والمناسب الملائم لافعال العقلاء عادة وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وقال ابو زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة. عرف مناسبة باربعة تعريفات وعرف المناسب لان هذا هو لب الموضوع. نحن نقول المسلك ما اسمه هذا المسلك اسمه المناسبة وانت كيف تثبت هذا الوصف علة بابداء مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم بين الطعم وتحريم التفاضل بين الاسكار والتحريم بين القتل العمد العدوان ووجوب القصاص بين السرقة واخذ المال من حرز خفي قطع اليد وهكذا. انت تريد ان تقف على وصف تثبت انه مناسب للحكم دون ما سواه ما معنى مناسبة ايش يعني ان يكون هذا الوصف مناسب؟ ما معيار المناسبة؟ مناسب لذوقك انت وهواك مناسب لكل شخص بمعاييره التي تتعلق به هذا اذا يعيدنا الى اصل المسألة. ما معنى مناسب؟ وكيف يكون الوصف مناسبا هذا يحتاج الى تعريف مناسب واجتهدوا في تعريفات بالفاظ متفاوتة لكنها متقاربة ويؤدي بعظها الى بعظ. قال في الاول المناسب ما يجذب الملائم لافعال العقلاء عادة الملائم لافعال العقلاء عادة. بمعنى ان العاقل لما يقول هذا الوصف مناسب لهذا او يعني دعك من اوصاف واحكام لما تثبت مناسبة لشيء مع شيء تثبت مناسبة هذا اللون لهذا البيت تثبت مناسبة آآ هذا الشيء مثلا من القلادة لذلك السلسال اي شيء مناسبة فهي امر فطري ونحو نثبت مناسبة لاشياء كثيرة في الحياة ما معنى مناسبة؟ هذا امر فطري المناسبة الذي يتلائم مع طبع وعقول الاسوياء العقلاء ويقول العقلاء حتى يخرج من هذا القيد من لا ضابط له فيقول بلا انضباط ويتكلم بلا عقل ويتجرد من كل ما يمكن ان يتلاءم مع الفطر والعقول السوية. قال المناسب الملائم لافعال العقلاء عادة اذا كان هذا هو المناسب في افعال العقلاء. ففي احكام الشريعة المناسب ما ينقدح عند العقلاء ويتوافقون عليه ملائمة للحكم هذا تعريف اول التعريف الثاني قيل ما يجلب نفعا او يدفع ظررا وهذا يرجع الى الاول لان العقلاء لا يختارون الا ما فيه مصلحة تجلب نفعه او شيئا يدفع ظررا فلا تتحقق به مفسدا. تلاحظ انه ايظا يرجع اليه. قال في التعريف الثالث منسوبا الى ابي زيد الحنفي الامام الشهير صاحب كتاب تقويم الادلة في اصول الفقه عند الحنفية وصاحب كتاب تأسيس النظر ايضا اه ابو زيد الدبوسي امام الحجة اصولي فحل يقال عنه في مناقبه انه اول من اخرج علم الخلاف الى الدنيا باعتباره من اول من نظر للمجادلة والمناظرة والمحاورة وقعد لها قواعد وكتب فيها اشياء نفيسة وايضا مناظرة التي كانت تعقد لها المجالس كانت مشهودة حافلا عرف ابو زيد الدبوسي المناسب بقوله ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول تعبير لطيف وفيه شيء من السجع وهو يعود الى الاول لما قال الملائم لافعال العقلاء عادة. قال ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول بعد ما انتهى من هذه الاوصاف من هذه التعريفات الثلاثة اتى بالتعريف الرابع الذي مر معنا في بداية العلة وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة يقوم هذا التعريف على ركنين اساسيين ان الوصفة المناسب هنا او ان المناسبة هي عبارة عن وصف ظاهر منضبط والركن الثاني الذي يقوم عليه التعريف اثبات الملاءمة لهذا الوصف لما يحقق مقصود الشارع. طيب هذا وصف ظاهر منضبط. كونه وصف ظاهر طب منضبطا؟ ركز معي. هذا شيء يتعلق بالوصف نفسه انا اريد اثبات ماذا مناسبته للحكم. جيد. اذا انتبه الى شيئين. الاول ان يكون هذا الوصف الذي ستستخدمه وصفا ظاهرا غير خفي منضبطا اه كما سيأتي بعد قليل ثم هو بعد ان يكون ظاهرا منضبطا لابد ان يكون صالحا لكونه محققا لمقصد الشارع الشارع اليس يأمر بحفظ العقول وصيانتها؟ اذا يلائم ان يكون السكر او الاسكار هو العلة من تحريم الخمر الشارع جاء بحفظ الاموال وصيانتها فيلائم ان يكون في ضمن مقصوده في حفظ المال قطع يد السارق اذا سرق الشارع يحفظ النفوس ويأمر بصيانتها وينهى عن العدوان عليها في ادلة كثيرة. فيناسب ان يكون القصاص ملائما لعلة او لوصف العدوان العمد والقتل بالة ونحوها. هذه هي اذا ان يكون وصفا ظاهرا منضبطا ثم ان يكون مثله يصلح لان يكون هو المحقق لمقاصد الشريعة. اذا هذا التعريف قال فيه وصف ظاهر كن منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه. ليش يحصل عقلا؟ ليش ما نقول يحصل شرعا لانه لو حصل شرعا لكان ثابتا بالنص. ونحن نتكلم عن اجتهاد بشري لما جاء التحريم في الاصناف الستة في الربا ما ذكرت العلة ولو ذكرت استغنينا خلاص لكن لما ما ذكرت انا ساجتهد عقلا لاثبات الوصف المناسب لتحريم التفاضل في تلك الاصناف المذكورة في الحديث. يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع. ما الشارع حصول مصلحة او دفع مفسدة هذه الجملة الاخيرة التي هي ان مقصود الشريعة تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم منها انطلق الشاطبي في كتابه الموافقات وهو يقرر مقاصد الشريعة وهو يتكلم عن مراتب هذه المقاصد في ضروريات وحاجيات وتحسينيات يأتي الحديث عنها لكن كان انطلاقا موفقا سديدا قبل ان تتكلم عن ان الشريعة تحقق المصالح ضرورية وحاجية وتحسينية اثبت هذا المنطلق هل الشريعة التي اوجدها الله لما خلق الخلق؟ وكلفهم بعبادته هل فعلا هذه الشريعة قوامها؟ تحقيق المصالح لي ولك ولكل عبد ودفع الشر والفساد عنه؟ الجواب نعم تحقيق المصالح دفع المفاسد دنيوي او اخروي كلاهما. الشاطبي انطلق من هذا ثم استطرد في بيان الادلة عقلا ونقلا بما يحقق التواتر ويقول باستقراء من يتصفح كليات الشريعة وجزئياتها يثبت له ان الشريعة انما راعت في تشريعاتها واحكامها عبادات ومعاملات وجنايات وكل ما يتعلق بالعباد في هذه الدار ان يعيشوا على حياة تصلح لمثلهم وان يصلوا في الاخرة الى ما يصلح لسعادتهم ولهذا من اراد السعادة والنجاة في الدنيا والاخرة فليلزم شريعة الله. فان السعادة ثمة والمصلحة ثمة. والراحة والهناء ثمة ومن خالف فقد فقد خسر من السعادة بقدر بعده وجنى على نفسه من الشقاء والضلال والغواية بقدر بعده عن شريعة الله وهذا امر يبدو سهلا في التنظير والتقرير لكن الاستدلال له واستنباط تلك الادلة التي اشتملت عليها نصوص الشريعة كتابا وسنة الصريح والظاهر ومحاولة الالتفات الى ما ينتظم في عقد هذا استدلال اول من ابدع فيه الامام الشاطبي رحمه الله. ولهذا عد الشاطبي رحمه الله وكتابه الموافقات الاصل والعمدة في باب مقاصد الشريعة لانه بناه بناء مؤصلا متينا. وكل من جاء بعده فهو عالة عليه. وما تكلم احد في المقاصد. بعد الامام الشاطبي الا ومنه ابتدى وما زال الباحثون يقتاتون على مائدة الشاطبي رحمه الله فيما سطره وابدع في تقرير المسائل واظهر ورتبها وساقها في نسق يبنى بعضه على بعض هذا تعريف الوصف المناسب وصف ظاهر منضبط. يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة. نعم فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة. ممتاز. قال في التاريخ وصف ظاهر منضبط فاذا فقد وصف الظهور وصار خفيا يصلح ان يكون مناسبا لا قلنا لما يخفى الوصف المناسب نتركه ونعدل عنه الى المظنة قلنا في السفر لا يصلح ان ان تقول ان الحكمة او الوصف المناسب لقصر الصلاة وجواز الفطر ان تقول هو المشقة صحيح هي ملائمة ومناسبة لكن مشكلتها انها غير منضبطة معنى غير منضبطة ما يشق عليك لا يشق علي وما يشق علي وعليك لا يشق على غيرنا. فوصف غير منضبط يتفاوت بتفاوت الاشخاص او بتفاوت الزمان فلما كان هذا غير منضبط لا يعلقون الحكم به. لانك لو علقت الحكم به ما استقر الحكم والمفترض في التعليل ان يكون مضطردا تثبت معه الاحكام. فاذا كان الوصف غير منضبط يتركونه ويعدلون عنه الى المظنة. المظنة يعني التي تظن وجود الوصف فيها. المشقة اين توجد؟ في السفر. السفر منضبط والمشقة غير منضبطة. فنترك الوصف الاصل الوصفة الاصل الذي هو متعلق الحكم يعني لماذا شرع الله قصر الصلاة والفطر للمسافر اليس تخفيفا بلى هو تخفيف والتخفيف دفع للمشقة. المشقة هي المعلق الاصلي للحكم. لكن لماذا لا يعلنون بها لانها غير منضبطة فيعدلون عنها الى المظنة. السفر ليس هو العلة الاصل. لكنه هو الوصف الذي تستطيع ان تحتكم اليه تعلق الحكم بالسفر السفر منضبط. اضبطه حسب مذهبك تضبطه بالمسافة بالايام بالعرف لكنه في النهاية منضبط لكن المشقة لا يمكن ان تنضبط. هذا مثال لوصف غير منضبط. مثال للوصف الخفي. ان تقول في علة القصاص قتل عميق العدوان. تعالي لوصف العمد هذا هل هو وصف ظاهر كيف تفرق بين العبد وغير العبد دي مسألة في النية هل لو قصد القتل او ما قصد هذا وصف خفي وصف العمد في الجناية او في القتل وصف خفي لانه باطل فلا نعلق الحكم به ويناط الحكم كما قال هنا بملازمه وهو المظن الملازم للعبد يعني ما امارة القتل ان يكون عمدا استخدامه لالة محددة بالقتل فاذا جاء بالة محددة او اطلق رصاصا ما يقول كنت امزح وما قصدت القتل بخلاف ما لو رماه بخشى ورماه بقطعة كرتون فاصابت مقتلا فقتل انت الان تنظر الى القتل استخدم الالة ليست الالة هي العلة. العلة هي تعمده القتل علة القصاص. لكن هذا الوصف ها خفي هذا الوصف غير ظاهر فطالما كان الوصف في المناسبة خفيا او غير منضبط عدلنا عنه الى ملازمه الى الملازم لهذا الوصف وهو المظنة اي ما يظن وجود الوصف هذا فيه