يعني مما يكون من جماع ونحوه هل يوجب ذلك اغتسال؟ قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم؟ نعم. اه ثم قال وعن ام سلمة ان ام سليم وهي امرأة ابي طلحة اه ايجاب الغسل لاجل اه الجنابة سواء كان ذلك بانزال او بالتقاء الختانين ولو لم ينزل. نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الغسل وحكم الجنب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب الغسل وحكم الجنب الغسل المقصود به ما شرعه الله عز وجل من الطهارة اما وجوبا اضطهرت من ام من الجنابة او استحبابا كالطهارة بالاغسال المستحبة الغسل هنا ايش؟ من الواجب كالجنابة ويشمل المستحب غسل الجمعة على قول الجمهور وحكم الجنب اي ما يترتب على الجنابة من احكام وبدأ المؤلف رحمه الله في هذا الباب بذكر ما يتعلق احكام الغسل ببيان موجباته واول حديث ذكره حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. الماء يعني الذي يتطهر به وهو ما اوجب الله تعالى استعماله ب رفع الحدث الاصغر والاكبر قوله من الماء اي لاجل الماء او بسبب الماء والمقصود بالماء الاخر في الحديث هو ما خلق منه الانسان فهو ما ذكره الله تعالى في قوله فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق الماء الثاني في هذا الحديث هو الماء الذي خلق منه الانسان وهو المني رواه مسلم واصله بالبخاري ثم ذكر المؤلف رحمه الله آآ احاديث اخرى هذا الحديث يستدل به به في عدة مسائل المسألة الاولى الخروج آآ المسألة الاولى الغسل من خروج المني عن شهوة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه العلماء واجمعوا عليه من ان خروج المني عن شهوة دفقا بإيلاج او من غير علاج لاي سبب حصل بروج كاللمس والنظر يوجب الغسل فهذا حد دليل على وجوب الغسل من خروج الماء سواء كان ذلك بجماع او بغير جماع وسواء كان ذلك بلمس او نظر او غير ذلك ووجهه وجه الاستدلال بالحديث على وجوب الغسل لخروج المني عموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وقوله من الماء شامل لخروج المني بكل صوره بإعلاج او بغيره وكذلك في كل اسبابه المسألة الثانية الغسل من خروج المني عن غير شهوة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية من ان خروج المني يوجب الغسل مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة ولو كان الخروج لمرظ او لغير ذلك من الاسباب ووجهه العموم في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الا ان هذا الاستدلال نوقش بما يعني اولا ان الالف واللام في قوله الماء الالف واللام في قوله الماء للعهد الذهني اي الماء المعهود خروجه وهو الماء الذي يخرج دافقا عن شهوة فخرج بذلك ما ليس كذلك وهو ما خرج من غير شهوة ما الذي يخرج بسبب البرد او بسبب مرض او لغير ذلك من الاسباب ثانيا ان النصوص وصفت المني الذي يوجب الغسل بما لا ينطبق على المني الخارج لغير شهوة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي اذا فرغت اذا فضغت الماء فاغتسل وهذا في السنن والفظخ خروجه على وجه الشدة وهذا لا يكون الا فيما يخرج للشهوة وقد قال ابراهيم الحربي خروجه بالعجلة وهذا لا يكون الا عن شهوة المسألة الثالثة الغسل بخروج المني عن احتلام في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم بل ان خروج المني بالاحتلام يوجب الغسل رجل مليء بالاحتلام اي بسبب الاحتلام يوجب الغسل ووجهه ما يلي العموم في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فانه يشمل الماء الخارج حال النوم ثانيا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من تفسير الحديث بذلك فقد فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحديث بانه ما يخرج من الانسان حال النوم المسألة الرابعة الغسل لتكرر خروج المني بعد الاغتسال بمعنى انه اذا اغتسل وخرج منه ماء فانه يجب له الغسل استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية من انه اذا انزل فاغتسل ثم انزل ثانية اغتسل غسلا ثانيا اذا كان الانزال الثاني تابع الاول يعني ليس انزالا جديدا ووجهه العموم في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء حيث لم يفرق بين الخارج اولا والخارج ثانيا ونوقش بان الخارج ثانيا لا ينطبق عليه اوصاف الماء الموجب للاغتسال من كونه دافقا وبالتالي لا دلالة في الحديث على وجوب الغسل بالمني الخارج بعد الاغتسال المسألة الخامسة الغسل بانتقال المني اذا لم يخرج يعني اذا انتقل المني من موضعه احس بانتقاله لكنه لم يخرج في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من انه اذا احس بانتقال المني ونزوله ولم يخرج منه في الحال ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه لانه لا يجب عليه الغسل لانه لم يكن ماء حتى يغتسل له ووجهه النص في الحديث على ان الماء انما يجب بالماء الاغتسال لا يجب الا بخروج المني المسألة السادسة طهارة المني استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان المني طاهر ووجه الاستدلال بالحديث على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماء وهذا الاسم على اطلاقه يعني الماء اذا اطلق لا يكون الا في الطاهر قالوا هذا يدل على طهارة المني المسألة السابعة الغسل من التقاء الختانين استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الظاهرية من انه لا يجب الغسل من التقاء الختانين استدل بهذا الحديث انه لا يجب الغسل من التقاء الختان بل لابد من ان يكون انزال حتى يجب الاغتسال ووجه الاستدلال بهذا عموم الحديث حيث انه لم يوجب الغسل الا بخروج الماء فقط ومفهوم المخالفة انه لا يجب بغير خروج الماء فدل على انتفائه من غير انزال. لانه انما اوجب الماء بالماء اي لاجل خروج الماء وهنا لا ماء فلا يجب الغسل نوقش هذا بما يلي ان الحديث اوجب الماء من الماء وليس فيه ما يدفع الماء ما يدفع الماء يعني وجوبه من التقاء الختانين لان من اوجب الغسل من التقاء الختانين يقول الماء من الماء ومن التقاء الختانين ايضا زيادة وهو حكم كمون زائد فيكون زائدا بالنص ثانيا ان الجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا ان الحديث منسوخ وبالتالي لا يصلح الاستدلال به على آآ عدم وجوب الغسل بالتقاء الختالين وقد نوقش الحديث بان الحديث وهذا يمكن ان يكون وجه ثالث هذا الحديث محمول على انه محمول على النوم كما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فان الوطأ فيه الوط في النوم اذا رأى الانسان انه وطئ في النوم ولم يكن له ولم يكن منه انزال فلا يجب غسل وهذا محل اجماع نوقش هذا بان الاولى من النسخ وهذا الحمل بتخصيصه على النوم انه وان كان عاما الحديث عاما في المائين فهو مطلق في الحالين اليقظة وحال النوم فحمله على النوم تقييد للمطلق والتقييد اولى من النسخ لما تقرر في علم الاصول وبالتالي يجاب بهذا على الوجهين على الوجه ان على وجه حمله على النوم يعني هذا تعزيز لقول من حمله عنا ولكن يناقش بما تقدم من ان ايضا ناقش به ما تقدم من ان الحديث منسوخ فهذه المناقشة واردة على الوجهين الاخيرين في المناقشة والاولى اه يعني الاكمل او الاظهر في الاجابة ان يقال انه وان كان الحديث لم يدل على وجوب الغسل بالتقاء الختانين فانه لا يمنع ذلك لدلالة الاحاديث الاخرى هذا ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل الذي يليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل متفق عليه. وزاد مسلم وان لم ينزل هذا الحديث حديث ابي هريرة اذا قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع وهذا كناية عن اجتماع الرجل لامرأته على اختلاف بينهم فتاء في بيان حقيقة هذه الشعب الاربع ثم جهدها ولا يكون ذلك الا بالايلاج فقد وجب الغسل. ولذلك في بعض الروايات اذا اذا جهدها والتقى الختانان. فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل يعني وان لم يحصل منه انزال هذا الحديث فيه دليل على مسألة الغسل من الايلاج ولو لم يكن انزال. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان علاج الذكر موجب للغسل سواء اكان معه انزال او لم يكن معه انزال وذلك بتغييب الحشمة في الفرج او مقدار الحشفة من مقطوعها ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الغسل بجهد المرأة وان لم ينزل والمراد بجهدها الاجتهاد في جماعها وذلك بإيلاج الحشفة في الفرج والمقصود ان الحديث دال على وجوب الغسل وان لم يكن انزال وبه يكمل ما يتعلق في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه وعن ام سلمة ان ام سليم وهي امرأة ابي طلحة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة الغسل ازا احتلمت قال نعم ازا رأت الماء الحديس متفق عليه وزاد مسلم فقالت ام سليم وهل يكون هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشبه عندك حديث انس مقدم على حديث ام سلمة على كل حال كلاهما عندي انا النسخة الحديث آآ ام سلمة اول يقول رحمه الله بما نقل عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها يعني حال نومها ما يرى الرجل قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق وذلك تمهيد لسؤال لسؤالها عما يستحيا منه فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ يعني اذا رأت في المنام ما آآ يكون من شأن الجماع؟ قال نعم اي يلزمها الغسل لكن قيد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله اذا رأت الماء فهذا بيان لحديث انس زاد مسلم فقالت ام سليم وهل يكون هذا يعني هل يحصل هذا من النساء وهو اشارة الى قلته والى عدم معرفتها بذلك؟ قال نعم. فمن اين يكون الشبه يعني ان المرأة تنزل كما ينزل الرجل وانزالها يكون سببا الشبه اما به او بها يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. الاولى الغسل من الاحتلام في هذين الحديثين دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان احتلام المرأة والرجل موجب للغسل ووجهه ايجاب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل على المرأة بالاحتلام اذا رأت الماء. فقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة الغسل بالاحتلام لكن قيد ذلك بان رأت الماء يعني المني المسألة الثانية من ذكر احتلاما ولم يجد بللا في هذا الحديث في هذين الحديثين دليل لما عليه عامة اهل العلم من ان من ذكر احتلاما ولم يجد بللا اي لم يجد ماء فلا يجب عليه الغسل وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوجب الغسل بوجود الماء ورؤيته فمن لم يوجد منه الماء فلا غسل عليه ولو ذكر احتلاما المسألة الثالثة غسل من وجد بللا ولم يذكر احتلاما هذا وجد بلل لكنه لا يتذكر انه احتلم او رأى ما يوجب خروج هذا المني اه في نومه. في هذين الحديثين دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان من وجد بللا ولم يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوجب الغسل بوجود الماء ولم يقيده بذكر الاحتلام. فدل ذلك على انه يجب بمجرد رؤية الماء ايوة الذي هو المني بعد الاستيقاظ المسألة الرابعة غسل من ذكر احتلاما وخرج المني في اليقظة يعني هو ذاك يذكر احتلام في المنام لكن لم يخرج المني الا حال اليقظة في هذا بين الحديثين دليل ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان من ذكر احتلاما ولم يخرج المني الا بعد اليقظة فانه يجب عليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء ووجه ما وجه هذا القول ما تقدم من ان النبي علق وجوب الغسل برؤية الماء والثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء وهذا يشمل ما رأته عند استيقاظها وما رأته بعد استيقاظها فقد صدق عليه انه رآه والوجه الثالث من اوجه الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الغسل فيما اذا رأى الماء حال اليقظة الحاق حال اليقظة بحال المنام فاذا التذ في نومه من ثم خرج منه المني في اليقظة بعد انتباهه من غير لذة اضيف هذا الخارج الى ما كان قبل يقظته المسألة الخامسة من مسائل هذا الحديث او المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث الغسل من انتقال المني ولو لم يخرج بهذين الحديثين دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان الغسل لا يجب الا بخروج المني لا بمجرد انتقاله من مكانه قبل ان يخرج ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الاغتسال بايش باش علق وجوب الاغتسال برؤية الماء لا بانتقاله قبل خروجه فدل ذلك على انه لا يجب الا بخروج الماء المسألة السادسة المرأة كالرجل في وجوب الاغتسال بالاحتلام في هذين الحديثين دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان المرأة كالرجل في وجوب الاغتسال من انزال المني بالاحتلام فلا فرق بين المرأة والرجل في وجوب الاغتسال الاحتلام ووجهه ان المرأة سألت هل على المرأة من غسل اذا احتلمت لتقرر الحكم في حق الرجال لتقرر الحكم في حق الرجال لتقرر الحكم في حق الرجال وفي رواية انس المرأة ترى في من امها ما يرى الرجل فهي لم تسأل عن شأن الرجل لتقرر انه يجب الغسل بما يراه في المنام فقال اذا هي رأت الماء نعم اذا هي رأت الماء. فدل على استوائهما او على استوائها مع الرجل في وجوب الغسل اذا رأت الماء المسألة السابعة عدم وجوب الغسل مع الشك بهذين الحديثين دليل لما ذهب اليه الشافعي والحنابلة من انه لا يجب الغسل في حال الشك في كون البلل من يا. يعني اذا شك في هذا البلاء هل هو عرق؟ هل هو مني؟ هل هو بول هل هو شيء غير ذلك يعني غير المني ففي هذه الحال لا يجب عليه الغسل في قول الشافعية والحنابلة والسبب ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اذا رأت الماء والالف واللام في الماء للعهد الذهني وهو الماء الذي يخرج مع الشهوة وهو المني تعلق بوجوب الغسل برؤية المني وهو شيء محسوس والمراد بالرؤية العلم مطلقا فاذا علم اه ثم اه علم بالاثر مثلا جف وعلم بالاثر ولم يرى ماءا لكن علم باثره لجفافه لطول نومه فهذا علم لان المقصود بالرؤية هنا هو اليقين في ادراك حصول خروج المني سواء كان ذلك برؤية الماء او برؤية اثره الدال عليه نعم ينبغي من الوقت نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي يغتسل من اربعة الان انتقل مؤلف رحمه الله الى ذكر موجبات اخرى للغسل غير ما تقدم فما تقدم هو الغسل بخروج المني لشهوة والغسل بالتقاء الختانين والغسل بالاحتلام و الان ذكر جملة من موجبات الغسل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع يعني من اربعة اشياء وهذا خبر عن فعله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وقد تقدمت بانواعها ويوم الجمعة ومن الحجامة هذا الثالث ومن غسل الميت او من غسل الميت ومن غسل الميت رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وغسل ميت يشمل صب الماء عليه ويشمل كل ما يكون من الاعمال المتعلقة غسل الميت ومشاركة في ذلك يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى الغسل من الجنابة. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من مشروعية الغسل من الجنابة. مشروعية والمشروعية تعني الوجوب او الاستحباب وهنا الوجوب لانه قد استفيد الوجوب من احاديث اخرى. اما هذا الحديث فانه يفيد المشروعية اي انه يشرع الغسل لكن حكم ذلك يستفاد من احاديث اخرى والسبب ان حكاية عائشة رضي الله تعالى عنها لفعله صلى الله عليه وسلم والفعل يدل على المشروعية ولا يلزم من ذلك الوجوب ووجهه النص في الحديث على ان النبي على ان الجنابة مما كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية الغسل يوم الجمعة بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من مشروعية الغسل يوم الجمعة. ونعلم انه وسيأتي ايضا بيان ذلك ان علماء اختلفوا في حكم الغسل يوم الجمعة اهو واجب ام مستحب ووجهها النص في الحديث على ان غسل يوم الجمعة او الغسل ليوم الجمعة مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فكان يغتسل ليوم الجمعة او في يوم الجمعة. المسألة الثالثة الغسل من الحجامة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من استحباب الغسل من الحجامة وجه النص في الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الحجامة ونوقش بان الحديث ضعيف لا يقوى بمفرده على اثبات الحكم. ما ذكرنا هذه المناقشة في المسألتين السابقتين لان الحكم مستفاد من ادلة اخرى المسألة الرابعة الغسل من غسل الميت او من غسل الميت. الغسل من غسل الميت. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور من ان الغسل من غسل الميت مشروع وسيأتي مزيد بيان لهذا ان شاء الله تعالى ووجهه النص في الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من غسل الميت اي لاجل غسل الميت بسببه. ونوقش بان الحديث ضعيف لا يوقف بمفرده على اثبات الحكم تذكر مؤلف هنا زيادة على الجنابة الغسل من الحجامة و الغسل من غسل الميت وايضا الغسل ليوم الجمعة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة سمامة ابن اسان عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل رواه عبدالرزاق رواه عبدالرزاق واصله متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة بن الوثال ثمامة بن وثال من اعيان وكبراء اهل اليمامة وقد اسر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واتي به اليه و بقي في مسجده ثلاثة ايام او نحو ذلك وكان على غير الاسلام فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام و كان من شأنه ان لم انه لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطلقه صلى الله عليه وسلم فلما اطلقه ذهب فاغتسل وجاء يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في وهذا الذي اشار اليه المؤلف في قوله واصله متفق عليه اصل قصة اسر ثمامة واسلامه في الصحيحين لكن الذي جاء في رواية عبد الرزاق ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل امره ان يغتسل وهذه ليست في الصحيحين يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى الغسل للكافر اذا اسلم يعني الغسل بسبب الاسلام تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في اغتسال الكافر اذا اسلم وهم في ذلك على ثلاث على ثلاث طرق الطريق الاولى تدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية في قول وهو المذهب عند الحنابلة من ان اسلام الكافر موجب للغسل فيجب الغسل بالاسلام سواء كان الاسلام عن كفر اصلي او عن ردة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة بذلك امرت امامه بالغسل لما اسلم والامر للوجوب ونوقش هذا بما يلي اولا ان امر النبي صلى الله عليه وسلم على القول بثبوته محمول على الاستحباب واذا كان النبي لم ينقل عنه انه امر بذلك امرا عاما كل من اسلم ولو كان واجبا لامر به الجميع ثانيا قيل ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة انما كان لكونه جنبا طيب هنا سؤال كيف عرفوا انه جلب قالوا لان له لانه كان له اولاد ومقتضى ان له اولاد انه حصلت منه الجنابة لكن هذا بعيد وذلك ان كثيرا ممن اسلم لهم اولاد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال الطريق الثالثة او عفوا الطريق الثانية في هذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة في قول من ان اسلام الكافر يستحب له الغسل يستحب ولا يجب خلاف القول الاول وجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بالغسل لما اسلم دون غيره ممن اسلم ولو كان واجبا لعم النبي صلى الله عليه وسلم الامر جمع الناس لكن لما ورد الامر في حق طرد او افراد دون العموم دل ذلك على انه على وجه الاستحباب الطريق الثالثة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والمالكية والشافعية من ان اسلام الكافر موجب للغسل. اسلام الكافر موجب للغسل اذا وجد موجبه حال الكفر يعني اذا وجد ما يوجبه من جنابة حال الكفر واما اذا لم يوجد الموجب فانه لا يجب الغسل. هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية. وجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن اثال بالغسل لكونه قد حصلت منه الجنابة قبل اسلامه حيث ان حيث انه كان له اولاد قد تقدم مناقشة هذا في ما سبق من انه لم يأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك احدا غير ثمامة مع كونهم قد حصلت منهم الجنابة قبل اسلامهم ولهم اولاد ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وعلى اله وسلم واقرب هذه الاوجه والطرق في الاستدلال بالحديث هو الاستدلال بذلك على استحباب الغسل لا على وجوبه وهذا ينضاف الى ما تقدم من موجبات الغسل وهو الاسلام فيكون عندنا ما ذكره المؤلف من احاديث دل على مشروعية الغسل للجنابة مشروعية الغسل للاحتلام مشروعة الغسل لالتقاء الختانين مشروعية الغسل الحجامة مشروعية الغسل لغسل الميت مشروعية الغسل ليوم الجمعة وهنا مشروعية الغسل للاسلام وهذا آآ سابع ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بموجبات الغسل او ما يشرع له الغسل ولعلنا نقف على احاديث اه غسل الجمعة اه ونبدأ بها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد مرة