صحت صلاته الا ان يكون منفردا على المذهب طيب قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح هذا تقييد لما تقدم لبيان ما الذي تنقطع به الصفوف عن الاتصال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه وكره من اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد فصل طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد في قول المصنف رحمه الله وان وان امكن المأموم الاقتداء ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من وراءه هذا في مسألة ما الذي يشترط في صحة الاقتداء بالامام لا يخلو الحال لا يخلو حال الامام والمأموم من اربع احوال الحالة الاولى ان يكونا في المسجد وهذا سيأتي ذكره في كلام المصنف في قوله وان كان الامام والمأموم في المسجد لم لم تشترط الرؤية ويكفي السماع التكبير هذه الحالة الاولى ان كان في المسجد لا يشترط ان يرى الامام ولا من وراء الامام انما يكفي سماع التكبير ولو بعدت المسافة او كان بينهما حائل الحالة الثانية ان يكون خارج المسجد فهنا يأتي قوله رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح واشترط لذلك ان رأى الامام او رأى من وراءه المشاهدة ولم يعتبر السماع هنا انما اشتراط المشاهدة ومثله ما اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارجه هذي الحال الثالثة الحالة الرابعة ان يكون الامام خارج المسجد والمأموم داخله فهذه الاحوال الثلاثة هي المندرجة في قولنا ان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح شريطة الرأي الامام او من وراءه هذي الاحوال الاربعة تنقسم الى قسمين ما يشترط فيه السماع ما يشترط فيه السماع ما ما يشترط فيه الرؤية دون السمع وما يشترط فيه السماح ولو لم يكن رؤية اما بالحالة القسم الاول في له احوال ثلاثة وهو ما اذا كان خارج المسجد او كان احدهما داخله والاخر خارجه واما اشتراط السماع فهو فيما اذا كان الامام والمأموم في المسجد والصواب من هذا وثمة اقوال يعني مختلفة في هذه المسألة وكلها مبنية على تحقيق امكانية الاقتداء. تحقيق امكانية الاقتداء. وقد تقدم ان المحدد في صلاة الجماعة امران الامر الاول الاتحاد في المكان الامر الثاني ان كان المتابعة فاتحدا في المكان وامكنت المتابعة صحة صح الائتمام سواء بسماع او برؤية ان اتحد المكان وتعذرت المتابعة فلا يصح الاقتداء مثاله ان يكون امام في جهة من المسجد والمأموم في جهة اخرى ولا يراه ولا ولا من خلفه ولا يسمع له تكبيرا فهذا لا يمكن الاقتداء وان اتحد المكان واضح ان اتحد ان اختلف المكان ان امكنت الرؤية ولم يتحد المكان كما لو كان الامام في المسجد والمأموم خارجه فان كان يمكن المتابعة برؤية من برؤية الامام او من خلفه فانه يصح ويضيفون الى ذلك شرطا وهو اتصال الصفوف وهو اتصال الصفوف وبعضهم لا يشترط اتصال الصفوف بل يكتفي بامكانية المتابعة سواء كان ذلك برؤية الامام او برؤية من وراءه اذا في المسجد ما في اشكال اذا كان خارج المسجد فهم على ما ذكر المؤلف لا يصح الائتمام اذا سمع ولم يرى اذا كان المأموم خارج المسجد بل لا بد من الرؤية مع السماح لان السماع قد يلتبس بخلاف الرؤية وثمة قول اخر عن الامام احمد انه يصح الاهتمام بالسماع ولو لم يرى. وذلك انه سئل عن رجل صلى خارج المسجد يوم الجمعة وابوابه اذا كانت ابواب المسجد مغلقة فانه لن يستطيع الرؤية فلم يبقى الا السماع والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الرؤية والسماع كلاهما طريق لتحصيل المتابعة وامكانية الاقتداء فمتى ما امكن ذلك فسواء كان بسماع او برؤية سواء رؤية الامام مباشرة او رؤية الامام رؤية من خلف الامام كل ذلك يصلح فيه الائتمان نعم على قول على قول آآ الشافعي واحمد على قول الامام احمد والشافعي يشترطون اتصال الصفوف يشترطون اتصال الصفوف طيب لماذا قال فوق الثلاث مئة ذراع لان الشافعي يشترط لصحة المتابعة لمن خارج ان ان لا يكون بين الامام والمأموم ثلاث مئة ذراع لانه اذا كان بينه وبين الامام ثلاث مئة ذراع فما فوق او فوق ثلاث مئة ذراع فانه يتعذر متابعة. اذا كان بينه وبين امامه ثلاث مئة اذا كان بينه وبينهم من فوق ثلاث مئة ذراع فانه لا تتصل الصفوف يفوت اتصال الصفوف ولو يرعاه فهو عند الشافعي لا تصح الصلاة في هذه الحال اما احمد فيرى ان مذهب احمد يرى ان هذا القدر لا يفوت اتصال الصفوف لان انتصار الصفوف انما يزول بالانقطاع المعتاد الذي جرت العادة الا يكون هذا ان لا تكون فيه صفوف واتصال الصفوف انما يشترط فيما اذا كان احدهما خارج المسجد او كان خارج المسجد. اما اذا كان في المسجد فاشترط اتصال الصفوف فيصلى الان واحد هنا بامام في مقدم المسجد فالذي سقط به الصفوف على الاتصال هو الفاصل الذي يتميز به المكانان تميزا يعد في العرف انهما غير متصلين قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح لعدم اتصال الصفوف قال رحمه الله وكره علو الامام عن المأموم ان يكره ان يصلي امام في مكان عالم عن المأموم والعلو المقصود به ما كان علوا بينا فاستثنوا العلو اليسير ودليل كراهية علو الامام على المأموم ما جاء في حديث حذيفة انه صلى مع عمار ابن ياسر عندما فتحت المدائن فكان عمار اماما فصلى على مكان مرتفع فتقدم حذيفة واخذ بيده ورده وقال له الم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع منهم فقال لذلك اتبعتك والحديث عند ابي داوود باسناد لا بأس به فاخذ من هذا كراهية علو الامام على المأموم. اما ان كان علوا يسيرا فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر في حديث سهل فانه صلى صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم ركع وهو على المنبر ثم لما اراد السجود نزل صلى الله عليه وسلم ورجع القهقرة حتى سجد في اصل المنبر فلما قضى صلاته قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي والحديث في الصحيح فاخذ منه جواز علو الامام عن المأمومين بالقدر اليسير الذي تدعو اليه الحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بانه لتعليمهم ولم يكن علوا كبيرا ولذلك قالوا انه صلى ظاهر عمله انه صلى على اول عتبات المنبر صلى الله عليه وسلم فاخذ منه ان العلو اليسير لا حرج فيه وقوله لا عكسه اي لا يكره علو المأموم عن الامام فيصح ان يصلي المأموم في مكان مرتفع عن امامه بلا كراهة كما لو صلى في طابق اعلى او في سطح المسجد ونحو ذلك وذلك ان علو المأموم لا يمنع المتابعة وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يرد فيه نهي قال رحمه الله وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد كره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه يعني من النباتات او الاطعمة التي لها رائحة مستكرهة كالكرات والثوم ونحوه يكره له حضور المسجد اي شهود الصلاة في المساجد والدليل ما جاء في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او ليعتزل المسجد وفي رواية فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وذلك ان هذه الروائح مما يحصل به اذى وقطع الاذى عن المصلين مطلوب ولهذا اخذ بعض اهل العلم ان النهي ليس فقط عن الصلاة في المساجد بل بالجماعات ولو لم تكن في المساجد والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحكم يتعلق بالمساجد لقوله صلى الله عليه وسلم فليعتزلن وفي رواية فعلية اعتزل مسجدنا وفي رواية فلا فلا يقربن مصلانا وكل هذا يدل على ان النهي يتعلق بالمكان وتعليله في الرواية الاخرى فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم يشهد لهذا المعنى وان النهي في اماكن اجتماع الملائكة وهي المساجد ولهذا قالوا يكره اتيان المسجد لمن اكل ثوما او بصلا ونحوهما ولو كان منفردا ولو كان المسجد خاليا لما فيه من اذية الملائكة قال صلى الله عليه وسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم ولو كان هذا بغير المساجد ايضا لكان يلزم من هذا ان يكون في كل مكان حتى لو صلى منفردا فلا يقرأ الصلاة ومعه هذه الرائحة لكن النهي جاء عن قربان المساجد والامر جاء باعتزالها فدل ذلك على ان الحكم منوط المساجد لا بالجماعات لعدم الدليل لكن ان كان حضوره للجماعة يؤذيهم فانه يعتزلهم ليكف الاذى عنهم فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وكف الشر عن الناس ومنه ما يتأذون به من الروائح الكريهة مما يتصدق به الانسان على نفسه ويلحق بالمذكورات كل ما له رائحة كريهة من الاطعمة والاشربة ونحوها وايضا من له رائحة كريهة بسبب المهنة او لبعد عهده عن عن الماء ونحو ذلك فمن بعد عهده عن الماء وكان له رائحة او كانت له رائحة بسبب المهنة فانه يدخل فيما جاء من النهي عن قربان المساجد لذوي الروائح الكريهة نعم