لما يقال مثلا لا يليق كذا خلف الوعد والصدق في الحديث وآآ احترام الناس وتوقير الكبير فحفظ حق الناس الى اخر وصلة الرحم. هذه ليست ضرورية ولا حاجة هي تحسينيات ليس لانها تهدم الدين ويرتد بها صاحبها ليس بالضرورة. لكنه باب اذا دخل منه صاحبه افضى به الى مفارقة الدين قصد او لم يقصد تحريم النظر والمس للاجنبية وللمحرمة التي لا تحل والمناسب انتهى هذا التقسيم الان للوصف المناسب باعتبار ماذا باعتبار تحقق مقصوده نعم. التقسيم الثاني الان الى المقصود نفسه لا الى تحققه ما المقصود من الشارع بتلك الاحكام فينقسم مقصود الشارع هذا سيعود بنا الى الجملة الاخيرة التي قلت لك قررها الشاطبي بجلاء الشريعة يا كرام انما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم تحقيق المصالح جاء في كل شرع شرعه الله جل جلاله. العبادات والاخلاق والمعاملات والبيع والشراء والنكاح والطلاق ما من حكم اقرته الشريعة الا لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. فكل احكام الشريعة تدور على هذا المنحى ولو جئت فصبرت هذه المصالح التي يجنيها العباد من شريعة الله. وان شئت فقل التي اقرتها الشريعة العباد الفيتها مصالح تتفاوت قوة وظعفا اهمية تترتب على درجات درجتها الاولى المصالح الضرورية ومن اسمها ضرورية ايش معناها لا يستغني عنها العباد وجودها يترتب عليها قيام الحياة وفواتها فوات الحياة هذه المرتبة تسمى ضرورية اقل منها درجة في مصالح العباد المتحققة بشريعة الله في كل شأن من شؤون الحياة اقل منها درجة تسمى الحاجية اقل من الظرورية لا تصل في اهميتها الى درجة ان تفوت الحياة بفواتها لكن الحياة بها تستقيم وتكمل ويهنأ العيش ويترتب على فواتها قلق وضيق وحرج وليس فوات حياة هذه المرتبة تسمى مرتبة حاجيات. المرتبة الثالثة اقل من الثنتين. فليست مطلوبة باهمية لقيام الحياة. وليست محتاجا اليها العباد الى درجة انه لو فاتت ترتب عليها الحرج والمشقة لكنها تكميل وتتميم ونوع من قامت الحياة على اسمى الوجوه اكمل المراتب. هذه تسمى التحسينيات. فاشتقوا لها اسماء ومن اول من سطر هذا الكلام في الاصول واخرجه للحديث عن احكام الشريعة بهذا المنظار بدأ جملا في كلام المتقدمين كامام الحرمين فانه سطر فيه جملا وتكلم في القياس عن هذه المعاني فكان فتحا لباب جديد. ثم جاء الغزالي فبسط القول فيه. وما زال الوصول يزيدون فيه شيئا فشيئا حتى جاء الشاطبي فتساوى البنيان على يديه في كتاب الموافقات فصار كل من يتكلم بعده اما ان يتكلموا في مقاصد الشريعة فيقولون الشريعة قصدت الى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض هذه المقاصد هي عبارة عن الضروريات التي تقوم بها الحياة فيقول خذ مقاصد الشريعة يعني المصالح التي قصدت الشريعة تحقيقها لحياة العباد وتحقيق ما يحتاجون اليه. فتنقسم هذه الحاجيات للعباد او مصالحهم تنقسم الى هذه الخمس المراتب. يتكلم الاصوليون عن هذا الموظوع تحديدا في باب القياس لم؟ لان الحديث عن علة والعلة هي الوصف المناسب والمناسب ما تحقق منه مقصود الشارع فيبسطون قول فيه ايضا هنا اذا حيثما كان الكلام لما يدعون الى الحديث عن دليل المصالح المرسلة وسيأتي الكلام عنه بعد قليل فيضطرون الى التفصيل ان المصلحة مرسلة يا اخوة هو نوع من المصالح الشرعية المصالح الشرعية اما معتبرة واما ملغاة واما مرسلة فيبدأون التفصيل عن المصالح الاصوليين يتكلم على هذا التقسيم في دليل المصالح المرسلة فايا كان موضع سياق هذا الكلام يهمك ان تفهم من اين بدأ الحديث ولماذا الحديث عن مصالح المصالح التي كفلتها الشريعة للعباد وانقسامها الى هذه المراتب؟ هنا قال والمناسب ضروري حاجي فتحسيني يعني يعني الوصف المناسب الذي يحقق مقصود الشريعة من الحكم ان نظرت الى المقصود ذاته الذي قصدته الشريعة سينقسم الى ثلاثة مراتب ثم ذكرها بالتعقيب بالفال الدلالة على درجاتها ضروري فحاجي فتحسيني. لا بأس ان تسمع تعريفات الشاطبي او الغزالي لهذه المراتب الثلاثة. يقول الشاطبي رحمه الله الضروري ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الاخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين هذه الضروريات هي الخمسة المقصودة التي دائما تدرسونها في كتب الاصول والمقاصد واحيانا في الفقه تذكر في بعض المواضع حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال حفظ العرض او النسب هذه الخمسة هي الضروريات اذا فقد العباد الدين او امان النفس او امان المال او امان العرض او امان النسب فقدت الحياة واصبحت هرجا ومرجا فحفاظ الشريعة على هذا حفاظ على صلب الحياة. هذا تعريف الظروري عند الامام الشاطبي. تعريف الحاجي وسيأتي تقسيم كل واحد الان ايضا كما يسوق المصنف رحمه الله تعالى يقول الشاطبي ما يفتقر اليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبا الى الحرج والمشقة. فعدم مراعاته لا يبلغ مبلغ الضروريات من فوات الحياة والفساد. بل بوقوع الحرج المشقة هذا التقسيم ضروري وحاجي وتحسيني التحسيني قال فيه الشاطبي الاخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الاحوال المدنسة التي تألفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق ويقول القرافي في التحسين هو ما في محل التتمات. اما الغزالي فقال في التحسين ما لا يرجع الى ظرورة ولا الى حاجة لكن يقع موقع التحسين والتزيين والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب ورعاية احسن المناهج في العبادات والمعاملات والحمل على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. اردت فقط ان تفهم صياغة العبارات التي نشأت على ايدي هؤلاء الاوائل في تعريف كل مرتبة من هذه الثلاثة والمصنف سيذكرها وتقسيمها واصنافها. نعم والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني. اذا هذا التقسيم للمناسب باي اعتبار باعتبار المقصود نفسه والذي سبق لما قال وقد يحصل المقصود يقينا او ظنا او كذا تقسيم بمناسب باعتبار تحقق المقصود. نعم والضروري كحفظ كحفظ الدين في النفس في العقل في النسب في المال والعرض ذكر الضروري وذكر اقسامه اذا المناسب الضروري وان شئت فقل المصالح الضرورية التي حفظتها الشريعة للعباد. ما هي حفظ الدين فالنفس ليش الترتيب بالفاء للترتيب هو يرتب الان حفظ الدين اولا ثم حفظ النفس ثانيا ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب النسب وبعض الاصوليين النسل النسب هذا تعريف او مصطلح يستخدمه الرازي وابن قدامة والطوفي والقرافي والشاطبي وابن الحاجب والشوكاني يقولون النسب النسل والنسب سيان يعني المتقدمين كالغزالي مثلا والامدي والشاطبي في الموافقات يعبر بالنسل وهنا المصنف رحمه الله تبعا للامام الرازي وكذلك ابن قدامة في الروضة والطوفي في البلبل والبيضاوي يقولون النسب وهما شيئان متقارب لان النسل مترتب على حفظ النسب وهما شيء واحد قال فالنسب فالمال يأتي بعدها قال والعرض لما قال والعرض يشير الى ان العرض مع المال في مرتبة واحدة هذا شيء والشيء الثاني المصنف رحمه الله زاد في المصالح الضرورية مرتبة سادسة وهي العرض عمة الاصوليين يذكرون خمسة مراتب والعرض لا يحتاج الى ذكره لانك ان اردت بالعرض ما يتعلق بالنسب فذكر النسب يغني عنه. وان اردت بالعرض ما يتعلق بالشتم والسب وما الى ذلك فهذا لا يبلغ مبلغ الضروريات ينزل لحاجيات او للتحسينيات فلا يلحق بها. لكن المصنف لما رأى اه ان بعضهم اورده ذكره فاعتبره مصلحة ضرورية سادسة. نعم ويلحق به مكمله يلحق به بماذا بالضروري نعم ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر. طيب يقولون المصالح الضرورية قسمان اصل وتكميلي الاصل حفظ الدين. الا ترى ان الشريعة حرمت الاصنام وعبادة الاوثان لم؟ حفاظا على الاديان اوجب الله التوحيد حرم الشرك حفاظا على الاديان اوجب الله الجهاد وقتال الكفار حفاظا على الاديان. اوجب عقوبة المرتد حفاظا على الدين. سترى ان جملة من احكام تصب في هذا الجانب وهو حفظ الدين. حفظ النفس شرعت شرعت الشريعة وجوب اعطاء النفس حقها من الطعام والشراب وجوب انقاذ الانفس من التهلكة حفاظا على النفس. اوجبت حد القصاص حفاظا على النفس من الجنايات. حرمت الانتحار وقتل النفس حفاظا على النفس وهكذا وتعاطي السم والامور المقاتلة كل هذا من باب الحفاظ على النفس كذلك ستقول في العقل كيف حافظت الشريعة عليه تحريم المخدرات والخمول والمسكرات مم بس هو هذا حفظ العقل بتحريم المسكرات نعم طلب العلم وتحصين العقل من كل شبهة ترد عليه والاعتصام بحبل الله ونور كتابه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام هذا على العقول جيد آآ تأتي في الحفاظ على النسب ها تشريع النكاح وتحريم الزنا والفواحش يأتي في الحفاظ على المال مشروعية الاكتساب الحلال وتنمية المال وتحريم السرقة وتشريع الحدود. يدخل في الحفاظ على العرض ما ذكرت فيما يتعلق بالنسب او اتونه. هذه المراتب الخمسة تدور احكام الشريعة عليها وكل ما في الشريعة من احكام تحقق هذه المصالح الخمسة على مراتب متفاوتة. قال ويلحق به مكمله يلحق الضروري الضروري مثال قال كحد قليل المسكرين حد قليل المسكر من اجل الكف عن التعاطي في الكثير الملحق به لان تعاطي القليل يدعو الى الكثير. طيب سؤال هو لو شرب القليل هل سيفوت عقله طيب هل ستقول ان المنع من شرب القليل هو من المقاصد الضرورية؟ ستقول نعم تكميلا وليس اصلا فهذا يلحق به كما قال فالشريعة اذا وجئت تصبر وتنظر وتختبر فلا يردن عليك هذا الاشكال كحرمة البدعة حفاظا على الدين بدعة زيادة وصاحبها غاية ما فيه لا يزال داخل دائرة الدين ما خرج. فلماذا حرمت البدع النظر ليس هو الفاحشة والمس كذلك ليس هو المحرم المقصود لذاته. فلم حرم قال لانه سيقود الى ذلك فحرم فهذا من تكميل الضروري فيقولون الضروري اصل وتكميلي وحكمهما واحد. نعم والحاجي كالبيع في الاجارة وقد يكون ضروريا كالاجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع. عرفت تعريف الحاجية قبل قليل الذي يفتقر اليه لا لاجل قيام الحياة بل الحاجي لا يحتاج اليه لقيام الحياة بل بل من حيث التوسعة ورفع الضيق ورفع الحرج والتيسير في الحياة. يعني ماذا لو لم تشرع الشريعة حل البيع هل يفنى العباد لا يعني لو ما شرع البيع ولا في التعاوظ هذا وتبادل الاعيان والمنافع ايش كان يسوي صاحب الابل الذي يحتاج الى الى طعام بر وشعير وصاحب الزرع الذي يحتاج الى لحم ايش كانوا يفعلون؟ اذا ما في بيع لو لم يشرع الدين لو لم تشرع الشريعة البيع يموتون ايش كيف يتصرفون طيب؟ يتبادلون يتهادون اذا لن تفنى الحياة. لكن ستكون على قدر من الضيق والحرج. فتشريع الحاج ليس في رتبة الضروري لكنه يحتاجون اليه العباد. قال كالبيع فالايجار البيع تشريعه من قبيل الحاجيات لا من الضروريات. والاجارة كذلك لماذا عطف بالفم يفهمك ان الحاجيات مراتب متفاوتة بعضها اشد حاجة من بعض وستقول باقي ابواب المعاملات غالبها يدخل في دائرة الحاجيات. ركز معي كل ما يقال في الضروريات والحاجيات والتحسين ستقسمها على النفس والدين والعرض والمال هو هو ستقول تشريع البيع هو يدخل في في مقصد حفظ المال او حفظ النفس لكنه ليس ضروريا بل حاجيا وهكذا وستقول هو ينقسم اذا حفظ النفس بعض احكامه ضروري وبعض احكامه حاجي. ثم قال وقد يكون ظروريا وقال بيع واجارة صح؟ البيع والاجارة ضرورية او حاجية حاجية قال قد يكون البيع والايجارة ضروريا في بعض الصور قال كالايجار لتربية الطفل الذي لا ام له فتستأجر له حاضنا وتستأجر له مرضعا. ليش اصبح ضروريا انه من قبيل حفظ النفس سيتلف الصبي. لا مرضعة له ولا حاضنة له سيفوت. يموت. فمتى بلغت المصلحة فوات لم تعد حاجية بل ظرورية طب ليش ما نقول البيع منه ضروري ومنه حاجة النظر الى الاغلب والاغلب في البيع انه حاجي فصنف في الحاجيات قال ومكمله يعني الحاجي كالضرورية ما قلنا الضروري اصل وتكميلي كذلك الحاجي اصل وتكميلي. مشروعية اصل البيع حاجي وشرعية الخيار في البيع مكمل للحاجة ليس هو اصل المسألة بل مكمل لها من باب التوسعة على المتبايعين ونفي الحرج عنهم. نعم والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة والمعارض كالكتابة. المرتبة الثالثة في الاوصاف التي تتحقق بها مقاصد الشريعة التحسينيات. وقد مر بك تعريفها قبل قليل. التحسيني ليس ضروريا ولا حاجيا. لكنه كما قلنا مكارم الاخلاق محاسن العادات تجنب الاحوال الرديئة وما لا يليق بالمروءة. هذا كله غالبا تجده في ابواب الادب وحسن الخلق وكذلك يقال في اجتناب النجاسات والكف عنها والامر بالتطهر منها. هذا يدخل في عداد التحسينيات هذا المثال في التحسينيات او قسم التحسيني ينقسم الى ما يعارض القواعد وما لا يعارضها هذا مجرد تقسيم تفهم به وجود الاحكام. قال التحسيني قسمان غير معارضي القواعد يعني ليس هو في احكامه وتشريعاته يعارض قواعد الشريعة واعطاك مثلا كسلب العبد اهلية الشهادة من شروط الشاهد ان يكون حرا السؤال ما الذي نقص في العبد ما الذي سلبه اهلية الشهادة؟ او اهلية القضاء مثلا عند بعض الفقهاء وان كان ذا دين وعدالة فلما هو مسلوب الشهادة؟ قال هذا من التحسينيات التي شرعتها الشريعة بان الذي استقر في طباع الناس وعرفهم انه درجة دون الحر وان الشهادة التي يثبت بها الحق او القضاء الذي يلزم به الناس في الاحكام درجة تليق بالحر لا بالعبد فهذا ليس معارضا للقواعد بل هو مضطرد معها. قال والمعارض كالكتابة لربما شرعت الشريعة حكما في قبيل التحسينيات تعارض القواعد التي استقرت في احكام الشريعة ومثل له بعقد المكاتبة ان يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ قال الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا والمكاتبة عقد صحيح. ما وجه مخالفتها للقواعد ان عقد المكاتب يبيع فيه الرجل بعض ماله ببعض ماله يشتري العبد نفسه من سيده وعبده ما له ولا مال له العبد لا يملك فكونه يذهب فيمتلك مالا المال الذي يحصله العبد من كل لسيده فلما يدفعه لسيده دفع ماله له ثم اشترى نفسه فباع بعض المال ببعضه وهذا مخالف لقواعد الشريعة فهذا معنى كونه من الاحكام التحسينية التي تعارض القواعد. لا ينبغي على هذا سوى تصنيف يترتب عليه تصور هذا النوع من الاحكام