﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب صلاة منى. قال يحيى قال ما لك في اهل مكة انهم يصلون بمنى اذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا

2
00:00:20.250 --> 00:00:38.400
المالك العن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في منى ركعتين. وان ابا بكر صلى بهم ركعتين وان عمر ابن الخطاب صلى الله في منى ركعتين وان عثمان ابن عفان صلاها ركعتين ثم اتمها بعد

3
00:00:38.550 --> 00:00:58.550
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف وقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سفروا ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين في منى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا. عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب

4
00:00:58.550 --> 00:01:18.550
صلى للناس بمنى ركعتين لما انصرف قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سبقوا ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا وسئل مالكا عن اهل مكة كيف صلاة بعرفة ركعتان ام اربع؟ وكيف بأمير الحاج اذا كان من اهل مكة ان يصلي

5
00:01:18.550 --> 00:01:38.550
والعصر بعرفة اربع ركعات او ركعتين. وكيف صلاة اهل مكة بمنى في اقامتهم؟ فقال ما لك يصلي اهل مكة بعرفة وبمنى ما اقاموا بها ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا الى مكة. قال ما لك وامير الحاج ايضا اذا كان من اهل مكة

6
00:01:38.550 --> 00:01:58.550
وصل الصلاة بعرفة وايام منى. قال ما لك وان كان احد ساكنا بمنى مقيما بها. فان ذلك يتم الصلاة بمنى. قال وان كان احد بعرفة مقيم بها فان ذلك يتم الصلاة بها ايضا. باب صلاة المقيم بمكة ومنى. قال يحيى قال ما لك من

7
00:01:58.550 --> 00:02:18.550
قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر فيقصر وذلك كانهم قد اجمع على مقام اكثر من اربع ليال. باب تكبير ايام التشريق. عن ما لك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي

8
00:02:18.550 --> 00:02:38.550
الله عنه خرج الغد من يوم النحر حتى ارتفع النار شيئا فكبر. فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك. بعد ارتفاع النهار يتكبر فكبر الناس بتكبير ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبير حتى يغتسل التكبير ويبلغ البيت. ويعرف ان

9
00:02:38.550 --> 00:02:58.550
عمر قد خرج في خرج يبني قال مالك الامر عندنا ان التكبير في ايام التشريق دبر الصلوات واول ذلك تكبير الامام والناس دبر صلاة الظهر من يوم النحر واخر ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الصبح من اخر ايام التشريق ثم يقطع التكبير

10
00:02:58.550 --> 00:03:18.550
قال مالك والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء؟ من كان في جماعة او وحده في منى او بالافاق كلها كلها واجب. وانما الناس في ذلك بامام الحاج وبالناس بمنى. لانهم اذا رجعوا وانقضى وانقضى الاحرام اتموا بهم. حتى يكونوا مثباهم في الحلم

11
00:03:18.550 --> 00:03:38.550
فاما من لم يكن حاجا فانه لا يأثم به الا في تكبير ايام التشريق. قال مالك الايام المعدودات ايام التشريق الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال

12
00:03:38.550 --> 00:03:58.550
مالكي موطئه صلاة منى. اي كيف يصلي الحاج في منى؟ كيف يصلي الحاج في منى قال ذلك في اهل مكة انهم يصلون بنا اذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا الى مكة

13
00:03:58.550 --> 00:04:28.550
قوله رحمه الله تعالى يصلون اذا حجوا اذا حجوا فيلحظ هنا يرحمك الله انه قيد القصف بالحج. اما اذا كان غير حاج وهو منها فانه لا يقصر. وانما يصليها صلاة مقيم. فعلل ما لك رحمه الله تعالى الصلاة بنا ان تلك الصلاة من مناسك الحج. وان

14
00:04:28.550 --> 00:04:48.550
فتصلى ركعتين على ان من مناسكه واستدل على ذلك بفعل الامراء انهم كانوا يصلون بمكة بمنى ركعتي ركعتين ولم يصلي احد منهم اربع ركعات وهو من اهل مكة مثلا. فذكر ايضا

15
00:04:48.550 --> 00:05:08.550
عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بلا ركعتين. وكذلك ايضا ان صلاها ركعتين وادعو الخطاب ايضا صلاه بلا ركعتين. وان عثمان صلاه بنا ركعتين شطر ابارته ثم اتمها بعد. ثم اتمها بعد

16
00:05:08.550 --> 00:05:28.550
اتم الناس معه ثم روى ايظا عن سعد ابن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سف. ثم صلى بن الخطاب ركع بنا ولم يبلغن انه قال لهم شيئا. الحديث

17
00:05:28.550 --> 00:05:48.550
اذا احتجاج ما لك بهذه الاثار على ان الصلاة منها هي من مناسك مناسك فيصليها الحاج ركعتين ركعتين سواء في منى او في عرفة انه يجمع ويقصر. وقال في هذا جماعة من العلماء

18
00:05:48.550 --> 00:06:09.400
وقول ذلك واختلف العلماء في في الصلاة ببدع هل هي من المناسك؟ او من باب انه كان مسافر  فذهب بعض اهل العلم كما مذهب مالك الى ان القصر في منى لانه من المنسك. فلو صلى فلو صلى المكي بمنى وهو غير حاج

19
00:06:09.400 --> 00:06:29.400
فانه يتم فانه يتم كما يتم في مكة. واما اذا ذهب حاجا فانه يقصر كما يقصر في عرفة ذهب اخرون وهم اكثر الى ان القصر في منى وفي عرفة لاجل السفر لاجل السفر. وذلك ان

20
00:06:29.400 --> 00:06:49.400
اهل مكة خرجوا من بيوتهم واخذوا معهم الزاد والمزاد وانتقلوا الى منى ثم الى عرفة ثم يعودون الى مزدلفة فجعل سفرا بمعنى العرف انهم خرجوا واخذوا الزاد والرواحل فكانوا بذلك صفرا. فلاجل هذا قصروا

21
00:06:49.400 --> 00:07:05.400
وجمعوا على خلاف بين العلم في مسألة في مسألة مسافة القصر. وهل القصر يتعلق المسافة او يتعلق بالزمان؟ منهم من يرى انه اذا خرج مسيرة اذا خرج يوم او بين او ثلاثة قصر

22
00:07:05.450 --> 00:07:25.450
وقال بعض اذا خرج يبيت قصر وقال بعضهم اذا خرج مسافة اربعة برد قصر ومنهم من قال ومنهم من قال ابيال اذا خرج على هيئة المسافر ولو كانت ابيالا انه يقصر الصلاة على خلاف بين العلماء

23
00:07:25.450 --> 00:07:45.450
اذا قول مالك يبنى عليه شيء يبنى على ان الامراء كانوا يصلون. وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ولم يأمر اهل مكة ان ان يتموا. وان ابا بكر ايضا صلى ولم يأمرهم بالاتمام. وان عمر صلى ولم يأمر بالاتمام

24
00:07:45.450 --> 00:08:15.450
وان عثمان صلى ولم يأمرهم بالاتمام. فهذا حجة ذلك لكن يقال لا يلزم من عدم بالعدل عدم البيان الا يكون بينا. لا يلزم من عدم النقل ان يكون اتباع للصلاة من المعلوم لهم. لان الاصل في صلاة المسافر القصر وفي صلاة المقيم

25
00:08:15.450 --> 00:08:38.950
الاصل فيها الاتمام وانما يؤمر الانسان بما خالف الاصل بما خالف الاصل. اما ما كان موافقا للاصل فلا فلا يؤمر بان يغيره  ولذا لما كان في مكة وهي الحديث ضعيف قال اسناده عن عمر وفي اسناده ان سعيد لم يسمع من عمر هذا الخبر لكن

26
00:08:38.950 --> 00:08:58.950
انه قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. اي ان عمر نبه المصلين في مكة ان ان يتموا صلاته فعرف الناس ان الصلاة انما تقصد بمن؟ للمسافر. قد يقال لم ينبههم في

27
00:08:58.950 --> 00:09:18.950
من على قوله يراهم مسافرون. فيأخذون حكم المسافر او اكتفى بالامر الاول ان القصر عندما يكون للمسافر فاذا كنتم غير مسافرين فليس لكم القصر فترجعوا الى اي شيء الى الاصل فنبه في مكة ان القصد انما هو

28
00:09:18.950 --> 00:09:38.950
المسافر وانتم مقيمون فلا تقصرون. فبنى على هذا التنبيه انه في منى ايضا انت وحالك ان كنت مسافرا فاقصر الصلاة وان كنت مقيما فاتم فاتم الصلاة. وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لان

29
00:09:38.950 --> 00:10:05.900
اصل ان المقيم يصلي الرباعية اربع ركعات. ولا ينتقل الا الى خلافها الا بدليل صحيح صريح. وليس ففي ادلة من قال ان اهل مكة يقصرون الا الا الفهم وليس هناك دليل النص على ان ان اهل مكة يقصروا الصلاة مع الحجاج وانما حجتهم انه لم يؤمروا بخلاف ذلك نقول لو

30
00:10:05.900 --> 00:10:25.900
هذا لو كان الذي يؤمرون به هو الاصل لكان في ذلك حجة لكنهم يؤمروا بخلاف بخلاف الاصل الاصل انه انهم يصلونها اربعة حتى يأتي دليل يرفع هذا الاصل. فاذا لم يأتي دليل يرفع هذا الاصل فاذا نعود على الاصل

31
00:10:25.900 --> 00:10:45.900
للاول انه يصلون اربعا لكن يقال لهم يجوز لكم في مزدلفة في عرفة ان تجمعوا باي شيء لمصلحة الدعاء ولمصلحة نتفرغ واصلا ان الجمع بابه اوسع من باب باب باب القصر الجمع باب اوسع فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة فلا اربعا وسبعا

32
00:10:45.900 --> 00:11:05.900
صلى تبارد وسبعة من غير سفر ولا خوف. مما يدل على ان الجمع باب اوسع من باب القصر. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الا في حال خوف وسفر ولم يقسو في حال اقامة ابدا. فاما ان تقولوا ان بدع ان منى سفر

33
00:11:05.900 --> 00:11:23.800
تعتبر مسافة سفر فلكم ان تقولوا ذلك فتقصروا الصلاة لانهم مسافرون. وانهم مجمعون ايضا انه لو صلى المقيم من اهل مكة الغير الحاج مع مع مع امير الموقف ماذا يفعل

34
00:11:23.850 --> 00:11:43.850
يصلي اربع ولا يقصر ابدا. كذلك لو صلى بل هو في عرفة وهو غير حاج مع امير الحج في ذاك اتم اربعة ولم يصلي ولم يصل ركعتين بل لا يجوز له ايضا وهو غير حاج ان يجمع لان ليس في جمعه اي مصلحة له وانما يجعل كان حاجا

35
00:11:44.450 --> 00:12:04.450
فمالك وايضا ومذهب رواية عن احمد ابن حنبل تعالى وقال بها اسحاق ابن راهوية وغيره انهم يصلونها ركعتين على انهم على انهم مسافرون قال ابو عمر ابن عبد البر وبما ذهب اليه مالك ذهب اليه

36
00:12:04.450 --> 00:12:32.250
وبه قال القاسم وسالم واسحاق بن راهوية. هذا من قال انهم اما اما الاحناف فلا يرون القصر لاهل مكة ويرادهم يتمون اربعا اربعة ولا يجمعون ايضا ولا يرون لهم الجمع فيه عرفة ولا في مزدلفة. يرى ان المكي يصليها اربعا في وقتها واربعا في وقتها

37
00:12:32.350 --> 00:12:47.900
واما حديث رواه يزيد بن عياض عن ابن ابي نجيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على مكة عتاب ابن اسيد وامر ان يصلي باهل مكة ركعتين فهو حديث باطل

38
00:12:48.800 --> 00:13:08.800
لم يصلي عتاب دون سيد باهل مكة ركعتين وانما صلى بهم صلى بهم في مكة اربع واما في منى ومزدلفة فلم يثبت لو كان امير الحج حتى يصلي بهم ركعتين. وقال ابو حنيفة والثور واصحابه واحمد واسحاق وداوود

39
00:13:08.800 --> 00:13:31.150
والطبري من كان من اهل مكة صلى بمنى وعرفة اربعا. لا يجوز له غير ذلك. اذا الاسحاق له في هذا الباب له رواية يرى انه يصلي اربعة لا يجوز له غير ذلك. وحجتهم ان من كان مقيما لا يجوز ان يصلي ركعتين. وكذلك من لم يكن سفره سفرا سفرا

40
00:13:31.150 --> 00:13:51.150
تقصر فيه الصلاة فحكمه حكم مقيم. دائرة لا يكون اللي يراه نسك. لذلك ابو حنيفة الذكاء يراه انهم عطى يرى انه نسك. لكن ابو حنيفة لا. ها؟ تقول ليس بصحيح. ليس

41
00:13:51.150 --> 00:14:11.150
بصحيح ان ان القصر نسك. مما يدل على ذلك اجماع الصحابة على اتمام عثمان. واضح؟ عثمان عندما اتم لماذا يرى؟ انه لم يرى اذا مقيم. انا لا زوجة في مكة. شو رأيك؟ هذي كلها تعليلات ليس

42
00:14:11.150 --> 00:14:31.150
الا وتأهل اذا قلنا تأهل يا فهو يراه ليس بالنسك. اصبح يراه ايش؟ سفر. سفر. والصحابة اجمعوا ومعه اربعة ولم يخالفه احد. فدل على ايش؟ انهم تركوا نسك لو كانوا سك فانهم اجمعوا على ترك نسك ولو كان نسك ما اجمعوا على تركه

43
00:14:31.150 --> 00:14:51.150
وانما اجمع على ترك انه يجوز لك ان تتم ويجوز لك ان تقصر. يسمى وتقصد الصلاة قد يقول بعضهم سفر الى السفر القصير يصلي على دابته يترخص بلغة السفر التي ليس فيها جمع

44
00:14:51.150 --> 00:15:11.150
ليس فيها قصد لان فيها جمع يسمى السمن القصير يجمع فيه لكن لا يقصر يحتج بهذا وانما السفر الذي ترخص فيه بقصر الصلاة والسفر طويل اولا هذا بحجة تأمل وقال مالك عن ابي ان عمر بن الخطاب صلى للناس مكة ركعتين

45
00:15:11.150 --> 00:15:31.150
فلما انصرف قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. ثم صلوا الركعتين بمنها ولم يبلغن انه قالهم شيئا. هل هذا صريح صريح انه ليس بصريح انما هو لم ينقل. فكما ذكرت اما انه بنى من على التنبيه السابق في

46
00:15:31.150 --> 00:16:03.400
انكم مقيمون فصلوا صلاة مقيم او انه يرى ان هذه مسافة تقسى فيها الصلاة ها؟ وينه؟ وين فيه تمام صح يقول انا كما ذكرت قبل قليل وش الاصل؟ في الصلاة؟ اربع. لو كان لو كان يأمر بشيء بخلاف الاصل

47
00:16:03.400 --> 00:16:20.300
لنبههم لك هو هو يفعل شيء على وفق الاصل. الاصل اشدكم؟ تصلون اربعة هذا الاصل. هذا الاصل لو كان يعني لو كان يحتاج الى التنبيه لقال صلوا ركعتين لا تصلوا اربع. حتى ينقلوا من الاصل

48
00:16:20.350 --> 00:16:35.950
الى خلافه اي لو كان الفعل الذي سيفعله هو خلاف الاصل يقول الصحيح الاصل فلا ينبه الانسان على فعل الاصل لشخص الان مسبوقين تقول صل اربع ركعات انت صلي اربع ركعات لكن اذا اردت

49
00:16:35.950 --> 00:16:55.950
ان تنقله من اصل الى خلافه تقول صل ركعتين فانت الان في حكم النسك. لا لا خذوا عني مناسك اي في الحج الصلاة يصليها في مكة ويصليها في منى يصليها في مكان فهي صلاة. لكن خذوا عني مثلا الوقوف بعرفة الوقوف بمزدلفة المبيت بمنى. هذه المناسك التي تتعلق

50
00:16:55.950 --> 00:17:15.950
حج لكن الصلاة تتعلق بالحج؟ الحج وغيره. اللي ما يصلي للحج الصلاة في اي مكان ما في اشكال. جمع الصلاة هل هي خاصة بالحج؟ الجبل القصر الاخلاص بالحج؟ في تبوك جبل وقصر. هل نقول هذا خاص بتبوك؟ اذا هو خاص بالسفر فقط. ما له يعني ما له اي علاقة في

51
00:17:15.950 --> 00:17:35.950
دون ان نعدل الجمع في عرفة بالدعاء. فهو مسافر وكونه مسافر. قصر وجمع من باب ان يتفرغ. فنقول لاهل مكة لو جمعت من باب التفرغ لا حرج. لكن ليس لكم القصر. قال وسئل ذاك عن اهل مكة كيف صلاة بعرفة؟ اركعتان واربعة

52
00:17:35.950 --> 00:17:55.950
كتاب الحاج ان كان من مكة يصلي الظهر والعصر بعرفة بعرفة اربع ركعات ام ركعتين؟ وكيف صلاة اهل البيت؟ صلاة اهل مكة بمنى الى قال فقال يصلي اهل مكة بعرفة منى ما اقاموا بهما ركعتين ركعتين. يقصرون الصلاة حتى يرجعوا الى مكة. فقال

53
00:17:55.950 --> 00:18:15.950
قال امير الحاج ايضا اذا كان مكة قصر الصلاة بعرفة وايام بلال. وان كان احد ساكن بمنى وقيل بها فان ذلك يتم الصلاة ايه ده؟ واضح؟ وان كان احد ساكن البدع مقيما بها فان ذاك يتم الصلاة لينا. وان كان بعرفة مقيم بها

54
00:18:15.950 --> 00:18:41.200
فاذا يكتب الصلاة بها ايضا  اذا كان مقيم ما له دخل. ايه. لكن اذا كان حاج صلاها مع رب مسافر. نعم اوكي؟ ولا يجب ان ولا يجمع نعم قال ذلك من قدم مكة لهلال ذي الحجة

55
00:18:41.200 --> 00:18:55.650
بالحج فانه يتم الصلاة حتى تأمل يقول من قد مكة مثل هذه الحجة وجلس في مكة ماذا يفعل؟ يتم الصلاة لو كان من حتى مالك كان يخالف اصله. لماذا؟ لان الان هو بالحج في نسك

56
00:18:55.900 --> 00:19:15.900
فاما ان تقول يقصر في مكة ويفعل ذلك بمكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او انه يكون النسخ متعلق بنا فقط لمزدلفة ليش؟ يقول فاهل بالحج اهل ايه هلأ متلبس

57
00:19:15.900 --> 00:19:45.900
الحج دخل في الدسوق صح؟ بالحج فانه اتموا الصلاة لو تحرك ما اصبح متبسم اصبح له متهللا اصبح له متلبس بالحج لان قال فاهل بالحج اي اي دخل في النسك شنود عليه؟ قال يتم الصلاة. يعني الان ان كنت تراها نسك فماذا فلماذا فرقت بين مكة؟ مكة وبين

58
00:19:45.900 --> 00:20:05.900
حتى يخرج مكة الى منى فيقصد وذاك انه قد اجمع على مقام اكثر من اربع ليالي هذا في من المقيم حتى لو انت حتى لو كنت مسافر واتيت الى منى يقول اتيت الى منى واتيت الى مكة لهلال ذي الحجة

59
00:20:05.900 --> 00:20:25.900
فاهلنا بالحج فان يتم الصلاة بعد اربع ليالي. يعني اربع ليالي اليوم الاول والثالث الرابع يتم. بعد الرابع يتم. الخامس والسادس والسابع يتم متى يبدأ يقصر؟ اذا جاء بالثامن وسافر خرج الى منى عاد الى القصر. سبعة ايام كلها؟ الاربعة الايام الاولى الثانية يقصر؟ يقصر. اليوم الرابع يتم

60
00:20:25.900 --> 00:20:45.900
الخامس السابع يتم الثامن يذهب منها يرجع الى القصر لانه يرى ان العلة هناك ايش؟ في مكة السفر هذا وهذا يدل على ان ايش؟ ان المسألة ان مالك يفرق بين من كان داخل الحرم بين من داخل كان في المسجد عند مكة ومن كانوا في منى ومزدلفة

61
00:20:45.900 --> 00:21:15.900
قال التكبيرة والتشريق دقك على التكبير ايام التشريق والله اعلم. اربع ايام الى مكة يعني قبل اسبوعين هو لم يتم. الجمهور يا رب يتم لك القصر اربعة ايام فقط بعض الفقهاء سمعت يا اخي يرى ان المنح اصلا خارجة متر اب؟ ايه صحيح؟ ايوا في احد يرى انه

62
00:21:15.900 --> 00:21:35.900
يقول كان المطار مثل مطار الان بدأ خارج ايه في احد يرى كذا الان؟ فيه سبحان الله نعم ابشر انا من منى الى الحرب على رجليه. نفس المطاف. ثلاثة كيلو. سم. تروح المطار على رجليك بالهلال

63
00:21:35.900 --> 00:22:05.900
داخل الميناء ما يسمى سفر موب خارج البنيان هو يرى كذا مكة منها كذا هذي بدعة اي نعم خلفها مباني واباها مباني داخلة في جهة ما في لا داخلة في وسط المباني. هو يلا يقول في جهة ما فيها ما في ما في جهة الا جهة مزدلفة. ايوا الى جهة اخرى احيط بها كان مضر؟ محيط بها لكن

64
00:22:05.900 --> 00:22:25.900
يعني لو الحين تجي لك مكان في الرياض والبيوت كلها جاية يقول يسار وهذا المكان الى القصيم ما فيه مباني التاريخ بالزبط الطريق هذا نغسل يديك هذي العلة العلة العلة الان هذي العلة اذا كانت العلة ما تقصر على مكان تجمع في كل مكان ليش العلة في مكة وهي في الرياض

65
00:22:25.900 --> 00:22:45.900
الان لو كنا في الرياض مثلا وجينا عند هذا المطار واصبح المطار الذي امام كله الخط هذا الاسفلت خط القصيم ما في مباني كل لاعبين يسارا يقول لي صرت في وسط خط صل ركعتين واذا رحت يمين صل اربع صح؟ وش وش ذا الامر الذي

66
00:22:45.900 --> 00:23:05.900
فرق بين بين محاذيه ما تأتي الشريعة. ان كان هذا قصر هنا فاليبين يقصر. واليسار يقصر. طب ليش الان يرون المطاف مثلا؟ ليه الجيش على المطار؟ ها؟ ليش سابقا خارج قريبا ما طلعوا شوفوا المطار

67
00:23:05.900 --> 00:23:25.900
ودنا وراه حي الخير وراه حي اللي هو امامه. الفتوى الجديدة الذي يرى ان المطار الان في محيط البنيان بيرى القصر فيه. فهمت؟ كان سابقا المطار ليس وراه اليد. الا

68
00:23:25.900 --> 00:23:45.900
ضواحي ثم ضواحي اي نعم الضواحي هاد ما له حكم نعم هي بحكم الرياض لكن هل الان الظواحي هذي حكم الظواحي اللي يحكموا داخل بلدنا الرياض؟ فلا فيقول له دائما الان ما في الذي بجوار المطار وشو؟ هل هو ضاحية للرياض؟ او هو حي من الرياض

69
00:23:45.900 --> 00:24:05.900
ان كنت ضاحية فلا بأس. ان قلت حي لكن ابي اتصور ان اذا كان الخط ما في قدامك شيء لين تطلع برا توصل مكة بدك تقصر فيه وانما كان من جهة يرى ان من جهة ممكن انها ما تيجي ما تجي ما تجي اذا كان يقصر هنا بيقصر هنا

70
00:24:05.900 --> 00:24:08.484
