﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.850
اللذان البيتان ايمان فيهما ويحتاجان شرح الشرح لا لشرح بيتين فقط لا يكتفان بشرح لابد من شر لكن معناهما الاجمالي ان شاء الله وهذه المسألة معروفة في الاصول في المراقب معروفة في الاصول كله

2
00:00:27.650 --> 00:00:51.400
مسألة القرار في بعض قربتي فيها شيء من الصعوبة يعني خصوصا على المبتدئ  يا فيروز من جهة فهم ان هذا حقيقة قال رحمه الله فما في قوله فما تدابير يعني هاد الخلاف المذكور هنا

3
00:00:51.500 --> 00:01:12.500
متفرعون على مسألة سبقت في الدرس الماضي ذكرها الان في  وهي هاد الفاء سببية وهاد المسألة متفرعة على مسألة متفرعة على القول الأول من الأقوال الثلاثة والأقوال الأربعة شنو هو القول الأول اللي هو قول الجمهور

4
00:01:12.850 --> 00:01:32.500
الجمهور اسيدي كيقولك يقول اطلاق المشتق حقيقة بشرط وهو بقاء المشتق منه في المحل ياك هدا هو القول الأول هادشي متفرع على داك القول الأول اللي هو قول الجمهور جمهور يقولون

5
00:01:32.700 --> 00:01:56.950
هل المشتاق يطلق على الذاتي حقيقة يطلق اطلاقا حقيقيا ينتسب للحقيقة بشرط شنو هو الشرط الفقيه بقاء المشتق منه او قل الاصل في الذات بحسب الامكان اي اذا كان مما يقع شيئا فشيئا

6
00:01:57.050 --> 00:02:22.900
فبسبب ذلك القول قال اه مؤسس للاصول كذا وقال القرار فيه كذا اذا هذا الخلاف الاتي متفرع على قول الجمهور وهو ان اطلاق المشتق يكون حقيقة يكون اطلاقا حقيقيا بشرط بقاء المشتق منه في المحل

7
00:02:23.350 --> 00:02:43.950
يقول رحمه الله اي فبسبب ما ذكر من اشتراط بقاء المشتق منه في المحل او اخر جزء منه في المصاريف السيادة في كون المشتق حقيقة كانما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس

8
00:02:44.550 --> 00:03:06.600
اذن يقول فما اي الوصف فسر لي ما فما اي فالوصف الذي ثبت كسارق اذا الماء موصولة او كسارقين جرجر متعلق بفعل محذوف هي صلة الموصول فبسبب ما ذكر ماء اي الوصف

9
00:03:07.000 --> 00:03:24.100
الذي ثبت كسارق وعلاش قال ناضي نتا سارق ليشمل اسم الفاعل واسم المفعول  ما كسارق يعني سواء كانت مفاعلين او اسم مفعول وسواء كان من الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي المقصود عموما

10
00:03:24.550 --> 00:03:44.300
فما اي الوصف الذي ثبت كسارق راه قال لك كسارق باش يدخل معه اسم مفعول مثل زيدون مضروب وانت هو داخل؟ حتى هو داخل فمن السارقين  يرحمك الله تماك سارق

11
00:03:44.650 --> 00:04:17.900
لدى المؤسس عند المؤسس لعلم الاصول. عند المؤسس لعلم الاصول ويقصد به السبكيين عند المؤسس لعلم الاصول والمراد السبكيان ويقصد السبكيين التقي والتاج. الوالد والد فما كسالخ عند المؤسس  حقيقة في حالة التلبس

12
00:04:20.050 --> 00:04:57.150
حقيقة في حالة التلبس بالمعنى فقط لا في حالة النطق  قالك الوصف اللي هو كسارق او زان او مشرك اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ هذا الوصف يكون اطلاقه حقيقيا لا مجازيا لان هذا هو النزاع متى يكون حقيقة ومتى يكون مجالا

13
00:04:57.450 --> 00:05:33.050
يكون اطلاقه حقيقة في حال في حالة التلبس بالمعنى لا في حالة النطق  اذن على هاد القول قالك اسيدي اذا قلنا اذا قلت مثلا اذا قلت فالسابق تقطع يده كنفض السارق هذا

14
00:05:34.550 --> 00:05:56.350
يكون حقيقيا في من تلبس بالسرقة في اي زمان كان سواء كان قبل النطق او عند النطق او بعد النطق انا قلت السارق تقطع يده هاد الاطلاق ديالي الان استعمالي للسارقين

15
00:05:56.550 --> 00:06:23.800
هل لفظ السارق الذي نطقت به اه حقيقة او مجاز فيه تفصيل حال تلبس شخص ما بالسرقة فهذا الاطلاق الذي اطلقته حقيقة حال تلبسه بالفعل بمعنى لاحظ قلت انا الان السارق تقطع يده وواحد الشخص سيسرق غدا

16
00:06:24.600 --> 00:06:42.300
لما قلت الان زيد سيسرق غدا او بعد غد لما قلت انا الان السارق تقطع يده فهل اطلاق اللفظ عليه في وقت النطق في الوقت ديالي الان تكلمت على عليه وهو سيسرق غدا ملي قلت السارق داخل هو اذا سرق غدا راه داخل بصفة السارق

17
00:06:43.600 --> 00:07:02.450
فهل هذا الاطلاق اطلاق السارق على زيد حقيقة في حال النطق لا ماشي حقيقة لأن مازال ماتنبتش بالفعل غدا عاد يتلبس بالفعل ليس حقيقة على النطق متى يكون الاطلاق هذا حقيقة؟ عند تلبسه بالفعل

18
00:07:02.650 --> 00:07:18.950
ملي تلبس غدا ولا بعد غدا بالفعل كنقولو ليه داك الاطلاق ديال البارح تدخل فيه انت حقيقة لا مجال نتا داخل فيه حقيقة لا مجال اذن فالمعتبر عند السبكيين اش هو؟ هو التلبس بالفعل

19
00:07:18.950 --> 00:07:38.200
لا زمن النطق لا يعتبرون زمن النطق يعتبروناش حالة التلبس بالمعنى حالة التلبس بالوصف لا حالة للطف اذن قبل ما نتكلم واحد سرق البارح انا اليوم عاد قلت السارق شخص سرق امس

20
00:07:39.950 --> 00:07:55.800
يدخل في قول السارق تقطع يده حقيقة ولا لا اه نعم يدخل فيه حقيقة واضح يدخل فيه حقيقة لكن متى يدخل في واش يدخل فيه الان فيدخل فيه حال سابقته

21
00:07:56.100 --> 00:08:13.100
ملي كانت امس ولا كذا فهو داخل حينئذ في لفظ السارقة حقيقة او قلت انا السارق تقطع يده وواحد ثبتت عنه السرقة في الحال. وافق زمن النطق زمن التلبس فهذا لا اشكال انه داخل

22
00:08:14.250 --> 00:08:36.000
مفهوم الكلام اذا فالشاهد هؤلاء يقولون اه الوصف او قل اسم الفاعل واسم مفعول يكون اه اطلاقه حقيقة في حال التلبس بالفعل سواء كان هداك وقت التلبس بالفعل ماضيا باعتبار النطق

23
00:08:36.250 --> 00:08:57.950
او حاضرا باعتبار النطق او مستقبلا باعتبار النطق. لان هاد الازمنة التلاتة ديال الماضي والحاضر والمستقبل هي ازمنة باعتبار نطق المتكلم باعتبار نطق الناطق باش كنعتابروها ماضي ولا كدا اذا الضابط في كون الاطلاق حقيقيا هو

24
00:08:58.900 --> 00:09:20.300
التلبس بالفعل حين التلبس يكون الاطلاق حقيقة وقت التلبس فالاطلاق حقيقيا سواء كان وقت التلبس ماضيا باعتبار التكلم او حاضرا او مستقبلا اذن وعلى هذا فإذا لما قلت السارق تقطع يده

25
00:09:20.450 --> 00:09:42.350
هل اه شمول هذا اللفظ لزيد الذي سرق قبل في الزمن الماضي شموله شموله له الان دخوله فيه الان اش يعتبر مجازا ودخول من سيتصف بالسرقة في المستقبل اش هو

26
00:09:42.800 --> 00:10:06.650
كذلك وانما يكون حقيقتنا شيء بحال بحال وقوع المعنى منه حالة التلبس بالفعل المهم اش باغي نقول اذن كيقولك تماك سارقين اسم فاعل اسم المفعول وقت الاطلاق عند المؤسس حقيقة في حالة التلبس بالمعنى فقط لا في حالة النطق

27
00:10:07.000 --> 00:10:27.800
اي تلبس المحل المحل اللي هو الذات بمعنى المشتق منه  تلبس المحل بمعنى المشتق منه ملي كنقولو المعنى كنقصدو الأصل كيفما سبقنا دا بقائي الأصلي والأصل هو المشتق منه او اخر جزء منه

28
00:10:27.950 --> 00:10:48.000
سواء كان حال التلبس ماضيا باعتبار النطق او حالا او مستقبلا وسواء اكان مسندا او مسندا اليه شو انت اليوم السبكيان لا يفرقان بين كون المشتق مسندا او مسند اليه خلافا للقرار

29
00:10:48.650 --> 00:11:05.750
سواء اتانا مسدا او مسندين لاحظوا الان باش متلت السارق تقطع يد هذا مسند اليه او اذا قلت لك زيد سارق حتى هو حتى هو كذلك اذا لا فرق بين كونه مسندا او

30
00:11:05.800 --> 00:11:33.000
مسند اليه عند السبكيين اذا فالحاصل ان السارق مثلا او الزانية او المشركة هذه الالفاظ. اعيد ليتقرر حقيقة متى فيمن وقع منه الفعل في حال النطق او قبل زمن النطق او بعد زمن النطق يعني في الماضي او في المستقبل

31
00:11:33.100 --> 00:11:49.800
فزمن النطق غير معتبر وانما المعتبر التلبس بالفعل واضح لك لا حقيقة في حال التلبس ولا يهمنا متى تلبس واش قبل النطق ولا بعد النطق ولا حين نطق ولا واضح القول

32
00:11:49.850 --> 00:12:09.800
هذا قول القول الأول القول السبكيين وقد ردا على القرف وانتقداه في التفصيل الآتي القول الثاني قول القرار فاش قال القرار فيه قلة الناضي او حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا او هاديك او

33
00:12:09.900 --> 00:12:31.350
لتنويع الخلاف او قال القرفي وكلام القرفي له وجه اجي القرى فين جا وقال هادشي هدا لا لا هو جني وهو مبني على بعض القواعد في المنطق التي تدرس في

34
00:12:32.450 --> 00:12:56.250
او اي القول الثاني ان المشتق حقيقة في حالة النطق بما جاء مسندة القرف رحمه الله فرق بين المسند والمسند اليه. ففي المسند اليه وافق السلكيين. قال لهم نعم اقول بما تقولون فاش اذا كان

35
00:12:57.500 --> 00:13:16.650
الوصفة مسندا اليه اما اذا كان مسندا نحو زيد ضارب ولا مضروب اذا كان مسندا قاليهم لا حينئذ يقول بكلام اخر اش كيقول هو؟ يقول حينئذ ان الاطلاق يكون حقيقة لان لاحظ الخلاف فين كاين؟ غير واش الاطلاق حقيقة ولا مجاز

36
00:13:17.400 --> 00:13:44.600
قال لهم اذا كان مسندا فيكون الاطلاق حقيقة اذا كان التلبس بالفعل في زمن النطق زمن النطق فحينئذ يكون الاطلاق حقيقة واذا كان الوصل مشتق مسندا اليه يعني اللفظ اذا كان مسندا اليه فلا يقيد ذلك بزمن النطق بمعنى الضابط هو

37
00:13:44.900 --> 00:14:02.650
وقوع الفعل منه في الماضي او في الحال او في المستقبل اذن المسند اشار اليه بالشطر الاول قال او حالة النطق يعني اي ان المشتقة حقيقة في حالة النطق بما اي بذلك المشتق سواء كان

38
00:14:02.650 --> 00:14:28.800
ما فاعلين وشنو المفعول حال كونه جاء مسندا جاء هو اي المشتق مسندا اي محكوما به مسندا اي محكوما به نحو زيد ضارب او مضروب لماذا قال اذ هو للحدث الحاصل ويلزمه حضور الزمان

39
00:14:30.700 --> 00:14:49.950
قالك لأن المشتاق ملي كيكون مسند كيكون المعنى ديالو والمدلول ديالو هو الحدث الحاصل والحدث الحاصل يلزمه الزمن الحاضر واللي هو حالة النطق الزمن والحاضر وهو وقت النطق هو زمن النطق

40
00:14:50.650 --> 00:15:17.450
الزمن الحالي زمن الحالي او الزمن الحاضر قال اذ هو للحدث الحاصل ويلزمه حضور الزمان اذا اذا كان مسندا فهو حقيقة في حالة النطق وليس حقيقة في الزمن الماضي ولا في الزمن

41
00:15:18.000 --> 00:15:41.650
المستقبل لماذا؟ لأن المشتق حينئذ لي هو المفعول يدل على الحدث الحاصل والحدث الحاصل يلزمه يلزمه الزمن الحاضر ولابد يلزمه حضور الزمن. الحدث الحاصل اي الحدث الذي حصل بالنطق بنطقك حصل

42
00:15:42.800 --> 00:16:05.400
وهذا يلزمه اش ان يكون في الزمن الحاضر الذي هو وقت النطق اللي هو زمن النطق اذا وعلى هذا فإذا كان مسندا فإنه فانه يكون مجازا فيمن تلبس بالمعنى في الزمن الماضي. ومن تلبس بالمعنى في المستقبل

43
00:16:05.600 --> 00:16:30.600
وانما هو حقيقة في من تلبس بالمعنى في الزمن الحاضر فقط وضع هذا اذا كان مسندا فان كان المشتق مسندا اليه او غيره ماشي بمعنى اذا لم يكن مسندا وهادي اذا لم يكن مستفد تشمل امرين اذا كان مسندا اليه او كان متعلق حكم

44
00:16:31.300 --> 00:16:49.800
مسند اليه او متعلق حكمه بمعنى لم يكن مسندا بمعنى سواء كان مبتدأ او مفعولا به مثلا او جارا ومجرورا متعلقا بفعل غير مقصود ماشي هو المسند فم الحكم؟ قال فحينئذ العموم

45
00:16:49.850 --> 00:17:09.200
اشمن العموم بمعنى انه لا يختص بحالة النطق قال رحمه الله وغيره اش معنى وغيره وغير المسند وهو كما قلت اما المسند اليه اي المحكوم عليه او ما يتعلق بالحكم او متعلق الحكم

46
00:17:10.000 --> 00:17:33.900
وغيره قد بدا اي ظهر فيه العموم اي انه حقيقة في حال تلبس المحل بمعنى المشتق منه كما يقول السبكيا اي انه حقيقة في حال تلبس المحل بمعنى المستقيم منه في كل زمن سواء اتانا ماضيا

47
00:17:33.950 --> 00:17:51.850
او حاضرا او مستقبلا اش معنى العموم؟ العموم فاش العموم في الزمن وغيره قد بدا العموم فيه قد بدا فيه العموم في الزمان فلا يختص بحالة النطق. لانه حينئذ شنو الضابط

48
00:17:52.100 --> 00:18:09.650
الضابط هو تلبس المحل بالمعنى المشتق منه سواء اكان في الماضي او الحاضر في الزمن الحاضر او المستقبل وهذا هو معنى العموم العموم في الزمن لكن في السورة الاولى خاص بحالة يكون حقيقة في حالة النطق وما على ذلك مجاز

49
00:18:10.100 --> 00:18:33.500
اذن لاحظتو اذن الخلاف فين كاين غير في الاطلاق واش هو حقيقة او   وفي المسألة اخذ ورد وايرادات واعتراضات واجوبة عنها وكلام طويل بينهم فمنهم من انتصر لمذهب القراطي ومنهم من انتصر لي

50
00:18:33.950 --> 00:18:57.200
اه ما قاله السبكيان ومنهم من فهم كلام القرافي على غير وجهه وسيأتي كل ذلك ان شاء الله في بالشرح فان الشريحة قد اجاد في النقل والجمعي لبعض النقول المحررة والجيدة في هذا الباب

51
00:18:57.500 --> 00:19:23.150
نقل دخولا جيدة في هذا الباب. اذا الحاصل هذا هو الخلاف بين اه السبكيين والقرافي باختصار شديد اذن فهمنا المقصود منه اذن خلاصة ما في الامر هو ان السبكيين يقولان ان اطلاق الوصف الذي هو اسم الفاعل واسم مفعوله يكون حقيقة

52
00:19:23.150 --> 00:19:45.000
في حال تلبس المحل بالمعنى سواء كان وقت التلبس بالمعنى ماضيا باعتبار النطق او حاضرا او مستقبلا فوقت التلبس هو اجي اه حال التلبس حينئذ في ذلك الحال يكون الاطلاق حقيقيا

53
00:19:45.250 --> 00:20:03.150
وعليه شوفو انتبهوا ماذا سيريد على هذا سيرد على هذا ان قول الله تعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما سيرد على هذا القول ايراد وهو ان هذه ايه تشمل من ثبتت عنه السرقة

54
00:20:03.200 --> 00:20:21.400
قبل زمن النطق حقيقة قبل نزول الاية قبل قبل نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بها اذا فعل هذا القول من حصلت منه السرقة قبل نزول الاية فهو داخل فيها حقيقة

55
00:20:21.750 --> 00:20:38.050
لكن حنا داخلين فيها حقيقة باعتبار وقت التلبس باعتبار حال تلبسه بالسرقة ولا لا اه نعم السكيري يقولان هو داخل فيها حقيقة هاديك الآية والسارقة وتشمل من وقعت منه السرقة قبل نزول الآية وعندها وبعدها

56
00:20:38.050 --> 00:20:59.850
حقيقة لكن متى تشمله حقيقة؟ وقت التلبس انتبه لهذه المسألة ماشي كنقولو هاد الاية والسارق تشمل من سيسرق غدا حقيقة لا واش واضح الكلام؟ والسارق لما نزلت لا تشمل من سيسرق في المستقبل عند نزولها

57
00:21:00.000 --> 00:21:16.500
وانما كيدخل فيها من سيسرقه وقت سرقته واش واقع لك الان؟ وكذلك يدخل فيها من سرق ماشي باعتبار هاد الزمن كنقولو من سرق فيما مضى فهو داخل للآن فيها حقيقة لا

58
00:21:16.500 --> 00:21:32.350
كنقولو دخل فيها في حال التلبس حقيقة واش واضحك لا كيبغي يقولينا قائل الى كان من مضى داخل فيها حقيقة لماذا لم يحد؟ لماذا لم يقام عليه الحد فالجواب قالوا لن يقام عليه الحد لمانع

59
00:21:33.200 --> 00:22:02.300
وذكروا احد مانعينه اما اه لان آآ لم يدخل فيها حقيقة لأن الإسلام يجب ما قبله وقبل ذلك اه يعني ما كان الانسان مسلما كان كافرا وان كان مسلما اه لان السرقة لم تكن محرمة حينئذ

60
00:22:02.850 --> 00:22:24.300
ولم يكن الحد لازما اذن لماذا لم يحد من ثبتت عنه السرقة قبل نزول الاية ان كان كافرا نقول فان الاسلام يجب ما قبله وان كان مسلما نقولو لأن اه السرقة لم تكن محرمة حينئذ كذا اجاب في نثر الورود تبعا لمادا ترى في نشر

61
00:22:25.050 --> 00:22:47.950
واضح لك نعم اذن فهناك واحد المانع الذي منع من اقامة الحد والا فان من سرق فيما مضى داخل حال تلبسه بالسرقة في الاية حقيقة ومن ومن سرق بعد نزول الاية ياك الآية نزلت فزمن النبي صلى الله عليه وسلم واحد سرق امس امس امس سرق احد فهو داخل في قول

62
00:22:47.950 --> 00:23:15.100
تعالى والسارق والسرقة حقيقة عند تلبسه بالسرقة لكن من سيسرق غدا في المستقبل غدا مازال ما سرقتهاشي داخلا اتفاقا بلا خلاف بالاتفاق حتى يسرق عاد حينئذ يكون داخلا فيها قاتلو هاد الدخول لي كنتكلمو حقيقة ولا مجازاش اما من سيتصف بالسرقة هل يدخل في الاية مجازا؟ نعم بلا خلاف يدخلو مجازا

63
00:23:15.150 --> 00:23:30.950
ما تتكلموش يدخلوا حقيقة ولا لا؟ السي الله يهديك واش تنعس على هاد الكلام هذا ما خصكش تنعس واش واضح اذن هذا هو القول الأول في المسألة القول الثاني قول القرافي رحمه الله قلنا

64
00:23:31.350 --> 00:23:52.700
اش قال فصل بين الوصف اذا كان المشتق اذا كان المستشار المستمع فقال اذا كان مسندا فانه يكون حقيقة في حال في يكون حقيقة اذا تلبس بالفعل او بالمعنى حالة نتقن

65
00:23:53.350 --> 00:24:13.050
يكون في الحقيقة. وقبل زمن النطق وبعده يكون مجازا ولو باعتبار تلبسه بالفعل هذا اذا كان مستدل لأن ضابط ايش ان يكون تلبسه بالفعل موافقا لزمن النطق فحينئذ يكون حقيقة

66
00:24:13.800 --> 00:24:32.450
وما عدا ذلك فهو مجاز اما اذا كان مسندا اليه لم يكن مسندا كان مسندا اليه او متعلق حكم تاء آآ انه حقيقة في حال التلبس بالفعل سواء اكان سواء اكان

67
00:24:32.550 --> 00:24:47.650
اه ذلك في الزمن الماضي او في الزمن الحاضر او في الزمن المستقبل واضح الكلام الفقيه ثم اعلموا ليتضح لكم الأمر لأن الطالب المبتدئ قد يلتبس عليه التفريق بين شيئين

68
00:24:47.950 --> 00:25:19.350
بين اه ثبوتي الحكم بالذات وبين اثبات الحكم للذات لاحظ عندنا زمنان كاين جوج الأزمنة كاين زمن ثبوت الحكم للذاتي وعندنا زمن اثبات الحكم للذات الفرق بينهما زمن ثبوت الحكم في الذات هداك هو لي كيتسمى

69
00:25:19.700 --> 00:25:42.750
وقت التلبس بالفعل وقت التلبس هو وقت ثبوت ثبوت الحكم بالذات  والزمن التاني زمن اثبات الحكم بالدات وهادا هو اللي كيتسمى زمن التكلم واش واضح هذا هو زمن التكلم مثلا

70
00:25:43.700 --> 00:26:01.450
اذا قلت زيد ضرب قلتها الان دابا الان قلت لكم ضرب زيد عمرا ضرب هاد الفعل يدل على الزمن الماضي اذن فرق بين ثبوت الحكم لثبوت الضرب لزيت من زيت

71
00:26:01.800 --> 00:26:23.150
وبين اثباتي انا الضرب منين زايد فثبوت الضرب من زيد وقع قبل ان اتكلم ولا لا؟ ملي قلت لكم ضرب زيدون اذن الروق هاد الحكم وقع قبل كلامي وكلام يشفي وقت التكلم فيه اثبات الحكم وسبق لنا الفرق بين الثبوت والاثبات

72
00:26:23.550 --> 00:26:42.850
انا شنو درت فقط اتبت النسبة قلت ضرب زيد والا فالحكم هذا ثابت قبل ان اتكلم فانا صدر مني وقت التكلم الاثبات. وقبل زمن التكلم وقع في الثبوت مفهوم؟ اذن فالزمن زمنان

73
00:26:43.000 --> 00:27:01.350
زمن ثبوت الحكم وهذا هو الذي يعبر عنه بوقت التلبس بالفعل وزمن اثبات الحكم وهذا هو الذي يعبر عنه في زمن النطق او زمن التكلم وفرقتم بينهما فعلى قول السبكيين الذي يعتبر

74
00:27:02.300 --> 00:27:28.300
الذي يعتبر هو زمن ثبوت الحكم اللول ماشي الثاني زمن ثبوت الحكم ليكون الاطلاق حقيقيا باش يكون حقيقة فالمعتبر وقت ثبوت الحكم ماشي الإثبات. واضح الكلام وآآ على مذهب ابن السبكي في المسألة تفصيل اذا كان المشتق مسندا يعتبر

75
00:27:28.300 --> 00:27:47.950
زمن تسلم الحاضر زمن التكلم اللي هو وقت اثبات الحكم حال تلبس الشخص بالفعل ليكون الاطلاق حقيقيا باش يكون حقيقة وفيما عدا ذلك فهو مستند واذا كان مستند اليه كما يقول

76
00:27:48.900 --> 00:28:13.000
واضح الكلام ثم اعلموا ليتضح لكم هذا ان البيانيين البلاغيين يقولون اسم الفاعل واسم المفعول عبارة عن ذات متصفة بالمصدر من غير اعتبار زمن ولا حدوث هذا هو كلام البيانيين

77
00:28:13.800 --> 00:28:45.750
اذا فهمتم كلام البيانيين ستجدون ان كلامهم هو كلام السبكيين كلام السبكيين موافق لكلام البلاغيين البيانيين اش كيقولو البلاغيون يقولون اسم الفاعل واسم المفعول عبارة عن ذات متصفة بالمصدر من غير اعتبار زمن ولا حدوث اش معنى ولا حدوث؟ داك اللي سبق لنا اي طرو بعد العدم

78
00:28:47.300 --> 00:29:14.050
داك الحدوث اللي هو وقوع الشيء اه مرة بعد اخرى تكرر وقوعه اذن لاحظوا اش كيقولو اسم الفاعل في المفعول حقيقة في ماذا هو عبارة عن ذات متصفة بالمصدر منتصفة بالمعنى من غير اعتبار زمن اذن الزمن لا يعتبر مطلقا ولا يعتبر عندهم

79
00:29:14.150 --> 00:29:40.150
اطرو بعد العدد ذات متصفة بالمعنى ولا لا؟ ذات متصفة بالمصدر وهذا هو نفس كلام السبكيين لانهم قالوا الاطلاق يكون حقيقة وقت التلبس لانه وقت تلبس المحل بالمعنى حينئذ تكون الذات متصفة بالمصدر

80
00:29:41.350 --> 00:30:01.450
متى تكون الذات متصفة بالمصدر؟ بالمعنى عند التلبس بالفعل فلذلك قالوا هناك هو حقيقة وفيما عدا ذلك ليس حقيقة فلم يعتبروا الزمن الزمن عنده غير معتبر سواء نطقت انت باللفظ الدال على هذا

81
00:30:01.450 --> 00:30:31.400
بمعنى نطقت به قبل وقوعه او بعد وقوعه اذا هذا قول البيانيين القول الثاني قول النحويين قال النحويون اه اسم الفاعل في المفعول عبارة عن الحدوث في الزمن الحاضر عبارة عن الحدوث في الزمن الحاضر اي وقت النطق. كالفعل المضارع وهذا هو اللي مقرر عندنا في النحو ملي كنقولو ندرسو النحو

82
00:30:31.400 --> 00:30:48.700
نقول اسم الفاعل مثل داري يدل على على زمن مضارع ولا لا يدل على الحال والاستقبال اسم الفاعل واسم المفعول المضروب يدل لا هذا كلام نحوي اذا يقولون اسم مفعول اسم فاعل اسم مفعول عبارة عن ذات

83
00:30:48.850 --> 00:31:11.250
اه عبارة عن الحدوث في الزمن الحاضر وقت النطق شمعنى الحدوت؟ هو داك بعد العدد بعد العدم يعني اسم الفاعل اسم المفعول يدل على وقوع ذلك الحدث مرة بعد اخرى على التجدد على تكرره وفش من زمن

84
00:31:11.700 --> 00:31:40.900
بالحال والاستقبال كان المضارع واطلاقه على المتصف به قبل ذلك وبعده مجاز يعتبر مجازا في النحو عند النحويين  فاذا تأملنا غنلقاو ان ان السبكيين وافقا ما قاله البيانيون وان القرافي رحمه الله في المسألة الاولى اذا كان اسم الفاعل مسندا

85
00:31:41.200 --> 00:32:10.300
قوله موافق لما قال النحويون من انه عبارة عن حدوث في الزمن الحاضر الزمن الحاضر اللي هو وقت النطق ولذلك قال اوحالت النطق كالمضارع كالفعل المضارع واطلاقه عليه بعد وقبله ما جاش الا ان الفرق بين قول القراءة والنحو النحويون ان النحويين اطلقوا والقرار يفرق بين

86
00:32:10.300 --> 00:32:25.500
كونه مسندا ومسندا اليه لكن اذا كان مسندا فهو موافق لي بما قاله النفوذ اما اذا كان مسندا اليه فقد وافق البيع اذا هذا حاصل المسألة باختصار وفيها كما قلت

87
00:32:25.800 --> 00:32:58.150
اه يعني كلام طويل يأتي بالشرح فهمت شي شوية قبل غير شوية       رحمه الله  علي يبنى من رمى المطلقات يعني انه يبنى على خلاف مذكور مسألة ذكر وحيد المذهب وهي من رمى زوجته المطلقة طلاقا بائنا

88
00:32:58.200 --> 00:33:19.750
فليلاقينها ام لا؟ فبعض اهل المذهب نفى اللعان بينهما لانها ليست زوجة وبعضهم حقق الاعانة بينهما اي اوجبا مغربي المواز تفصيل راجع للقول الثالث وهو ان تزوجت غيره لم يلاعن والا لعن. فكأنه رأى ان زواجها الثاني مانع من صدقه

89
00:33:19.800 --> 00:33:33.600
كونها زوجة للاول قاله في الاصل والذي في البيان لابن رشد كغيره من كتب المذهب ان قول ابن المواز هو ان الزوج يحد ولا يلاعن ولم يذكروا عنه التفصيل المذكور اصلا

90
00:33:33.900 --> 00:33:57.150
لكن ذكره خلود في اضياء اللامع قائلا فاحسبوا اني رأيت في المذهب مسألة فقهية يمكن اجراؤها على الخلاف في هذه المسألة ثم ذكرها كما تقدمت فلينظر قوله احسبه مع جزم الاصل والله تعالى اعلم. نعم هذا تمكيت من الشارع على ما ذكره في الاصل. على ما ذكره في نشر البنود

91
00:33:57.500 --> 00:34:18.150
من ان ابن المواز رحمه الله يقول بهذا التفصيل قالك الجزم بأنه يقول في هذا التفصيل فيه نظر لان صاحب وصاحب الاصل اخذ هذه المسألة من حلوله فضياء اللامع احلول رحمه الله قال احسب اني رأيت اي اظن اني رأيته

92
00:34:18.350 --> 00:34:43.000
قاليك فانظر قول حلول واحسب مع جزم الأصل مع جزم صاحبي لانه ذكر عن ابن المواز هذا التفصيل بصيغة الجزم قال ولابن المواز راهو قال لك قاله في الاصل اذن قال لك المسألة فيها نظر لانه لانه قد نقل غير واحد كابن رشد في البيان والتحصيل

93
00:34:43.250 --> 00:35:11.350
وغيره عن ابن النواز انه لا يقوم بهذا التفصيل. وانما يقول الزوج يحد ولا ولا يلاعن مطلقا  الشارح في الاصل جزم بان ابن المواز يقول بهذا تفصيل فهمت مع ان من نقل عنه وهو صاحب الديانة لا يعني من اخذ منه الفائدة اه لم يذكرها بصيغة الجزم قال احسب اني رأيته

94
00:35:11.550 --> 00:35:30.800
ومما ومما يبنى على خلاف مسألة المتبايعين في قوله صلى الله عليه وسلم متبايعان بانهيار ما لم يفترقا. هل يتناول من صدرت منه المبايعة ام لا؟ قال لك قال لك هذا ايضا مما يبنى لان قول متبايعين

95
00:35:31.150 --> 00:36:02.150
بالخيار او المتبايعان المتبايعان مثنى متبايع هذا اسمه فاعلين تبايع يتبايع فهو متبايع اذن قول النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان وصف هذا اسم فاعل  اه هل يحمل قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار

96
00:36:02.950 --> 00:36:33.750
على ان المراد بالخيار اه في المجلس لان الخيار ثابت عند التبايع فقط واما بعد انقضاء التبايع فلا خيار كما يقول المالكية والحنفية او ان الخيار ثابت ولو بعد الايجاب والقبول. بعد انتهاء المبايعة بالايجاب والقبول بالاقوال باللفظ

97
00:36:34.450 --> 00:36:47.000
كما يقول بذلك الشافعية والحنافلة نلاحظو را هاد المسألة مبنية على هاد المسألة هادي النبي صلى الله عليه وسلم كيقول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بمعنى اذا تفرقا فلا خيار

98
00:36:48.350 --> 00:37:09.950
وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء كما هو معلوم مذهب مالك وابي حنيفة عدم ثبوت الخياري لا يقولون بثبوت الخيار في المجلس ومذهب الحنابلة والشافعية ثبوت الخيار في المسجد فيقول ما لم يتفرقا اي بالابدان

99
00:37:10.150 --> 00:37:31.800
فما دام في المجلس ولم يتفرقا بالأبدان الخيار ثابت ومالك رحمه الله يقول ابي حنيفة بان الخيار غير ثابت وان قوله ما لم يتفرقا اي بالاقوال لاحظت من اين يؤخد هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان

100
00:37:32.600 --> 00:38:05.150
متى يكون الطرفان متبايعين متى يكونان متصفين بهذا الوصف اللي هو التبايع عند الكلام عند الاقوال عند الايجاب والقبول فحينئذ هما متصفان بهذا الوصف اللي هو انهما متبايعا حقيقة واما اطلاقه عليهما بعد الايجاب والقبول فهو اطلاق المجاز حينئذ

101
00:38:05.350 --> 00:38:22.650
صدر منهما الايجاب القبول وبقاو فنفس المجلس فحينئذ انفك عنهما الوصف لي هو اش انهما متبيعان لان البيع قد انتهى. حصل الايجاب والقبول الموضوع ديالهم. ولذلك مالك يقول بما يقول وسيوضحه القرار في

102
00:38:22.650 --> 00:38:44.950
رحمه الله اذا مالك يقول بان التفرق المقصود به بالاقوال كابي حنيفة لانه ما بعد الايجاب والقبول منبقاوش متبايعين والنبي كيقول متبايعا والإطلاق حقيقة مما يطلق عليهما عند التبايع بعد الايجاب والقبول انتهى البيع فحينئذ لا يطلق عليهما الوصف لي هو المتبايعان حقيقة

103
00:38:45.500 --> 00:39:02.050
والاصل ان يحمل النفض على على الحقيقة لا على المجاز  عند الشافعي يتناوله حقيقة ولهذا اثبت خيار المجلس بعد انعقاد البيع الى ان يتفرق بالابدان. اذا قال لك هل يتناول من صدرت منه بيعة

104
00:39:02.050 --> 00:39:25.950
وانقضت صدرت وانقضت يعني وقع الايجاب والقبول لكن مازال في نفس المجلس وقع انقضت بالايجاب والقبول قاليك فعند الشافعي يتناوله فعند الشافعي يتناوله حقيقة يتناول من؟ شكون لي صدرات منو المبايعة وانقضت مادام في المجلس مازال راه داخل في قول النبي سمع المتبايعان واضح

105
00:39:26.150 --> 00:39:43.700
ولهذا اثبت خيار المجلس بعد انعقاد البيع الى ان يتفرق بالابدان وعند ابي حنيفة لا يتناوله ولذا لم يثبت خيار المجلس بعد انعقاد البيع اثبت الخيار ما لم يتفرق بالاقوال التي هي الايجاب والقبول. وكذلك

106
00:39:46.300 --> 00:40:06.450
انتهى من حاجية الجيزاوي على شرح العضو ونحو الشيخ محمد الجعيط في حاشيته على التنقيب ثم قال وذكر المصنف في الفرق السادس والسبعين بعد المئة بين قائلين والتسعين بعد المئة بين قاعدة خيار المجلس وخيار الشرط اوجها عشرة

107
00:40:06.550 --> 00:40:32.450
لعدم عمل المالكية بالحديث اهمها والمسلم منها انه معارض عندهم بعمل اهل المدينة بان عملهم كالخبر المتواتر فهو مقدم على خبر الاحاد لكن نقل الابي  حسبك اذن واضح اه ايضا مما يؤيد ما قال مالك رحمه الله انه وجد عمل اهل المدينة

108
00:40:32.600 --> 00:40:51.400
على غير ما في الحديث او على غير ظاهر الحديث وهو اثبات الخيار في المجلس اثبات الخيال في المجلس وان الخيار ثابت ما دام لم يتفرقا بالأبدان قال لك وجدت

109
00:40:51.450 --> 00:41:08.700
عمل اهل المدينة على خلافها هذا ما كانوا يثبتون هذا المعنى. كذا قال لكن فيه فيه خلاف التماس يذكر لكن نقل الاب بشرح عن تقي الدين نسبة الى اباء وهي قرية بالقرى تونس

110
00:41:08.850 --> 00:41:28.100
وهذا الشيخ له شرح على صحيح مسلم او اكمال لشرح مسلم اسمه اكمال اكمال المعلم في شرح المسلم واكمال المعلم في الاصل هو للقاضي عياض رحمه الله القاضي عياض عندو صرح على مسلم اسمه اكمال المعلم

111
00:41:28.250 --> 00:41:49.650
وزاد عليه وسماه اكمال اكمال المعلم واتى فيه بفوائد من شرح مازلي والقرطبي والنووي على مسلم جمعها  وهو مالكي  لكن نقل الاب في شرح مسلم عن تقيه الدين ما نصه

112
00:41:50.000 --> 00:42:08.750
ان اريد عمل اهل المدينة السابقين فابن عمر رأسهم وهو يقول بخيار المجلس وان اريد عمل اللاحقين فباطل فهذا ابن ابي من اقران مالك وقد اغلظ على مالك لما بلغه انه خالف الحديث بمعنى الاستدلال بان

113
00:42:08.800 --> 00:42:23.100
آآ هذا الحديث معارض بعمل اهل المدينة غير مسلم لان بعض اهل المدينة كانوا يقولون بخيار المجلس هادشي لي بغا يقول اذ قال وقد ذكر القرفي بعد هذا وجها حادي عشرا

114
00:42:23.450 --> 00:42:48.400
يقتضي الدلالة بالخبر على بطلان خيار المجلس عكس ما تدعيه الشافعية قال حسبه. اذا القرار في الان غيدخل لنا واحد الوجه بالخبر بالحديث يقتضي بطلان خيال المجلس بنفس الحديث اللي هو المتبايعان بالخيار قالك هاد الحديث بلفظه يدل على عدم ثبوت خيال المسجد بلا ما نقولو عمل اهل المدينة ولا شي حاجة خرا نفسنا عليه

115
00:42:48.650 --> 00:43:06.800
لكن سيظهر لك وجه ذلك بثلاثة القواعد قال وذلك مبني  وذلك مبني على ثلاثة قواعد القاعدة الاولى ان اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز اذا مضى معناه على الاصح. نعم. الفائدة الثانية

116
00:43:06.950 --> 00:43:28.200
ان ترتيب الحكم على الوصف يقتضي علية ذلك الوصف لذلك الحكم. نعم. نحو الكافرة وارجموا الزانية واقطعوا السارق ونحوها فان ترتيب هذه الاحكام على هذه الاوصاف يقتضي الية تلك الاوصاف المتقدمة لهذه الاحكام. نعم. القاعدة علمية الاوصاف المتقدمة اللي هي الزنا

117
00:43:28.200 --> 00:43:45.950
والكفر والسرقة. لهذه الأحكام اللي هي القتل والرجم والقطع. واضح القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة ان عدم العلة علة لعدم المعلومة صفقت لينا هاديك المفتاح الوصول عدم العلة علة لعدم المعلوم في الاستدلال

118
00:43:46.550 --> 00:44:06.400
فعدمه فعدم الاشكال علة لعدم بعدم نعم وعدم الكفر نفس خليك انت من عدم الاشكال هاد الامثلة اللي مثل بها نحو اقتلوا الكافر اش كنستافدو شنو استفيد من هذه الاوصاف؟ الوصف اللي هو الكافر والحكم هو شنو نستفيد منه

119
00:44:07.050 --> 00:44:23.800
ان علة القتل هي الكفر وان علة الرجم هي الزنا وان علة القطع هي السرقة القاعدة الثالثة ان عدم العلة علة لعدم المعلوم. اذا اذا لم يكن كفر عدم الكفر علة لعدم القتل. عدم الزنا عدة لعدم

120
00:44:23.800 --> 00:44:40.350
الرجل عدم السرقة علة لعدم القتل واضح ملي قررت هاد القواعد التالتة هو غيكون لك قال وعدم الاسكار علة لعدم التحريم وعدم الكفر علة لعدم اباحة الدماء والاموال وعدم الاسلام في الردة علة لعدم العصمة وهو كثير

121
00:44:40.600 --> 00:45:03.000
وذلك ان المتبايعين حقيقة في حالة الملابسة عملا بالقاعدة الاولى حسبك. اذا وذلك ان المتباريين في الحديث المتباريعان بالخيام بطل في الدنيا حقيقة في حالة الملابسة عملا بالقاعدة الأولى القاعدة الأولى اللي قررت قال لك ان اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز اذا مضى معناه على الأصل

122
00:45:03.000 --> 00:45:26.400
يالاه زيد ايه زيد ووصف المبايعة هو علة الخيار عملا بالقاعدة الثانية اذن الوصف اللي هو المتبايعا نستفيد منه واحد الوصف اللي هو المبايعة المعنى يعني المعنى المصدري اذن المبايعة هي علة ثبوت الحكم شنو هو الحكم؟ هو

123
00:45:26.450 --> 00:45:48.700
مخير هذا الأمر الثاني زيد فإذا انقطعت اصوات الإيجاب والقبول انقطعت المبايعة حينئذ الوصف الذي انيط به الحكم اللي هو الخيار مبقاش زاد وعدم العلة اش قلنا تستلزم عدم المعلوم اذا الا ما بقاتش المبايعة ما بقاش الخيار

124
00:45:49.200 --> 00:46:16.000
قال فتكون العلة قد علمت عليها فلا يبقى خيار بعدها عملا بالقاعدة الثالثة وهو المطلوب انتهى. واضح الكلام تا هو هو كلام قوي ثم قال ثم قال جهيد ومن المسائل المتفرعة على الخلاف صحة الاحتجاج على جواز الرجوع للبائع اذا مات المشتري قبل وفاء الثمن من قوله صلى الله عليه وسلم

125
00:46:16.150 --> 00:46:34.950
ايما رزمي مات او افلس فصاحب المتاع اخف بمتاعه حسبو كاين الشاهد من هاد الحديث قوادة صاحب المتاعب هل صاحب المتاع؟ واش هو صاحب المتاع؟ حقيقة ولا مجاز اذا قال من المسائل المتفرعة على الخلاف صحة الاحتجاج

126
00:46:35.050 --> 00:46:55.400
على جواز الرجوع للبائع جواز الرجوع للبائع ماشي حنا نرجعو ليه لا البائع يرجع هو هو يرجع على المشتري اذا مات المشتري قبل وفاء الثمن واحد باع واحد السلعة والمشتري قبل ان يكمل الثمن عطاه غي شي شوية منها مزال مكملش ليه الثمن توفي

127
00:46:55.950 --> 00:47:17.700
ولما مات ما ترك تريكة يسدد ورثته بها عليها ديونه وماتوا ديك السلعة اللي بعتي ليه مازالة عندو  او افلس وقع في الفلاس وديك السلعة التي بعتها له موجودة عنده

128
00:47:18.050 --> 00:47:36.500
النبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه انت الآن ملي بعتي السلعة ما بقاش ديالك استدعى صارت ملكا للمشتري ما بقاش ما كملش لك الثمن الثمن مؤجل لكنها صارت ملكا للمشتري

129
00:47:36.600 --> 00:47:51.350
والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول فصاحب المتاع اذن نتا البائع واش المتاع ديالك؟ حقيقة لا ميت سلك بعته صار ملكا للمشتري واش واضح الكلام قال فان قلنا انه صاحب

130
00:47:52.800 --> 00:48:12.050
زيد فان قلنا انه صاحب حقيقة باعتبار ما مضى رجع فيه. نعم لاندلاء باعتبار ما مضى فان قلنا انه صاحب حقيقة صاحب المتاع حقيقة باعتبار ما مضى بمعنى انه الان راه ماشي صاحبه حقيقة

131
00:48:12.350 --> 00:48:39.000
لكن داك المتاع كان له باعتبار الزمن الماضي اذا ذلك المتاع كان له في الزمن الماضي فهو في الزمن الماضي حقيقة له دخل اولدي دخل سلمي سلمي سلمي    اذن فذلك فذلك المال له حقيقة

132
00:48:40.400 --> 00:48:55.000
اه ذلك المتاع له حقيقة لكن في الزمن الماضي قبل ان يبيعه اما بعد ان باعه ليس له فإلى اعتبرنا الزمن الماضي انه في الزمن الماضي كان صاحبا لذلك في ذلك المتل

133
00:48:55.250 --> 00:49:21.550
اذن باش فانه يأخذه باعتبار ما مضى لكن باعتبار الان واش هو صاحب المتاع؟ لا هو الان ليس صاحب المتاع حقيقة وانما مجازا باعتبار الزمن الماضي قال  وان كل وان قلنا انه مجاز وهو مذهب ابي حنيفة ويتعين الحمل على المستعير. ومذهبنا في هذه المسألة

134
00:49:22.500 --> 00:49:45.100
ويتعين الحل على المستعير بمعناه غنأولوها ديك صاحب المتاع اي غنان هداك الشخص الذي ترك المتاع افلس ومات انه كان مستعيرا لم يكن مشتريا ويلا كان الشخص اللي مات او افلس مستعيرا اذن

135
00:49:45.900 --> 00:50:08.300
فالمتاع لصاحبه لان من اعرته متاعا فهو لك. هو عندو على سبيل الاستعارة فقط اذا ويتعين الحمل على المستعير  يذهبون في هذه المسألة بالتفصيل بين الفلس  ففي التفليس مخير ان شاء ترك ذلك الشيء

136
00:50:08.350 --> 00:50:28.800
الذي باعه وحاص بثمنه وحاص بثمنه وخاصة بثمنه وانشاء اخذه وفي الموت هو اسوة الغرماء قال ومذهبنا في المسألة التفصيل لأن الحديث فيه جوج دالأمور ايما رجل مات او افلس فيه الموت والفلس قالك مذهب المالكية انه يفرقون بين الموت والفجر

137
00:50:28.800 --> 00:50:53.000
فيحملونه على واحد حقيقة والاخرى مجازا قال ففي التفليس مخير اذا في التفليس مخير بمعنى انه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فصاحب المتاع احق بمتاعه لان عبارة احق بمتاعه مكتستلزمش وجوب اخذ المتاع بمعنى انت ان شئت اخذته فأنت احق به

138
00:50:53.400 --> 00:51:20.650
وان شئت تركته واتبعته الغرباء خاصة بثمنه بمعنى اه سيباع ما تركه المفلس او الميت ودوك الغرماء الذي الذين كانوا اه قد اقرضوا الميت مالا او المفلس يعني الذي الذين لهم عليه مال يحاصر

139
00:51:20.650 --> 00:51:38.050
الصونا فيما تركه اذا يباع ما تركه ذلك الميت او المفلس ويتحاصون فيه على قدر على حسب انصبائهم على حسب ما لهم عليه. كما سبق لنا في عمدة الاحكام هذا في في المفلس

140
00:51:38.850 --> 00:51:53.400
اذن هذا فاش في الفلس؟ قال وفي الموت هو اسوة الغرماء وفي الموت ان يحاصوا اه بثمنه ولا يكون له الحق في الاخذ. بمعنى ما كيكونش مخير في حال الموت

141
00:51:53.650 --> 00:52:20.000
اذا كان المشتري قد مات فانك تكون مثل سائر الغرماء. انت قدوة لي انت قدوة الغرماء. او قل متبع مثلك مثلهم فما تركه يباع ثم يقسم بين الغرماء اي غرماء ذلك الميت او المفلس على قدر

142
00:52:20.150 --> 00:52:44.650
اه نصيب كل واحد اذن فالشاهد المالكية فرقوا بين الفلس والموت وهذا التفريق بين الفلس والموت يقتضي يلزم منه انهم لم يحملوا اللفظ على الحقيقة لأنه حديث واحد ادن هاديك صاحب المتاع ما حملوه على الحقيقة ودليل ذلك هو التفصيل هو تفريقهم بين

143
00:52:44.700 --> 00:53:03.900
الفرس والموت لكن لمقتضيات اقتضت ذلك ماشي غير جوف الرب واضح؟ ولذلك بعد هذا مباشرة اورد الى قال فإن قلت ما بال المالكية؟ قال فان قلت ما بال المالكية لم تجري على مسألة في المسألة على قاعدتهم ان اسم الفاعل مجاز فيما مضى كما جرت الحنفية

144
00:53:03.900 --> 00:53:23.100
قلت هو كثير في مذهب مالك فتراهم يقولون بالقاعدة ويخالفونها في بعض الفروع لغرض يدعو الى ذلك انتهى منه   وقد استشكل وقد استشكل القرفي نصوصا واضح الكلام مفهوم وقد استشكل القرفي

145
00:53:23.250 --> 00:53:38.850
نصوص الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوها بانها تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال والذي هو حال نطق النبي صلى الله عليه وسلم مجاز

146
00:53:38.900 --> 00:54:02.550
والاصل عدم المجاز والاجماع على ان تناولها له حقيقة ثم اجاب عنه بما سيأتي وقد اجاب عنه التاج السمكي تبعا لوالده قالك هاد الآيات تتناول من اتصف بها بعد نزول الايات الا شي حد سرق بعد نزول الاية او زنا بعد نزول الاية او اشرك داخل في قوله المشركين

147
00:54:02.550 --> 00:54:21.650
حقيقة نعم داخل حقيقة فاستشكل هذا علاش استشكله لان زمن النطق غير زمن الفعلي. نزلت هي في على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت. وشخص صدرت منه السرقة بعد زمن النطق ومع ذلك هو داخل فيه

148
00:54:22.250 --> 00:54:44.050
في الاية حقيقة فاستشكل كيف يدخل في الاية حقيقة مع انه تلبس بالفعل بعد زمن النطق وسيجيب عن ذلك بما يأتي  وقد اجاب عنه التاج السبكي تبعا  تبعا لوالده  تبكي بما اشار له الناظم بقوله

149
00:54:44.100 --> 00:55:05.600
فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس. مراده بالمؤسس يعني ان التقي السلوكي قد حمل قولهم ان اسم الفاعل حقيقة في حال على انه حقيقة في حال التلبس بالمعنى قال وانما صار الوهن للقرفي من اعتقاده ان القاضي ان الماضي

150
00:55:05.850 --> 00:55:20.100
والحاجة والاستقبال بحسب زمان اطلاق اللفظ. وليس كذلك والقاعدة صحيحة لكنه لم يفهمها واسم الفاعل ونحوه لا يدل على زمان النطق والمناط في الاطلاق الحقيقي حال التلبس لا حال النطق

151
00:55:20.300 --> 00:55:33.550
اسم الفاعل مثلا حقيقة فيمن هو متصف بالمعنى حين قيامه به حاضرا عند النطق او مستقبله ومجاز في من سيتصف به وكذا في من اتصف به فيما مضى الكلام مفهوم

152
00:55:34.500 --> 00:55:55.400
هذا هو كلام السبكيين الذي ذكرناه قبله وسلم وقد درج على هذا ابنه التاج في جمع الجوامع فقال والجمهور على اشتراط بقاء معنا في كون المشتق حقيقة ان امكن والا فاخر جزء منه

153
00:55:55.500 --> 00:56:10.650
ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال اي حال التلبس لن نلقي خلافا للقرافين انتهى والمراد التلبس العرفي هاديك ومن ثم هي اللي قالت المراقي فما كسارق ومن ثم فمك سارق نفس المعنى

154
00:56:12.500 --> 00:56:35.450
والمراد التلبس العرفي كما يقال يكتب القرآن يكتب القرآن ويمشي من مكة الى المدينة مثلا ويقصد الحال فليس المراد به الآن الحاضر وهو ما لا يقبل وهو ما لا يقبل الانقسام لان هذا اصطلاح الفلاسفة بل المراد به

155
00:56:35.500 --> 00:57:02.600
اجزاء من الماضي والمستقبل متصل بعضها ببعض لا يتخللها فصل يعد عرفا تركا لذلك الفعل وارادا عنه المتكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة نعم الورفية    من يباشر الكلام مباشرة عرفية عرفية

156
00:57:04.400 --> 00:57:24.150
المتكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بتنفس او سعال قليل لم يخرج عن كونه متكلما وكذا سائر اقوال الحال وافعاله واضح الكلام اذا قال لك كما يقال يكتب القرآن ويمشي ويقصد الحال

157
00:57:24.200 --> 00:57:41.850
اي زمن الحال لكن فسر لك زمن الحال قال لك وليس المراد به الان الحاضر وهو ما لا يقبل الانقسام لان هذا اصطلاح فلا  قالك الزمن الحاضر ماشي المقصود الآن الحاضر الذي لا يقبل الإنقسام

158
00:57:42.300 --> 00:58:00.200
قال لك لا هذا اصطلاح فلاسفة وانما نريد بالزمن الحالي واحد المعنى من المعاني وقع متصلا اه يشمل ما وقع الان وما وقع قبله وما وقع بعده هذا كله داخل في الحال

159
00:58:00.350 --> 00:58:23.900
دابا الآن انا اتكلم شوفو لاحظو انا غاندكر ليكم واحد الجملة قال محمد قال محمد ملي قلت محمد هاد قال لي قلت قبل منها صارت في الزمن الماضي عند الفلاسفة اما باعتبار العرف لا حتى هي داخلة في الحال مادام هاد الحدث كله متصل بعضه ببعض فكله في الحال

160
00:58:24.000 --> 00:58:40.450
اما عند الفلاسفة الزمن الحاضر هو زمن الان الذي لا يقبل الانقسام لاحظ الى قلت محمد فهد الميم داخلة في الماضي عند الفلاسفة والحاف الماضي هاد الحرف لي نطقت بيه الآن هو الحاضر فقط

161
00:58:41.300 --> 00:58:54.800
فقال لك بل المراد به اجزاء من الماضي. شناهي هاد اجزاء من الماضي؟ متل ماذا؟ متل ديك قال محمد لقتلكم. باعتبار راه هي من الماضي راه فتقت بها ولا لا؟ سبقت

162
00:58:55.350 --> 00:59:09.600
والمستقبل هاد الكلام لي قلت الآن لا هو الذي سأقوله الآن متصلا بيديك متصل بعضها ببعض اجزاء متصل بعضها ببعض اذا هذه الكلمات كلها التي قلتها هي داخلة في الحال

163
00:59:10.350 --> 00:59:28.600
لا يتخللها فصل يعد عرفا تركا لذلك الفعل واعراضا عنه. اذا ما دام الحدث متصلا بعضه ببعض فهذا كله يعتبر حالا الا اذا تخللها فصل يعتبر عرفا لذلك الفعلي مثلا اتكلمت ونمت

164
00:59:28.850 --> 00:59:51.700
الى اذا نمت يعتبر ذلك عرفا تركا للفعل اه ترك للفعل هو التكلم واعراضا عنه انشغلت بفعل اخر نيت مثلا فالمتكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة عرفيا حتى لو انقطع كلامه بتنفس او سعال قليل لم يخرج عن كونه

165
00:59:51.700 --> 01:00:08.100
تكلما اي في الزمن الحاضر وكذا سائر اقوال الحال وافعاله يعني ماشي هدا خاص غي بالكلام سائر الاقوال التي تكون في زمن الحال او في او الافعال التي تكون في زمنها كما متل يمشي

166
01:00:08.100 --> 01:00:23.950
هذا من افعال الحال يكتب من افعال الحال اذا مادام لي مشي متصلا فهذا الزمن الحاضر واضح كذلك ما دامت الكتابة متصلة فهذا الزمن الحاضر انا الان كتبت ال محمد

167
01:00:24.650 --> 01:00:42.950
واش الان قال دخلت في الزمن الماضي وانا مباشر لكتابة  ومعنى كلام السلكي انه من اجل اشتراط الجمهوري بقاء المشتق منه في كون اطلاق المشتق حقيقة كان اسم كان اسم المنفعل موضوعا للمتصل

168
01:00:42.950 --> 01:01:18.200
الحدث فيلزم ان الا يطلق حقيقة الا اذا كان باعتبار حال الاختصاص وزمنه. اقرا القرآن فهناك في  واش هاد الجداربة   فهناك في كل كلام زمانان زمن ثبوت المحكوم هذا هو ذكرنا زمن الثبوت وزمن الاثبات زمن ثبوت محكوم وزمن

169
01:01:18.400 --> 01:01:37.850
اثبات ذلك الحكم قال وهو الذي يقال له حال اعتبار الحكم الثاني وزمان وزمان ذات النسبة هو الذي يقال له حال التكلم وحال الحكم. مهم فاذا قلنا مثلا ضرب زيد فزمان نسبة الضرب هو الزمان الماضي

170
01:01:38.100 --> 01:01:55.550
اذ فيه ثبت الضرب لزيد واتصف به. واما زمن اثبات هذه النسبة فهو حال التكلم بهذا الكلام فلا يكون احدهما عين الاخر الحال في قولهم الفاعل حقيقة في في الحال. المراد به حال التلبس بالحدث وهو حال اعتبار الحكم وزمن ثبوت

171
01:01:55.900 --> 01:02:12.350
نعم زمن اثباته لا هو زمن ثبوت النسبة هي داك الوقت لي ستافرو  فاسم الفاعلين انما يكون مجازا اذا اطلق على غير المتصل باعتباره انه كان اتصف او انه سيتصف

172
01:02:12.500 --> 01:02:30.150
واما اطلاقه على المتصف باعتبار اتصافه فحقيقة. سواء كان الاتصاف في الحال او في الماضي او في المستقبل. هذا على رأي الجمهور اما على رأي غيرهم ممن لا يشترط بقاء المعنى هداك رأي غيرهم هو رأي ابن سينا وبعض المعتزلة المقابل للقول الأول القول الثانية

173
01:02:30.450 --> 01:02:45.000
قال فاطلاقه على غير المتصف حقيقة كصحاب للاصل اذا كان قد اتصل في الماضي واما اطلاقه على من يتصف في المستقبل اتفاقا ولذلك كنا صححنا ليك اسي مراد داك سميتو

174
01:02:45.050 --> 01:03:00.150
لأن نسينا وبعض المعطيات اش قالوا قالوا ذلك الاطلاق حقيقي ولو لم يبقى ماشي ولو لم يتصف لا ولو لم يبقى بمعنى الاتصاف راه كاين في الزمن الماضي لكن لا يشترطون بقاء الاصل

175
01:03:00.400 --> 01:03:21.800
في المحل وكيقولو حقيقة هو هذا المذكور هنا استصحابا للأصل هذا هو دليلهم استصحابا للأصل ذاك الحدث لي وقع في الزمن داك المعنى الذي اي وقع في الزمن الماضي اذا كان قد اتصل شفتو شنو قال واما اطلاقه على من يتصف في المستقبل فمجاز اتفاقا هدا مفيهش خلاف

176
01:03:21.950 --> 01:03:36.850
يعني واحد مزال متاصلش بالمعنى عاد غيتصل بيه من بعد واضح فهذا مجاز قال وهذا كله عند عدم التقييد بالامس او الغد. اما لو قلت زيد ضارب امس او غدا

177
01:03:36.950 --> 01:03:52.900
فحقيقة انتهى ملخصا من حاشية الجيزاوي على العظم ونحوه لمحشي الأسنان ولا فرق على هذا في الوصف من اسم الفاعل او مفعول او مفعول بفاعل او مفعول او مفعول بين كونه مسندا او مسندا اليه

178
01:03:53.150 --> 01:04:07.400
ثم ما عليه السلكيان موافق لما عليه اهل البلاغة فمذهبهم ان اسم الفاعل واسم المفعول عبارة عن ذات متصفة في المصدر من غير اعتبار زمان ولا حدوث اي طرو بعد العدم. فالسارق حقيقة

179
01:04:07.800 --> 01:04:22.650
في من وقع منه فالسارق حقيقة فيمن وقع منه الفعل في الحال والماضي والاستقبال. فلو ثبتت عليه السرقة في الماضي لحكم عليه بالحذف. ومن طرأت عليه السرقة بعد نزول الاية كان داخلا في معناها

180
01:04:22.650 --> 01:04:37.400
الحقيقية وانما لم يحد من سرقه قبل نزول الاية لان الاسلام يجب ما قبله كان كافرا او لعدم التحريم عليه اذلال ان كان مسلما كذا في الاصل لكن السرقة ما حلت قط

181
01:04:37.450 --> 01:04:59.300
فلعل الاوضح لو قيل لعدم وجوب الحد اذ ذاك. والله تعالى اعلم. لكن قوله فلعل ولكن السرقة ما حلت قط ماشي المراد انها حلت بالشرع بالبراءة الأصلية لم ينهاهم الشارع عنها بمعنى قبل نزول تحريمها والنهي عنها فالاصل هو عدم التكليف والاصل انها ليست محرمة

182
01:04:59.300 --> 01:05:24.350
التجأ اللص على تحريمها ماشي المقصود انها حلت لهم بالنص وانما حلت لهم بعدم ورود النص اذن الشارع الحكيم لما لم يحرم عليهم السرقة فالاصل اش الاصل هو الجواز هذا من جهة ثم الحد هذا شيء زائد زائد على تحريم السرقة بمعنى ان الحد لم يكن في بداية الامر

183
01:05:24.500 --> 01:05:39.300
الشارع الحكيم ما جرى على الحد ولو فرضنا كاع ان السرقة من الأمور التي تنفر منها الطبائع السليمة ونحو ذلك فإن الحد ما كان مشروعا حينئذ بمعنى لم يكن في المسألة حد

184
01:05:40.200 --> 01:05:57.300
قال  وانما يقطع من قامت عليه بينة من السرقة وان كان غير متلبس بها الان فيلزم عليه انه غير سارق حقيقة الان. لانه في وقت تلبسه بالسرقة صار صادقا حقيقة. فوجب عليه القطع في ذلك وجوبا

185
01:05:57.300 --> 01:06:22.500
من وقت التلبس الى الوقت الحاضر لا انه اذن حنا ماشي نقيمو ليه الحد لأنه سارقني الآن لا لأنه كان سارقا فيما مضى وذلك الحد وجب عليه وجوبا مستمرا  واما جواب القرفي عن اشكاله فقد اشار وانما يقطع من قامت عليه بينة من السرقات من المقصود

186
01:06:22.550 --> 01:06:36.150
يعني واحد الشخص واحد الشخص راك في العام الماضي وما عرفناهش والبينة يلاه عرفناها الآن شهد عليه شهود بعد مرور سنة من السرقة عاد قامت عليه البينة وعرفنا انه يحد الآن

187
01:06:36.650 --> 01:06:58.300
لكن ماشي باعتبار انه سارقني الان دابا الان راه ماشي سارق لا باعتبار انه سرق قبل سنتين ووجب عليه الحد وجوبا مستمرا الى هذا الزمن  او حالات مخيفة او حالة او حالة النطق بما جاء مسند وغيره وغيره وغيره العموم فيه قد بلغ. اهاه

188
01:06:58.750 --> 01:07:15.200
او لتنويع الخلاف اشارة لقول القرفي للفرق في ذلك بين المسند والمسند اليه. فيعتبر في كون الاطلاق حقيقة التلف وحقيقة حقيقة التلبس بالمعنى الة النطق في المسند اي المشتق اي المشتق المحكوم به

189
01:07:15.350 --> 01:07:33.050
متى يكون الاطلاق حقيقة عند التلبس بالمعنى حالة النطق شوف التلبس بالمعنى وقت النطق اذا كان مسندا فهنا يكون حقيقة وفيما عدا ذلك فهو مجاز اما الى كان مستند اليه فسيبينه

190
01:07:33.100 --> 01:07:53.050
قال كزيد ضار اذ هو للحدث الحاصل بالفعل فيلزمه حضور الزمان واما غيره وهو متعلق الحكم ولو لم يكن مسندا اليه ولو لم يكن اسندا اليه بمعنى وان كان مسندا اليه من باب اولى. هاديك ولو لم مبالغة ولو لم يكن مسندا اليه. فان كان مسندا

191
01:07:53.050 --> 01:08:16.000
اليس كذلك  فحقيقة في الازمنة الثلاثة قال محمد جعيد في خشيته على التنقيح وشرح ما اراده المصنف من هذا الجواب ان محل القاعدة المقررة في ان اطلاق المشتق باعتباره الحالي حقيقة الاجماع وباعتبار مستقبل الاجماع وباعتبار

192
01:08:16.000 --> 01:08:37.750
مختلف فيه اذا كان محكوما به اذا كان محكوما به واما اذا كان متعلق حكم فهو حقيقة مطلقة وذلك لان حصول المعنى غير تا راضي بالذات التي اطلق عليها المشتق زمن الحكم وقت عدم تعلق الحكم بتلك الذات. واما وقت تعلق الحكم بتلك الذات

193
01:08:37.950 --> 01:08:53.850
فلا بد من حصول المعنى واما اذا كان لأن اللول واضح واما اذا كان متعلق حكم اذا كان المشتق كلام على المشتق متعلق حكم بمعنى لم يكن مسندا فهو حقيقة مطلقة

194
01:08:53.850 --> 01:09:19.100
فقط وذلك وذلك لان حصول المعنى غير مشترط في الذات التي اطلق عليها زمن الحكم وقت عدم تعلق الحكم بتلك الذات زمن الحكم المقصود به زمن النطق زمن التكلم انا غنمتلو بمثال ونطبقو عليها التعريف

195
01:09:19.400 --> 01:09:40.500
وذلك لان حصول المعنى اللي هو الاشراك مثلا في قوله فاقتلوا المشركين في الاشراك غير مشترط في الذات لنفرض ان هاد المشرك لي غنقتلوه اسمه زيد دبا عاد سرق واضح؟ سيسرق في المستقبل واحد الشخص سميتو زيد اه سيشركه غيكون من المشركين في المستقبل جدلا

196
01:09:41.250 --> 01:10:03.150
وذلك لان حصول المعنى لي هو الاشراك غير مشترط في الذات لي هي زيد الذي سيشرك مثلا التي اطلق عليها المشتق زمن الحكم ملي نزلت الاية فاقتلوا المشركين وقت عدم تعلق الحكم بتلك الذات. زيد زيد مزال مشركش. اذن الحكم لي هو القتل متعلق به

197
01:10:04.200 --> 01:10:20.200
واش متعلق به؟ لا ليس متعلقا به قال وقت عدم تعلق الحكم بتلك الذات لانه لم تقع منه سرقة آآ شرك بعده واما وقت تعلق الحكم بتلك الذات شناهو الحكم اللي هو القتل

198
01:10:20.500 --> 01:10:40.850
واضح متى سيتعلق الحكم بزيد وغادي يعني يجب قتله متى قال فلابد من حصول المعنى ملي غيتعلق الحكم بذاتي زيد لابد من حصول المعنى لي هو الإشراك الى محصلش المعنى لي هو اشراك لا يتعلق بالحكم واش واضح الكلام

199
01:10:41.700 --> 01:11:03.500
اذن ففرق بين اش بين اه وقت عدم تعلق الحكم بتلك الذات التي وصفت بالمعنى وبين وقت تعلق الحكم بتلك الذات فالاول اللي هو وقت عدم تعلق الحكم بالذات فلا يشترط

200
01:11:03.700 --> 01:11:27.150
حصول المعنى في تلك الذات لان الحكم لي هو القتل ما متعلقش فحينئذ حصول المعنى لي هو الإشراك ماشي شرط ان ليكون موجودا في الذات لي هي زيد مثلا لكن وقت تعلق الحكم لي هو القتل لابد من حصول المعنى هدا هو هدا هو معنى كلام القرافي خلافا لما فهمه ابن عبد السلام رحمه

201
01:11:27.150 --> 01:11:44.000
الله وسيأتي قال علاش انا ركزت انا باش نفهمو بيه الكلام الآتي لأن را مازال غادي نفس الكلام غنكرروه غيتاضحك فقال فعليه اه زيد الذي لم يباشر الزنا وعمر الذي لم يباشر السرقة من مشمولات المشتق

202
01:11:44.600 --> 01:11:59.700
يصح اطلاق الزاني والسارق والسارق عليهما حقيقة يعني الذي لم يباشر فيما مضى بمعنى ان زيد وعمر مثلا سيباشران الزنا والسرقة في المستقبل مازال ما باشروهاش قال لك فهما من مشمولات

203
01:12:00.650 --> 01:12:24.900
قوله تعالى مثلا السارق والسارقة لا الزاني والزانية داخلا فيها حقيقة متى وقت عدم تعلق الحكم مازال الحكم اللي هو ما متعلقش بهم لكن ملي غادي يتعلق بهم الحكم اللي هو القطع ولا الجلد يشترط واحد الشرط؟ اه نعم يشترط واحد الشرط اللي هو حصول المعنى اللي هو السرقة والزنا

204
01:12:24.900 --> 01:12:45.250
في تلك الذات في زيد وعمر واضح الفرق بينهما قال ولكن الحكم عليهما بالقطع والجلد لا يكون الا بعد التلبس بالمعنى  ها هو غايجي معانا من الدي فهمه بعضهم من كلامه. قال وهذا الذي اشار اليه المصنف مبني على ما يراه الشيخ ابن

205
01:12:45.600 --> 01:13:05.150
الى من ان صدق وصف الموضوع على الذات صدق فيه خلاف ما يراه الفارابي من صدق الامكان. نعم هذا معروف في المنطق خلاف بينهم. واش يشترط في اه صدق وصف الموضوع على الذات على الذات المحكوم عليه الذات المقصود بها

206
01:13:05.250 --> 01:13:23.150
المحكوم عليه واش يشتاط ان يكون الصدق صدق فعل او صدق امكان لأن صدق الإمكان اعم من صدق الفعل صدق الفعل بمعنى لابد من حصول ذلك الشيء صدق الامكان امكان ذلك الشيء حصل او لم يحصل فالامكان اعم من الفعل

207
01:13:23.150 --> 01:13:48.000
هاد المسألة اختلفوا فيها في المنطق فابن سينا يشترط في صدق وصف الموضوع على الذات ان يكون الصدق صدق فعل لا صدق امكانه الفرامل كيقول يكفي صدق ولذلك هنايا القراطي رحمه الله كيقولك الحكم عليهما بالقطع والجلد لا يكون الا بعد التلبس بالمعنى لأنه يشترق صدقا

208
01:13:48.000 --> 01:14:13.300
وعلى من لا يشترط صدق الفعل فالحكم عليهما يكون قبل التلبس لماذا؟ لإمكان ذلك بامكاني تلبسهما بالفعل اذن اتضح الآن قال فهذا فهذا تحليل ما اراده المصنف في قوله واما اذا كان متعلق حكم فهو فهو حقيقة مطلقة. واضح؟ قال وليس معناه هذا هو الشاهد

209
01:14:13.300 --> 01:14:30.100
ليس معناه انه لا يشترط في صدق المشتق اذا كان متعلق حكم لا يشترط لا يشترط وليس معناه ليس معناه انه لا يشترط في صدق المشتاق اذا كان متعلقا متعلق متعلق حكم فصول المعنى بالفعل في الذات التي اطلق عليها المشتق

210
01:14:30.100 --> 01:14:43.550
ولو زدت ولو كان ذلك زمن عليه حسبك ماشي المعنى واش واضح؟ قال لك ليس المعنى انه لا يشترط حصول المعنى بالفعل في الذات التي ولو كان ذلك زمن الحكم عليه

211
01:14:43.650 --> 01:15:08.350
لا زمن الحكم عليه يشترط فصول المعنى في الذات زاد الحكم عليه بالقطع ولا ولا بالراجل او بالقتل زمن الحكم عليه بحكم هذه الأحكام لابد ان ياك ولا زيد ولا عمر بالمعنى اللي هو الإشراق ولا السرقة ولا الزنا هذا امر لابد منه وانما لا يشترط هو حصول المعنى

212
01:15:08.350 --> 01:15:29.950
ماشي وقت التعلق بالحكم لا وقت عدم تعلق الحكم بالذات فحينئذ لا يشترط واضح؟ لكن وقت تعلق الحكم لذلك قال وليس معناه انه لا يشترط في صدق المشتق اذا كان متعلق حكم حصول المعنى بالفعل في الذات التي اطلق عليه المشتاق ولو

213
01:15:29.950 --> 01:15:48.200
كان ذلك زمن الحكم عليه لا ابدا بمعنى لا يقول لهذا في وقت زمن الحكم عليه في وقت زمن الحكم عليه يشترط اصول المعنى بالفعل في الذات ان يوجد بالفعل اش معنى بالفعل؟ اي لا بالامكان لا ان يوجد بالفعل

214
01:15:48.500 --> 01:16:17.900
بمعنى ان يحصل الاشراك بالفعل ان تحصل السرقة بالفعل هذا وقتاش؟ وقت تعلق الحكم بتلك الذات اللي هو لقات لولا الجلد ولا القطع مثلا واضح السي محسن  كما فهمه بعض الافاضل لما يلزم عليه من الحكم على زيد الان بالجلد بمجرد تهيئة للانتصاب بالزنا وهو باطن بالاجماع. واضح

215
01:16:17.900 --> 01:16:39.800
لانه يلزم عليه هذا اللازم مفهوم هاد اللازم لما يلزم عليه من الحكم على زيد الان بالجد بمجرد تهيئة للاتصاف بالزنا مزال مصدرش منو لم يحصل المعنى اللي هو الزنا فيه الى فهمنا من كلام قرأ فيه هاد المعنى اذا يتعلق به الحكم وهو الجنت يتعلق

216
01:16:39.800 --> 01:16:56.600
ولو لم ولو لم يتصف بالمعنى لي هو الزنا الاعلى وهو باطل بالاجماع قال وما حملنا عليه كلام المصنف هو ما حمله عليه علامة الانامي يحقق الشيخ ابن عرفة. نعم

217
01:16:56.700 --> 01:17:11.700
ورد ورد على ما عليه ما هو على غير وجهك العلامة ابن عبد السلام. نعم. هو اللي قصد كما فهمه بعض الأفاضل كيقصد يقصد ابن عبد السلام رحمه الله المحقق المدقق

218
01:17:11.750 --> 01:17:23.700
قال قال ابن عرفة في ترجمة تحمل الشهادة من مختصر عن ابن رشد ومن اهل العلم من اوجب الشهادة على كل من دعي اليها لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا

219
01:17:23.750 --> 01:17:39.800
وليس بصحيح لان الشاهد لا يصح ان يسمى شاهدا الا بعد ان يكون عنده علم بالشهادة لا قبل ذلك. اذا ولا يأبى الشهداء الشهداء جمع شاهد والشاهد لا يقال له شاهد لا يتصف بهذا الوصف الا

220
01:17:41.400 --> 01:17:58.350
الا اذا كان ذلك المعنى موجودا فيه وقتاش وقت تعلق الحكم به لي هو اذا دعوا اذا دعي الشخص للشهادة القاعدة اللي قال القرض اذا دعي الشخص للشهادات هذا هو الحكم عليه الان وقت تعلق الحكم به

221
01:17:58.800 --> 01:18:17.350
فوجب ان يكون ان يكون عالما بما يشهد به ماشي ان يكون مهيئا لذلك متهيأ لان يكون شاهدا ما خصو يكون عالم بما سيشهد به وقت وقت الحكم اذا قال لك وليس بصحيح بان الشاهد

222
01:18:18.150 --> 01:18:40.850
لا يصح ان يسمى شاهدا الا بعد ان يكون عنده علم بالشهادة لا قبل ذلك  قلت قلت ذكر ابن عبد السلام هذا الذي  بدا الكلام طويل هذا كله الآتي بإبن عرفات

223
01:18:42.200 --> 01:19:00.500
قلت ذكر ابن عبد السلام هذا ابن عبد السلام هذا الذي تج به ابن عمر قلت ذكر ابن عبد السلام يقصد شيخه لان ابن عرفة اه الثالثة المدى على ابن عبد السلام فابن عبد السلام شيخ لابن عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام المالكي ماشي الشافعي

224
01:19:01.100 --> 01:19:18.850
ذكر ابن عبد السلام هذا الذي احتج به ابن رشد سؤالا وتعقبه عنه بقوله فان قلت الشاهد حقيقة من تحمل الشهادة على على من طلب منه تحملها لا من طلب لا من طلب منه تحملها

225
01:19:19.600 --> 01:19:32.650
قال ما تقرر في اصول الفقه في مسائل الشقاق فيترجح حمل النهي في الاية على الاباية من اداء الشهادة لانه حمل الكلمة عبد لان له حامل حمل حمل الكلمة على حقيقتها

226
01:19:32.850 --> 01:19:57.100
وعلى ما قلتموه يكون حملا لها على مجازها قلت قال قالك الشاهد المقصود به في الآية من تحمل الشهادة علم بها وتحملها لا من طلب منه تحملها على ما تقرر في الاصول قال قلت وشكون هذا اللي غيجاوب؟ ابن عبد السلام الان اورد اشكالا وسيجيب عنه ابن عبد السلام

227
01:19:57.200 --> 01:20:12.000
قال ابن عبد السلام فإن قلت الشاهد حقيقة لكدا وسيجيب عنه قال ابن عبد السلف قلت قال بعض الحزاق المتأخرين ذلك التفصيل في المشتق انما هو اذا كان الوصف محكوما به

228
01:20:12.250 --> 01:20:31.700
وان كان متعلق حكم كقوله المشركين فهو حقيقة في الجميع فيما حصل وفيما يستقصي فالشاهد في هذا يستحصل يطلب حصولها وفيما يستحسر فالشاهد في هذا الموضع حقيقة في من تحمل الشهادات وفي من هو متهيأ بتحملها. حسبوك واش فهمتو دابا بعدا كلام ابن عبد السلام

229
01:20:32.150 --> 01:20:42.650
هذا راه الإراد ديال محمد السلام والجواب ديالو وقلتو هاد الآتية هي ديال يوم عرفة غيتعقب الشيخ ديالو بن عبد السلام دابا فهمنا بعدا كلام بن عبد السلام اش قال

230
01:20:45.300 --> 01:21:09.350
ابن عبد السلام الان قال فان قلت الشاهد حقيقة من تحمل الشهادة لا من طلب منه تحملها على ما تقرر في اصول الفقه في مسائل اشتقاق اذن قول الله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا الى قلت بهم ترى المقصود الشهداء جمع شاهد

231
01:21:09.400 --> 01:21:33.300
والشاهد بالاطلاق الحقيقي لا بالاطلاق المجازي حقيقة اي بالاطلاق الحقيقي هو من تحمل الشهادة من كان عالما بها وقد تحملها واما من طلب منه تحملها فهذا ليس شاهد حقيقة. هذا شاهد مجازا ممكن نسميوه شاهد مجازا. والاصل ان نحمل الكلمة على

232
01:21:33.300 --> 01:21:48.600
المعنى الحقيقي اذن قولوا ولا يأبى الشهداء شكون الشهداء الذين تحملوا الشهادة علموا بها ماشي من طلب منهم تحملها مفهوم قالو لك الجواب باش غيجاوبك؟ بغا يجاوبك بتفصيل الإمام القرافي

233
01:21:49.150 --> 01:22:07.750
شنو هو تفصيل الإمام القرافي؟ ان فالمشتق اذا كان مسندا فهو كذلك فالمقصود به التلبس حال النطق لكن اذا كان مسندا اليه او قل انت اذا كان متعلق حكم كما ذكر القرافي فانه يشمل الازمنة الثلاثة

234
01:22:07.850 --> 01:22:26.100
وهنا في الآية ليس مسندا ولا يأبى الشهداء مسند اليه اذا فالمقصود به ما يشمل الازمنة الثلاثة وعليه فيكون حقيقة قال لك في من تحمل الشهادة وفي من هو متهيأ لحملها واضح؟ هذا اذن هذا جواب من

235
01:22:26.150 --> 01:22:41.100
جواب ابن عبد السلام وقع ليه الوهم الان سيستدرك عليه ابن عرفة قلت هذا ابن عرفة غيستشهد على شيخه قلت قوله فالشاهد في هذا الموضع حقيقة فيمن تحمل الشهادة وفي من هو متهيأ لتحملها

236
01:22:41.300 --> 01:22:57.000
وهام نشأ من عن عدم تحقيق فهم كلام من عبر عنه ببعض حزاق المتأخرين وهو القرابض وبيانه بذكر كلامه وتقريره فهمه بما يجد يجد ثم ساق ثم ساق كلاما شكون ساق؟ ابن عرفة

237
01:22:57.100 --> 01:23:12.650
كلام القرافي ثم قال ثم قال ففهم الشيخ ابن عبد السلام من قول القرافي فهو حقيقة مطلقة من غير تفصيل انه لا يشترط في صدق المشتق على مسماه اذا كان متعلق حكم حصول

238
01:23:12.650 --> 01:23:26.600
انا بالفعل في الذات التي اطلق عليها المشتق في وقت الحكم ولا قبله ولا بعده حين تعلق الحكم التي اطلق عليها المشتقة وقبله منه ولذا قال فالشاهد في هذا الموضع حقيقة

239
01:23:26.750 --> 01:23:42.100
في من تحمل الشهادته فيمن هو متهيأ من غير تفصيل حاسبوك اذن اه ابن عبد السلام رحمه الله فهم ذلك المعنى الذي كنا نحترز عنه قبل فيما قبله كنا نقرره

240
01:23:42.150 --> 01:24:07.550
وهو انه فرق بين اه اطلاق المشتق على الذاتي قبل تعلق الحكم بها. و بعد تعلق الحكم بها فقلنا قبل تعلق الحكم بها؟ نعم لا يشترط حصول المعنى في تلك الذات في ذلك المحل. ولكن

241
01:24:07.550 --> 01:24:24.850
عند او بعد تعلق الحكم بتلك الذات فيشترط لابد من حصول المعنى. هو القرار ابن عبد السلام مجدوفا من كلام القراطي انه لا يشترط حصول المعنى مطلقا اي سواء كان ذلك وقت تعلق الحكم بالذات او

242
01:24:25.550 --> 01:24:45.350
قبل تعلق الحكم بالذات او بعد تعلق الحكم بالذات مطلقا وهذا هو الاعتراض الذي اعترضه قال لك اه ففهم من كلامي انه لا يشترط في صدق المشتق على مسماه اذا كان متعلق الحكم حصول المعنى بالفعل في الذات

243
01:24:45.350 --> 01:25:10.450
التي اطلق عليها المشتق في وقت الحكم ولا قبله ولا بعده حين شوف هذا هو الشاهد حين تعلق في الحكم بالذات التي اطلق عليها المشتق واضح حين تعلقه هنا فين عندنا الإشكال؟ حين تعلق الحكم بالذات التي اطلق على المستقبل لأنه حين تعلق الحكم بالذات التي اطلق عليه المشتق يجب

244
01:25:10.450 --> 01:25:26.700
يشترط حصول المعنى في الذات وهنا في الآية ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اذا دعوا في وقت دعوتهم حينئذ تعلق الحكم بالذات التي اطلق عليها المشتق اللي هي الشهداء

245
01:25:27.250 --> 01:25:51.450
انا اذا دعوا للحكم اش هو؟ هو دعوتهم عند دعائهم حينئذ تعلق فحينئذ لابد من من حصول المعنى واضح الكلام قال ولذا قال فاشهدوا لها ثم قال وهذا ان اراده القرفي فهو وهم منه مال وظني ان مراد بمعنى قال لك الا كان القرف يقصد هاد المعنى

246
01:25:51.450 --> 01:26:10.400
قال ابن عبد السلام فكذلك هذا وهم من زيد القلم وظني ان مراد القرار فيه انه لا يشترط حصول المعنى في الذات التي اطلق عليها المشتق زمن الفقه زمن الحكم ماشي لاحظ فرق راه قلنا فرق بين زمن الحكم

247
01:26:11.200 --> 01:26:25.000
وقت تعلق الحكم بالذات اذا وظني ان امرقاه فانه لا يشترط فعلا حصول المعنى في الذات التي اطلق عليها المشتق زمن الحكم. شنو هو زمن الحكم راه قلنا هو وقت التكلم

248
01:26:25.350 --> 01:26:44.650
ترى اقول لا فرق بين زمن الحكم حال اعتبار الحكم زمن الحكم هو وقت التكلم ها هو بين قال وانه لابد مع ذلك شوف ها هو بينها وانه لابد مع ذلك من شرطية حصوله في عند

249
01:26:44.650 --> 01:27:03.450
الحكم به اذا فرق بين وقت تعلق الحكم به وبين وقت الحكم وقت الحكم هو وقت التكلف ووقت ففي وقت التكلم نعم لا يشترط حصول المعنى ولكن وقت تعلق الحكم بالذاتي لابد من حصول المال فهم

250
01:27:03.550 --> 01:27:23.400
قال لأنه لو كان الأمر كما فهمه لزم ثبوته الحكم بالقتل بالقطع في السرقة والجلد في الزنا بمجرد تهيئه للاتصال بالسرقة والزنا كما زعم ان حكم النهي عن الاباية في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا هو انه متعلق

251
01:27:23.450 --> 01:27:41.350
لمن هو متهيأ لتحملها وهو باطن بالاجماع والضرورة. نعم. وقول القرافي كل من تحدث في هذه المسألة يذكرها عموما وهو باطل. قلت كل من ذكرها فيما علمت كالفخر الرازي الاملي والسراج والسراج والسراج والسراج

252
01:27:42.050 --> 01:28:04.350
وغيرهم ممن له مشاركة في المنطق تدل على القطع باحاطتهم بتحقيق مسألة صادقية العنوان انذاتي المحكوم عليه. العنوان المراد به اللفظ الذي عبر به عن المحكوم عليه اللفظ الذي يعبر به عن عليه يسمى عنوانا كما هو مقرر في المنطق

253
01:28:05.250 --> 01:28:23.000
لأنه فرق بين آآ لفظ المحكوم عليه وذات المحكوم عليه. فرق بين الداني والمدلول بين اللفظ والذات فالعنوان هو ما يعبر به عن المحكوم عليه وذات المحكوم عليه شيء اخر

254
01:28:24.250 --> 01:28:38.400
قال وهو المعبر عنه في هذه المسألة المتعلق ومن شرط العنوان عندهم صدقه بالفعل على الذات لا بالقوة خلاف ومن شرط العنوان عندهم صدقه بالفعل وهذا هو كلام اللي قال لك كلام ابن سينا

255
01:28:38.400 --> 01:28:59.850
انه يشترط صدقه الصدق بالفعل لا بالامكان خلافا اللي كيقول يكتفى بالصدق بالانكار هو قال لنا عبر بالقوة كان الاولى خاصو يعبر بالامكان لان هاد المحل الذي يقابل الفعل هو القوة لا الذي يقابل الفعل هو الامكان

256
01:28:59.850 --> 01:29:19.900
بالقوة ولذلك راه المؤلف مؤلف تعقبه قال المعروف عنده مقابلة فعل هنا بالامكان الذي هو اعم من الفعل لا القوة التي هي قبول حصول ما لم يحصل قال وهذا نص لشرط حصول المعنى في ذات القوة

257
01:29:20.050 --> 01:29:39.650
قسيمة للفعل مقابلة له والامكان اعم من الفعل وهذا نص لشرط حصول المعنى في الذات التي اطلق عليها المشتق من حيث كونه متعلقا بالحكم فلعلهم انما لم ينبهوا على هذا الذي زعم القرفي انه انفرد بذكره

258
01:29:39.750 --> 01:29:51.800
على ما علم من شرط صدق العنوان على الذات. والله اعلم انتهى من انتهى كلام ابن عرب ابن عرب قال جعير وقد تبع المصنف في هذا التفصيل جمع من الفصول

259
01:29:51.900 --> 01:30:09.900
اليهم المرجع في علم المنقول والمعقول منهم اماما اهل التحقيق والمعرفة ابن عبد السلام وابن عرفة. نعم. وقد تقدم ما لهما ومنهم العلامة الاب في تفسيره عند الكلام على تفسيره له تفسير نفس الاب الذي سبق لنا له ايضا تفسير للقرآن

260
01:30:10.000 --> 01:30:28.150
في ثمانين مجلدات وشرحه لمسلم في سبعة اجزاء اللي سبق لنا اكمال اكمال المعلن قال في تفسيره عند الكلام على قوله تعالى ان الله على كل شيء قدير. ومنهم المحقق المقرئ ومنهم محقق المقري

261
01:30:28.150 --> 01:30:53.950
المنقري نسبة الى قرية ماقرة تسمى ما قر ومنهم المحقق المقبري في ازهار الرياض حيث قال شهدت مجلسا قرئ فيه على ابي زيدو هاد المجلس وانتبهوا لما فيه وانتبهوا اه

262
01:30:55.250 --> 01:31:17.100
اه اتقاني وضبطي اولئك الأئمة لهذه العلوم وتطبيقهم لها في اه النصوص الشرعية  تهدت مجلسا قرئ فيه على ابي زيد بن الإمام الحديثة لقنوا لقنوا موتاكم لا اله الا الله من صحيح مسلم

263
01:31:17.250 --> 01:31:32.650
فقال الاستاذ ابو اسحاق ابن ابن حاتم السلوي هذا الملقن محتضن حقيقة ميت المجازة. فما وجه ترك محتضريكم الى موتاكم؟ والاصل الحقيقة اش معنى هاد الكلام فما وجه ترك محتضر

264
01:31:34.800 --> 01:32:29.950
ما معناه  سهل سهل جدا ماشي صعيب    المحتضن نعم  كيف يلقن ايتها بالعكس  راه قال لك هذا الملقن محتضر حقيقة ميت مجازا هو سألهم سؤالا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لقنوا موتاكم والمراد بموتاكم اي محتضريكم

265
01:32:30.100 --> 01:32:48.200
لان الميت لا يلقن واضح اذن فقال ليهم الملقن حقيقة محتضرون والتعبير عنه بانه ميت من باب المجاز فما وجه ترك المحتضريكم الى سولهم سؤال قاليهم علاش النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن المحتضر بالميت

266
01:32:48.900 --> 01:33:06.150
فما وجه ترك النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لقنوا محتضريكم وقال لقنوا موتاكم مع ان محتضنكم هو الحقيقة وموتاكم مجاز بمعنى لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة الى المجاز سولهم على السر على النكتة

267
01:33:06.200 --> 01:33:21.850
قاليهم والأصل فالكلام الحقيقة فلماذا عدل عن الحقيقة الى المجاز؟ فهم السؤال قال اجاب ابو زيد بجواب لم يقنعه. اهاه وكنت قد قرأت على الاستاذ بعض التلقيح فقلت قال القرافي

268
01:33:22.000 --> 01:33:41.500
ان المشتق انما يكون حقيقة في حال مجازا في  مختلفا فيه مختلفا فيه في الماضي اذا كان محكوما به اما اذا كان متعلق الحكم كما هنا فهو حقيقة كما هنا في الحديث نعم لقنوا موتاكم مفعول به. نعم. اذا المفعول به متعلق حكمه متعلق حكمه

269
01:33:43.300 --> 01:33:59.350
وعلى هذا فهو حقيقة مطلقا اجماعا كما قال وغيره العموم فيه قد بدا وعلى هذا التقرير لا مجاز واش واضح الكلام مفهوم  واضح اسي هشام قال وقد يتوقف في جوابي

270
01:33:59.550 --> 01:34:13.900
وقد يتوقف في جواب العلامة شكون هذا الشيخ جعيط الآن يقول لما نقل هذا الكلام يعلق جيد قال وقد يتوقف في جواب العلامة المغربي جواب العلامة المغربي اللي هو المحقق

271
01:34:14.100 --> 01:34:38.200
المقري قال عن السؤال بما حرره الشهاد لأن غياب القرار في يعني  لان محل كلامه فيما صح تعلق الحكم به في مطلق الزمان  وقد قام به معنى المشتق كالجلد فانه يصح ان يتعلق بمن قام به موجبه في اي زمن. وهنا لا يصح تعلق بمعنى الشيخ الجعيط سيتعقبه

272
01:34:38.200 --> 01:34:53.300
والآن هاد الجواب نفسو ديال المقال سيتعقبه قال غيبين واحد الفرق بينما وهنا لا يصح تعلق التلقين بمن مات في اي وقت فليتعين بل يتعين الحمل على حسب يكفي هذا

273
01:34:53.350 --> 01:35:21.500
قال اه وقد يتوقف في جواب العلامة المغربي عن السؤال بما حرره الشهاب لان محل كلامه اي محل كلام الشهاب القرافي فيما صح تعلق الحكم به في مطلق زمان القرار في رحمه الله كان يتحدث عما يصح تعلق الحكم به في اي زمن يعني في الزمن الماضي ولا في الحاضر ولا في الاستقبال

274
01:35:21.500 --> 01:35:36.950
قال وقد قام به معنى المشتاق كالجلد لجلد هاد الحكم هدا يصح ان يتعلق بمن قام به معنى المشتق شكون لي قاليهم خرجي الزاني بمن قام به معنى المشتق لي هو الزنا في اي زمان

275
01:35:36.950 --> 01:35:55.750
قال فانه يصح ان يتعلق بمن قام به موجبه موجب الجلد اللي هو الزنا في اي زمان قالك وهنا شنو هنا؟ في الحديث لقينوا موتاكم لا اله الشاهد عندنا لا يصح تعلق التلقين بمن مات في اي وقت

276
01:35:55.900 --> 01:36:15.350
بل يتعين الحمل على المجازي لا يصح تعلق التلقين بمن مات في اي وقت وانما التلقين يكون اش لا التلقين متى يكون؟ وقت الاحتضار ماشي بمن مات فيه واحد مات في الزمن الماضي غنلقوه الآن؟ لا

277
01:36:15.600 --> 01:36:32.850
قال بل يتعين الحمل على المجاز في قوله لقنوا موتاكم اذا مشي حقيقة حقيقة فيما في ما مثل به القرافي في قوله والزانية والزاني ولا كذا اذن الآن كيف نجيب؟ اذن الآن هذا رد على جواب

278
01:36:32.900 --> 01:36:52.900
الما قاري طيب كيف نجيب عن سؤال الأستاذ أبي اسحاق ابن حاتم السلاوي؟ وهو لماذا ترك اه التعبير بمحتضريكم وعبر بموتاكم. قال والداعي للعدول هذا جواب عن سؤال ابي اسحاق الاستاذ

279
01:36:53.150 --> 01:37:12.350
علاش النبي صلى الله عبر عن المحتضرين بالموتى قال والداعي للعدول عن الحقيقة مع اصالتها يعني يقول محتضريكم هو التنبيه على ان التلقين انما يكون عند قرب الوفاة بحيث يعد كالميت

280
01:37:12.500 --> 01:37:31.000
الإنسان ملي كيكون قريب من من الوفاة يعد اش يعد كالميت لذلك عبر عنه بالميت لقنوا موتاكم قال لا قبله بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بغا ينبهنا عنداكم شي واحد يا الله مريض شي شوية راسو ضروري نتلقى لا اله الا الله لا حتى يوصل لحالة اش

281
01:37:31.200 --> 01:37:51.200
الموت بمعنى يغلب على ظنكم انه مات وهو معنى لطيف لماذا؟ لأنك اذا لقنته لا اله الا الله وهو مريض يعني قبل الوصول الى آآ اخر حياته يلاه صابو شيء من المرض فإن في ذلك احاشا كما ذكر

282
01:37:51.300 --> 01:38:13.750
قال انما اه هو التنبيه على ان التلقين انما يكون عند قرب الوفاة بحيث يعد كالميت لا قبله لما فيه من ايحاش الميت  تخلعو الرجل وهو مزال مزال مغيموتش واضح الكلام اذن فهاد المسألة اراد ان ينبهها على هذا المعنى ماشي اي واحد مرض ولا طاح للفراش لقينوه لا اله الا الله حتى يقرب

283
01:38:13.750 --> 01:38:31.600
من الموت تظهر عليه علامات الموت فحينئذ لقينوه فحينئذ ملي يقرب من الموت يعد كالميت فلذلك عبر عنه بهذا المعنى باش نفهمو حنا هاد الفائدة مفهوم وهي ليس كل مريض يلقن وانما اللي هو قريب من الموت فيعد كالميت

284
01:38:32.000 --> 01:38:55.100
قال  ومن منهم اي من تبع المصنف في هذا التفصيل الفاضل الاسناوي لشرح المنهج ان جاء ملخصا من الفاشل. اذا الفاضل الاسلوي تبع القرافرة في الموضوع قال قلت مولود ومنهم المحقق المفقري في ازهار الرياض الى اخره. ظاهره ان صاحب الحكاية قلت هذا الشارح ديالنا رحمه الله

285
01:38:55.750 --> 01:39:13.300
جزاه الله خيرا قال ان صاحب الحكاية هو ابو العباس المقري مؤلف الكتاب وليس كذلك بل هو ناقل عن جده الامام ابي عبد الله محمد ابن احمد المقري في اول رحلته المسماة بنظم اللآل في سلوك في سلوك

286
01:39:13.350 --> 01:39:39.600
امالي فقد اثبت فيها فوائد بديعة وقد بدأها بذكر شيخيه الامام الانسانيين في انسانيين بني   قد اعترض الكوراني بالدرر الدوامع تفرقة القرار وقال انه انه كلام كلام من؟ لا تحقيق عنده. لكن تعقب كلامه الجيزاوي

287
01:39:39.750 --> 01:40:00.000
فقال ان لتفرقة القرى في وجها. لان ابن سينا قد اعتبر في الموضوع الاقتصاد بالوصف العدواني بالفيل. نعم. انتهى. اما النحويون فاسم الفاعل والمفعول عندهم يراد به الحدوث في الزمان الحاضر وقت النطق واطلاقه على المتصف به قبل ذلك وبعده مجاز. نعم

288
01:40:00.250 --> 01:40:16.850
قال البرماوي تكميل ما تحرر في جواب شبهة القرف ان اللفظ على اربعة اقسام. قسم وضع للزمان المعين كامس وغدا والان كأمس وغدا والان وقسم وضع مجردا عن الدلالة على

289
01:40:17.000 --> 01:40:32.900
الزمان تضمنا والتزاما كاسد فهذا لا يتصف من حيث الازمنة لا حقيقة ولا ولا مجاز. نعم. وقسم وضع للحدث والزمان المعين كالافعال. فالزمان فيها جزء من مدلولها. فهذه حقيقة فيما وضعت له

290
01:40:32.900 --> 01:40:52.900
مجاز ان استعملت في غيره. فالفعل الماضي وضع للحدث والزمان الماضي. فاذا اريد به الاستقبال نحو ونفخ في الصور او الحال فقام الان ونحو ذلك كان مجازا قطعا. نعم. والمضارع فيه خمسة مذاهب كونه للحال لا للاستقبال عكسه للحال. مهم

291
01:40:53.200 --> 01:41:14.300
كونه حقيقة في الحال ومزازا في الاستقبال عكسه حقيقة فيهما. خمسة الاقوال فيكون مشتركة وظاهر التسهيل اختياره فمتى استعمل اختياره اختيارات القول الخامس؟ انه حقيقة فيما مشترك بين الحال والاستقبال

292
01:41:15.550 --> 01:41:36.600
القول الخامس فمتى استعمل في المظاهر والتسهيل اي ظاهر كلام ابن مالك في التسليم اختيار هذا القول الخامس وهو انه حقيقة مضارع حقيقة بالحال والاستقبال  كما تستعمل في الماضي كان مجازا قطر اي بلا خلاف اجماعا

293
01:41:36.700 --> 01:41:50.250
لأن هاد الأقوال الخمسة كلها علاش كدور على الحال والإستقبال ولا لا هاد الأقوال الخمسة اصحابها كلهم اش كيقولو تدور على زمنين الحال والاستقبال ما كاينش اللي قال المضارع حقيقة بالماضي

294
01:41:50.300 --> 01:42:09.300
اذن فدلالته على الماضي مجاز قطعا اي اجماعا وكذلك المسلمين في غير ما هو موضوع له عند القائل به. في غير ما هو موضوع له عند القائل به يعني اللي كيقول انه حقيقة في الحالة في الاستكمال عندو اذا استعمل في الاستقبال فهو مجاز

295
01:42:09.350 --> 01:42:27.650
اللي كيقول الحقيقة في الإستقبال لا في الحال عندو اذا استعمل في الحال فهو وهكذا وقسم رابع وهو نحو اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ونحو ذلك كما اريد به الثبوت من اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات مطلقا لا دلالة له على زمان

296
01:42:27.700 --> 01:42:52.100
بل يصلك اسد وعنيد امن وعليكم ان تقتلوا المشركين نحو الزانية والزانية الزانية والزانية والسارق والسارقة وان قصد الحدوث به كما يقصد بالافعال النحو معروفة  ولهذا اعمل عملا فيه فدلالة على الثبوت لا يعمل عمل الفعل وانما يعمل عمل الفعل الا دل على

297
01:42:52.850 --> 01:43:09.500
معروف ان اسم فاعل في المفعول اذا دل على الثبوت فانه فانهما يصيران صفة مشبهة. اسم الفاعل في المفعول كيولي صفة مشبهة يدل على الثبوت وحينئذ لا يعمل واذا دل على الحدوث يعملان عملا فعليا

298
01:43:09.750 --> 01:43:40.850
فدلته على الزمان بالالتزام لا بالتضمن كما هو شأن الفعل فيطرقه الانقسام الحقيقة واضحة الكلام فوق اذن هو كلام يحتاج الى تكرار المراجعة  ومذاكرة   من هذه المباحث مباحث مهمة جدا تنمي ملكة الطالب كما ذكرنا

299
01:43:41.200 --> 01:44:05.850
كن متمكنون منها كما رأيتم يستحضرونها وينزلونها على اه النصوص تمكنه كيف تصير هذه المسائل ملكة بكثرة تكرارها ومدارستها وآآ ملاحظة تطبيق العلماء لها. ابتداء لابد ان تستفيد من تطبيق العلماء للقواعد. لتقتدي بهم

300
01:44:05.850 --> 01:44:27.450
وتسلك منهجهم ملاحظة تطبيق العلماء لهذه القواعد وكيف ينزلونها ويأتون بها لذلك تتنمى الملكة فيها شيئا فشيئا والشيء اي شيء اه اكثر الطالب او اكثر المتعلم منه اقراره ومدارسته ومحاولة تطبيقه

301
01:44:27.600 --> 01:44:54.150
تصير له الملكة فيه دابا كاين بعض القواعد لكثرة تكرارها وكذا يعني اه يسهل استحضارها كيستاطع الطالب ان يستحضرها في النصوص اه متى اتى تطبيقها وتنزيلها؟ لماذا لكثرة تكرارها آآ ترددها

302
01:44:54.300 --> 01:45:12.300
فكذلك هاد القواعد اذا اهتم بها كما اهتم بتلك القواعد الاخرى يستطيع ان يستحضرها في النصوص وان يطبقها عليها او على الأقل بعدا اقل شيء ان يفهم كلام العلماء الذين يعملون بهذه القواعد اذا قرأ كلامهم

303
01:45:12.650 --> 01:45:33.000
ايلا رجعتي لهؤلاء الأئمة الأعلام ولقيتيهم كيعملو بهاد القواعد على الأقل تكون فهمتي شنو قصدو بهاد القواعد هما المراد بها الى مستطعتيش تنزلها فهموا كلامه فإذا لم تفهمها في محلها هنا تمشي تقرا شرح صحيح مسلم ولا تقرا التفسير فلا تفهموا مرادهم بهذه القواعد لأنك لم تفهمها في محلها اصلا

304
01:45:34.050 --> 01:46:19.500
قال قولا  قال اني حكوا قوله     في صحة  واه بلادنا بغير ان ينسبوا  لا يجوز ان ينسبها اليه الى نسبوها اليه وهو لم يستند بها كذب هذا  لان يقال مما يدل على هذه المسألة كذا

305
01:46:19.650 --> 01:47:00.500
مما يقويها مما يؤيدها مما يعضدها مما يشهد لها    قال نعم   اه نعم ما نذكرش هاد الوجه الاستنتاج هنايا مما يؤيد كلامه ويقول  الوهمي عن الغلط