﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه احمده حق حمده لو احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرة من خلقه

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان على هدي قوي من الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم فيما مضى التعليق على عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر فاطمة بنتها بحب ايش؟ التي كانت

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
فلا تطهر. ومن المسائل المتصلة بهذا ما ذكرناه من صاحب الحدث الدائم. و من صور الحدث الدائم المعاصر هو ما يوضع للمريض من القسطرة وهي انبوب يجري منه البول على وجه الدواب. هذا النوع من اخراج

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
للحدث يندرج في الحدث الدائم لان الخارج يخرج من غير ارادة ولا سبيل الى التحكم في فمثل هذا لا ينقض الوضوء خروج وذلك ان من حدثه الان لا ينتقض حدثه بالحدث الدائم الذي يخرج وانما ينتقض باي شيء اخر. من الاحداث الاخرى

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
غير الداعمة يسن له ان يتوضأ لكل صلاة بما في رواية البخاري حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة نواصل آآ ما

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
يتعلق بالاحاديث فنقرأ الحديث الثالث عن علي رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بما في طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال صلى الله عليه

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وسلم فيه هذا الحديث حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في بيان حكم الخارج من السبيل واثر ذلك الخارج على الطهارة والحديث حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري ومسلم من طريق الاعمش سليمان المهران الاسدي

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
عن منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية. وهو ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى وانما نسب الى الحنفية لان تمييزا له عن الحسن والحسين الذين هما ابنين فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الجميع. عن علي ابن ابي طالب

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
عن ابيه محمد ابن الحنفية يروي هذا الحديث عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت اي قال كنت يخبره يخبر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن نفسه يقول كنت رجلا

10
00:04:00.050 --> 00:04:40.050
كنت رجلا بذائا اي صاحب نبي كثير. اما الذاء فعال يطلق ذلك على من كثر منه ذلك الوصف الذي جعل هذه الصيغة فما الذاء فعال اي كثير المذي سائل رقيق شفاف يخرج مع الشهوة احيانا

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
عند الرجال وغالبا عند النساء. وهو ماء رقيق لزج شفاف يصاحب الشهوة وتحرك الرغبة. علي رضي الله تعالى عنه يخبر عن نفسه لانه كثير الذي حيث قال رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مبداء فامرت

12
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
مقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرت المقداد المقداد هو احد الصحابة الكرام فامره علي رضي الله تعالى عنه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المذي الذي يصيبه

13
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
السبب في امر علي رضي الله تعالى عنه المقداد بالسؤال ولم يباشر ذلك بنفسه ان علي رضي الله تعالى عنه كان زوج فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان الرجل يستحي ان يذكر ما يتعلق بالشهوة

14
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
في محضر ابي الزوجة او اخيها ونحو ذلك. وهذا الذي منع علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من السؤال المباشر مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم صلته لكنه لم يسأل بنفسه لاجل هذا المعنى الذي

15
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
حال دون دونه دون السؤال. وقد بين ذلك في بعض روايات الحديث حيث قال لمكان ابنة رسول الله صلى الله وسلم مني اين قربي لقربها مني وصلتها بي ومعلوم ان ما يتعلق بالمرء يتصل بالشهوة

16
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
والشهوة محلها المعتاد ما احل الله تعالى للرجل من الزوجة. فلذلك امر المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله اي سأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي الكثير

17
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
كيف يصنع فيه؟ وما الذي يوجبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء في في هنا للسببية. والمقصود انه يجب لاجله الوضوء. يلزم لاجله الوضوء. فقوله فيه الوضوء ان يلزم الوضوء لخروجه

18
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
ولو كان كثيرا فان كثرته لا تلغي وجوب الوضوء. وهنا تبين الصلة بين هذا الحديث والذي قبله. فان الذي قبله خروج دم الاستحاضة وهنا خروج المذي وكلاهما خارج من سبيل

19
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فهناك في بعض روايات الحديث لم لم يذكر الوضوء وهنا ذكر الوضوء والفرق بينهما بين واضح فان خروج دم الاستحاضة لا يد فيه للانسان للمرأة. اذ انه يخرج من غير اختيار. ولا ارادة

20
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
ولا تسبب بخلاف المذي فانه في الغالب يخرج بنوع من التسبب من الانسان وفي كل الاحوال ليس هو مما يجري مع الانسان في كل حال. بل يجري احيانا وينقطع احيانا. فلاجل هذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال هنا في

21
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
الوضوء وقرنه واتى المصنف رحمه الله بالحديث المتعلق بالبني بعد حديث الاستحاضة للصلة بينهما من الجهة التي ذكرت. وهما انهما خارجان من سبيل. لكنهما يختلفان في موجب الخروج ما يترتب على الخروج. فقوله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء اي يجب فيه الوضوء

22
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث سؤال الانسان عما يحتاج اليه في امر دينه لا سيما فيما يتصل بما لا يقوم الدين الا به. فانه يجب عليه ان يتعلم

23
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ما يتصل بذلك في اقامة طهارته وصلاته وسعي العبادات. وهنا مسألة مهمة وهي ان العلم ينقسم الى قسمين العلم ينقسم الى قسمين علم عيني يجب على كل مكلف ان يطلبه من ذكر

24
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
انثى وعلم كفائي. اي علم يجب على البعض ان يتعلمه اما العلم العيني فضابطه هو ما كان من العلم لا يقوم الدين الا به. ما يقوم الدين الا به من العلوم فهو علم عيب. سواء كان ذلك في الاعتقاد

25
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
او كان ذلك في العمل. سواء كان ذلك في اركان الاسلام. او كان في غيرها من فرائضه. سواء كان ذلك فيما يتصل حق الله او فيما يتصل بحق الخلق. هذا ضابط العلم العيني

26
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
العلم العيني هو كل علم لا يقوم الدين الا به. فتعلمه فرض واجب. على الذكر والانثى ومنه هذا الذي سأل عنه علي رضي الله تعالى عنه فانه سأل عن علم يقوم به دينه وتصح به

27
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
طهارته فانه لا قوام للطهارة الا بمعرفة هذا العلم. فكان من العلم واجب من لم يكن مجزاء من لم يكن صاحب نبي لا يجب عليه ان يعرف حكمه لانه يقوم دينه دون معرفة حكمه. فهذا يكون في حق من ليس متصلا بهذا يكون

28
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
تعلم ذلك كفائيا هذا مثال للعلم العيني العلم الواجب عينا على كل مكلف على كل انسان والعلم الكفائي الذي يجب على احد دون احد. يجب على من تحفظ به الشريعة

29
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
على من تحفظ به الشريعة هذا العلم الكفائي. فالعلم الكفائي هو الذي لا يجمع المكلف لكن يجب على الامة ان تحفظ لحاجة الناس اليه. كعلم فروض الزكاة وسائل علوم الشريعة التي لا تتعين على المكلف. سواء كان ذلك بالاصول او في الفروع

30
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
في العقائد او الاعمال في من الفوائد وصف الانسان نفسه بما يستحيا منه اذا حاجة لذلك فان الخبر عن النفس بمثل هذا مما يستحيا منه غالبا. لكن الذي دعا الى الاخبار بذلك وسوغ الاخبار بذلك هو الحاجة الى الاخبار. فاخبار الانسان عن

31
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
نفسه في مقام الاستبيان والاستيضاح او بما يستحيا منه فانه لا حرج فيه ولا يعاب على الانسان ان يذكر نفسه بما يستحيا منه بحاجته الى ذلك. فعلي رضي الله تعالى عنه بين سبب السؤال

32
00:13:40.050 --> 00:14:20.050
وذلك في مقام الحاجة فلم يكن ذلك محلا عيب ولم يستحي رضي الله تعالى عنه من ذلك. وفيه من الفوائد جواز توكيل الانسان غيره في السؤال والاستفتاء اذا كان يمكن ان يتحقق المطلوب دون شهود صاحب المسألة. فان علي رضي الله تعالى عنه

33
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
سأل المقداد ان يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في ذلك حرج ولا غضابة وفيه من الفوائد ان المستفتى لا يلزم ان يستثبت هل السؤال لك او لغيرك فيما اذا كان لا يختلف فيه الحكم. لكن احيانا قد تقتضي المصلحة ان يسأل لا سيما

34
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
في المسائل التي قد يختلف فيها الحكم بالنظر الى اختلاف حال الشخص. وهذا يحصل كثيرا في مسائل الطلاق فان الطلاق يختلف حكمه باختلاف حال المطلق. فلذلك قد يحتاج المفتي الى اسرار سؤال

35
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
السائل هل هو لك او لغيرك؟ هل انا السؤال لك او لغيرك؟ ولا غضاضة في ذلك؟ اذا اقتضته مصلحة. وفيه اختصار السؤال ووضوحه لادراك المطلوب فان علي رضي الله تعالى عنه اقتصر

36
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
في سؤاله على توصيف الحال وطلب الجواب. كنت رجلا مبداء فمرض المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا عن هذه الحال ما الذي يجب فيها؟ وفيه من الفوائد

37
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
اختصار الجواب فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ان يقول فيه الوضوء اي يجب فيه الوضوء. وفيه من الفوائد ان الرواية قد يقتصر فيها الراوي على بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما

38
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
يكمن به المعنى مما يكون به المعنى على وجه الاجمال ان كان ثمة تفصيل فانه في بعض روايات الحديث قال اغسل ذكرك امضح عليك الماء وتوضأ وفي رواية قال فيه يغسل ذكره وانثيه في رواية ابي داوود زاد انثيه يعني خصية

39
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
والمقصود ان الاقتصار على بعض المعنى في الرواية مما لا يختل به الحكم لا حرج فيه فان المقصود هو بيان ما الذي يوجبه وانه ناقض من نواقض الوضوء في الاجمال لا ما الذي يجب في تطهيره؟ او في صفة تطهيره

40
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
وفيه من الفوائد ان ان المذي او المذي لغة مما ينتقض به الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء وهذا محل اتفاق بين اهل العلم وفيه من الفوائد

41
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
ان المذي نجس. وهذا محل اجماع. فقد اجمع العلماء على ان المبيع نجس وهو مأخوذ من امره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر حيث قال واغسل ذكرك. توضأ وانظح فرشك وفي رواية واغسل ذكرك

42
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
فدل ذلك على وجوب غسل العضو اذا اذا اصابه المذي فالمذي نجس وهنا مسألة وهو هل يختلف الحكم في المذي بين من يكون مذائا اي كثير الامداء وبين من يكون المني منه عارض

43
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
هكذا قال بعض اهل العلم فقال فقالوا ان المذي اذا كان عارضا فانه يجب فيه الغسل كسائر النجاسات واما اذا كان قد ابتلي به الانسان فيكثر منه هذا الخارج فانه يكون ينتقض به الوضوء

44
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
لكن من حيث تطهيره يكفي فيه النبح. والنبح هو رش الموضع بالماء دون ان يقطر منه شيء سواء كان في البدن او كان في الثوب. فنضح الثوب هو ان تصب الماء عليه بحيث ينتشر الماء في

45
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
المكان لكن لا يلزم ان يقطر منه شيء. وكذا البدن نضحه بان يستوعب الماء. الموضع الذي ينضح ولا يلزم ان يخطر منه شيء. هذا النبح فالنبح مرتبة من استعمال الماء في التطهير دون الغسل

46
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
لان الغسلة جريان الماء على العضو او جريان الماء على المغسول اما النمح فلا يلزم ان يجري الماء هل يبلغ الماء مكان الغسل دون ان يستوعبه؟ دون ان يستوعبه. هذا ما يتصل بي

47
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
تفريق بعض العلماء في النبح بين في المبني بين من كان كثير المذي ومن كان المذي عنده عالم فمن كان المذي عنده عارظ اذا خرج منه وجب عليه ان يغسل علوه وان يغسل ما اصاب من ثيابه

48
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
واما ان كان عارضا او اما ان كان كثير المذي دائم الخروج لهذا السائل فانه يكفي فيه النبح. في الثوب وفي العضو والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم الى هذا

49
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
والجمهور على عدم التفريق جمهور العلماء على عدم التفريق وان المني نجس ليس فيه نجاسة فهو مغلظة بل هو نجس على نحو واحد يجب غسله ويجب غسل ما اصابه من الثياب

50
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
والاحوط والاقوى الاطيب لكن فيما يظهر والله تعالى اعلم انه اذا كان الانسان كثير المذي فعند ذلك يكفي فيه النبض يكفي النبح ولا يجب الغسل. هذه بعض المسائل ومن من فوائد الحديث ايضا ان الحياء محمود في مسائل العلم

51
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
فليس صحيحا قول من يقول لا حياء في الدين بل الحياء شعبة من شعب الايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة اعناها قول لا اله الا الله وادناها اماطة

52
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
الاذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من الايمان اي خصلة من خصال اهل الايمان بعض الناس لا حياء في الدين ليس صحيحا على اطلاقه انما الحياء المذموم هو ان

53
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
يمنع الانسان من التفقه فيما يحتاج اليه من مسائل الدين. لكن هذا الاطلاق ليس بصحيح لانه يوحي بان انه لا حياء في الدين وان الدين لا صلة له بالحياء. وهذا غير صحيح بل الحياء خير كله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
لكن ما كان منه مانعا من التفقه فهو مذموم وليس ممدوحا ولذلك امتدحت عائشة رضي الله تعالى عنها نساء الانصار حيث قالت رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. حيث كن يسألن عما يحتاجن اليه. دون حياء. من السؤال

55
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وهذا ما فعله علي رضي الله تعالى عنه حيث انه سأل عما يستحيا منه عادة تفقها في الدين لكن ينبغي ان يلاحظ الانسان انه اذا امكن ان يسأل على وجه يدفع عن نفسه

56
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
الحرج وعن وعن المسؤول الحرج فينبغي ان يسلك ذلك. فان علي رضي الله تعالى عنه لم يباشر السؤال بنفسه من وكل المقداد ان يسأل دفعا للحياة عن نفسه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ المسؤول عنه امر يتعلق

57
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
بايش؟ بالشهوة ومحل الشهوة الزوجة وزوجة علي رضي الله تعالى عنه هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله فامر علي رضي الله تعالى عنه المقداد هو من استعمال الحياء. وان الحياء ينبغي ان يستعمل مع

58
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
القريب والبعيد بعض الناس اذا عرف شخصا قال خلاص ما يستحيا منه فيفعل عندهما يكون مخالفا لما ينبغي ان تكون عليه المعاشرة الطيبة من حسن المخالطة والبعد عما فيه حرج واحراج. وفيه من الفوائد وجوب الوضوء لخروج المذي

59
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
وجوب الوضوء لخروج المذي. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فهو محل اتفاق وهو دال على ان كل ما يخرج من السبيل فانه يجب فيه الوضوء سواء كان معتادا كالبول او غير معتاد كالمذي. فانه لا يخرج من كل احد

60
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
من فوائد الحديث ان المذي لا يكفي فيه الاستنجاء بل لا بد فيه من الغسل هكذا قال جماعة من اهل العلم ان المذي لا يكفي فيه الاستنجاء بل لا بد

61
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
من استعمال الماء لامر النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. توضأ وانظح فرجك الغسل والنبح انما يستعمل فيه الماء. والقول الثاني ان الماء كغيره. يستعمل في الاستجمار والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل في ازالته الماء فان لم يتيسر الماء فله ان يدفعه

62
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
ان يزيله بالاستنجاء. وذكر الماء لانه الغالب فيما يزال من النجاسات وليس انه لا يزال الا به. فمعلوم ان ازالة اثر الخارج من السبيل اما ان تكون بالماء وهو الاستنشاق واما ان تكون بغيره من الاحجار ونحوها وهو

63
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
استجمار فالذي يظهر ان ازالة المذي الاصل فيه استعمال الماء لانه الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يتيسر يذهبه بالإستثمار استعمال الأحجار او المناديل او نحوها. نعم

64
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ونسائي ثم قال صلى الله عليه وسلم من الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد هذا الحديث يتصل بناقض من نواقض الوضوء عند بعض اهل العلم وهو

65
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
ملامسة النساء اذا لامس الرجل المرأة هل ينتقض وضوءه بذلك او لا هذا الحديث مما يتصل بذلك وقد نقله المصنف رحمه الله عن عائشة واخبر بان انه قد اخرجه احمد وهو عند الامام احمد في مسنده من طريق

66
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
قال حدثنا الاعمش قال حدثنا حبيب ابن ابي ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى قال عنها واشار المصنف رحمه الله الى ان البخاري ضعفه والبخاري من كبار علماء الحديث ومن علماء الفقه لكنه تميز

67
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
رحمه الله بعمق نظره في الاسانيد. والحديث. فضعف هذا الحديث وسبب هو انه من رواية حبيب ابن ابي ثابت عن عروة ابن الزبير. ليس له عن عروة رواية ولذلك ظعفه البخاري رحمه الله ظعفه غيره

68
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
فقد ظعفه البخاري وضعفه ابن المديني وظعفه جماعات من اهل العلم فذكر المصنف رحمه الله لتضعيف البخاري هو اشارة الى ضعف الحديث عند اهل الشأن وان كان هناك من صحح الحديث لكن الائمة الحفاظ على ضعف هذا الحديث الحديث

69
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
اخبرت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه. قبل بعظ نسائه التقبيل معروف وهو وظع الشفة على الشيب والتقبيل قد يكون عبادة وقد يكون

70
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
مباحا وقد يكون محرما فتجري فيه احكام عدة فتقبيل الحجر الاسود عبادة وقربة. جاء فيهما في الصحيحين من حديث عمر ان انه قال لما وقف على الحجر لولا اني اني اعلم انك

71
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ولم يثبت تقبيل شيء من الجمادات سوى الحجر الاسود. لا ينقل عن انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقبيل شيء

72
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
من الجمادات سوى الحجر الاسود. فلا يقبل الركن اليماني وهذا محل اتفاق يقبل الملتزم ولا يقبل شيء من الاشياء على وجه التعبد من الجمادات الا الحجر الاسود فقط. وما عدا فانه لا يقبل تعبدا لله

73
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
دليل ذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه برر تقبيله للحجر الأسود بأنه رأى النبي صلى الله عليه من لم يقبل لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومعنى هذا ان التقبيل تعبدا عبادة

74
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
لا يجوز الا ان تكون عن بينة ودليل ولهذا الذين يقبلون مقام ابراهيم ويقبلون الكعبة. لا دليل على فعلهم هذا بل فعلهم خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما كان عليه عمل اصحابه رضي الله تعالى عنهم. وينبغي للمؤمن ان ان يتبع ما

75
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والا يحدث في دين الله ما ليس منه. ومن التقبيل ما يكون محرما هو ان وقبل ما حرم الله تعالى عليه تقبيله. ومنه ما هو مباح. كتقبيل

76
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
من يباح تقبيله من الاولاد؟ ونحن قد يكون مستحبا في تقبيل كالتقبيل رحمة وما اشبه ذلك المقصود ان التقبيل تجري فيه الاحكام. فقوله هنا قبل بعض نسائه المقصود بالتقبيل هنا

77
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
الشهوة لان التقبيل تقبيل المرأة اما ان يكون لشهوة واما ان يكون لغير شهوة فان كان تقبيلا لغير شهوة فلا اثر له على الطهارة. لانه يكون كجس يدها ومس يدها لغير شهوة. وهذا لا خلاف فيه. لا خلاف انه لا يترتب عليه

78
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
حكم من حيث ما يتصل افساد الاعتكاف على سبيل المثال افساد الصوم وما اشبه ذلك لكنهم اختلفوا فيما يتعلق بالطهارة. عدم الخلاف هو في الاعتكاف ونحوه. اما في الطهارة فاختلف العلماء

79
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
في التقبيل ولو لم يكن لشهوة. بناء على اختلاف في مس المرأة فان المس يشمل كل اوجه الصاق البشرة بالبشرة سواء كان ذلك بالفم والشفاه او كان ذلك باليد وغيرها. فقوله قبل بعض نسائه المقصود به فيما

80
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
يظهر التقبيل لشهوة وقد يقال التقبيل مطلقا. للاطلاق فيه وقول بعض نسائه اي بعض زوجاته. ولم تبين رضي الله تعالى عنها من هي؟ وجاء في بعض رواية الحديث ان عروة قال لها لا اظن الا انها انت لانها تخبر عن شيء عادة لا يدرك الانسان الا من نفسه لا يدركه

81
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
من الضرائب فليس من العادة ان يقبل الرجل زوجته امام الاخرى اذا كان له اكثر من زوجة ولذلك قال عروة لا اظن الا انه انت. فضحكت رضي الله تعالى عنها كالمقرة لكنها استحيت ان تخبر

82
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
ثم خرج الى الصلاة يعني ولم ولم يتوضأ ولم يحدث وضوءا لذلك التقبيل ولذلك جاء قال ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ نصت على انه لم يحصل منه وضوء صلى الله عليه وسلم. هذا

83
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
حديث تقدم الكلام على اسناده بينا ضعفه من حيث الاسناد لكن اصل المسألة التي يرتبط بها هي مسألة خلافية بين العلماء وهي مسألة مس المرأة. فذهب الامام والشافعي رحمه الله دون سائر الائمة الثلاثة ودون جماهير العلماء الى ان مس المرأة ينقض الوضوء

84
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
اطلاقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة. واستدل لذلك بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. فلم تجدوا ماء فتيمموا

85
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
قال او لامستم النساء المقصود بملامسة النساء هنا ان يمس بشرة الرجل بشرة المرأة. وبهذا يتحقق اللمس وفي قراءة او لمستم النساء او لمستم النساء. هذا دليل الشافعي رحمه الله ومن ذهب مذهبه وعلى هذا يشكل هذا الحديث لكن هذا الحديث الجواب عنه

86
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
عند الشافعي ومن نحى نحوه بانه حديث ضعيف فلا تقوم به حجة ولذلك ابن حجر رحمه الله وهو من الشافعية رحمه الله ذكر ضعف الحديث كانه يجيب بذلك عن يرد على قوله جل وعلا او لم يسلم النساء واما الجمهور ثم معنى يا اخوان اما جمهور العلماء فذهبوا الى

87
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
ان المقصود بملامسة النساء الجماع. وليس اللمس قالوا وما يدل على ذلك ان الله تعالى ذكر في الاية احداثا فقال وان كنت اول ما ذكر يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا

88
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه الطهارة ايش؟ الصغرى الوضوء. ثم قال وان كنتم فاطهروا هذي الطهارة الكبرى وهي الاغتسال. ثم قال وان كنتم جنبا فالطهر وان كنتم مرضى

89
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
العجز او على سفر. حال قلة ماء في العادة. ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائب. الغائط ناقظ من نواقظ الوضوء اصغر. او لامستم النساء

90
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
لما نقول لا نسلم النساء المقصود به اللمس يكون قد كرر ناقضا اصغر من من نواقض الوضوء لكن لو قلنا او لامستم النساء اي جمعتم النساء كان هذا دالا على ان التيمم يكون في الحدث

91
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
اصغر وفي الحدث الاكبر عند فقد الماء. فقالوا او لامستم النساء المقصود به هنا؟ اي جامعتم النساء انه لم يطلق الملامسة لمجرد مس البشرة البشرة. بل كل ما ذكره الله من المباشرة في

92
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
القرآن ومثل بشرة البشرة ونحو ذلك انما هو لشهوة والمقصود به هنا الذروة الشهوة وهو الجماع. وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله. في تفسير الاية وعليه فان مس الرجل لامرأته او للمرأة اجمالا لا ينقض الوضوء

93
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
لمجرد المس انما ينقض الوضوء اذا كان مع شهوة ولو لم ينزل منه شيء ولو لم يخرج منه شيء قالوا لان الشهوة مظنة خروج شيء يظن ان يخرج معها شيء

94
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
فلذلك وجب الوضوء وقال اخرون هذا القول الثاني اذا القول الاول يجب الوضوء لمجرد اللمس بشهوة او بغير شهوة. القول الثاني انه لا يجب الا بشهوة. الذي لا القول الثاني لا يجب الا بشهوة

95
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
هؤلاء قالوا لان شهوة مظنة اللبس. القول الثالث قال لا يجب حتى ولو كان بشهوة الا ان يتحقق خروج شيء. فاذا فلم يتحقق خروج شيء منه فانه لا يجب عليه الوضوء. وهذا هو اقرب الاقوال الى الصواب. لكن اذا وجد لبس الرشاوة

96
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
يستحب الوضوء ولا يجب الا اذا كان قد تحقق من خروج شيء منه. هذا ما يتصل بهذه المسألة اه وبيان الحكم المتعلق بها نعم كم بقي؟ طيب نقف على هذا الحديث ونكمل

97
00:40:50.050 --> 00:40:58.297
بالجواب على اسئلتكم. غدا ان شاء الله العصر نستكمل بقية احاديث نواقض الوضوء باذن الله تعالى