الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله في كتابه الروظ المربع شرح الزاد المستقنع والمبتدأة اي في زمن يمكن وان يكون حيظا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاظت تجلس اي تدع الصلاة والصوم ونحوهما بمجرد رؤيته ولو احمر او صفرة او كدرة اقله اي اقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توضع هذا شرع في ذكر احوال المرأة في الحي وذكر اول احوال المرأة وهي المبتدعة والمبتدأ هي التي بدأ بها الحيض فرأت دما يمكن ان يكون حيضا وذلك بان يكون قد تم لها تسع سنين فاكثر ولم تكن قد حاظت قبله. ولها احوال الحالة الاولى من احوال المبتدأة المبتدأة التي رأت الدم وجاوز ما رأته من الدم يوم وليلة. فهذه تجلس بمجرد ما ترى الدم على اي صفة كان دمها احمر او صفرة او هدرة فتدع الصلاة والصيام ونحوهما مما تمنع منه الحائض يوما وليلة وذلك لان ما زاد عن اليوم والليلة يحتمل ان يكون حيضا ويحتمل ان يكون استحاضته والصلاة ثابتة في ذمتها بيقين فلا تتركها بالشك فتكون بذلك في حكم الطهر كسائر المستحبات بعد انقضاء اليوم والليلة فتغتسل وتصلي وتصوم الحكم بانها طاهر هو من الاحكام المتعلقة بالحكم بمعنى ان تدعى هذا اليوم والليلة اخر حيضها يكون بمضي اليوم والليلة وتغتسل وجوبا وهذا اخر حيضها حكما اشبه اخر حينها حسا يلزمها الاغتسال واما كونها تصلي بعد ذلك فلان المانع من الصلاة الحيض وعدم الغسل والحيض قد ارتفع حكما واما الغسل فقد فعلته فاذا تحقق ذلك كانت في احكام الطاهرات فيلزمها الصلاة والصوم وما الى ذلك مما يتعلق باحكام كان طهر واما كون زوجها لا يطأها مع انها قد حكم بانها طاهر فالاحتمال ان يكون ذلك الدم حيضا فيمتنع من وطئها احتياطا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحالة الثانية من احوال المبتدعة اذا الحالة الاولى من حل المبتدأ هي التي يزيد دمها على يوم وليلة وينقطع فيما دون اكثر الحيض. فاذا انقطع دمها لاكثر الحيض هذه الحالة الثانية اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون؟ يقول المصنف بضم النون لقطعه عن الاظافة اذا انقطع ايضا وجوبا لصلاحيته ان يكون حيضا وتفعل كذلك اي مثل ما فعلت في الشهر الاول تفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث هذا بيان للحالة الثانية من احوال المبتدأ وهي ان ينقطع عنها الدم فيما بين ما زاد على اقل الحيض وهو يوم وليلة وبين اكثره وهو خمسة عشر يوما ففي هذه اربع روايات عن الامام احمد رحمه الله ما ذكره المؤلف هو احدى هذه الروايات وهو انه يلزمها الاغتسال. ثانية اذا كمل لها خمسة عشر يوما لانه يحتمل ان ذلك اخر حيضها فلا تكون طاهرة بيقين الا بالغسل حينئذ وتفعل ذلك اي تفعل ما تقدم من الاغتسال بعد يوم وليلة والاتيان بالواجبات من الصلوات والصوم اه الى يوم خمسة عشر ثم تغتسل ثانية اذا قطع الدم عنها في هذه المدة ما بين اقل الحيض واكثره قد ينقطع بعد يومين بعد ثلاثة الى ان يبلغ خمسة عشر يوما. فاذا انقطع فيما دون اكثر الحيض اغتسل الثانية احتياطا وتفعل هذا في الاشهر الثلاثة الشهر الثاني والثالث. لان العادة لا تثبت الا بتكرار الدم ثلاث مرات وهذه الرواية يشكل عليها ان النساء كن يحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل امرأة تكون في اول ما يأتيها الدم مبتدأة. ومع هذا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من النساء في عصره. بالاغتسال عقب يوم وليلة ولو كان ذلك منقولا لكان ذلك حدا للحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد اقل الحيض باتفاق اهل الحديث فهذه الرواية هي المذهب وهي اظعف الاقوال في ما يتعلق بهذه الحال من احوال مبتدأ. وهي التي استمر معها الدم اكثر من يوم وليلة وينقطع دون اكثره الرواية الثانية عن الامام احمد ان المبتدأة تجلس غالب عادات النساء. اذا استمر معها الدم الى ما دون اكثر الحي تجلس ستا او سبعا فاذا استمر مع الدم عشرة ايام مثلا تجلس ستة ايام او سبعة ايام. لانه لما احتسب لها في كل شهر حيضة اعتبارا بغالب عادات النساء وكذلك يجب ان يعتبر حال غالب النساء فيما يتعلق بعدد الايام فتحيض ستا او سبعا باعتبار غالب عادات النساء. واما الرواية الثالثة فهي ان المبتدأة ترد الى عادة اقربائها تجلس مجلسه قراباتها من جهة عدد الايام. وذلك ان الحاق المرأة بغالب عادات قريباتها اقرب الى اصابة حيضها من الحاقها عادة غالب النساء. واما الرواية الثالثة فهي ان المبتدأ تجلس اكثر لان الاصل في الدم الخارجي ان يكون حيضا. ما لم يقم دليل على فساده وهنا لا دليل لانه موجود في زمن يمكن ان يكون حيضا. وان الدم اول ما جلسته على انه حيض في وقت الامكان فكذلك اخره فالاصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه الرواية اقرب الروايات الى الصواب اما اذا انقطع دم المبتدأة ليوم وليلة فانها تغتسل لانقطاعه وتصير طاهرا في جميع الاحكام ولا يكره لزوجها وطؤها هذه هي الحالة الثانية من احوال المبتدأ. قوله رحمه الله فان تكرر ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو كله حيض. وتثبت عادتها فتجلس في الشهر الرابع ولا اثبتوا بدون ثلاث. هذا بيان للشرط الذي يعتبر في ما يتصل انتقال المرأة من كونها مبتدأ الى كونها معتادة فمن شرط اعتبار دم المبتدأ الذي زاد على يوم وليلة حيبا ان يتكرر عليها الدم ثلاث مرات على صفة مجيئه اول مرة فاذا حصل ذلك تبين انه حيضها وعادتها فتجلس ايامه في الشهر الرابع ولا تثبت لها عادة الا بان تتكرر ثلاث مرات ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك وجه الدلالة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اقرائك والاقراع صيغة جمع واقل الجمع ثلاثة وعن الامام احمد رواية ان العادة تثبت بمرتين فتجلس في الشهر الثالث ووجه هذه الرواية ان العادة مأخوذة من العود والمعاودة. وقد عودتها في المرة الثانية فتحق الاسم فكانت عادة وقال القاضي ابو يعلى تثبت العادة بمرة واحدة فتجلس في الشهر الثاني واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل لهذه الرواية بما في البخاري من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش احدى المستحاضات في زمانه دعا الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها وما روى مسلم ايضا عن عائشة في قصة استحاضة ام حبيبة وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ووجه الدلالة في الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم ردهما الى قدر ما كان من ايام حيضهما دون اشتراط تكرار ويدله ايضا ما في السنن من حديث ام سلمة انها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كانت مستحاضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشهر الذي قبل حيضها كافيا في اثبات ما تعتبره في الشهر الطارئ. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشهر الذي قبل حيضها فالاف واللام في قوله من الشهر للعهد الذهني وهو الشهر السابق. ونوقش هذا الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم انما ردها الى ما كانت عليه قبل وكان كلمة يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره ولا يحصل ذلك بمرة واحدة واجيب بان الذي عليه الاكثرون والمحفظون من الاصوليين ان لفظة كان لا يلزم منها الدوام والتكرار. وانما هي هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فان دل دليل على التتار عمل به والا فلا تقتضيه بوضعها. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم. لحله قبل ان يطوف بالبيت ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد ان صحبته عائشة الا حجة واحدة وهي حجة الوداع فاستعملت رضي الله تعالى عنها كان في مرة واحدة. ونقش بان الاغلب في استعمال كلمة كان انها تفيد مداومة ما دخلت عليه او كثرته وتكراره وما يقع من ذلك لغير التكرار فهو نادر. ويمكن ان يقال ان رد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الى ما كانت عليه قبل استحاضتها تشمل ما كان في مرة او في مرات. قوله رحمه الله وتقضي ما وجب فيه اي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته واعتكفت اي ان المبتدأ الذي تكرر معها الدم ثلاث مرات على نحو واحد تقضي ما فعلته من الواجبات في ايام جريان الدم من الاشهر الثلاثة من صيام واجب او طواف الواجب او اعتكاف منذور. لانه تبين انه دم حيض فلزم فعله ثانية لتبين انه لم يصح منها صومها ولا طوافها ولا اعتكافها لانها كانت حائضا قوله رحمه الله وان ارتفع حيضها ولم يعد او ايست قبل التكرار لم تقضي. اي ان انقطع دم المبتدأ في الشهر الثاني بان ارتفع حيثها او لم يعد اليها الدم حتى بلغت سن اليأس ولم يتكرر معها الدم اي ان انقطع دم المبتدأ في الشهر الثاني بان ارتفع حيضها او بلغت سن الياس ولم يتكرر معها الدم فانه لا يجب عليها قضاء ما وجب من صيام وطواف واعتكاف لانها فعلته في دم لم يحكم بانه حي وانما هو دم استحاضة. اما ان انقطع عدم المبتدأ في الشهر الثاني باقل الحيض فيتبين بذلك ان الدم الذي رأته في الشهر الاول دم فساد فلا تقضي ما صامته فيه ولا ما طافته فيه. لانها فعلته في دما لم يحكم بانه حيض وانما هو دم استحاضة قوله رحمه الله وان عبر اي جاوز الدم اكثره اي اكثر الحيض فهي مستحاضة. هذه الحالة الثالثة من احوال المبتدأ وهي ان يتمادى الدم بالمرأة حتى يجاوز خروجه اكثر مدة الحيض. وهو خمسة عشر يوما فانها حينئذ تكون مستحاضة يجري عليها حكم مستحاضات لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الحكم باقبال الحيضة وادبارها فظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم اناط احكام الحيض باقبال الحيضة وادبارها. من غير نظر الى التكرار. ويؤيد هذا ظاهر حديث حملة حيث سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن استحاضتها فقال انما هي ركظة من ركظات الشيطان ولم يشترط لاثبات حيظها تكرارا وفي وجه عند الاصحاب انه لا يثبت للمبتدئة حكم الاستحاضة حتى يتكرر مرة او مرتين على اختلاف الروايتين عن احمد لانه يرجى انكشاف حالها قريبا بحدوث عادة لها وفي وجه عند الاصحاب انه لا يحكم للمبتدأة بان ما عبر اكثر الحيض من الدم لما استحاضة الا اذا تكرر مرة او مرتين على اختلاف الروايتين عن احمد ووجه ذلك انه يرجى انكشاف حالها قريبا بحدوث عادة لها اذ ليس للمبتدأة عادة فينتظر تكراره مرة او مرتين حتى يثبت كونه عاد على اختلاف ما تقدم فيما يتصل بالعادة عند امام احمد. قوله رحمه الله والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من ادنى الرحم دون قعرها حالة استفعال من الحيض وقد عرفها المؤلف ببيان الفرق بينها وبين الحيض فالاستحاضة سيلان الدم في غير وقته بخلاف الحي فهو سيلان الدم في اوقات معلومة واشار المؤلف الى ان من الفروق بين استحاضة والحيض ايضا موضع خروج الدم بالاستحاضة يخرج الدم من العرق العادل من ادنى الرحم بخلاف الحيض فانه يخرج من قعر الرحم فتلخص ان دم الحيض يخالف دم الاستحاضة اسما وحقيقة وموضعا. وبالتالي يفارقه حكما فاما الاسم فانه يقال للدم النازل في اوقات معلومة حيض ويقال للدم النازل في غير وقته استحاضة واما الحقيقة فان دم الحيض دم صحة واما دم الاستحاضة فدم علة ومرض. واما المحل فان دم الحيض يخرج من قاع الرحم واما دم الاستحاضة فانه يسيل من عرق ينقطع في ادنى الرحم يقال له العادل. واما الحكم فان الاحكام المتعلقة بالحيض لا تثبت بدم الاستحاضة. بل حكمه حكم الحدث كما بيانه وظاهر كلام المؤلف ان الاستحاضة تصدق على الدم الفاسد لكونه دما يجري في غير اوانه فعلى هذا الاستحاضة لا تختص بما كان على اثر حيض كما قال الشافعي بل استحاضة نوعان نوع يتصل بدم الحيض ونوع لا يتصل به كالصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين اذا رأت الدم فانه دم فساد وكذلك الكبيرة اذا رأته انقطع لدون يوم وليلة. قوله رحمه الله فان كان لها تمييز بان كان بعض دمها احمق وبعضه اسود ولم يعبر اي يجاوز الاسود اكثره اي اكثر الحيض ولم ينقص عن اقله فهو اي الاسود حيضها. هذا بيان لاحوال المستحاضة المبتدأة. فالمستحاضة المبتدأة لا تخلو من ضربين ان تكون مميزة وان تكون غير مميزة فان كانت مميزة وهي التي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالصفة بان يكون بعض دمها احمر وبعض دمها اسود فاذا كان الدم الاسود لم يجاوز اكثر الحيض ولم ينقص عن اقله فهو تمييز صالح فيكون حيضها والدم الاسود ولما كان امر الاستحاضة مشكلة الاشتباه دام الحيض بدم الاستحاضة كان لابد من النظر في فاصل يفصل بين دم الاستحاضة ودم الحيض ولا سبيل الى ذلك الا بالعلامات التي دلت عليها السنة وهي في الجملة ثلاث علامات اما التمييز واما العادة واما اعتبار غالب عادة النساء. وقد بدأ المؤلف رحمه الله بذكر علامة التمييز قبل غيرها من العلامات التي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة لكون المستحاضة مبتدأة ليس لها عادة ودليل اعتبار التمييز علامة للفصل بين دم استحاضة ودم الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فان النبي صلى الله عليه وسلم علق احكام الحيض وانقضائها اقبال الحيضة وادبارها. فلابد ان يكون ذلك معلوما للمرأة بعلامة تعرفها وقد حملوا اكثر اهل العلم على ان دم فاطمة بنت ابي حبيش كان متميزا. بعضه اسود وبعضه غير ذلك. فردها النبي صلى الله عليه وسلم الى العمل بالتمييز فاذا اقبل الدم الاسود تركت الصلاة واذا ادبر وجاء دم غيره اغتسلت وصلت. واصلح من هذا في الدلالة كالاعتبار التمييز دلوقتي ابي داوود والنسائي وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضأ يصلي فانما هو عرق فقد ارجعها صلى الله عليه وسلم الى صفة الدم مطلقا. ومما يدل على ان دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وسفرته ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من ازواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي قوله رحمه الله وكذا اذا كان بعضه ثخينا او منتنا وصلح حيضا. اي ان من العلامات التي فرقوا بها بين الحيض ودم الاستحاضة من غير اللون ان يكون بعضه ثخيلا فالثخين حيض والرقيق سحابة وهذه هي العلامة الثانية من علامات تمييز دم الحيض عندما استحاضة اي ان من العلامات التي يحصل بها تمييز دم الحيض عن دم استحاضة من غير لون ان يكون الدم بعضه ثقينا فالثخين حيض والرقيق اسحاضه وهذه هي العلامة الثانية من علامات تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة. اما العلامة الثالثة فهي لا تنور رائحته وذلك ان لدم الحيض رائحة كريهة. فاذا وجد حال الاستحاضة احد هذه العلامات في دم يصلح ان يكون حيضا بان لا ينقص عن اقل الحيض ولو يجاوز اكثره فانه بانه حيض فتلخص مكان المؤلف ان التمييز يحصل باحد امور ثلاثة. اللون والرائحة والسخونة. وزاد بعضهم الالم قوله رحمه الله تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر او يتوالى. اي ان المستحاض المبتدأ المميزة تجلس عن الصلاة والصوم الشهر الثاني من غير اعتبار ان يتكرر الدم الاسود عليها ثلاث مرات. فيكفيها في احتسابه حيضا مرة واحدة وكذا لا يشترط ان يتوالى الدم الاسود. فيعتبر حيضا ولو كان الدم المتميز متفرقا ومنصور عدم التوالي وعدم التكرار ان ترى في الشهر الاول يوما اسود ثم ستة احمر ثم يومي اسود ثم الباقي احمر وفي الشهر الثاني خمسة احمر ثم ثلاثة اسود ثم الباقي احمر وفي الشهر الثالث يومين اسود ثم يومين احمر فانها تجلس الاسود حيث صرح ايضا ومما يدل لعدم اعتبار التكرار والتوالي في الاستحاضة ما في البخاري من حديثه عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها بترك الصلاة اذا اقبلت الحيضة من غير اعتبار امر اخر. ثم مده الى حين ادباره. ولان التمييز ازا امار بمجرده فلم يحتج الى ظم غيره اليه كالعادة ولان التمييز ان يتميز احد الدمين عن الاخر في الصفة. وهذا لا يحتاج الى تكرار اذ يوجد التمييز اذ باول مرة وفي وجه انه لابد ان يتكرر ثلاثا ليكون عادة قوله رحمه الله والاحمر او الرقيق او غير المنتج استحاضة تصوم فيه وتصلي اي ان دم المستحاض الذي ليس فيه من علامات الحيض كأن يكون الدم لونه احمر او رقيقا او غير منتن فهو دم استحاضة لا يثبت له شيء من الاحكام دم الحيض فلا يمنع من الصلاة ولا الصوم قوله رحمه الله وان لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها اقل الحيض من كل شهر حتى تكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا او سبعا بتحر من كل شهر الى اول وقت ابتدائه ان علمت والا فمن اول كل هلال. هذا هو الضرب والثاني من المبتدأة المستحاضة وهي التي ليس لها تمييز تفرق به بين دم الحيض ودم استحاضة في الصفة. بان كان كل دمها اسود او احمر ونحوه او ليس لها تمييز صالح وان كان دمها متميزا لكن لا يصلح ان يكون الدم الاسود حيضا بان ينقص عن اليوم والليلة او يزيد على خمسة عشر يوما فانها في هذه الحال تجلس فتترك الصلاة والصوم من اول مجيء الدم يوما وليلة. اقل الحيض من كل شهر. لانه متيقن. وما زاد فمشكوك فيه كغير المستحاضة حتى يتكرر الدم ثلاثة اشهر وبهذا تفارق المستحاضة المبتدأة المميزة لانها اول ما تردم ترجو انكشاف امرها عن قرب ثم تصير بعد التكرار ثلاثا الى العمل بغالب حيض النساء فتجد ستة ايام او سبعة ايام من مثل او اول وقت ابتدأ بها الحيض. ان علمته من كل شهر ستا او سبعا. فان جهلت وقت ابتدائه جلست من اول كل شهر الهلالي ستا او سبعا بتحر واجتهاد في دم الحيض وعادة اقربائها ونحوه. وهذا ثاني ما ذكره المؤلف من العلامات التي تفصل بين دم تحابه ودم الحيض وهو العمل بغالب حيض النساء واستدل لذلك بحديث حملة بنت جحش قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة قد منعتني الصوم والصلاة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستا او سبعا ثم اغتسلي. رواه احمد وغيره وحاصل ما ذكره المؤلف في المبتدأة ان لها ثلاث احوال. الحالة الاولى الا يجاوز دمها اكثر الحيض فتجلس اقل حتى يتكرر. ثم تنتقل الى المتكرر. الحالة الثانية ان يجاوز دمها اكثر الحيض ولها تمييز وهي المستحاضة المميزة فتجلس المتميز الصالح من غير تكرار. الحالة الثالثة ان يجاوز دمه واكثر الحيض وليس لها تمييز وهي المستحاضة المبتدأة غير المميزة. فتجلس الاقل حتى يتكرر ثم تجلس مدة حيض النساء. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في اول انواع المستحاضات وما يتعلق بها من احكام وهي المستحاضة المبتدأة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد