﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله وعن ابن عباس رضي

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الله عنهم عن جثامة رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه احمد وابن ماجه وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل وعن

3
00:00:40.000 --> 00:00:50.000
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له. رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله

4
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجة باسناد ضعيف وعن اقامة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت. رواه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله

5
00:01:10.000 --> 00:01:32.650
الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حظر فرسه فاجرى الفرس فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى سوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوط. رواه ابو داوود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم

6
00:01:32.650 --> 00:02:00.100
قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

7
00:02:00.100 --> 00:02:27.550
وعن ابن عباس ان الصعب جثامة رضي الله تعالى عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وله من حديث ابي سعيد

8
00:02:27.550 --> 00:02:48.950
الخدري مثله وهو الموطأ مرسل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يتعلق باحياء الموات واقطاع الاراضين اقطاع الاراضين واحياء الاموات والحمى. وقد مر بنا ما يتعلق بالاحياء وذكرنا ان احياء

9
00:02:49.050 --> 00:03:09.150
الموات انه جائز وان من احيا ارضا ليس فيها اضرار بالمسلمين وليس فيها مصلحة للمسلمين فمن احيا ارضا فهي له فمر بنا الخلاف هل يشترط اذن الامام او لا يشترط

10
00:03:09.300 --> 00:03:32.350
وبينا ذلك. هذه المسألة في الحمى والحمى هي ان يحتجم مكانا ليرعى فيه ابله او ليرعى فيه ماشيته او يحميه حتى لا يدخل الناس فيه ولا شك ان الحمى فيه اضرار بمصالح الناس

11
00:03:32.550 --> 00:03:50.850
عندما يأتي شخص ويحمي ارظ فيها الكلأ وفيها الماء او فيها ما يحتاجه الناس ويمنع الناس من دخولها فان ذلك تعدي على مصالح المسلمين تعدي على مصالح المسلمين وكان من عادة اهل الجاهلية

12
00:03:51.200 --> 00:04:10.050
كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره ان الرجل الشريف الشريف من قومه  يأتي على الارض يأتي على الارض ثم يرسل كلبا له. فيجعله يعوي فاذا استعوى كلبه اي عوى واخذ ينبح ارسل

13
00:04:11.000 --> 00:04:37.250
اتباعه واصحابه في اطرافها فحيث انتهى الصوت الكلاب كان حماه فلا يرعى احد منهم معه وهو يشاركهم في مرعاهم فكان هذا من حمى الجاهلية التي كان اهل الجاهلية يفعلونها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا حمى الا لله ولرسوله

14
00:04:37.250 --> 00:04:57.100
صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ان الحمى محصور ومقصور على على الله عز وجل هو الذي يحمي ما شاء ورسوله صلى الله عليه وسلم ايضا يحمي ما شاء فهذا معنى قوله لا حمى فهو اسلوب يفيد القصر

15
00:04:57.300 --> 00:05:16.850
يفيد القصر على ان الحماية يتعلق بالله عز وجل ويتعلق ايضا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كما ذكرت رواه البخاري في صحيحه من حديث ابني شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

16
00:05:17.550 --> 00:05:36.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله. وجاء في اخره عند البخاري قال وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وان عمر حمى الشرف والربذة

17
00:05:37.900 --> 00:06:01.600
فقوله هنا لا حمى الا لله ولرسوله المراد ما كان في مصلحة المسلمين. ولذا اختلف العلماء في مسألة الحمى هل ينزل الائمة الائمة اي ائمة المسلمين ونواب الامام في ان يحموا ما يشاءوا من الارض هل ينزلون منزلة

18
00:06:01.850 --> 00:06:18.150
النبي صلى الله عليه وسلم فيحمون وقع خلاف بين العلماء في ذلك فذهب بعض العلماء ان الحمى متعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم وليس لاحد بعده من الائمة ان يحمي

19
00:06:18.850 --> 00:06:37.850
ليس له ان يحمي وذهب الجمهور الى ان الامام ينزل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الحمى والامام اذا حمى حماه له حالتان اما ان يحمل مصلحة نفسه

20
00:06:38.350 --> 00:06:59.600
واما ان يحمي لمصلحة المسلمين تم اذا حمى لمصلحة المسلمين وقد ثبت انه الخطاب رضي الله تعالى عنه حمى الربزة وحمى ايضا الشرف حماها لاي شيء حماها لابن الصدقات ولخيل المسلمين

21
00:06:59.850 --> 00:07:21.100
كي تطعم وكي ترعى في ذلك في ذلك المرعى فابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمى واقره على ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واذن اذن في هذا الحمى ان يدخل صاحب الصريمة والغنم والشويهات

22
00:07:21.150 --> 00:07:37.000
هاي الاقدام اليسيرة ان تدخل وترعى وتأكل من هذا الكلام وحذ ومنع ان يدخلها اصحاب الغنم الكثيرة حتى لا يفسدوا هذا الكلى والمرء على على ابل الصدقة وعلى خير المسلمين

23
00:07:37.450 --> 00:07:56.800
فعلى هذا يقال ان القول الراجح في هذه المسألة ان الامام وولي امر المسلمين اذا حمى ما فيه مصلحة المسلمين كان يحمي ارضا فيها مصلحة للمسلمين كخيلهم او ابلهم او مواشيهم

24
00:07:57.000 --> 00:08:13.950
كابل الصدقة او مواشي الصدقة او حمى ارضا فيها منفعة لاهل الاسلام فان ذلك جائز وينزل الامام منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت انه الخطاب رضي الله تعالى عنه

25
00:08:14.000 --> 00:08:27.850
قد حمى قد حمى ارض الشرف وحمى ايضا هل ربزة رضي الله تعالى عنه ولم ينكر ذلك احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا ان منهم من كان يقول

26
00:08:28.000 --> 00:08:42.250
الارض هذه ارضنا قاتلنا عليها. فقال عمر في ذلك رضي الله تعالى عنه قال لولا ما احمل في سبيل الله ما حبست على المسلمين ارضا لهم اي ما حميت ارضا

27
00:08:42.300 --> 00:08:56.850
على المسلمين. ولذا قال عمر لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم في بلادهم شبرا اي ما حميت عليهم من بلادهم شبرا وقال في ذلك يا هني

28
00:08:56.900 --> 00:09:13.550
اضمم جناحك عندما حمل رضي الله تعالى عن ربذة واستعمل عليها مولى له يقال له هنيئا بنيئا قال يا هنيئ اضمم جناحك على المسلمين اظمن جناحك المسلمين واتقي دعوة المسلمين

29
00:09:13.750 --> 00:09:31.150
فان دعوة المظلوم مستجابة وادخل رب الصريبة ورب الغنيمة اي صاحب الصريمة القطعة الصغيرة من الغنم ورب الغنيمة واياي اي واحذر نعم ابن عوف ومع ابن عفان اي ان لهم

30
00:09:31.250 --> 00:09:49.000
ابل وغنم كثير فاذا دخلت افسدت الكلى والمرعى فانهما اي ان ابن عفان وابن عوف رضي الله تعالى عنهما انت هلك ماشيتهما اذا اجدبت الارض واهلكت مواشيهما فانهما اصحاب نخل وزراعة

31
00:09:49.100 --> 00:10:09.550
يرجعان الى نخلهما والى زروعهما واما رب الصريمة ورب الغنيمة ان تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا امير المؤمنين ثم يقول عمر افتاركهم انا؟ لا ابى لك فالماء والكلى ايسر علي من الذهب والورق

32
00:10:09.650 --> 00:10:28.200
وايم الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم انها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شبرا

33
00:10:28.350 --> 00:10:49.150
فهذا يدل على ان لولي المسلمين ان يحمي الارض التي فيها مصلحة لعموم المسلمين نصلح للمجاهدين مصلحة لابل الصدقة ومواشي الصدقة ترعى فيها نقول لا حرج في ذلك واما اذا حمى لنفسه ومصلحته

34
00:10:49.250 --> 00:11:05.100
فلا يجوز له ذلك لان في ذلك اظراب المسلمين وتعدي على اموال المسلمين وهو ينزل منزلة من منزلة الوكيل الذي يقوم بمصالح رعيته اذا قول لا حمى الا لله ولرسوله

35
00:11:05.150 --> 00:11:23.450
اي فيما فيما يكون في مصلحة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل لنفسه شيئا قط وانما جميع ما حماك لمن؟ كان لامتي وللمسلمين ولا ولا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا من والدراهم

36
00:11:23.550 --> 00:11:47.600
بل قال ما تركنا فهو فهو صدقة فعلى هذا لا بد في الحمى الحمى الذي يحميه ولي المسلمين اولا الا يتعلق به ظرر بالناس ولذلك نقول الراجحي يقول اهل العلم ان ولي امره يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الحمى فله ان يحمي ما يرى فيه مصلحة للمسلمين لابلهم ودوابهم

37
00:11:47.650 --> 00:12:04.200
واموال الصدقة ويشترط في ذلك الشروط الا يضر بالناس ان لا يضر بالناس فاذا حمى ولي امر المسلمين حمى واضر بسبب حماه بالناس فان الحمى هذا لا يجوز. فان كان الحمى يضر بالناس لم يحمي واشترك معهم

38
00:12:04.450 --> 00:12:21.100
كان يكون وقت جدب او قحط او قلة في العلف فهنا يقال فيه لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ولذلك اتبع الحافظ ابن حجر في باب الحمى اتبعه بحديث ابن عباس وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر

39
00:12:21.100 --> 00:12:35.150
ولا ضرار وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء من طريقي جاء ابن يزيد الجعفي رواه معمر تعمر الصنعاني عن جابر يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

40
00:12:35.500 --> 00:12:52.400
وهو وهذا لفظ المال وزاد احمد في اخره. وللرجل يجعل خشبة في حائط جاره والطريق الميت سبعة اذرع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فهذا الاسناد اسناد ابن عباس فيه جاد ابن يزيد فهو متروك الحديث

41
00:12:52.500 --> 00:13:08.650
كذبه ابن معين والجوزجاني وغير واحد وحكى فيه الدار وقال فيه الدار قطني متروك الحديث فلا يحتج به ولا يقبل لا في المتابعات ولا في الشواهد الا ان هذا الحديث جاء من طريق اخر

42
00:13:08.750 --> 00:13:22.850
من طريق داوود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ودوى ابن حصين احسن حالا من جا بيزيد الجعفي الا انه ايضا متكلم فيه في روايته على وجه الخصوص

43
00:13:22.950 --> 00:13:39.750
عن عكر معن ابن عباس يعني روايته عن عكرمة فيها اضطراب فيها اضطراب ورواه سماك ابن حرب عن عكرمة ايضا عن ابن عباس وهو ايضا في رواية عن في روايته عن عكرمة ايضا فيها اضطراب

44
00:13:39.950 --> 00:13:52.800
وكان يلقن رحمه الله تعالى لكن هذا مما يقوي رواية داوود ابن حصين فيكون الحديث من طريق داوود ابن حصين ومن طريق سماك ابن حرب عن عكا ابن عباس اقوى ما في البر

45
00:13:53.050 --> 00:14:16.050
وله شاهد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه عمرو رواه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن ابي ابن ابي عبد الرحمن حددها محمد يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم لا ضار ولا ضرار. وهذا الحديث

46
00:14:16.400 --> 00:14:34.250
صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي وهذا وهم فان عثمان محمد رحمه الله تعالى لم يخرج له مسلم اصلا وهو مجهول لا يعرف وايضا قد رواه مالك في موطئه فيجعله من طريق عمارة ابن يحيى المازن عن ابيه اما عمرو ابن يحيى الماز عن ابيه

47
00:14:34.350 --> 00:14:50.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابا سعيد. وهذا هو الصواب. الصواب انه مرسل عن عمرو حلماز عن ابيه وليس فيه ذكر ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لكن احسن ما يقال في هذا الباب حديث من

48
00:14:50.400 --> 00:15:09.050
حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اضرر ولا ضرار وقد اخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة عظيمة وهي قاعدة قاعدة من القواعد الكلية الخمس وهي قاعدة لا ضرر ولا ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال

49
00:15:09.450 --> 00:15:27.500
وهذه القاعدة مسلم بها الشريعة جاءت بدفع الظرر فلا ضرر اي لا ظرر ولا يتضرر لا تضر ولا تضر لا تضر ولا تضر. فكل ما كان فيه ضرر بالمسلم فانه لا يجوز

50
00:15:28.250 --> 00:15:43.400
وكل ما كان فيه ضرر على المسلم ايضا فانه لا يجوز فلا تضر نفسك ولا تضر غيرك فاذا كان في الحمى اضرار بمصالح المسلمين فانه لا يجوز واذا كان في ترك الحمى

51
00:15:43.500 --> 00:16:01.450
اضراب مصالح المسلمين فانه لا يترك وكما ذكرت ان الحمى الذي يضعه ولي امر المسلمين اذا كان في مصلحة المسلمين كابلهم وصدقتهم ومواشيهم او لخيلهم او لعتادهم من الجهاد في سبيل الله فان في ترك ذلك اضرار بالمسلمين

52
00:16:01.500 --> 00:16:21.500
فكانت القاعدة لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. فاذا اعملنا الحمى فنعمله دون اضرار بالمسلمين ولا نتركه ايضا فنضر ايضا بالمسلمين وانما يؤخذ من ذلك ما لا يضر بالناس ويهون فيه منفعة

53
00:16:21.550 --> 00:16:42.100
منفعة للمسلمين ولا شك ان هذا الحديث يدخل في امور كثيرة من الشريعة في كل باب من ابواب الشريعة يدخله هذا الحديث يدخل هذا الحديث في اكثر ابواب الشريعة وتندرج تحته ايضا قواعد كثيرة. وهو مطبق في مجالات الفقه الكثيرة

54
00:16:42.450 --> 00:17:00.050
ومع ذلك فان هذا فان هذه القاعدة وان لم يكن لها حديث ان لم يصح فيها حديث فان فان مقاصد الشريعة تدل عليه وقواعده الكلية ايضا تدل عليه من ذلك جاء في ذلك قوله تعالى

55
00:17:00.100 --> 00:17:24.400
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا فذكر الضرار مثل باب النكاح كذلك لا تضار والدتهم بولدها في باب الرضاعة وكذلك في باب الوصية والدين غير مضار فكل هذا يدل على ان هذه القاعدة معتبرة في شريعتنا

56
00:17:24.600 --> 00:17:46.450
ويا قاعدة مسلم بها فتدخل في البيوع في حرم الغش والتدليس في المعاملات وكف العيوب وكتم العيوب لان في ذلك اضرار بالمشتري وكذلك ما يتعلق بتحريم تلقي الركبان وان يكون حاضرا لباد سمسار وما شابه ذلك لان فيه اضرار باحد باحد

57
00:17:46.450 --> 00:18:06.000
مشتريه واحد الباعة وكذلك الجار اذا ضر بجاره فان ذلك لا يجوز. وهذا يدخل في ابواب كثيرة من ابواب الفقه  الى ان قال رحيم بعد ذلك هذا ما يتعلق اذا بمسألة لاحمى الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

58
00:18:06.050 --> 00:18:19.950
ثم قال بعد ذلك وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له. رواه وابو داوود

59
00:18:20.150 --> 00:18:40.650
وصححه ابن الجارود. هذا الحديث رواه داود وكذلك ابن الجارود من طريق قتادة على الحسن عن سمرة وهي سلسلة مشهورة معروفة تكرر اه تكررت اساليدها في هذا الكتاب وقد ذكرنا اختلاف العلماء في مسألة

60
00:18:40.800 --> 00:19:01.150
الاحتجاج بهذه الصحيفة فالناس بي على ثلاثة اقوال منهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يردها مطلقا ومنهم من يفصل منهم من يفصل فيقبل منها ما ثبت فيها السماع ويرد الباقي. فالذي يرى انه ثبت عدة احاديث يقول انما يقبل منها ما ثبت. ويرد

61
00:19:01.150 --> 00:19:18.550
والصحيح في هذه السلسلة انها مقبولة بشرط الا تخالف الاصول فان وجد منها ما يخالف الاصول فانها ترد بهذه العلة اما ما كان منها موافق الاصول او ما كان منها غير مخالف

62
00:19:18.750 --> 00:19:39.850
فانه يقبل ويحتج به وكما قال المدين وغيره ان سماع سماع الحسن من سمرة سمع منه في الجملة ثبت سماعه ثبت انه سمع ثلاث احاديث ويكون من يكون في ذلك دليل انه سمع منه في الجملة وقتادة عن الحسن عن سمرة سلسلة

63
00:19:39.900 --> 00:19:56.600
رجالها كلهم ثقات وانما الخلاف في مسألة سماع الحسن من سمرة وقد ثبت سماعه لحديث العقيقة وحديث المثلى وغيرها فعلى هذا يقال ان الصحيح في هذه الصحيفة هي القبول ما لم يرد

64
00:19:56.850 --> 00:20:12.300
فيها نكارة فان ورد فيها ما يستنكر او ورد فيها ما يخالف الاصول فانه يعل بعلته. واما ما عدا ذلك فانه يبقى على الصحة والقبول قوله هنا من احاط حائطا

65
00:20:12.500 --> 00:20:30.700
على ارض فهي له تسمى مسألة باي شيء يكون الاحياء؟ باي شيء يكون احياء الارض بمعنى لو وضع عليها شبك وشائك هل يسمى بذلك محيطا؟ هل يسمى بذلك محيا؟ لو اه يعني ما هي الطريقة المعتبرة في الاحياء

66
00:20:31.200 --> 00:20:49.550
من اهل العلم من يرى ان الاحياء هو ان هو ان يحيطها بحائط منيع يمنع الناس منها فاذا احاطها بحائط وحفر بها بئرا وبنى بها بناء فانه يكون بذلك محيا لها بالاتفاق

67
00:20:49.750 --> 00:21:13.750
وانما الخلاف لو احاط حائطا ليس منيعا او حجرها بحجارة قصيرة او احاط او ازال ما ازال منها الاحجار وازال منها ما يمنع من الذراع وما شابه ذلك والعلماء في ذلك والعلماء في ذلك قولان. القول الاول ان المرد في باب الاحياء هو الى عرف الناس

68
00:21:13.900 --> 00:21:33.250
فما تعارف الناس فيه او عليه انه احياها فانه يسمى بذلك احياء والقول الثاني ان المرد بذلك هو ان يحوطها بحائط منيع يحميها من الناس ولا شك ان من احاط حائطا اي بنى عليها سور. وذكر

69
00:21:33.600 --> 00:21:49.050
بعضهم ان قدر هذا السور ان يكون ارتفاعه مترا ونصف. حتى يكون مانعا من من دخول الناس فيه. اما لو حجره بحجارة قصيرة يسمى هذا قد احتجره ولا يسمى قد احياه

70
00:21:49.100 --> 00:22:04.950
فعلى هذا في هذا الحديث نص ان من احاط ارضا من احاط احاط على ارض فهي له اي فهي له وقد مر بنا فهي له هل هي له تمليكا يملكها؟ او هي له من باب ان انه ينتفع بها ويحييها

71
00:22:05.000 --> 00:22:30.700
وقد مر بنا ايضا سابقا انه لو احاط بها حائطا ولم يعمرها ولم يحيها وانما تركها كذلك فان لولي المسلمين ينتزعها منه ويجعلها لغيره. وهناك قول اخر ان بمجرد الاحياء الاحياء انه اذا احياء واحاط عليها حائطا تكون له ملكا فيبيعها ويتصرف فيها كما يتصرف

72
00:22:30.750 --> 00:22:46.800
في ماله ويأتي معنا ايضا في مسألة الاقطاع اذا اقطع ولي المسلمين ارضا هل هل يملكها المقطع؟ مباشرة او انه اذا لم يحيها رجعت وعادت الى بيت مال المسلمين. اذا هذا الحديث يدل على وهي مسألة

73
00:22:46.900 --> 00:23:02.100
ان من احيا ارضا فهي له فاذا احياها باحاطة حائط عليها او بداء فيها او او بحفر بئر فيها او بازالة ما يمنع من زراعتها بمعنى  لو اتى شخص الى ارض

74
00:23:02.500 --> 00:23:22.450
وفيها حجارة كثيرة وازال وازال الحجارة المؤذية منها واذهب ما يسمى باذاها ثم زرعها نقول بهذا يكون قد احياه. كذلك لو كان هذه الارض تحتاج الى ماء واجرى لها ماء وازرعها نقول هي

75
00:23:22.450 --> 00:23:44.150
بحياه فتكون له كذلك لو حفر بها بئرا يكون بذلك قد احياها ويكون من ويكون له من ذلك قدرا قدرا حريم هذا البئر وسيأتي معنا في حريم البئر اما ان يكون حريمه خمسة وعشرين ذراعا او خمسون ذراعا وبين والفرق بين البئر التي

76
00:23:44.150 --> 00:24:07.400
زراعة وبين البر التي وبين البئر التي هي للمواشي والبهائم يأتي معنا ذلك. اذا من احاط حائط على ارض فهي له. وقوله فهي له اي ملكا ملكا له فان وهذا الحديث يدل ان الاحاطة كافية للتمليك بمجرد ان تحيط بها حائضا فانك تملكها وهواه قول

77
00:24:07.400 --> 00:24:26.900
احمد رحمه الله تعالى وهو المشهور عن في المذهب فالتحويط احياء لكل ارض والثانية انه ان المرجع في ذلك لاي شيء العرف. ذكر بعضهم ذكر الشيخ عبد الله بن عبد الله البسام ان المعتبر في هذه في محاكم

78
00:24:26.900 --> 00:24:46.900
البلاد انه اذا كان الجدار مترا ونصف المتر فهو احياء لانه يمنع واما ما كان دون ذلك فهو تحجير وليس باحياء والمرجع اذا كان قد احاطها واضجع لها ابوابا واغلقها وحماها اما ان اما ان يضع فيها خيمة او بيت شعر او يشيك

79
00:24:46.900 --> 00:25:06.900
او او يحيط بشائك فنقول ليس هذا ليس هذا باحياء بل يفعله المسافر ويفعله غيره بل يفعله اصحاب الابل المواشي وهم الرحل يأتي في هذا المكان فيشفى يحج له يعني حجارة ويشبك شبكة ثم ينتقل ويتركه ولا يسمى بهذا انه احيا

80
00:25:06.900 --> 00:25:22.100
يجوز لغيره ان يأتي وينتقل الى هذا المكان. قالوا عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا

81
00:25:22.200 --> 00:25:39.700
عطنا لماشيته من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطلا لماشيته رواه ابن ماجه قال باسناد ضعيف. هذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق اسماعيل ابن مسلم المكي الحسن البصري عن ابن معان عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه

82
00:25:39.900 --> 00:25:54.200
والحديث اه بهذا الاسناد كما قال الحائط ضعيف وضعفه ان نص ان اسماعيل بن المسلم المكي ضعيف الحديث. قال فيه ابن احمد قال في المعين ليس بشيء وقال احمد فيه منكر

83
00:25:54.300 --> 00:26:14.250
الحديث وتركه يحيى القطان وابن مهدي وغير واحد. فاحاديث كما قال ابن عدي غير محفوظة الا ان ممن يكتب حديثه فهذا الحديث يتعلق في حريم البئر. حريم البئر من قرأ في كل الفقهاء يرى ان الفقهاء لهم في البئر اقوال كثيرة

84
00:26:14.600 --> 00:26:34.350
اقوال كثيرة ذكر بعضهم ان هناك فرق بين البئر البدء التي هي جديدة والبئر اللي تسمى البئر العادية وتسمي عادية لانها نسبة الى الى عادة قديمة فقال بعضهم اذا كانت البئر جديدة

85
00:26:34.550 --> 00:26:56.600
فحريمها خمسة وعشرون ذراعا واذا كانت عادية تحريمها خمسون خمسون ذراعا وقيل اربعون ذراعا وليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو الذي عليه عمل الفقهاء. فحديث ابن مغفل هذا

86
00:26:56.600 --> 00:27:13.600
وايضا جاء له شاهد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اخرجه احمد وكذلك اخرجه البيهقي من طريق عوف بن ابي قبيلة الاعرابي عن رجل حدثه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر اربعون ذراعا من حواليها

87
00:27:13.600 --> 00:27:32.400
الاعطال الابل والغنم وجاء من طريقي مسدد عن هشيم عن عوف عن المرسلين به فيكون المبهم هو ابن سيرين. وقد صوب الدارقطني رواية المبهم اي ان رواية ذكر ابن سيرين انها ضعيفة. وان الصحيح انها منقطعة

88
00:27:32.400 --> 00:27:49.700
انها منقطعة فعلى هذا وقع الخلاف بين العلماء منهم من قال ان حريم البئر اذا حفر لسقي ماشيته هي اربعون ذراعا واذا ارواح واذا حفر لزرعه فمنهم من قال تصل الى ثلاث مئة ذراع

89
00:27:49.800 --> 00:28:08.100
ومنهم من فرق بين القديمة وبين الجديدة. فالقول الاول الذي ذكر الذي اه القول الاول ان حريم البئر اربعون ذراعا والقول الثاني ان حريم البر خمسة وعشرين ذراعا ان كانت جديدة واربعون ذراعا وخمسون ذراعا ان كانت

90
00:28:08.150 --> 00:28:29.550
قديمة عادية اثرية. وهناك قول ثالث ان ليس ما ورد في ذلك ما ورد هذا الحديث ليس تحديدا ليس تحديدا وانما حليم البن ما يحتاج اليه في ترقية مائها منها وهذا هو قول ابي الخطاب رحمه الله تعالى

91
00:28:29.550 --> 00:28:44.850
او ايضا قال به الشيخ محمد ابراهيم ان انه يفرق بين البئر التي تكون للماشية وبين البئر التي تكون للزراعة  القول الراجح في هذه المسألة ان المرجع في ذلك الى مصلحة

92
00:28:45.000 --> 00:29:03.450
حافر البئر والنظر عمله في هذا البئر فان كان عمله فيه في هذا البئر للزراعة نظرنا ما يستطيع ان يزرع به من الزراعة مما يحيط به وقد ذكر بعض العلماء ان حريم البئر الذي للزراعة حريم ست مئة ذراع

93
00:29:04.400 --> 00:29:19.250
ست مئة ذراع فهذا هو قولك من العلماء ان البر ان كانت يراد باحياء الارض بالزراعة فاكثر العلماء على ان حريمها ست مئة ذراع وهذا اه ما افتى به الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى

94
00:29:19.600 --> 00:29:33.650
وهناك من رجح حديث ابي هريرة وهناك من رجح حديث عدو المغفل وهناك من جمع بينهما. واحد ابو هريرة جاء ايضا من حديث سعيد المسيب عن ابي هريرة حريم البئر حريم البئر البدي

95
00:29:33.800 --> 00:29:53.850
خمسة وعشرين ذراعا وحريم البئر العادية خمسون خمسون ذراعا والصحيح في هذا الحديث انه انه مرسل ومنهم من جمع فقال من جمعه قال هو حبل حديث مغفل على ان المراد بالحريم ما يحتاج اليه صاحب البئر عند سقي ابله الاجتماعي على الماء فيكون خمسة وعشرين

96
00:29:54.200 --> 00:30:16.200
وعلى المراد بمعنى ان منهم من قال انه يجمع فينظر الى مصلحة كانت ابله قليلة فخمسة وعشرين وان كانت كثيرة فخمسين فالصحيح ان المرجع في ذلك الى مصلحة صاحب البئر. فان كان يحتاج الى اكثر من ذلك فانه يعطى الاكثر

97
00:30:16.300 --> 00:30:31.900
بمعنى لو كان عنده مئات من الابل فانه يوسع له على قدر ابله وان كان صاحب الزراعة ويزرع الكثير وايضا ابله وماؤه وبئره كثيرة الماء فانه يوسع له ايضا في ارضه ليحييها

98
00:30:31.900 --> 00:30:44.250
وليزرعها فعلى قول الجمهور ان اذا كانت الزراعة فله ست مئة ذراع ست مئة ذراع بمعنى ما يقارب ثلاث مئة متر من كل جانب ثلاث مئة متر من كل جانب

99
00:30:44.700 --> 00:31:01.800
ثم قال بعد ذلك وعن علقمة ابن وائل رضي الله تعالى عنه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت رواه ابو داوود. انتقل الى باب ثالث وهو باب

100
00:31:02.050 --> 00:31:19.200
الاقطار والاقطاع هو ما يقطعه ولي امر المسلمين وامام المسلمين رعيته مما فيه مصلحة مما فيه مصلحة وليس فيه اضرار باحد فيه مصلحة لذلك الذي اقطع له وليس فيه مضرة لاحد

101
00:31:19.350 --> 00:31:38.500
فذكر هذا هو معنى الاقطاع. الاقطاع هو ان يعطي ان يعطي الامام منحة يمنحها لاحد رعيته وآآ يعني هو ان يعطيه الامام لبعض ما يمنحه الامام لبعض الرعية من اراضي الموات. واذا يشترط في هذه القطع الاقطاعات

102
00:31:38.600 --> 00:31:51.650
الا الا تكون ملكا لاحد يشترط في هذا الاقطاع ان لا يكون ملكا لاحد. فان كان ملكا لاحد فان هذا الاقطاع محرم ولا يجوز بل هو باطل الحالة الشرط الثاني

103
00:31:51.750 --> 00:32:10.000
الا يكون فيه اضرار بالمسلمين فان لا يكون الاقطاع مثلا مثلا تكون هذه الاقطاع هي مرعى لاهل هذه القرية او لهذا البلد او هي مصلحة له بمعنى هي محل حاجتهم ومكب اوساخهم وايضا فيها

104
00:32:10.000 --> 00:32:23.750
خطابه وما شابه من ذلك فان فيه فان كان فيه اضرار فلا يجوز ان يقطع لبعض الرعية ما يتضرر به ما يثور به غيره فبهذا لا يجوز. اما اذا لم يكن هناك اضرار

105
00:32:23.850 --> 00:32:40.050
ولم يكن هناك ملك لاحد سبقه فلا بأس ان يقطعه ان يقطعه الارض بما فيه مصلحة فذكر حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وحديث ابن حجر ذكره انه قال عن علقمة ابن وائل عن ابيه

106
00:32:40.150 --> 00:32:54.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت تقطع ارضا بحضرموت وهذا الحديث هذا الحديث رواه اهل السنن رواه الترمذي رحمه تعالى وكذلك احمد في مسنده وصححه ابن حبان

107
00:32:54.250 --> 00:33:11.600
كل من طريق شعبة عن سمات قال سمعت عن قبر ابن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع ارضا بحضرموت. وهذا الاسناد اسناد صحيح اسناده صحيح خاصة اذا قلنا ان علقمة ثبت السماع من ابيه. وقد نص

108
00:33:11.700 --> 00:33:24.650
الامام البخاري وكذا الترمذي انه سمع من ابيه. وقد قال ابن وقد قال ابن معين ان علقمة ابن وائل لم يسمع من ابيه شيئا. بل على ان حديث علقم عن ابيه انه مرسل

109
00:33:25.100 --> 00:33:45.300
الا ان البخاري اثبت والمثبت مقدم على النافل وقد جاءت تصريحه تصريحه بانه قال حدثني حدثني ابي فثبت تصريحه بالسبع. والبخاري اخذ بهذه هذه الرواية واثبت بذلك سماع علقم من ابيه

110
00:33:45.300 --> 00:33:59.250
واما عبدالجبار بن وائل فانه لم يسمع النبي شيء لانه كان لانه كان صغيرا. ايضا ذكر حديثا اخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حظر فرسه

111
00:33:59.550 --> 00:34:25.800
فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوط رواه ابو داود وفيه وفيه ضعف ومعنى حظر فرسه اي  شوط الفرس اللي ينتهي اطلق الفرس وجعله يمشي فلما انتهى الى مكان جعل هذا هو ممر هو منتهى هذه الاعطية

112
00:34:26.200 --> 00:34:52.100
فاقطع مسافة قدر عدوى فرسه عدوة واحدة عندما تركه يجري بمقدار ما جرى ثم توقف يكون هذا هو مقدار الاقطاع. يعني حيث انتهى الفرس بعدوه يكون هذا محل الاقطاع  ثم بعد ذلك رمى الزبير بصوته في الارض بمعنى انها اصبحت انها اصبحت

113
00:34:52.100 --> 00:35:03.800
له وان هذا له. ثم قال بعد ذلك قال هذا الحديث قال فيه قال فيه الحافظ رواه ابو داوود وفيه ضعف من طريق عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر العمري

114
00:35:04.250 --> 00:35:20.450
عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث ضعيف فان فيه عبدالله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف وهو ضعيف لكن له اصل في الصحيح

115
00:35:20.550 --> 00:35:32.100
من حديث اسماء بنت الصديق رضي من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير عرضا ورد عند البخاري معلقا بصيغ الجزم

116
00:35:32.200 --> 00:35:45.300
ان من اموال بني النظير يعني الصحيح الحديث ثابت واعلاله بعبدالله ابن عمر العمري لا وجه له بل الحديث صحيح ثابت من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق فالمتن صحيح

117
00:35:45.500 --> 00:36:07.450
والحديث هذا اللي ذكرناه بهذه بهذا السياق هو ضعيف لان فيه فيه عبدالله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف الحديث بخلاف اخيه عبيد الله فهو ثقة من الحفاظ اذا قوله اقطعه ارضا يعني اقطع الزبير ارضا واقطع وائل ابن حجر ايضا ارظا

118
00:36:07.650 --> 00:36:23.850
اقطع ارضا بحضرموت لوائل ابن حجر واقطع الزبير قدر فرسه فاجرته حتى قام فهذا يدل على مشروعية وعلى جواز على جواز الاقطاع على جواز الاقطاع. وان الاقطاع جائز للامام ان ان يقطع من شاء من رعيته

119
00:36:23.850 --> 00:36:41.900
طيب الشرط الاول الا يكون المقطع مملوكا لاحد  هذا اولا والشرط الثاني ان لا يكون ان لا يكون المقطع لا يمكن احياؤه فاذا اقطع ما لا يمكن احياؤه كان بذلك

120
00:36:42.000 --> 00:36:57.250
متعديا ظالما بمعنى انه يقطعه ما يستطيع المقطع احياؤه فيعطيه مثلا قدر ما يستطيع زراعته اما ان يعطيه ارضا لا يمكن لاحد ان يزرعها او لا يستطيع المعطى ان يزرعها

121
00:36:57.300 --> 00:37:13.550
فهنا نقول هذا فيه اظرار بالمسلمين في اضراب المسلمين وفيه تضييق على الناس في حق مشترك بينهم. ما هو الحق المشترك الكلام والماء هل كان الماء حق مشترك بين الناس فعندما تعطي احد الرعية

122
00:37:13.800 --> 00:37:32.250
ما يسمى بالاف يعني بما يسمى بمئات الالاف من الامتار وتحبسه على الناس وتمنع الناس من مشاركة فيها يكون في ذلك اضرار بهم ايضا لا يجوز ان يقطع ما قروا من عامل البلد

123
00:37:32.600 --> 00:37:50.150
وتتعلق به مصلحة المسلمين. اذا ثلاث شروط الشرط الاول الا يقطعه ما لا يمكن احياؤه والشرط الثاني الا يقطعهما في مضرة بالمسلمين او بمصالحهم اية الا يكون بقريب من علم البلد. الشرط الثالث

124
00:37:50.300 --> 00:38:08.000
الا يكون الامر المقطع ملكا لاحد. فان كان ملكا لاحد فلا يجوز. ان كان فيه اظرار بمصلحة المسلمين اظن لا يجوز. ان اعطي ما هو فوق ولا يستطيع احياؤه فانه يؤخذ منه بقدر ما ترك. بمعنى اذا اعطيناه مثلا مليون متر

125
00:38:08.100 --> 00:38:30.100
ولم يستطع ان يحيي الا مئة الف ماذا نفعل نقول للباقي هذا كله يعود الى الى الى مصلحة الناس والى ان يترك للناس حتى يشتركوا فيه واختلف العلماء هل المقطع يملك بمجرد الاقطاع؟ هل الاقطاع يملك بمجرد الاقطاع؟ او لابد من الاحياء؟ يعني هل ما اقطع

126
00:38:30.100 --> 00:38:49.650
الامام او ولي المسلمين ما اقطعوا احد رعيته هل بمجرد الاقطاع يكون ملكا لذلك الشخص يبيعه ويتصرف فيه كما يتصرف في سائر امواله او لابد لابد من احياءه اي بمعنى انه لا يملكه الا بالاحياء اما بغير احياء فانه لا يملكها. القول الاول

127
00:38:50.250 --> 00:39:06.000
وقول الجمهور ان المقطع لا يملك بالاقطاع فلا يجوز ان يبيع ما اقطع ولكن يصير احق به واولى الناس به بما لانه هو اولى الناس بانتفاعه. وهذا اختيار الشيخ محمد ابراهيم رحمه تعالى وعليه

128
00:39:06.000 --> 00:39:29.500
يقول احمد والشافعي ايضا والقول الثاني ايضا استدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال الحارث العقيق. فلما كان عمر قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحيزه عن الناس. انما اقطعك لتعمر. فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي

129
00:39:29.500 --> 00:39:43.950
هنا عمر ماذا فعلت؟ رد ما اقطع ما اقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث عندما اقطع العقيق امره ان يأخذ فقط ما يستطيع على اعماله وما زاد وما عجز عن اعماره يرد يرد

130
00:39:44.200 --> 00:40:01.600
والقول الثاني ان المقطع يملك بمجرد الاقطاع. ان المقطع يملك بمجرد الاقطاع فله ان يبيعه ويتصرف فيه كيف شاء وهذا هو قول مالك واختاره فالشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وهنا المفتى به في هذه البلاد

131
00:40:02.100 --> 00:40:18.550
ان انه بالاقطاع يملك ويتصرف ويبيع. اذا قول الجمهور انه لا يملك الا بالاحياء. والقول الثاني انه يملك بمجرد بمجرد بمجرد الاقطاع. ولكن مع هذا اذا كان هناك ظرر بالمسلمين

132
00:40:18.650 --> 00:40:36.950
او فيه اه تعطيل مصالح المسلمين فانه على ولي امر ان يعيد ذلك الاقطاع وان يجعله مشتركا بين المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اه ثم ختم الباب او ختم هذا ختم ما يتعلق بهذه المسائل بمسألة

133
00:40:37.150 --> 00:40:52.650
بمسألة اه اشتراك الناس في الكلأ والماء والنار وعن رجل من وعن رجل من الصحابة قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول الناس شركاء في ثلاث شركاء في ثلاثة في الكلأ

134
00:40:52.800 --> 00:41:15.750
والماء والنار رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات يقول ذلك الحافظ. فهذا جاء من طريق حريز ابن عثمان عن ابي خداش الرجل المهاجرين صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي وسلم ثلاثا اسمع يقول المسلمون شركاء في ثلاث وهذا الحديث

135
00:41:15.750 --> 00:41:31.600
رجاله رجاله ثقات فان حريز ابن عثمان من الثقات وقد نص ابو داوود رحمه الله تعالى على ان مشايخ حريز كلهم ثقات تابوا خداش هذا اسمه حبان او حبان ابن زيد الشرعبي

136
00:41:31.900 --> 00:41:53.600
وهو ثقة لان حريزة ابن عثمان لا يروي الا عن ثقة ولان شيوخ حريزة بن عثمان كلهم بقاتل وكون الصحابي لم يسم فانه لا يضر لان الصحابة كلهم عدول. فاذا ثبت انه صحابي وانه سمى النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة كلهم عدول

137
00:41:53.700 --> 00:42:09.050
وجاء ايضا من حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار. رواه ابن ماجة باسناد جيد وله شواهد اخرى عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

138
00:42:09.150 --> 00:42:21.700
نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع فضل الماء وسبق معنا ذلك. قد اخرجه مسلم بيع فضل الماء هذا في صحيح مسلم فالحديث يدل على ان الناس شركاء في ثلاث

139
00:42:23.200 --> 00:42:48.000
جاء عند احمد بلفظ المسلمون وليس الناس جاء بلفظ احمد المسلمون شركاء وان وقع لفظ الناس عند عند ابي عبيد وابي عبيد رحمه الله تعالى والا لفظ احمد وابي داود المسلمون شركاء في ثلاث والفرق بين اللفظين اذا قلنا الناس دخل فيهم

140
00:42:48.000 --> 00:43:10.300
غير المسلمين واذا قلنا المسلمون خص هذا واذا قلنا انه لفظ المسلمين آآ المسلمون شركاء خص بذلك لكن مع ذلك اهل الذمة يدخلون في هذا في هذا الخبر تبعا وان لم يكن المسلمين يدخل تبعا لانهم لانهم يشاركون الناس ايضا في هذه المصلحة وهي مسألة الكلى

141
00:43:10.800 --> 00:43:38.250
وهي الرعاية رعاية الرعي والماء لحاجتهم اليه وكذلك النار لانتفاعهم بها فيكون لفظ الناس اعم والمسلمون باب من باب التغليب من باب التغليب لان الارض ارض ارض اهل الاسلام  وعد بعظهم ان لفظة الناس انها شاذة تفرد بها طاء يزيد ابن هارون

142
00:43:38.300 --> 00:43:56.900
فالجمهور على انه لا ان لفظ المحفوظ عندهم المسلمون قوله في ثلاث في الكلام الكلى هو العشب هو العشب العشب الرطب الكلى والعشب رطبا كان ام يابسا يسمى كلا فكل ما يؤكل رطبا او يابسا من العشب

143
00:43:56.950 --> 00:44:19.600
يسمى كذا فهذا هو الكلام اما الماء فامره واضح ماء السماء وماء العيون وماء الانهار التي لا مالك لها. والنار اي الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح فيوقدونه وكذا الحجارة التي توري النار ويقدح بها. فهذه هذه الامور المشترك بين الناس ماء السماء هل يستطيع احد ان يحوز هذا الماء يقول لي

144
00:44:19.850 --> 00:44:40.800
يقول من سبق اليه فهو له والناس شركاء في هذا المبيع لو ان امطرت السماء وامتلأ الوادي وجاء شق قال هذا الماء لي الاحد يسحب من هذا الماء نقول ليس لك ذلك لان الناس شركاء في هذا الماء كذلك نهر لو كان هناك نهر واراد شخصا ان يمنع الناس من هذا النهر نقول ليس لك ذلك

145
00:44:41.150 --> 00:44:57.450
الناس شركاء في الماء كذلك لو ان هناك عشب كثير او عشب وجاء رجل وحجر ذلك رجل وقال لا لا يرعى فيه احد نقول ليس لك ذلك لان الناس شركاء في هذا الاسم كذلك الحطب وما توارى وما

146
00:44:57.450 --> 00:45:17.450
وبه النار ايضا ليس لاحد ان يمنع الناس منه فالناس شركاء في في ثلاث اي في كل مشترك كالماء كذلك والكلى وكذلك ايضا النار ويلحق ايضا بذلك الملح الذي هي الارض التي يكون فيها ملح كثير فان الناس شركاء فيها

147
00:45:17.450 --> 00:45:32.150
يبقى عندنا مسألة وهي مسألة اذا كان هذا الكلأ اذا كان الكلى لو حالة اما ان ينبت في ارض الموات واما ان ينبت في ارض مسلم يملكها مسلم واضح؟ هذا الكلام

148
00:45:32.350 --> 00:45:49.000
اما اذا نبت في ارض الموات ليس ليس هناك ملك لاحد عليها فبالاتفاق ان الناس فيها شركاء ولا يمنع احد احدا الى الرعي فيها هذا القسم الاول القسم الثاني اذا اذا كان الكلأ نبت في ارض

149
00:45:49.100 --> 00:46:13.400
والارض هذي لها ما لك انت لك ارض وعندك ارض قد قد وضعت عليها حائطا واحييت ملكت بالاحياء او ملكت بالشراء وخرج فيها العشب هل لك ان تمنع الناس هذه مسألة وقع فيها خلاف. النبي يقول الناس شركاء في ثلاث من ذلك الكلى وهذا عشب يحتاجه الناس

150
00:46:13.500 --> 00:46:35.400
فليس لك ان تمنع الناس من رعايته هذا قال به بعض العلماء لعموم هذا الحديث وقال اخرون ان له ان يمنع من الدخول لكن ليس له ان يمنع من الرعي فاما ان يسمح لهم بالدخول واما ان يقطعه ويخرجه لهم. واضح؟ لان الناس شركاء بهذا الكلام. القول الثالث

151
00:46:35.400 --> 00:46:53.900
التفريق بينما نبت بنفسه وبينما انبته انت فلو ان انسان حرث ارضه وبذرها او حرثها وبعلها ثم نزل الماء فاخرجت هذا العشب فان هنا يقول هذا بعمله فيكون ايش؟ يكون له. يكون له ايضا

152
00:46:54.000 --> 00:47:07.700
وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية اما اذا نبت من نفسه فله فقط ان يمنع الناس من الدخول لكن لكن ليس له ان يمنعهم من الرعي فاما ان يخرجه لهم ليرعوا من هذا العشب

153
00:47:07.750 --> 00:47:24.200
واما ان يسمح لهم بالدخول ليرعوا. كذلك الماء ايضا الماء اذا كان الماء في ارض يملكها شخص فالماء الذي يملكه الشخص اذا كان له فيه فيها بئر والبئر هذا قد احيط عليه بحائط

154
00:47:24.450 --> 00:47:39.750
نقول الماء الذي في البئر الناس شركاء فيه ايضا. لكنك انت اولى الناس به فاذا اخرجت من البئر واخرجت من النهر وجعلته في اواني كان بجعلك اياه في الاوان وفي اماكن تحفظه فيها يكون من ملكك انت

155
00:47:39.900 --> 00:47:51.700
فلك بيعه ولك ان تفعل به ما تشاء. اما ما دام في هذا البئر ويجري فانك انت تملك ما في ارضك لكن ما هي ما تحته ليس لك بما ان الماء

156
00:47:51.750 --> 00:48:03.850
يكون البر ويذهب الى غيرك فالناس شركاء ايضا في هذا الماء. اما ما كان في الانهار وما كان في الابار التي لا يملكه احد الناس فيها سواء. ومن سبق الى شيء

157
00:48:04.050 --> 00:48:15.700
فهو اولى به على قدر على قدر حاجته فان اخذ حاجته فلا يجوز له ان يمنع الناس فضلا ما وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ارض

158
00:48:16.250 --> 00:48:41.500
على ارض آآ ثلاثة لعنهم وهم من كان منهم على فضل ما يمنع منه على فضل ماء يمنع منه ابن السبيل. فهذا ملعون لانه منع فظل لا جاء بالحديث ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل كان له فضل ماء بطريق فمنعه من ابن السبيل

159
00:48:41.500 --> 00:48:56.400
اخرجه البخاري ومسلم. فهذا يدل ايضا ان الماء اذا كان في نهر او كان في بئر ليس في ارض الموات فان الناس فيه شركاء. اما اذا كان في ارض مملوكة لاحد

160
00:48:56.450 --> 00:49:12.800
فلصاحب الارض قدر حاجته فما فضل لزمه ان يعطيه من يحتاج من يحتاج اليه هؤلاء. كذلك اما اذا حازه في حازه في حازه مثلا في اواني او فيما يسمى بخزانات ماء

161
00:49:13.100 --> 00:49:33.650
فانه عندئذ يجوز له بيعه والتصرف فيه كيف كيف شاء اه بهذا نكون انتهينا من هذا من هذه الاحاديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الدخول احسن ولا يكشفني مثل هذه الاماكن المحروطة. هم. الدخول بدون استئذان صح؟ ما يجوز

162
00:49:33.650 --> 00:49:48.300
اذا كان مغلقة عليها ابواب مغلقة ما يدري. حتى لو ان في يعني زايدة عن تطلب منه فقط. لكن ماجد الدخول بغير اذنه. واذا طلبته وهو فاضل لا يجب ان يملك

163
00:49:48.400 --> 00:50:11.400
احيانا ما ما يحصل انه يكون موجود مثلا في يعني اما الدخول بغير اذن لا يجوز احيط عليها بحائض وجعل عليها ابواب فلا يجوز ان يدخل هذا هذه بهذا المكان. هم. تقبل

164
00:50:11.400 --> 00:50:24.700
لكن الحسن لم يصرح ذلك. ما يلزم انه يقول الاصل من الاصل عن السماء. حتى لم يقل حدة. اكثر رواية الحسن اكثر رواية الحسن عن سمرة كلها  ما صرح الا بحديثين

165
00:50:25.000 --> 00:50:48.950
او ثلاثة حديث العقيقة وحديث المثلى. وحديث ثالث ايضا. اما ما عدا ذلك فهي على على العلن  وهي ثبت سماعه حديث ما يمنع ان يكون سمع الباقي قال لا  يقال الحسن الحسن من ائمة المسلمين

166
00:50:49.100 --> 00:51:04.500
ومن سادات التابعين رضي الله تعالى عنه ومن اعلم الناس واتقى الناس رضي الله تعالى عنه. فعنعنة هذه انما يعل بها الخبر اذا ثبت عدم سماعه. اذا ثبت انه لم يسمع لانه كان يحسن الظن بالمسلمين

167
00:51:04.800 --> 00:51:19.650
كان يحسن الظن المسلمين فيرى ان الناس الاصل فيهم العدالة خاصة في زمنه فقد يسمع من شخص ويقول عن فلان كما قال خطأ عن ابن عباس مراد خطأ ابن عباس ولا لم يسع ابن عباس هو. فاذا ثبت عدم السماحة كما الانقطاع

168
00:51:19.750 --> 00:51:32.850
اما اذا ثبت هل له سبع ولكن لم يسمع الا احاديث معدودة مثلا صرح بي احد والاحاديث الاخرى لم يصرح بها حملنا ما لم يصرح به على السماع ايضا حتى يرد

169
00:51:33.300 --> 00:51:55.900
ما يكون نكار يعل به الخبر او هو نفسه ينكر هذه الرواية ان يفتي بخلافها فنقول فتوى بخلافه تقول ايش؟ انه ما سمع هذا الخبر  والاحاديث كثيرة له. في قول حظرة فرسه. هم. ان الجهالة مقتصرة في اه

170
00:51:55.900 --> 00:52:16.800
في باب الاقطاع للاصل هذا هو هو الجهاد المغتفرة قبل ان يقطر. لكن بعد ما رأوا قف اصبحت معلومة عندما اجرى الفرس وعدل الفرس حتى انتهى الى موضع معين يقول قبل الاجراء في مجهول لكن بعد الاجراء خلاص هذا لك. معلوم

171
00:52:16.850 --> 00:52:41.000
لكن ما يلصق لك كذا اذهب وخذ خذ خذ الارض الفلانية. تقول لابد يعرف تكون خاصة قصدك الارض هذه الخاصة بايش؟ لقطاع خاص به؟ نعم. لا لا يقول النبي اقطع علقمة. اقطع راي ابن حجر. اقطع ايضا بلال بن حارث

172
00:52:41.150 --> 00:52:59.950
في اليمن قالت هذه ماء اقطعت الماء العبد يعني هذا ما كثير واضح والملح فردها النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه غيرها. شيخنا بعد اخطار لولي الامر لشخص هل يلزم له

173
00:52:59.950 --> 00:53:23.100
قبل ان يبيعها هذا قول. القول الاول انه لا تصرفين بعد الاحياء والقول الثاني انا بمجرد الاقطاع يكون ملكا له والمعمول بها الان بمجرد ايه تعطى الملحة خاصة اذا كان اقطاع منحة ثم مميزة يفرغ لك الصقر باسمك مباشرة وبعضها لا

174
00:53:23.300 --> 00:53:45.800
بعضها يعني اللي تختم الملح هنا لان المنح الان مختلفة المنح البعض هناك منح زراعية يعطوك مهلة سنوات حتى تحييها بزراعة او بتحجير او ما شابه ذلك فان مضت ولم تفعل بها شيء يأخذها منك. واضح؟ واذا احاطها ولم يفعل شيء. خلاص احاط وضع سور

175
00:53:45.800 --> 00:54:10.850
نعم. وضع فيها شيء. وضع السور بس. الصلح ياء هل هل يحدد له وقت في احيائها؟ يعني حسب على حسب نوع المنحة اذا قال منحتك هذه الذي ان تزرعها يزرعها يقول لم تزرعه انت لكن معمول لي الان بمجرد ان تحيط بحائط وتضع فيها بناء تكون قد ملكتها لكن بعض بعض

176
00:54:10.850 --> 00:54:30.450
راضي له عشر سنوات وهي على هيئته لم تتغير وهي منحة هذا فيه اضرار مصلحة المسلمين اما ان تزرع وتحيي واما ان تضع واما ان تدعها لغيرك. هل يجوز لولي الامر ان يستبدل؟ اي نعم. يرجعها نعم

177
00:54:30.550 --> 00:54:47.350
تنفع العمر مع بلال عندما ارجع ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تستعماره انما لك ما اعمرت وما وما زاد فارجعه. فارجع. والله اعلم. السلام عليكم يا شيخ

178
00:54:47.350 --> 00:55:14.450
يا بنفسي نوعان اقطاع  واقطع احياء اقطاع ما تمليك يعني مرافق ان يطيعك مثلا في سوق يقول هذا لك تقطع في بحر مثلا ان تصيد هذا المكان. اقطع مثلا عندي الان ما يسمى في الصحراء. اقطع المكان الفلاني حتى تبيع الرمل الذي فيه. واضح؟ تبيع الحجارة بها يسمى اقطاع مرافق

179
00:55:14.450 --> 00:55:27.750
يقطعك ضراك مدة كذا انا اقطعك مثلا ما يفعله الصياد يفعله الصيادون قد يكون لك اقطاع من من من الامير او من ولي الامر يقول لك المسافة هذه انت تصيد فيها

180
00:55:28.200 --> 00:55:43.400
هذه اقطع لكن اقطاع ايش النقطة المرافق ليس واقطاع التمليك ما يملكها ان المرأة مثل ما يسمى في الاسواق الان توضع في الاسواق مثلا ما يسمى بهذه آآ المحلات يقطع هذا يقول هذا لك وهذا لك وهذا لك

181
00:55:43.550 --> 00:56:13.250
بمجرد ينتهي لا يقول يملكها وانما ايش يكون هو الذي ينتبه بها ينتبهه اولى بها فان ترك هيئة يأتي غيره خلص المقبرة. جمعيات الموظفين هذي ما في بأس جمعيات الموظفين كل واحد يدفع الف الف او يدفع الفين كل واحد يدفع له بنفس المبلغ وتقسم كل شهر الى واحد لا حرج فيها

182
00:56:14.450 --> 00:56:32.300
ليس في اي حرج وما بالك جمع لك فقط. بدل ان تجمعه انت يجمعه غيرك لك. يبصر في انما هي فقط بمنزلة من ذات السلف كانك تسلفه يرجعه لك. السلف يعني ما فيه. ما فيه فايدة. فيه فايدة

183
00:56:32.500 --> 00:56:55.750
ها؟ يعني في منفعة. المنفعة ممكن ننفع حرام. ان تسلف شخص تنتفع عليك لمنفعة. انت عندما تخرج الشخص الان مبلغ ما تنفع انه يثني عليك ويمدحك ويقول جزاك الله خير هذي منفعة. فلو كل لو كان كل قرض جربا فحرام يكون ما عاد ينفع ما عاد يجوز للانسان يقظه احد. لانه

184
00:56:55.750 --> 00:57:23.500
بل منفعة الدعاء اعظم منفعة المال يكفيه نفس الجمعيات وبعض التطبيقات يكون مثلا شخص مسؤول عنها تعطيه كل شهر اللي هو رسوم ادارية لا يجوز بداية التحايل يعني بعضهم سمعت بعضهم يفعل بها يفعل هذا

185
00:57:23.700 --> 00:57:44.150
ان يقول انا اجمع لكم اجمع لكم اجمع حالكم واعطوني كل واحد يعطيني مئة ريال نعم عشان اجمعها لكم نعم. تقاس باحد الان في ايش؟ في مضرة وفيه ايضا زيادة. فيه زيادة. واذا كان المشارك معهم؟ لا ما هو مشارك بدون ري

186
00:57:44.150 --> 00:58:04.150
اسهل ترى طيب اذا كان المصيبة اذا كان مشارك لا هو شطار احسن اليك تعطيه مئة ريال كل شهر جمع بين عدد من الاشخاص عشرة من الناس اذا مثلا سد الفراغ

187
00:58:04.150 --> 00:58:22.350
لكن لو قال لنا تفضل لو قال انا يعني اسعى لك واعطني قيمة يعني وسعي اللي ابحث هذاك عن مثلا من يسلفك ما في حرج. لو قال ابحث عن ما يقال شخص انا ابغى اسلف مئة الف. قال واحد انا اعطني الف ريال وانا ادور لك واحد يسرقك

188
00:58:22.350 --> 00:58:41.250
ما في حرج تعطيه ولكن بشرط لا يسلك هو. فقط يسعه سعي. فهمت الصورة؟ هم. اذهب الى زينب يقول يا فلان عن سلف ولك مني الف ريال. نقول اذا كان منه هو ما يجوز

189
00:58:41.300 --> 00:59:11.300
واذا كان من غيره لا في حرج. لا بحرج الله يحفظك حياك واحد من الزملاء دخل معنا ناس عقاريين جلس معهم ما يجي زيارة اكتشاف دخل معهد السعر. ما شاء الله. على طول. ما شاء الله. حبيبي يا رب. ما شاء الله. جزاه الله خير

190
00:59:11.300 --> 00:59:31.300
هذا من الطاعة. كثر الزيارات ما شاء الله. الاحياء اللي انت فيها والحي اللي انت فيه كله ما شاء الله عقاريين ما شفناهم الا في العرب مبروك ما يجي جنبنا مبروكين

191
00:59:31.300 --> 00:59:51.300
الانسان بهذه الالزام بهذا يعني احيانا يصير صار في بيع في المجلس يلزمونه يعني هذا اللي باعه وانه يعطي للحاضرين ما يعطونه هو السعي لا موب سعي انا اقصد احيانا الواحد يباع في مجلس الحاضرين في المجلس يعني ثم سالم

192
00:59:51.300 --> 01:00:01.300
اللي كان بياخده فلان من الناس يوزع على هؤلاء بس ما سحوا هو ما يلزم ايه هو ما يلزم بس هم معروفين عندهم عرف ايه انك انت اذا حضرت معنا اعطيناك

193
01:00:02.050 --> 01:00:25.900
واحنا اذا حضرنا معك عطيناك هذا عرف وذكر لازم اذا حضر القسمة كذا هدية من باب يعني تخيل انت جالس مكة واذا تنظرهم ولذلك اذا حضر قسمة ميراث وحضر يعني القرابة وما لهم شيء

194
01:00:26.300 --> 01:00:41.550
شو السلة تعطي هؤلاء ان يعطي هؤلاء الذين حضروا. مثلا عما حضرت وترى ابناء يعني هؤلاء يرثون هذا له مليون وهذا مليون ما لها شي ابد يعني ما نهيت شي لكن من باب المعروف

195
01:00:41.750 --> 01:00:48.586
خير يعطون وهذا كذلك من باب الفضل يعني؟ لا الفظل فقط ليس من باب ليس من باب الوجوب