بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل يعذر بترك يعذر بترك الجمعة والجماعة. المريض والخائف حدوث المرض. والمدافع واحد الاخبثين ومن له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطارة كنطارة بستان او اذى بمطر او ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة او تطويل امام. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد المؤلف رحمه الله ختم هذا الباب باب باب آآ صلاة اه الجماعة بذكر الاعذار المبيحة لترك الجماعة وذكر الجمعة لان الجمعة والجماعة من حيث طلب الحضور واحد وان كانت الجمعة اكد وتركها اخطر والنصوص فيها ووجوبي فيها وفي وجوب حضورها ابين لكن من حيث العذر يشتركان في العذر ولهذا قال يعذر بترك الجمعة والجماعة. مع انه لم يأتي بعد ما يتعلق باحكام صلاة الجمعة لكن جاء بها هنا لانها متفقة مع الجماعة في الاحكام. من حيث الاعذار ولان الجماعة مطلوبة في الجمعة وفي الصلوات المكتوبات يقول يعذر بترك الجمعة اي بعدم حضورها والجماعة اي بعدم حضور الجماعة في المساجد وفي غيرها من مواضع الجماعات المريض و الخائف حدوث المرض الى اخره قوله رحمه الله يعذر ان يسقط عنه الطلب فلا يأثم بالترك الدليل العموم في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. دليل جملة ما ذكر من اعذار و اه ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه سلسلة جامع الاعذار التي ذكرها المرظ اول ما صدر به الاعذار لانه اقواها و اشدها منعا غالبا والمقصود بالمريض من به علة الا ان المقصود بالعلة في مثل هذا وفي مثل السياقات سياقات العذر بالمرض. العلة المانعة من العبادة المطلوبة فان كان مرضا لا يمنعه حضور الجماعة لا يمنعه حضور الجماعة فانه لا يعذر بذلك الالف واللام في المريظ يمكن ان يقال انها للعهد الذهني وهو المريض الذي يعجز عن حضور الجمعة او الجماعة او يشق عليه حضورهما مشقة زائدة عن المعتاد فاذا كان المريض لا يشق عليه حضور الجماعة لكون المرظ لا يؤثر او المرض لا تأثير له في في شهود الجماعات والجمع فهذا ليس مقصودا في قوله رحمه الله المريض ودليل العذر بالمرض الخاص حديث حديث عائشة في تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن شهود الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وايضا لما جحش صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس فجحشت فجحش جنبه فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته فهذه هذا هو الاصل في هذا هو الاصل في العذر بترك شهود الجماعة والجمعة للمرض قال والخائف حدوث المرض هذا هو السبب الثاني الذي ذكره المؤلف من اعذار ترك الجمعة. العذر الاول للمريض والعذر الثاني الخوف حدوث المرض وهذا دليله انه اذا كان المرظ عذرا ما يؤدي اليه يأخذ حكمه في العذر الا انهم قيدوا الخائف حدوث المرض من كان في خارج المسجد. اما من كان في المسجد يتعين عليه شهود الصلاة قال رحمه الله المدافع احد رغبتين هذا السبب هذا العذر الثالث من اعذار ترك الجماعة والجمعة المدافع احد الاخبثين اي البول او الغائط والمقصود بالمدافعة هنا ما يحصل به على الانسان ظيق او اذى اما ان كان ذلك لشيء يمكن ان لا يشغله فله رغبة في دفع احد الاخبثين لكن ليس ثمة اذى او ضيق فانه يفرق بين الجمعة والجماعة اذ الجمعة لا تتكرر الا في الاسبوع مرة فليست كالجماعة في العذر من كل وجه اصل العذر بمدافعة رخبتين واحد لكن يفرق بين مستوى المدافعة او قدر المدافعة فان كان يشوش او يحصل به اذى فهو عذر في الحالين والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة وهو يدافع الاخبثين والصلاة هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم تشمل صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما قال رحمه الله ومن له ضائع يرجوه هذا هذا العذر الرابع بل له ظائع يعني من مال او ولد او او ملك يرجوه ان يطمع في تحصيله فاذا اشتغل بالصلاة فاته ادراكه وليس المقصود له مال يرجوه ولا علاقة له ولا علاقة للصلاة به لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة به انما المقصود من له ضائع يرجوه يفوت الرجاء شهود الجمعة او الجماعة العذر الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله او يخاف ضياع ما له يخاف ضياع ماله ما عليه يخاف ضياع ماله اي ذهابه يخاف ذهاب ما له ان يضيع ماله بالذهاب وسواء كان المال من قول من المتاع او النقد او غير ذلك او كان حيوانا قال او يخاف على ماله هذا العذر الخامس او يخاف على مال استأجر لحفظه وذلك انه اؤتمن عليه فكان بمنزلة ماله في الحفظ والصيانة وهذا شامل كل ما استحفظ عليه انسان مما يخشى ضياعه او ذهابه بالاشتغال عنه بشهود الجمعة او الجماعة قال كالنظارة او اني طاهرة كنظارة بستان او نظارة بستان وجهان نظارة قولي طه والمقصود بالنظارة والنظارة الحفظ والحراسة او هذا مطر هذا العذر تعدس من الاعذار ترك الجمعة والمقصود باذى الماء المطر اي ان يتأذى شهود الجماعة لاجل المطار ومثله الوحل وجمع بينهما لانهما قد يقترنان المطر والوحل والوحل اثر المطر في الغالب وثلج وجليل وريح باردة بليلة مظلمة هذا قيد لقوله او ريح باردة ام انه قيد للجميع الذي يظهر انه قيد الريح الباردة والسبب او الدليل ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمع لدفع الحرج في المطر كما في حديث عبد الله بن عباس وحديث ابي هريرة جمع من غير خوف ولا مطر اراد الا يحرج امته. هذا حديث ابن عباس حديث ابي هريرة انه صلى في المدينة ثمانيا وسبعا يعني العصر والظهر وسبعا يعني المغرب والعشاء وقد جاء في حديث ابن عمر في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المنادي ان ينادي في الليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم وعليه فان قوله بليلة مظلمة عائد الى جميع ما تقدم والذي يظهر والله تعالى اعلم انه عائد الى حصول المشقة سواء كان في ليل او نهار لا يقيد ذلك بليل متى ما حصل الاذى بالمطر والوحل والثلج والجليد والريح الباردة في ليل او نهار فانه من من الاذان المبيحة لترك الجمعة والجماعة والمؤلف قصر هذه الاعذار في اه في كون ذلك في بليلة مظلمة قال رحمه الله او تطويل امام اي خوف ان يطيل الامام الصلاة دليل ذلك ان صحابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه يتأخر في صلاة الفجر مما يطيل بهم الامام فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخره انما عاتب الامام على تطويله وكذلك في حديث جابر في قصة صلاة الرجل خلف معاذ انفصاله عنه لتطويله ومعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولم يعاتب الرجل على انفراده. فاذا جاز له الخروج لتطويل الامام وكان عذرا مقبولا فكذلك في ابتداء الامر في المجيء فانه يعذر في ترك المجيء هذه جملة من الاعذار التي ذكرها المؤلف رحمه الله التي يترك بها الجمعة والجماعة. واب صلاة اهل العذاب احسن الله اليكم باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفض. فان عجز او مأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه. ومن قدر ان يقوم احسن الله اليكم ومن قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من ويومئ من بالماء والطين طيب قوله رحمه الله باب صلاة اهل العذاب اي ما جاء في صفة صلاتهم وكيف يصلون والعذر له اثر في صفة الصلاة وفي عددها يختلف هذا الباب عن الفصل المتقدم في باب صلاة الجماعة ان ما ذكره في الفصل الاخير من باب صلاة الجماعة هو بيان الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. اما هنا فهو بيان صفة الصلاة اهل الاعذار سواء كانوا في جماعة او كانوا في غير الجماعة والاعذار التي تؤثر على الصلاة ثلاثة انواع النوع الاول المرض والعثة والنوع الثاني السفر والنوع الثالث الخوف الاعذار التي تطرق الفقهاء لبيان احكامها من حيث اثره على الصلاة ثلاثة المرض والسفر والخوف وقد خص المصنف رحمه الله كلا من هذه الاعذار بيان مستقل بدأ اولا بالمرض لانه يصيب المسافر والحاضر ثم اتى بالسفر وهو ضد حال المقيم ثم اتى بالخوف وهو الصق في حال السفر منه في حال الاقامة اقرب حصولا في حال السفر منه في حال الاقامة فبدأ اولا بالمرض لكثرته ولكونه يكون بالسفر والحذر ثم بدأ ثم اتى بالسفر ثم اتى بالخوف مات بعذر السفر ثم اتى بعذر الخوف والاصل في الاعذار عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وقد جاء في نصوص آآ الاعذار ادلة خاصة تخص كل نوع من هذه الاعذار على وجه الانفراد فثمة نصوص تتعلق بالمرض وثمة نصوص تتعلق السفر وثمة نصوص تتعلق الخوف فيما يتعلق بالمرض لم يأتي في القرآن ذكر لعذر المرظ المؤثر على الصلاة فيما يتعلق بالسفر جاء في القرآن بيان العذر المتعلق بالسفر في قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفت ما يفتياكم الذين كفروا واما الخوف ففي قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقد يجتمعان في اية النساء فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قد يجتمع السفر والخوف هذا من حيث ما ورد من النصوص القرآنية المتعلقة صلاة اهل الاعذار وبه يتبين ان القرآن لم يشر الى اذن المرض بالنص بما يتعلق احكام الصلاة وانما جاء عذر السفر وعذر الخوف يقول المصنف رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار وهذا يشمل صلاتهم في الفرض وفي النفل اي صفة صلاتهم فرضا ونفلا والاعذار جمع عذر والعذر هو ما يبيح للانسان ترك الصفة الواجبة اما الى بدل واما الى غير بدل فالاعذار قد توجب بدلا وقد لا توجب بدلا وهذا في مجمل التشريع ففي الصوم مثلا اثبت الله بدلا فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من ايام اخر فاوجب الصوم في ايام اخر يكون العذر فيها زائلا بالصلاة اثبت بدلا راعى فيه الاتيان بالصلاة في وقتها. نكمل هذا بعد غدا ان شاء الله