﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.800
قال فيما نقله عن علي ابن ابي طالب كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلات اي وقتان ادخل فيهما عليه صلى الله عليه وسلم. فكنت اذا اتيته وهو يصلي اي حال صلاته تنحنح لي. وفي بعض الروايات سبح

2
00:00:19.800 --> 00:00:45.700
رواه النسائي وابن ماجة. وهذا الحديث  اختلف العلماء في اسناده وعامتهم على ضعفه الاختلاف في اسناده ومتنه. فهو من رواية عبدالله بن نجي الحظرمي وقد قال عنه البخاري رحمه الله فيه نظر وظعفه غيره

3
00:00:46.700 --> 00:01:08.850
وكذلك اضطرب النقلة في متنه حيث جاء في بعض الاحاديث قال تنحنح لي وفي بعض الاحاديث وفي بعض الروايات قال سبح لي. ولذلك قال النووي رحمه الله في هذا الحديث الامام النووي قال عن هذا الحديث حديث ضعيف لضعف

4
00:01:08.850 --> 00:01:31.200
التراويح واضطراب اسناده ومتنه. وقد ضعفه الامام البيهقي وغيره من اهل العلم  ما يتعلق التنبيه في الصلاة اذا احتاج الانسان ان ينبه غيره في الصلاة سواء كان تنبيهه تنبيهه للامام او لمن طرق عليه

5
00:01:31.200 --> 00:01:49.900
او لمن دعاه واراد ان يخبره او او ان يشعره بانه يصلي فان الطريق لتنبيهه ان يسبح بان يقول سبحان الله فان التسبيح نبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه اليه في قوله

6
00:01:51.000 --> 00:02:14.000
اذا ناب احدكم شيئا في صلاته اذا ناب احدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء فدل ذلك على ان من نابه شيء في صلاته فاحتاج الى ان ينبه غيره سواء كان المنبه اماما اخطأ في صلاته او طارقا

7
00:02:14.400 --> 00:02:33.700
يريد ان يدخل او من يبحث عن احد وهو يصلي فليقل سبحان الله سبحان الله بصوت يسمعه من يريد تنبيهه واما ان ننحنحة فالنحنحة مما اختلف العلماء فيه على قولين فذهب جمهور الفقهاء

8
00:02:33.900 --> 00:03:02.450
من الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان التنحنحة في الصلاة اذا ظهر منه حرفان ان كان لعذر نشأ عن طبعه او غلبه من غير قصد فلا تفسد به الصلاة اما ان كان قاصدا وظهر بذلك حرفان فان هذا يفسد الصلاة. لانهم عدوه من الكلام

9
00:03:03.150 --> 00:03:25.350
والمصلي ممنوع من ان يتكلم في صلاته  بل الواجب عليه الصمت كما قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين لكن لو انه تنحنح اما لبحة في حلقه او لتجويد صوته او لغير ذلك مما يغلب عليه

10
00:03:25.350 --> 00:03:45.500
فانه لا حرج عليه في ذلك والكلام فيما اذا قصد النحنحة ولهذا ينبغي لمن نابه شيء في صلاته واراد ان ينبه غيره ان يأخذ بما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه

11
00:03:46.000 --> 00:04:06.050
البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة اذا ناب احدكم اذا ناب احدكم شيء في صلاته يسبح الرجال ولتصفق النساء و الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في رد المصلي

12
00:04:06.350 --> 00:04:23.600
السلام على من سلم عليه. حديث ابن عمر نقله المصنف رحمه الله فقال فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال وهو ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:23.650 --> 00:04:47.300
كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه اي يردوا على الناس حين يسلمون عليه قال وهو يصلي يعني حال صلاته كيف ارد عليهم السلام. فقال رضي الله تعالى عنه يقول هكذا وبسط

14
00:04:47.450 --> 00:05:03.800
كفه هكذا جاءت الرواية في حديث ابن عمر فيما نقله عن بلال في صفة رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي

15
00:05:03.950 --> 00:05:25.300
وصححه وهو لا بأس باسناده في قول جمهور اهل العلم وان كان في اسناده هشام ابن سعد وقد قال عنه الحافظ صدوق له اوهام الا ان الحديث لا بأس به

16
00:05:26.000 --> 00:05:44.350
وقد قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح وصححه كثير من اهل العلم فكثير من المحققين رأوا ان الحديث لا بأس به وان كان فيه سعد بن هشام وهو ضعيف وذلك

17
00:05:44.500 --> 00:06:08.850
ورود معناه وما يعبده في احاديث كثيرة وهنا مسألتان المسألة الاولى السلام على المصلي والمسألة الثانية كيف يرد المصلي السلام اذا سلم عليه احد. اما السلام على المصلي فقد كره جماعة من اهل العلم

18
00:06:09.700 --> 00:06:45.300
رد فقد كره جماعة من اهل العلم ابتداء المصلي بالسلام. وذلك ان المصلي مشغول بصلاته والسلام عليه يشتت ذهنه يشوش عليه ولهذا ذهب جماعة من اهل العلم الى ان من دخل على مصل فانه لا يستحب له ان يسلم عليه بل يكره ان يسلم عليه بما فيه من التشويش

19
00:06:45.450 --> 00:07:01.700
ونقلوا في ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم و نقل كراهة ذلك عن جماعة من التابعين كعطاء والشعب

20
00:07:02.050 --> 00:07:21.000
وغيرهما وبه قال مالك واسحاق وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا حرج في السلام على المصلي فان الصحابة سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم ينهاهم عن ذلك بل لم يرد عليهم

21
00:07:21.500 --> 00:07:36.500
لكنه لم يرد عليهم لفظا لكنه رد عليهم بالاشارة كما سيأتي ولو كان شيئا ولو كان السلام شيئا مكروها لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لوجه الى تركه

22
00:07:37.500 --> 00:07:56.150
وندبهم الى عدم فعله فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان ابتداء السلام على المصلي ان كان له حاجة كان ينبه المصلي الى مجيئه او لان لا يشتغل المصلي بمن جاء

23
00:07:56.500 --> 00:08:14.600
وذلك بالتعرف عليه من خلال صوته فان ذلك لا بأس به ولا حرج واما ان كان السلام عليك يشوش ذهنه ويشغله اما ان كان السلام عليه يشوش ذهنه ويشغله فانه

24
00:08:15.500 --> 00:08:31.700
ينبغي له ان يترك السلام عليه لما يترتب على السلام من التشويش هذا ما يتعلق بابتداء السلام. اما ما يتصل بكيفية الرد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الرد عدة

25
00:08:31.700 --> 00:08:46.050
احاديث منها هذا الحديث الذي نقل فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن بلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يرد عليهم السلام اذا سلموا عليه وهو في الصلاة

26
00:08:47.100 --> 00:09:12.750
فبين له رضي الله تعالى عنه انه كان يرد عليهم بالاشارة فيبسط كفه وهذه اشارة منه صلى الله عليه وسلم برد السلام. وقد جاء بيان ذلك في ما نقله جعفر بن عوف عن ابن عمر في كيفية بسط اليد انه يجعل يده

27
00:09:13.000 --> 00:09:36.450
باطن يد باطن يده باطن يده الى جهة السفل وظاهر يده الى العلو. فاذا كان هكذا وسلم عليه احد قال هكذا سلم رد عليه السلام بهذه الصورة طبعا هذا ان كان يراه فان كان لا يراه بان كان خلفه فهنا يشير بما يعلمه

28
00:09:36.950 --> 00:09:53.200
لانه جاء في ما رواه صهيب رضي الله تعالى عنه في صفتي رد النبي صلى الله عليه وسلم للسلام قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي

29
00:09:53.350 --> 00:10:14.150
فسلمت عليه فرد علي اشارة. رد علي السلام اشارة ولم يذكر صفة الاشارة. وبالتالي ان كان من سلم عليك لو قلت هكذا لم يرك فانك لم ترد عليه. ان كان خلفك فرد عليه هكذا بما يرى ردك

30
00:10:14.200 --> 00:10:35.150
عليه السلام وانت وانت في الصلاة اذا ليس للاشارة صفة محددة انما الاشارة هي ان يشير اشارة يعلم بها المسلم انه قد سمع سلامه ورد عليهما صدر من سلام وقد

31
00:10:35.350 --> 00:11:01.000
جاء  عنه صلى الله عليه وسلم رد السلام بالاشارة في جملة من الاحاديث وفي حديث لم يرد السلام بالاشارة. وهو فيما جرى من دخول عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان عبد الله ابن مسعود كما في الصحيحين قال كنا نسلم

32
00:11:01.000 --> 00:11:26.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا اي لفظا وهذا قبل الهجرة فلما رجعنا من عند النجاشي وكان عبد الله بن مسعود قد هاجر الى الحبشة سلمنا عليه. قال فلم يرد علينا اي سلاما وواضح من قول عبد الله بن مسعود انه لم يرد بالكلية

33
00:11:26.500 --> 00:11:47.450
الا اشارة ولا لفظ لانه لو رد عليه بالاشارة لبين ذلك فقال لهم في الاعتذار عن الرد عليهم ان في الصلاة لشغلا. ان في الصلاة لشغلا اي ان المصلي مشتغل بصلاته على نحو لا يتمكن مع

34
00:11:47.450 --> 00:12:06.250
من ان يرد على المسلم سلامه لفظا فهو مشغول بمناجاة الله عز وجل والاقبال عليه وبالتالي لا يرد عليه شيئا من السلام لا يرد على المسلم شيئا من السلام لا باللفظ ولا بالاشارة فيما جاء من حديث عبد الله بن مسعود ولكن

35
00:12:06.250 --> 00:12:27.250
جاء في حديث صهيب وفي حديث ابن عمر فيما نقله عن بلال انه رد عليهم اشارة فيكون المصلي اذا سلم عليه المسلم له ان يرد بالاشارة وله ان يترك الرد

36
00:12:27.550 --> 00:12:46.550
باللفظ وبالاشارة لان في الصلاة شغلا. ويرجع في ذلك الى ما تتحقق به المصلحة وما يندفع به عن الانسان الانشغال فان كانت الاشارة لا تشغله فان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام. اذا عرفنا الان

37
00:12:46.550 --> 00:13:12.200
ما يتصل بابتداء السلام ابتداء المصلي بالسلام وما يتصل به من احكام وكذلك الرد من المصلي بمن سلم عليه فلا خلاف ان المصلي لا يرد على المسلم  لفظا هذا محل اتفاق انه لا يجوز للمصلي ان يرد السلام على من سلم عليه لفظا

38
00:13:13.000 --> 00:13:34.050
واما ان كان بالاشارة فثمة في الاحاديث وجهان احاديث فيها انه رد صلى الله عليه وسلم بالاشارة كما في حديث ابن عمر غادي يدوز صهيب واحاديث فيها انه لم يرد السلام كما في حديث عبد الله بن مسعود وحديث

39
00:13:34.300 --> 00:13:49.950
جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الاحاديث لما فرغ من الصلاة رد عليه السلام لفظا قال فدل ذلك على انه لا يفوت

40
00:13:50.350 --> 00:14:15.900
رد السلام اذا كان الانسان مشتغلا بشيء من العمل الذي يشغله عن ان يرد على المسلم سلامه  هذا ما يتصل بهذا الحديث وما فيه من المسائل. نعم  قال رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال

41
00:14:16.050 --> 00:14:42.850
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:14:43.000 --> 00:15:09.700
اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. اخرجه الاربعة وصححه ابن حبان هذان الحديثان يتعلقان ببيان حكم الحركة في الصلاة الحركة في الصلاة لها احوال والمقصود بالحركة في غير ما يشرع للمصلي ان يتحرك

43
00:15:11.400 --> 00:15:34.550
من ركوع وقيام سجود وقعود وغير ذلك فهذه حركات مشروعة في الصلاة وهي اما ركن واما واجب واما مستحب. اما ما كان من الحركات الخارجة عن موضوع الصلاة فلها احوال منها ما هو مباح

44
00:15:34.950 --> 00:15:57.600
ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم فالحركة في غير عمل الصلاة او في غير افعال الصلاة تجري فيها الاحكام اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة واما ان تكون مباحة واما ان تكون

45
00:15:57.850 --> 00:16:17.100
مكروهة واما ان تكون محرمة فالحركة الكثيرة التي يخرج بها الانسان عن صفة المصلي او هيئة المصلي هذه حركة محرمة تبطل الصلاة. لان المصلي مأمور بان يقوم ولله قانتا والقنوت والسكون

46
00:16:18.300 --> 00:16:44.950
وهو مأمور بالخشوع والحركة الكثيرة التي يخرج بها عن هيئة الصلاة لا خشوع فيها هذا ما يتصل بالحركة المحرمة. الحركة المكروهة هي الحركة التي لا حاجة اليها ولو قلت فان ذلك يتنافى مع القنوت في الصلاة يؤثر على الخشوع

47
00:16:45.300 --> 00:17:07.150
اما الحركة المباحة فهي ما يكون من الحركة اليسيرة التي قد تدعو اليها حاجة كحمل صغير او وضعه او نحو ذلك مما او اصلاح شيء او حكة عارظة فهذا مباح

48
00:17:07.950 --> 00:17:22.350
من حيث الاصل وقد تكون الحركة مستحبة فيما اذا كانت امتثالا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحركة اليه كما لو كان حركة لقتل فاسق من الفواسق كقتل الحية

49
00:17:22.350 --> 00:17:41.700
والعقرب وقد قال اقتلوا الاسودين الحية والعقرب ولو في الصلاة. فهذه حركة مستحبة لانها امتثال لما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم  اما الحركة الواجبة فالحركة التي لا

50
00:17:42.400 --> 00:18:15.400
يتم ما يجب من الصلاة الا بها كما لو تحرك ليه اتمام صلاته اتماما واجبا مثال ذلك ان يصف اثنان  صف مستقل تنتقد طهارة احدهما فيبقى منفردا في الصف فهنا وفي الصف المقدم فرجة هنا يجب عليه ان يتحرك للصف الاول

51
00:18:15.650 --> 00:18:33.150
لان صلاته منفردة تعرضه لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكذلك في اما اذا كان اذا كانت حركته يترتب عليها انقاذ من هلكة فانها تكون واجبة

52
00:18:33.600 --> 00:18:53.550
ما ذكره في هذين الحديثين هو من الحركات المباحة والمستحبة. اما حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه فان فيه خبر صلاته صلى الله عليه وسلم قال ابو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة

53
00:18:53.650 --> 00:19:12.050
بنت زينب وامامة نسبت لامها لانها اشرف من ابيها نسبا فزينب هي بنت رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم والا فابوها هو ابو العاص ابن الربيع القرشي

54
00:19:12.200 --> 00:19:35.050
وهو ابن اخت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته تزوج ابنة خالته وهي زينب رضي الله تعالى عنها ف امامة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هي بنت بنته

55
00:19:37.100 --> 00:20:02.750
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل امامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها حامل الامامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها فاذا سجد وضعها يعني كان اذا سجد خر للسجود وضعها لاجل ان يتمكن من السجود على سبعة اعظم

56
00:20:03.900 --> 00:20:20.050
فلا يتحقق السجود الواجب الا بالسجود على سبعة اعظم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم واما بقية الحديث قال واذا قام

57
00:20:20.350 --> 00:20:55.650
حملها اذا قام من من سجوده حملها اي حملها صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي  وهذا يتضمن حركة في قيامة وحركة في سجوده حيث يضع امامة قبل سجوده وهذا يدل على انها حركة جائزة لا تؤثر على صحة الصلاة وان كان يقع فيها بعض الشغل للمصلي

58
00:20:55.650 --> 00:21:17.850
بالحمل والوضع لكن ذلك لما دعت اليه دعت اليه من حاجة او لما فيه من مصلحة فهو مباح وهذا الحديث فيه بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب معشر واحسانه الى اسباطه

59
00:21:17.900 --> 00:21:36.600
وبناته صلى الله عليه وسلم فان حمل امامة يطيب خاطر امها كما ان فيه من الرحمة والشفقة ببنت بنته ما هو ظاهر وفيه بيان ما كان عليه من الرحمة بالصغار صلوات الله وسلامه عليه

60
00:21:36.750 --> 00:21:58.900
وفيه من الفوائد ايضا ان الاصل في ثياب الصغار الطهارة ما لم تظهر النجاسة ظهورا بينا وفيه من الفوائد ايضا جواز اصطحاب الصغار الى المساجد. فان النبي صلى الله عليه وسلم اصطحبها معه الى المسجد

61
00:22:00.900 --> 00:22:22.650
وليس في ذلك حرج واما ما جاء من حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فحديث ضعيف وان كان قد جاء من طرق له مخارج عدة الا انه لا يستقيم منها طريق. فالحديث ضعيف الاسناد

62
00:22:23.900 --> 00:22:44.250
ولكن ينبغي لمن اصطحب صغيرا ان يعتني به كما اعتني النبي صلى الله عليه وسلم بامامة. فانه كان يحملها ولم يتركها على غالبها تفعل ما تشاء ويتأذى بها المصلون فينبغي ان يحفظ الصغير اذا جاء به الى المسجد

63
00:22:44.500 --> 00:23:02.350
على نحو لا لا يحصل به تأذي الناس من مجيئه هذه بعض الفوائد في هذا الحديث اما الحديث الاخير حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امر النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:23:02.350 --> 00:23:20.700
بقتل الاسودين في الصلاة في الصحيح يقول رحمه الله يقول فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة. اقتلوا الاسودين. ثم بين ما الاسودان؟ قال الحية

65
00:23:20.750 --> 00:23:50.550
والعقرب وهذا الحديث حديث صحه الحاكم ووافقه عليه الذهبي وجرى في كلام الائمة تصحيحه ففي كلام الترمذي قال عنه حديث حسن صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الاسودين اثنية اسود والمقصود به الحية والعقرب

66
00:23:50.750 --> 00:24:08.350
مسمى هذين بهذين بهذا الوصف مع ان الحديث عام في الحية والعقرب على وجه العموم لان اخبث ما في الحياة واخبث ما في العقارب ما كان لونه اسود وذلك لعظيم الظرر الحاصل به

67
00:24:08.750 --> 00:24:30.650
وهذا لمن يعرف هذه الدواب يعرف ذلك ويشاهده فان العقربة السوداء والحية السوداء هي من اشد العقارب والحيات اذى واعتداء على الناس ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما ولو في الصلاة حيث

68
00:24:30.650 --> 00:24:49.600
قال اقتلوا الاسودين في الصلاة. يعني اذا رأيتموهما وانتم في الصلاة فلا تمنعكم صلاتكم من قتلهما ولهذا اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة. وان ذلك

69
00:24:49.650 --> 00:25:13.700
لا يؤثر على صحة الصلاة وقيد بعضهم ذلك بما اذا كان قتلهما لا يحتاج الى عمل كثير والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحديث ليس به تقييد بل قالوا اقتلوا الاسودين في الصلاة فهو ندب الى قتلهما

70
00:25:14.100 --> 00:25:39.600
ولو تضمن ذلك حركة كثيرة شريطة الا يكون ذلك مفضيا الى الاخلال بشرط الصلاة من استقبال القبلة. فان كان يفضي الى ان ينحرف عن القبلة الى غير جهتها فان ذلك يخرجه عن كونه مصليا فله ان يقطع الصلاة لقتله

71
00:25:39.850 --> 00:25:57.950
لكن ليس له ان يمضي في صلاة وقد استدبر الكعبة القبلة او انحرف عنها انحرافا يخرج به عما امر الله تعالى به في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا

72
00:25:58.800 --> 00:26:22.050
وفيه ان الصلاة لا تمنع الانسان من من توقي الاظرار فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة لما فيهما من الظرر والخطر على الانسان فكلما كان على هذا النحو مما يتوقع منه ضرر او خطر عليه او على من حوله

73
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
ان للمصلي ان يشتغل ايه تعطيل ذلك الخطر والغاءه بما يلغى به ولو افضى ذلك الى خروجه من صلاته ان احتاج الى ذلك بان كان لا يتمكن من التخلص من الخطر او الظرر

74
00:26:42.200 --> 00:27:07.300
الا بذلك كما لو شب حريق او رأى غريقا او ما الى ذلك من الاخطار التي تفظيه الى هلكة فان المصلي ان يتحرك في صلاته بما يعطل الظرر ويلغيه دون ان يخرج من صلاته. فان كان لا يتمكن من ذلك الا بقطع الصلاة والخروج

75
00:27:07.300 --> 00:27:30.750
منها فلا حرج في ذلك هذا ما يتصل بي هذا الحديث من مسائل تتعلق بالصلاة وفيه ان ان الله عز وجل يخلق ما يأمر بقتله وذلك لما في خلقه من مصلحة فما من شيء خلقه الله ولو

76
00:27:30.750 --> 00:27:45.400
كان قد امر بقتله الا وفي خلقه مصلحة ولذلك الذي يقول ما الحكمة من خلق العقارب؟ ما الحلك بها من خلق الاضرار. الحكمة الاجمالية انه ما من شيء خلقه الله الا وله فيه حكمة

77
00:27:45.450 --> 00:28:07.750
هذه الحكمة قد تظهر لك وقد تخفى عليك ولكن ربك حكيم عليم ولو لم يكن فيه من الحكمة الا ما امرنا الله بالتعبد له به من قتل هذه المؤذيات لكان ذلك كافيا في اثبات الحكمة. ولكن ثمة حكم يجهلها الناس والله اعلم

78
00:28:07.800 --> 00:28:37.250
بما يخلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولكن الخلق تخفى عليهم من حكم خلق الله افعاله واقضيته ما قد ينجح عنه مثل هذه الاسئلة التي قد يرتاب معها بعض الناس او يتردد في الجواب عليها بعض الناس والجواب انه ما من شيء خلقه الله الا وفيه حكمة علمها من علمها وجهلها من

79
00:28:37.250 --> 00:28:45.068
هذا ما يتصل بي جملة ما في هذا الحديث من مسائل ونجيب على ما يسر الله تعالى من الاسئلة