الاعتراضات الواردة على القياس. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى السادس ليس مطرحا تماما كما يحصل في الطرد فلم يعرفه المصنف لانه كما يقول امام الحرمين لم يغفر له بعبارة محرمة في صناعة الحدود. هذا يقول امام الحرمين من وقت مبكر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو المجلس السابع والاربعون بعون الله تعالى وهو ثالث المجالس في درس مسالك العلة وبه يتم الحديث عن هذا الموضوع في كتاب القياس ما زال المتن في جمع الجوامع للامام تاج الدين رحمه الله تعالى نحضر مجالسه ونتتابع في شرح متنه الحديث عن مسالك العلة تقدم اوله في مجلسين سابقين وقد اخذنا في المجلس الماظي مسلكا وتقدم قبله اربعة مسالك وبقي خمسة نأتي عليها في لقاء الليلة ان شاء الله ولقاء الليلة قصير ننهي فيه ما يتعلق بالخمسة المسالك وبه يتم الحديث بحيث يبقى في القياس الحديث عن القوادح او الاسئلة او الشبه منزلة بين المناسب والطرد. السادس من ماذا من مسالك العلة وقد تقدم قبلها خمسة مسالك اولها الاجماع والثاني النص الصريح والثالث الايماء والثالث والرابع الصبر والتقسيم والخامس المناسبة. قال رحمه الله السادس من مسالك العلة هو قد اقتصر يعني المصنف رحمه الله على عشرة منها. تقدم الحديث عن خمسة والليلة نتم الخمسة الباقية ان شاء الله. قال هو الشبه هذا احد مسالك العلة. وانظر معي انه منذ الدرس الماضي في المناسبة في مسلك المناسبة دخلنا في المسالك الاجتهادية للعلة. الاستنباطية. لان النص والاجماع الصريح او لما كل ذلك من مسالك المتفق عليها ولا اجتهاد فيها اما اجماع او نص ثمة اجتهاد في الايماء بالنظر الى الوقوف على العلة التي يومئ اليها النص. الصبر والتقسيم مسلك اجتهادي. استنباطي. وكذلك المناسبة والمسالك كلها هي في الاجتهاد والاستنباط. قال هذا المسلك اسمه الشبه. وهو من اسمه لا يعتمد على صريحة او ظاهرة ولا ينظر الى وصف يناسب ليتخذ علة لكنه يبنى على الشبه بين ماذا وماذا الشبه بين الفرع والاصل الذي يراد الحاقه به في الحكم. قلنا ان مدار القياس على العلة والعلة تستنبط بالمناسبة بالصبر والتقسيم بشيء من المسالك الاجتهادية. في هذا المسلك لا علة. بل المسلك ها هنا على الحاق الفرع بالاصل من باب الشبه ولهذا سمي قياس الشبه. مثال ذلك قول الشافعي ازالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلا بد من الماء كالحدث اين الاصل هنا الحدث الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها الحدث كيف يرتفع لابد له من طهارة والطهارة في الحدث بالماء فالحدث وصف يمنع من العبادة التي تشترط لها الطهارة ولا يزال الا بالماء وازالة النجاسة مما اختلف فيه الحنفية مع الجمهور. ازالة النجاسة هل لابد فيه من الماء او يقوم كل مائع مقام الماء واحدة من طرق الاثبات في الاستدلال هذه الطريقة في القياس مرة اخرى يقال في طريقة القياس هنا وهو من قياس الشبه يقال ازالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلا بد فيها من الماء كالحدث. اين الاصل الحدث والفرع ازالة النجاسة لان الطهارة في الصلاة شرط وازالة النجاسة شرط. فهو قاسى ماذا على ماذا قاس ازالة النجاسة على الحدث والحدث لابد فيه من الماء. قال فكذلك ازالة النجاسة لابد فيه من الماء. ما بينهما ليست العلة. الجامع بينهما الشبه. ما وجه الشبه ان كلا منهما طهارة مشروطة للصلاة والعبادة التي يراد لها الطهارة. اذا لا علة هنا بل شبه هذا النوع من القياس ضعيف عند الاصوليين قياس الشبه بل سيأتيك كلام المصنف الاجماع على انه لا يصار اليه عند امكان قياس العلة اذا امكنت العلة فهذا القياس مطرح اقرأ الشبه منزلة الشبه منزلة بين المناسب والطرد وقال القاضي هو المناسب بالتبع. المصنف رحمه الله كما ترى لم يعرف الشبه دخل مباشرة فقال منزلة بين المناسب والطرد ما المناسب ما المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل من بناء الحكم عليه تحقيق الحكمة او مشتمل على حكمة مناسبة للحكم المناسب من اقوى واكد الطرق التي تثبت بها العلة لانه يعتمد على ماذا على معنى العلة وملائمتها للحكم فهو من اقوى الادلة والمسالك التي تثبت بها العلة هذا في اعلى الدرجات المناسبة ومن اضعف الدرجات في اثبات علاقة بين الوصف والحكم هو الطرد. وسيأتينا الان بعد قليل في المسلك الثامن اضعف المسالك بل سيأتيكم كلام الامام البزدوي يقول من قال بالطب فقد اثبت الحكم بلا دليل ليس دليلا اصلا الطرد مجرد ثبوت وصف مع الحكم حكم موجود ووصف مرتبط به فينظر الى الوصف لاقترانه بالحكم فيتخذ علة من غير اي شيء اخر. اذا الطرد ضعيف والمناسبة قوية. قال المصنف الشبه منزلة بين المناسب والطرد فهمت لماذا هو منزلة بينهما لم؟ هو ليس في قوة المناسبة وليس في ضعف الطرد ليس في قوة اشتماله على معنى ملائم للحكم كما في المناسبة. وليس وصفا محضا مرتبطا بالحكم طردا كما سترت بل ثمة شبه صحيح ولا يعتمد على وصف ينظر فيه الى معنى كالمناسبة وهو ايضا ولا شبه الاحكام قال علة الحكم او مستلزم العلة. محاولة لاقتراب بقياس الشبه الى الى قياس العلة لتكون له قوة في اثبات الحكم بها يقول ليس لقياس الشبه تعريف مضطرد على طليقة الحدود وصياغتها عرفه بعضهم بقولهم تردد فرع بين اصلين شبهه باحدهما اكثر من الاخر. وسيأتيك ان هذا ليس تعريفا لقياس عموما بل لنوع من قياس الشبه وهو ما يسمونه قياس غلبة الاشباح وسيأتي كلام المصنف فيه بعد قليل. وقال القاضي هو المناسب بالتبع. كلام القاضي هنا لطيف عبر عن قياس الشبه بانه المناسب بالتبع يعني يريد ان يثبت صفة يقارب فيها قياس الشبه قياسا مناسب المناسب وصف ملائم. قال هنا هو مناسب بالتبع. يعني ليس ليس مستقلا ليس مناسبا باصله. كما قلت قبل قليل في قول الشافعي ازالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلا بد فيها من الماء كالحدث فالوصف المذكور بين الاصل والفرع ليس مقصودا لذاته من ذكر تبعا ايضا يقولون الخل مائع لا تبنى عليه القناطر ما علاقة هذا في ايجاد الشبهة بين في ايجاد المفارقة بين الخل والماء؟ يقول الخل مائع او سائل لا تبنى عليه القناطر فلا تزول به نجاسة ذهب الى معنا بعيد لكنه شبه ولو من بعد. فيتفاوت قياس الشبه قوة وظعفا بناء على على قوة الشبه او او ضعفه نعم ولا يصار اليه مع امكان قياس العلة اجماعا اجماعا لا يصار الى قياس الشبه مع امكان قياس العلة نعم فان تعذرت ما هي العلة ان تعذرت العلة يعني ما امكن الوقوف عليها بنص ولا اجماع ولا سبر ولا مناسبة نعم فقال الشافعي حجة وقال الصيرفي والشيرازي مردود طيب ذكر ها هنا قولين في الاحتجاج بقياس الشبه. قال الشافعي حجة وهذا مذهب الاكثر من المالكية والشافعية والحنابلة. الاحتجاج بقياس الشبه لكن متى عند تعذر قياس العلة ولا احد يقول باستعمال قياس الشبه عند وجود العلة وامكان استعمالها في القياس القول الثاني الذي لا يرى الاحتجاج بقياس الشبه وجدت العلة او اولم توجد؟ قال الصيرفي والشيرازي مردود؟ هؤلاء يشبهونه بالطرد ان قياس الشبه في مثل قياس الطرد ضعيف غير معتبر والقول الذي ينسبون الى الصيرف والشراز هو مذهب الحنفية ايضا عدم الاحتجاج بقياس الشبه مطلقا نعم واعلاه قياس غلبة الاشباه في الحكم والصفة ثم الصوري قلت لك قياس الشبه درجات يتفاوت قوة وظعفا بحسب بحسب قوة الشبه وضعفه. قال فاعلاه قياس غلبة الاشباح اعلى قياس الشبه درجة ان يكون قياسا يوجد فيه شبه باكثر من وجه مع الاصل الذي يقاس عليه تعرفون المثل المشهور جدا في هذا قياس العبد على البهيمة او على الحر فيما اذا جنى العبد او جني عليه فاذا جني عليه قتل فهل تلزم فيه الدية او القيمة؟ ان قسته بالحر لزمت فيه الدية وان قسته بالبهيمة لزمت فيه القيمة فبالنظر الى تشابه العبد مع البهيمة في كونه سلعة او مالا يباع ويشترى ولا ذمة له فهو من هذا الوجه يشبه البهيمة وان نظرت الى كونه مكلفا له ذمة تلزم بها الواجبات كالعبادات ونحوها وليس على التمام اما رأيت ان الجمعة لا تجب عليه والحج لا يجب عليه ونحو ذلك. فقياسه بالحر ضعيف وقياسه بالبهيمة اقوى فله شبه بهذا وشبه بذاك. فلماذا قسناه على البهيمة لغلبة الاشباح ان الاشباه التي او الوجوه التي يشبه فيها تلك الصورة اغلب هذا النوع اقوى من غيره من القياس اقوى مما ذكرته قبل قليل في قياس الخل بالمفارقة على الماء او في قياس الطهارة ازالة النجاسة على الحدث في اشتراط الماء لهما فهذا من اعلاه ومن اضعف قياس الشبه القياس الصوري ومعنى القياس السوري الا يعتمد او يلتفت الى شيء في الشبه الا في الصورة والشكل الظاهري. هذا اضعف الاشكال كلها في قياس الشبه يقول يقاس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة ووجه الشبه الشبه في الخلقة خلقة الخيل تشبه خلقة البغل والحمار فهذا ادنى قياس الشبه وانت تعلم الان ان قياس الشبه باعلامه وادناه كله ضعيف. ومن العلماء من لا يحتج به مطلقا سواء كان في غلبة الاشباه او في القياس السوري او الشبه السوري نعم وقال الامام المعتبر حصول المشابهة لعلة الحكم او مستلزمها. هذا كلام الامام الرازي رحمه الله وهو مذكور بلفظه او بقريب من لفظه انه يعتبر في قياس الشبه ان يحصل المشابهة بين الفرع والاصل الذي يراد الحاقه به اما في العلة في علة الحكم كان يحاول ان يضفي قوة على قياس الشبه ونسبه الى الاكثر ان يكون الشبه الذي يجوز ان يكون قياسا ليس شبه الصورة