ترد لي بقدر موروث له في الاصل كالزوج والام اخ لها نصيب اقر به البنت اخ فكان لي البنت واحد سليم. ابعثي سهم المنحجب كقسم حظ الصلح اخر جميع سبعة قد بينت نصيبه في ستة اخرج لك اثنان واربعون جامعة كلتيهما يقين اضرب سبعة وقد يحاصص بفضل الاقرار تا حصصو في فضله كمن ذكر قارة وحيدون بوارثي وغيره بغير ذاك الوريث رجع فضل كل واحد الى صاحبه جلال كل ما المعامل انكاري وكلي اقران بلا تكرار وجعليها جميعا قد عظمت بما بعدها من وجوههم وعلمي اجزاء سهام من طلبت بقسمها على مسائل الجلال قال رحمه الله وحيث لم يستكملوا الى اخره اشار هنا رحمه الله الى كيفية تصحيح مسألة اقر فيها وارث بوارث يحجبه و اه يبقى فضل يأخذه عاصب موجود هاد المسألة لي غيدكر لينا الان تخالف فيما سبق بماذا اولا المقر يعترف بشخص يحجبه يرحمك الله. انتبهوا شوف فهاد السورة اللي غنتكلموا الآن المقر يعترف بشخص يحجبه يقر بشخص اخر داك المقربه يحجبه اذا المقر لن يرث شيئا وعند اقراره بوارث تيفضل شيء في مسألة الإقرار ماشي مسألة الإنكار سيفضل شيء في مسألة الإقرار يأخذه عاصم ان وجد لان العاصمة يأخذ ما بقي ان بقي ففي هذه المسألة لي غنتكلمو الآن في سورة الإنكار لا يبقى للعاصي شيء في سورة الإنكار داك العاصي بالعم ولا ولد العم ولا شي لن يأخذ شيئا ما بقى ليه والو وفي مسألة الاقرار المقر يحجب بالمقربين ويفضل في مسألة الاقرار شيء ما للعاصب الموجود مفهوم فحينئذ علاش هنا غتكون عملية جديدة لان العاصي بمتى ورث في مسألة الإقرار والمقر به متى ورث؟ في مسألة الإقرار اذن على مذهب المنكرين العاصي يرث شيئا ابدا لانه على مذهب المنكرين لا ما قروش بداك الوارث العصيب ما غا يبقى له والو اذن فالمنكرون ينكرون المقربين تصريحا والعاصي لزوما هوما مكينكروش العاصي مكيقولوش هداك ولد عمنا لا ولد عمنا الا انهم داك من مقر به ينكرونه وبالتالي اذا انكروه فلن يبقى للعاصي بشيء اذا فكانه مضمونا ماشي تصريحا مضمونا كينكرو العاصم والمقر به ولا لا؟ بجوج لان العاصي بغى يورث عند الاقرار اما عند انكارهم لذلك الوارث فلا شيء له. وعليه عقلا ذاك العاصي منين غادي ياخذ الحظ ديالو من المقر والمقر به منين غياخد الحظ ديالو؟ من المقر اذا بجوج المقربين والعاصي يأخذون شيئا من سهامهم التي يستحقونها من المقر لأن المنكرين على مذهبهم لن يرث لا المقربين ولا العاصي واشمن كلام بمعنى المنكر الحظ لي كان غياخدو هو لي غياخدو والعاصي مغيدي منو والو ولن يرث معه شيئا اذن وعليه الا كان العاصي كيخرج لينا العاصي هادي هي عقرب تحت طوبة العاصي دابا هو العقرب خرج لي خرج لي نتاع طوبة اه اذن فالعاصم سيخرج لنا متى؟ عند عند اقرار المقر بوارث فسيرث حينئذ من مال مقر بمعنى كيقول كيجي العاصي كيقول ياك انت كتقرب هذا الى كتقربيه وارد فانه سيفضل لي شيء من المال خاصني تا انا البرد وبالتالي داك العاصي فداك المقر في الأصل هو اقر ببنت مثلا خرج ليه عم قاليه الى كانت البنت كاينة اذن رانا غي تبقى ليا شي حاجة فاش فذلك المال ديال المقر تقع فيه المحاصة بين المقربين والعاصي مفهوم؟ غتوقع فيه محاصة مقاسمة كل على حسب ما يستحق مبيناش العاصم والمقربه والمقر ينحجب ميبقى ليه والو فهمتو دابا هاد الصورة باش نعرفو علاش غنهضرو واضح المسألة والان من هاد العملية ان شاء الله غتاخدو تا واحد التصور مسبق على كيفية المحاصصة الى عندنا واحد النصيب ديال المال واراد ان يتحاص فيه اثنان فاكثر كل على قدر ميراثه كل واحد وشحال دابا مثلا عندنا اه مليون وواحد بغا ياخد منها اه سمون واحد غاياخد منها ربوع واحد ياخد منها سبع فمن هذا غتستافدو اجمالا حتى طريقة المحاصصة كيف نقسمو واحد على اثنين او ثلاثة وكل منهما له مقدار معين يستحقه منك الواحد ها لي عندو الثلث منو ها لي عندو الربع منو ها لي عندو الثلثين منو ثلثا منه وهكذا يعني لزوما غنفهمو تا مسألة المحاصرة لكن سيأتي بعد تفصيلها واضح دابا علاش نتكلمو؟ اذن عن ماذا سنتحدث العملية اللي غاتجي معانا؟ عملية ماذا اذا اقر وارث بوارث فلزم من ذلك ان يرث في مسألة الاقرار عاصب فتقع المحاصة في مال المقر بين المقربه والعاص به طيب كيفاش نديرو لهاد موحاصة؟ هي المسألة اللي غتجي معانا؟ ولذلك ان شاء الله هاد تصحيح العملية اللي غيجي معانا مخالف لما سبق نتابهو. الآن سنعمل بما ذكرناه في كتاب الصلح في باب الصلح في كيفية تصحيح اه المسألة التي فيها صلح لوارث على عدد رؤوس المصالحين لي سبقات لينا هي اخر شيء ذكرناه في كتاب الصلح في باب الصلح باب التصحيح مسائل الصلح الصورة اللخرة لي ختمنا بها هياش هي ان يصالح الوارث الورثة على عدد رؤوسهم ديك العملية هي لي غنعاودو هنا فهاد الصورة هادي فهاد الصورة غنحتاجو لديك العملية هي لي غتخرج لينا مبسوط فؤاد قال رحمه الله وحيث لم يستكملوا الاقرار زد على المقر عاصبا له وجد وحيث لم يستكملوا مسألة الاقرار لم يستكملوا شكون الورثة المنكرون والمقربين المقرات تحجب في مسألة الاقرار المقر اصلا مبقاليه والو لم يستكملوا واش كيدخل في الورثة المنكرون والمقربين في مسألة الاقرار لم يستكملوا المال فاضلة من المال شيء بقات شي حاجة وحيت لم يستكملوا الاقرار اي مسألة الاقرار بقي شيء فماذا تفعل؟ زيد على المقرئ به عاصبا وجد له عاصبا موجودا له. يعني اش معنى عاصبا لوجود؟ ان كان موجودا فإن لم يكن موجودا المال لبيت لكن ولو كان اللي ما يتبع للمسلمين راه نفس العمل غادي نخدمو باش غادي نعرفو شحال غادي يبقى البيت مال المسلمين بنفس العملية مكان عما نكتب بيت المال واش واضح العمل واحد لخدمة وحدة؟ فضيلة شيء عن المال لمن غيكون؟ لعاصي او لبيته اذن بيت المال عاصي بمعنى فالمعنى راه عاصم الى كان عاصي كتبو ماكانش كتب فمكان العاصي دبيت المال لأن بغينا نعرفو بيت المال شحال غانديو ليه شحال توليد المال عمل نفس العمل قال يكن مقاسما له في الفضل بقدر موروث له في الاصل يكن اي العاصب مقاسما له اي للمقربه او شوف لاحظ نعاكسو يكن المقربين مقاسما له اي للعاصي كل منهما يقاسم الاخر راها تحصل محاصة بينهما واضح اذن شكون لي غيتقاسمو داك الفضل ديال المقر المقرر به والعاصي يبغي يتقاسموه بيناتهم ولكن واش غيتقاسموه بالسوية؟ هذا النص وهذا النص لا على قدر ميراثهم من اصل المسألة مفهوم؟ بمعنى شوف ساهل المسألة دابا حنا شنو بقا لنا غير العملية كيف نستخرجو؟ حنا دابا غنشوفو اصل المسألة مسألة الاقرار اصل مسألة الاقرار لقينا في اصل مسألة الاقرار وارث ورث ستة من اثني عشر مثلا مسألة الإقرار صحت من اثني عشر واحد ورث ستة من اثني عشر اذن شحال ورثت نصف المال ستة من اثني عشر نصف المال وواحد ورث اثنين من اثني عشر شحال ورث سدس المال مفهوم؟ داك الفضل اللي حيدناه للمقر وغيتحاص فيه المقر به والعاصي اه العاصم كم يستحق منه يستحق منه السدس والاخر يستحق منه النصف مفهوم بمعنى كل واحد غادي نعطيوه من داك المال لكن على قدر ما وريتوه في اصل المسألة على قدر داكشي اللي كيستحقوه في اصل المسألة طيب وشنو هي العملية اللي غنعرفو بها بالضبط شحال غيخرج؟ هي اللي في معناها كيفيتها ان شاء الله به ستعرف كم خرج كل واحد بمعنى دابا الآن لنفرض باش يتضح ليكم الصورة مزيان الهالك خلا طناشر مليون كان الوارث غادي تجيه الوارث غتجيه ستة المليون والعاصي بغا تجيه مليون مفهوم داك المقر اللي الفضل اللي غادي يورتو هوما بجوج اه النصيب ديالو جات فيه جوج د المليون واضح اذن جوج د المليون يرث منها الوارث اللي كان في الأصل كيستحق النصف خصو ياخد منها وغياخد منها العاصي اللي كان في الاصل كيستحق السدس واضح؟ شحال هو المقدار ديال جوج د المليون شحال غنعطيو منها للعاصم اللي كيستحقوا في اصل المسألة وشحال غنعطيوا منهاش المقر به لي هو الوارث هذا هو العملية غيبان ليكم ديك الجوج شحال غتجي لهادا وشحال غتجي لهادا وهاد المحاصر محاصة عادلة بمعنى ملي غادي نعطيو للوارت ما اعطيناه واش عطيناه داكشي اللي كان كيستحقو كامل لا را خدا غي شي حاجة منو هو كان كيستحق ستة المليون حنا المقر عندو غير جوج اصلا واش واضح والجامعة فيها تناين وربعين غندربو للمنكرين فمسألة الإنكار مفهوم الزوج كان جاتو فمسألة الإنكار تلاتة من ستة ادا غنضربو ليه تلاتة فسبعة واحد وعشرين الأم كانوا جاوها جوج جوج فسبعة ربعطاش كذلك العاصف كان كيستحق جوج دالمليون اصلا جوج دالمليون غيورثوا منها بجوج اذن حتى واحد ماغاياخد النصيب كامل علاش فين مشى باقي النصيب اين ذهب مع المنكرين لا باقي النصيب ديال هاد المقر به وديال العاصي فين مشى؟ مع المنكرين لأنهم ما معتارفينش هما خداو غير النصيب ديال المقر مفهوم؟ هو لي معتارف بهم فمفهوم الكلام اذن كل واحد مغياخدش نصيبو كامل غياخد غي شي حاجة كيستحقها من نصيبو لكن لا شك ان داك الوارث لي كان كيستحق ستة غياخدك فهاد جوج د المليون كتر ومن داك العاصي اللي كان كيستحق جوج في اصل المسألة غياخد كتر لكن شحال هو هاد الكثر؟ هي الطريقة ديال المحاصصة الاتية مفهوم اذن قال يكون مقاسما له في الفضل لكن شو اش قال لك؟ بقدر موروث ماشي على حسب الرؤوس نقسموها على جوج ولا على تلاتة لا لا بقدر موروث له في الأصل شناهو الأصلي؟ اي في اصل مسألة الإقرار بقدر موروث اي ارث اطلق اسم مفعول واراد المصدر بقدر ارث له اي لكل منهما في اصل مسألة الاقرار على قدر ما كان يستحقه في مسألة الاقرار مفهوم قال بقدر موروث له في الاصل. مثال ذلك كالزوج والام اخ لها نسب اقر بالبنت اخو فيه الحاجب قال كمسألة فيها زوج كالزوج والام واخي نسب لها منسوب للأم اي اخ لأم اذن هادو هما الورثة لي عندنا في مسألة الإنكار زوج ام اخليهم هذا الأخ للأم اقر بالبنت اقر ببنت للهالك قال فينحجب اقر اخ بث له الحاجب لانه سبق لينا ان الفرع الوارث يحجب الاخوة للام ذكورا واناثا. الاخوة اللي الام ضعاف كيحجبهم الفرع الوارث ذكرا او انثى. ياك اسيدي اذا اذا اقر اخ لأم ببن تحجبه هي اللي يقربيها غتحجبو فلن يرث شيئا اذن مسألة الإنتار فيها زوج وام واخ لأم تصح من الزوج له النصف والام لها الثلث والاخ للام له السدس تصح من ستة للزوج نصفها ثلاثة للأم واضح السي عبد المجيد للأم كم ثلثها اثنان وللاخ للأم سدسها واحد هادي مسألة الإنكار الأخ للأم اقر ببنت اذن ملي غنجيو نصححو مسألة الإقرار اش غنلقاو فيها؟ زوجا اما بنتا اخلي ام حجب اذا تصح المسألة فيها الربع ديال الزوج وفيها السدس ديال الام تصح من اثني عشر نعطي للبنت نصفها ستة والزوج يستحق ثلاثة والام تستحق اثنين شحال غيبقى واحد تلاتة وجوج خمسة وستة هي حداش يبقى واحد للعاصمي لي هو عمان فمسألة الإنكار قد عرفتم العملية غنكتبو غير النصيب ديال المقر به والعاصم لانه تا هو ورث في مسألة الانكار ماكانش وارث في الاقرار ولات في الانكار اذن اه البنت لها ستة من اثني عشر او العم له واحد فضيلة له واحد بالتعصيب من اثني عشر مفهوم طيب هاد ستة وهاد الواحد سيأخذونه من ماذا؟ من نصيب الاخي للأمي لأنه هو لي عتارف ليهم هو المقر والأخ للأم يلاه كان ورث السدس اذا ذاك السدس ديال الأخ للأم بمعنى الزوج غيبقى له النصف ديالو لأنه منكر الأم مغايبقى لها الثلث ديالها لأنها منكرة ذاك السدس ديال الأخ للأم غيتحاص فيه البنت والعصيب طيب كيفاش نديرو للمحاصصة بينهما او هو اننا هاد المسألة التانية مغنديروش كما سبق كما سبق كنا غادي نخليوها اثني عشر ونقابلو بين المسألة الثانية ديال الانكار لي هي اثني عشر وبين المسألة السابقة قالي هي ستة لا هنا الآن مغنديروش اثني عشر غادي نصححو المسألة الثانية من عدد الرؤوس من السهام وحنا هادي كنحسبوها بحال مثلا ستة بحالا عندنا ستة الرؤوس بحال الى عندنا ستة البنات وعام مثلا اذن فتصح هاد المسألة الثانية من مجموع حظيهما ستة وواحد هي تبعها باش تحصل المحاصصة اذن المسألة الثانية تصح من سبعة ثم اش غادي نديرو نقابل ماشي بين المسألة الثانية والأولى لا انديرو العمل ديال الصلح غنقابلو بين المسألة الثانية ونصيب الأخ للأم المقر يعني يبين سبعة وواحد الأخ ليؤم شحال كان عندو في مسألة الإقراء؟ واحد غنقابلو بين سبعة وواحد بينهما التباين. واضح؟ ويلا كان التباين راه سبق لينا فباب الصلح غادي نضربو المسألة الثانية اللي هي سبعة في المسألة الأولى اللي هي ستة شحال غيخرج لينا؟ تنين وربعين هي الجامعة وهاديك سبعة لي ضربناها فستة غتكون هي جزء السهم ديالها وواحد لي هو نصيب الأخ للأم غيكون هو جزء السهم ديال المسألة التانية لي هي سبعة مفهوم واضح؟ ونجيو لمسألة مسألة الاقرار ما ورتتش الاخ للام لم يرد حجب البنت كان عندها ستة غنضربو ليها ستة فواحد لان جزء السهم ديال مسألة الانكار هو واحد ستة فواحد عندها ستة العم واحد واحد فواحد واحد مفهوم الكلام اذن هاد اه البنت لما ورثت ستة من من اثنين واربعين والعام لما ورث واحدا من اثنين واربعين واش هما الان غير تحاصو داك الواحد ديال اخرين ام لا تحصو واحد انه لاحظ فمسألة الإقرار الى ضربنا داك الواحد ديال الأخ للأم فسبعة شحال اتخرج؟ سبعة اذن ديك السبعة ديال الأخ للأم تحاسو فيها البنت خدات من من سبعة ستة والعام خدا من سبعة واحد اذن العمر ختا قليل غي واحد خدا سبع وهي خدات ستة الأسباع ولا لا؟ خدات كتر منو علاش خدات كتر منو لأنها تستحق النصف وهو كان جا فيه غير نصف السدس في اصل المسألة شحال جا هو في اصل مسألة الإقرار جاه نصف السدس واحد من طناش نصف السدس وهي جاها ستة من طناش للنصف اذن تستحق اكثر هذا هو لي كتستحقو الآن واضح؟ اذن عوض كنا غنقسمو المال على ستة عوض كنا شحال فلول غنقسمو غير على ستة غنقسمو المال على تنين وربعين جزء واضح غي تاخد منو الزوج غياخد النصف ديالو الام غتاخد التلت ديالها لكن ما بقي اللي هو السدس ديال الاخ للام حاس فيه البنت فتأخذ البنت ستة من اثنين ستة في واحد ستة من اثنين واربعين والعام واحد من اثنين واربعين مفهوم الكلام؟ هادي هي هدا هو عمل المحاصة اذن هدا ما سيذكر لك شو اش قال لك؟ قال فكان للبنت من اقرار علم ست يعني في مسألة الاقرار لي غتصح من اثني عشر غيكون عندها ستة من اثني عشر لان لها النصف وللعاصي بواحد واحد من اثني عشر نصف السدس فاقسم على السبعة سهما منحجب لان الحظ ديالها والحظ ديالو سبعة سبعة هي غتكون المسألة التانية فاقسم على السبعة سهم المنحجب كقسم حظ الصلح اخر الكتب اذن اقسم على السبعة سهم المنحجب المنحجب اللي هو الاخ للام السهم ديالو اش واحد قال لك اقسمه مثل قسم حظ الصلح الذي كتب اخرا اي المكتوب اخرا في باب الصلح. يقصد بذلك المصالحة على عدد الرؤوس افعل كما تفعلون وذلك بالنظر بين السبعة والواحد بأحد وجهين اما بالتباين او بالتوافق فإن كان التباين نضرب المسألة الثانية في الأولى ونجعلها جزء سهمها وان كان التوافق نضرب وفق المسألة الثانية في الاولى ونجعله جزء السهم ونجعل جزء سهم المسألة الثانية اما الكل ان كان تباينا واما الوفق ان كان هناك توافق واضح؟ هذا هو لي سبقتينا هذا هو هناك حادثة اخي فاضرب جميع سبعة قد باينت نصيبه نصيبه لي هو واحد بينهما التباين فاش ضربها في المسألة الأولى في ستة تقدمت يخرج لك اثنان واربعون هي الجامعة جامعة كلتيهما اي كلتا المسألتين يقينا جا مع يقين واضرب بسبعة لاهل السابقة لاهل السابقة هي مسألة الانكار اللولة واضرب بسبعة لاهل السابقة وهم المنكرون واضرب بواحد لأهل اللاحقة وهم المقربين والعاصبون صافي واضح مثال ذلك مثلا هاد المثال كنا ذكرناه غير ذهنا نضيفه صورة اذا قال لك الناظم كتزوجي فيناهو فين داك تا دوك الأفلام لي كتجي واش كتردوهم الدراري غيهزوه اذن تا الزوج زوجا اما اخلي امك اذن هادي الاولى غنصحو مسألة الإنكار زوج لا شك له الأم ولها السجود والاخ للام تصح المسألة من ستة للزوج نصفها ثلاثة الام ثلثها اثنان اخي للام اقر هذا الاخ للام بنت الان انصحكم مسألة الانكار بنت الزوج له الربوع لوجود فرع وارد ام لها السدس لوجود الفرع الوارث الاخ للام يحجب بالبنت لن تصح المسألة فيها ستة فيها سدس وربوع تصح من اثني عشر هذا الأصل للزوج ربوعها حنا غنمسحو هادشي ثلاثة اثنان اخلي الام حجب البنت لها النصف ستة عند الجمع يبقى واحد ستة زائد اثنين ثمانية زائد ثلاثة احد عشر بقي واحد لعاصف بيت المال ولا عاصم مثلا فرضنا عندنا عمان اذن له ما بقي وهو واحد قد عرفتم فيما قبل ان مسألة الإنكار لا فائدة من كتابة حظوظ المنكرين فيها لأنهم لن يرثوا فيها غادي نوفيو حتى في مسألة مسألة الإقرار لا فائدة من كتابة حظوظهم في لانهم غيرتو في مسألة الانكار فهم منكرون غي نصو فالانكار لا فائدة من ذلك اذن نحيدو الحظوظ ديالهم من الإيقاع حنا بغينا غي نعرفو منين جات هاد السو واحد الان سنخرج عن مسألة تصحيح مسائل الاقرار لي سبقتنا في الدرس الماضي وغادي نتاقلو لباب الصلح واضح؟ غنتاقلو باب الصنع ولذلك هاد الطناش هادي مغنخليوهاش طناش علاش مغنخليوهاش طناش نردوها سبعة لأجل المحاصة فقط لأجل المحاصرة غير باش نعرفو كل واحد من هاد البنت والعم كم سيأخذان من سدس اخيه الأمي؟ فقط من باب تقريب المسألة واختصارها من باب المحاصر باش نعرفو كل واحد شحال جاي الكلام والا لاحظوا لو اننا مشينا على القاعدة شوف لاحظ حنا مثلا جدلا نمشيو على القاعدة ديال بهاد الاكراه باش يظهر ليكم مزيان علاش كديرو هاد العملية؟ نمشيو حنا على الاقرار لي سبق معنا في الدرس نخليوه طناش ياك نقابلو بين طناش وستة بينهما التداخل المستغلي الأكبر حنا غنمشيو عليها جدلا باش يبان ليكم المقصد لقى علاج اننا هاد الطناش غنقسموها على مسألتين لكن انتبهوا تما في مسألة الاقرار شنو كنا كنكتبو كنكتبو النصيب ديال المقر المقر هنا حجب معندوش نصيب غنقسموها طناش على المسألتين طناش مقسومة على ستة كم على اثني عشر واحد اه الأخ للأم هنا المقر هنا حجب كان كيستحق في مسألة فاش الإنكار هنا حجب لن يرث شيئا اذن اه ثلاثة في اثنين كم؟ كم جدا اثنان في اثنان في اثنين اربعة واحد في اثنين لأنه لم يرث واحد في اثنين مالك هاد التناني يستحقهما لأن هادي حجبت يستحقهما البنت والعم الشقيق هما لي كيستحقو هاد الجوج خصهم يتحاصو فيها دابا حنا غنطولو الخدمة دابا الآن دابا الآن مشينا على القائمة الشعبية ولكن غنطولو العمل شنو غنديرو؟ غنديرو واحد العملية ديال المحاصصة باش نعرفو شحال غادي يجي هاد جوج ديال الأخ للأم شحال غادي تاخد منها البنت وشحال غادي تاخد منها ياخد منها الأمر فغنتاقلو لمسألة المحاصرة كيف غنديرو نلاحظو غيبان ليكم التطويل وهادشي باختصار شنو غادي نديرو الآن غادي النصيبين ديالهم ستة واحد اللي هي سبعة غنصححو منو مسألة اخرى نصحو واحد المسألة من سبعة هادي للمحاصة ونقابل بين السبعة وبين اثنين بين السهام بينهما التباين. ياك الى كان بينهما التالت اش غنديرو؟ غنضربو سبعة في طناش فهاد الجامعة وغيكون هو جزء السهم ديالها مع الطناش شحال تنين وربعين ياك ربعة وتمانين؟ اه ربعة وتمانين القصد هو انه وهاد العدد اللي هو جوج غيكون هو جزء السهم ديال التانية واضح اذا اه وهادو لاحظ راه هاد السبعة منها صححناها صححناها من سهاميين اذن غنضربو للورثة هادو المنكرين في مسألتهم والمتحاصين هنا فين غنضربو ليهم اذا ستة في سبعة تاني واربعون اربعة تمانية وعشرين ستة في اثنين ناعسة واحد في اثنين فاش المجموع اثنان زائد اثنين اربعة زائد ثمانية اثنا عشر زائد اثنين اربعة عشر. اربعة بقية واحد واحد زائد واحد اثنان زائد اثنين اربعة زائد اربعة تمانية الان شنو درنا طولنا عوض نقسمو المال على تناين وربعين قسمناه على ربعة وتمانين كبرنا القسمة وطولنا العملية لي صدر فيها الناظم غنقسمو المال على عدد اقل عوض نقسموه على ربعة وتمانين نقسموه على النص ديال ربعة وتمانين لي هو تنين فالمغرب وغنختاصرو بلا ما نطولو والا را المآل واحد الا لاحظتو تنين وربعين لي خدا الزوج من ربعة وتمانين هي النصف هي النصف اه تمنية وعشرين اللي خدات الام من ربعة وتمانين هي التلت؟ هي التلت تمنية وعشرين وتمنية وعشرين تمنية وعشرين ربعة وتمانين مفهوم الكلام اه فالاختصار اللي غادي نديرو غتاخد غيجي في البنت ستة والعم سيأتيه واحد اذن اختصرنا والا هادي هي طريقة المحاصصة هي هادي عموما والكلام؟ اذن ماضيين شنو قال لك؟ الآن اختصارا غانتاقلو لنختصر سننتقل من باب الإقرار الى باب الصلح اذن غنحيدو هادشي كامل اذن لننتقل من باب الاقرار يا دستور اش خاصنا نديرو باش نتاقلو لداك الباب هاد المسألة الثانية غتصح من نصيب البنت والعم الشقيق واضح؟ غنبدلو هاد الطناش هادي فاش بسبعتهم الآن انتقلنا من بعد اقرار الآن حتى في العمل في العمل مغنخدموش بالخدمة ديال الإقرار نخدمو بالخدمة ديال السلوك للي سبقات لينا ديال عدد الرؤوس كأنه جدلا عندنا ستة البنات وعندنا ستة البنات واضح الكلام هذا هو عدد الرؤوس فحينئذ ولا غنخدمو بعملية الصلح واش غنقابلو بين سبعة وستة ولا بين السبعة ونصيب الأخ للأم بين السبعة والنقيب الاخير الا قابل ما بين سبعة وستة هادي مسألة الاقرار حنا دزنا لباب الصلح واش واضح؟ اذن فسنقابل بين سبعة ونصيب الاخ بينهما اش؟ تباين في باب الصلح تقدم لنا الى حصل تباين بين المسألة الثانية وبين نصيب مصالح تما عندنا مقر عندنا مصالح هادشي الا ما درناهش للقضاء فكان سبق لنا الى وقع تباين بين مسألتي الثانية ونصيب المصالح اش كنديرو؟ كنضربو الثانية في الأولى اذن غنضربو سبعة بستة شحال غتخرج لينا؟ اثنان واربعون ياك الثانية واربعون هذه هي الجامعة وسبق لنا هناك انه ملي كيكون تباين وكنضربو المسألة الثانية في الأولى وكنجعلوها هي جزء السهم كنجعجو جزء السهم ديال الثانية نصيب هداك المصالح الان غنديرو نصيب المقر تما كان عندنا مصالح هنا عندنا مقر لانه في السورتين شنو هو تورتين هذا لن يرثا كأنه لاحظوا هنا كأن المقر عطى صالح هذين بنصيبه وهب النصيب ديالو قال ليهم انا وهبت ليكم النصيب في المعنى يعني كأنه صالحهم اذن هذا هو غيكون جزء سهم ديال المسألة الثانية نضرب لاحظ الان اختصرنا وغيخرج لينا عدد اقل