مسألة الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاصفراييني. واكثر الحنفية مطلقا ولقوم في الاوامر فقط ولاخرين فيمن عدا المرتد. قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه من الوضع لا الاتلاف والجنايات وتركت باثار العقود هذه مسألة ايضا مشهورة في كتب الاصول تكليف الكفار بالفروع هي من المسائل التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في مقدمة الموافقات انه وان انبنى عليها فقه لكن الخلاف الذي فيها لا يحصل فيه خلاف من الفروع يعني المسمى اصطلاحا بالخلاف اللفظي مسألة احيانا فيها ثمرات فقهية لكن الخلاف والجدل في المذاهب فيها ليس مثمرا خلافا فقهيا هي ذات اثار لكن الكل متفق على الاثار يعني مثلا هل يختلف احد من المسلمين ان الكافر مخاطب بالايمان هذا محل اتفاق. هم مكلفون او مخاطبون بالايمان. لكن اختلفوا واتفقوا ايضا على انه لو امتثل فعلا من الافعال وادى ان العبادات حال كفره انه لا تقبل منه واتفقوا ايضا على انه اذا اراد عبادة يؤديها فالشرط ان يسبقه بالايمان كل هذا محل اتفاق فاذا هذا الخلاف المذكور ايضا مما نختصره ونوجز فيه الكلام لكنه ذكر هنا اصل المسألة ما اصلها؟ هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف اوليس كذلك؟ يعني مثلا تعال للصلاة هل هي للكافر واجي على الكافر واجبة او ليست واجبة طيب تدرسون في الفقه شروط وجوب الصلاة؟ ما شروط وجوبها الاسلام والعقل والبلوغ. انت لما تشترط الاسلام يعني اخرجت الكافر اذا ليست الصلاة واجبة على الكافر لان شرط وجوبها الايمان سؤال الايمان شرط وجوب ام شرط اداء فهمت السؤال يعني هل الايمان شرط من اجل ان تكون الصلاة واجبة في حقه او شرط لتصح الصلاة منه حال ادائه يعني شرط وجوب ام شرط صحة بشرط صحة. اذا قلت شرط صحة فانت تثبت انه مخاطب بالصلاة لكن تقول له انت مطلوب منك ان تصلي بشرط الايمان كما تقول انت مطلوب منك ان تصلي بشرط الطهارة بشرط استقبال القبلة بشرط ستر العورة بشرط كذا فتجعل الايمان من شروط الصحة في الاداء لا من شروط الوجوب هذا معنى قوله الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف انما هو شرط في ماذا في الاداء شرط في صحة الاداء وليس في صحة التكليف اخذوا هذا من قوله تعالى في بعض الايات منها سورة المدثر آآ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. الكلام على مسلم تارك للصلاة ولا على كافر كافر والدليل وكنا نكذب بيوم الدين. فالكلام على من ننكر البعث وهم كفرة فعللوا سلوكهم سقر والعياذ بالله ان جزءا منه متعلق بالاعتقاد نكذب بيوم الدين وجوز متعلق بالاعمال لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذا دل على انهم مخاطبون بهذه الفروع هل معنى مخاطبون يعني انهم يبادرون بالامتثال حال كفره؟ ما الجواب لا. حال الايمان. والايمان هنا شرط صحة لا شرط لا شرط وجوب. قال الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. انما هو اذا شرط في ماذا؟ في صحة الاداء نعم. قال وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع. والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاسبرانيين هذا الصحيح وقوعه هو المذهب الاول الذي رجحه ابن السبكي رحمه الله. والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاسمراني واكثر الحنفي قيتي مطلقا اذا ما مذهب ابي حامد السراني واكثر الحنفية عدم تكليف الكفار بالفروع عدم مخاطبتهم بالفروع مطلقا. ليش لان الايمان عندهم شرط ماذا شرط الوجوب شرط في صحة التكليف لا في صحة الاداء. فبالتالي قالوا الايمان ليس شرطا اه عفوا قالوا الكافر غير مخاطب لانه ليس مؤمنا ومن شروط وجوه توجه الخطاب اليه ان يكون مؤمنا هذا ليس مؤمنا قال ولقوم في الاوامر فقط يعني خلافا لقوم هذا اشارة الى المذهب الثالث ان قوما يخالفون في الاوامر فقط فقالوا الكفار مخاطبون مخاطبون بالاوامر دون النواهي لماذا قال انا النهي انكفاف وترك بخلاف الاوامر انشاء وفعل. قالوا ولاخرين فيما عدا المرتد. هذا اشارة الى المذهب الرابع ان بعضهم يرى ان المخاطب هو المرتدون الكافر الاصلي هذه مذاهب اربعة اشار اليها الامام ابن السبكي رحمه الله ها هنا وثمة مذاهب اربعة اخر الخامس ان الكفار مكلفون بكل الفروع الشريعة الا الجهاد ليش الا الجهاد هل سيقاتل نفسه للجهاد مطالب قتل الكفار فمخاطب بكل الفروع. يقول القرافي عن هذا القول ترى في لما عدد المذاهب في المسألة يقول ومر بي في بعض الكتب التي لا استحضرها الان انهم مكلفون بما عدا الجهاد اما الجهاد فلا لامتناع قتالهم المذهب السادس مكلفون بالاوامر دون النواهي عكس الذي سبق هنا. المذهب السابع ان الكفار مكلفون بالفروع ومأخذ هؤلاء يختلف عن مأخذ الجمهور الذي صدر به السبكي. المذهب الثامن التوقف على خلاف كبير وبعض الباحثين حتى المعاصرين حاول ان يحرر مأخذ الخلاف وثمرته ولو خلاف عملي او ليس عمليا كثير منهم قديما حديثا رجح ان المسألة مما لا اثر لها في الفروع وبعضهم جاء بمسائل طيب ماذا لو كان الرجل متزوجا امرأة نصرانية او يهودية هل يلزمها احكام المسلمين باعتبار زوجها مسلما فيما يتصل به من الحقوق؟ يعني مثلا طهرت من الحيض هل هي تخاطب بوجوب الاغتسال وكذلك تصحيح انكحة الكفار وعقودهم ومعاملاتهم بيعهم للخمر وتعاملهم بالربا وكذلك مسألة ما يتعلق بدخول الكفار مساجد المسلمين تصح سواء قلنا الصحة مطلقا او باذن او لمصلحة فحاولوا تخريجه على مسألة الاثر الذي ينبني في خطاب الكفار بفروع الاسلام ومثل هذا ينازع فيه من لا يرى لها ثمرة ولا اثرا ويقول تلك المسائل مبنية على اخرى. اخيرا قال الشيخ الامام من يقصد والده رحمه الله الامام تقي الدين السبكي قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه مع الوضع لا الاتلافات ايات وترتيب اثار العقود وقد مر بك ان الصبي غير المكلف والمجنون لا يسقط عنهم ما يتعلق بافعالهم من قبيل لخطاب الوضع ماذا لو اتلفوا او جنى احدهم؟ فهذا لا يسقط عنه. كذلك الكفار. ليس لانه كافر فيتعدى على حق انسان ويتلفه او او يسرقه فتقول لا له كافر غير مخاطب وتتركه؟ قال لا ما كان من قبيل خطاب الوضع آآ الاتلافات والجنايات وترتيب اثار العقود غير في الخلاف الخلاف في ماذا خطام التكليف وما يرجع اليه مع الوظع. يعني خطابات الوظع المتعلقة بالتكليف كما قلت سابقا لا ينفك خطابه من خطابات التكليف عن خطاب الصلاة لها اسباب خطاب وضعي لها موانع وضعي. الزكاة واجبة لها خطاب وضعي يتعلق بالنصاب ويتعلق بالحول. وكل ذلك من خطابات الوضع المتعلقة بخطاب التكليف. يقول ان هذا هو الذي يتوجه اليه الخلاف الاصولي وليس مطلقا. اما ما اتقوا بالاتلافات والجنايات فليس داخلا في الخلاف بل يلزمهم كما يلزم الصبيان والمجانين