﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.650
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:18.800 --> 00:00:40.900
باب سجود السهو والسهو على ثلاثة اضرب احدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة او ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه وان علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. وان سلم عن نقص في صلاته اتى بما بقي عليه منها ثم سجد

3
00:00:41.750 --> 00:00:57.750
ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فان كان كثيرا ابطلها وان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله امامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به

4
00:00:58.550 --> 00:01:18.550
الضرب الثاني النقص كنسيان واجب فان قام عن التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع فاتى به وان استتم قائما لم يرجع وان نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى رجع فاتى به وبما

5
00:01:18.550 --> 00:01:35.250
وان ذكره بعد ذلك بطلت بطلت الركعة التي التي تركه منها وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات

6
00:01:36.150 --> 00:01:56.150
الضرب الضرب الثالث الشك. فمتى شك في ترك في ترك ركن فهو فهو كتركه. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين الا الامام خاصة فانه يبني على غالب ظنه. ولكل سهو سجدتان قبل السلام الا من سلم عن نقص

7
00:01:56.150 --> 00:02:16.150
في صلاته والامام اذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد معه. ومن سهى امامه او نابه امر في صلاته

8
00:02:16.150 --> 00:02:40.300
فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد هذا الباب يتعلق باحكام سجود السهو واحكام سدس السهو احكامه كثيرة. اولا لابد ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى جبل بني ادم

9
00:02:40.400 --> 00:03:00.450
على الانس على النسيان وان الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه لا يؤاخذ العبد بما اخطأ فيه وما نسيه وقد ثبت النسيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فنسي فصلى احدى صلاة العشي فسلم الاثنتين. وايضا

10
00:03:00.450 --> 00:03:20.450
قام النبي صلى الله عليه وسلم تارك التشهد الاول ناسيا. وايضا سلم من ثلاث ناسا صلى الله عليه وسلم. واخبر ان من شك في صلاته انه يبني على اليقين وليسجد سجدتين قبل ما يسلم وغير ذلك من الاحاديث الصحيح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا علمنا ذلك علمنا ان

11
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
سجود السهو انما يشرع عند النسيان انما يشرع عند السهو والنسيان. ولا يشرع في العمد في قول عامة اهل العلم وذلك ان ان السجود متعلق بالسهو متعلق بالسهو. فاذا تعمد المصلي ان يترك شيئا من واجبات

12
00:03:40.450 --> 00:04:00.450
في الصلاة او من افعالها واقوالها متعمدا فعامة اهل العلم على انه لا يسجد سجود السهو وانما هم يختلفون في ترك هذا الذي ترك متعمدا ان كان ركنا فصلاته باطلة وان كان واجبا فمنهم من يبطل صلاته ومنهم من يأثمه مع صحة

13
00:04:00.450 --> 00:04:22.600
صلاته ومنهم من يراها باطلة ويلزم باعادة الصلاة. الذي يعنينا هنا ويتكلم عنه في هذا المقام ما يتعلق بمن سهى في صلاته. من سهى في صلاته وقبل ان نتكلم عن من سهى في صلاته لابد ان نعرف احكام احكام سجود السهو. السهو اولا حكمه عند اهل العلم

14
00:04:22.600 --> 00:04:42.600
الحكم عند اهل العلم وقع خلاف بين الفقهاء. ما هو حكم هذا السجود؟ فهل هو واجب او مستحب؟ او غير او يكون السنة او فيه تفصيل. فمن اهل من يرى ان سجود السهو واجب. من يرى ان سجود السهو واجب اذا ترك واجبا او

15
00:04:42.600 --> 00:05:02.600
اذا ترك ماء تبطل الصلاة بتركه. وهذا القول هو قول احمد واسحاق. ومنهم من رأى ان ان سجود السهو واجب مطلقا واجب مطلقا اذا ترك واجبا فانه او او ركنا فانه يجب عليه ان يسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لابي هريرة فاذا فاذا

16
00:05:02.600 --> 00:05:22.600
اذا اتى لك فليسجد سجدتين ترغيما للشيطان. فقوله فليسوا سجدتين امر منه صلى الله عليه وسلم ان يسجد هاتين السجدتين القول الثالث وهو قول الشافعي وهو رواية عن احمد ان سجود السهو سنة وليس وليس بواجب انه سنة وليس بواجب والصحيح في هذا

17
00:05:22.600 --> 00:05:42.600
المسألة ان سجود السهو واجب اذا ترك ما هو واجب اذا ترك ما هو واجب فاذا ترك واجبا فانه يجب عليه ان ان اسجد سجدتي السهو فاذا تركها متعمدا هاتين السجدتين فوقع فيه خلاف ايضا منهم من ابطل صلاته ومنهم من قال انه اثم

18
00:05:42.600 --> 00:05:58.350
ترك هذه السجدتين والصحيح ان كان الذي تركه مما تبطل الصلاة بتركه فان سجوده يكون باطل ويلزمه فان تركه يكون مبطلا لصلاته يلزمه ويلزمه ان يعيد الصلاة كاملة. قال رحمه الله تعالى

19
00:05:58.500 --> 00:06:18.500
قال رحمه الله تعالى والسهو على ثلاثة ادرب اي ان السهي في صلاته لا يخرج عن هذه الاظرب الثلاثة. الظرب الاول ان يكون ان يكون سهوه بزيادة من جنس الصلاة الزيادة فعل زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة او ركن فتبطل الصلاة بعمده

20
00:06:18.500 --> 00:06:38.500
ويسجد لسهوه الضرب الاول الزيادة ازياء الزيادة بفعل من جنس الصلاة وهناك زيادتان زيادة فعل من جنس الصلاة وزيادة فعل من غير جنس الصلاة. الذي يعنينا هنا من زاد فعلا من جنس الصلاة. كان زاد سجودا او زادا

21
00:06:38.500 --> 00:06:58.500
كوعا او زاد جلوسا او زاد آآ او زاد آآ او زاد جلوسا بين السجدتين او سجدة او ركوع او زاد شيئا من افعال الصلاة فهنا ان كانت هذه الزيادة على وجه العمد فان صلاته باطلة فان صلاته باطلة في قول جمهور اهل العلم فلو زاد الانسان ركعة

22
00:06:58.500 --> 00:07:18.500
خامسة او سجدة ثالثة في صلاته فان صلاته تبطل بتعمده هذه الزيادة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في في حي اسمه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فافادنا ان من عمل عملا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:18.500 --> 00:07:33.550
فعمله مردود والذي زاد ركعة او زاد سجودا او زاد جلوسا او زاد قياما فانه زاد شيئا تبطل صلاته به على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذي الزيادة اذا كان الجنس الصلاة

24
00:07:33.900 --> 00:07:53.900
فان تعمده يبطل يبطل صلاته. وان كان سهوا فانه يسجد لهذه الزيادة. لو زاد ركعة او زاد سجودا ثم ذكر ثم علم معنى ذلك انه زاد هذه الركعة فانه يلزمه ان يسجد سجدتي السهو على وجه على وجه الوجوب على وجه الوجوب ويجب سجود عند

25
00:07:53.900 --> 00:08:13.900
ذلك. قال وان ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. اي انه لو صلى المصلي خمس ركعات. فلما قام الى الخامسة تذكر انه زاد هذه الركعة فيلزمه مباشرة ان يعود لجلوسه ان يعود الى جلوسه. ولو ذكر في السجدة الثانية من الركعة الخامسة

26
00:08:13.900 --> 00:08:33.900
انه زاد ركعة فانه يجلس مباشرة ولا يتم لا سجوده ولا يتم قيامه وانما يجس ويعود الى مكانه الذي انتهى اليه في اخر صلاته. فاذا فاذا سجد سجدة ثالثة قلنا عد الى تشهدك الاخير. قمت الى خامسة نقول اجلس الى تشهدك الاخير

27
00:08:33.900 --> 00:08:53.900
وهذا على الوجوب يجب على المصلي اذا زاد شيئا من الصلاة ان يعود الى ما قبل ذلك الى ما قبل تلك الزيادة الى ما قبل تلك الزيادة فيجلس مباشرة وهذا هو قول عامة اهل العلم ان جلوسه هنا على الوجوب. وهنا مسألة اذا قام الامام هل يتابعه مأموم على الزيادة زادها

28
00:08:53.900 --> 00:09:08.600
الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان المأموم اذا علم ان امام زاد ركنا او زاد فعلا من غير من جنس الصلاة وليس محله فانه لا يتابع على هذه الزيادة ويجب عليه ان يجلس

29
00:09:08.600 --> 00:09:28.600
يجب عليه ان يجلس. فاذا قام الامام الى الخامسة وجب على المأموم ان ان يبقى جالسا حتى يعود الامام الى الى الى الى تشهده ويسلم معه الا ان يشير الامام بالقيام للمأمومين فلعله نسي الفاتحة او سها في ركعة فاراد ان يأتي بركعة

30
00:09:28.600 --> 00:09:48.600
قامت بدلا من الركعة التي اخطأ فيها. قال وان سلم عن نقص في صلاته اتى بما ذكر. اتى بما بقي عليه منها ثم سجد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فان كان كثيرا ابطلها وان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله امامة وفتح الباب

31
00:09:48.600 --> 00:10:08.600
كشف لا بأس. ذكر هنا انه ايضا اذا سلم النقص اذا سلم من نقص في صلاته فانه يأتي بما نقص من صلاة مثلا سلم تاركا ركوعا او تاركا سجدة من صلاته. فهنا نلزمه ان يأتي بالركن الذي تركه ويأتي

32
00:10:08.600 --> 00:10:28.600
السجود او الركوع الذي تركه ثم يسجد سجود السهو ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم يحل صلاة العشي فسلم الركعتين وقيل من ثالث عمران الحصين فلما استقبل الناس قالوا يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم اقصى لم لم

33
00:10:28.600 --> 00:10:48.600
تقصر ولم انسى فقال انك فقال ذو اليدين انك صليت ركعتين فقال صدقة ذو اليدين فقال فاوموا برؤوسهم قالوا نعم يا رسول الله وسلم فاتى بالركعتين التي نسيها ثم سجد ثم سلم ثم سجد سجود السهو صلى الله عليه وسلم وهذا امر واجب يجب على من

34
00:10:48.600 --> 00:11:04.750
ترك ركنا او ترك او ترك ركنا ان يأتي به اما اذا ترك واجبا اذا ترك واجبا وذكره بعد الصلاة فانه فانه يسجد السهو وتكون هذه السجدة جابرة لهذا الواجب الذي ترك

35
00:11:04.750 --> 00:11:24.750
فمثلا لو ترك التشهد الاول وبعد ما سلم اخبر انه لم يتشهد التشهد الاول. نقول له يلزمك وجوبا ان تسجد سجدتي السهو ثم تسلم السهو ثم تسلم ولا يلزمك ان تأتي بالتشهد. اذا الاتيان بما نقص

36
00:11:24.750 --> 00:11:47.250
ومتعلق بالركن دون دون الواجب قال وان زاد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهو اذا تحرك اذا زاد الانسان شيئا اذا زاد الانسان شيئا في صلاته من غير جزء الصلاة كان انسدح او نام ونسي انه في صلاة فهنا ان كان متعمدا لذلك بطلت

37
00:11:47.250 --> 00:12:07.250
بطلت صلاته في قول عامة علمه. اما اذا كان ناسيا فالمذهب يرى هنا ذكر انها ان صلاته تبطل. والصحيح انه اذا ذلك ناسيا كان انسدح او اضطجع او فعل ذلك ناسيا فان وتذكر في اثناء صلاته فانه يلزمه ان يعود الى حالته السابقة

38
00:12:07.250 --> 00:12:27.250
ويسجد سجود السهو ويسجد السهو على الصحيح لانه يدخل في عموم من شك بمن سهى في صلاته من سهى في صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو لكل سهو سجدتان فكل من سهى فانه يسجد فانه يسجد سجدتين هذا هو الاقرب والارجح في هذه المسألة. قال فان كان يسيرا

39
00:12:27.250 --> 00:12:47.250
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحمل امامة فاذا اراد ان ان يقوم ووظعه اذا اراد ان يركع ويسجد فهذا فعل يسير وان تعمد فعله فلا تبطل الصلاة وهنا مسألة الفعل الذي يفعله المصلي ان كان يسيرا فانه يعذر به فانه يعذر به ولا شيء عليه. وان كان كثيرا حتى

40
00:12:47.250 --> 00:13:07.250
اذا رآك الرائي وانت في صلاتك قال هذا لا يصلي فان هذه الحركة الكثيرة على الصحيح من طالب العلم انها تبطل انها تبطل الصلاة انها تبطل الصلاة اذا رأيت الانسان يضطجع وينسدح ويقوم ويجلس وهو في صلاته نقول صلاتك باطلة لانك فعلت شيئا من غير جنس الصلاة وفعلك هذا حركة تنافي الخشوع

41
00:13:07.250 --> 00:13:19.900
والذي امر به المصلي قوله هنا رحمه الله تعالى ذكر حديث حمل امامة حمل امامة رضي الله تعالى وهذا في صحيح الصحيحين واما فتح الباب لعائشة وهو عند ابي داوود واهل السنة باسناد

42
00:13:19.900 --> 00:13:39.900
نادم مرسل على الصحيح قال الظرب الثاني النقص كنسيان واجب. قال هنا الظرب الثاني النقص القسم الاول الان هو الزيادة. القسم النقص وذلك ان يترك شيئا من الاركان او الواجبات. اذا ترك ركنا يلزمه ان يأتي بالركن وان

43
00:13:39.900 --> 00:14:03.500
سجود السهو اذا ترك واجبا ترك الواجب له حالتان ان يذكره في وقته وان يذكره بعد مفارقة محله. واضح؟ ان يذكره في وقته فهنا ترك التشهد الاول فلما اراد ان اراد ان يقوم قبل ان ترتفع قدميه ذكر انه لم يجلس للتشهد الاول نقول هنا يلزمك ان تجلس

44
00:14:03.500 --> 00:14:23.500
ان تجلس وترجع الى التشهد الاول وتأتي وتأتي به وتأتي به. مثلا ذكر انه لم لم يقل اذكار الركوع والسجود وذكر وهو في محل نقول يلزمك ان تأتي بهذا الواجب في محله. اما اذا فارقه وتعداه. وهذه كما ذكرها

45
00:14:23.500 --> 00:14:39.800
الشارح هنا قال الظرب الثاني كنسيان واجب. فان قام على التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع. ذكر الان قال الذي نسي التشهد له احوال الحالة الاولى ان يذكره بعد الركوع

46
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
الحالة الثانية ان يذكره بعد القراءة. الحالة الثالثة ان يذكره قبل القراءة. الحالة الرابعة ان يذكره قبل ان يستتم قائما هذي اربع حالات. الخامسة قبل ان يهم بالقيام. اما اما الحالة الاولى وهو ان يذكر بعد الركوع فبالاجماع

47
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
فبالاجماع انه لا يعود الى الى التشهد الاول. يمضي في صلاته ويسوس نفسه قبل السلام الحالة الثانية ان يذكره بعد قراءة الفاتحة بعد الشروع بالقراءة. فجمهور اهل العلم على ان من ذكر التشهد بعدما شرع في

48
00:15:20.200 --> 00:15:40.200
قراءة الفاتحة انه لا يعود ويقول لا يجوز له ان يعود. وان عاد فانه اثم لكن صلاته فانه فان عاد فصلاته صحيحة لكنه اثم بترك هذا بترك مضيه في صلاته. والحسن البصري يرى انه ما لم يركع انه يلزمه

49
00:15:40.200 --> 00:16:00.300
يلزمه الرجوع يلزمه الرجوع. الحالة الثالثة ان يذكر بعد ما استتم قائما. استتم قائما وقبل ان وقبل ان يقرأ هذا المسألة وقع فيها الجمهور على انه يمضي في صلاته وهناك قول الحسن والامام احمد في رواية انه يرجع الى تشهده الحالة الرابعة ان

50
00:16:00.300 --> 00:16:20.300
تذكر قبل ان يستوي قائما فالجمعة انه يعود الى الى تشهده. الحالة الخامسة ان يذكر بعد مفارقة بعد بعد ان انحنى او اراد همه بالقيام او فارقت ركبتيه الارض فالجمعة انه يعود وهناك من يرى كمالك وغيره انه بمجرد بمجرد تحرك قدميك

51
00:16:20.300 --> 00:16:40.300
وارتفاع ركبتيه عن الارض انه يمضي. والصحيح في هذه المسألة نقول انه اذا ذكر قبل القيام انه يعود. انه اذا ذكر قبل القيام يعود واما اذا ذكر بعدما استتم قائما فالصحيح والسنة انه لا يعود الى تشهده. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مالك بن حينه في

52
00:16:40.300 --> 00:17:00.300
البخاري انه من قام باثنتيه ولم يجد تشهد فمضى في صلاته قبل ان يسلم سجد سجدتين لسهوه صلى الله عليه وسلم ولفعل عقبة بن عامر رضي الله عند ابن ابي شيب اسناد صحيح ابن شماس انه قال صلى بنا عقبة فقام الاثنتين فلما استتم قام سبح به الناس فمضى في صلاته فلما اراد ان

53
00:17:00.300 --> 00:17:17.200
يسلم سجد سجده وقال هذه السنة. وكذلك ما جاء المغير ابن شعبة رضي الله تعالى عنه من حديث من حديث جابر ابن يزيد الجعفي عن ابن شبير عن قيس ابن ابي حاز عن المغيرة وفيه انه فصل التفصيل قال

54
00:17:17.200 --> 00:17:27.200
القاء ان استتم قائما فلا يرجع وان ذكر قبل الاستنقاء فليرجع وهذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق كثيرة عند ابن شعبة جاء من طريق ابن ابي ليلى عن عامر

55
00:17:27.200 --> 00:17:47.200
عن المغيرة وجايض من طريق الشعيب عن ابيه عن عن المغيرة وجاء ايضا عن زياد بن علاقه عن المغيرة والصحيح في هذا الاثر انه من قول المغيرة بن شعبة جاء ذلك سعد ابن ابي وقاص وعن عقبة ابن عامر وعن غيره من الصحابة انهم فصلوا هذا التفصيل. اذا استتم قائما فانه يمضي في صلاته. واذا لم يستتم قائما

56
00:17:47.200 --> 00:18:07.200
قبل قيامه فانه يرجع وهنا خلاف هل يسجد او لا يسجد؟ منهم من يرى انه اذا رجع انه لا يسجد السهو والصحيح والصحيح انه اذا اذا فارق محل الشهود بالقيام اذا فارق محل الجلوس ومحل التشهد بالقيام ورجع اليه فانه يسجد للسهو سواء مضى في

57
00:18:07.200 --> 00:18:27.200
صلاته او رجع على الصحيح اما قول من يقول انه اذا رجع فانه لم يترك واجب ولا يشرع له السجود نقول الصحيح ان قيامه ان قيامه هو هو الذي امر لاجله بالسجود. فهنا نقول اذا حرك قدميه وهم بالقيام واستتم قائما ورجع فانه يسجد. اما اذا تحركت

58
00:18:27.200 --> 00:18:47.200
ولم يقم وذكر في اثناء القيام وترك السجود فلا شيء فلا شيء. فلا شيء عليه. اذا هذا هو الضرب الثاني اذا ترك اذا ترك واجبا اما اذا ذكره بعد الصلاة فاذا تركه بعد اذا ذكر الواجب بعد الصلاة وبعد بعد انصرافه من صلاته فهنا يلزمه فقط ان

59
00:18:47.200 --> 00:19:04.900
اسجد سجدتي السهو فقط. ومن اهل العلم من يرى يقيد ذلك ما لم يتكلم او يخرج من المصلى. ومنهم من يقول يسجد ولو بعد شهر. منهم من يقول اسجد ولو بعد شهر وهذه الرواية عن احمد رحمه الله تعالى وذلك ان من باب الجبران فمتى ما ذكر انه ترك واجبا

60
00:19:05.200 --> 00:19:25.200
متى ما ذكر انه ترك واجب وذكر ولو بعد الصلاة الاخرى نقول يلزمك ان تسجد سجود السهو اما الجمهور فيقول اذا ترك واجبا وذكروا بعد يقول مشهور المذهب انه يعيد الصلاة كاملة لكن الارجح انه اذا ذكر انه ترك واجبا انه يسجد السهو ولو طال ولو طال الفصل على

61
00:19:25.200 --> 00:19:39.000
صحيح قال وان استتم قال لم يرجع ثم ذكر قال وان نسي ركنا فذكره قبل شروعي في قراءة ركعة اخرى رجع فاتى به وبما بعده وان ذكروا بعد ذلك بطلت الركعة التي تركها

62
00:19:39.000 --> 00:19:59.000
ترك تركه منها. هذه مسألة اذا ترك ركنا. ترك الركن يلزم المصلي ان يأتي به. لا بد للمصلي اذا ترك ركنا ان يأتي بهذا الركن فاذا ترك ركنا وانتقل الركن الذي بعده. فهنا نقول يلزمه ان يعود للركن السابق. يعود الى الركن السابق

63
00:19:59.000 --> 00:20:12.450
المشهور عند الفقهاء انه اذا تجاوز الركن الى ركن اخر اللي ترك ركنين حتى وصل الركن الثالث انه لا يعود الركن الاول. والصحيح انه اذا ترك اذا اذا مثلا نسي الركوع

64
00:20:12.550 --> 00:20:32.550
وذكره في السجدة وذكر مسلم يقول يلزمه ان يقوم ويأتي بالركوع ثم يسجد ثم يمضي في صلاته. اما اذا اتى عليه ذكره عندما اتى الى محل من الركعة الثانية فان الركعة الاولى تبطل وتكون الثانية محل الاولى وتكون الثانية محل الاولى وهذا هو

65
00:20:32.550 --> 00:20:57.250
والصحيح قال هنا  وما بعد وان ذكروا بعد ذلك بطلت الركعة التي تركها منها. وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكر بالتشهد سجد الحال فصح له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. سورة هذه المسألة لو لو نسي اربع سجدات يعني صلى الركعة الاولى

66
00:20:57.350 --> 00:21:17.350
وصلاها بركوع وسجدة ثم قام صلى الركعة الثانية بالركوع وسجدة ثم قام صلى الركعة الثالثة بركوع وسجدة ثم قام صلى الركعة الرابعة بركوع وسجدة ثم ذكر انه نسي اربع سجدات المذهب يقول بمجرد التذكر هذا يسجد سجدة ثانية فتصح له ركعة واحدة

67
00:21:17.350 --> 00:21:37.350
ويبقى له ثلاث ركعات واضح؟ يقول بمجرد تذكره في التشهد الاخير انه لم يسجد اربع سجدات قال يسجد سجدة واحدة وتكون هذه السجدة ايش ركعة كاملة بسجدتيها كم يبقى له؟ يبقى له ثلاث ركعات. القول الثاني وهو عند الشافعية وهو ايضا له وجهته وقوته. قالوا

68
00:21:37.350 --> 00:21:52.050
انه اذا ترك من التشهد اذا ترك من الركعة الاولى سجدة ثم صلى في الركعة الثانية سجدة فان الركعة السجدة الثانية الركعة الثانية تكون ايش؟ مقام السجدة من الركعة الاولى فيكون له ركعة

69
00:21:52.100 --> 00:22:12.100
ثم اذا صلى الثالثة وسجد فيها سجدة وصلى فيها سجدة كم يكون؟ تكون؟ صلى ركعتين صلى ركعتين يبقى له كم؟ يبقى له ركعتان. يبقى له يبقى ليصلي ان يصلي ركعتين اخريين. فالمذهب يرى انه يبقى له ثلاث ركعات. والقول الثاني انه يبقى كم له يبقى له ركعتان. واضح الصورة

70
00:22:12.100 --> 00:22:33.200
يعني الركعة الاولى سجى فيها سجدة. الركعة الثانية سجدة يقولون ان الركعة الثانية فيها سجدة تجبر الركعة الاولى. فتكون ركعة كاملة الثالثة صلى فيها كم؟ سجدة واحدة. الرابعة صلى فيها سجدة. الرابعة تجبر سجدة الركعة الثالثة فتكون لها ركعة كاملة. اذا يكون صلى ركعتين كاملتين

71
00:22:33.200 --> 00:22:53.200
ويبقى عليه ركعتان كاملتان يأتي بهما وهذا هو الاقرب هذا والاقرب وهذه المسألة قد تكون مسألة افتراضية لا واقع لها لان لا يستشعر او لا يتصور ان رجل ينسي انه ينسى هذه هذه السجدات الاربع في كل ركعة يصليها والا يكون صلاته هذا صلاة غير خاشعة

72
00:22:53.200 --> 00:23:09.750
ولم يعقل من صلاته ولم يعق من صلاته شيء. قوله هنا الضرب الثالث الشك فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له. ومن شك في عدد الركعات بنع اليقين. هنا مسألة الشك. واذا هي الان

73
00:23:09.750 --> 00:23:28.900
زيادة ونقص وشك. اذا شك في صلاته الشاك له حالتان اما ان لا يترجح له شيء واما ليترجح له احد الشيئين فان لم يترجح له شيء وهذا هو الشك بنى على اليقين ومعنى بنى على اليقين انه يطرح الشك

74
00:23:28.950 --> 00:23:44.400
ويبني على الاقل يطرح الشك ويبني على الاقل فاذا صلى ثلاث وشك هل هي ثلاثة واثنتين؟ نقول اقل كم؟ الاقل اثنتين فيصليها اثنتين  ويأتي بثالثة ورابعة لصلاة من صلاتي العشي الظهر او العصر

75
00:23:44.550 --> 00:23:59.200
كهذا هو هذا يبني على اليقين ويسجد هنا ويسجد هنا قبل السلام اذا كان هناك ما يترجح له ويسمى عدن بغلبة بغلبة الظن بغلبة الظن وهو ما يسمى بالتحري ان يبني على غالب

76
00:23:59.200 --> 00:24:21.550
يظل ويتحرى ويأتي ما غلب على ظنه ويسجد سجدتين بعد بعد السلام. قال هنا رحمه الله تعالى الا الامام خاصة فانه يبني على غالب ظن على غالب ظنه. ولكل سهو سجدتان. قوله الا الامام خاصة هذي

77
00:24:21.550 --> 00:24:41.550
خلافية. جمهور اهل العلم جمهور العلم يرون انه ليس هناك ليس هناك من يبني على غلبة الظن. وليس هناك تحري. وانما عندهم انه يبني على اليقين يبني على اليقين. فاذا شك في صلاته بلع اليقين. سواء كان اماما او منفردا او مأموما يبني

78
00:24:41.550 --> 00:25:01.550
اليقين. واما الامام احمد ومن وافقه فانه يذهب الى انه اذا اذا شك في وكان هناك ما يرجح فانه يبني على طالب ظنه اذا كان اماما وخص الامام بالذكر لماذا؟ قال لان الامام يوجد من ينبهه على شكه وعلى خطأه

79
00:25:01.550 --> 00:25:21.550
ما ينبهه من المأمومين على خطأه. فقالوا الامام يبني على غالب ظنه. فان كان ظنه خطأ سبح به من وراءه. وان كان ظلوا صوابا سكت المأمون عنه ومظى في صلاة سجدتين بعد السلام. ودليل التحري دليل التحري ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم

80
00:25:21.550 --> 00:25:41.550
من حديث منصور عن ابراهيم عن علقة ابن مسعود انه قال لا شك احدكم في صلاته فليبني على الصواب وليتحرى وليسوا سجدتين بعد ما وهذا الحديث قد اعله بعضهم بتفرد منصور بهذه بهذه اللفظة وقال بعض انها مدرجة والصحيح ان الحديث ثابت وانه صحيح ولا علة فيه وقد

81
00:25:41.550 --> 00:26:01.550
جاء موقوفا عن ابن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عنه انه قال ثبت من طرق كثيرة لكن الحديث محفوظ عند البخاري ومسلم من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه فليبني على غالب ظل ويتحرى وليسو سجدتين بعدما يسلم واما اكثر الاحاديث فكلها تدل على انه يبني على

82
00:26:01.550 --> 00:26:21.550
قيل انه يبني على اليقين على هذا نقول ان الصحيح انه يجوز ان يبني عليه لانه لان الاصل انه يبني على اليقين ويجوز ان يبني على غلبة الظن من اهل من يرى ان البني على اليقين هو الاحوط والافضل وان البني على غلبة الظن هو انه يدور في دائرة الجواز من اهل العلم من يرى انه كما هو

83
00:26:21.550 --> 00:26:41.550
رحمه الله تعالى القاضي بيعلى قال ان ان البنيان على اليقين هو الاحوط وهو الاسلم وهو الافضل. وان البناء على على غلبة الظن وعلى الاخذ بالتحري انه يدور في دائرة الجواز والاباحة. فمن بنى على يقينه فهو الاحوط والافضل والاسلم ومن بنى على

84
00:26:41.550 --> 00:27:01.550
غالب ظنه فله ذلك اذا كان له ما يرجح ما يرجح احد الجانبين على الاخر فاذا ترجح له انه صلى ثلاثا وهو يشك نقول يا ابني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام. وثمرة الخلاف بين ان يبني على غلبة ظنه وعلى اليقين في مسألة موضع السجود ومسألة هل

85
00:27:01.550 --> 00:27:22.300
يأتي بالزيادة او لا يأتي مثلا شك في في صلاته هل صلى ثلاث او اربع؟ فاليقين له ثلاث قد صلاها والاربع محل ظن فاذا بنى على غالب ظني وكان المرجح له انه صلى اربع ركعات انه صلى الركعات نقول اجعلها رابعة واسجد سجدتين بعدما تسلم. اما على قول الجمهور

86
00:27:22.300 --> 00:27:42.300
يقول يلزمه اي شيء ان يأتي بالركعة الثالثة ان يأتي بالركعة الثالثة ثالثة ويأتي بالرابعة يأتي بركعة رابعة وفعل هذا فلا يجوز وهذا قول ما او هذا قول مالك والشافعي وقول جمهور اهل العلم انه لابد ان يبني على اليقين. واما الامام احمد فيرى انه يبني على الظن خاصا بالامام

87
00:27:42.300 --> 00:28:00.550
عند الامام احمد ان البناء على غاية الظن خاص بالامام والصحيح انه يجوز للامام والمنفرد ان يبني على غلبة ظنه اذا تحرى ورأى الصواب في الاكثر وفي الاقل فان ذلك يكون هو غلبة ظنه وذلك جاز للامام والمنفرد على الصحيح

88
00:28:01.000 --> 00:28:21.000
قال بعد ذلك فانه يبني على غالب ظنه ولكل سهو سجدتان قبل السلام. هنا مسألة متى يسجد الساهي؟ متى يسجد الساهي؟ هل يسجد قبل السلام او بعد السلام. هذي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يرى ان السجود كله قبل السلام النسو كله

89
00:28:21.000 --> 00:28:41.000
قبل السلام كل السجود الزيادة والنقص والشك بنى على غالب ظنه بنى على اليقين قالوا سجوده قبل السلام وهو مذهب الشافعي والثاني ان السجود كله بعد السلام الناس كله بعد السلام سواء زاد او نقص فسمع سوى هذا مذهب الاحناف. القول الثالث ان السجود

90
00:28:41.000 --> 00:28:58.400
اذا كان اذا كان عن زيادة فبعد السلام واذا كان عن نقص فقبل السلام وهذا قال به قال به مالك واسحاق رحمه الله تعالى. القول الرابع ان الاصل في السجود انه قبل ان الاصل في السنة وقبل السلام الا في الا في حالات ثلاث

91
00:28:58.450 --> 00:29:13.900
ان السوء كله قبل السلام الا في حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يسلم من نقص ان يسلم من نقص كما جاء في الصحيحين ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم النقص لما نبه اتى بما نقص

92
00:29:13.900 --> 00:29:33.900
ومن صلاته ثم ثم جلس وتشهد ثم سلم ثم سيسجد السهو ثم سلم. وهذا الحال هي الحالة الاولى ان يسلم من نقص الحالة الثانية ان يبني على غالب ظنه. ان يبني على غالب ظنه يتحرى ويبني على غالب ظنه. فاذا بنى على غالب ظن وتحرى

93
00:29:33.900 --> 00:29:53.900
فانه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري ومسلم وفيه فليبني على غالب ظنه وليسهل سجدة بعد ما بعدما يسلم بعد ما يسلم فهذه الحالة الثانية وبها اخذ احمد. الحالة الثالثة اذا نسي السجود قبل السلام فانه يسجد بعد السلام. ما عدا هذه الاحوال

94
00:29:53.900 --> 00:30:08.300
الثلاث فان السجود كله يكون قبل قبل السلام سواء كان زيادة او نقص او شك فانه يكون قبل السلام فاذا منع اليقين متى يسجد؟ اذا مع اليقين يسجد قبل سنة ولا بعد السلام

95
00:30:08.350 --> 00:30:30.100
يسجد لك قبل السلام واذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام. اذا هذا هو المساء وهناك من ينقل الاجماع كما نقله ابن عبد البر ونقله غيره رحمه الله تعالى ان هذا عن الاستحباب وليس عن الوجوب ان ان هذا موضع السجود قبل او بعد انه على الاستحباب لا على الوجوب

96
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
وهناك من اصحاب المذاهب الاربعة من جعل ذلك من الواجبات من جعل ذلك من الواجبات فعند الحنابلة يرون ان ما كان قبل السجود ما كان قبل فانه يسجده قبل السلام وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد بعد السلام. وهناك من الشافعية من يرى ان السجود كله قبل السلام على الوجوب. وكانت منهم من يرى الناس كله بعد

97
00:30:50.100 --> 00:31:13.800
عن الوجوب والصحيح انه سواء سجد قبل السلام او بعد السلام فسجوده صحيح وصلاته وصلاته صحيحة قال رحمه الله تعالى   الا اذا سلم النقص من صلاته كما ذكرنا لحديث من؟ لحديث ابي هريرة. والامام اذا بنى على غالب ظنه. ونقول الصحيح ظن حتى المنفرد

98
00:31:13.800 --> 00:31:23.800
اذا بنى على غالب ظنه كما هو كما هو التخريب في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والناس للسجود قبل السلام فانه اذا نسي السجود قبل السلام فانه يسجد بعد

99
00:31:23.800 --> 00:31:43.700
السلام. قوله ثم يتشهد. هذه مسألة اخرى مسألة التشهد. كثير من اهل العلم وجمهور الفقهاء يرون ان من سجد بعد السلام انه يتشهد ثم يسلم انه يتشهد ثم يسلم. والمسألة مسألة خلاف. هل في سجن السهو تسليم؟ وهل فيها

100
00:31:43.700 --> 00:32:03.700
تشهد وهل فيها تكبير؟ يقول الصحيح ان التكبير موجود كما هو قول جمهور الفقهاء لعموم حديث ابي هريرة في الصحيحين كان يكبر عند كل خفض ورفع ولما جاء لو كبر في سجود سهو صلى الله عليه وسلم فكبر كما في الصحيح ابي هريرة فكبر وسجد ثم كبر ورفع ثم كبر وسجد وذكر انه سجد في سجدة

101
00:32:03.700 --> 00:32:23.700
كي السهو صلى الله عليه وسلم. اما مسألة التشهد فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تشهد في سجدتي السهو. الا الا ان يكون السجود قبل السلام. فاذا كان قبل السلام فتشهد الاخير هو التشهد للسهو. اما محل الخلاف

102
00:32:23.700 --> 00:32:43.850
الى الان محل خلاف في التشهد لتسوي السهو اذا كان السجود بعد السلام اما قبل السلام فلا خلاف اذا كان السجود قبل السلام فلا خلاف لماذا لانه يتشهد التشهد الاخير ويكون قبل سوء السهو. وانما الخلاف اذا سلم اذا سجد سهو السهو بعد السلام

103
00:32:43.850 --> 00:33:05.150
تشهد ثم سلم ثم سجد سجود السهو. هل يلزمه ان يتشهد مرة اخرى ثم يسلم؟ هذا هو محل الخلاف. ذهب جمع من الفقهاء وهو قول بعض الصحابة الى انه الى انه يتشهد ثم يسلم. وليس في ذلك حديث صحيح مرفوع

104
00:33:05.150 --> 00:33:20.250
الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد من قال ذلك يعتمد من قال ذلك بحديث المغيرة ابن شعبة الذي ذكرناه قبل قليل وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك الحديث ويعتمدون ايضا على حديث رواه اهل السنن

105
00:33:20.550 --> 00:33:30.550
رواه ابو داوود وغيره من حديث محمد ابن سيرين من حديث عبد الملك من حيث الاشعث ابن عبد الملك الحمراني عن محمد ابن سيرين عن خالد الحذاع عن ابي قلابة عن ابي مهلب عن

106
00:33:30.550 --> 00:33:49.450
ابن حصيل انه قال ثم تشهد وسلم ثم تشهد وسلم. وهذه اللفظة تشهد ثم سلم تفرد بها اشعث ابن عبد الملك الحمراني وقد خالفه ايوب. فرواها عن محمد ابن سيرين ولم يذكر هذه اللفظة. ورواها شعبة

107
00:33:49.650 --> 00:34:09.650
ورواها بن خالد وعبد الوهاب بن عجيب الثقفي واسماعيل بن علية وكذلك غير واحد من الحفاظ رووها عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن المهلب ولم يذكر احد منهم لفظة التشهد وقد ظعفها الدارقطني وظعفها البيهقي وغيره عن

108
00:34:09.650 --> 00:34:33.500
وقالوا ان لفظة التشهد انها منكرة وشاذة وان اللي تفرد بها هو اشعث ابن عبد الملك احسن ما في ذلك انها اقوال لبعض اقوال بعض التابعين اقوال بعظ التابعين وينسب ذلك لبعظ الصحابة والصحيح انه لا يشرع لا يشرع التشهد بعد السلام فاذا سجد سجدتي السهو فانه

109
00:34:33.500 --> 00:34:52.350
مباشرة ولا يتشهد وان تشهد ان تشهد نقول لا حرج عليه لا حرج عليه في ذلك لكنه ليس هناك شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسلم وذكرنا له سقاء وليس على المأموم سجود سهو. هنا مسألة المأموم

110
00:34:52.650 --> 00:35:11.550
ليس عليه سوس سهو اذا كان في حال متابعة الامام. اما اذا فارقه فان له حكم حكمه الخاص فحال المأموم مع الامام ان يوافق المأموم الامام في صلاته. فهنا يتحمل الامام سهو المأموم بالاتفاق. وقد نقل اسحاق له

111
00:35:11.550 --> 00:35:31.350
الاجماع على ذلك اذا كان المأموم قد سهى في صلاته اي سهى في ترك واجب او سهى في او في ترك ذكر او سهى في ترك التشهد الاول فانه فان الامام يتحمل تشهده. اما اذا ترك الامام اذا ترك المأموم ركنا من اركان الصلاة

112
00:35:31.950 --> 00:35:51.950
فانه يلزمه ان يأتي بهذا الركن لو ترك التشهد الاخير نقول يلزمك ان تأتي للتشهد الاخير بعد سلام الامام ولو سلم الامام تأتي به ثم سلم لو نسي السجدة ما سجد نقول يلزمك ان تأتي بالسجدة متى ما ذكرتها واذا امداك ان تأتي بها قبل ان يسلمان فتأتي بها وتتابعه

113
00:35:51.950 --> 00:36:10.250
في صلاته. اما اذا ذكرت بعد سلام الامام فانه يلزمك ان تأتي بركعة كاملة. اذا الامام يتحمل على المأمومين سهوهم وهذا بالاتفاق باجماع اهل العلم. قوله الا ان يسوى امام فيسجد معه. الحالة الثانية

114
00:36:10.250 --> 00:36:30.250
الحالة الثانية ان يكون سهو ان يكون المأموم مسبوق. ان يكون المأموم مسبوق. ويسهو ويسهو بعد مفارقة الامام. فهنا يلزمه ان يسجد السهو لما فارق لما فارق فيه امامه. الحالة الثالثة اذا كان مسبوقا وسهل امام في الجزء الذي

115
00:36:30.250 --> 00:36:49.300
لم يدركه المأموم فيه مثلا ادرك الركعة الثالثة والامام سها في الركعة الاولى او الثانية. فهنا نقول وسجد الامام وسجد الامام بعد بعد قبل ان يسلم فان المأموم يتابعه يتابعه في في سجوده. اذا سلم الامام ثم قام المأموم

116
00:36:50.250 --> 00:37:10.250
وسجد الامام بعد قيام المأموم نقول يلزم المأموم ان يرجع ويسجد معه. فاذا مضى في الصلاة ولم يسجد نقول يلزمك بعد ان بعد ما في اخر صلاة قبل ان تسلم ان تسجد سجدتي السهو على الصحيح من اقوال من اقوال اهل العلم. هنا مسألة اخرى ومسألة هل التطوع فيه سجود سهو؟ او اذا سهل

117
00:37:10.250 --> 00:37:30.250
الانسان في في ترك نافلة او في تطوعه اما التطوع فجمهور اهل العلم انه اذا سهى الانسان في نافلة وفي تطوعه انه يلزمه ان اسجد سجود السهو كما يلزمه في الفريضة. وبهذا قال عامة العلوم وهو قول ابن عباس وقول العبش وقول الشعبي وقول عامة السلف. اما الحالة الثانية

118
00:37:30.250 --> 00:37:52.400
وهي مسألة اذا سهى الامام اذا سهى المصلي في ترك سنة او نافل اعتاد فعلها. اما اذا ترك سنة قولية او فعلية متعمدا فلا سجود سهو عليه. اما اذا تركها ناسيا فمنهم من يرى انه يسجد ومنهم من يرى انه لا يسجد. فان ترك السهو فان ترك السجود فلا شيء عليه

119
00:37:52.400 --> 00:38:12.900
وان سجد فهو الافضل لو ان الانسان ترك مثلا جلسة الاستراحة وهو معتاد ان يفعلها نقول لا يلزمك ان تسجد سوى السهو. ترك مثلا رفع اليدين ناسيا نقول لا يلزمك ان تسجد ترك دعاء الاستفتاح ناسيا نقول لا يلزمك ان تسجد سجود

120
00:38:12.900 --> 00:38:39.700
سوين سجد فحسن فحسن ويستحب ان يسجد اذا اذا ترك شيئا من الامور نسيانا من الاقوال او الافعال على الصحيفة يقال هذا ما يتعلق باحكام سجود السوء. قال هنا ومن سهى امامه او نابه شمل في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء اي ان المأموم اذا ناب امامه شيء اذا ناب امامه شيء في صلاته

121
00:38:39.700 --> 00:38:59.700
كان اه نسي شيئا او اه وهم في صلاته فان الرجل يسبح والمرأة تصفح الرجل يسبح والمرأة تصفح فاذا مثلا نسي اراد ان يذكره بترك ركن تركه او بسجدة تركه وما شابه ذلك يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله

122
00:38:59.700 --> 00:39:26.000
فان كانت امرأة تصلي ولم يتنبه الرجال فانها تصفح اي تصفق وتضرب يدها اليمين على يدها الشمال حتى يسمع الامام ويتنبه ويتنبه لسهوه وخطأه. اذا لم يتنبه الامام بالتسبيح ولم يتنبه بالتصفيح لمن النساء فماذا يفعل المصلي؟ نقول يخاطبه بشيء من كلام الله عز وجل. فاذا كان ترك سجودا قال له اسجد

123
00:39:26.000 --> 00:39:46.000
واقترب اذا ما عقل المعنى لا لا بالكلام لا بشيء من القرآن ولا بشيء من التسبيح والتصفيق نقول الصحيح يجوز للمأموم ان ينبهه بالقول يا فلان تركت ركعة او تركت سجدة انك لم تسجد وهذا يقيد بمصلحة الصلاة

124
00:39:46.000 --> 00:40:05.450
يد بالضرورة اذا عجز ان يبين لامامه ما اخطأ فيه وما نسوا من صلاته فانه ينبهه باي شيء بالكلام الذي يكون من مصلحة الصلاة. اذا عجز ينبهه بشيء من كلام الله او بشيء من الذكر. واركعوا مع الراكعين. آآ اسجد واقترب

125
00:40:05.450 --> 00:40:25.450
وما شابه ذلك ليميز ما وقوموا لله قانتين مثلا ينبه الموضع الذي الذي نسيه الامام او ترك الامام بشيء من القرآن فاذا لم يفهم ذلك فانه ينبهه بالكلام الصريح كما قال ذو اليدين قال ام نسيت؟ قال لم انسى ولم تقصر الصلاة

126
00:40:25.450 --> 00:40:43.850
قال نعم يا رسول الله انك نسيت فقاموا فصلي ركعتين وهم وهم في صلاة فهذا هو القول الصحيح انه يجوز لمن نبه امامه بكلام صريح لمصلحة الصلاة انه لا حرج عليه لا حرج في ذلك. هناك مسائل كثيرة مسألة في مسألة

127
00:40:43.850 --> 00:40:56.184
جل السهو وماذا يقول فيه وما مسائل كثيرة لعلها تأتي ان شاء الله في مقام الاسئلة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد