من بعد ان شاء الله ان كان معه عاصب وعاد من بعد اه ان كان معه مصدق قال ثم مثل بمسألة بقوله كالام اي وذلك منكم اقر في اي باخت اخرى للاب وانكرتها الام يقراو ياك قال رحمه الله وان اقر وارث قد رشدا بوارث وغيره قد جحد اه سبقت سبقت السرد من الدقة الصرف ديالها قال رحمه الله عمل تصحيح مسائل الاقرار سبق ان الاقرار هو خبر يعود ضرره على المخبرين وآآ ان في تصحيح مسائل الاقرار تفصيلا على حسب وقد سبق معنا في الدرس الماضي السورة الاولى من سور تصحيح مسائل الاقرار وهي اه بيان كيفية استخراج القدر الذي يستحقه المقر به في الجملة قال الناظم رحمه الله باختصار وان اقر وارث قد رشد بوارث وغيره قد جحد وان اقر وارث قدر شديد. يستفاد من قوله قد رشد ان المقر يجب ان يكون رشيدا اما اذا كان صغير السن غير رشيد فلا لا يعتد باقراره وذلك جهله وعدم علمه بمصالحه وان اقر وارث قد رشد بوارث واقر به بمعنى انه سيتضرر باقراره به اقر بوارث اخر وغيره اي غير هذا المقر من الورثة ينكره قد جحد وقد قلنا قوله جحد المقصود به لم يقر بذلك الوارث. اما ان تراه او قال لا اعرفه فيعتبر جاحدا قال كان الذي هذا هو جواب ان وان اقر وارث كان جوابه ان. كان الذي انتقص للمقر منتقلا لذلك المقربة الحظ الذي ينتقص للمقر سواء كان كلا او جزءا اذن المقر شنو غينتاقص ليه؟ اما جميع ماله او بعض ماله على حسب ابي المقربين فإن كان المقر به يسقطه اذا المال ديالو كلو غينتاقل له وان كان اه يحجبه حجبة نقل فينقص له من ماله قال كان الذي انتقص اه من المقر سواء كان كلا او جزءا منتقلا لذلك الشخص المقربه طيب كيف تعرف القدر الذي ينتقل للمقربة؟ بين العملية قال فصحح اولا مسألة الإنكار بمعنى صحح المسألة الأولى ولا تعتد بذلك المقربه يعتبره غير موجود. وصحح المسألة من غيره من الورثة وبعدها مسألة الاقرار تم صحح المسألة التانية واعتبره وارثا هذا شكون؟ المقر به اعتبره وارثا ثم بعد ذلك قال واستعملي الذي ان جلا بينهما مثل وفاقنا ونحوهما ثم تقابل بين مسألتين مسألة الاقرار ومسألة الإنكار بالأوجه الأربعة المعلومة اه ثم قسما جامعة تستخرج عليهما اذا قابلت بينهما بين المسألة الاقرار والانكار بالاوجه الاربعة فستخرج لك جامعة واضح تلك الجامعة هي المسألة الثالثة جامعة للمسألتين ثم بعد ذلك تقسيم الجامعة على كلتيهما على المسألة الأولى والمسألة الثانية واضح اقسم الجامعة على مسألتهم كمسألة الاقرار قال ثم قسما جامعة تستخرج كيفاش غتستخرج هاد الجامعة؟ بالمقابلة بين المسألتين هاديك الجامعة اللي خرجتيها عاود ردها وقسمها على المسألة الأولى والثانية قال عليهما فجزء سام يخرج اذا قسمتها على المسألتين سيخرج لك حينئذ جزء السهم من القسمة واضرب لكل منكر في سهم مسألة انكار هذا الفهم اما المنكرون فانك ستضرب حظوظهم في جزء سهمهم في مسألة الانكار اللولة وتكتب له ما خرج في الجامعة قال واضرب لمن اقر في جزئيهما وادفع له اقل خارجيهما. واما المقر فتضرب له في مسألة الانكار. وترى الخارج في مسألة الاقرار وترى الخارج وتدفع له اقلهما قال وادفع الى المقررات الفضلة اذا اعطيته اقل الخارجين فما فضل بالمقابلة بين المسألة الأولى والمسألة الثانية لأن المقر الآن ضربتي ليه في مسألة الإقرار وفي مسألة الإنكار ودفعت له الأقل ذلك الفارق بين مسألة الاقرار ومسألة الانكار اللي ضربتي فيها المقر هداك الفارق الذي باقي واحد ولا جوج ولا ثلاثة تعطيه للمقربة واضح مثلا في مسألة الإقرار خرجت له سبعة. هذا المقر. وفي مسألة الإنكار خرجت له خمسة. كم نعطيه؟ خمسة. كم بقي؟ اثنان للمقربين قال وادفع الى المقردة كالفضل بينهما حيث استحق الكلة كالام والعم واخت لابي اقرت الاخت باخرى لابي. مثال ذلك مسألة فيها ام وعم واخت لأب والاخت للاب اقرت بأخت اخرى فنصحح اولا مسألة الانكار من الام والعم والاخت للاب فالام هنا تلث والاخت ترث النصف فتصح من ستة للام اثنان وللاخت ثلاثة وللعم واحد ثم نصحح مسألة انكار ففيها اختان وام اختان لهما الثلثان والام لها السدس تصح كذلك من ستة الشاهد هنا اننا نفرض للمقر لانه هو الذي سنضرب له المقر هنا اللي هو الأخت لاحظ في الأصل مسألة صحت من ستة لأم سدسها وللأختين ثلثاها اثنان اثنان واضح اذن الأخت هاديك المقرة شحال عندها؟ تناني فنكتب اثنين للأخت المقرة ثم بعد ذلك نقابل بين المسألتين الاولى صاحت من ستة والثانية من ستة واستغن بالاحاديث التماثل فالجامعة من ستة نقسيم الجامعة على الاولى والثانية واحد واحد ونضرب للمنكرين وهم الام والعم في مسألة الانكار. الام كم خرج لها في الانكار؟ قبل اثنان نضرب اثنين في واحد فلها في الجامعة العم كان له واحد واحد في واحد واحد الأخت للأب نضرب لها في مسألة الإنكار والإقرار اما الإنكار فكان لها ثلاثة في واحد اذن ثلاثة لأن كان عندها النصف وفي مسألة الانكار اثنان في واحد اذا اثنان شنو هو الاقل نعطيها اثنين بقي على ثلاثة واحد نعطيه للأخت مقربها انا حاصل ما تقدم زيد قال اه شنو قال؟ تصح جامعتها من ستة في فضل الواحد عن مقرها انتقال نسردو عاد نتم ان شاء الله واضح هاديك ديال وان اقر وارث ثبت سبب ارثه شرعا وان كان عدلا قد رشد اه اي رشيد واحد او متعدد لا هاديك الفواصل را غي كتخربق ليكم تما داكشي لا تعتدوا بها وان اقر وارث ها هو غي بلادك وان كان عدلا كدا سيأتي مفاهيم هذا وان اقر وارث ثبت سبب ارثه شرعا وان كان قال وان كان عدلا بمعنى ولو كان عدلا فاقراره لا يكون حجة على غيره. هداك الاقرار ديالو غيكون غي على راسو. مفهوم؟ وخا يكون عدل واحد فيه الايمان والتقوى والعدالة وقاليهم شوفو راه كاين واحد الأخ ديالي خلاه باه فكدا كدا هل يكون اقراره وإن كان عدلا حجة على الورثة الآخرين حتى هوما خاصهم يقرو قالك وإن كان عدنان قد راش هادا رشيد واحد شوف شخص واحد او متعدد لا يثبت بهم سبب الارث او متعدد لا يثبت بهم سبب الارث لانتفاء العدالة او الذكورة لانتفاء اه العدالة او الذكورة في المتعدد شوف انتبه الفقيه هاد او متعدد حيدو ديك الفاصلة هاديك لا يثبت جملة نعت لقوله او متعدد او متعدد لا يثبت بهم باولئك المتعددين سبب الارث اما لانتفاء العدالة او لانتفاء الذكورة شمعناه متعدد بمعنى لي قر ماشي غير واحد قرو جوج اقر اثنان من الورثة واضح لكن هاد الجوج الذين اقروا من الورثة لا يثبت بهم سبب الارث شرعا علاش اما لانتفاء العدالة قر جوج لكن بجوج فساق ولا واحد عدل وواحد فاسق واضح؟ واما لانتفاء الذكورات بجوج اناث ولا واحد ذكر واحد الانثى كذلك لا يثبت مفهوم اذن مفهوم قوله لا يثبت بهم سبب الإرت لإنتفاء العدالة والذكورة انه الى كان واحد المتعدد يثبت بهم سبب الإرث لوجود العدالة والذكورات يقبل قولهم اه نعم يقبل قولهم جوج د الورثة ولا ثلاثة اقر بوارث وهما وهما ذكران عدلان بلو قولهم لكن ان انتفى واخا كان التعدد الا انتفت العدالة او انتفت الذكور فلا يثبت بهم سبع اولاد على غيرهم اما الاقرار على انفسهم هذا واخا يكون فاسق واضح؟ حنا كنقصدو على الغير او سيوضح هاد المفاهيم او يبينها من بعد زيد لوارث اخر متحدين او متعددين يتضرر به لأن هذا هو شرط الإقرار يتضرر به كان ارثه زيد ارثه بسبب بنسب او نكاح او ولاء وصية او جميعه اجينا اسي عبد المجيد نسينا معاك الله يفتح عليك مم متقلا عنه بسبب الاقرار الذي تضرر به لذلك اي مقري كان يستحق نعم او منتقلا مع من يدخل معه فيه من عاصب وسيأتي ان شاء الله مع ما يدخل فيه من عاصم ها هو غايجي معانا من بعد هاد العملية معامن يدخلوا معه فيه من عصب لا يستحق يكون جميعه كما سيأتي ان شاء الله لا اقر احد ثلث النصف وهو سدس المال ولا واضح فان اقر واحد لابنين بثالث اعطي له ثلث النصف الذي كان بيده وهو سوس مال متلا عندنا حنا في مسألة اقر احد الاثنين عندنا فواحد المسألة تلاتة د الأبناء لاحظوا حنا بلا ما نصحو يقراو الإنكار هادي واضحة سهلة لو عندنا في مسألة تلاتة الأبناء وقسمنا المال على ستة الأجزاء تفصيلا قسمناها على ستة. كل واحد غيجيه جوج جوج ولا لا الان فهاد المسألة لي فيها تلاتة الأبناء واحد منهما يقر بالابن والاخر ينكره اذن هداك المنكر غتكون عندو جوج ديالو كاملة وداك المقر له اثنان او داك المقر به سيأخذ واحدا او داك الواحد غيديه داك المنكر المنكر غيدي واحد والمقر به غيدي غير واحد والمقر يأخذ اثنين حقه قال لهم انا بغيت غير جوج لي كنستحقها لأنه في الأصل الى بغينا ناخدو القول المنكر خاصنا نقسمو المال على جوج المنكر كيقول ليهم انا كنعرف غي خويا واحد ما كاينش التالت غنقسمو المال على نصفين مثلا كانت ستة د المليون لهالك اهلك ستة المليون اه ترك ابنين واحد اقر ببنين والآخر انكره اذا هداك المنكر الى خديناه بقولو غنقسمو ستة المليون على النص غيقوليهم انا كنعرف هي واحد ياخد تلاتة ديالو لكن الاخر يقر باخيه واضح الكلام؟ يقر باخيه شحال غياخد تلاتة المليون؟ غيعطيه واحد منها التلت ديال ديك تلتمية وغيعطيه مليون وياخد المقر جوج لماذا؟ لان هي التي يستحقها لو لم ينكره الاخ الاخر واضح؟ انا ذكرت لكم الصورة الاولى ستة المليون وكانوا ثلاثة الابناء شحال غيجيهم؟ جوج جوج واضح الآن هذا واحد انكر اذن ذاك لي انكر هو لي دا داك المليون الثالث. وهاد المقر خدا جوج لي كيستحق والاخر المقر به اخذ واحدا واحدا هو سدس المال هذا هو معنى قوله فإن اقر احد لابنين بثالث اعطي له ثلث النصف ياك النصف ديال ستة المليون هي ثلاثة نعطيو الثلث ديالها لي هو مليون الذي كان بيده وهو سدس المال هداك واحد بالنسبة للستة هي سدس المال ولا يلزمه شيء في السدس الاخر الذي يكمل به ثلثه لان المنكر ما هو الذي غصبه له داك المنكر دا تلاتة دالمليون وصالح والمقر خدا غير جوج نعم قال ولكن هذا لكن هذا خاص كما قال ابن الشاط في فرائضه كان بعدها التركة كلها مثل بناء على ان القسم واما ان كان الاقرار بعدها المقر بقوله وارث عن في حياتي ما فيه من او اما ان يقر واش واضح هاد الكلام اللي بالتفصيل اللي ذكر هنا فاللخر؟ مفهوم ولا ما فهمتوش ايوا سولو عليه قال ولكن هذا خاص بما اذا كان الاقرار قبل القسمة او كان بعدها والتركة كلها مثلي لا تختلف فيه الاغراض بناء على ان القسمة في المتله تمييز حق لا بيع اذن الصورة اللولة هادشي كامل لي ذكرناه اذا كان الاقرار قبل القسمة كنجيو وكنصححو العملية بالطريقة لي دكرنا ويأخذ الابن آآ مثلا في هاد الصورة لي ذكرنا سدس المال فهاد السورة لي ذكرنا لك المقربين خدا السدس والمقر اخذ الثلث والمنكر اخذ النصف في المسألة اللي ذكرنا هذا اذا كان قبل قسمة التركة او كان بعدها والتركة كلها مثليون مثلا خلا هداك خلا فلوس خلا دراهم ولا دنانير كلها مثلي مقوم فكذلك غادي ياخد هداك المقر به مثلا في المسألة السابقة سندس المال مفهوم؟ قال لك واما اذا كان الاقرار بعدها حتى تقسمت التركة. وليست التركة كلها مثليا. يعني فيها المثلي فيها المقوم شنو غادي نديرو؟ وتقسمات التركة؟ بلاما كنقسمو المال بهاد الطريقة لي دكرنا الآن كنمشيو للحظ ديال المقر المقر را الجافي جات فيه دار جات فيه اه بقرة جات فيه اه اه جا فيه فرس نشوفو داك المقر شنو جاه فحضو وذاك اه الحظ لي جاه لي جا للمقر هو لي منو غنستخرجو ما يستحقه المقر به كنصحو العملية بنفس الطريقة وكنقولو المقر بعد تصحيحه العملية هاد المقوم اللي خديتي هدا المقر به يستحق ثلثه ولا نصفه ولا سدسه على حسب المسألة و قوم هداك ولا بيع ليه عطيه النص ولا تفاهم نتا وياه المهم هادشي لي خديتي نتا الدار لي خديتي راه عندو فيها السدس. عندو فيها النصف فين كنمشيو؟ لمقر به والمقر يأخذ حظه من ذلك المقوم لي خداه المقربين. فيشاركه فيه مفهوم الكلام هذا هو معنى كلامي قال طرز بقوله وارد عن موروث اخر في حياته انه لا نوارث له من التفصيل بأنه ان يقر بالوالدين وعلاش هاد هاد الحكم هدا راه فيه حكم لانه احيانا لاحظ لو اننا لو انه كان في الشرع فهاد المسألة انه تا تقسم التركة وكل واحد شنو يجي فيه ومن بعد عاد واحد يقرب واحد نحاولو نقولو ليه بلاتي نعاودو نقسمو من جديد واضح لكان هذا ذريعة الى ان بعض الناس يكون الغرض ديالو انه باغي واحد العرض معين او يريد ان يحرم وارثا من عرض معين او نحو ذلك دعي الإقرار بوارث باش تعاود القسمة وهداك ميجيش فيه كدا ميجيش فيه داك داك الجهة على اليمين ولا على الشمال ولا فالوسط ونحو هذا فسدا للباب نتا قريتي غيجي يورت معاك داكشي لي ورت واضح؟ لا تعاد قسمة التركة داكشي اللي ورثتيه نتا غيورتو معاك نعم قال واحترز بقوله اعترض بقوله وارد عن موت اقر في حياتي لما فيه من اه لاحظوا الآن هاد التفصيل لي غيذكر ليكم الآن ماشي فيما نحن فيه هذا غي من باب البيان هاد التفصيل غيذكر لكم الآن تفسير عن ماذا تفصيل لماذا لموروث اقر في حياته بوارث حنا دابا الان كنا كنتكلمو على ماشي على الموروث على الوارث والواريث اقر بعد موت الموروث فعاد امتى كنسميوه وريس؟ حتى كيموت الشخص الموروث عاد كيولي وريس لا الان هاد التفصيل اللي بغا يدكر لك الان هي من باب ايضاح المفهوم مفهوم قوله وارث فان اقر موروث هداك الشخص قبل ما يموت اللي غنقسمو التركة ديالو دابا الآن قبل ما يموت اقر بوارثنا واحد الشخص قال ليهم راه عندي واحد ولدي ولدي والده مع واحد المرا في بلدة كذا واسمه كذا. او لي زوجة او كذا نحو ذلك اقره ففيه تفصيل قالك لأنه اما ان يقر بولد او معتق او وارث بالزوجية او بوارث غير هؤلاء الثلاثة مكاينش حالة رابحة ولا لا خامسة اما ان يقر بولد لابن او بنت في بلد كذا ها واحد او ان يقر بمعتق يقوليهم انا قد سبق لي رق. راه فلان هو الذي اعتقني. واضح؟ راه سبق لي يرق او ان يقر بوارث بالزوجية زوجة تقر بزوج او زوج يقر بزوجة على حسب او بوارث غير هؤلاء الثلاثة يقر بأخ بعم بأم بأب حديث اخر اذن الصور شحال؟ اربعة سيذكر تفصيلها قال فإن ها هو غيبدا يفصل لك على سبيل اللف والنشر المرتب فإن اقر اين قر الذكر بولد مجهول ولم بعقل او ويتوارثان مفهوم قوله فإن اقر الذكر الذكر اذا الذكر شكون هذا؟ الأب الرجل الأب ان المرأة اذا اقرت لا يقبل قولها واضح اذن فإن اقر الذكر بولد مجهول النسب مامعروفش قاليهم هداك را ولدي ولم يتبين كذبه. واضح؟ لم تثبت حجة على انه كاذب. فالاصل ان يصدق قال بعقل او عادة فانه يثبت نسبه ويتوارثان يثبت ولده نسب الولد المجهول ويقع بينهما التوارت وهذا يرت هذا وهذا يرتو هذا واما اقرار المرأة في هذا فلا يقبل. لان شهادتها ليست كشهادة الرجل اه وان اقر شخص زيد لاحظ قبيلة قالك دكر وهنا شنو قال يشمل الذكر والانثى شخص رجل او امرأة في مسألة العتق قال شخص بانه فلان اعتقه ولم مرا بالأصالة او انه يرثه بذلك. نعم هذا الثاني الصورة الثالثة قال كان الاقرار بزوجه قارئين كانا بلديين وكانوا ما معنى ان كانا طارئين وان كانا بلديين هذا اصطلاح ديال الفقهاء هذا معروف في كتب الفقه عند الفقهاء مفهومه فقهي ماشي لغوي ما معنى كانا طارئين او بلديين او احدهما طارئا والآخر بلديا احد الزوجين طارئا والاخر بلديا وخصوصا المالكية يستعملون هاد تعملون هاتين العبارتين جميع كتب الفقه المالكية يذكرون هاد العبارات سمعناها طارئين او بلدين اش لم تبحثوا فيه ملي لقيتوه ما ما درتوش شي بحث بوليسي عبد العلي واش ما سرتوش اصلا سردتوه ولا ما سرتوهش كاع اه ما لم تستشكله السي محسن واش لم تستشكلوه اصلا بان ليكم عادي اولا وقع فيه الاشكال بغيت غي نعرف واش وقع الاشكال ولا موقعش السي مراد وقع يلاه ابحثوا عنه ان شاء الله الدرس الآتي نرى من فهم المقصود به زد قال وكان للمرأة كذلك العقار بالولد يرفع التهمة نعم فيه خلاف اذا اقر احد الزوجين بالاخر فخلاف ان لم يكن ولد اما الى قر واحد بزوجة واقر بولد هذا يرفع التهمة يقبل قوله والا ففي ذلك خلاف في السورتين في الطارئين والبلديين كما سيأتي ان شاء الله اذا زيد ان لم تكن زوجة اخرى ثالثة وارد معروف لا وارثنا وللفاضل عن علاش ربطه بهذه القيود لأنه اذا كان له وارث يستغرق جميع المال فإقراره لا يؤثر دابا تصور مثلا واحد من الورثة له ابن والابن يستغرق يأخذ لنا واقر باخ يقبل قوله يقبل قوله لأن الوارث اللي عندو اللي هو الإبن يحجب الآخر لكن متى وقع الخلاف؟ وشنو هي الصورة اللي فيها الخلاف؟ الى كان عندو وارث يرث بعض المال او لا وارث له اصلا وارث كيورث بعض المال وغتبقى شي حاجة لداك المقر به او لا ورث له اصلا ففي ذلك خلاف وقال بعض قال بعض المحققين ان كان هناك امام يصرف نعم خرج بقوله قد رشد من بمعنى اذا وقع التعارض وقال لك بيت المال اولى من ذلك المقربين. علاش في هذا كله؟ لأن الموروث خصوصا اذا كان هذا الاقرار منه في حال المرض في حال المرض المخوف نحو ذلك. متهم بانه يقصد اش فيقصد حرمان بعض الوراثيم والتضييق على بعض الورتة او ان يكرم بعض الناس بماله. هو يعلم ان الوصية مثلا لا تتجاوز الثلث. فيجعل وارثا ليأخذ ما له لما بينهما من علاقة ولا صلة ولا نحو ذلك. او ان يريد التضييق على بعضهم ورثة. او يقول انا المال ديالي مت. ما خليت وريت غيمشي تلبية مال المسلمين فهمتي؟ ايمشي لبيت المال وربما يا كذا فلان يستحقه اذا اجعله وارثا فالتهمة موجودة هنا لدرجة تاره لا يعتبر شرعا قوله وغيره هذا مما اذا به جميع انه يجعل والدا مع كانوا عدولا او غير عدولا هدا كالو عدولا غير عدولا الا كالوا كلهم لاحظ فرق بينما سبق او هاد السورة دابا الآن عدنا اتلاتة دالورتة واحد الميت مات وخلا تلاتة الورثة لا غير وهاد التلاتة الورثة كلهم اجمعوا على انه كاين وريث رابع خلا ثلاثة الأبناء وهاد ثلاثة الأبناء كلهم مجمعون كيقولك لا را كاين واحد الإبن اخر رابع يقبل قولهم وان كانوا فساقا؟ نعم يقبل قولهم وان كانوا فساقا فساقا السورة لي كنا دكرنا قبل كاين ورثة كتر ربعة الورثة ولا خمسة وجوج ورثة اقروا ولا توجد العدالة فيهما ولا الذكورة فيهما فلا يقبل قولهما على غيرهما لا يكون هذا لهذا قال لك هنا مما واحترز مما اذا اقر به جميع شو الفرق جميع مشي بعضه جميع الورثة الرشداء زد وكذلك ها هو غيدخل لك صورة اخرى وكذلك اذا اقر به ذكران عدلان من الورثة توفرت الشروط توفرت قال لانهما مقران على انفسهما وشاهدان على غيرهما. وشهادة العدلين الذكرين يحتج بها فجة اذا فكلامهم فيه اقرار شهادة. اقرار بالنسبة لانفسهما وشهادة على غيرهما زيد على انفسهم او لا يحلف معه فيكون ما نقصه مع المنكر ذلك الخلاف بقوله كان الذي انتقص علما نعم لا يكون من مخربيه هذا المفتاح وهذه دعوة هذه هي الدعوة حيث لم يتضرر باقراره لو تركت امرأة زوجا لم يعطه للزوج ان الزوجة له نصف بناء على ان العمل الذي يعرف لا ينقص ثم اشار الى العمل صحيحا اذا اردت ايها ما ينتقص لوارث ما له الذي اقر به بعضهم التي لا تعطي فيها علاش؟ لأنه هو اللي لا تعطي فيها شيئا للمسألة الثانية الا للمقر لانه هو الذي يضرب له سموه في جزء سهم مسألة الاقرار واما غيره فلا يضرب لهم سهمهم في الاقرار وانما في مسألة معناه لا فائدة من كتابة حظوظه مكتوب حظه فقط قال ده مسألة او له ولمن ارادوا ان او له ولمن ارادوا ان يتحاصوا في ما انتقص بالاقرار المقر هذا ان شاء الله سيأتي بعده وهي المسألة اللي غتجي معاها تقول ليا شنو معنى له ولمن ارادوا ان الصوفي ما انتقص باقرار الموقف. ذلك ما سيأتي فيما بعد. في المسائل في الابيات الاتية ان شاء الله ثم انظر بين المسألتين بالتماثل والتباين تعمل عمل لوجه ظهر بينهما من كوني احداهما مثل وراء وفاقا او التباين اكبرهما في التداخل احدهما التوافق سليمان جامعة واحد من عليه اي على كل من جزء وساهمين لكل واحد اتنين في ورشتها لكل وارث منكر ما اذا لم فاذا من ينتفع الجزء الثاني مسألة ولما كان بيده وادفع له الخارج واضرب لي من اي الوارث الذي يضرب لهما مسألته في جزء وادفع لهم قدامه في جدول اي خارجا اقل من خارج قالو دائما هو ما يخرج له في مسألة والى مقره الحاصل بينهما اي بين الخارج الروبيني ولا اي جميع الفضل لعدم وجود او مصدق لعدم وجود يحجب المقربين من اما الى وجد من لابد من اعمال محاصتهم في ذلك الفضل ما سيأتي بمشيئة الله اذا وجد مصدق يستحق وجميع الفضل وقع الاقرار فيها ثقافية الشقيق كان المصدر وجميع الفضل متعددا فلابد من اعمال محاصتهم وستأتي ايضا ان شاء الله بعد قال وان كان واحدا كان له جميع الفضل وهادي هي اللي مذكورة هنا وان كان واحدا كان له جميع الفضل هي اللي هي اللي بدا بها المؤلف اما العم فله السدس ان ترى واخر تصح جامعة هذه مريضة من بين الاوليين بين الاوليين احداهما على كل منهما فيخرج يخرج واحدة. مم. فيوضع فوقها فيضرب واحد اضربوا للمقرة في فهم الإقرار فيخرج لها اثنان فقط تدفع لها جامعتي ويضرب لها مالها في في جزء يخرج لها ثلاثة يطرح منها الاثنان التي كانت لها يغدر السهم الواحد عن مذكورة ينفع من اختي وللجامعة هكذا تداخل يالاه سي عبد العالي تم التدخل النعاس شوية نيت اختان شقيقتان اختان شقيقتان عمك هادي مسألتك الإنكار تن شقيقتان هاديك القلم السي مشكل المهم عا موريس وصافي دايرة ديك الأخت الشقيقة وحدة فيهم دير الوسطانية اقرت باخت شقيقة اخرى شقيقتين طيب يعني الان المسألة فيها ثلاث اخوات شقيقات دعم ومن بعد ازالة الانكسار لا ينقسم ينكسر ايه طيب اش درتي فيك الجوج واحد تما العم يالاه ماشي مشكل قابل بلد الرؤوس لا اجمع اجمع ثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة طيب الآن شوف ازل تلك السهام خلي لنا غي السهم ديال المقرة اولا بعدا ديك المسألة لي كان فيها الانكسار ضرب عليها ديك حيدها علامة دير ليها كروا بسميتو حيد داك الجزء السهم لي تلاتة وحيد دير ثلاثة على هاديك ما بقى عندنا ما نديرو بها مزيان وهادوك السهام خلينا غي ديال المقرة حيد هاديك جوج جوج خلينا غي سهم المقرر لا هاديك هي المقرة الان اتم العمل ماذا تفعل ايه المحسنين هاديك خليها هي اللخرة هاديك مقرة سير العب البسير المكرر شوف المكرر اقل عطيه باقي واحد من ماذا مما فضل عن المسألة اشرح اشرح هاد الكلام هدا السي عبد العالي خليك زيد اقرت احداهما من ثلاثة تسعة لأجل الانكسار كما رأيتم زيد واحد جزاك الله خيرا المثال والتوافد السي محسن تفضل ابنا ابنا لا شوف مزيان شوف مزيان نعم اقرت بنت من البنتين او اقر الابن بابن هداك الابن مقر ببني طيب عطيه الحظ غي ديال المقر المقر فقط اللي كتب ليه الحظ ديالو طيب يتم العمل الان واضح ياك الحكمة راه ذكرتها هداك لي بالدي اقر كان يستحق اربعة من اثني عشر اخذها وما زاد على ذلك اه تركه للمقربين نعم قال وابن تاني والنون اخرج اخر فتصيح من اربعة اربعة من يأخذ ابنان ابنان جوج جوج د الأبناء الإنكار والعدد ديال الرؤوس الان اقر احد الابنين بابن اخر دير لواحد القاف قرب ابني زيد ابني لتحت الآن صحيح مسألة الإنكار لا صحح مسألة خرى ديال الإنكار دابا الآن غتعتابرو كاين هداك التالت غتعتابرو موجود وغتصحح المسألة مما تصح مما تصح؟ اه اه؟ تلاتة عطيه غير الحظ ديال المقر مقر شحال غتجي المقر المقر بواحد صافي كتب له غي الاخرين ما عندنا ما نديرو به الآن قابل بين المسألتين وسد سد فوق منهم لا لمسألتين غير خطفوك منهم بجوج تا هاديك اللولة جوج يالاه قابل بين المسألتين باش تستخرج لنا الجامعة المسألتين مسألة الإنكار والإقرار يالاه ثم شنو غادير؟ لا بلاتي بلاتي تا تستخرج جوج الأستاذ تم هاديك الجامعة على مسألة الإقرار مسألة الإنخراط الجامعة اللي هي ستة على جوج نقسمها على تلاتة باش تستخرجو الجسام ستة ستة الجامعة الجامعة هي ستة على مسألة الإنكار جوج ستة مقسومة على جوج تكتبها فوق جوج على ثلاثة مالك طيب اذا الان المنكرون اضرب لهم في مسألة الانكار عندك غير منكر واحد الابن واحد فتلاتة شحال ثلاثة اعطيه ثلاثة الموقر ضربليه هنا هنا وعطيه الأقل واحد فتلاتة تلاتة واحد فجوج جوج ادن عطيه الفضيلة عنه واحد اقر احدهما بفارغ فيصح بين الاخرى يضرب فيهما اثنان ولو هانتوما نعم ثم قال عمل ما اذا كان مقرب اذا كان مع المقربه عاصب يشاركه بالفضل الا نتركها