﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم وطؤ المستحاضة ولا كفارة والنفاس لا حد لاقله واكثره اربعون يوما ويثبت حكمه

2
00:00:20.100 --> 00:00:42.000
وضع ما تبين فيه خلق انسان. فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. لكن يكره وطؤها فيه ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول فلو كان بينهما اربعون يوما فلا فلا نفاس للثاني

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.450
وفي وطئ النفساء ما في وطأ الحائض. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. وللانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:01:02.700 --> 00:01:21.000
فاخر ما ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بباب الحيض في الفصل الذي ذكر فيه مدد آآ آآ مدد آآ الحيض ومتى يكون استحاضة؟ قال ويحرم وطأ المستحاضة ولا كفارة يحرم اي لا يجوز

5
00:01:22.400 --> 00:01:45.350
يحرم اي لا يجوز وطؤ المستحابة اي جماعها في موضع الحيض ولا كفارة اي ولا يجب بذلك كفارة والتحريم يحتاج الى اه الدليل وليس ثمة دليل يدل على تحريم وطأ المستحاضة

6
00:01:45.500 --> 00:02:06.500
لان الله تعالى انما علق الحكم بالحيض فقال جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط الحكم يتعلق آآ الحيض الذي هو اذى واما الاستحاضة فليست اذى

7
00:02:06.550 --> 00:02:25.150
بل هو دم عرق لا يمنع صلاة ولا صوما ولا يثبت به شيء من احكام الحيض فقوله ويحرم وطأ المستحاضة يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك وقوله ولا كفارة

8
00:02:25.450 --> 00:02:44.950
هو اما ان يقول يحرم وفيه الكفارة اذا كان يقيس على الحيض واما ان يقول لا يحرم ولا كفارة فيه اما ان يجزئ الحكم فليس ثمة ما يعضد هذا والصواب جوازه

9
00:02:45.000 --> 00:03:05.050
آآ جواز وطئ المستحاضة ما لم يكن هناك ظرر عليها او ظرر عليه فهو لا يترك للظرر لكن من حيث الحكم الاستحاظة لا تمنع الاستمتاع من الزوجين قال رحمه الله

10
00:03:05.300 --> 00:03:35.800
والنفاس لا حد لاكثرها. النفاس مأخوذ من النفس وهو التوسعة  الفرج وما اشبه ذلك من المعاني وذلك ان النفاس يقترن فرج الولادة الذي يضع الذي تظع الولادة التي تظع فيها المرأة

11
00:03:36.050 --> 00:04:00.250
حملها وتتخفف من الثقل الثقل الذي حملته فقوله والنفاس لا حد لاقله يعني ليس لاقل حد اذ ان الولادة قد تكون عارية عن دم فلا يكون فيها نفاس بالمطلق و

12
00:04:01.100 --> 00:04:27.250
اما اكثره فسيأتي بيانه في قوله واكثره اربعون يوما. اذا فيما يتعلق بالنفاس النفاس دم يخرج مع الولادة متى يبتدأ حسابه يبتدئ حسابه من الدم الخارج مع الم الولادة طلق الولادة

13
00:04:27.900 --> 00:04:51.550
ما لم يتقدم على يومين كما ذكر الفقهاء فانه يكون حينئذ اه ليس دم نفاس فقدروه باليومين والصواب ان دم النفاس هو ما يجري مع الولادة عند ظهور اماراتها وما يكون بعد ذلك. لكن مبدأه

14
00:04:52.450 --> 00:05:17.550
من بداية الولادة بشعور المرأة بالم الطلق الذي هو ايذان بخروج ما في الرحم هذا النفاس وهو  بالاجماع كالحيض في الاحكام من حيث ما هي حلوة ويحرم ومن حيث ما يجب به

15
00:05:18.200 --> 00:05:37.850
الا فيما يأتي استثناؤه مما يتعلق الطلاق فانهم استثنوا المقصود ان قوله رحمه الله والنفاس وعرفنا ما هو النفاس ثم قوله لا حد لقله اي ليس اقل مدته قدر كما ذكرت

16
00:05:38.200 --> 00:05:58.500
قد تكون ولادة بلا دم فلا يكون في هذا اه الوضع نفاس قال واكثره اربعون يوما اي اكثر مدة النفاس اربعون يوما والدليل ما جاء في حديث ام سلمة ان المرأة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:58.700 --> 00:06:23.850
تجلس هذا القدر اربعين يوما والحقيقة ان جعل ذلك اكثر الحيض محل عفوا اكثر نفاس الحقيقة انه جعل الاربعين اكثر نفاس لا دليل عليه بهذا الاثر فهي تحكي كم كانت المرأة تجلس ولم تذكر اقل

18
00:06:23.900 --> 00:06:45.350
مدة ولا اكثر مدة ويحمل هذا على ما كان غالبا في حال النساء في هذه المسألة آآ آآ للعلماء قولان من علماء المذاهب القول اولا ما ذكره المؤلف والقول الثاني

19
00:06:45.650 --> 00:07:08.300
انه يكون الى ستين. فاكثره ستين وهذا وذاك مبنى على الوجود والغالب الوجود والغالب اما الاربعون فهو الغالب واما الستون فلوجود ذلك في بعض حالات النساء وقال اخرون بل يزيد على ذلك

20
00:07:08.500 --> 00:07:37.900
فقد يصل الى سبعين وليس ثمة دليل لتقدير اعلاه لكن كل ما كان الدم على اه وصف دم النفاس فانه اه يأخذ حكمه وقد تقترن بدم النفاس الحيض فيتداخل على كل حال الصواب في هذا انه لا حد لاكثره الا ما جرى به

21
00:07:38.000 --> 00:08:04.000
العرف الا ما جرى به عرف النساء غالب احوالهن قال رحمه الله ويثبت حكمه بوظع ما يتبين به خلق انسان افادنا ايش ان النفاس يثبت حكمه بالوضع قبل قليل ذكرت

22
00:08:04.050 --> 00:08:35.400
ان من العلماء من يقول ان النفاس يهبط حكمه بخروج الدم المقارن للطلق وهذا هو الاقرب فيما يظهر اه ان النفاس هو الدم الخارج اثر الولادة لانه هذا الذي ينضبط لانه كونه يقولون يعني مع الطلق احيانا الطلق يمتد ثلاثة ايام يمتد يومين وقد يزيد وينقص فالموضوع ليس ثمة ما

23
00:08:35.400 --> 00:08:58.500
آآ يفصله آآ فصلا بينا وقول يومين اه تحكم لا دليل فيه فافضل ما يقال ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من ان آآ النفاس يثبت حكمه بوظع ما تبين فيه خلق انسان

24
00:08:59.400 --> 00:09:21.050
بمعنى انه الدم الخارج اثر الولادة واما آآ هذا مما افاده كلام المؤلف لكن ايضا المؤلف غرضه في الحقيقة هو بيان متى يكون الدم الخارج من المرأة بسبب الحمل ده ماني فاس

25
00:09:21.550 --> 00:09:42.850
وانه لا يكون نفاس الا الا بوضع ما فيه خلق انسان سواء كان قبل او يعني هو يعني عنايته ومقصوده بهذه الجملة بيان ما الذي يوصف بانه دم نفاس من الدم الخارج من المرأة بسبب الوضع

26
00:09:43.050 --> 00:10:01.150
هو ما كان خارجا بسبب وضع ما تبين فيه خلق انسان. والمقصود بخلق الانسان يعني تقاسيم بدنه من من من من اي يد ورجل ونحو ذلك قال رحمه الله تم

27
00:10:01.800 --> 00:10:24.700
واما ما قبل ذلك فهو دم فساد لا حكم له لا يمنع الصلاة ولا الصوم. ومتى يتبين خلق الانسان يتبين خلق الانسان ما بين التسعين الى الى آآ ما بين الثمانين الى التسعين يتبين خلق الانسان ما بين التسعين الى الثمانية لقول الله تعالى آآ

28
00:10:24.950 --> 00:10:39.200
قل ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة النطفة اربعون والعلقة اربع هذي كم صارت

29
00:10:40.250 --> 00:10:59.450
ثم قال ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وهي ما يكون بعد الثمانين الى التسعين بالتسعين تكون قد تخلقت يعني بايه بالتسعين تدخل في طور التخلق في قول عامة العلماء

30
00:10:59.800 --> 00:11:25.000
فاذا وضعت لسبعين ستين ثمانين تنظر في في الخارج لكن اذا وضعت فيما زاد على التسعين يقين. اذا ما هو تضعه المرأة من حيث كونه يترتب عليه حكم آآ دم النفاس من عدمه له ثلاث احوال ما دون الثمانين ليس بنفاس

31
00:11:25.900 --> 00:11:45.050
ما دون الثمانين ليس بنفاس ما فوق ما كان تسعين فما فوق فهو دمه في النفاس ما كان بين الثمانين والتسعين هذا تنظر المرأة الى ما ما وظعته فان كان قد وضعت ما تبين في خلق

32
00:11:45.050 --> 00:12:12.000
فهو نفاس والا فلا ثم قال رحمه الله فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهران ان تخلل الاربعين اي جاء خلالها الاربعين طهر وهو انقطاع الدم انقطاعا لا يبقى فيه اثر من من الخارج

33
00:12:12.200 --> 00:12:37.600
فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه لانه مشكوك فيه اهو طهر ام لا والصواب انه لا يكره كما لو ان المرأة قصر حيضها عن المعتاد من ايامها كان تكون

34
00:12:37.850 --> 00:13:07.300
تحض ستة ايام و حصل انه انقطع دمها بعد يومين او بعد ثلاثة ايام فهنا يكون وضعها جائزا لان الله تعالى انما منع المطأة متى في حال وجود الاباء يسألونك عن بحيث قل هو هذان فاعتزلوا النساء في المحيض. يقول رحمه الله ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول. يعني من خروج الاول

35
00:13:09.350 --> 00:13:35.300
فلو كان بينهما يوم او كان بينهما يومان او نحو ذلك فانه لا يؤثر هذا في الحساب لان المعتبر في الحساب هو وضع الاول يبتدئ حساب اكثر الحيض وهو اربعون من اول الولادة في ما اذا تعددت الولادة يقول فلو كان بينهم

36
00:13:35.300 --> 00:13:58.050
هما اربعين يوما فلا نفاس للثاني ما بعدها بيحصل ولا لا فكان بينهم يمكن الان يحصل في اسقاط الاجنة اه فيما لو كانت المرأة قد حملت بما يسمى التلقيح الصناعي احيانا يقولون انتي حملتي بستة بسبعة بثلاثة باربعة

37
00:13:58.200 --> 00:14:23.100
وبقاؤهم يضرك يقترحون عليها انزال بعض الاجنة آآ  طبعا هذا آآ يكون نفاس مع وجود الحمل اذا كان قد اسقطت ما تبين في خلق الانسان لكن الكلام فيما اذا لزلت واحد

38
00:14:23.200 --> 00:14:48.800
ثم بعد اربعين يوما نزلت الثاني ولادة مثلا فهنا لا تحتسب للثاني نفاس بل النفاس هو النفاس الاول ولكن هل اذا انزلت بعد ذلك جليلا يحتسب لها نفاس ام الحمل ليس فيه الا نفاس واحد؟ ظاهر كلام المؤلف انه الحمل ولو تعدد ليس فيه الا نفاس واحد

39
00:14:49.100 --> 00:15:12.300
والصواب ان النفاس كالحيض اسم منوط بوصف. فمتى وجد الوصف ثبت الحكم قال رحمه الله اه فلو كان بين نعم قال رحمه الله في وطأ النفساء ما في وطأ الحائض يعني من الكفارة

40
00:15:12.400 --> 00:15:35.450
من الاثم والكفارة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع ان يمنعوا وطأ المرأة من تخفيف ذلك بما يخفف الرغبة لكن شريطة اللغو بر بالمرأة فان اضر بها

41
00:15:35.750 --> 00:15:56.000
فعند ذلك ليس له ان يشرب من هذا الدواء لان لها حقا في الفراش كما له حق فيه قال رحمه الله  اه ويجوز نعم. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع؟ قال وللانثى اي يجوز للانثى شربه اي الدواء

42
00:15:56.750 --> 00:16:22.150
المباح لحصول الحيض ولقطعه اي استجلاب الحيض وانزاله ولقطعه بمعنى ازالة اثره وهذا مقيد بما اذا لم يكن فيه ظرر وما يفعله بعض النساء من آآ استعمال هذه الموانع من الحيض في زمن الصيام لاجل

43
00:16:22.200 --> 00:16:43.950
اه تكميل الشهر وعدم فطره لا بأس به وان كان الاولى ان تترك الامر على طبيعته لا سيما وان المرأة اذا اخذت هذه الموانع  يغلب على وظعها في كثير من الاحيان

44
00:16:44.000 --> 00:17:11.650
يغلب على وضعه ايش ها اي الاضطراب اضطراب الحيض ولهذا ينبغي ان يقيد الاذن بشرب دواء لحصول الحيض وقطعه بمراجعة الطب وان لا وان لا يؤدي ذلك الى تضررها وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من

45
00:17:11.700 --> 00:17:29.078
مسائل في باب الحيض وبه يكون قد تم آآ كتاب الطهارة كاملا ولله الحمد فاسأل الله ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يسلك بنا سبيل الرشاد والهدى