﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.250 --> 00:00:42.600
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين بالدرس الماضي شرعنا في الكلام على اركان الصلاة وتكلمنا عن الركن الاول وهو النية

3
00:00:42.900 --> 00:01:02.850
ثم تكلمنا على الركن الثاني وهو القيام. ولا زال الكلام حول القيام. لكن عفوا القيام هو الركن الثالث. صح؟ والركن الثاني كان تكبيرة الاحرام. والركن الثالث هو القيام ولا زال الكلام متصلا حول القيام

4
00:01:02.950 --> 00:01:24.450
وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة ولو امكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر امكانه اخواني الكرام الله عز وجل يقول في كتابه الكريم

5
00:01:24.500 --> 00:01:45.200
فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ومن هذين الدليلين ومن غيرهما اخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة فقهية مشهورة تقول ان

6
00:01:45.200 --> 00:02:05.100
في سورة لا يسقط بالمعسور وبناء على هذه القاعدة فلو امكن ان نصلي ان يقوم في صلاته ولم يمكنه القياء ولم يمكنه الركوع ولم يمكنه السجود صعوبة الانحناء لعجزه عن الانحناء

7
00:02:05.150 --> 00:02:35.000
بعلة في فقاره مثلا فانه يأتي بالميسور وهو القيام ويسقط عنه المأسور وهو الركوع والسجود وبالتالي يفعل الممكن من القيام واذا امكنه الانحناء بصلبه وجب عليه ان ينحني بصلبه فان امكنه الانحناء برقبته وجب عليه الانحناء برقبته. واذا امكنه الانحناء برأسه وجب عليه

8
00:02:35.000 --> 00:03:00.900
فما امكنه فعله واعتناء الشارع بالركوع والسجود ابلغ من اعتنائه بالقيام وبناء عليه لو كان المصلي يقول انا اذا قمت انا اذا قمت لا اقدر على الركوع والسجود واذا قعدت

9
00:03:00.950 --> 00:03:28.450
اتممت الركوع والسجود فايهما افعل؟ نقول يجب عليك ان تقعد وتتم الركوع والسجود. اي يجب عليك مراعاة اتمام الركوع والسجود هذا اولى بالمراعاة من مراعاة القيام قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء

10
00:03:28.500 --> 00:03:51.350
وافتراشه افضل من تربعه في الاظهر هذا المقطع من المتن فيه ثلاث مسائل المسألة الاولى في كونه ولو عجز عن القيام. ما ضابط العجز اختلفت عبارات فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى في ضابط العجز الذي يجوز القعود

11
00:03:51.600 --> 00:04:15.450
فمنهم من ظبط العجز بان تلحقه مشقة ظاهرة او شديدة لا تحتمل عادة وان لم تبح التيمم. وهذا هو المعتمد في ظبط العجز ومنهم من ظبط العجز فقال ان تكون المشقة تبلغ مبلغ اباحة التيمم

12
00:04:15.750 --> 00:04:40.300
ومنهم من ظبط العجز بظابط خفيف فقال المراد انه لو ذهب الخشوع انه يصلي قاعدا بمجرد ذهاب الخشوع. فصارت الاراء ثلاثة منهم من رأى ان العجز المراد به ان تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة

13
00:04:40.750 --> 00:05:08.200
وان لم تبح التيمم ومنهم من قال لابد ان تكون هذه المشقة مبيحة للتيمم ومنهم من قال يكفي ان كون هذه المشقة تذهب الخشوع او كمال الخشوع. فيصلي قاعدا والمعتمد هو الاول. والعلامة بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة اشار الى الثاني والثالث وقال انه

14
00:05:08.200 --> 00:05:31.600
وجهان ضعيفان او بنحو ما قال رحمه الله تعالى هذه المسألة الاولى. ومن باب التنبيه جاء في بعض زيادات صفوة الزبد قول الناظم وما الخشوع اذا قام ذهب صلى وجوبا قاعدا كيف احب. وهذا البيت مشكل من وجهين

15
00:05:31.650 --> 00:06:00.000
الوجه الاول انه جعل الظابط ذهاب الخشوع. فقال وما الخشوع اذا قام ذهب؟ صلى قعودا والامر الثاني انه جعل القعود في هذه الصورة واجبا. فقال صلى قعودا واجبا كيف احب؟ والقعود في هذه السورة لا يكون واجبا لان تحصيل الخشوع في الصلاة غايته انه ركن

16
00:06:00.000 --> 00:06:23.400
غايته على من قال انه ركن انه ركن في جزء من الصلاة. والا فالمعتمد في المذهب ان الخشوع في الصلاة سنة وليس واجبا وبالتالي لا يحصل الانسان السنة ويضيع الواجب. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا المقطع من المتن هي قول

17
00:06:23.400 --> 00:06:51.450
الامام النووي قعد كيف شاء. اي انه يقعد كيف شاء من افتراش او تربع او تورك او اجعلوا رجليه ممدودتين الى القبلة فله القعود كيف شاء وهذا بالاجماع والمسألة الثالثة في قوله رحمه الله وافتراشه افضل من تربعه في الاظهر. هذا فيه بيان ان مرتبة

18
00:06:51.450 --> 00:07:18.650
الافتراش في محل قيامه يعني اذا قعد في محل القيام فان الافتراش افضل لان الافتراش هيئة معهودة في الصلاة. وبالتالي كانت افضل من التربع ومن التورق. وترتيب الكيفيات من حيث الافضلية كالاتي. افضلها الافتراش ثم التربع

19
00:07:18.650 --> 00:07:39.050
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى متربعا ثم بعد ذلك يأتي التورك قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويكره الاطعاء بان يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه قال ويكره الاطعام

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.100
المراد بالاقعاء ما فسر به الامام النووي رحمه الله تعالى هنا في قوله بان يجلس على وركيه والورك في الاصل في اللغة هو المجوف الذي يدخل رأس العظم فيه هذا المراد

21
00:08:00.150 --> 00:08:25.100
لكن المراد هنا والله اعلم بالورك بالوركين المراد الاليتان. اصل الفخذ وما فوقه هذا المراد فيما يظهر لي والله اعلم فهنا سورة الاقعاء المكروك كالاتي ان يجلس على وركيه وينصب ساقيه

22
00:08:25.400 --> 00:08:44.300
سواء وضع يديه على الارض ام لم يضع يديه على الارض فالامام النووي رحمه الله تعالى لم يقيد الكيفية المكروهة بوضع اليدين على الارض وانما هذا التقييد جاء من علماء اللغة

23
00:08:44.350 --> 00:09:07.050
ولذلك قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج قال زاد ابو عبيدة يقصد معمر ابن المثنى مع وظع يديه بالارض ولعل هذا الشرط ولعل هذا الشرط بتسميته اقعاء لغة لا شرعا. اذا في

24
00:09:07.100 --> 00:09:34.000
الكراهة الشرعية نقول اذا وضع وركيه على الارض ونصب ساقيه فان هذا مكروه سواء وضع يديه على الارض ام لم يضع يديه على الارض ومستند الكراهة ما اخرجه الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عن

25
00:09:34.000 --> 00:09:54.400
عقبة الشيطان وما جاء في حديث سمرة بن جندب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء في الصلاة اخرجه الترمذي. قال العلماء رحمهم الله تعالى والحكمة من هذا النهي ما فيه من التشبه بالكلاب والقردة

26
00:09:54.650 --> 00:10:15.700
وهنالك يقعاء مسنون وهو ان ينصب المصلي قدميه ويلصق بطون اصابع القدمين بالارض ويجلس على العقبين ويجلس على العقبين. فهذا الاقعاء مسنون وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله ابن

27
00:10:15.700 --> 00:10:42.600
عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مسنون في الجلوس القصير كالجلوس بين السجدتين والجلوس للاستراحة. ومع كونه مسنونا الا ان الافتراش افضل منه فالافتراش في الجلوس بين السجدتين والافتراش في جلوس الاستراحة افضل من هذا الاقعاء مع كون هذا الاقعاء مسنونا

28
00:10:42.600 --> 00:11:02.650
ومن هنا تنبه لمسألة وهي ان الامر قد يكون مسنونا لكنه خلاف الاولى او خلاف الافضل بمعنى انه يوجد ما هو افضل منه وهو مسنون ايضا. اذا سنة متفاوتة الدرجات والمراتب

29
00:11:02.900 --> 00:11:22.600
فهنا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ويكره الاقعاء بان يجلس على وركيه ناصبا ساقيه. العلامة رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد لما نظم مكروهات الصلاح. قال رحمه الله والنقر في السجود كالقراب

30
00:11:22.700 --> 00:11:48.000
والنقر في السجود كالغراب وجلسة الاقعاء كالكلاب تكون اليتاه مع يديه بالارض لكن ناصبا ساقيه ظاهر عبارة ابن رسلان في الزبد ان وضع اليدين على الارض شرط وقد علمت الان بما قررناه ان وضع اليدين على الارض ليس بشرط. ولذلك نبه

31
00:11:48.000 --> 00:12:10.150
جاء بعض الشراح على هذا الموضع من صفوة الزبد قلت هذا لتنتبهوا ثم قال رحمه الله تعالى ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه والاكمل ان تحاذي موضع سجوده

32
00:12:10.950 --> 00:12:38.850
المراد بارك الله فيكم ان اقل الركوع بالنسبة للقاعدة اقل الركوع بالنسبة للقاعد ان تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. انا قاعد امامكم الان اقل الركوع ان تكون الجبهة محاذية لما قدام الركبتين. هذا اقله. واما اكمله فان تكون الجبهة محاذية لموضع السجود

33
00:12:38.850 --> 00:13:02.950
هذا اكمل الركوع بالنسبة للقاعد وذلك بالقياس على اقل الركوع بالنسبة للقائم واقل الركوع وعفوا وذلك بالقياس على اقل بالنسبة للقائم واكمل الركوع بالنسبة للقائم. فقال رحمه الله ثم ينحني لركوعه بحيث

34
00:13:02.950 --> 00:13:25.150
حيث تحادي جبهته بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه والاكمل ان تحاذي موضع سجوده ثم قال رحمه الله فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن. ما ضابط العجز ما ضابط العجز

35
00:13:25.300 --> 00:13:44.550
تأتي الاوجه الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل الوجه المعتمد ان تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة وان لم تبح التيمم والوجه الضعيف ان تكون تلك المشقة تبيح التيمم. والوجه الضعيف الاخر

36
00:13:44.600 --> 00:14:07.300
يكفي اذهاب الخشوع عنه او ذهاب الخشوع عنه واضح؟ قال فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن قوله صلى لجنبه اي لجنبه الايمن او الايسر لكن الصلاة على جنبه الايمن افضل

37
00:14:07.350 --> 00:14:30.800
ويكره ان يصلي على جنبه الايسر مع امكان ان يصلي على جنبه الايمن طيب اخواني انتبهوا معي اذا صلى بارك الله فيكم على جنبه بماذا يحصل الاستقبال للقبلة بماذا يحصل الاستقبال للقبلة؟ هل نكتفي باستقبال القبلة بالصدر

38
00:14:31.000 --> 00:14:55.900
او نقول لابد ان يستقبل القبلة بصدره وبوجهه ايضا بمعنى اخر بعبارة اخرى هل من صلى مضطجعا يجب عليه ان يستقبل القبلة بوجهه او نقول الواجب فقط ان يستقبل القبلة بصدره. واما بالوجه فانه مستحب

39
00:14:56.000 --> 00:15:20.350
هنا حصل خلاف بين شراح المنهاج فان ما اعتمده الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الاسلام زكريا رحمه الله انه يجب استقبال بالوجه ايضا. وحينئذ سيستقبل المضطجع القبلة بصدره وبوجهه. وانتم تعلمون

40
00:15:20.400 --> 00:15:39.550
ان استقبال القبلة بالوجه في حال القيام مثلا واجب او مستحب استقبال القبلة بالوجه مستحب صح؟ صح؟ ولذلك العلامة ابن ولذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى قال لا يجب

41
00:15:39.550 --> 00:16:06.200
استقبال القبلة بالوجه على من صلى مضطجعا قياسا على حالة القيام وعلى حالة القعود كما انه في القيام لا يجب عليه ان يستقبل القبلة بوجهه كما انه في القعود لا يجب عليه ان يستقبل القبلة بوجهه. وانما الواجب في هاتين الحالتين الاستقبال في بالصدر فقط

42
00:16:06.200 --> 00:16:29.900
فهنا كذلك اذا صلى مضطجعا الواجب ان يستقبل القبلة بصدره دون وجهه لكن يستحب بالحالات كلها الاستقبال بالوجه والله اعلم قال رحمه الله فان فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن

43
00:16:29.950 --> 00:16:50.750
ثم قال فان عجز فمستلقيا المعنى ان عجز عن الصلاة على جنبه الايمن بان لحقته المشقة المذكورة وعجز كذلك عن الصلاة على جنبه الايسر فانه يصلي مستلقيا على ظهره وحينئذ

44
00:16:51.300 --> 00:17:23.700
تخيل اذا صلى مستلقين على ظهره كيف سيستقبل القبلة ما الذي يجب عليه ان يستقبل به القبلة الجواب يجب عليه ان يستقبل القبلة بوجهه وبمقدم بدنه بوجهه وبمقدم بدنه وهل يجب عليه استقبال القبلة باخمص قدميه او لا؟ بان يجعل القدمين الى القبلة

45
00:17:23.700 --> 00:17:39.450
فيستقبل القبلة باخمس قدميه ام لا الجواب لا يجب عليه ذلك. بل يندب هذا ما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة وان كان العلامة السنباطي في حاشيته على

46
00:17:39.500 --> 00:18:16.750
كنز الراغبين قرر وجوب ان يستقبل القبلة باخمص قدميه لكن الذي في التحفة ان ذلك مندوب والله اعلم قال رحمه الله تعالى فان عجز فمستلقيا نعم نعم تفضل وكذا بمقدم يديه نعم يظهر انه خطأ مطبعي

47
00:18:17.600 --> 00:18:38.050
لا لا لم اجد احدا يقول بهذا والله اعلم كيف بمقدمه هو بمقدم بدنه. تصحفت من بدنه الى يديه احسن الله اليكم. نعم قال رحمه الله تعالى فان عجز فمستلقيا

48
00:18:38.250 --> 00:19:00.000
ثم نقول اذا عجز عن ذلك فانه بارك الله فيكم يومئ برأسه ويقرب جبهته من الارض ما امكنه ويجعل السجود اخفض من الركوع فان عجز عن الايماء بالراس او ماء باجفانه

49
00:19:00.250 --> 00:19:24.400
واذا اومأ باجفانه فلا يجب حينئذ ان يجعل السجود اخفض من الركوع فان عجز عن ذلك كله اجر الافعال على قلبه كالاقوال اذا لم يستطع ان يحرك لسانه اذا اعتقل لسانه

50
00:19:24.650 --> 00:19:54.250
وجوبا في الواجبات وندبا في المندوبات. وحينئذ اذا صلى بهذه الكيفية واجرى الاركان على قلبه ثم شفي فانه لا تجب عليه الاعادة ولا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا لذلك يقول علامة ابن رسلان رحمه الله تعالى ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز ان يطق شيئا فعل

51
00:19:54.450 --> 00:20:18.650
ثم قال رحمه الله تعالى وللقادر النفل قاعدا وكذا مضطجعا في الاصح المعنى ان المصلي الذي يقدر على القيام يجوز له ان يتنفل قاعدا سواء كان هذا النفل مما تسن له الجماعة

52
00:20:18.750 --> 00:20:39.500
كصلاة العيدين او مما لا تسن له الجماعة وخرج بالنفل الفرض فلا يجوز ان يصليه قاعدا مع قدرته على القيام ولو كان الفرض فرض كفاية كصلاة الجنازة اذ ان من اركانها القيام

53
00:20:39.550 --> 00:21:00.950
بل لو كانت الصلاة صلاة صبي وهي تقع نفلا لكنه اذا صلى الفرظ كصلاة ظهر فانه يتعين القيام عليه كما مر معنا في الدروس الماضية فقال هناك وللقادر النفل قاعدا وكذا مضطجعا. وهذا اي

54
00:21:01.250 --> 00:21:21.250
انه يجوز للقادر على القيام ان يصلي قاعدا هذا بالاجماع يجوز للقادر على القيام ان يصلي قاعدا هذا بالاجماع واما كونه يصلي مضطجعا فهذا محل خلاف داخل المذهب وخارج المذهب

55
00:21:21.300 --> 00:21:44.750
ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى وكذا مضطجعا في الاصح. واشار بقوله في الاصح الى قوة الخلاف. وسيأتي الاشارة الى الرأي الثاني وحينئذ مستند معتمد هو ما اخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله

56
00:21:44.750 --> 00:22:11.750
تعالى عنه على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم والمراد بالنائم المضطجع. وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد وحينئذ اذا صلى الانسان مضطجعا فانه يلزمه الركوع والسجود. بان يقعد حتى

57
00:22:11.750 --> 00:22:35.950
ويسجد من قعود وحينئذ اذا كان الامر كذلك وان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قد يسأل سائل فيقول ايهما افضل ان اصلي عشرين ركعة نفلا من قعود او ان اصلي عشر ركعات من قيام

58
00:22:36.600 --> 00:22:57.500
ما رأيكم يا مشايخ اذا كانت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فايهما افضل ان يصلي عشرين ركعة قاعدا او ان يصلي عشر ركعات من قيام واضح؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء

59
00:22:57.550 --> 00:23:19.300
والعلامة ابن حجر رحمه الله توسط فيها فقال اذا نظرنا الى كثرة القراءة وكثرة التسابيح واضح فان الافضل ان يصلي عشرين ركعة بان عشرين ركعة اكثر من حيث التسابيح ومن حيث القراءة

60
00:23:19.350 --> 00:23:39.200
واذا نظرنا الى زيادة القيام فان العشر افضل. اذا لم يطلق الافضلية في هذا او في ذاك. وان ما فصل رحمه الله تعالى ثم نقول بارك الله فيكم قوم صلاة القاعد

61
00:23:39.850 --> 00:24:05.050
على النصف من صلاة القائم هذا مقيد بغير حالتين هذا مقيد بغير حالتين. الحالة الاولى هذا في حق القادر على القيام اما العاجز عن القيام فان صلاته قاعدا فيها الثواب كاملا

62
00:24:06.000 --> 00:24:28.450
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث ابي موسى اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما اذا نقول ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذا في حق القادر. اما العاجز فله الثواب

63
00:24:28.450 --> 00:24:55.900
كاملا الامر الثاني هذا مخصوص بغير النبي عليه الصلاة والسلام اذ ان من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه اذا تطوع قاعدا او تطوع مضطجعا ان له ثواب تطوعه عليه الصلاة والسلام قائما. لانه صلى الله عليه وسلم مأمون

64
00:24:55.900 --> 00:25:18.050
مأمون من الكسل وقول الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن وكذا مضطجعا في الاصح اي وله التنفل مضطجعا في الاصح مع قدرته على القيام والقعود ومقابل الاصح انه يمنع التنفل مضطجعا مع القدرة على القعود

65
00:25:18.100 --> 00:25:44.850
بان الاضطجاع يمحو سورة الصلاح اذ ان غالب سورة الصلاة تكون في القيام فهنالك من الشافعية من قال ان القادر على القيام والقعود يمنع من التنفل مضطجعا ولذلك الخلاف عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله في الاصح

66
00:25:45.050 --> 00:26:06.650
نكون بهذا انتهينا من ثلاثة اركان من اركان الصلاة ثم نشرع في الركن الرابع. فيقول رحمه الله تعالى الرابع القراءة المعنى ان الركن الرابع من اركان الصلاة هو قراءة الفاتحة. سواء قرأ الفاتحة في القيام او قرأ

67
00:26:06.650 --> 00:26:30.250
الفاتحة في غير القيام من قعود او اضطجاع او استلقاء مثلا ومستند ركنية قراءة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

68
00:26:30.250 --> 00:26:55.650
وهذا النفي في الاصل يحمل على نفي الوجود لا صلاة اي لا صلاة موجودة. لكن لما تعذر حمله على نفي الوجوب حمله الفقهاء رحمهم الله تعالى على نفي الصحة فقالوا لا صلاة اي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ

69
00:26:55.800 --> 00:27:22.850
بفاتحة الكتاب وهنا اخواني الكرام مسألة اصولية العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الاصول يقررون انه لا فرق بين الفرض والواجب فالواجب والفرض مترادفان عند جمهور الاصوليين خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله الذي يفرق بين الفرض والواجب

70
00:27:22.900 --> 00:27:49.750
فالفرظ عنده ما ثبت بدليل قطعي و الواجب عنده ما ثبت بدليل ظني بعض العلماء تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وتبعه السيوطي رحمه الله في الكوكب قالوا ان هذا الخلاف خلاف لفظي. لكن في الحقيقة الخلاف ليس خلافا لفظيا

71
00:27:49.750 --> 00:28:12.400
لان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول ان القراءة في الصلاة فرض وقراءة الفاتحة واجب القراءة في الصلاة فرض لان القراءة في الصلاة ثبتت بدليل قطعي وهي قول الله وهو وهو قول الله عز وجل فاقرأوا امتي

72
00:28:12.400 --> 00:28:30.150
اشترى من القرآن لكن كونه يقرأ الفاتحة بعينها اي ان تتعين الفاتحة هذا ثبت بدليل ظني وهو هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب او بام القرآن وبناء على هذا

73
00:28:30.400 --> 00:28:48.300
لو ان الانسان قرأ شيئا من القرآن في صلاته غير الفاتحة فهل تصح صلاته عند الامام ابي حنيفة او لا تصح يقول نعم تصح لانه اتى بالفرظ لكنه يأثم لانه ترك الواجب

74
00:28:48.650 --> 00:29:07.900
واضح؟ وفي مذهبنا لا تصح الصلاة وبالتالي من هذه المسألة تعلم ان الخلاف في ترادف الفرض والواجب او عدم ترادف الفرض الواجب ليس خلافا لفظيا بل هو خلاف يترتب او تترتب عليه ثمرة

75
00:29:08.100 --> 00:29:36.400
فقال هنا الرابع القراءة ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح يسن بعد التحرم دعاء الافتتاح اي يسن قراءة دعاء الافتتاح ودعاء الافتتاح انما تسن قراءته بخمسة شروط انما تسن قراءته بخمسة شروط

76
00:29:36.450 --> 00:29:59.450
الشرط الاول ان يكون في غير صلاة الجنازة ان يكون في غير صلاة الجنازة الشرط الثاني الا يخاف فوات وقت الاداء الا يخاف فوات وقت الاداء الشرط الثالث الا يخاف المأموم

77
00:30:00.200 --> 00:30:25.500
فوات بعد الفاتحة. لو اتى بدعاء الافتتاح الا يخاف المأموم فوات بعض الفاتحة لو اتى بدعاء الافتتاح الشرط الرابع ان يدرك الامام في الا يدرك الامام في غير القيام الا بالنفي الا يدرك الامام في غير القيام

78
00:30:25.700 --> 00:30:51.650
الشرط الخامس الا يشرع في التعوذ او القراءة ولو سهوا الا يشرع في التعوذ او القراءة ولو سهوا من كتبها كلها تفضل يا شيخ عبد الرحمن اعدها واحدا واحدا بتأني حتى اعلق

79
00:30:56.450 --> 00:31:16.400
احسنت الشرط الاول ان يكون في غير صلاة الجنازة لماذا؟ ما التعليل قالوا لان صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والمقصود منها الدعاء للميت ولذلك لا يسن فيها افتتاح ولا سورة بعد الفاتحة

80
00:31:17.100 --> 00:31:36.900
لا يسن فيها افتتاح ولا يسن فيها قراءة سورة بعد الفاتحة طيب سؤال هذا في صلاة الجنازة حتى لو كان الصلاة على مدفون شخص قد دفن حتى لو كانت الصلاة على شخص غائب

81
00:31:37.700 --> 00:31:59.150
العلامة بن حجر رحمه الله يقول بكتاب الجنائز لما تكلم على الصلاة على الميت يقول رحمه الله يسن قراءة دعاء الافتتاح اذا كان يصلي على قبر او غائب هذا اين قاله؟ هذا قاله في كتاب الجنائز

82
00:31:59.500 --> 00:32:20.650
لكنه لما ذكر هذه المسألة في كتاب الصلاة في المجلد الثاني قال لا يسن قراءة الافتتاح في صلاة الجنازة ولو على قبر او غائب اذا اختلف قوله في التحفة فقرر شيئا

83
00:32:20.700 --> 00:32:37.650
في كتاب الصلاة وقرر ما يخالفه في كتاب الجنائز اتضح وهذا حصل للعلامة ابن حجر رحمه الله في مواضع انه يخالف ما قرره في نفس الكتاب ليس في كتاب اخر. واما

84
00:32:37.650 --> 00:32:55.600
انه يخالف ما قرره او اعتمده في كتاب اخر فهذا كثير من كلامه رحمه الله تعالى. هذا الشرط الاول. طيب الشرط ثاني اشي يا شيخ عبدالرحمن ايش معنى الا يخاف وقت الاداء

85
00:32:55.700 --> 00:33:18.650
المعنى انه لو اتى بدعاء الافتتاح وترتب على الاتيان به خروج شيء من الصلاة عن الوقت فانه لا يأتي به حتى لو ترتب على ذلك اي على الاتيان بدعاء الافتتاح ان التسليمة من الصلاة تقع خارج الوقت فانه لا

86
00:33:18.650 --> 00:33:39.750
تن ان يأتي بدعاء الافتتاح واضح هذا هو المعنى الذي ينبغي ان يكون لهذا الشرع وان كان العلامة البيجوري رحمه الله في الحاشية اتى بمعنى اخر فقال المراد انه لو امكن ان يدرك ركعة

87
00:33:40.050 --> 00:34:06.200
اتى به ولو امكن ولو لم يمكن ان يدرك ركعة فانه لا يأتي به. فجعل المنار بركعة واحدة وليس بجميع الصلاح لكن عبارة التحفة تخالف ذلك عبارة تحفة يقول انما يسن بمعناها انما يسن ان يأتي بدعاء الافتتاح اذا كانت الصلاة ستقع كل

88
00:34:06.200 --> 00:34:37.000
في الوقت وليس مقدار ركعة فقط. وذلك يعني احثكم ان تراجعوا عبارة البيجوري وعبارة التحفة وتقارنوا بين العبارتين. طيب الشرط الثالث يا شيخ عبدالرحمن ما هو لو اتى بدعاء الافتتاح وترتب على الاتيان به ان يفوته قراءة بعض الفاتحة فانه لا يسن

89
00:34:37.000 --> 00:34:57.000
به احسنت. الشرط الرابع الا يدرك الامام في غير القيام نعم الا يدرك الامام في غير القيام. طب لو ادرك الامام في الركوع؟ نقول اركع ولا يسن دعاء الافتتاح. لو ادركه في

90
00:34:57.000 --> 00:35:21.050
دال ايضا اعتدل معه ولا يسن ان تأتي بدعاء الافتتاح. الخامس الا يشرع في التعوذ او القراءة ولو سهوا فلو شرع في التعوذ. وكذلك لو شرع في القراءة ولو سهوا فانه لا يعود اليهما

91
00:35:21.050 --> 00:35:50.300
وهنا انتبه للفرع بين الافتتاح وبين التكبيرات الزوائد في العيدين. في التكبيرات الزوائد في العيدين. قالوا لو انه كبر تكبيرة الاحرام تمام ودعا دعاء الافتتاح فالان موضع الاتيان بتكبيرات الزوائد. لو انه مثلا تركها سهوا

92
00:35:50.400 --> 00:36:18.250
وشرع في التعوذ واضح ثم تذكرها فانه يعود ويأتي بها ولا تفوت اذا التكبيرات والزوائد لا تفوت بشروعه بالتعوذ لكن دعاء الافتتاح يفوت بشروعه بالتعوذ ففرق بين المسألتين قال هنا ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح

93
00:36:18.750 --> 00:36:44.600
وقد وردت احاديث كثيرة في ادعية الافتتاح وافضلها الذي استحبه فقهاء الشافعية هو دعاء التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا بما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

94
00:36:44.650 --> 00:37:07.150
لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وهنا اريد ان اسألكم سؤالا المرأة عندما تقرأ هذا الدعاء كيف تقول؟ هل تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة مسلمة وما انا من المشركين

95
00:37:07.200 --> 00:37:38.650
فتأتي بتاء التأنيث واضح اولى نقول المرأة تأتي بهذا الدعاء كما هو على ارادة الشخص لان الشخص يطلق على المذكر والمؤنث فلا تغيروا صيغة الدعاء لانها امرأة وهذا الكلام نقوله هنا ونقوله في الدعاء للميتة في صلاة الجنازة

96
00:37:39.400 --> 00:38:01.900
فاننا في صلاة الجنازة نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه طيب اذا كانت الميتة امرأة ماذا نقول اذا كانت الميتة امرأة يمكن ان تقول ايضا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله

97
00:38:01.900 --> 00:38:26.850
على ارادة الشخص ويمكن ان تؤنث الظمير يمكن ان تحافظ على الدعاء كما ورد وتريد الشخص لان الشخص يطلق على المذكر والمؤنث ويمكن انك تؤنث الظمير قال رحمه الله تعالى ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح. طيب هنا مسألة اخرى في هذا الدعاء

98
00:38:27.400 --> 00:38:47.050
هنا في الدعاء وانا من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وانا من المسلمين تارة وكان يقول تارة وانا اول المسلمين لان النبي عليه الصلاة والسلام اول المسلمين مطلقا

99
00:38:47.550 --> 00:39:14.300
طيب غير النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز ان يقول وانا اول المسلمين واضح؟ نقول فيه تفصيل ان قال ذلك قاصدا لفظ الاية الكريمة فان ذلك جائز واضح ان قال ذلك قاصدا لفظ الاية الكريمة فان ذلك جائز

100
00:39:14.450 --> 00:39:40.250
وان لم يقصد ذلك فانه حرام بل ان العلامة البيجوري قال فانه كفر لماذا؟ قال لانه يلزم نفي لانه يلزم منه نفي الاسلام عمن تقدمه من المسلمين. لما يقول انا اول المسلمين وكان من تقدمك ممن اسلم قبلك

101
00:39:40.250 --> 00:40:02.850
هؤلاء ليسوا بمسلمين. ولذلك نص عبارات العلامة البيجوري في حاشيته كالاتي. قال والا كفر والعياذ بالله تعالى لانه يستلزم نفي الاسلام عمن تقدمه من المسلمين ثم نقول بارك الله فيكم. هذا الدعاء له تتمة

102
00:40:03.750 --> 00:40:25.350
فهل يأتي بها المصلي او لا نقول اذا كان هذا المصلي منفردا فانه يأتي بها واما اذا كان اماما فانه لا يأتي بها الا اذا كان اماما لقوم محصورين  رضوا بالتطويل

103
00:40:26.550 --> 00:40:44.650
المنفرد له ان يزيد على هذا المقدار اما الامام فليس له الزيادة الا اذا كان اماما لقوم محصورين. ما معنى محصورين اي لا يأتي غيرهم معهم في مسجد غير مطروق

104
00:40:44.850 --> 00:41:03.850
اما لو كان في مسجد مطروق يتركه الناس فانه لا يزيد واضح وهؤلاء الناس قد رضوا بالتطويل وهل يكتفى بالرضا بالقول او لابد هل يكتفى بالرضا بالفعل او لابد من القول

105
00:41:04.000 --> 00:41:26.850
خلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي بن حجر يقول سواء كان رضا بالفعل او بالقول فانه كاف حتى بالفعل كاف والعلامة الرملية يقول لا الرضا يكون بالقول فقط لا بالفعل. لماذا؟ قال لان الفعل دلالته ليست دلالة وضعية

106
00:41:27.000 --> 00:41:50.400
والدلالة انما تكون قطعية اذا كانت وضعية. اما اذا كانت الدلالة ليست وظعية فانها لا تكون  اذا اذا كان اماما لقوم محصورين راضين بالتطويل في مسجد غير مطروق وهؤلاء وهؤلاء المأمومين

107
00:41:50.450 --> 00:42:17.200
ليسوا اجراء ولا نساء متزوجات ولا ارقاء فانه يجوز او يسن للامام ان يزيد على ذلك قال رحمه الله ثم التعوذ المعنى انه يسن التعوذ وشروط سنية التعوذ هي شروط سنية الافتتاح السابقة

108
00:42:17.950 --> 00:42:39.450
ما ذكرناه من خمسة شروط تأتي هنا. لكن يستثنى امرين الامر الاول يستثنى او تستثنى صلاة الجنازة فان صلاة الجنازة يسن فيها التعوذ اما الافتتاح فلا يسن. لماذا لماذا؟ الجواب لان

109
00:42:39.500 --> 00:43:06.300
التعوذ شرع للقراءة والافتتاح شرع للصلاح وصلاة الجنازة مشتملة على القراءة. فاستحب لها التعوذ دون الافتتاح الامر الثاني بارك الله فيكم اننا كنا لو جاء المصلي والامام في غير القيام لا يسن له الافتتاح

110
00:43:06.650 --> 00:43:31.200
لكن هنا لو جاء المسبوق والامام في غير القيام فانه يدخل معه ثم اذا قام يأتي بالتعوذ للقراءة واضح؟ فهنا استثنائان وافضل صيغة للتعوذ ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان هذه الصيغة

111
00:43:31.850 --> 00:43:50.200
موافقة للاية الكريمة. ولذلك فضلت والا فان اصل السنة يحصل باي صيغة من صيغ التعوذ ولو لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال رحمه الله ويسرهما

112
00:43:50.300 --> 00:44:15.800
اي يستحب ان يسر بكل من الافتتاح والتعوذ وهذا الاستحباب بالاسرار بهما داخل الصلاح واما خارج الصلاة فانه يجهل بالتعوذ لقراءة الفاتحة او لقراءة غيرها قال رحمه الله ويتعوذ كل ركعة على المذهب

113
00:44:15.900 --> 00:44:34.650
والاولى اكد يتعوذ كل ركعة على المذهب بناء على ان التعوذ للقراءة فلما كان التعوذ للقراءة وكان في كل ركعة قراءة جديدة تحب ان يتعوذ في كل ركعة من الركعات

114
00:44:34.850 --> 00:45:04.250
وعليه في صلاة الكسوف. بارك الله فيكم يقوم قيامين بي ركعة واحدة فكل قيام فيه قراءة وكل قيام يستحب ان يتعوذ فيه واضح؟ لان التعوذ للقراءة كما قلنا واما الافتتاح فانه سيكون فانه سيكون في الركعة الاولى فقط

115
00:45:04.600 --> 00:45:31.950
وهنا نقول السنة لمن ابتدأ القراءة من اثناء السورة ان يبسمل غير براءة ولو قطع القراءة لسجوده اي في اثناء الصلاح سجد سجدة التلاوة مثلا فقطع القراءة لسجود التلاوة او قطع القراءة لشيء نابه فسبح

116
00:45:32.050 --> 00:46:03.650
فانه لا يعيد التعوذ ولا يعيد البسملة واما لو كان يقرأ القرآن وقطع القراءة لسكوت او كلام اجنبي وان قل فانه يعيد التعوذ ويعيد البسملة قال الامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وتتعين الفاتحة كل ركعة الا

117
00:46:03.650 --> 00:46:27.100
ركعة مسبوق المعنى ان الفاتحة تتعين قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة وكذلك لابد من قراءة الفاتحة في كل قيام من قيامات الكسوف الاربعة وفي حديث المسيء صلاته واسمه

118
00:46:27.400 --> 00:46:52.400
قلاد بن رافع المسيء صلاته اسمه ماذا الصحابي الذي اساء صلاته فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي اسمه خلاد ابن رافع قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا استقبلت القبلة فكبر. ثم اقرأ بام الكتاب او بام القرآن ثم اصنع

119
00:46:52.400 --> 00:47:12.350
ذلك في كل ركعة فهذا الحديث واضح الدلالة على ان قراءة الفاتحة مطلوبة في كل ركعة من ركعات الصلاة وهذه الرواية اخرجها الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده استثنى الامام النووي رحمه الله تعالى المسبوق

120
00:47:12.750 --> 00:47:42.050
فقال الا ركعة المسبوق وهنا سؤال هل معنى هذا الاستثناء ان المسبوق لا تجب عليه الفاتحة اصلا او المعنى ان المسبوق تجب عليه الفاتحة لكن يتحملها الامام عنه الجواب المراد الثاني ان المسبوق تجب عليه الفاتحة لكن الامام يتحملها عنه

121
00:47:42.300 --> 00:48:06.250
ومن هو المسبوق المسبوق هو الذي ادرك زمنا لا يتسع لقراءة الفاتحة جاء والامام في حالة ركوع هذا مسبوق جاء والامام في حالة قيام وبقي من القيام قدر لا يتسع لقراءة الفاتحة هذا ايضا مسبوق

122
00:48:06.400 --> 00:48:29.650
وهذا مسبوق حقيقة لان المسبوق قد يكون مسبوقا حقيقة وقد يكون مسبوقا حكما وسنبين ذلك بعد قليل. لكن اقول لكم المسبوق الان تجب عليه قراءة الفاتحة ولا تجب الجواب تجب عليه قراءة الفاتحة. لكن يتحملها الامام عنه

123
00:48:29.700 --> 00:48:53.400
هنا يأتي سؤال ما هي شروط تحمل الامام الفاتحة عن المسبوق ما هي شروط تحمل الامام الفاتحة عن المسبوق؟ الجواب شرطان الشرط الاول ان يكون الامام متطهرا والشرط الثاني ان يكون الامام في غير ركعة زائدة

124
00:48:54.250 --> 00:49:13.000
الشرط الاول ان يكون الامام متطهرا والشرط الثاني ان يكون الامام في غير ركعة زائدة. وبناء على هذا نقول لو ان المسبوق علم بعد انتهاء الاقتداء ان الامام كان محدثا

125
00:49:14.000 --> 00:49:30.800
جاء المسبوق وصلى مع الامام وبعد سلام الامام قال الامام للناس والمسبوق يصلي مثلا ما زال في الصلاة يكمل ما عليه. قال انا صليت بكم في حالة حدث. كنت محدثا

126
00:49:32.200 --> 00:49:52.750
فهل المسبوق هنا تحمل الامام عنه الفاتحة ام لا؟ نقول لا. لماذا لا لان الامام اختل فيه شرط التحمل وهو ان يكون متطهرا وبناء على هذا فاذا كان المسبوق لم يقرأ الفاتحة

127
00:49:53.050 --> 00:50:17.800
فيلزمه ان يأتي بركعتين واضح يا شيوخ ولا لا وكذلك لو علم المسبوق بان امامه محدث بعد سلامه والزمن يسير فان المسبوق يأتي بركعة واما اذا علم المسبوق ان امامه

128
00:50:17.900 --> 00:50:42.050
محدث بعد سلامه بزمن طويل فانه يعيد الصلاة من اولها لانه تبين لانه تبين ان الامام ليس اهلا لتحمل الفاتحة عن هذا المسبوق اذا خلاصة المسألة ان الامام انما يتحمل الفاتحة عن المسبوق بشرطين اثنين

129
00:50:42.200 --> 00:51:01.500
الشرط الاول ان يكون الامام متطهرا والشرط الثاني ان يكون الامام في غير ركعة زائدة ثم نقول المسبوق قد يكون مسبوقا حقيقة وقد يكون مسبوقا حكما. وهنا تأملوا معي هذه المسألة

130
00:51:03.300 --> 00:51:30.100
جاء شخص والامام يصلي فادرك الامام فادرك الامام قبيل الركوع في زمن لا يتسع لقراءة الفاتحة. كبر هذا المسبوق تكبيرة الاحرام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ركع الامام نقول يسقط عنك ما بقي من الفاتحة ويتحملها الامام. جيد

131
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
هذا مسبوق ركع مع الامام وعندما ركع مع الامام واعتدل حصل زحام في السجود فتأخر في سجوده فسجد الامام ثم قام للركعة التالية وهذا الايماء وهذا المسبوق ما زال في السجود

132
00:51:50.550 --> 00:52:16.850
فما رفع المسبوق رأسه من السجود الا والامام قد ركع. واضح يا شيخ ولا لا ما رفع المسبوق رأسه من السجود الا والامام قد ركع هنا تسقط الفاتحة عن المسبوق ايضا. لماذا؟ لانه مسبوق. فهو تأخر في السجود لعذر وهو الزحام

133
00:52:16.950 --> 00:52:41.200
فتسقط عنه الفاتحة. هذا مسبوق حكما والاول مسبوق حقيقة. واضح؟ وبالتالي هنا ايضا يتحمل عنه الامام الفاتحة ونفس الكلام تقوله لو حصل ذلك في الركعة الثالثة وحصل ذلك في الركعة الرابعة. فيمكن

134
00:52:41.900 --> 00:53:05.050
ان المسبوق يتحمل الامام عنه الفاتحة في الركعات الاربع كلها اذا كونه مسبوقا ليس هذا خاصا في من جاء والامام مثلا في حالة الركوع او قرب حالة الركوع فالمسبوق قد يكون مسبوقا حقيقة وقد يكون مسبوقا حكما

135
00:53:05.750 --> 00:53:27.000
ومن باب الفائدة نحن قررنا بارك الله فيكم ان الفاتحة ركن لا تصح الصلاة الا بها وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب وهنالك قول قديم للامام الشافعي

136
00:53:27.200 --> 00:53:56.000
وهو قول كثير من العلماء يقولون ان المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يقولون ان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وهذا قول قديم للامام الشافعي قال به كثير من الفقهاء ومستنده ما جاء في صحيح مسلم واذا قرأ الامام

137
00:53:56.000 --> 00:54:23.350
فانصتوا ثم قال رحمه الله تعالى والبسملة منها اي والبسملة اية من الفاتحة مسائل البسملة طويلة نتركها ان شاء الله عز وجل الى مفتتح الدرس القادم نكتفي بهذا القدر في مجلسنا هذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله

138
00:54:23.350 --> 00:54:27.050
وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين