولا حده طولا اذا يبتدأ من

44
00:15:21.150 --> 00:15:34.250
المكان اللي كيبدا منو الشعر المعتاد من هنا اذن فمن كان اصلع لا يجب عليه ان يغسل هنا ومن كان اغم ينبت له الشعر هنا يجب عليه غسله اذن من هنا من هذا المكان قال

45
00:15:34.400 --> 00:15:51.050
الى طرف ذقنه ذقنه هو هذا هو ما تحتل عنفقتي لعن فقه قيل هي هذا الشعر الذي يكون تحت الشفه. وقيل هي كل ما بين الشفة والذقن. هذا كله يسمى عنفقة

46
00:15:51.050 --> 00:16:09.900
سواء اكان فيه شعر او لم يكن. وعليه فالمرأة ولو لم يكن لها شعر فان هذا يسمى هذا المكان عنفقة. ما بين الشفة السفلى الى عظم الأسنان العظم الأسفل للأسنان هذا اذن ف

47
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
طولا من منابت الشعر الى الذقان. وهل الغاية هنا داخلة؟ بمعنى ملي كنقولو من منابت الشعر هذا آآ اول منبت الشعر والذقن هل هما داخلان؟ الجواب نعم. الغايتان داخلتان. اذا يجب عليه ان يغسل من منابت الشعر مع

48
00:16:30.000 --> 00:16:47.200
منبت الشعر الى الذقن اي مع الذقن فالغايتان اذا لماذا تدخل الغايتان هنا؟ من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذ لا يمكن غسل الوجه الا بغسل جزء

49
00:16:47.300 --> 00:17:05.650
من الرأس لا يمكن تعميم الوجه بالغسل الا بغسل جزء من الرأس. فهداك الجزء من الرأس ليس مقصودا لذاته وانما هواش مقصود بالتبع هو غي وسيلة لواجب ماشي هو لي مقصود المقصود بالذات بالأصالة وسيلة لواجب اذ الواجب غسل الوجه ولا

50
00:17:05.650 --> 00:17:22.800
ديرو غسل الوجه الا بغسل جزء يسير فلا بد منه لتحقيق غسل الوجه. كذلك يقال في الاسفل وداعا في سائر الاعضاء عندما نقول غسل اليدين الى المرفقين فالمرفقان داخلان يغسلان غسل الرجلين الى

51
00:17:22.900 --> 00:17:46.500
الكعبين في الكعبان داخلان اذ لا يمكن تحقيق تعميم الغسل للأعضاء الا بغسل جزء غير واجب من باب ما لا يتم الواجب الا به واجب وذاك ليس مقصودا بالذات وانما هو مقصود بالتباعي. بمعنى يعتبر وسيلة لا مقصدا. اذا هذا آآ حده طولا. قال

52
00:17:46.500 --> 00:18:04.750
رحمه الله ودورا قال لك الشيء المحشي يجوز هادوا دورة يكون مفعول بفعل محذوف التقدير ويغسل دور وجهه ويغسل دورا اذا فيقرأ بالنصب على انه مفعول بفعل محذوفة ويغسل دور وجهه

53
00:18:05.100 --> 00:18:25.100
دور وجهه كله. دور وجهه كله لان الاصل في الوجه انه يكون دائرا. اذا فدور الوجه كله اي جميع في اجزاء الوجه يغسله طولا وعرضا. الطول راه بينو لك دابا غيبين لينا ان شاء الله العرض. قال من حد عظمي

54
00:18:25.100 --> 00:18:49.700
لحييه او لحييه يصحان لان المفرد فيه الفتح والكسر من حد عظمي لحييه الى صدغيه بمعنى الآن ها هو طولا غسل من هنا الى هذا المكان فكأنه قال وبعدما وصل الى الذقن وهو حد

55
00:18:49.700 --> 00:19:14.750
ذو الذقن هو حدو عظمين اللحيين فانه يغسل وجهه عرضا قال الى صدغيه السودغاني تتنية صدغ بالضم والكسر يقال صدغيه صدغيه. والصدغ هو هذا موضع يعني او الشعر هاد الموضع ديال الشعر الذي يكون بين العين والأذن

56
00:19:14.800 --> 00:19:30.950
هاد هادي الاذن وهادا العين فهذا الشعر الذي يكون بينهما يقال له ماشي لا لابد يكون الشعر الشعر او موضع الشعر هاد المكان الذي يكون فيه الشعر يقال له سواء كان فيه شعر او لم يكن كالمرأة او الامراض او

57
00:19:30.950 --> 00:19:50.950
التغيير الذي ليس له شعر فهذا الموضع يقال له الصدغ. اذا قال الى صدغيه ويمر يديه على ما غار الى اخره وهنا مسألة ظاهر قوله رحمه الله الى سدغيه ان حد الوجه عرضا من الصدغ

58
00:19:50.950 --> 00:20:10.950
الى السدغ وهذا خلاف المشهور المشهور ان الوجه عرضا من الاذن الى الأذن فهذا البياض الذي يكون بين السدغ والأذن هذا البياض من الوجه على المشهور هذا من الوجه بمعنى مما يجب

59
00:20:10.950 --> 00:20:34.100
البياض الذي بين الأذن والسدغي لأن عندنا السدغ جاء بين العين والأذن فيوجد بياض بين العين والصدغ وبياض بين اما هذا الذي بين العين والصدغ فيجب غسله اتفاقا ومن الوجه بالاتفاق بلا خلاف. وهذا الذي بين الصدغ

60
00:20:34.100 --> 00:20:54.650
والاذن اختلف فيه. فظاهر كلام الشيخ انه ليس من الوجه وبالتالي لا يجب غسله والمشهور انه من وان الوجه عرضا من الأذن الى الأذن. ثم هنا مسألة وهي عندما نقول الصدغ نقصد الصدغ فأسفل

61
00:20:54.650 --> 00:21:14.650
هدا هو الدي من الوجه واما ما كان من السدغ الى ما فوق فهو من الرأس لا من الشعر لان السودغ هذا من هاد الشعر هذا من من شعر الرأس لا من شعر اللحية. ولذلك يجوز حلقه للرجل. هذا لانه من شعر ايش؟ من شعر الرأس وليس من شعر

62
00:21:14.650 --> 00:21:34.550
اللحية فإذا الموضع الذي يحدد الفرق بين شعر اللحية وشعر الرأس هو الذي يحدد لك ايضا الفرق بين ما هو من الرأس وما هو من الوجه. فإذا من هاد شعر الصدغ فما فوق فأعلى هذا كله من الرأس اي مما يمسح غيجي معنا

63
00:21:34.550 --> 00:21:48.400
خلفاء في المسح ولا يجب غسله اذن هاد الشعر هذا واعلى فما فوق هذا هل يجب غسله هل يعتبر من الوجه؟ لا بل هو من الرأي سيأتي معناه انه يمسح. اذا ما الذي يجب غسله

64
00:21:49.000 --> 00:22:05.950
من هذا المحل فأسفل تحته هذا هو الوجه هذا يغسل اذن من هنا الى هنا هذا وجه فأسفل اما الأعلى انه من من الرأس وهو مما يمسح كما سيأتي في مسح الرأس. قال رحمه الله

65
00:22:06.150 --> 00:22:22.450
اه اذن قوله الى صدغيه هذا خلاف المشهور الصحيح انه من الاذن الى الاذن فالبياض الذي بين السدغ والاذن من من الوجه قال رحمه الله ويمر يديه على ما غار

66
00:22:23.100 --> 00:22:45.000
بالظاهر اجفانه على ما غار اي خفية. قال لك ملي يكون الانسان يغسل وجهه يحاول ما امكن ان يتتبع المغابن وان يتتبع التكاميش ونحو ذلك ومن هذا ان يتتبع ما غار اي ما خفي وغاب

67
00:22:45.000 --> 00:23:05.800
من ظاهر اجفانه الجفن هو هذا هذا لي كيغطي العين هذا هو الجفن يقال له الجفن والشفر هذا الذي يغطي العين فقال لك اه يمر يديه على مغارة وقوله مغارة اي ما غاب من اسفل ومن اعلى. واضح

68
00:23:06.050 --> 00:23:22.700
ربما تكون مثلا الإنسان عيناه داخل ثاني واضح؟ فيعتبر هذا اللي هو ما فوق الجفن هذا من الوجه وكذلك ما اسفل الجفن هذا من من الوجه وهنا هذا الموضع محل لاش

69
00:23:23.400 --> 00:23:43.400
هذا موضع سني الجلدة هاد الجلدة تثنى ولذلك قال يتتبع هنا ما غاب من الجلد فإذا غسل الوجه يغمض عينيه. واضح؟ وماشي غيغمضهم بشدة بقوة يغمض عينيه ويتتبع هذا المحل فيغسل

70
00:23:43.400 --> 00:24:04.000
ما اه فوق الجفن وما تحته هذا هو معنى ما غاب. واضح؟ اذا ما غاب من اسفل ومن من اعلى. قال ويمر يديه على ما غار اي ما غاب من ظاهر اجفانه وشنو ماذا تفهمون من العبارات من ظاهر؟ بمعنى لا يجب عليه غسل عينيه

71
00:24:04.700 --> 00:24:24.700
ما من ظاهر الظاهر هو هذا والتحت هو الباطن واش واجب على المسلم يدخل الما العين والداخل ويغسلهم لا قال لك الظاهر الفوق ماشي التحت واضح من ظاهر اجفانه والجمع هنا فيه تسامح لأن الظاهر يقول الظاهري جفنيه لأن عندو غي جوج لكن من باب التسامح في العبارة

72
00:24:24.700 --> 00:24:42.350
قال ما غار من ظاهر اجفانه واسارير جبهته اسارير الجبهة هي التكميش اللي كتكون في الجبهة عند بعض الناس اذا بعض الناس تكون له  تكاميش في جبهته. هذه كذلك اش؟ يجب ان يتتبع. لذلك ملي يبغي يغسل وجب ان

73
00:24:42.950 --> 00:25:01.400
ان يطلقها ديك التكاميش وجب ان يطلقها المعنى ليغسل ما بينها والناس يختلفون في هذا فمن كان سمينا مثلا او وجه كان كبيرا فقد تكون التكاميش كثيرة بحيث لو غسل الظاهر لما وصل الماء

74
00:25:01.900 --> 00:25:25.100
اه لظاهر الوجه ببعض المحال ولذلك قال يصل ذلك اسارير الجبهة هذا يحاول ما امكن ان يتتبعه بالغسل خاصة اذا كان سمينا واذا كان الموضع فيه تكاميش قال وما تحت مارينه من ظاهر انفه الأصل ان المارن هو هذا هو ما لان من الأنف هذا

75
00:25:25.100 --> 00:25:44.750
لين من الأنف يقال له مارن. اذا فيغسل ظاهر انفه ويغسل هذا. هاد الظاهر بمعنى ماشي لداخل ما واجبش عليه يدخل الما وانما يغسل هذا هاد المحل هذا ما لانا من الأنف وما هو اسفل منه وهذا المحل كذلك لأنه موضع

76
00:25:45.150 --> 00:26:05.150
اه كأنه ايضا من المغابن. لذلك يتتبع هذا المحل ويغسل ظاهر انفه من هنا او من هنا ولا يجب عليه ادخال الماء لانفه وكذلك نفس الكلام لعل هذا لم يذكره الشيخ نفس الكلام يقال في الفم يغسل ظاهر

77
00:26:05.150 --> 00:26:21.900
الشفتين ظاهر الشفتين بمعنى ما يظهر من الشفتين ما يواجه الناس من الشفتين. فلا يجب عليه غسل باطنهما ولا ايجوز له ادخالهما ماشي ملي يكون يغسل وجهه ويدير هاه لأ ده لا يصح ان فعل

78
00:26:21.950 --> 00:26:36.300
وهكذا عند غسيل الوجه فقد ادخل شيئا من وجهه. لأن الوجه اش هو الوجه؟ هو اش ما تقع به المواجهة ما يواجه الغيرة هو الوجه وبالتالي فظاهر الشفتين هذا يعد

79
00:26:36.450 --> 00:26:58.800
اذن فلا يجب ادخال الماء اه لهما باطنان وانما دا يكون في المضمضة ولا ولا يجوز له كذلك ان ان يغيبهما بان يفعلا هكذا اذن يتوسط يترك وجهه على عادته ويغسل ظاهر الشفتين هذا المعنى قال رحمه الله يغسل وجهه هكذا

80
00:26:58.800 --> 00:27:18.900
ينقل الماء اليه. يغسل وجهه هكذا بهذه الصورة ثلاثا ثلاثا استحبابا. لان الغسلة الاولى المعممة مجزئة من جهة الإجزاء. الغسلة الأولى المعممة التي هي الفرض مجزئة. فالثانية والثالثة مستحبتان. قال ينقل الماء

81
00:27:18.900 --> 00:27:35.950
اليه راه كرر العبارة وتكلمنا على عبارة النقل ماذا تفيد؟ راه ذكرها قبل قال ثم ينقل الى ينقله الى وجهه وتكلمنا على ما يتعلق بالنقل ثم قال ويحرك لحيته الرجل بالنسبة للرجل اه قد تكون له

82
00:27:36.250 --> 00:28:01.400
لحية اذا فتكون اللحية مغطية جلد اه وجهه بشرة وجهه وكذلك في الوجه تكون شعور من انواع اخر كشعر الاجفان او الشعر النابت على الخد لان هذا ليس من اللحية الشعر النابت على الخد. فكيف يفعل مع هذا؟ آآ

83
00:28:01.400 --> 00:28:18.900
عموما الضابط العام في هذا الباب ان الشعر اذا كان خفيفا سواء كان الشعر شعر الحاجب او شعر الأجفان او شعر الخد لي هي العدار كما سيأتي. او اه كان الشعر شعرا لحيته متى كان الشعر

84
00:28:18.900 --> 00:28:37.650
في فن تظهر منه البشرة فيجب عليه ان يوصل الماء الى البشرة ملي كتكون الشعر خفيف غي شي حاجة قليلة والبشرة تظهر بارزة بينة دون تكلف ولا تنطع واضحة فيجب عليه ان كذلك نفس الكلام يقال في

85
00:28:37.650 --> 00:28:52.550
الشارب فيجب عليه ان يوصل الماء للبشرة علاش؟ لأن البشرة حينئذ هي الوجه. بها تحصل المواجهة راها باينة ظاهرة. لكن اذا كان كثيفا شنو الضابط ديال الكثيف لا تظهر منه

86
00:28:52.700 --> 00:29:08.000
البشرة الا بتكلف يعني اه عند عدم التأمل في اول الامر ما كتبانش البشرة. كذلك هذا داخل في انواع الشعور كلها اللي كاينة في الوجه شعر الحاجبين شعر الأجفان شعر العذارين

87
00:29:08.350 --> 00:29:29.000
اه شعر اللحية شعر الشارب وشعر العنفقة اللي كنا تكلمنا عليها عموما فالشاهد اذا كان كثيفا بحيث لا تظهر البشرة فما الواجب؟ الواجب هو غسل الظاهر فقط ولا يجب ايصال الماء الى البشرة هذا في الوضوء حنا ماشي في الغسل دابا في الغسل

88
00:29:29.000 --> 00:29:49.000
واجب ايصال الماء للبشرة عموما واضح؟ سواء كان كثيفا او خفيفا بمعنى لابد من التخليل. لكن في اه الوضوء لا يجب قال الفقهاء قالوا لان غسل الغسل لا يتكرر كثيرا واضح؟ فالامر بايصال الماء للبشرة في الغسل ليس في

89
00:29:49.000 --> 00:30:08.850
مشقة لعدم تكرر ذلك كثيرا يعني قليل فيه انسان كيغتسل مرة في النهار ولا مرة في يومين او ثلاث ايام وكذا بخلاف الوضوء فانه يتكرر لذلك جاء فيه التخفيف الى كانت اللحية كثيفة الا كان الشعر ديال الوجه عموما كثيفا فالواجب هو غسل الظاهر

90
00:30:08.850 --> 00:30:32.750
ظاهر هو الذي تحصل به المواجهة. وهل يجب التخليل ايصال الماء للبشرة اذا كان كثيفا هل يجب؟ لا لا يجب بل روي عن مالك انه يكره ماشي غي لا يجب روي عنو اش انه يكره دلك لما فيه من التنطع والمشقة قال لا يكره وبعضهم فسر الرواية

91
00:30:32.750 --> 00:30:52.750
الرواية التي جاءت عنه شنو قال هو؟ هو قالها قال لا يخلل هاد العبارات لا يخلله كاين لي فسرها بالكراهة وكاين لي فسرها بنفي الوجوب بمعنى يستحب حب لا يخل بمعنى لا يجب عليه ذلك والى بغا يخلل فله ذلك. وكاين لي قال لا المراد الكراهة على كل حال التخليل ايصال الماء للبشرة

92
00:30:52.750 --> 00:31:09.800
ليس واجبا اذا كان الشعر كثيفا واضح؟ ويلا كان الشعر فبعض الوجه كثيفا وفي بعضه خفيفا فالحكم يختلف. الموضع لي فيه الشعر خفيف وجب ايصال الماء فيه البشرة والموضع لي فيه كثيف لا يجب انما يغسل

93
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
الظاهر طيب فإن كانت اللحية طويلة دابا تكلمنا قلنا حد الوجه طولا من منابت الشعر الى الذقن هذا بالنسبة لمن ليست له لحية كالمرأة او الامرض او من له لحية خفيفة واضح؟ يرى من خلالها الوجه. اما

94
00:31:30.100 --> 00:31:46.850
له لحية كثيفة طويلة. فشنو الحد ديال الوجه حد الوجه طولا الى الى اسفل اللحية واضح ولا لا؟ اذن شكون لي حد اللحية طولا الى الذقن؟ من ليست له لحية او له لحية خفيفة من له لحية

95
00:31:46.850 --> 00:32:09.800
طويلة فمنتهى الوجه الى اخر اللحية وعليه فيجب عليه ان يغسل ظاهر وجهه ومن ذلك اش؟ اللحية لأنها تعتبر من الوجه هي جزء متصل اذا فهي من الوجه وتحصل بها المقابلة والمواجهة فهي من الوجه. اذا فيغسل تغسل طيب هل يغسل ظاهرها

96
00:32:09.800 --> 00:32:25.550
ولا ظاهرها وباطنها من الفوق ومن التحت لا يغسل ظاهرها فقط لكن واش غسل الظاهر معناه عدم تحريكها لا قالك لابد من تحريك شعريها لاحظوا فرق بين التحريك والتخليل التحريك واجب والتخليل

97
00:32:25.650 --> 00:32:44.650
قيل مكروه وقيل مستحب بالنسبة لمن له لحية كثيفة. شنو التحريك معناه تحريك تحريك شعر اللحية لئلا يمنع بعض الشعر وصول الماء لبعض. قال لك لأن شعر اللحية اذا لم يحرك فإن بعضه يحول

98
00:32:44.950 --> 00:33:05.650
دون بعض يحول بينه وبين بعض من اللحية فلابد من عند غسل الوجه لابد من تحريكها ليصل الماء الى الى جميع اطراف شعر اللحية الظاهر ماشي الباطن الذي تقع به المواجهات. وضحا لا تفصيل الكلام. اذا قال الشيخ هنا

99
00:33:05.650 --> 00:33:23.550
احرك لحيته في غسل وجهه بكفيه بيديه معا. ليداخلها الماء لاحظ لي داخله واش ليصل الى البشرة ولا لي داخلها غي هي اللحية؟ لا غير هي لا يجب ايصال الماء لي انه يتكلم على اللحية الكثيفة ليداخلها الماء اذن لابد من

100
00:33:23.550 --> 00:33:39.150
التحيكة علاش؟ قلنا لأن بعضها ملي كتكون مجموعة هكذا بعضها يحول دون ان يصل الماء الى البعض من اللحية فلابد من تحريكها واضح المعنى. قال ها هو نبه الشيخ قال لك لدفع الشعر لما

101
00:33:39.150 --> 00:33:58.850
من الماء قال لك لأن الشعر عادة يدفع ما يلاقيه من الماء بمعنى يحول بين الماء وبين الشعر الذي وراءه اذا لدفع الشعر لما يلاقي لان الشعر يدفع ما يلاقيه من ماء شنو الواجب؟ تحريك اذا هذا تعليل قوله ويحرك لحيته

102
00:33:58.850 --> 00:34:14.950
في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء. علاش؟ لماذا يجب ذلك قالك لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء هذا تعليل للحكم. ذكر الحكم وذكر العلة ديالو. واش واضح؟ لماذا يحرك ما العلة؟ قال لك

103
00:34:14.950 --> 00:34:33.550
لان الماء لان الشعرة الشعر ديال اللحية يدفع ما يلاقيه من الماء يحول بينه وبين الشعر الاخر سجود المعنى مم هذا معروف دابا الآن لو فرضنا ان شخصا اللحية ديالو كتيفة وكانت مجتمعة او آآ شعثة

104
00:34:33.800 --> 00:34:53.500
هكذا لم يحركها قبل تحريكها فإن صب الماء على ظاهر وجهه فلا شك ان اللحية هاته الشعثة ستحول بين الماء وبين شعر اللحية الاخر فلابد من تحريكها ليصل الماء للشعر واضح قال الشيخ وليس عليه

105
00:34:53.500 --> 00:35:03.500
تقليلها في الوضوء في قول مالك. ها هو جاب لنا الرواية ديال مالك في المدونة. وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. مالك سئل عن ذلك فقال لا يخلله

106
00:35:03.500 --> 00:35:18.550
هاد وليس عليه واش المقصود به الكراهة ولا انا فيه الوجوب اختلف شراح المدونة كاين لي قالك راه مالك اقصد بقوله لا يخلل اش؟ انه يكره ذلك ولذلك الشيخ ما عبرنا بالكراهة والباستحباب جاب لينا النفي

107
00:35:18.550 --> 00:35:38.500
ورداعا مالك في المدونة قال لك وليس عليه كما جاء عن مالك. اذا المراد ان ذلك لا لا يجب قال وليس عليه تخليلها في ضوء في قول مالك ويجري ويجري عليها يديه الى اخرها يجري ان يمروا شمعنى الإجراء يمر

108
00:35:38.500 --> 00:35:57.900
لأنها تغسل والإغسال والغسل يدخل في مفهومه الدلك والدلك هو اش امرار اليد على العضو اذن فقال ويجري اي يمر يديه على اللحية الى اخرها الام منتهاها وضح المعنى؟ مم

109
00:35:58.350 --> 00:36:22.400
وهاد التفريق بين الكثيفة والخفيفة هو المشار اليه في المرشد المعين بقوله رحمه الله خلي الأصابع اليدين وشع ارى وجه اذا من تحته الجلد ظهر اذا من تحته مفهوم قوله اذا من تحته الجلد ظهر انه اذا لم يظهر الجلد من تحته فلا يجب عليك التخليل. خلل اذا ظهر الجلد بان كانت اللحية

110
00:36:22.400 --> 00:36:49.100
خفيفة فان لم يظهر بان كانت كثيفة فالتخليلو ليس بواجب شنو لي واجب حينئذ التحريك وفرق بين التحريك وهذا اصل كلامي قال  بسم الله الرحمن الرحيم. قال السابق رحمه الله. ثم بعد صلاة من الاستنشاق والاستنشاق ليأخذ الماء بيديه جميعا ومن جاء بيده اليمنى ثم يجعله

111
00:36:49.100 --> 00:37:09.100
في يده جميعا. ظاهره انه قائم بقول ابن حبيب وعبد الوهاب في ذلك. ويحتمل ان يكون اراد حكاية قولين فان مالكا رحمه الله تعالى قال الاولى ان يأخذ الماء بيديه جميعا. وقال ابن القاسم الاولى ان يأخذه

112
00:37:09.100 --> 00:37:29.100
بيدي واحدة لانهم اعون له على التقليد. وانما يتأسى لهم اخذ الماء بيده بيده جميعا اذا كان الاناء مفتوحا او كان على نهج ونقل. وكذلك بيد بيد واحدة بمعنى هاد التقييد هذا وانما يتأتى له اخذ الماء بيديه جميعا اذا كان الاناء

113
00:37:29.100 --> 00:37:51.500
ومفتوحا نفسه نقول اذا اراد ان يأخذه بيد واحدة نعم قال ثم بعد ان يأخذ الماء ينقله الى وجهه قال ابن ماجي ظاهره ان نقل الماء الله كذلك عند ابن حبيب وابن الماجيسون وسحنون. والمشهور انه لا يشترط النقل وانما المطلوب ايقاع الماء على سطح

114
00:37:51.500 --> 00:38:11.500
كيفما امكن ولو ولو بميزان. نعم. واحتلز بقوله فيفرضه عليه من غير ان يلطم بالماء وجهه كما تفعله النساء وعوامل بمعنى يفرغ الماء على وجهه ماشي يلطم وجهه بالماء ماشي يصرفق وجهه بالماء واضح كما تفعله النساء

115
00:38:11.500 --> 00:38:31.500
اوام الرجال قال الانفارسي ومن توضأ كذلك لم يجزه وقال ابن عمر اجزاءه ابن عمر وقال ابن عمر اجزأه نعم وقوله غافلا له حال فاشترط بعضهم وفق بينهما قال لك قول آآ الاقفاهسي آآ لم يجزئه قال لك اذا

116
00:38:31.500 --> 00:38:57.200
الم يحصل التعميم الا محصلش تعميم الغسل للوجه كله لم يجزئه. وقول ابن عمر اجزأه اي اذا حصل التعميم اذا حصل التعميم الوجه كله اجزاءه اذا اه من نقل الماء الى وجهه بصفة اللقم ماشي بصفة الافراغ بصفة اللطم. كما تفعله النساء عوام الرجال. فان عمم الغسل

117
00:38:57.200 --> 00:39:22.400
لوجهه كله اجزاءه وهذا ما قصد ابن عمر وان لم يعم لم يجزئه وهذا معنى وهذا معنى قول الاقفاهسي لا يجزئه قصد اذا لم عمة قال وقوله غاسلا له حال فاشترط المعية ولم يشترطها في الغسل حيث قال في الغسل الغسل الآتي ان شاء الله المقابل للوضوء

118
00:39:23.300 --> 00:39:43.300
ولم يشترطها في الغسل حيث قال ثم يتدلك بيديه باثر صب الماء. اصيب بان ما ذكره في الوضوء على جهة الاستحجار. حسبك واضح؟ اذا قال لك ظاهر عبارة هنا ملي قال غاسلا له ان المقارنة واجبة لأن راه قلنا تشترك مع الحدث في الزمان زمن الحال وزمن

119
00:39:43.300 --> 00:40:03.300
عامل واحد فظاهر قوله غاسلا ان التدليك خصو يكون فنفس الوقت ديال افراغ الماء قالك بخلاف الغسل غيقوليك المؤلف في الغوصلة وهو جاي معانا ان شاء الله من بعد غيقول لينا تم يتدلك بيديه بإثر صب الماء يعني بعد عقب صب الماء فمن لي قال عاقبة فهمنا من

120
00:40:03.300 --> 00:40:24.750
انهما ليسا في وقت واحد فما الجواب؟ قال لك اجيب عن ذلك بأن هاد المقارنة على سبيل الإستحباب لا على سبيل الوجوب. بمعنى حتى في الوضوء لو انه صب الماء اوى دلك عقب صب الماء يجزئه اه نعم يجزئه ديك المقارنة ما حكمها

121
00:40:25.350 --> 00:40:52.550
استحباب مركزين معايا ولا لا؟ شنو علاش كنتكلمو دابا؟ دابا ورد اشكال وهو اش؟ ان العبارة ديال الشيخ هنا غاسلا اش كتقتضي؟ المقارنة بين  بين افراغ الماء وبين الدلك بمعنى خاصهم يكونوا في وقت واحد بمعنى يفرغ الماء وفي نفس الوقت يدلك وجهه العبارة لي غتجي معنا في الغسلة

122
00:40:52.550 --> 00:41:12.550
اش غيقول فيها الشيخ؟ غيقول ثم يتدلك بيديه بإثر صب الماء. شكتفيد هاد العبارة؟ فما الجواب عن هذا الإشكال كاين فرق بين الغسل والوضوء قالك لا ماكاينش فرق الجواب ان هاد المقارنة اللي ذكرها الشيخ غي على سبيل الإستحباب لكن من حيت الإجزاء ما

123
00:41:12.550 --> 00:41:30.200
ايجزئ في الغسل يجزئ في الوضوء اذن حتى هنا في الوضوء لو لم تحصل المقارنة في وقت واحد مباشرة بمعنى وقع الدلك بعد صب الماء عقب مباشرة ماشي بعده حتى ما بقاش الما وعاقبة مباشرة. يجزئ في الوضوء اه نعم يجزئ. اذا فالإجزاء حاصل

124
00:41:30.250 --> 00:41:47.000
فيهما وهاد المقارنة لي دكرها هنا على جهة استحباب. واضحة وظاهر قوله بيديه ان التدلك فرض في الوضوء. وهو كذلك على المشهور. نعم. مظاهر وظاهره ايضا انه يباشر ذلك بنفسه. فلو وكل

125
00:41:47.000 --> 00:42:07.000
غيره على الوضوء بغير ضرورة لا يجزئه. لانه من اغالي المتكبرين. اما اذا كان لضرورة اجزأهم وتلزمه النينة. وكذلك يجوز سباقا اذا وكل غيره على صب الماء خاصة ويدلكه ولنفسه. ويدلك ويدلك هو لنفسه. طيب شنو ذكر الشيخ هنا

126
00:42:07.000 --> 00:42:28.600
اه ذكر المشهور وهو ان التدلك او الدلك من الفرائض وهذا واضح قالك وظاهره انه يباشر ذلك بنفسه لاحظوا من كان قادرا على ان يباشر الدلك بنفسه فيجب عليه ذلك. من لم يكن مقطوع اليدين او مربوط اليدين او

127
00:42:28.600 --> 00:42:43.050
او مشلولا او قادر على الدلك فيجب عليه ولا يجوز ان يوكل غيره اذن من كان قادرا على الدلك هل يجوز له ان يوكل غيره لا يجوز وان وكل غيره هل يجزئه؟ لا يجزئه

128
00:42:43.450 --> 00:43:06.900
واحد قادر على الدلك ومثلا امر زوجته ان تغسل وجهه وبنية الوضوء وهو قادر على ان يغسل وجهه بيده. فأمرها ان تغسل وجهه. هل يجزئه؟ لا لا يجزئه لان ذلك من افعال المتكبرين. طيب وبالنسبة للاستعانة بالغير في صب الماء ماشي في الدلكي

129
00:43:07.000 --> 00:43:27.000
الاستعانة بالغير في صب الماء مع القدرة. واحد قادر يصب الما بوحدو واستعان بزوجته او غير ذلك غيرها من الناس في صب بالماء ودلك هو بنفسه يجزئه اه نعم يجزئه اتفاقا لان راه تكلمنا على نقل ماء الوجه باي صفة كان

130
00:43:27.000 --> 00:43:49.650
سواء كان باليد او بواسطة ميزاب او بغير ذلك او بواسطة شخص ما. اذا الاستعانة بالغير في الدلك مع القدرة لا يجوز ولا يجزئ ذلك الغسل والاستعانة بالغير في صب الماء مع الدلك مع دلك الشخص بنفسه

131
00:43:49.650 --> 00:44:06.650
تجزيء وهذا كله مع القدرة اما اذا لم تكن قدرة فيجزئ بلا خلاف اذا كان الانسان عاجزا واحد مقطوعة ليه يدو ولا مشلول او لا يستطيع ان يرفع يده الى وجهه لمرض ما ميستاطعش فاستعان بشخص

132
00:44:06.650 --> 00:44:25.200
يغسل له وجهه وسائر اعضائه يجوز عند العجز يجوز. ولكن تلزمه النية اخاصو ينوي شكون لي ينوي داك المستني بالشخص لي توضا واضح؟ وجب عليه ان ان ينوي ملك يغسل ليه الشخص الاخر هو ينوي بغسل الاخر له الوضوء

133
00:44:25.700 --> 00:44:45.400
انوي ان فلان را كيغسل ليه الأعضاء باش بقصد الوضوء. اذن فعند العجز يجزئ. علاش كنتكلمو حنا عل القدرة شخص قادر يدلك واستناب غيره فلا يجزئه ذلك. لكن ان استناب غيره في صب الماء ودلك بنفسه اجزأه ولا

134
00:44:45.400 --> 00:45:05.400
لو كان قادرا على صب الماء نعم قال وقوله من اعلى جبهته متعلق بغاسل قال ابن شعبان السنة في غسل الاعضاء ان يبدأ من اولها فان بدأ من اسفلها اجزأه وبئس ما صنع. فان كان عالما ليما على ذلك وان كان زاهدا. لما استحق اللوم

135
00:45:05.400 --> 00:45:20.000
استحقا ان يلام من اهل اللوم   والجبهة والجبهة مرتفعة عن الحاجبين الى مبدأ الرأس وهو اول شعر الرأس المعتاد. ما ارتفع عن الحاجبين اي وما بينهما ماشي غي يفوق الحاجبين حتى

136
00:45:20.000 --> 00:45:41.000
هذا ما ارتفع ما ارتفع بين الحاجبين وما بينهما وكذلك عن يمين الحاجبين ويسارهما هذا يسمى الجبين. هذا كله داخل في الجبهة هنا نعم قال فعلى هذا يكون قوله وحد منابت وحده منابته

137
00:45:41.400 --> 00:46:07.350
فعلى هذا يكون قوله وحده منابت شعر رأسه تفسيرا قوله وحده منابت شعر رأسه تفسيرا لاعلى الجبهة اي اعلى الجبهة هو حد منابت الشعر يعني المعتاد وقيدناه بهذا لنحترز عن الاغم وهو الذي ينبت الشعر في جبهته وعن الاصلع وهو الذي انحصر الشعر عن مقدم

138
00:46:07.350 --> 00:46:22.100
فيدخل موضع الغنم في الغسل ولا يدخل موضع الصلاة. نعم قال الفاكهة اذن هاد الاحتراز ماشي المراد به الاخراج لا الاحتراز المراد به ادخال شيء واخراج شيء ادخال الغمام واخراج

139
00:46:22.100 --> 00:46:43.100
صلاعي النقالة انه لابد من غسل جزء من الرأس ليتحقق الايعاد. نعم. والوجه له طول وله عرض. فاول طوله من منابت اشعال الرأس واخره طولا الى طرف ذقني. وهو مجمع اللحيين بفتح اللام وهما تحت العم فقط. ولا خلاف

140
00:46:43.100 --> 00:47:03.550
في دخوله في الغسيل وحده عرضا من الاذن الى الاذن واليه اشار بقوله ودور وجهه. نعم. ودور وجهه كله من هدي عظمات الاهليين. عظمي عظمي عندك عظمتي مم؟ لا عظمة اي لحياي

141
00:47:04.950 --> 00:47:20.500
كله من حد عظمي لحدي بفتح اللام الى صبغيه من حد اي منتهى منتهى عظمي لا لا حيايي المنتهى وهو ما تحت الأضراس اذن عظمة الى حياه وما تحت الأضراس هذا

142
00:47:20.750 --> 00:47:51.450
قال وبعض العرب المهملة ما بين الفنون والعيب. والمشهور دخوله في في الغسل فإذا في كلامه بمعنى مع. نعم. ولما كان في الوجه موضع ينبو عنها ينبو عنها الماء شرع في بيانها مخافة الا يدركها الماء. ينبو عنها ان يرتفع يعلو عليها الماء لا يصل اليها. يرتفع يعلو

143
00:47:51.450 --> 00:48:17.800
مم  فيكون تاركا لبعض الواجب فلا يصح وضوءه فقال ويمر يعني وجوبا يديه على ما غار اي هذا وخفي من ظاهر اجفانه ويمر ايضا على اساليب جبهته جمع اساء جمع اسرار وسرار واحد وهذا الكلام من من الشيخونة متعقب كما عند المحشي لاحظ اسارير

144
00:48:17.800 --> 00:48:37.800
اسارير الجبهة جمعها اسرار وواحدها سرار. واحدها سرار على وزن عنب. اما هاد الصرار واحدها سرار جوج مرات متعقبون كما نقل الشيخ قال لك الشيخ شوف التحت المحاشية قال كذا في بعض نسخ في بعض نسخ يظن بها الصحة الا انه غير

145
00:48:37.800 --> 00:48:53.050
مسلم لانه لم يوجد ما يوافقه. وفي بعضها شوف هاد النسخة شنو فيها هاد الكلام اللي فهاد النسخة احسن. قال جمع اسرار واحدها سرر وهي ظاهرة صواب موافقة لما في الصحاح

146
00:48:53.350 --> 00:49:13.350
اذن شنو النسخة اللي مزيانة هي هادي اللي فيها جمع اسرار واحدها سرار لأن اسارير جمع الجمع اسارير هذا جمع الجمع صيغة منتهى اذن اسارير جمع اسرة ولا جمع اسرار واسرار جمع سرار وسرار هذا مفرد على وزن

147
00:49:13.350 --> 00:49:34.550
رد فعل مفرد اذن عنب هو المفرد يجمع على اسرار كعنب واعناب وهاد اسرار يجمع على اسارير وضع اذا هاد النسخة احسن شنو فيها قال جمع اسرار واحدها سرار. قال لك وهذا موافق لما في الصحاح. زيد شنو قال في الصحة قال

148
00:49:34.950 --> 00:49:54.950
حيث قال والجمع اسرار كاعناب وقال في المصباح العنب جمع اعناب انتهى فاسارير جمع الجمع وفي التحقيق والتتائي وبعض شروح خليل الاسارير جمع اسرة جمع سرر. ما دكرش اسرار جمع ذكر جمعا اخر وهو واش؟ اسرة

149
00:49:54.950 --> 00:50:17.500
قالك اسارير جمعو اسرة والاسرة جمعو سرار لي هو المفرد قال بوزن عنب فاسارير جمع جمع صيغة منتهى الجموع واضحة قال وهي التفانيش التي تكون في الجبهة وهي موضع السجود بخلاف ما اذا كان في وجهه جرح برئ على استبوال او خلق غائبا فانه لا

150
00:50:17.500 --> 00:50:34.500
يجب غسله. حاسبه بخلاف ما اذا كان في وجهه جرح بريء على استغوار شخص في وجهه في في خديه او في جبهته جرح غائر غارق عندو شي جرح غارق لداخل لداخل لداخل

151
00:50:34.500 --> 00:50:54.500
وبرئ جرحه وملي برا ليه الجرح لان قديما الناس ما كانوا لا كيخيطو ولا شي وربما انسان متيسرش ليه يخيط وكدا فالمقصود الجرح بريء لكن الجبهة ديالو ومفتوحة ولا الخد ديالو مفتوح واضح؟ اه كاين يعني يظهر واش يعني يظهر باطن

152
00:50:54.500 --> 00:51:14.500
الوجه باطن الجبهة ولا باطن الخد فشي موضع في الوجه. فهل يجب على الانسان هذا بعد البرء اما في حالة ملي كيكون مجروح لا يغسل بالإشكال بل ان برا برا ليه اللحم ولا باري. وعندو في جبهتو حفرة. ولا هاد الموضع مثلا ولا كدا حفر فهل يجب عليه ان يغسل داخل

153
00:51:14.500 --> 00:51:33.150
ذلك الجرح الذي برئ جرح برا واش يدخل الما لداخل؟ قال لك لا لا يجب عليه. واش واضح الكلام؟ قال بخلاف ما اذا كان في وجهه في جرح بريئة على استغوار. شكتقول عبارة استغوار اي اذا كان غائرا. اما الى كان الجرح خفيف غي شي شوية بحال التكميشة ديال الجبهة

154
00:51:33.250 --> 00:51:51.750
الجرحى لي عندو بحال التكميشة ديال الجبهة خفيفة تا يغسله علاش ما الفرق؟ قالك لأنه ملي كيكون غير غائر كيكون خفيف يكون مقابلا للناس تحصل به المواجهة وبالتالي فهو من من الوجه فإذا كان غائرا غيكون بحال الأنف ولا بحال

155
00:51:51.950 --> 00:52:11.200
الفم من الباطن او العين من الباطن فلا يجب غسله. اذا قال بخلاف ما اذا كان في وجهه جرح بريء على استغوار قال او خلق غائرا واحد الشخص مفيهش جرح خلق هكداك خلقة كانت فيه واحد كان فيه واحد الغور في جبهة

156
00:52:11.200 --> 00:52:31.200
او او في خده او نحو ذلك فيه حفرة لداخل. خلق هكذا فهل يجب عليه كذلك ملي يكون يتوضا يدخل الما لداخل لديك طفرة ولا يدخل الما لداخل لهاد الحفرة لي هنا لا يجب عليه. اذن سواء ا خلق غائرا او كان قد جرح وبرئ. وعلى استغوار

157
00:52:31.200 --> 00:52:51.200
ففي الحالتين معا ما ما واجبش عليه يدخل الما لداخل داك المكان لي هو غارق لا يضهر. لكن ملي كيكون خفيف يظهر كالتكامش هذا يغسله هذا المعنى نعم قال ويمر. ويمر ايضا علامات تمارنه وهو ما لانا من الانف واحتراز بقوله من ظاهر انفه من باطنه فانه

158
00:52:51.200 --> 00:53:06.050
ولا يجب غسله. نعم كباطن العينين وباطن الأنف. قال وكذلك يجب عليه ان يغسل ظاهر شفتيه ولا يطبقهما في حال غسل الوجه. نعم قاهر الشفتين هنا ولا يطبقهما وهذا هو الاطباق وهكذا لا لا يفعل ذلك

159
00:53:07.200 --> 00:53:27.200
يغسل وجهه هكذا يعني على الصفة المذكورة من الابتلاء والانتهاء والدلك وتتبع المغادر ثلاثا يعني ثلاث غسلات بثلاث غرفات كلشي باستحباب. نعم. وينوي بالاولى فرده وبما زاد عليها الفضيلة على المشهور. نعم. وقيل لا ينوي شيئا معينا ويصمم اعتقاده ان ما زاد على

160
00:53:27.200 --> 00:53:47.200
الواحدة المسبغة فهي فضيلة. واستظهره سند وصححه خرافي. وهو الراجح هاد القول الثاني هو الراجح. اذن القول الأول قال لك دابا ذكرنا ثلاثا لكن تا بواحد المسألة هنا دقيقة. القول الأول قال لك الشيخ ينوي بالأولى الفرض. وينوي بالثانية والثالثة الفضيلة الى كان غسلت

161
00:53:47.200 --> 00:54:03.150
ديك اللولة غينوي بها الفرض والغسلة الثانية والثالثة ديال الوجه غينوي بها قالك هدا هو المشهور القول التاني الدي صححه القرافي قالك لا ماينويش بالأولى الفرض والثانية ماذا ينوي؟ قالك اا لا ينوي شيئا معينا

162
00:54:03.150 --> 00:54:22.350
ويصمم اعتقاده ان ما زاد على الواحدة المسبغة فهي فضيلة. قال لك ينوي واحد النية عامة شنو هي؟ يقول مع نفسو ما زاد على المعممة فهو فضيلة علاش قالك ينوي هاد النية العامة المجملة هكدا؟ لأن الأولى قد لا تكفي

163
00:54:22.550 --> 00:54:42.550
هاديك اللولة ممكن يبقى شي جلد مامغسولش ولا شي جهة ماوصلهاش الما قد لا تكفي فإذا الى كانت اللولة لم تكفي ونواب الثانية الفضيلة هل الفضيلة تقوم مقام الفريضة؟ لا تقوم. لو فرضنا انه نوى فاللولة الفريضة والتانية نوى بها الفضيلة. وكان اللولة

164
00:54:42.550 --> 00:55:02.550
قالك فإن الثانية للوبيهة الفضيلة ولا حتى لنوى بها السنة. السنة والفضيلة لا يقومان مقام الفرض. ولذلك ما ينويش هو بالتانية تكون عندو نية مطلقا المبهمة اللي هياش ان ما زاد على الغسلة المعممة هداكشي القدر الزائد على ما حصل به التعميم فضيلة

165
00:55:02.550 --> 00:55:22.550
الى تون سواء حصل القدر الزائد بالتانية ولا بالتالتة. وضع المعنى. قال لك الشيخ وقيل لا ينوي شيئا معينا. ويصمم اعتقادا على واحد المعنى عام لي هو اش؟ ان ما زاد على الواحدة المسبغة فهي فضيلة واستضهره سند وصححه القرافي

166
00:55:22.550 --> 00:55:41.750
على المحشي رحمه الله اقول وهو الظاهر فينبغي ان يكون هو الراجح بمعنى القول لول مشهور وهدا هو الراجح وقد عرفتم في الدروس الأولى انه قد يتقابل المشهور مع مع الراجحي قال قال القرافي ولو غلب على ظنه تعميم جميع

167
00:55:41.750 --> 00:56:02.350
المحلي بالاولى فاذا هو لم يعم بها لم يجزه ما بعدها. لان الفضيلة وكذا السنة لا تجزئ عن الفرض قالك ولو غلب على ظنه انه را عمم الوجه ديالو بالما وكان فنفس الأمر لم يعمم وجهه بالماء قالك فهاديك ما بعدها الى كان نوى بها الفضيلة ولا

168
00:56:02.350 --> 00:56:27.950
لا تجزئه لأنها لا تقوم مقام الفريضة فإذا هو ينوي نية عاما ليا ان ما زاد على الغسلة المعممة فهو فضيلة نعم قال وقوله ينقل الماء اليه اي الوجه تأكيد لأنه راه ذكرها قبل نعم. ويحرك لحيته الكثيفة في حال غسل وجهه بالكفين لأجل ان يداخلها الماء الا ولم يفعل ذلك

169
00:56:27.950 --> 00:56:47.950
يعم مظاهر الشعر. نعم. لدفع الشعر لماء اي للذي يلاقيه من الماء وليس عليه تقليلها. اي اللحية في الوضوء في مشغول بقول مالك بناء على ان باطنها ليس من الوجه. نعم ملي كتكون اللحية كثيفة فإذا هاد البشرة ليست من الوجه. مبقاتش البشرة هي الوجه ولات اللحية هي الوجه. واضح

170
00:56:48.400 --> 00:57:07.350
بناء على ان باطنها ليس من الوجه اذا كانت كثيفة فإذا الباطن ليس من الوجه لأن صارت هي مكان البشرة قال ابن حبيب يستحب تقليلها وقال المغربي وهو ظاهر كلام الشيخ

171
00:57:07.350 --> 00:57:29.900
لانه انما نفذوا يقصد بالشيخ اه ابن ابي زيد لأن الشيخ ابن ابي زيد عبر بنفس تقريبا بنفس العبارة ديال مالك شو شنو قال قال وليس عليه بناية العبارة وليس عليه هاه وليس عليه تخليلها في الوضوء. اذن شنو نفى وليس عليه؟ هذا نفي ماذا؟ نفيه الوجوب. لأن عبارة عليه

172
00:57:29.900 --> 00:57:48.500
تدل على اللزوم وليس عليه اي لا يجب عليه. فنفي الوجوب يقتضيهاش اثبات اثبات الاستحباب قال وتقييمنا بالكتيبة احترازا من الخفيفة التي تظهر البشر تحتها فانه يجب تقليلها وايصال الماء اليها اتفاقا. نعم

173
00:57:48.500 --> 00:58:07.450
يجب تكبير شعار الحاجبين والاهداب والشارب والعضال شعر الحاجبين هو هذا شعر الاهداب هو هذا شعر الاجفان الشعر ديال الأجفان يسمى اهدابا هاد الشعر هادا الواحد هدب زغبة وحدة هدب والجمع اهداب

174
00:58:07.500 --> 00:58:24.450
والشارب هو هذا ظاهر والعذار هو هذا العذار هو الخدوق وهذا ليس من اللحية اللحية هي هادي وهذا خد اذا كذلك نفسك لم يقال فهادشي الشعور لي ذكرنا الآن اذا كانت كثيفة يغسل ظاهرها الأجفان وإذا كانت خفيفة

175
00:58:24.500 --> 00:58:44.500
يغسل باطنها. واحتفظ بقوله في الوضوء من من الغسل فانه يجب تقليلها فيه كما نعم ودكرنا العلة علاش؟ لأن الغسلة نادر فلا مشقة فيه والوضوء يتكرر فيه مشقة قال واذا سقط وجوه التخليد فلا بد ان يجري عليها يديه بالماء

176
00:58:44.500 --> 00:59:04.500
الى اخرها اي اللحية اللحية ويؤخذ من هذا انه يجب غسل ما طال من اللحية وهو كذلك على الاشهر. نعم. واختلف هل يجب وصل محل اللحية اذا سقطت ام لا على قوله. مم. ومن هذا فهمتو هاد الصورة الآن؟ لو فرضنا ان احدا توضأ توضأ وغسل

177
00:59:05.300 --> 00:59:22.800
على لحيته او غير ذلك من الشعور. ثم بعد الوضوء سقط ذلك الشعر. واضح؟ سقط شعر جبهته ولا اجفانه ولا خديه ولا لحيته او حلق لحياتها حنا نفرضو كاع. الى جاتكم هادي بعيدة واحد توضأ كانت له لحية و

178
00:59:23.150 --> 00:59:43.150
هو علاء توضا وغسل ظاهرة لحيته. وبعد الوضوء ما نقض الوضوء لا البول ولا بغائط حلق لحيته. فهل يجب عليه اود يغسل هاد المكان لي هو مكان اللحية لأنها سقطت او حرقت او كذلك شعر الجبهة ونحو ذلك او الحاجب. هل يجب

179
00:59:43.150 --> 01:00:04.300
عليه ام لا؟ المشهور انه لا اختلف قيل يجب وقيل له انشروا انه لا يجب. قالوا مثل ماذا؟ مثل ما لو مسح رأسه ثم حلق الرأس واحد الشخص توضا ومسح على شعر رأسه وبعد الوضوء حلق شعر رأسه ومازال على الوضوء لم ينقض وضوء واش واجب

180
01:00:04.300 --> 01:00:27.400
يعاود يمسح على الصلع واش واضح الكلام؟ لا على المشهور لا يجب. وكذلك اختلفوا في الألفاظ هادشي كامل فيه قولان. الأظفار. واحد كان عندو اظفار طويلة. توضأ وغسل يديه ثم بعد ذلك قلم اظفاره لأن هاد الموضع الآن ملي قطع اظفاره هاد الموضع هذا ما قاسوش الما ملي توضا قبل اش وضع الما؟ هاد الموضع هادا لن يمسهما

181
01:00:27.400 --> 01:00:43.300
راه كان متصلا بالظهر واش واجب عليه يعاود يغسل هاد المكان باش يقيسو الما هذا كله في قول الصحيح في المشهور في هذا كله انه لا لا تجب الاعادة او قال الشيخ اختلف هل يجب غسل محل اللشاة اذا سقطت

182
01:00:43.650 --> 01:01:02.550
نتا غسلتيها وبعد ذلك توضأت وسقطت واش تعاود تغسل المحل على قولين ومن هذا المعنى اذا حلق رأسه او قلم اظفاره كان توضا وغسل على اظفاره او مسح على رأسه ثم حلق الرأس. ففي مدونته هو لغو وهذا هو المعتمد. اش معنى هو لغو

183
01:01:02.550 --> 01:01:25.750
بمعنى لا يعيد ذلك يعد القول بالإعادة لغو لا اعادة وهذا القول هو المعتمد. وقال ابن الماجسون يعيد المسح واختاره اللغمي. وهذا القول ضعيفا والشيخ قال لك وهو والمعتمد والخلاف في الوضوء. واما الغسل بمعنى قال لك هاد جوج د الأقوال فين كاينة؟ كاينة غي في الوضوء اما الغسل من الجنابة فلا يجب ذلك بالإتفاق

184
01:01:25.750 --> 01:01:44.500
اتفاقا واحد غتاسل وعاد سقط شعر لحيته او اه حلق رأسه او قلما اظفاره او لاحضو العبارة ديال ديال ديال العلماء قديما تستفيدون منها ان حلق اللحية للرجل كان امرا غير معتاد عندهم لأن لاحظ ملي

185
01:01:44.500 --> 01:02:02.550
تكلم على حلق الرأس قال لك شنو قال؟ قال واختلف هل يجب غسل محل لحيته اذا سقطت؟ ما قالش اذا حلقت ولا لا اختلف هل يجب غسل محل لحيته اذا سقطت ام لا سقطت دون قصد لكن ملي جا يتكلم على الرأس ما قالش اذا سقط قال ومن

186
01:02:02.550 --> 01:02:20.850
هذا المعنى اذا حلق رأسه او قلما اظفاره فذلك امر معهود حلق الرأس شيء معهود حلق اللحية ليس شيئا معهودا  صافي الى هنا ياك؟ هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا

187
01:02:20.900 --> 01:02:51.950
نعام انعام تاهي فيها نفس فيها نفس القولين اذا مسح على الخفين فهل يجب ان يعيد غسل يديه؟ المشهور لا لا يجب. اه نعم يبقى على طهارة بحال هادي دابا الإشكالية القولين اللي غيجيو معانا واش يعاود يغسل رجليه غي رجليه ماشي الأعضاء كلها المسح على الخفين

188
01:02:52.350 --> 01:03:10.400
فهو متوضئ ثم ازالهما فهل يغسل رجليه ام لا يغسلهما قولان مثل ما لو قلما اظافره حلق رأسه. المشهور انه لا لا يغسله ما زال على طهارته دون ان ان يعيد غسل الرجلين

189
01:03:10.900 --> 01:03:39.450
لماذا ادخال التدبر تسامحا وصافي تسامحا بمعنى العلة ديال عدم الإجزاء ماشي هي كونه فعلا متكبرين العلة في عدم الإجزاء هو انه ترك فرضا. لأن الدلك فرض وهو قد ترك فرضا دون عجز قادر وترك فرضا. فهادي هي علة

190
01:03:39.450 --> 01:03:58.050
عدم الإجزاء واضح؟ وهاديك لأنه من افعال متكبر تعليل زائد هو ماشي تعليل لعدم الإجزاء. لأن فعل اه اه فعل المتكبرين غير مناسب للحكم اللي هو عدم الإجزاء. دابا حنا كنتكلمو على عدم الإجزاء. اذن عدم الإجزاء ما علته

191
01:03:58.100 --> 01:04:13.600
انه ترك فرضا مع المقدرة عليه. وكل من ترك فردا مع القدرة عليه فانه لا يجزئه عمله. ثم يزاد على هذا ان هذا من افعال للمتكبرين بمعنى هذا شيء ماشي هو العلة ديال عدم ازاء وانما شيء زائد على ذلك

192
01:04:13.800 --> 01:04:40.150
المحسن باه على ذلك بالنسبة اه  لا قال لا يجوز هداك غي وصف كاشف مبين بمعنى داك اللطم لي كديرو النساء وعوام الرجال عند موت احد من الناس بمعنى لا شنو اللاتم هو الضرب؟ اللطم هو الضرب

193
01:04:40.450 --> 01:05:03.400
اذن فعند اخذ الماء الى الوجه يجب ان اه اه ينقل الماء الى وجهه حال كونه غاسلا له. لا ان يضرب بيديه اللذين فيهما ماء لا ان يضرب بهما وجهه كما تفعل النساء وعوام الرجال عند المصيبة لأن هذا امر مشهور عند

194
01:05:03.400 --> 01:05:20.500
النساء انهن يلطمن وجوههن عند المصائب. فإذن الإنسان ملي يبغي يغسل وجهه ما يضربش بوجهه. بيديه وجهه اليدين المملوءة بالماء فإن هذا لا يعتبر اش غسلا مكيتعتابرش غسلا هذا هو المعنى

195
01:05:21.700 --> 01:05:35.850
