ويجب الاحتراز منه على المناضل مطلقا. وعلى الناظر الا فيما اشتهر من المستثنيات. فصار كالمذكور. وقيل يجب مطلقا وقيل الا في المستثنيات مطلقا. هذه اخر مسألة في النقب. الان عرفت ان النقض صورة ها من صور القدح في القياس السؤال. انا لما ابني دليل القياس في مقام المناظرة هل من اصول المناظرة انني من البداية احترز من النقض وانا اؤسس الدليل واصوغه وابنيه هل يجب الاحتراز من النقض من البداية عند بناء الدليل؟ او فقط انت تحتفظ بالجواب فيما لو اعترض عليك المعترض قال ويجب الاحتراز منه. من ماذا من النقب على المناظر مطلقا وعلى الناظر الا فيما اشتهر من المستثنيات المذاهب ثلاثة منهم من يقول لا يجب مطلقا الاحتراز والجمهور الاكثر انه يجب مطلقا الاحتراز من النقض عند بناء دليل القياس. السبكي فصل فماذا قال؟ قال يجب الاحتراز منه على المناظر المناظر هو المعترض يجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر على المستدل الا فيما اشتهر من المستثنيات كبيع العرايا اذا لا يحتاج لما يأتي في مسألة ويوع ربوية ويريد ان يثبت علة فيزعم ان العلة هي الطعم او الكيل او الاقتياد او المالية الى اخره لما يأتي في علة بيع كالربا ويريد ان يثبت العلة الوصف علة مناسبة لا حاجة ان يستثني صورة العرايا ليقول هذه حتى لا يلزم النقد لا يجب عليه الاحتراز ان هذي المستثنيات صارت كالمذكورة يعني كالتي تذكر بجانب التعليل فلا حاجة الى ذكرها