واجيب بانه اعتراض مردود عند جماعة اهل العلم بالاثر والفقه لان عليا رضي الله تعالى عنه لم يقله ولم ينقله عنه صلى الله عليه وسلم حتى علمه منه فهو خبر سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي من ادلة الاحكام في باب الغسل وحكم الجنب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بشأن غسل الجمعة و غسل الجمعة هو الغسل الذي يكون في يومها للصلاة قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم و قوله واجب اي ثابت وقوله على كل محتلم يعني على كل بالغ وفي هذا الحديث جملة من المسائل فقد استدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى مشروعية الغسل لصلاة الجمعة في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من مشروعية الغسل لصلاة الجمعة ووجهه ظاهر في الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة اي الغسل لما يكون فيها من الصلاة واجب على كل محتلم فدل على مشروعيته و المسألة الثانية وجوب وغسل الجمعة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه احمد في رواية والظاهرية من وجوب الغسل لصلاة الجمعة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجبه حيث قال غسل الجمعة واجب والاصل في الوجوب اللزوم اللزوم و نوقش هذا الاستدلال بما يعني اولا انه جاءت الادلة الصحيحة مبينة للمراد بالوجوب في هذا الحديث وان المقصود بالوجوب الثبوت لا اللزوم المقصود بالوجوب الثبوت لا اللزوم ومنه ما سيأتي في حديث سمرة حيث قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل ثانيا انه ليس كل ما جاء في النصوص انه واجب صار نصا في الالزام اي صار نصا في الالزام بذلك الشيء والعقاب على تركه بل قد يراد به تأكد الثبوت و تأكد الطلب والاستحباب ومنه هذا الحديث كما دل عليه حديث سمرة وغيره المسألة الثالثة وقت غسل الجمعة بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه الجمهور من ان وقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع فجر يوم الجمعة حيث اظاف الغسل الى اليوم واليوم يبتدئ بطلوع الفجر هذا وجه الدلالة بالحديث فلم يجزئ ان يتقدم على الفجر لا يجزئ ان يتقدم عن الفجر المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث غسل الجمعة هل هو لليوم او لاجل الصلاة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية في قول والظاهرية من ان غسل الجمعة لليوم لا للصلاة فقط بل لليوم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اظاف الغسل لليوم فقال غسل الجمعة ولم يستثني او يخص ذلك بمن عليه صلاة ونحو ذلك بل قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومعلوم ان من المحترمين من لا تجب عليه جمعة وقالوا هذا يدل على ان الغسل لليوم نوقش هذا بانه قد جاء ما يدل على ان الغسل مشروع في حق من جاء الى الجمعة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من اتى الجمعة فليغتسل الاخبار العامة يراد بها هذا كما جاء في حديث ابي سعيد ونحوه يقيد ما جاء في قوله من اتى الجمعة فليغتسل المسألة الخامسة غسل الجمعة لكل من اتى اليها في هذا الحديث دليل ما ذهب اليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية من ان غسل الجمعة يسن لكل محتلم اتى الى الجمعة سواء كان من اهل الجمعة اي من اهل وجوبها او استحبابها او لا كالمرأة والمسافر والمريض ووجهه اي وجهوا الاستدلال بهذا هذه الاية بهذا الحديث على هذا الحكم العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم فقول كل محتلم يشمل جميع من بلغ الحلف سواء اكان ممن جاء الى الجمعة من اهل وجوبها او من غير اهل وجوبها هذه خمسة امور استدل فيها بهذا الحديث وهي خمس مسائل ذكر العلماء في الاستدلال عليها هذا الحديث الحديث الذي يليه الابتسامة رضي الله تعالى عنه وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي هذا الحديث حديث ثمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت بهوى نعمة اي ان ذلك يقع موقع الاجزاء وحصول المطلوب في ادنى صوره ومن اغتسل اي فعم بدنه افاضة الماء فالغسل افضل وذلك لما فيه من التهيؤ والاستعداد والتزين للجمعة لان ذلك من تعظيم هذه الصلاة التي ندب الله تعالى فيها الى السعي امر المجيء اليها عند النداء اليه في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله في هذا الحديث جملة من المسائل فيستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى مشروعية الوضوء لصلاة الجمعة في هذا الحديث دليل ما ذهب اليه جمهور العلماء من جواز الاكتفاء بالوضوء لصلاة الجمعة وجهه ما يلي اولا امتداح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء لصلاة الجمعة حيث قال فبها ونعمت اي نعمة الفعلة نعمة فعلة الوضوء و خصلته هذا معنى فبها ونعمة. اي نعمة فعلة الوضوء وخصلته ثانيا اشتراك الوضوء والغسل في اصل الفاضل حيث قال صلى الله عليه وسلم والغسل افضل فيستلزم اجزاء يستلزم ذلك اجزاء الوضوء المسألة الثانية الغسل لصلاة الجمعة في هذا الحديث دليل لما ذهب الى الجمهور من ان غسل الجمعة سنة وفضيلة وليس واجبا ووجهه امتداح النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بالوضوء حيث قال فبها ونعمة وقال ومن اغتسل فالغسل افضل فدل على عدم وجوب الغسل المسألة الثالثة الغسل لصلاة الجمعة يجزئ عن الوضوء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور من من ان الغسل الذي هو سنة يجزئ عن الوضوء الذي هو فرض لان الجمهور يرون ان الاغتسال سنة والوضوء لا شك انه فرض لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية ولغيره من الادلة فالغسل مع كونه سنة اجزع عن الوضوء لدخوله في ووجهه ما يلي وجه الاستدلال بهذا الحديث على اجزاء الغسل عن الوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغسل افضل من الوضوء ولم يوجب معه وضوءا اي لم يذكر الوضوء فدل على انه يجزئ الاقتصار على الغسل ثانيا ان غسل الجمعة انما شرع لصلاة الجمعة اذ لا يؤمر به من لا يصليها هذا واضح الغسل لها يتضمن رفع ما يمنع منها اذا الوجه الثاني انه وصل الجمعة انما شرع لصلاة الجمعة اذ لا يؤمر به الا من يأتيها ويصليها في الغسل لها يتضمن رفع ما يمنع منها وهو الحدث المانع من الصلاة المسألة الرابعة الغسل لصلاة الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة وان لم ينوه في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه مالك في رواية والشافعية في قول والحنابلة في قول بان غسل الجمعة يجزئ عن غسل جنابة وان لم ينوه سورة المسألة رجل عليه جنابة او امرأة عليها جنابة و اغتسل للجمعة فهل يجزئه هذا الغسل ان لم ينوي رفع الحدث الاكبر في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه مالك في رواية والشافعية في قول والحنابلة بقول من ان غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة وان لم ينوي فمثلا شخص كان جنبا واراد الذهاب الى الجمعة واغتسل للجمعة ولم ينو غسل الجنابة فانه على رواية مالك و القول الذي عند الشافعية والقول الذي عند الحنابلة ان ذلك يجزئه عن غسل الجمعة ان ذلك يجزئه عن غسل الجنابة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغسل الذي هو سنة يجزئ عن الوضوء الذي هو فرض فوجب على قياس ذلك ان يجزي الغسل للجنابة الذي ان يجزي عن الغسل الذي للجنابة وهي فرض نوقش هذا بان نية الجمعة تقتضي النفل ونية الجنابة تقتضي الوجوب ومقتضى احدهما ينافي الاخر والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاحوط ان ينوي الجنابة في غسله ان ينوي رفع الحدث وينوي رفع الجنابة بغسله و آآ يكفيه عن امرين يكفيه عن الجمعة ويكفيه عن الجنابة اما لو اقتصر على الجمعة فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجزئ وذلك لامتثالهما امر به من الغسل للجمعة بان اراد الرجل وطأ من وطئها اولا او وطأ غيرها وهم في ذلك على الطرق الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه اكثر اهل العلم من انه يستحب للرجل اذا اراد ان يطأ من جامعها اولا او غيرها من وهو تطييب وتطهير نعم وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة. وهذا لفظ والترمزي وحسنه وصححه ابن حبان. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكره الاحاديث المتعلقة بما يوجب ويشرع له الغسل انتقل الى بيان اثر الجنابة لان الباب باب الغسل وحكم الجنب فذكر حديث علي ابراهيم ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن اي يتلوه علينا ويعلمنا ويعلمنا اياه وما اشبه ذلك مما يقرأ فيه القرآن ما لم يكن جنبا اي ما لم يكن على غير طهارة الجنب هو من قام به الحدث الاكبر المانع من الصلاة و هذا الحديث ذكر فيه العلماء جملة من المسائل واستدل بهذا الحديث على المسائل التالية المسألة الاولى من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث قراءة الجنب للقرآن في هذا الحديث دليل ما ذهب اليه عامة اهل العلم وهو مذهب الائمة الاربعة من ان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن قليلا او كثيرا ووجهه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة لاجل الجنابة من غير فصل بين قليل وكثير ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بان هذا خبر من علي رضي الله تعالى عنه بين فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس قولا يقال انه يدل على الوجوب او اللزوم بل هذا فعل ولا يقوى على اثبات المنع من علي في بيان حال دائمة مستمرة من احواله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد امر صلى الله عليه وسلم بان يتلو القرآن كما قال تعالى وامرت ان اتلو القرآن فلما كان يمتنع منه للجنابة كان هذا مما يدل على انه لا يصلح من الجنب المسألة الثانية قراءة غير الجنب القرآن من غير وضوء. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان الطاهر غير الجنب يقرأ القرآن من غير وضوء ايجوز ان يقرأ الانسان القرآن من غير وضوء عن ظهر قلب ووجهه انه لم يذكر امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة الا في حال الجنابة المسألة الثالثة قراءة الحائض للقرآن في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان الحائض لا تقرأ القرآن ووجهه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن لاجل الجنابة قالوا وحدث الحيض اشد من حدث الجنابة لذلك فانه يمنع من قراءة القرآن زمن الحيض كما يمنع من قراءة القرآن وقت الجنابة بل هو اولى بالمنع لان حدث الحيض اغلظ نوقش بان هذا الالحاق لا يخلو من نظر وذلك ان الجنابة يمكن رفعها فرفع اختياري بالاغتسال بخلاف الحيض فهو عارظ قهري لا يرتفع الا بانقطاع الدم وهو امر خارج عن اختيار الانسان فلا يلحق هذا بهذا المسألة الرابعة الذكر للجنب اي ان يذكر الله تعالى بغير تلاوة القرآن استدل بهذا الحديث لما ذكره بعض اهل العلم من كراهية ذكر الله حال الجنابة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن لاجل جنابة فدل هذا على ان للجنابة تأثيرا على الذكر عموما فالقرآن اشرف الذكر ونوقش هذا بانه ليس في الحديث ذكر لغير القرآن بل ظاهره انه لا يمتنع الا من القرآن دون غيره لا سيما اذا انضم الى ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله اي جامع اهله وكلنا بالاتيان عن الجماع اكلنا بالاتيان عن الجماع على ما جرى به لسان العرب من التكنية عما يستكره التصريح به ثم اراد ان يعود يعني الى ما كان من جماع فليتوظأ بينهما وضوءا رواه مسلم وزاد الحاكم تعليلا للحكم فانه انشطوا للعود يستدل بهذا الحديث بعدة مسائل المسألة الاولى الوضوء لمن اراد ان يطأ ثانية تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم الوضوء لمن اراد المعاودة ازواجها وممن يحل له ان يتوضأ وضوءا للصلاة ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك والامر للاستحباب لقوله فانه انشط للعود ويمكن ان يقال لان ذلك ايضا من الاداب. والامر فيما يتعلق بالاداب محمول على الاستحباب في قول جمهور العلماء. هذه الطريق الاولى الطريق الثانية استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه الظاهرية من انه يجب على الرجل اذا اراد ان يطأ من جامعها اولا او غيرها ان يتوضأ وضوءا للصلاة وظاهره آآ او وجهه ظاهر الحديث حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يعود بالوضوء فقال فليتوظأ بينهما وضوءا الطريق الثالثة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية من انه يكره للرجل اذا اراد ان يطأ من جمعها اولا او غيرها الا ان يتوضأ بينهما وضوءا فحملوا الحديث على الكراهة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية من كراهية العود الى الوطء دون وضوء من كراهية العود الى الوطء دون وضوء ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وتعليله. في قوله صلى الله عليه وسلم فانه انشط للعود والذي يظهر ان هذا لا يدل على الكراهة لانه ليس نهيا انما هو امر والامر يفيد الاستحباب وانتفاء الاستحباب او ترك المستحب لا يستلزم لا يستلزم الكراهة لا يستلزم الكراهة في قول الجمهور نعم وللاربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول هذا الحديث حديث عائشة يقول وللاربعة اي اصحاب السنن وهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب اي وهو على جنابة من غير ان يمس ماء اي من غير ان يغتسل او يتوضأ لان نفي مس الما يشمل الامرين نفي الوضوء ونفي الاغتسال قال وهو معلول اي في اسناده مقال وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم من المحدثين يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى نوم الجنب من غير غسل بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من جواز نوم الجنب من غير اغتسال ووجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ينام وهو جنب المسألة الثانية وضوء الجنب للنوم استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية من انه لا بأس ان ينام الجنب من غير وضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يناب من غير ان يمس ماء وهذا يشمل الوضوء نوقش بما يلي ان الحديث معلول وان المراد بالنفي الاغتسال اذا عندنا الفرق بين المسألتين المسألة الاولى التي حكي فيها الاجماع هي مسألة جواز نوم الجنب من غير اغتسال. المسألة الثانية وهي ما استدل به الحنفي الحنفية من انه لا بأس ان ينام الجنب من غير وضوء ووجه استدلال بالحديث العموم ونوقش بان الحديث معلول وهذا يسقط الاستدلال به وثانيا ان المنفي هنا في قوله من غير ان يمس ماء المراد به الغسل. لان هو الذي يطلب في حال الجنابة. هذا وجه تخصيصهم الحديث قالوا لان هو الذي يطلب في حال الجنابة فنفاه فدل ذلك على انه يجوز ان ينام من غير اغتسال ولم يتعرض لحكم النوم من غير وضوء ايضا نوقش من وجه ثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك احيانا بيانا للجواز والا فالسنة الا ينام الجنب الا بوظوء بما في الصحيحين ان عمر رضي الله تعالى عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم اغسل ذكرك ونم فامره صلى الله عليه وسلم بالوضوء وفي الصحيحين من حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءا او انه توضأ وضوءه للصلاة فدل ذلك على مشروعية الوضوء للنوم اذا كان الانسان جنبا و قوله توظأ ثم اغسل ذكرك ونم دليل على تأكد هذا تأكد الوضوء وهو قول الجمهور نعم نقتصر على هذا تم الوقت اليس كذلك طيب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد