﻿1
00:00:00.050 --> 00:03:00.050
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا قال رحمه الله تعالى ولا تصحوا خلف فاسق

2
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
ولا ولا عاجز عن دموع او سجود او قرود ويصلون قائما ثم احتل فجلس اتموا قلبه يوم القيامة وجوبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول رحمه الله تعالى

3
00:03:40.050 --> 00:04:20.050
ولا تصحوا عن الصلاة خلف فاسق بحديث لا تغن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. والدليل عندهم من قوله ولا فاجر مؤمنة ولانه لا يؤتمن على الصلاة من جهة انه قد تسقط شيئا من واجباتها

4
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
والايمان فلذا لما لم يتحقق منه او يخشى انه تجنب من هذه المعاني التي يجب تحشدها لن تصح صلاته. وايضا قال ككافر كما انها لا تصح الصلاة خلف الكاهن فكذلك لا

5
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
والفاسق سواء كان في اعتقاد او فسق عمل وهذا الذي ذكروه فيه نظر لا من جهة الدليل ولا من جهة الاستفزاز يعني الدلال او ما استنبط من استدلال لهذه المسألة. اولا حديث لا يصح. بل هو ضعيف جدا

6
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
ولا ينكر بل لا يعتمد على هذه المسألة العظيمة على مثل هذا الحديث الضعيف. بل ولا دونه للعمل. خاصة انه كما سيأتي مخالف بعموم الادلة. فهو مع ظعفه مترو منكرا. اما ما ذكر من كون

7
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
لا يؤتمن على الصلاة فليس مطلوبا من الامام ان على سبيل اليقين من صحة صلاة الامام. فان عليه ان يصلي خلف من يتقدم ما دام ان صلاته تصح وهذا سيأتي

8
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
انه هو الصحيح ايضا لم يظهر للمكلف ما يجب انكاره ما يجب انكارهم عليه في صلاته. ولهذا انطلقوا في مسألة الفسق الذي لا تصح خلف او لا فاسد يسير خلف الصلاة. فقوله لا تصح الصلاة خلف فاسق كالكاذب

9
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
هذا الذي صحة الصلاة لابد ان يكون له دليل متوجه الى عدم الصلاة لان صحة الصلاة او عدم صحة الصلاة حكم متوجه اليها فلابد من واضح على عدم صحتها. ولهذا قالوا ككافر وكيف يقاس العاصي بالكافر

10
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
الكافر لا تصح صلاته كافر لا تصح صلاته ما دام انه لم يصلي اعتقاده يعني فيما بينه وبين الله صلاة باطلة. اما المسلم العاصي صحيحة باتفاق اهل العلم وقولهم كفاس كما تقدم الفاسق على

11
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
اعتقاد فسق عمل. وفسق العمل مثل شرب الخمر والزنا والعقوق ونحو ذلك من المعاصي غسل الاعتقاد من البدع ككون ككون المعتزلين والمعتزلين او كذلك يقول بخلق القرآن او كذلك يمضي بعض الصفات

12
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
او يقول ان الله غير مستو على عرشه او ان الذي المصاحف ليس كتاب الله اليس كلام الله سبحانه وتعالى؟ في الحقيقة هذه كما يقول بعض العلماء بلية عظيمة لو قيل بعدم صحتي من يقول بها وخاصة

13
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
في المسألتين الاخيرتين كونه ينفي الاستواء وان اثبته من جهة المعنى او يقول ان الذي في القرآن ليس كلام الله. ليس كلام الله. كما هو قوم الاشاعرة. وعلى هذا القول فلا تصح الصلاة

14
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
او خلف اشعري ولهذا قيدوه بان يظهر ذلك وان يناظر عليه وان يدعو له. ومثل هذا القيد ايضا يحتاج الى دليل ما دام انه غزوة القريب على عدم صحتها فمثل هذه التغييرات تحتاج الى دليل خاص كل هذا يبين لك ضعف هذا القول

15
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
وان الصواب ان الصلاة خلف الفعاشة صحيحة. هذا من حيث الجملة. اما الكون يتقدم ولا يتقدم مسألة اخرى. سواء وكان رزق عمل او رزق اعتقاد. الا ان يكون فسق الاعتقاد مخرج عن الاسلام. كبدعة للتجهر

16
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
او كان يناظر ويجادل في بدعة ومثله لا يخفى عليه ان انكارها مكابرة. مثل ان ينكر ان يقول ان القرآن مخلوق ويناظر على هذا ومثل هذا حينما تبين الادلة هي واضحة بينة لا يكون الا عن انكارها

17
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
فاذا جادل على هذا فمثل هذا اما ان يحكم بكفره الا ان يتأول مثل ما يحصل التلبيس لكثير من اهل البدع لانه متبع كثيرا من ائمتهم ومشايخهم فعظموا مخالفتهم لانهم ظنوا انهم على الحق. ويعتقدون ان هذا هو

18
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
ولهذا يوافقون في اللفظ ويخالفون في المعنى مثل الاستواء عند الاشاعات. وفي حقيقة نفيه اثباته اثبات معنوي. ليس اثباتا حقيقيا. ليس اثباتا حقيقيا. وهكذا سائل ولهذا كان الصواب ان الصلاة خلف الفئاسة صحيحة سواء كان حزب اعتقاد او فسق ما دامت في

19
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
الاسلام اما من خرج مثل دعاة الروافض وائمة الروافضة فهؤلاء زنادقة وكذلك من ينكر كذلك من ينكر امور انكارها مكابرة مثل بعظ اعتقادات الجهمية لكن عند غلبة الجهل وخفاء السنة قد يخفى على بعظ

20
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
اتباع ما لا يخفى على المتبوعين. وقد كان بعض اهل العلم يتوقف في تكفير الجهمية فلا يكفرهم من شيخ الاسلام رحمه الله في زمانه ويقول في بعض رسائله ثم عاشر الجهمية لا تدخلون عنده ولو اعتقدت

21
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
ما تقولون لك لان لاني اعلم ان ما ان ما تقولونه مصاد للادلة القطعية والفطرية والعقلية هذا معنى كلامه رحمه الله. ولهذا قد يقع في بعض الامور من كبار مخالفة للادلة والمصادمة الادلة لكن لجهل وما كنا

22
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
والله كنا معلمين حتى نبعث رسولا. لانذركم به ومن بلغ. فهذا هو الاصل في هذا ولذا جاءت ادلة عامة في صحة الصلاة خلف الأئمة. قال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم وان اصابوا فلكوا

23
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
وان اخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري واحمد وله فلك وله. وان وكذلك حديث ابي ايوب الانصاري او حديث عقبة ابن عامر عند ابي داوود بل ان الناس فاتم الصلاة واصاب الوقت فله وله. وان الناس

24
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
فانتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليه. وكذلك ابن ماجة بمعنى حديث رحمه الله ورضي عنه. كذلك ايضا الاحاديث التي جاءت في الائمة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي

25
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
معهم واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. يعني صلوا اذا حلت صلاة صلوا ثم ادعوا صلاتكم مع الصبح. بمعنى انه اذا فلا تؤخروها حتى يتضايق وقتها. الى ان يحضر وقت الضرورة في صلاة العصر. ثم امر

26
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في او مرتين اخرجه عن ابن عمر بسند صحيح الى غير ذلك ومعلوم ان في الائمة الذين امر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خلفهم منهم من هو فاسق اعتقادا ومنهم من فاسق عملا

27
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
فالفسق في باب العمل اظهر في خلفاء والفسق في باب الاعتقاد اظهر في خلفاء بني العباس يعني ان في كما حصل وامهاله الواثق والمعتصم في حاله في فتنة وقبله وبعده يعني من وقع في بعض

28
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
اه رموم مخالفة لتأخير الصلاة والتفريط في بعض الامور. فلهذا امر النبي عليه عموما بالصلاة خلف الائمة ان الله عز وجل يعلم ورسوله عليه السلام امر بذلك وانه يقع هذا وهذا ولم يستثني عشرا ولا زمانا وكان العلماء يصلون خلفهم ولم يستفسروا ولم يخصوا احدا

29
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
بحكم من الاحكام يعني جواز هذا الشيء دون الصلاة دون الطاعة دون الصلاة ونحو ذلك يعني ان الطاعة له اسلام ولكن الصلاة خلفه ونحو ذلك. والصحابة رضي الله عنهم صلوا منهم من صلى خلف مختار ابن عبيد صلى

30
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
الوليد وصلى خلف الحجاج ابن عمر صلى خلف العداد الحجاج خلف الوليد وكذلك ابن عمر هذا المختار الى غير ذلك الادلة الدالة على هذا المعنى كما يتقدم من الاحاديث والاثار

31
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
وهذا هو الابهر هو قوم الحسن والشافعي رحمه الله قول الاحناف وهو انها الصلاة خلف الفاسق كما تقدم قال ولو امرأة يعني لا تصح الصلاة خلف امرأة ولا حوثان. وهذا محل اجماع في صلاة

32
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
يعني الصلاة خلف المرأة خلف المرأة ذكر بحجم الاجماع على صحتها. وهل هناك دليل على هل يمكن ان يثبت دليل على هذه المسألة؟ على عدم صحة الصلاة خلف المرأة هل هناك دليل

33
00:17:10.050 --> 00:17:50.050
في المسألة نعم. احسنت لا يلحق قوم ولوا امرهم امرأة. طيب هذا وارد في شباب النبي عليه امرأة عليه الصلاة والسلام المرأة لا تؤمن. لقول هذا في هذا الحديث قبل هذا

34
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
العبرة لعموم اللفظ مطلقا يعني العبرة مطلقا الله عز وجل قال خالصة لك من دون المؤمنين. نزلت بعض الاشياء على بعض الاسباب هل هو مطلقا؟ او ينظر في اللفظ ينظر فيه

35
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
مثل قول الاية في القوم من الله هل هو جواب مستقيم او تابع؟ نعم جواب او تابع لما اخبر النبي قال لا يذبح قوم ها هل يصلح هذا الجواب استقلالا او لا يصلح

36
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
ها؟ الجواب هذا حينما بلغه ان قوم هل هو يعني هو لما بلغه الفرس فقال لهم القوم ولوا امر امرأة هل هو جواب يصلح ان يكون مستقيم؟ او لا يصلح الا ان يكون تابعا

37
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
السؤال. واضح السؤال؟ اي نعم. هذا الحديث. اذا اردت ان تستدل به هل يمكن ان تستدل به على اي امارة؟ يمكن ها؟ يعني الجواب اعد من السؤال الجواب اعد من

38
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
الشباب فاذا كان الجواب اعم من السبب فيكون عبرة من علوم اللفظ لا بخصوص السلام. هذا من جهة يعني من جهة كلام الرسولين ولكن هم يقولون لو كان مرتبطا اه بالسؤال فان غير النازلة تلحق من باب

39
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
تلحق من باب القياس. ليس المعنى انه خاص بها. وان كان الجواب مستقل يصلح لها ولا فان الاستدلال يكون من باب من باب العموم من باب ماذا؟ العموم فعلى هذا قول لا

40
00:20:10.050 --> 00:20:50.050
يستدل على نعم يستدل ثم قولا نكرة في سياق النفي. فنفي الفلاح لكل من ولى اولا امرهم امرأة شامل لمن وليت اليه العامة او ولاية اخرى ولايات التي تكون يكون المولى عليهم رجال. المولى عليهم جهل. هناك ولايات للمرأة تصلح

41
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
لها مديرة مدرسة مديرة قسم نسائي يمارس بها ذلك. هذا خالد عن البحث لا شك ان امامة الصلاة من اعظم الولايات في في الاسلام الصلاة من اعظم الولايات في الاسلام

42
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
كذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء هذا ايضا دليل ده ليه؟ لان الدوامة تلافي دوامة الرجال. ينافيها كون المرأة تكون اماما للرجال. اماما للرجال. وهذا اه يقود الى ان الاستدلال بحديث لا

43
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
امرأة رجلا استدلالا. حينما هذا الحديث في هذه المسألة موضع اجماع. هذا في الحقيقة هذا يقع في البعض كلامه رحمة الله عليهم حينما يذكرون هذا الحديث الظعيف مسألة اجماع المسألة اجماع. ورد حديث حديث الورقة حديث ورقة لكنه حديث ضعيف

44
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
المرأة للرجال في التراويح. فريضة حكوا اجماع لكن جوزوا امامتها في التراويح وهذا القول ضعيف وقوله في المذهب قاله بعضهم الامامة المرأة عندنا تصح في مثاله امرأة عن طريقة مجيدة حافظة من سور عديدة وغيرها من الرجال امي او حامل من سورة في الماضي ففي التراويح يقول

45
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
تكون صلاتها من خلفهم من خلفهم يعني لا تكونوا امامهم تكون يعني انها تكون خلفه. هذا قول ضعيف وقول باطل. هذا ذكره صاحبه رحمه الله والصواب انها لا تصح مطلقا. نعم

46
00:23:10.050 --> 00:23:50.050
بسم الله الرحمن الرحيم. عدم نقل ماذا؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائها. هل هذا لو احتج اليه يعني لو كان هذا واقعا لنلقي الخاصة انه يجتهد انه يجتهد لكن قد يقول كونه مجنون قد لا يدل على عدم الصحة. لان بيوت الرجال وان كانت

47
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
يعني يعني من يدعي جوازه قد يكون الاولى خلاف. لكن الادلة مثل ما تقدم ما ذكرها وذكر العلم باجماع الواقعة في النهاية سمي طاهر المعدة ظاهر المعنى ثم ايضا كل ما تأملت الادلة ايضا وجدتها ظاهرة في هذا الباب يعني المرأة مأمورة حينما تخرج الى المسجد تكون متحجبة

48
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
متسترة. ولها مدخل خاص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. باب الوجار باب للنساء. قال النبي تركنا هذا الباب للنساء. وكان عليه الصلاة والسلام اذا صلى مكث حتى يخرج النساء. ويقول يا معشر

49
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
لا ترفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهم امام والنساء خلف بينهما شاه. فكيف يقال قال ان المرأة تتقدم مع هذه الاوامر الدالة على ان المرأة تبتعد عن الرجال في الصلاة وتكون

50
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
ثم ايضا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء ماذا؟ اخرها هذا اذا كانت مع النسا مع وليس بينه وبين الرجال حاجز. فخيرها اخرها. فمن امرت بالتأخر عن الرجال فكيف تؤمر بالتقدم على الرجال؟ هذا في الحقيقة دليل في مسألة التأمل. دليل

51
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
اقول كيف تفيقون من كان صفها المشروع ان يكون في الصفوف المتأخرة والرجال في الصفوف المتقدم. كيف تكون اماما للرجال؟ هذا لا يمكن المخالف للنصوص ومثل ما تقدم ايضا في الادلة الدالة على حشمة المرأة وكان النساء

52
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
يخرجن لها يعرفن ما يعرفن مما عليهن من اللباس كيف تتقدم وهي تصلي به وتقوم وتسجد الى غير ذلك. ثم المرأة كما قال عليها عورة اذا خرج استشرفها الشيطان ثم تأتي وتقدم الرجال بحركاتها في حال وقوعها وسجودها. هذا اذا تأملت وجدت مخالف للمعاني

53
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
العظيمة الشريعة كان على الاصل بين الرجال والنساء والدالة على دار الانفتن وسد الابواب ثم يعني الامام ظامن والامام قدوة وهو محق بالنظر حق النظر لو انه اختلف عليه صلاته ويسن له ان ينظر الى الامام على اي حال هو

54
00:27:00.050 --> 00:27:40.050
هذا المنافق في النهي عن مد البصر للنساء المعاني كثيرة فيما يظهر من الادلة في عدم تقدم الرجال. نعم. كيف؟ في غير الصلاة. في غير الصلاة تكون المرأة قاضية يحكى انا ما ادري عنها ذكروا عنه انا ما ادري عنه وبعضهم تكلم في هذا النهج عن ابن جليل عن ابن جليل رحمه الله لا

55
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
لابد ان يكون المخطوط آآ بضوابط لو هنوءا بهذا صح عنه يقول ما صح عنه ثم لو صح عنه في السنة مثل ما ولوا امرهم امرأة كذلك لا يجوز ان يؤم الرجال

56
00:28:10.050 --> 00:28:50.050
لاحتمال ان يكون امرأة فيكون تقوى. طيب هل يجوز لام الخنثى اخونثى ها؟ طيب ما يحتاج ان يكون امرأة يحتاج طيب هل اذا احتمل جاز او لا يجوز خذها بخدام. نعم. على حسب الحال. ان كان متساويين. كلاهما مشكلة

57
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وقد تكون قلت ولكن ازيد الى الرجولة. اذا تبين اذا تبين صح ما يكون تبين رجل وامرأة لكن اذا كان اشكل امره يعني هذا نادرة يغلقون طبعا هذا نادم لكن

58
00:29:10.050 --> 00:29:50.050
فلو تقدم شيخ يجوز للمرأة كيف؟ خل نخلص مسألة طيب خذ طيب المأموم اخوه الثاني ما يحتمل رجل فاحنا بينكم رجل طيب يحتمل ان يكون رجلا تحية الرجل فقالوا لا وهكذا قالوا الله اعلم. يعني ينظر في صحة هذا القول. لكن ذكروا هذا. انه

59
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
والقول بانه لا يأخذ خوذة كل واحد يصلي وحده في الحقيقة. لانه وان ورد هذا يقول الاصل صحة الايمان. وما دام الامر مشكل فلا يجعل مشكل حكما على المحكم. المحكم

60
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
وجوب مشروعية الجماعة والامامة والا يصلي احد وحده وعنده من يصلي معها لا بوحده كون هذا مشكل المشكل لا يقضي على المحكمة والله اعلم انه انهم يصلون صندوق ولو غرقت مهما فرض تحصيل الجماعة يترك له امور واجبة مجمع عليها

61
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
ثم هذا امر ليس باليقين. فلهذا لا نتركه له فيما يظهر والله اعلم. آآ امرا مهما ومشروعية الجماعة. طيب خلونا ولا صبي. اي في الارض ولا صبي يعني زي ما تقدم. ولهذا حتى امرأة قوله يعني ما تقدم هذا في الفرظ

62
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
ولهذا جوزوا في التراويح كما تقدم اتوا المرأة لكن هذا دورهم ضعيفا. ولا صبيان يعني قال وهذا هو قول الجمهور ابو حنيفة قال الشافعي اسحاق ابن المنذر يصح ان يؤم الصبي ماله

63
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
صلاة الصبر نافلة او وقت. صلاة الصبي نهي او فرض نافلة الصلاة تصلي نافلة. ليه؟ لا تجب عليه الصلاة. وصلاة البالغ فرض. فلا تؤدى الصلاة فلا يهتم من صلاته تامة او كاملة كما لو بمن كانت صلاته دون

64
00:32:10.050 --> 00:32:50.050
يعني كامل بناقص. او تام بناقص من جهة. وهذا تعليم بدليل والتعليم يعني في المسائل الاجتهادية المحتملة اما هذه المسألة ففيها ادلة دلت على صحة صلاة المفترض اولا قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله. هل استثنى النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
اطلق عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه الصبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا اولادكم بالصلاة من سبع. ما دام يوم صلاة سبع ويحسن الصلاة والطاعة صلاته صحيحة. صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ما في دليل انه جاء

66
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
السنة ان الصبي يصح ان يؤدي الصلاة ولا يصح ان يكون اماما. يعني عندنا الدليل هذا الدليل العام. دليل عام وعندنا دليل اخص. نص في المسألة. نعم حديث احسان تحديث عمرو ابن سلمة الجرمي وهو في البخاري وان قومه

67
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
وهو من ست او سبع سنين. والحديث الدلالة من واظحة. لانه اما جرما قومه الايجار وكانوا جمعا كثيرا من الصحابة وعنهم. وكانوا اتوا من النبي عليه بتمهيد النبي عليه الصلاة والسلام. وامر

68
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
الصلاة وقال وليؤمكم اكثركم قرآنا. اذا الدلالة من هذا حديث من يعني من جهته ان عموم قوله اكثركم قرآنا ولم يستثني عليه الصلاة والسلام ابو الصغير الذي دون البلوغ. وكذلك من فعل الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام. اذا من عموم قوله ام القوم

69
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
وعود قوله اكثركم قرآن وخصوص حديث او صلاة عمرو ابن سلمة لقومه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الذي وقع في عهده من سنته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو

70
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
الصحيح في هذه المسألة ما دام انه يحسن الصلاة بل انه قدموه وليس عنده شجرة تستره حتى او سترة اخرى وثوبا يشجب ما يبدو من عورته. طيب قوله ولا اخرس اخرس بلا قطيعة الاخرس هو الذي لا يتكلم

71
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
واهل عموم يشمل من ولد اخرس ومن طرأ عليه الخرس. بنا قطب يعني المتكالين لماذا؟ لا تصح صلاة الاخرس بالناطق لانه يترك ركن القراءة يترك الركن القراءة. طيب اخلص بمثله. اخش بمثله. تصلح ولا ما تصلح؟ ها

72
00:36:00.050 --> 00:36:40.050
تصح ها نعم لانهما متماثلا ولا يفر احدهما على الاخر. ما دام مستووا في الصفات. يعني وكلاهما لكن لو كان احدهما يعني اعلم اخرس عالم ولاقت امي يقدم اللاعب على قول اكثر ان لم يكن قولا بما ادري عن هذه

73
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
لكن مع الخرس الى الصفات الاخرى وان كانت اعلى من العلم ونحو ذلك والتقدم للاسلام لانها خصال تقديم بها على سبيل الاستحباب وهذه خاصة يجب تحصيله هو النطق بالفاتحة وذلك انه يترك ركنا وان كان

74
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
آآ ليس اختيارا منهم وهذه المسألة ايضا تحتاج الى لجنة تحقيق وهو امامة بالناقل الاخرس بالناقل صحته من عدمه ولها صور تارة يكون الاخرس متقدم. جئت والامام اخرس. هل نقول لا تصح الصلاة الخالدة؟ لكن ابتداء هذا موضع

75
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
لكن اذا تقدم في هذه الحالة هل يقال لا تصح الصلاة خلفه او لا يصلى خلفه او تعطل جماعة هذا مو تحتاج الى تحليل ومتيسر له ينظر الكلام فيها مفيدة لانها قد يبتلى بها

76
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
وخاصة الكثير ممن يكون اصر في الغالب يكون اخرس. في الغالب الذي يولد يكون اخرس لا يكون ناطقا. وعلى هذا يكون اصب واخرس. مع انه بين الاصم والاخرس اذا كان الانسان اصم لكن الصمم طارئ عليه ليس اصليا فهذا

77
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
خاصة يتقدم بها السن او حصلت علة فاصيب في سمعه فتعطل سمعه تصح امامك على الصحيح ولو كان اصم ما دام ناطقا لكن الاخرس او الاصم خلاص هذا مهم يتقدم اول احرص على المنهج. نعم. قال ولا عاجز عن ركوع او

78
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
او خلود او قيام. كذلك لا تصح امامة عاجز. انسان ما يستطيع الركوع يصلي قائم فاذا اراد ان يركع جلس. او ليست الركوع. ولا يستطيع يصلي بالامام والركوع. وبالسجود يصلي بالامام والركوع والسجود. او قعود او

79
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
كذلك الانسان ما يستطيع القيام. يقولون لا تصح الصلاة خلفه منه. لا تصح الصلاة خلفه والقيادة كما سيأتي استثناء. اما ركوع السجود فلا استثناء فيه عنده. ركوع السجود هذا لا تصح الصلاة خلف مبدأ يستطيع والركوع والسجود هذا هو

80
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
والقول الثاني هو انها تصح الصلاة خلف من لا يستطيع الركوع والسجود لانه تصح صلاته لنفسه ها؟ فصح صلاته بغيره. صحت صلاته بغيره. او قيام الا امام الحي. وهذا الاستثناء يرجع الى العجز عن القيام. العجز عن ذلك. اما العاجز عن الركوع او

81
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
والسجود فلا تصح الصلاة خلفه مطلقا في المذهب. لا تصح الصلاة خلفه المذهب مطلق. وتقدم ان القول الثاني تصحيح الصلاة خلفه لكن في حال الاختيار لا ينبغي لكن لو تقدم وكان انسان لا يستطيع الوقوع

82
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
وش تقول فلك ان تصلي خلفه ولا تقل اترك الجماعة ركن الجماعة وفي خلاف كيف خلفه هل يصلون قياما او قعودا؟ هذا فيه خلاف. قال الا امام الحي المرجو اذا كان العاجز عن

83
00:41:20.050 --> 00:42:00.050
ما يستطيع القيام. لعلمه. فهو يصلي جالس. و يرجع ويسجد يسجد في الارض وكذلك للركوع يؤمن وكده او اذا كان يستطيع ان يقوم ويركع لزمه ذلك او كان اما الشيوخ والسجود فيسجد في الاعراب. في هذه الحال في هذه الحال اه يقول

84
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
يجوز لامام الحي. يعني الامام الراتب. امام لقول. سواء كان مرتب من قبل. اه يعني الوالي والامام رضيوا عنه او كان اهل الحي نصبوه اماما لهم فقالوا يصلى خلفه. بشرط ان تكون العلة غير دائمة. قالوا يصلون وراءه جلوسا

85
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
يعني لو صلوا خلف قيام الناس وقال الشافعي واصحاب القرآن يصلون قياما يصلون قياما والاظهر انهم يصلون قعودا وقيل يجب ان يقعدوا لقوله عليه الصلاة وان صلى جلوس قال صلوا جلوسا اجمعوه. في الصحيحين

86
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
جمع من الصحابة رضي الله عنهم صلوا جلوس الوعود وقيل لا يجب هو ظاهر ما حكى البخاري رحمه الله في صحيحا عن بعض السلف عن الشيخ الحمودي رحمه الله وان الصلاة عليه الصلاة والسلام لاصحابه صلوا خلفه قياما انه يدل على جواز

87
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
الصلاة قيام وان الجمع بين الاخبار هو الاولى وان الجلوس افضل والصلاة قائم افضل فقالوا ان الصلاة وصلوا خلفه قياما واستنبطوا هذا من انها ابا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام

88
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
ثم تقدم وشعر ابو بكر عن يمينه وصار ابو بكر يصلي بصلاة النبي يهتم بها والصحابة يهتمون بصلاة الفجر وقالوا انه افتتحوا الصلاة قياما ولم ينقل انهم جلسوا. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال نصارف الادلة

89
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
على وجوب القيام وكذلك في قوله كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم مما اشار اليهم ان يجلسوا وكانت عليه الصلاة والسلام في بيته جالسا فقاموا واشار اليهم ان يجلسوا قوله آآ الموت زوال علته هذا التقييد يعني

90
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
يحتاج الى دليل والقول بصحة الصلاة خلف الامام مطلقا والاصل لكن كونه جماعة يرتبونها غير قادر على القيام هذا موضوع اللغة في الحقيقة. موضع نفر وان كان القاعدة الاصلي هذا هو الجواز

91
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
هل يجوز ان نرتب امامنا يقولون هذا الامام؟ هو اعلمنا هو اقرؤنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوم القوم اقرأهم بكتاب الله وهذا اقرأ لكتاب الله وهذا اقرأه واعلمه كيف يتقدم قلبه عليه ان

92
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
لانه لا يستطيع القيام وصلاته صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ولم يكن هذا لمن كانت علته عارظة. لمن كانت وقال واذا صلى جلوس فصلوا جلوسا اجمعون. ولم يقل

93
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
بل قال له على سفر والقاعدة عموم اللفظ لا خصوص لانه جواب مستقل وجواب عام يصلح في هذه المسألة وفي غيرها. ولو قال قائل في هذه الناس وما اشباها في انه عليه الصلاة والسلام صلى بهذه الصلوات يقال لم يقل عليه الصلاة والسلام لمن كان

94
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
في مثل هذه الحال يعني يعرض الله المرض ايام يسيرة ونحو ذلك فالعقل وتأخير بين وقت الحاجة لا يجوز لهذا كان الاظهر هو الاخ ابن عمه الادلة. الاخذ بعموم الادلة في هذا الباب واطلاقها

95
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
بدون قيد هذا هو الاقرب. قال نعم. نعم الله اعلم الله اعلم يعني كون خلال ثمان والله اعلم قد يقول قائل الكنان هو قوله عليه يوم القوم اقرأه من كتاب الله

96
00:46:30.050 --> 00:47:10.050
هذا هو تمام اذا اجتمع الامام لو سمع او وجد امامان كلاهما قال هو عالم والاحدهما لا يستطيع القيام والاشكال لكن الكلام اذا وجد اماما احدهما اعلم واقرأ لكنه لا يستطيع والعرفة ليس لا يعلم الا الفاتحة مثلا وبعض السور وليس عنده علم

97
00:47:10.050 --> 00:47:40.050
هل نقدمه لكونه يصلي قائم؟ هل يصلي قاعد؟ هذا يعني من الادلة واقناعها قال فجلس خلفه قياما وجوبا قياما وجوبا وهذا ايضا موضع نظر لقوله عليه الصلاة والسلام جلوسا اجمعون

98
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
وينظر ان كانت هذه المسألة محل اجماع فيسلم بذلك انا ما ادري عن الاشياء هذه هذا يحتاج الى هل من ابتدع الصلاة قائما امام الصلاة قائم؟ ثم اعتل الركعة الثانية فهل في هذه الحالة يجب علينا او يجوز ان يجلسوا؟ هل يجوز لهم

99
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
المذهب ال البيت وبعضهم ذكر بلا خلاف لعله في الانصاف قريبا لكن عبارة يعني هل هي نفي الخلاف وطلاق المنهج يراجع كلامه رحمه الله وخلاف هذه المسائل والقول بانه بين ان يعتد في وسط الصلاة او

100
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
نعم. نعم. ما فيها ما في دلالة عليه. ما في اختلاف اذا رجع فسر عليه الصلاة والسلام. اذا رجع فرجع اذا سجدت هذا الموافقة. ولهذا قال فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه. لا بالمشاركة

101
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
ولا بالتأخر ولا بالمسابقة. نعم. لا ما يدخل. النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا لقدم غيره عليه الصلاة والسلام صلى بهم وقعد بل قال واذا صلى جالسا يجمعون ثم جعله صلى قاعدا يوخذ له قياما على ظهره

102
00:49:30.050 --> 00:50:10.050
الصلاة في عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله وتصح خلف من به سلس ولا تصحوا خلف محدثين ولا نوح وتصح خلف قالوا لانه يصلي مع الحدث النجاسة. وصلاته صلاة

103
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
فتصح صلاته لنفسه وتصح صلاته ممن اشبه. وهذا تعليل في مثل هذا المقام العظيم والاظهر والله اعلم انها تصح صلاته بمثله وبغير قول الشافعي ومالك رحمه الله لا دليل عن عدم صحة الصلاة صلاة العيد. وهذا تخصيص وتقييد للأدلة. بغير رقي صحيح

104
00:50:40.050 --> 00:51:10.050
الدليل لا يقيده الا دليل. هذه المعاني والمعاني المستنبطة لا تقوى لا على ولا على التخصيص علوم الادلة واظح بل اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا جلوسا اجمعوه. يعني القيام ركن ومع ذلك اذا صلى الامام جالس فان السنة تصليه

105
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
لاجل متابعة الايمان لمتابعة الايمان. كذلك في هذه الحال لان ربما يكون الامام الذي صلى جالس يستطيع ان يصلي قائم مع المشقة. ويمكن ان يصلي ويمكن كما تقدم ان يتكلف ويصلي لكن عليه المشاكل ومع ذلك

106
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
لا يؤمر ان يصلي قائما للمشرق بل كما قال عليه الصلاة والسلام تصلي قائم فان لم تستطع مجالس ان شق ان يفسروا يعلى عليه الصلاة والسلام ما بهجر مثل هذا الذي وقع لهم في الغالب انه

107
00:52:00.050 --> 00:52:40.050
لكن مع المشقة. فالذي لا يمكن ان يحبس البول نحوه مما يخرج من ولا حيلة او فيه من باب اولى مع عموم فالامر خلاف ولا تصح خلف محدث المحدث اما ان يصلي باطلة بالاجماع وفعله منكر

108
00:52:40.050 --> 00:53:10.050
وتلاعب واستهزاء. تلاعب واستهزاء. واما ان يصلي جاهلا بحدثه. جاهلا بحدث وعلى كلا الحالين اما ان يعلم امامه حاله قبل البراء من الصلاة في حال صلاة المحدث المتلاعب. وفي حال صلاة المحدث الناس

109
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
كذلك ايضا يدخل فيه من قرأ عليه الحدث ومن سبق الحدث. وهذه المسائل تفصيلها كثير لاهل العلم لكن الاظهر والله اعلم ان الصلاة خلف المحدث صحيحة. خلف المحدث صحيحة ولهذا لو صلى انسان خلف محدث سواء كان ناسيا او كان عالما متلاعبا

110
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
من فراغ من الصلاة قال انه صلى عاليا. نقول صحيح انه لا فرق بين السورتين وان صلاة من صلى خلفه صحيحة لعموم الادلة المتقدمة. ولا فرق بين الصفوف لان لان كليهما

111
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
يجب عليه الاعادة. فمن صلى محدثا يجمع الاعادة الى اخره. اذا كان الجاهل كذلك لانه وكذلك ايضا من صلى محدثا عالما يجب عليه عادة مع التوبة. يعني يخشى عليه حينما يصلي متلاعبا مستهزئا قد يخشى عليه من الردة والكفر بفعل لعموم

112
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
الا متقدمة وهو قول عليه يصلون له وقال المزني وابو ذر انه تصح الصلاة خلف الكافر لو صلى خلف الكافر لا يعلم بكفره. فلما فرغ اخبره انه مستهزئ وانه ليس بمسلم

113
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
لعظم الادلة في صحة الصلاة. ولان النبي عليه قال لا صلاة في يوم مرتين. وهذا ادى الصلاة ولانه ادى ما امر. لقوله سبحانه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلما حضرت الصلاة

114
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
صلاها كما امره الله سبحانه وتعالى. ولم يحصل منه تغريب. ثم بعد ذلك قال انا يعني اخبرها انه صلى محدثا متلاعبا او كان كافرا مستهزئا نحو ذلك. فاذا قيل ان عليك ان تعيد

115
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
جاءت مرة اخرى نقول نحتاج الى ماذا؟ يعني مع الادلة الاخرى تقدمت الدنيا لكن ايضا هنا قاعدة في هذه المسألة ما هي؟ قاعدة اصولية تنفع في هذه المسائل لو قيل عليك ان

116
00:55:50.050 --> 00:56:30.050
فلي مرة اخرى ويجب عليك ان تصلي مرة اخرى. قاعدة في باب الامر. نعم ارفع الصوت. ايه. الامر. لا يقتضي التكرة الامر لا يقتضي التكرار. لكن ما يخفى عنا ان ان هذه التفصيل مسألة امر لا في التكرار فيه تفصيل ليست تارك التكرار التكرار نعم

117
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
الأمر ماذا؟ يعني انه ادى ما امر كما امر. ادى كما امر. فاذا قلنا يجب عليك مرة اخرى اش نحتاج؟ الى امر جديد الى امر جديد بس محتاج ماذا؟ الى امرين. لو قيل عليك ان تعيد الصلاة؟ صليت

118
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
كما امرت ومن صلى كما امر غفر له ما قدم من عمل كما في حديث عند النسائي قد بلغنا من بعد ما صلى غفر له ما قدم. اي غلام وصلى كم؟ من صلى تكبير الطعام

119
00:57:20.050 --> 00:57:50.050
اذا قيل عليك تصلي مرة اخرى نقول نحتاج الى امر جديد ذمته فرغت من هذا الفعل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقرار استدلت على صفوف الصلاة ماذا؟ استدلت على سقوط

120
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
او استدلت على عدم قضاء الصلاة على الحيض انها انهن لم يؤمرن بالقضاء لم يمر لان الله سبحانه وتعالى امر بالصلوات واسقطت عن الحائض اليس اذا حرج ان تصلي ولم تصوم

121
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
لا تصلي ولا تصوم. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا تبدو الصوم؟ كنا نؤمن. ما اكتفت رضي الله عنها بالامر الاول في قوله سبحانه لو لم يؤمرن بقضاء الصوم لما قضينا الصوم

122
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
ولهذا الصلاة لا تقضي الحيض لانهن لم يؤمرن امرا ثانيا غير الامر الاول كذلك ايضا الصلاة يتصلاها المكثف كما امر لو قيل تعيد الصلاة احتياج الى امر ولهذا من صلى غيره على غير وضوء

123
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
لا تصح لكن لم تصلي كما امرت لم تصلي كما اوت لا يقبل الصلاة عليه اذا احدث غيرك حتى يتوضأ ولهذا لو صلى انسانا في البرية الى غير القبلة. ثم تبين عليك انه صلى الى غيره. اصلى كما امرت

124
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
في هذه القاعدة وامثالها يقوى وتظهر لك ادلة في قوة بعض الاقوال من جهة عموم فلو قال إنسان من صلى يعيد يقول لماذا يعيد؟ هو صلى كما امر وادى الصلاة فقوله يعيد بعض العبادات

125
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
الصلاة الا اذا كان فيه تغريب اذا كان فيه تغريب صلى بغير اجتهاد لم يصلي كما امر لم يصلي كما هو لما حضرت الصلاة كبر مباشرة بالاجتهاد هذا لم يصلي كما هو فاذا تبين اذا صلى

126
00:59:50.050 --> 01:00:20.050
نقول عليك ان تعيد الصلاة. لكن اجتهد. ثم صلى الى غير قبلة تبين له بعد ما ظهر وصلى كما امر فلا وهكذا في مثل هذه المسائل. قاعدة نعم ان من ادى ما امره الله به فلا يؤمن بالاعادة الا بامن جليد الا بامر جديد

127
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
ولهذا من اه افطر في رمضان جاهلا بغياب الشمس لا يظلم بعد صلاة لانه افطر كما امر مأمور بالفطر اليس بعضهم فضلا ثم رأى الشمس قد غابت. مأمور بتعديل الفطر والمبادرة اليه. فافطر كما امر. هو هو

128
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
افطر ابتغاء ماذا؟ المبادرة هو لما افطر ايش قصده؟ التبكير بالفطر وليس لو واحد افطرتا بان السنة تعجيل الفطر ولهذا الصحابة في عهد النبي عليه السلام افطروا مع النبي ثم طلعت الشمس. فلم يؤمروا بقضاء. فلم يؤمروا بقضاء. شفت حتى الحديث فلم يؤمر شف

129
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
هذا ايضا فلم هذا دليل مسألة فلم يغضب بقضاء يعني ما يكتفى بالامر الاول وانه حينما افطروا قبله الشمس لما تمر ما اكتفي بالهم الاول وهو الامر بالصوم وهو افضل غروب الشمس لم يؤمنوا بقضاء ما هو

130
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
فيحتاج الى عمل ما دام انه ليس هناك امر لانه ادى ادى ما امر كما امر وهكذا في سائل الامور الاخرى ولهذا قاعدة القاعدة التي فيها لا عبرة بالظل لا عبرة

131
01:02:00.050 --> 01:02:30.050
البين خطأه ضعيف عليه. هذه ليست على اطلاقها. قد تصح في بعض لكن ليست صح عليك لا افضل يعتبر في كثير من المسائل انما ربما آآ يعمل المسائل ليست على اطلاقها. نعم. خلو محدث

132
01:02:30.050 --> 01:03:00.050
نعم ولا متنجس ولا متنجس يعني النجاسة ستكون في البدن تكون فلو كان انسان فيه نجاسة هذا ان كان المتنجس هذا تعلم بنجاسة وتراها لا يجوز ويجب عليك ان تنبهه اذا كانت النجاسة تخرج له يمكن ان يزيلها. النجاسة في بدن الناس اكثر

133
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
وانت عاد. الحال الثاني نجاسة في بدن او ثوبة لم يعلم بها. وانت لا تعلم بها في هذه الحالة صحيح منك ومنه على الصحيح. السورة المهرة متنجس وقد يقاتل قوة

134
01:03:20.050 --> 01:03:50.050
ان تكون النجاسة يعني غير مفكر مثل مثل الإنسان في يده عظم النجس النجس مثلا او شيء نجس. على القول نجاسة العظام الميتة مثلا. آآ ونحو ذلك او اه اه فيه جرح عليه دم لا يستطيع ازالته او

135
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
لصوت فيه شيء نجس نحو ذلك لا يستطيع ازالته. هذه صورة اخرى فصلاة تصح. مثل انسان في المستشفى ولا يستطيع يقوم وعلى سريره يصلي بنجاسة يصلي بنجاسة. هذا صلاته في نص صحيح ان لكن صلاته

136
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
صحيح انه اذا تقدم وصلى والنجاسة لا يمكن ان يتخلص منها فصلاته صحيحة وصلاة من خلف الصحيح ايضا. لانه مأمور ان يصلي هكذا وصلاة صحيحة ولم يحصل له تفريط. وانت

137
01:04:30.050 --> 01:05:00.050
تقول ان صلاتي الصحيحة تعتقد صلاتي الصحيحة. ولو اصابك ما اصابه فتعتقد ايضا ان صلاتك صحيحة. صلاتك صحيحة. فهذا يبين انه يصح ذلك. بل لو صلى بك انسان. صلى بك انسان. لو صليت انت على

138
01:05:00.050 --> 01:05:30.050
صلى عليه لم تصح صلاته. وتصح صلاته. لكن صح اهتمامك به. صح اهتمامك به ان شاء الله ها ترك شيئا تعتقد وجوب وجوبا تركت وجوبا واضح هذا؟ لكنه ما تعتقد بطلان صلاته. مثال الاذان

139
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
من اكل لحما جزو هناك اللحم جزو الجمهور صلاة صحيحة ليس كذلك لا يجوز الوضوء هل تصلي خله ولا ما يصلي خلفه؟ ها؟ تصلي تصلي انت لو اكلت لحجته؟ وصليت

140
01:05:50.050 --> 01:06:20.050
باطلا. فاذا كان يصح ان تصلي خلفه باعتقادك انك لو صنعت ما صنع صلاتك باطلة. وكونه يصح ان تصلي خلف من علقت به نجاسة. لو علقت بك اعتقدت ان صلاتك من باب اولى ان تصح صلاتك خلفه في هذه الصورة. وهذا

141
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
نؤيد القاعدة المتقدمة انما صحت صلاته لنفسه صح صلاته بغيره. لحوم الادلة. ولا تخصيص على هذه القاعدة اطلاقات واضحة في الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلهم لكن ينبغي ان يعلم انه

142
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
ابتداء عند التقدم لا ينبغي تقضي من وقع خلاف في صحة امامته. من وقع خلاف صحة امامته ماذا له حظ من النظر ليس قوم ساقط ليس قولا ساقطا. فتقدم مصحة امامته باتفاق خير من تقدم

143
01:07:00.050 --> 01:07:30.050
كانت امامته محسنة. الا انه بعض الصور تكون السنة قاضية. مثل حينما يعترض وعندنا وصفة انسان هو افضل القول. يوم القوم يقرأهم لكتاب الله. هو اقرؤهم والله اعلم لكن به سلس هل نقول يؤمهم من هو دونهم

144
01:07:30.050 --> 01:08:00.050
لان النبي ثلاثون الاظهر والله اعلم نأخذ بعلوم الدليل لقوله يوم القوم لانه ويدخل في حتى من كان به سلسل لان صلاته لانها تعم الادلة وصلاة صحيحة لنفسه بالاجماع فكذلك عليه الصلاة من خلفه مع من تاج به من آآ

145
01:08:00.050 --> 01:08:30.050
هذه المرتبة هو كون اعلمه بكتاب الله سبحانه وتعالى. نحن قال ولا يعلم ذلك يعني في قوله عن ذلك آآ مثل ما تقدم انه اذا كان يعلم ذلك فقالوا لا تصح فلو ان انسان اه محدث

146
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
وهو يعلم ذلك. صلاة الباطل لا شك. صلاة الباطلة. تقدم الاشارة الى هذا. فقالوا ان صلاته لا تصح. لو فرح من الصلاة بعد الفراغ تبين ان صلاته تبين انه تبين للمأموم انه

147
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
وهو يعلم ذلك. ان كان ويعلم ذلك يعني كل منهما اذا كنت ان تعلم ذلك فلا يجوز هذا واضح. ان كنت تعلم ان وجودها لا يجوز. لكن ان كنت انت لا تعلم وهو يعلم من نفسه وتقدم والهم نفسه

148
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
فالصحيح ان صلاتكم ان صلاتك خلوة صحيحة ما دام قد فررت من الصلاة. طيب اليس هناك صورة يمكن ان تشبه صورة يمكن ان تشبهها. وهو صلى بقوم وصلاته لا تصح

149
01:09:30.050 --> 01:10:00.050
بنفسي لكنه لا يعلم الا بنفسه صلى جنوبا او صلى محدثا ثم فرغ من الصلاة وش حكم صلاة من خلفه؟ صحيح عند الجمهور عند الجمهور خلاف رحلة وسوف يعيد الصلاة. صلاة باطلة. صلاة باطلة. كذلك ايضا اذا كان من تقدم

150
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
وهو لا يعلم حدث نفسه. فالتمييت بهذا موضع نظر. لان الامام المأموم ليس له الا الظاهر. من تقدم وصلى وكانت صلاته في نفس الامر باطلة. سواء من صلى ويعلم حدث نفسه متلاعب. او صلى جهلا بالحياة فكلاهما

151
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
سوف نعيد الصلاة لان صلاتهما باطلة ومن جهة المعنى والتعليم لا فرق بين الصورتين الا ان هذا يعلم ولا وانت خير مخاطب بان تعلم حالة الامام لانه ربما يصلي بك انسان زنديق لو كان ان شاء انت تشك في

152
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
فان تصلي خلفه. تصلي خلفه. ولا تغضب ان تنقب عنه. اه ولا تلتفت يعني الى باطل لم تؤمر كما قال عليه ان الله لم يمرني ان يلقي بعقل الناس ولا نشق ركونهم. فالصلاة صحيحة على

153
01:11:00.050 --> 01:11:30.050
كلا الصورتين كما تقدم. نعتين فان جاهد هو والقوة والمأموم حتى صحة المأموم وحده. فان جهل هو. هذا تقدم اسمه. هذي وقت ثبتت عن عمر رضي الله عنه انه صلى لقوم الفجر ثم بعد ذلك رأى اثر من الذي ثوبه. الحديث فقال عن الصلاة

154
01:11:30.050 --> 01:12:20.050
وكذلك عثمان رضي الله عنه صحته اما الامام فصلاته لا نعم او اخبار احد الناس اثناء الصلاة الله اعلم الاقرب والله اعلم يعني اذا قلنا بصحة الصلاة صحة الصلاة لاستئناف لانه لانه قبل ان يعلموا

155
01:12:20.050 --> 01:12:50.050
الصلاة ما هي الصحيحة. الصلاة كما لو على الصحيح كما لو دخل الصلاة المحدثة وحدة ثم بعد ما فرغ من الركعة الاولى ابتدأ فيقدم انسان والصحيح ان ما الصلاة صحيح. في السورتين. نعم قال رحمه الله

156
01:12:50.050 --> 01:13:40.050
نعم ولا امامة الام ايوا لا تصح امامة الام وهذا هو قول الائمة الاربعة وخالف ذلك المجني والخلق وابن المنذر. فقال تصح امامة الام. لانه تصح وبدأت بنفسه تصح صلاته لغيره. وهذا القول يمكن ان يقال اذا كان الانسان

157
01:13:40.050 --> 01:14:10.050
او وجد الجماعة او كان اماما فروى نفسه مثله ايضا لو كان الامام آآ الوالي الذي لا يحسن الفاتحة مثلا صلى ولا يمكن الخلاف عليه. ففي هذه الحالة تصح صدره. تقدم معنى في قوله

158
01:14:10.050 --> 01:14:40.050
انبه الى ان مجتهد نوم الجمعة والعيد خلف الائمة فانها تصح هذا محل اتفاق منهم وتقدم تقدم ايضا ان المسألة فيها تفصيل فيما تصح ومن لا تصح الصلاة خلفه. اما هذه السورة فهو الام والام من هو

159
01:14:40.050 --> 01:15:10.050
من لا يحسن الفاتحة. وهذا القول هذا القول وهو انها تصح للنقول وبالمنذر هو رواية عن الامام احمد رحمه الله. فلو صلى انسان خلف ركنه فصلاته لكن لا يجوز تقديمه ابتداء لان قوله عليه يؤم القوم خبر بمعنى الامر. ولكن لو انه تقدم

160
01:15:10.050 --> 01:15:30.050
او ليس له امام الا هذا. وصلى معهم قوم وهو الذي يصلي بهم لا يمكن التقدم عليه لانه فرض نفسه عليه ولو ارادوا منعه ترتب فتنة فالصحيح انها تصح الصلاة

161
01:15:30.050 --> 01:15:50.050
لا تجد اعادة هذا هو الصحيح. لما تقدم في اول ادلة ان من صلى كما امر فلا اعانة لان هذا هو الواجب علينا ولانه لا تعادي الجماعة هذا هو الاصل نقل عن احمد رحمه الله في بعض السور الخاصة

162
01:15:50.050 --> 01:16:10.050
لا تجوز ضيقة اما قاعدة في هذا هو ان من صلى كما امر وكان الواجب عليه يصلي الجماعة فلا نقول عليك ان تعيد الصلاة مرة اخرى. ولان هذا يكثر يبتلى به الانسان. قد يبتلى بجماعة

163
01:16:10.050 --> 01:16:40.050
ولا يمكن بعجله عنها لقوته او لان عزله يترتب عليه يصلي بهم يعني لا يرضون ان يتقدم غيره نحو ذلك قد يقع هذا او يقول رتب اماما من قبل جهة رسمية فلا يمكن ازالته نحو ذلك اه فهذا مثل ما

164
01:16:40.050 --> 01:17:10.050
تقدم صاحب بدعة آآ فكان آآ ترك الصلاة خلفه يفضي الى ترك الجماعة فالامر دائم بين ترك الجماعة تعرف؟ الجماعة مع عدم ذهاب المسجد. او تحصيل جماعة مع هذه المفسدة. فاذا دار الامر بين هذين الامرين وان تركك للجماعة لا يترتب عليها

165
01:17:10.050 --> 01:17:40.050
مفسدة تركك للجماعة ومفسدة وجود هذا الامام الذي فتربط للصلاة في الحقيقة لا يحصن مصر يحصن نفسه. وصلاتك مع وان كان يقارن مفسدة لكن في مصلحة الاجتماع وحينما تجتمع المصالح والمفاسد فالواجب المفاسد ما امكن

166
01:17:40.050 --> 01:18:10.050
الا باقرار ما امكن تحسين مفسدة يعني حصول مفسدة المفارقة لا نحصل لا يحسن بدفع المفسدة هذا اه ليس يعني شرعا ولا دينه وليس مما يؤمر به فعليك ان تحصل

167
01:18:10.050 --> 01:18:30.050
هذه الجماعة وان تصلي معهم لان امر الجماعة عظيم. وان حصل فيه مفسدة لانه هذا يدخل في قاعدة تلازم المصالح والمفاسد يعني ما يمكن الا هذه المصلحة اما نصلي جماعتين

168
01:18:30.050 --> 01:18:50.050
صلي جماعتكم جماعة التفرق والاختلاف والنزاع والشفاء. او نصلي جماعة واحدة او تدارجة. ولا شك ان صلاة جماعتين يحصل مفسدة اخرى مع مفسدة تقدم هذا الاذن ولا شك ان مفسدة تقدمها ايسر من مفسدة الخلاف

169
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
عليه والنزاع فكان الصلاة خلفه اولى وارضا تحصين النص. ولهذا لماذا؟ شريعت الصلاة خلف الائمة وان حسن منهما حسن لان الخلاف عليهم فيه مفسدة لا يحسن به النفاع عن نفسك والا فلو حصل

170
01:19:10.050 --> 01:19:30.050
ترك هذه الجماعة ان الناس يتفرقون عن هذا الامام. يتفرقون عن هذا الامام ويأتون الى جبل الغراب نقول هذا هو المشرك. عليكم ان هذا المسجد لان هذا الاتصالات معه سبب في تفرقهم عن هذا الايمان سواء كان امي

171
01:19:30.050 --> 01:19:50.050
او مبتدأ لكن اذا كان لا يمكن المفسدة حاصلة ثم تحشم مفسدة اخرى للولوج جماعة وراءه لا شك ولذا قال بعض اهل العلم انه اذا صليت الجماعة في المسجد فلا يشرع له الجماعة مرة اخرى

172
01:19:50.050 --> 01:20:10.050
ولو كانوا جماعة شف انظر يعني هذا وان كانوا خلاف الاظهر لكن يبين لك ان امر الجماعة انه لو جئت والناس لو جاء جماعة من الناس وقد صلى الناس هل يصلون جماعة يصلون جماعة

173
01:20:10.050 --> 01:20:40.050
لا يصلون الجماعة يصلون متفرقين. وعللوا بهذا لاجل الا تكثر جماعات حتى يحتاط مرة اخرى لانه عوقب او عوقبوا بان يصلوا متفرقين فيحرصون على ان يبادروا الى جماعة في مرة اخرى فلا يتأخرون. وهذا المعنى حاصل في الصلاة خلف هذا الوضع

174
01:20:40.050 --> 01:21:10.050
كان آآ يعني ينحل فلا قال ما هو من لا يحسن الفاتحة من لا يحسن الفاتحة. والجمهور يعني عللوا بانه يهتم بعاجز عن الركن عاجز عن الركن. قال لانه عاجز عن الركن. كيف يأتم انسان قانع الركن؟ هذا تعليم في الحقيقة ضعيف

175
01:21:10.050 --> 01:21:40.050
ضعيف جدا ولهذا اضطروا الى من اجتهدوا القيام قالوا الا القيام. في التعليم الذي مستنبط وليس منصوص. وهناك ادلة وهو الصلاة الامام ولو كان جالسا لاجل تحسين الجماعة بل موافقته في جلوس معه يؤكد

176
01:21:40.050 --> 01:22:10.050
بموافقة الامام حتى في الحركات. في حركات معنى انك توافقه في الجلوس ثم ايضا الجماعة كلها عظيم في مشاعر كثيرة. مسائل كثيرة وتحصين الجماعة ولو فاتت ولو فات بعض بعض اركان صلاة الخوف. يعني هذا دليل قوي في هذا وهو ان تحصيل الجماعة مطلوب ولو ترتب

177
01:22:10.050 --> 01:22:40.050
التقدم والتأخر والحركة وترك الركوع والسجود في صلاة الخوف. يصلون جماعة وهم رجال او على الخير الركبة لماذا؟ الجماعة اذا كان هذا مع تفويت هذه الواجبات بين الاركان التي لو فعل الانسان حال الاختيار بطلت صلاتي بانتفاق المسلمين فالامر في تقدم امي تصح صلاته

178
01:22:40.050 --> 01:23:00.050
اولى ممن لو ترك هذه الافعال فهل اختيار بطل الصلاة باتفاق المسلمين؟ يعني لو لو تحرك كثيرا تقدم كثيرا في حال ولا حال الاختيار. ومع ذلك اغتبرت في سبيل الاجتماع يمكن

179
01:23:00.050 --> 01:23:20.050
ان كان حال الخوف ان يصلوا متفرقين اثنين اثنين صلاة هم واطمئنان. يصلون انا اصلي اثنين او جماعات عدة تمام ركوع وسجود طيب. ومع ذلك امر يصلوا جماعة جماعة واحدة ولو ترتب على ذلك ترك اركان الصلاة

180
01:23:20.050 --> 01:24:42.389
واجب وقت الصلاة التي تم تقدم فعلت في حال السعة والاختيار والامن لبطلة الصلاة باجماع المسلمين. فهذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم