الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه احمده حق حمده لو احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان على هدي قوي من الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم فيما مضى التعليق على عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر فاطمة بنتها بحب ايش؟ التي كانت فلا تطهر. ومن المسائل المتصلة بهذا ما ذكرناه من صاحب الحدث الدائم. و من صور الحدث الدائم المعاصر هو ما يوضع للمريض من القسطرة وهي انبوب يجري منه البول على وجه الدواب. هذا النوع من اخراج للحدث يندرج في الحدث الدائم لان الخارج يخرج من غير ارادة ولا سبيل الى التحكم في فمثل هذا لا ينقض الوضوء خروج وذلك ان من حدثه الان لا ينتقض حدثه بالحدث الدائم الذي يخرج وانما ينتقض باي شيء اخر. من الاحداث الاخرى غير الداعمة يسن له ان يتوضأ لكل صلاة بما في رواية البخاري حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة نواصل آآ ما يتعلق بالاحاديث فنقرأ الحديث الثالث عن علي رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بما في طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال صلى الله عليه وسلم فيه هذا الحديث حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في بيان حكم الخارج من السبيل واثر ذلك الخارج على الطهارة والحديث حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري ومسلم من طريق الاعمش سليمان المهران الاسدي عن منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية. وهو ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى وانما نسب الى الحنفية لان تمييزا له عن الحسن والحسين الذين هما ابنين فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الجميع. عن علي ابن ابي طالب عن ابيه محمد ابن الحنفية يروي هذا الحديث عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت اي قال كنت يخبره يخبر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن نفسه يقول كنت رجلا كنت رجلا بذائا اي صاحب نبي كثير. اما الذاء فعال يطلق ذلك على من كثر منه ذلك الوصف الذي جعل هذه الصيغة فما الذاء فعال اي كثير المذي سائل رقيق شفاف يخرج مع الشهوة احيانا عند الرجال وغالبا عند النساء. وهو ماء رقيق لزج شفاف يصاحب الشهوة وتحرك الرغبة. علي رضي الله تعالى عنه يخبر عن نفسه لانه كثير الذي حيث قال رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مبداء فامرت مقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرت المقداد المقداد هو احد الصحابة الكرام فامره علي رضي الله تعالى عنه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المذي الذي يصيبه السبب في امر علي رضي الله تعالى عنه المقداد بالسؤال ولم يباشر ذلك بنفسه ان علي رضي الله تعالى عنه كان زوج فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان الرجل يستحي ان يذكر ما يتعلق بالشهوة في محضر ابي الزوجة او اخيها ونحو ذلك. وهذا الذي منع علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من السؤال المباشر مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم صلته لكنه لم يسأل بنفسه لاجل هذا المعنى الذي حال دون دونه دون السؤال. وقد بين ذلك في بعض روايات الحديث حيث قال لمكان ابنة رسول الله صلى الله وسلم مني اين قربي لقربها مني وصلتها بي ومعلوم ان ما يتعلق بالمرء يتصل بالشهوة والشهوة محلها المعتاد ما احل الله تعالى للرجل من الزوجة. فلذلك امر المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله اي سأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي الكثير كيف يصنع فيه؟ وما الذي يوجبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء في في هنا للسببية. والمقصود انه يجب لاجله الوضوء. يلزم لاجله الوضوء. فقوله فيه الوضوء ان يلزم الوضوء لخروجه ولو كان كثيرا فان كثرته لا تلغي وجوب الوضوء. وهنا تبين الصلة بين هذا الحديث والذي قبله. فان الذي قبله خروج دم الاستحاضة وهنا خروج المذي وكلاهما خارج من سبيل تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فهناك في بعض روايات الحديث لم لم يذكر الوضوء وهنا ذكر الوضوء والفرق بينهما بين واضح فان خروج دم الاستحاضة لا يد فيه للانسان للمرأة. اذ انه يخرج من غير اختيار. ولا ارادة ولا تسبب بخلاف المذي فانه في الغالب يخرج بنوع من التسبب من الانسان وفي كل الاحوال ليس هو مما يجري مع الانسان في كل حال. بل يجري احيانا وينقطع احيانا. فلاجل هذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال هنا في الوضوء وقرنه واتى المصنف رحمه الله بالحديث المتعلق بالبني بعد حديث الاستحاضة للصلة بينهما من الجهة التي ذكرت. وهما انهما خارجان من سبيل. لكنهما يختلفان في موجب الخروج ما يترتب على الخروج. فقوله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء اي يجب فيه الوضوء هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث سؤال الانسان عما يحتاج اليه في امر دينه لا سيما فيما يتصل بما لا يقوم الدين الا به. فانه يجب عليه ان يتعلم ما يتصل بذلك في اقامة طهارته وصلاته وسعي العبادات. وهنا مسألة مهمة وهي ان العلم ينقسم الى قسمين العلم ينقسم الى قسمين علم عيني يجب على كل مكلف ان يطلبه من ذكر انثى وعلم كفائي. اي علم يجب على البعض ان يتعلمه اما العلم العيني فضابطه هو ما كان من العلم لا يقوم الدين الا به. ما يقوم الدين الا به من العلوم فهو علم عيب. سواء كان ذلك في الاعتقاد او كان ذلك في العمل. سواء كان ذلك في اركان الاسلام. او كان في غيرها من فرائضه. سواء كان ذلك فيما يتصل حق الله او فيما يتصل بحق الخلق. هذا ضابط العلم العيني العلم العيني هو كل علم لا يقوم الدين الا به. فتعلمه فرض واجب. على الذكر والانثى ومنه هذا الذي سأل عنه علي رضي الله تعالى عنه فانه سأل عن علم يقوم به دينه وتصح به طهارته فانه لا قوام للطهارة الا بمعرفة هذا العلم. فكان من العلم واجب من لم يكن مجزاء من لم يكن صاحب نبي لا يجب عليه ان يعرف حكمه لانه يقوم دينه دون معرفة حكمه. فهذا يكون في حق من ليس متصلا بهذا يكون تعلم ذلك كفائيا هذا مثال للعلم العيني العلم الواجب عينا على كل مكلف على كل انسان والعلم الكفائي الذي يجب على احد دون احد. يجب على من تحفظ به الشريعة على من تحفظ به الشريعة هذا العلم الكفائي. فالعلم الكفائي هو الذي لا يجمع المكلف لكن يجب على الامة ان تحفظ لحاجة الناس اليه. كعلم فروض الزكاة وسائل علوم الشريعة التي لا تتعين على المكلف. سواء كان ذلك بالاصول او في الفروع في العقائد او الاعمال في من الفوائد وصف الانسان نفسه بما يستحيا منه اذا حاجة لذلك فان الخبر عن النفس بمثل هذا مما يستحيا منه غالبا. لكن الذي دعا الى الاخبار بذلك وسوغ الاخبار بذلك هو الحاجة الى الاخبار. فاخبار الانسان عن نفسه في مقام الاستبيان والاستيضاح او بما يستحيا منه فانه لا حرج فيه ولا يعاب على الانسان ان يذكر نفسه بما يستحيا منه بحاجته الى ذلك. فعلي رضي الله تعالى عنه بين سبب السؤال وذلك في مقام الحاجة فلم يكن ذلك محلا عيب ولم يستحي رضي الله تعالى عنه من ذلك. وفيه من الفوائد جواز توكيل الانسان غيره في السؤال والاستفتاء اذا كان يمكن ان يتحقق المطلوب دون شهود صاحب المسألة. فان علي رضي الله تعالى عنه سأل المقداد ان يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في ذلك حرج ولا غضابة وفيه من الفوائد ان المستفتى لا يلزم ان يستثبت هل السؤال لك او لغيرك فيما اذا كان لا يختلف فيه الحكم. لكن احيانا قد تقتضي المصلحة ان يسأل لا سيما في المسائل التي قد يختلف فيها الحكم بالنظر الى اختلاف حال الشخص. وهذا يحصل كثيرا في مسائل الطلاق فان الطلاق يختلف حكمه باختلاف حال المطلق. فلذلك قد يحتاج المفتي الى اسرار سؤال السائل هل هو لك او لغيرك؟ هل انا السؤال لك او لغيرك؟ ولا غضاضة في ذلك؟ اذا اقتضته مصلحة. وفيه اختصار السؤال ووضوحه لادراك المطلوب فان علي رضي الله تعالى عنه اقتصر في سؤاله على توصيف الحال وطلب الجواب. كنت رجلا مبداء فمرض المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا عن هذه الحال ما الذي يجب فيها؟ وفيه من الفوائد اختصار الجواب فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ان يقول فيه الوضوء اي يجب فيه الوضوء. وفيه من الفوائد ان الرواية قد يقتصر فيها الراوي على بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما يكمن به المعنى مما يكون به المعنى على وجه الاجمال ان كان ثمة تفصيل فانه في بعض روايات الحديث قال اغسل ذكرك امضح عليك الماء وتوضأ وفي رواية قال فيه يغسل ذكره وانثيه في رواية ابي داوود زاد انثيه يعني خصية والمقصود ان الاقتصار على بعض المعنى في الرواية مما لا يختل به الحكم لا حرج فيه فان المقصود هو بيان ما الذي يوجبه وانه ناقض من نواقض الوضوء في الاجمال لا ما الذي يجب في تطهيره؟ او في صفة تطهيره وفيه من الفوائد ان ان المذي او المذي لغة مما ينتقض به الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء وهذا محل اتفاق بين اهل العلم وفيه من الفوائد ان المذي نجس. وهذا محل اجماع. فقد اجمع العلماء على ان المبيع نجس وهو مأخوذ من امره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر حيث قال واغسل ذكرك. توضأ وانظح فرشك وفي رواية واغسل ذكرك فدل ذلك على وجوب غسل العضو اذا اذا اصابه المذي فالمذي نجس وهنا مسألة وهو هل يختلف الحكم في المذي بين من يكون مذائا اي كثير الامداء وبين من يكون المني منه عارض هكذا قال بعض اهل العلم فقال فقالوا ان المذي اذا كان عارضا فانه يجب فيه الغسل كسائر النجاسات واما اذا كان قد ابتلي به الانسان فيكثر منه هذا الخارج فانه يكون ينتقض به الوضوء لكن من حيث تطهيره يكفي فيه النبح. والنبح هو رش الموضع بالماء دون ان يقطر منه شيء سواء كان في البدن او كان في الثوب. فنضح الثوب هو ان تصب الماء عليه بحيث ينتشر الماء في المكان لكن لا يلزم ان يقطر منه شيء. وكذا البدن نضحه بان يستوعب الماء. الموضع الذي ينضح ولا يلزم ان يخطر منه شيء. هذا النبح فالنبح مرتبة من استعمال الماء في التطهير دون الغسل لان الغسلة جريان الماء على العضو او جريان الماء على المغسول اما النمح فلا يلزم ان يجري الماء هل يبلغ الماء مكان الغسل دون ان يستوعبه؟ دون ان يستوعبه. هذا ما يتصل بي تفريق بعض العلماء في النبح بين في المبني بين من كان كثير المذي ومن كان المذي عنده عالم فمن كان المذي عنده عارظ اذا خرج منه وجب عليه ان يغسل علوه وان يغسل ما اصاب من ثيابه واما ان كان عارضا او اما ان كان كثير المذي دائم الخروج لهذا السائل فانه يكفي فيه النبح. في الثوب وفي العضو والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم الى هذا والجمهور على عدم التفريق جمهور العلماء على عدم التفريق وان المني نجس ليس فيه نجاسة فهو مغلظة بل هو نجس على نحو واحد يجب غسله ويجب غسل ما اصابه من الثياب والاحوط والاقوى الاطيب لكن فيما يظهر والله تعالى اعلم انه اذا كان الانسان كثير المذي فعند ذلك يكفي فيه النبض يكفي النبح ولا يجب الغسل. هذه بعض المسائل ومن من فوائد الحديث ايضا ان الحياء محمود في مسائل العلم فليس صحيحا قول من يقول لا حياء في الدين بل الحياء شعبة من شعب الايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة اعناها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من الايمان اي خصلة من خصال اهل الايمان بعض الناس لا حياء في الدين ليس صحيحا على اطلاقه انما الحياء المذموم هو ان يمنع الانسان من التفقه فيما يحتاج اليه من مسائل الدين. لكن هذا الاطلاق ليس بصحيح لانه يوحي بان انه لا حياء في الدين وان الدين لا صلة له بالحياء. وهذا غير صحيح بل الحياء خير كله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كان منه مانعا من التفقه فهو مذموم وليس ممدوحا ولذلك امتدحت عائشة رضي الله تعالى عنها نساء الانصار حيث قالت رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. حيث كن يسألن عما يحتاجن اليه. دون حياء. من السؤال وهذا ما فعله علي رضي الله تعالى عنه حيث انه سأل عما يستحيا منه عادة تفقها في الدين لكن ينبغي ان يلاحظ الانسان انه اذا امكن ان يسأل على وجه يدفع عن نفسه الحرج وعن وعن المسؤول الحرج فينبغي ان يسلك ذلك. فان علي رضي الله تعالى عنه لم يباشر السؤال بنفسه من وكل المقداد ان يسأل دفعا للحياة عن نفسه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ المسؤول عنه امر يتعلق بايش؟ بالشهوة ومحل الشهوة الزوجة وزوجة علي رضي الله تعالى عنه هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله فامر علي رضي الله تعالى عنه المقداد هو من استعمال الحياء. وان الحياء ينبغي ان يستعمل مع القريب والبعيد بعض الناس اذا عرف شخصا قال خلاص ما يستحيا منه فيفعل عندهما يكون مخالفا لما ينبغي ان تكون عليه المعاشرة الطيبة من حسن المخالطة والبعد عما فيه حرج واحراج. وفيه من الفوائد وجوب الوضوء لخروج المذي وجوب الوضوء لخروج المذي. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فهو محل اتفاق وهو دال على ان كل ما يخرج من السبيل فانه يجب فيه الوضوء سواء كان معتادا كالبول او غير معتاد كالمذي. فانه لا يخرج من كل احد من فوائد الحديث ان المذي لا يكفي فيه الاستنجاء بل لا بد فيه من الغسل هكذا قال جماعة من اهل العلم ان المذي لا يكفي فيه الاستنجاء بل لا بد من استعمال الماء لامر النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. توضأ وانظح فرجك الغسل والنبح انما يستعمل فيه الماء. والقول الثاني ان الماء كغيره. يستعمل في الاستجمار والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل في ازالته الماء فان لم يتيسر الماء فله ان يدفعه ان يزيله بالاستنجاء. وذكر الماء لانه الغالب فيما يزال من النجاسات وليس انه لا يزال الا به. فمعلوم ان ازالة اثر الخارج من السبيل اما ان تكون بالماء وهو الاستنشاق واما ان تكون بغيره من الاحجار ونحوها وهو استجمار فالذي يظهر ان ازالة المذي الاصل فيه استعمال الماء لانه الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يتيسر يذهبه بالإستثمار استعمال الأحجار او المناديل او نحوها. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ونسائي ثم قال صلى الله عليه وسلم من الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد هذا الحديث يتصل بناقض من نواقض الوضوء عند بعض اهل العلم وهو ملامسة النساء اذا لامس الرجل المرأة هل ينتقض وضوءه بذلك او لا هذا الحديث مما يتصل بذلك وقد نقله المصنف رحمه الله عن عائشة واخبر بان انه قد اخرجه احمد وهو عند الامام احمد في مسنده من طريق قال حدثنا الاعمش قال حدثنا حبيب ابن ابي ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى قال عنها واشار المصنف رحمه الله الى ان البخاري ضعفه والبخاري من كبار علماء الحديث ومن علماء الفقه لكنه تميز رحمه الله بعمق نظره في الاسانيد. والحديث. فضعف هذا الحديث وسبب هو انه من رواية حبيب ابن ابي ثابت عن عروة ابن الزبير. ليس له عن عروة رواية ولذلك ظعفه البخاري رحمه الله ظعفه غيره فقد ظعفه البخاري وضعفه ابن المديني وظعفه جماعات من اهل العلم فذكر المصنف رحمه الله لتضعيف البخاري هو اشارة الى ضعف الحديث عند اهل الشأن وان كان هناك من صحح الحديث لكن الائمة الحفاظ على ضعف هذا الحديث الحديث اخبرت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه. قبل بعظ نسائه التقبيل معروف وهو وظع الشفة على الشيب والتقبيل قد يكون عبادة وقد يكون مباحا وقد يكون محرما فتجري فيه احكام عدة فتقبيل الحجر الاسود عبادة وقربة. جاء فيهما في الصحيحين من حديث عمر ان انه قال لما وقف على الحجر لولا اني اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ولم يثبت تقبيل شيء من الجمادات سوى الحجر الاسود. لا ينقل عن انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقبيل شيء من الجمادات سوى الحجر الاسود. فلا يقبل الركن اليماني وهذا محل اتفاق يقبل الملتزم ولا يقبل شيء من الاشياء على وجه التعبد من الجمادات الا الحجر الاسود فقط. وما عدا فانه لا يقبل تعبدا لله دليل ذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه برر تقبيله للحجر الأسود بأنه رأى النبي صلى الله عليه من لم يقبل لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومعنى هذا ان التقبيل تعبدا عبادة لا يجوز الا ان تكون عن بينة ودليل ولهذا الذين يقبلون مقام ابراهيم ويقبلون الكعبة. لا دليل على فعلهم هذا بل فعلهم خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما كان عليه عمل اصحابه رضي الله تعالى عنهم. وينبغي للمؤمن ان ان يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والا يحدث في دين الله ما ليس منه. ومن التقبيل ما يكون محرما هو ان وقبل ما حرم الله تعالى عليه تقبيله. ومنه ما هو مباح. كتقبيل من يباح تقبيله من الاولاد؟ ونحن قد يكون مستحبا في تقبيل كالتقبيل رحمة وما اشبه ذلك المقصود ان التقبيل تجري فيه الاحكام. فقوله هنا قبل بعض نسائه المقصود بالتقبيل هنا الشهوة لان التقبيل تقبيل المرأة اما ان يكون لشهوة واما ان يكون لغير شهوة فان كان تقبيلا لغير شهوة فلا اثر له على الطهارة. لانه يكون كجس يدها ومس يدها لغير شهوة. وهذا لا خلاف فيه. لا خلاف انه لا يترتب عليه حكم من حيث ما يتصل افساد الاعتكاف على سبيل المثال افساد الصوم وما اشبه ذلك لكنهم اختلفوا فيما يتعلق بالطهارة. عدم الخلاف هو في الاعتكاف ونحوه. اما في الطهارة فاختلف العلماء في التقبيل ولو لم يكن لشهوة. بناء على اختلاف في مس المرأة فان المس يشمل كل اوجه الصاق البشرة بالبشرة سواء كان ذلك بالفم والشفاه او كان ذلك باليد وغيرها. فقوله قبل بعض نسائه المقصود به فيما يظهر التقبيل لشهوة وقد يقال التقبيل مطلقا. للاطلاق فيه وقول بعض نسائه اي بعض زوجاته. ولم تبين رضي الله تعالى عنها من هي؟ وجاء في بعض رواية الحديث ان عروة قال لها لا اظن الا انها انت لانها تخبر عن شيء عادة لا يدرك الانسان الا من نفسه لا يدركه من الضرائب فليس من العادة ان يقبل الرجل زوجته امام الاخرى اذا كان له اكثر من زوجة ولذلك قال عروة لا اظن الا انه انت. فضحكت رضي الله تعالى عنها كالمقرة لكنها استحيت ان تخبر ثم خرج الى الصلاة يعني ولم ولم يتوضأ ولم يحدث وضوءا لذلك التقبيل ولذلك جاء قال ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ نصت على انه لم يحصل منه وضوء صلى الله عليه وسلم. هذا حديث تقدم الكلام على اسناده بينا ضعفه من حيث الاسناد لكن اصل المسألة التي يرتبط بها هي مسألة خلافية بين العلماء وهي مسألة مس المرأة. فذهب الامام والشافعي رحمه الله دون سائر الائمة الثلاثة ودون جماهير العلماء الى ان مس المرأة ينقض الوضوء اطلاقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة. واستدل لذلك بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. فلم تجدوا ماء فتيمموا قال او لامستم النساء المقصود بملامسة النساء هنا ان يمس بشرة الرجل بشرة المرأة. وبهذا يتحقق اللمس وفي قراءة او لمستم النساء او لمستم النساء. هذا دليل الشافعي رحمه الله ومن ذهب مذهبه وعلى هذا يشكل هذا الحديث لكن هذا الحديث الجواب عنه عند الشافعي ومن نحى نحوه بانه حديث ضعيف فلا تقوم به حجة ولذلك ابن حجر رحمه الله وهو من الشافعية رحمه الله ذكر ضعف الحديث كانه يجيب بذلك عن يرد على قوله جل وعلا او لم يسلم النساء واما الجمهور ثم معنى يا اخوان اما جمهور العلماء فذهبوا الى ان المقصود بملامسة النساء الجماع. وليس اللمس قالوا وما يدل على ذلك ان الله تعالى ذكر في الاية احداثا فقال وان كنت اول ما ذكر يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه الطهارة ايش؟ الصغرى الوضوء. ثم قال وان كنتم فاطهروا هذي الطهارة الكبرى وهي الاغتسال. ثم قال وان كنتم جنبا فالطهر وان كنتم مرضى العجز او على سفر. حال قلة ماء في العادة. ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائب. الغائط ناقظ من نواقظ الوضوء اصغر. او لامستم النساء لما نقول لا نسلم النساء المقصود به اللمس يكون قد كرر ناقضا اصغر من من نواقض الوضوء لكن لو قلنا او لامستم النساء اي جمعتم النساء كان هذا دالا على ان التيمم يكون في الحدث اصغر وفي الحدث الاكبر عند فقد الماء. فقالوا او لامستم النساء المقصود به هنا؟ اي جامعتم النساء انه لم يطلق الملامسة لمجرد مس البشرة البشرة. بل كل ما ذكره الله من المباشرة في القرآن ومثل بشرة البشرة ونحو ذلك انما هو لشهوة والمقصود به هنا الذروة الشهوة وهو الجماع. وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله. في تفسير الاية وعليه فان مس الرجل لامرأته او للمرأة اجمالا لا ينقض الوضوء لمجرد المس انما ينقض الوضوء اذا كان مع شهوة ولو لم ينزل منه شيء ولو لم يخرج منه شيء قالوا لان الشهوة مظنة خروج شيء يظن ان يخرج معها شيء فلذلك وجب الوضوء وقال اخرون هذا القول الثاني اذا القول الاول يجب الوضوء لمجرد اللمس بشهوة او بغير شهوة. القول الثاني انه لا يجب الا بشهوة. الذي لا القول الثاني لا يجب الا بشهوة هؤلاء قالوا لان شهوة مظنة اللبس. القول الثالث قال لا يجب حتى ولو كان بشهوة الا ان يتحقق خروج شيء. فاذا فلم يتحقق خروج شيء منه فانه لا يجب عليه الوضوء. وهذا هو اقرب الاقوال الى الصواب. لكن اذا وجد لبس الرشاوة يستحب الوضوء ولا يجب الا اذا كان قد تحقق من خروج شيء منه. هذا ما يتصل بهذه المسألة اه وبيان الحكم المتعلق بها نعم كم بقي؟ طيب نقف على هذا الحديث ونكمل بالجواب على اسئلتكم. غدا ان شاء الله العصر نستكمل بقية احاديث نواقض الوضوء باذن الله تعالى