ابو سعيد رد قول ابي شريح فقال ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فار بدم ولا فارا بخربة. والصحيح ان قول سعيد هذا خطأ. وليس بصواب وان من دخل مكة ممن لو ان انسان قتل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما وبعد. اللهم اغفر لنا وللحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ونقطتها الا لمنشد على حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد واذا استنذرتم فانفروا وقال يوم الفتح فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات فهو حرام بحرمة الله والى يوم القيامة. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي. ولم يحلني الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعبد شوكه ولا ينفر صيد ولا ينتقط الا من عرفها ولا يتخلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله ان الاذكار فانه نقي لقيمهم فانه لقينهم ولبيوتهم فقال الا الادخب. وحدثني محمد ابن رافع حدثنا يحيى ابن ادم حدثنا تفضل عن منصور عن عن منصور في هذا الاسناد مثله ولم يذكر يوم خلق السماوات والارض وقال بدل القتال يقاتلوا وقال لا يلتقط لا يلتقط لقطه الا من عرف. حدثنا قلتيبة ابن سعيد حدثنا عن ابن ابي سعيد عن ابي هريرة العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير احدثك قولا قام بي المراد به الجزء من الزمان الذي قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح فيه مكة وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. وليبلغ الشاهد الغائب شريح ما قالك عمرو بن سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم البدر سمعت سمعته عيناي حين تكلم به وانا لنتكلم به وانا حين تكلم به انا انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يشفيك بها هذا ما ولا بها شجرة. فان احد فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له ان الله اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانما اذن لي فيها ساعة منها وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل ابي شريح ما قال لك عمرو قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة حدثني زهير ابن حرب وعبيد الله ابن الخلبة احسنت بخربة نعم وحدثني زهير بن حرب وعبيد بن سعيد جميعا عن الوليد. قال زهير حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا الاوزاعي. حدثني حدثني ابو سلمة. هو ابن عبد الرحمن حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس مكة البيرة سلط عليها رسوله والمؤمنون والمؤمنين وانها لن تحل لاحد كان قبلي. وانها احلت من نار ساعة من نهار وانها وانا لن تحل لاحد بعدي. فلا ينفر صيدها ولا يتخلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا ومن قتل له قتيل فهو خير فهو خير النظرين. اما ان يفدى واما ان يقتل. فقال العباس الا الاذخرة يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. فقام ابو شاه رجل من اهل فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الخطبة الخطوة التي سمعها وسلم. هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حدثني اسحاق ابن منصور اخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى اخبرني ابو سلمة انه سمع ابا هريرة يقول ان خزاعة قتلوا خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فخطب فقال ان الله عز وجل حبس عن مكة الفيل فسلط عليها رسولا والمؤمنين الا الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي. الا وان احلتني ساعة من النهار. الا وانها ساعتي هذه حرام لا لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها الا منشد ومن قتل لهم قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يعطى يعني الدية. واما ان يقاد. اهل القتيل قال فجاء رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال اكتبني يا رسول الله. فقال اكتموني بشاة. فقال رجل من قريش الا الاذ فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليدخه باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. حدثني سلمة النشيب حدثنا ابن اعين. حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لاحدكم ان يحمل بمكة السلاح باب جواز دخول مكة بغير احرام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقد هبت بن سعيد فقال قرأت على مالك بن انس واما قتيبة فقال حدثنا مالك وقال يحيى واللفظ له واللفظ له قلت لمالك احدثك حدثك ابن شهاب عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسهم يغفرون فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطأ متعلق باشهار الكعبة فقال اقتلوه فقال مالك؟ فقال مالك فقال مالك نعم حدثنا من يحيى التميمي وقتل بدخول الصعيدي الثقفي قال يحيى اخبرنا وقول قتيبة حدثنا معاوية ابن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم الفتح دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام وفي رواية قتيبة قال حدثنا ابو الزبير عن جابر حدثنا ابن حكم الاودي اخبرنا شريك عن عمار الدؤلي عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ابن يحيى واسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا وكيعنا مساور الوراق. عن جعفر بن عمرو بن حريد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب والناس وعليه عمامة سوداء. وحدثنا ابو بكر والحسن الحلواني قال حدثنا ابو اسامة عن مساور الوراق. قال حدثني وفي رواية الحلوان قال سمعت جعفر بن عمر بن حريد عن ابيه قال كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفيها وبين كتفيه ولم يقل ابو بكر على المنبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه تجمعين اما بعد ساق مسلما كان في كتاب الحج ما يتعلق بخصائص مكة وما خصها الله عز وجل من خصائص فذكر قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اخبر جرير عن منصور المجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال صميم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا فقال يوم الفتح فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض فهو حرام في حرمة الله الى يوم القيامة وهذا معنى ان الذي حرمتك هو الله سبحانه وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والارض وهو بلد عظيم من خصائصه اولا تحريم الله له وانه بلد حرام ومن تلك الخصائص ان شوكه لا يعبد وان شجره لا لا يقطع ولا ينفر صيده ولا ولا يلتقط الا ولا يلتقط اي معنى لا تلتقط لقطته الا لمن عرفها ولا يقتل خلاها اي اعشابها فلا تختلى ولا تقص ولا تقطع لكن البهائم ان تأكل منها فقال عباس يا رسول الله الاذخر فهو نبت يخرج مكة ينتفع به الناس في تلك الجهة لقبورهم يضعونه على القبور او داخل القبور يغطون به الاجساد او او انهم يضعون مع اللبن عند صناعة اللبن وكذلك لقيمهم اي لحداديهم. الذي يوقد النار يحتاج الى اذى الاذخرة ايضا ليوقد به النار. ولبيوتهم ايضا انهم يسترون به فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من هذا من هذا الذي يختلى ومن هذا الشجر استثنى منه الادخر الا الادخاء قوله ايضا ثم ساقه من طريق ابن عباس يوم خلق السماوات والارض اي ان التحريم تحريما اتمنا التحريم قديم وان الله حرمها يوم خلق السماوات والارض وهي حرم الى قيام الساعة ولم تحل الا سائر النهار احلها الله لنبيه بمقصد عظيم وهو فتحها وتطهيرها من الشرك ومن الارجاس والاوثان والانجاس اما لقطط مكة فانها لا تلتقط الا لمن عرفها فلا تلتقط الا لمنشد على الصاحب واقوال العلم ان من وجد فيه وجد فيها لقطة فانه يتركها حتى يأتي صاحبها وان اخذها ليحفظها لصاحبها فانه يعرفه حتى يأتي صاحبها. واما ان يدفعها الى من يتولى ذلك. فان خشي عليها الضرر الفساد كانت يخشى عليها ان تسقط في مكان او تضيع فاخذها حفظا لها فتبقى في ذمته لا يملكها ابدا لا يملكها ابدا حتى حتى يجدها صاحبها وان لم يجدها صاحبها فانه يتصدق بها عن ذلك الصاحب او يعطيها من اه ينتفع بها وتكون لمالكها الاول ثم روى ايضا من طريق سيدنا سعيد المقبوري عن ابي شريح عن ابي شريح العدوي انه قال عنه سعيد الاموي وهو يبعث البعوث الى مكة ايام ابن الزبير ائذن لي ولم احدثك قولا قال وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حيد قال يقول ابو شريح حمد الله النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دبل سفك الدماء ابتداء بها محرم والقتال بها ابتداء لا يجوز واما من انتهك حرمة الحرم جاز ان تنتهك حرمته بمعنى من قتل في الحرم فانه يقتل ويؤخذ ولا حرمة له لانه انتهك حرمة الحرم فيؤخذ وينتهى وايضا دمه فيه اما ابتداء القتال الحرم فلا يجوز وسفك الدماء في الحرم لا يجوز بكبير من كبائر الذنوب قال يعرض بها شجر اي لا يعبد بها شجرة لا تقطع اشجارها فان ملك الانسان ارضا وفيها شجرة ان كان فيها اذا ملك الانسان ارضا وفيها شجوة واضطر الى ازالتها لبناء بيته فيجوز لك من باب الضرورة بيجينا من باب الضرورة. وهل في الشجر اذا قطعه بغير حاجة او بغير ضرورة هل فيه فدية؟ اختلف العلماء والصحيح انه لا فدية. هناك من يوجب بالشجرة العظيمة وبالشاي الصغيرة شاة وبالشاي الصغيرة والصغيرة التي هي دون ذلك يوجد فيها جفرة وما شابه ذلك والصحيح ان انه اثم وعليه التوبة والاستغفار ثم قال فان احد ترخص لو قال احد قالت فقل فقولوا له ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة بالنهار اي ذلك اليوم فقط المراد بالساعة هنا ليس المعروف عندنا خارجة في الحرم ودخل الحرم فانه يؤمن من جهة انه لا يقتل فيه ولا يؤخذ فيه حتى يخرج منه. وكيف يعمل معه؟ يظيق عليه في مأكله ومشربه حتى يضطر الى الخروج خارج الحرم ثم يؤخذ فالحرم من دخله كان امنا بمعنى انه يؤمن فان كان منتهكا لحد حد حدود الله خارج الحرم فانه يظيق عليه داخل الحرم حتى يخرج. اما اذا كان امنا له طلب الامانة له وطلب امام الحرم بان عاد بالبيت فانه لا لا يجوز اخذه ولا قتاله حتى حتى لا يجوز اخذ ولا قتاله. قال هنا ولا فارا بدم ولا فارا بخير باي خزية او يعني مثلا لو فعل شيئا من الامور التي يعاب بها الانسان فانه يؤاخذ بهذا القول قول سعيد ليس بصحيح والصحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو شريح رضي الله تعالى عنه ثم ذكر حديث ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي لما فتح مكة قام فاثنى ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنة سلط عليها رسوله والمؤمنين والا لن تحل لاحد كان قبلي والا وان احلت لي وانها لن تحل لاحد بعدي فلا يوفر صيدها ولا يختلى شوكة ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفدى يعني بمعنى اما ان يأخذ الدية واما ان يقتل واما ان يقتل بمن آآ من قتل او قتيل ان يقتل واما ان يأخذ الدية ثم قال العباس الا الادخر فان يجعل بيوتنا قال الا الاذخر ثم قال اكتبوا لابي شاه ورجل من اليمن فكتبت تلك الخطبة تلك الخطبة بابي شاه رضي الله تعالى عنه ثم رواه يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وان خزاعة قتلت رجلا من بني ليث وهم يعني آآ احلاف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة احلاف النبي صلى الله عليه وسلم وبني ليث احلاف احلاف قريش فقال وسلم عند بخب ذلك ان الله عز وجل حبس عن مكة الفيل ولكن خزاعة يعني انتقمت لنفسها في آآ دم لها عند بني ليث. فعاب ذلك عليهم ونهى وآآ خطب الناس لاجل هذا الامر. فقال ان الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبل ولن تحل لاحد بعدي الا انها حلة لي ساعة بالنهار الا وان ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعطج شجرها ولا ولا يلتقط ساقطتها الا منشد ومن قتله قتيل فهو بخير نظرين اما ان يعطى الدية واما ان يقاد اهل القتيل قال يا رسول الله آآ اكتب فقاله يقال له اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتب لي هذه الخطوة التي ذكرتها. فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة. فقال العباس الا الادخ يا رسول الله فانه تجعل لبيوتنا وقبور القاسم الاذخر هذا كله يدل على على بعض خصائص مكة اما صيدها فلا فلا يقتل ولا يلف من قتل صيدها ففيه هذه الفدية ان كان مثليا فمثله وان كان ليس له مثل فقيمته وان لم يكن له قيمة فانه يتصدق يتصدق يعني قدره بالطعام ثم يتصدق بعدد هذا الطعام للمساكين وان لم يكن هناك طعام ولم يستطع ذلك فانه يصوم عن البدنة عشرة وعما دونها بقدر على قدر حجمها منهم من يقول انه يصوم اكثر شيء عشرة شهر واقله عشرة ايام والنبي صلى الله عليه وسلم جعل بدلا بدل البدنة صيام عشرة ايام وجعل بدل الشاة صيام ثلاثة ايام في فدية في فدية كفارة اليمين نسك ليذبح شاة فان لم يجد فصيام ثالثة ايام وفي البدن ان لم يجد صام عشرة ايام ايضا من خصائصها ان السلاح لا يحمل فيها. والسلاح لا يحمل في المساجد ولا في مجامع الناس ويزاد على ذاك مكة ان ان السلاح لا يحمل فيها الا الا لحاجة وضرورة. فاذا كثر الفساد وكثر المفسدون جاز حمل السلاح من باب حفظ الامن وظبطه ظرورة والا حمل السلاح بين الناس هذا امر محرم ولا يجوز ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان اه يحمل السلاح بين الناس ماء السيف مسلوتا بمعنى ظاهر حده دون غمده وانما فاذا حمله في المسجد جعل عنده جعل السيف في غمد ولا يخرجه. اما في مكة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمي مكة السلاح وهذا الحديث في معقل ابن عبد الله ابن عبيد الله الاشجعي عن ابن الزبير عن جابر وفي اسناده معقل ومعقل تكلم فيه احمد رحمه الله تعالى على كل حمل السلاح لمجامع الناس اللي تضرر به الناس نقول يمنع منه ولا يجوز ثم قال باب جواز دخول مكة ان ذكر دخول مكة بغير بغير احرام كان في العلماء في ذلك منهم من منع دخول مكة بغير احرام واستثنى من ذلك من تتكرر من يتكرر دخوله كالحطابين والحشاشين وما شابه ذلك واما من لا يتكرر دخوله كالافاقيين فقالوا يجب عليه عند دخول مكة ان يحرمه. والقول الاخر هو الصحيح ان ان من اتى مكة فان كان في وقت حج ولم يحج فان الحج عليه واجب. وان كان لم يعتمر واتى مكة فالعمرة عليه واجب ولا يجوز له ان يدخلها بغير احرام. اما اذا سبق له الحج والعمرة واتى الى مكة ولا يريد الحج. نقول الصحيح يجوز له ان يدخلها بغير احرام. لقول وسلم هن لهن ولمن اتى عليه من غير من اراد الحج العمرة فمن اراد الحج والعمرة دخلها باحرامه ومن لم يرد مفهومه انه لا يلزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه دخل مكة عام فتح على رأسه المغفر لكن قد يقال ان هذا لحاجة مع ان النبي عندما دخل لم يحج قبل ذلك ودخله دخوله اياه ليس في اشهر ليس في اجر حج لكنه قد اعتبر قبل ذلك فليس بحجة على انه دخل ولم يعتمر لانه قد اعتمر في عمرة القضية وعمرة الحديبية ايضا فدخلوا على رأسه المغفر وهذا الحديث رواه البخاري عن مالك عن الزهري عن انس بن وهو احد الاحاديث فرد بها انس ولا يعرف من رواها ولهذا الحديث تفرد به الزهري عن انس وهو من مفردات بهذا الحديث انه دخل مكة وعلى رأسه المغفر. ثم رواه عن طريق ابن الزبير عن جابر من طريق معاوية ابن عمارة دخل مكة وقال وعلى وعليه عمامة سوداء وهذا اسناد جيد لا بأس به اسناد صحيح. وفي حدثنا ابو الزبير عن جابر وفي رواية شريك اي المواد الدهني عن جابر داخل دخل يوم فتح مكة وعلى وعليه عمامة سوداء وجاء من طريق جعفر بن عمرو بن حوريث عن ابيه خطب الناس وعليه عمامة وعليه عمامة سوداء وفي رواية اخرى قال كان الرسول على المنبر السوداء قد ارخى طرفيها ولم يقل ابوك على المنبر لكن يبقى حديث عم ابن حريف ليس فيه ذكر فتح مكة. لكن لعله يكون في بعظ الفاظه ان جعفر بن عمرو بن الحريث عندما عندما ذكر انه كان في بمكة خطب الناس عمالة سوداء بمكة. على كل حال نقول لا حرج لا حرج لا حرج في دخول مكة بغير احرام لمن سبق له الحج والاعتمار. اما من لم يسبق له الحج والاعتمار فلا يجوز له ان يدخلها بغير احرام. بغير احرام هذا هو الصحيح والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد له شواء الحديث العم ابو الحريث له طرق تخصيصه مع الامامة السوداء هل كان يقصد ما يلبسها يعني؟ لا فقط انه ان ما لبس الا وسلم لبس سوداء ولا نساء ولبس يعني اه يعني غيره من من العمامات التمس البيضاء ولبس السوداء ولبس الخضراء الابيض وعمة صلى الله عليه وسلم. ليس سنة. لا خاصة السودان ما دخل مكة. هم كيف؟ قد يقال النبي لبس خطب رأس المغفر دخل على رأس المغفر الة الحرب وخطب وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفيها بين كتفيه عند نفس الخطبة ما في مكة لان ليس فيه ذكر مكة انما فيه ذكر لبس العمامة السوداء الزهري بس الزهري هو الذي هذا حديث فرض الزهري لا يعرف الا انا الزهد فرظ بخمسين حديث هذا من من تلك الاحاديث تفضل اخواننا السودانيين ها؟ بقدر ان في حرب عندما فتح مكة وفيها السيادة والقوة ظهور قد يقال لكن نقول للناس من اراد العمرة دخل العمل ثم اذا كان يراد العمر من بلده يحرم من الميقات لا احسن اليك يعني دخل مكة للعمل ولما خلص اه بس العمرة باين مبيته قبل اذا خلص ونعمنا يبقى لا يحل الميقات. يرجع يطلع من مكة ويرجع. اما اذا كان العمرة معلقة. ان تيسر لي اعتمرت واللي متيسرة معتمر يحيي من الحلم يعني يخلي نيتي دايما كذا خله معلقة خليها معلقة معلقة عشان تحرم من الميقات من اول الميقات تحرم من الحلم من المسجد عادي ايه لما يكون جاهز انك تعتمر حمل الميقات