عن النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم واثر موقوف. اما المرفوع فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ليأتي بالواجب فقوله رحمه الله ليس كل الناس في احكام ذلك سواء صحيح الناس متفاوتون في هذا ومن هذا ما جاء عن مالك رحمه الله لأن الناس يتفاوتون في هذا والعوام قال بعض العلماء ان الزيادة على المسح مرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد ففيه عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح كل ذلك جائز وهذا كله بلا شك اذا حصل اه الايعاب بالغسلة والغسلتين بالمرة والمرتين وبعض اهل العلم قال لا يجوز ان نطلق الكلام في هذا الحديث بل نقتصر على ما ورد فيه فالذي ورد فيه هو غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين مرتين وعليه فنقتصر على ما جاء فيه من الصفة ونقول اه يشرح للمتوضئ ان يغسل الاعضاء ثلاثا وان يغسل يديه الى المرفقين آله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله ولكنه اكثر ما يفعل. ومن كان يوعد باقل ذلك اجزأه اذا احكم ذلك وليس للناس احكام ذلك سواء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من والضعفاء احسنوا الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. بعض العلماء ان يقول باثر وضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني الى اخره حسبي الله على عمل الوضوء وتطهيره من الذنوب به. ويشعر نفسه ان ذلك لمناجات ربه والوقوف بين يديه فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود. فيعمل على يقين بذلك فان تمام قال رحمه الله وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا بامر لا يجزئ دونه بعد ان انتهى من صفة الوضوء اشار رحمه الله تعالى الى بعض اه الامور المتعلقة بالوضوء تنبيهات متعلقة بصفة الوضوء. قال رحمه الله وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه. لماذا ذكر هذا ذكر هذا لأنه كان قد ذكر قبل في غسل الرجلين انه يغسلها ثلاثا ذكر في صفة الوضوء اه التقييد بالثلاث قال يغسل رجليه ثلاثا فخشي ان يتوهم ان التثليت واجب فرض. فنبه على ذلك بهذا الكلام وبين به ان التثليث ليس بواجب وهذا امر معلوم قد سبق تقريره مرات متعددة فغسل الاعضاء ثلاثا ليس بلازم وانما اللازم هو تعميم الاعضاء المغسولة بالماء. قال رحمه الله وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا. بأمر لا يجزئ دونه. اي بل يجزئ ما دون الثلاث تجزئ المرة الواحدة اذا حصل بها الايعاب وتجزئ كذلك المرتان اذن فالثلاث هذا ليس شرطا كون الغسل ثلاثا ليس شرطا في الوضوء هذا معنى كلامي رحمه الله قال ولكنه اكثر ما يفعل. بمعنى كنا ننص قبل على الثلاث ونقول يغسل رجليه ثلاثا او وجهه ثلاثا او يديه الى المرفقين ثلاثا. قال لك انه اكثر ما يفعل اذا فيستفاد منه ان ان المتوضئ قد يقتصر على الواحدة وقد يقتصر على الاثنتين لكن بشرط ان يحصل بها اه الفرض ان يحصل بالغسلة الفرض او ان يحصل بالغسلتين الفرض اي تعميم العضوي بالغسل قال رحمه الله اه ومن كان يوعب باقل من ذلك اجزأه اذا احكم ذلك. ومن كان يوعب باقل من ذلك من ذلك بأقل من ثلاث اجزأه ان اقتصر على ذلك فإنه يجزئه يكفيه. ولا يحتاج زيادة الثانية والثالثة. قال لكن بشرط اجزاءه اذا احكم ذلك اي اذا اتقن الغسل. ما معنى احكامه واتقنه؟ اي اذا اوعب العضو بالغسل اما اذا غسل مرة او مرتين اثنتين لكن لم يوعب العضو بالغسل فانه لا يجزئه واذا الناظم المؤلف رحمه الله اشترط للاجزاء شرطا وهو اش الاحكام قال اذا احكم ذلك اي اتقن ذلك والمراد بالاحكام كما ذكرنا اي اوعب العضو بالغسل بحيث لم اه يبقى جزء منه غير مغسول ما وصله ماء او ما امر يده عليه ثم قال وليس كل الناس في احكام ذلك سواء. ليس كل الناس في احكام ذلك اي ما يوصل او ما يمسح سواء بل الناس يختلفون فمن الناس من يحكم من يحكم الوضوء فتكفيه المرة الواحدة خاصة من كان عالما او طالب علم عارفا بما يجب فقد تكفيه الغسلة الواحدة يغسل الاعضاء مرة مرة ويحكم الغسل لكونه يعرف ما عليه وبعض الناس قد لا تكفيه الغسلة بل الغسلتان. يحتاج الى الثالثة يحصل الفرض قد لا يحكمنا الغسل اذا اقتصروا على المرة او المرتين لجهلهم من هذا جاء قول مالك رحمه الله الذي سلف ذكره انه لم يرخص في هذا للعوام لما سئل على هذا لم يرخص فيه للعامة. يعني الاقتصار على غسلة او غسلتين. لانهم لا يحكمون الوضوء فقول الشيخ هنا لعله مأخوذ من كلام مالك رحمه الله. وليس كل الناس في احكام ذلك سواء كانه اراد ان يتأول كلام مالك رحمه الله فيريد ان يقول رحمه الله ان مالكا قصد بكلامه ذاك من لا يحكم الا الوضوء ومن لا يحكم الغسل من العامة من عامة الناس والا فمن كان يحكم ذلك فالامر دائر مع مع الإحكام فمتى وجد الاحكام وجد الاجزاء واذا لم يوجد الاحكام فلا اجزاء اذا الامر ليس دائرا مع العدد مع عدد الغسلات مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات وانما مناطه على لاحكام. فان حصل الاحكام حصل الاجزاء. سواء حصل الاحكام بمرة او او بمرتين. وان لم يحصل الاحكام لم يحصل اجزاءه ولو غسل ثلاث مرات لو فرضنا ان احدا من الناس غسل عضوا من الاعضاء وغسل الاعضاء ثلاث مرات لكنه لم يحكم لم يحصل احكام للعضو المغسول ثلاث مرات يجب عليه الزيادة. نعم يجب عليه ان يزيد مرة رابعة حتى ان يحصل تعميم العضو بالغسل اذا قال رحمه الله وليس كل الناس في احكام ذلك سواء اي فمن كان لا يحكم ذلك يكمل ثلاثا ولا يقتصر على واحدة او اثنتين لانها قد لا تكفي. لكن من كان يحكم ذلك ويعلم ما عليه وماله فهذا يجوز له ان يقتصر على اقل من ثلاث قال رحمه الله وليس كل الناس في احكام ذلك سواء طيب فان زاد الانسان على هذا الحد لان المؤلف رحمه الله قال لنا قبل ولكنه اكثر ما يفعل ادكار لذا ثلاثا قالينا علاش دكرت ثلاثا لأنه اكثر ما يفعل مفهومك مفهوم قوله انه اكثر ما يفعل ان من زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على الثلاث لا تجوز اذا حصل المقصود بالثلاث فالزيادة على الثلاث مرات في الاعضاء المغسولة امر لا يجوز واختلف اهل المذهب فيه هل هو مكروه او ممنوع على قولين؟ فقيل بالتحريم وقيل بالكراهة والذين قالوا بالتحريم استندوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن ظاهره يدل على التحريم قال عليه الصلاة والسلام اه فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم لما ذكر اه يعني احد الصحابة صفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم وانتهى منها قال هكذا الوضوء قاليهم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال للصحابة بعد ذلك هكذا الوضوء اي كما توضأت. فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم اه هذا الحديث هو عمدة من قال بتحريم الزيادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اساء وتعدى وظلم ومثل هذه العبارات لا يعبر بها الا فيما هو ممنوع فتدل هذه العبارات على المنع لأنه يقال لمن زاد ظلم وتعدى اساءوا الإساءة تكون في الممنوع الاساءة ممنوعة. اذا فقال هؤلاء ان الزيادة على القدر المحدد شرعا لي هو الثلاث محرمة. والرواية الاخرى وهي المشهورة في المذهب ان الزيادة مكروهة وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد اساء وتعدى وظلم خرج مخرج المبالغة في التنفير قالوا من باب المبالغة في التنفير اه عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والا فان ذلك مكروه لا محرم. اذا الزيادة على القدر المحدد شرعا لي هو ثلاث مرات ما حكمها فيها قولان في المذهب قيل بالتحريم عملا بظاهر الحديث وقيل بالكراهة وخرجوا هذه الالفاظ التي في الحديث على انها من باب مبالغة في التنفير للتنفير من شيء عبر عن ذلك بقوله اساء وتعدى وظلم وهذه الالفاظ ثلاث مترادفة او كالمترادفة متقاربة المعنى. بمعنى ان من زاد فقد فعل امرا غير لائق فعلى امر غير لائق. الزيادة شيء لا يليق وتعدى وظلم الفاظ مرادفة لبعضها هنا في هذا السياق. اذا الشاهد اقل احوال الزيادة على القدر المحدد اقل احوالها انها مكروهة مكروهة ينبغي تركها وليس في فعلها ثواب ليس في الزيادة اجر كذلك هذا امر يقال فاش في في الأعضاء المغسولة مثله يقال في الأعضاء الممسوحة الأصل ان المسح على ما يمسح يكون مرة واحدة. المسح على الرأس مرة والمسح على الاذنين مرة فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم نفس الكلام عند علماء المذهب في هذا لكن قال بعض اهل العلم رأسه ثلاثا ثلاث مرات فاختلف اهل العلم في توجيه هذا الحديث فمن اهل العلم من حمله على ظاهره وقال ان تتليت المسح مستحب احيانا لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وخرجه الحافظ بن حجر بتخريج في فتح الباري. قال الحافظ رحمه الله فيما معناه يعني مجيبا عن هذا الحديث قال هذا يقال في حق من لم يحصل له ايعاب المسح بالاولى والثانية بمعنى ان مسح الرأس ثلاثا الذي ورد انما هو لتتميم المسحة الاولى. لمن لم يوعي بالمسح في المرة الاولى فمن مثلا مسح رأسه في المرة الأولى لكن لم يمسح الرأس كاملا مسح جزءا منه ثم جدد الماء للمسح مرة ثانية ولم يكفيه ذلك وجدده ثلاثا حتى اوعب المسح فلا حرج وحملوا على هذا الحديث. حمل الحافظ وغيره على العلم الحديث على هذا. قالوا هذا المسح مسح الرأس ثلاثا من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على عدم آآ ايعاب المسحة الاولى والثانية الرأس كله فاحتيج للزيادة من باب اش ايعاب المسح للرأس كله وبعض العلماء تركوا الحديث على ظاهره وقالوا هذا يدل على مشروعية تكرار المسح ثلاثا اه احيانا اذا لا شك ان الصفة الغالبة في صفة المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح رأسه مرة واحدة فالصحابة الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا العدد في اه الاعضاء المغسولة لكن في المسح يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فقط ولا يذكرون ثلاثا ملي كيدكرو الوجه واليدين وكذا يقولون غسل ثلاثا فعل ثلاثا والمسح برأسه وعلى وعلى اذنيه ولا يذكرون العدد. فقال اهل العلم الاصل الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه مرة واحدة. لكن في حديث عبد الله بن زيد اللي فيه مسح رأسه ثلاثا وقع الإشكال استشكل آآ بعض اهل العلم هذا الحديث فحملوه على ما ذكرناه وبعضهم تركه على ظاهره وقال ان المسح مسح الرأي يشرع احيانا يستحب احيانا. فكأنهم قالوا الصفة الغالبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه مرة واحيانا كان يمسح رأسه ثلاثا فجمعوا بين الصفتين. واكثر اهل العلم؟ قالوا لا. المسح يكون مرة واحدة واجابوا عن حديث عبد الله بن زيد بما اصله ما ذكرنا اه ما ذكرناه. قال الحافظ رحمه الله ويحمل ما ورد من الاحاديث في تتليت المسح على ارادة استيعابي بالمسح لا على انها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الادلة فده رأي الحافظ رحمه الله تعالى. اذا يقول الشيخ رحمه الله ولكنه اكثر ما يفعل. ومن كان يوعب باقل من ذلك جاءه بقيت مسألة تتعلق بالتثليث وعدم التأليث اللي هي مسألة التلفيق. هل يجوز التلفيق ذكرنا قبل انه ثبت ايضا في حديث عبد الله بن زيد انه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه الى المرفقين مرتين. فاخذ منه بعض اهل العلم بعض اهل العلم جواز التلفيق بان يغسل بعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. ومن هؤلاء الامام الترمذي رحمه الله تعالى فقد بوب لحديث غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين مرتين حديث عبد الله بن زيد في الصحيح بوب له بقوله رحمه الله باب في من يتوضأ بعد وضوءه مرتين وبعضه ثلاثا باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثالثا فعمم رحمه الله حمل الحديث على العموم وقال يجوز التلفيق في الوضوء بان يغسل المتوضئ بعض الاعضاء مرتين وبعضها لا تنهو بعضها مرة مرتين كما جاء في الحديث لكن بعض اهل العلم كان امام الترمذي اخذ منه الإطلاق فقال على كل حال يجوز التلفيق لماذا؟ لأنه ثبت في احاديث اخرى مستقلة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وثبت انه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي هذا الحديث فيه انه غسل الوجه ثلاثا مرتين اذا فيجوز التلفيق عموما عموما ومنهم من اقتصر على الصفة الواردة في في الحديث وهي غسل الوجه ثلاثا وسائر الأعضاء ثلاثا وغسل اليدين الى المرفقين مرتين اقتصر على هذا فقط. فالحاصل ان من لفق في وضوءه اجزأه ذلك. هل يجزئ التلفيق؟ نعم يجزئ بان يغسل احدى الاعضاء مرة والاخرى مرتين واخرى ثلاثا من حيث الاجزاء هو مجزئ ان شاء الله قال رحمه الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. وقد استحب بعض العلماء ان باثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ختم رحمه الله بذكر الدعاء والذكر الذي يستحب للمتوضئ الإتيان به بعد الفراغ من الوضوء يستحب للمتوضئ بعد الإنتهاء من الوضوء ان ياتي بهذا الذكر او بهذين الذكرين بأحدهما او بهما معا قال رحمه الله وقد قال رسول الله من توضأ فأحسن الوضوء فأحسن الوضوء اي احكمه واتقنه بان توضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بفرائضه وسننه وفضائله. مجتنبا لمكروهاته من توضأ فأحسن الوضوء في رواية من توضأ مثل وضوئي هذا عند حديث حمران مولى عثمان من توضأ مسل وضوئي هدا وهادي تبين اش معنى احسن الوضوء ولا لا خلاف ان من توضأ مثل وضوء رسول الله فقد احسن الوضوء واحكم قوة قناة اتى بالفرائض والسنن والفضائل قال ثم رفع طرفه الى السماء طرفه اي بصره. يعني بعد ان بعد ان انتهى من الوضوء رفع طرفه اي بصره الى السماء وهادي الرواية اللي فيها رفع البصر الى السماء والإتيان بالدعاء اللي هو اشهد ان لا اله الا الله حال كون الإنسان ينظر ببصره الى السماء هذه زيادة لم تصح عند كثير من اهل الحديث من اهل الصنعة قالوا هذه الزيادة لا تصح. نعم رويت لكن حكموا بنكارتها. واقل شيء يقال فيها انها شاذ واكثر اهل العلم حكموا بنكارتها وقالوا لا تصح هذه الزيادة. وانما الحديث كما رواه الثقات فيه من توضأ من مثل وضوئي هذا فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. من توضأ فقال دون زيادة رفع طرفه اي بصره اذا والسماء فهي ضعيفة عند كثير من اهل الحديث. اذا قال ثم رفع طرفه الطرف هو البصر. وقد جاء كذلك عند في رواية احمد قال فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الذكر الأول الذي يستحب توضئي قوله بعد الوضوء يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك ما من توضأ وقال هذا الذكر فما الجزاء المترتب على الأمرين على الوضوء وقول الذكر قال فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء هذا الجزاء مرتب علاش على امرين على الوضوء كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء فرتب الجزاء على شرطين من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اولى وقال اشهد ان لا اله الا الله عاد جا الجواب فتحت له. اذا فالجزاء مترتب عليهما. ان تتوضأ وضوءا تاما املا متقنا وان تأتي بهذا الذكر فمن فعل ذلك؟ وهل يشرع رفع السبابة هكذا عند قول الذكر؟ الجواب لا. لم يثبت في ذلك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لنا من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله. اذا فيقولها المسلم اشهد ان لا اله الا الله دون ان يرفع سبابته في هذا المحل اذ لم يرد في ذلك شيء. اذا الجزاء قال فتحت له ابواب الجنة الثمانية كلوا من ايها شاء فتحت له ابواب الجنة الثمانية هل المراد انها تفتح له الان بعد وضوءه؟ او المراد انه يستحق ان ان تفتح له ابواب الجنة غدا يوم القيامة اقوال قيلت في هذا لكن على العموم يدل الحديث هذا على واحد المعنى اجمالي متفق عليه وهو اه ان اتقان الوضوء مع الاتيان بهذا الذكر يستحق صاحبه دخول الجنة يستحق صاحبه دخول الجنة. لكن الفتح واش هو فتح حقيقي؟ قيل بذلك قال بعض اهل العلم حقيقة بعد انتهائه من الوضوء واتيانه بهذا الذكر قالوا نترك الحديث على ظاهره وعلى اصله ولا مانع من ذلك لا مانع منه. تفتح له ابواب الجنة الثمانية في تلك اللحظة. لكن يدخلوا من ايها شاء بعد البعث والنشور وبعد المرور على الصراط بعد مرور بعد وقوع ما يقع حينئذ اذا اراد دخول الجنة ستفتح سيدخل من ايها شاء وقال بعض اهل العلم تفتح له ابواب الجنة الثمانية اكراما وتشريفا له. وقيل المراد انها تفتح له يوم القيامة. ماشي الآن يوم القيامة اقوال قد اشار المحش لها رحمه الله اه تفتح له يوم القيامة وحينئذ يدخل من ايها شاء. وفي الحديث هذا دليل على ان ابواب الجنة ثمانية اكثر اهل العلم على ان ابواب الجنة ثمانية. ومما يستدلون به على ذلك هذا الحديث ومن تلكم الابواب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصائمين باب الجهاد ونحو ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته به من بعد بالاضافة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم باب الجهاد باب الزكاة وسائر العبادات اذن فالحاصل ان من اه اتقن الوضوء فانه يترتب على وضوءه هذا الجزاء العظيم وهذا الأجر الكبير قال فتحت له ابواب الجنة اي انه يستحق دخولها بل يخير يخيره الله تبارك وتعالى في الدخول بحيث يدخل من ايها شاء قال صلى الله عليه وسلم فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. وقد استحب بعض العلماء ان يقول باثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لي قال لنا الشيخ استحبه بعض العلماء استحبه بعض العلماء لوروده في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم كما اه عند الترمذي وغيره من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له اه ابواب الجنة الثمانية. فجاء عند الترمذي اكراني في حديث واحد قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقد سبق الحديث في بلوغ المرام من احاديث البلوغ هذا الحديث والذي قبله اذا فالشاهد الذكران معا صحيح ان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يجمع المتوضئ بينهما يقول هم بجوج او ان يقتصر على احدهما اما ان يقولهما معا كما في رواية الترمذي او ان يقتصرا على الاول او الثاني فكل ذلك ثابت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التوابين. اذا قال ان يقول باثر الوضوء اي عقب الوضوء بعد الفراغ من الوضوء هذا الذكر هو امر مستحب. بقيت على المؤلف مسألة يعني من المناسب ذكرها في هذا المحل وهي مسألة التمندل اي تجفيف اعضاء الوضوء بخرقة ونحوها. هل ذلك مشروع او غير مشروع هل يشرع للمسلم بعد فراغ الوضوء ان يجفف اعضاء وضوءه بخرقة ونحوها. وما يسمى عندهم بالتمندل الجواب اه جاء هذا عن مالك رحمه الله كما في العتبية قال ابن القاسم في العتبية عن مالك لا بأس ان يمسح وجهه هذا كلام ما لك رحمه الله قال لا بأس ان يمسح وجهه بخرقة من ماء الوضوء واني لافعله مالكي يقول واني لافعله. قيل له نهى عنه بلال بن عبدالله بن عمر بلال بن عبدالله بن من التابعين فقال ولو قاله بلال ايؤخذ ذلك منه؟ بمعناها القول بلا الحجة ولو قاله لو فرضنا ما ننكروش انه قاله ايؤخذ جوازه منه اي من بلال بلال بن عبد الله بن عمر بمعنى هل كلامه حجة ليس كلامه بحجة ايؤخذ ذلك منه اذن قد جاء ذلك عن ما لك رحمه الله انه قال لا بأس به وقال اني لأفعله كما في العتبية. وقد ورد فيه حديث ينشف بها بعد الوضوء كانت الخرقة ينشف بها بعض الوضوء. وهذا الحديث اه فيه ضعف كما قال الترمذي وغيره. لكن اه وجد ما يؤيده وجد لهذا الحديث ما يؤيده وهو ما رواه النسائي اه رحمه الله تعالى بسند صحيح عن ابي مريم الياس بن جعفر عن اه رجل من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له من دين او خرقة يمسح بها وجهه فيكون هذا الحديث شاهدا لحديث عائشة الذي سبق وان فيه ضعفان. فان قال قائل قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لأن هادي حجة من يقول بكراهية التمندل او عدم مشروعيته. هاد الحديث لي غندكر فإن قال قائل تبت في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ناولته زوجته ميمونة منديلا بعد الفراغ من الوضوء فرده فرده ولم يأخذه عليه الصلاة والسلام. فالجواب ان هذا الحديث ليس بدليل على المنع لا يدل هذا الحديث على المنع بل الحديث فيه اشارة الى الجواز لانها لما ناولته ذلك لما ناولته عليه الصلاة والسلام منديل دل ذلك على ان هذا امر معتاد عندها الحدث رفع الحدث اي رفع المنع المترتب اه بسبب اه حدث او سبب بسبب ناقد من من نواقض الوضوء فينوي هو بالوضوء رفع ذلك الحدث الذي اتصف به ان او ينوي استباحة الممنوع ما كان ممنوعا منه بسبب نقضه للوضوء ينوي بوضوءه استباحة على انه امر معروف ومعتاد عندها وعن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ناولته اياه ففيه اشارة الى ان الفعل كان معروفا معتادا ورد النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل لا يدل على المنع فلعله رده لسبب ما عليه الصلاة والسلام. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع من ذلك بلسانه فالرد يحتمل عدة احتمالات رده لكذا او كذا وكذا كان صلى الله عليه وسلم آآ يريد مثلا التبرد بالماء او نحو ذلك. نعم. فرده اياه لا يلزم منه اه انه صلى الله عليه وسلم يكرهه او يمنعه لتطرق لاحتمال اليه ثم هي واقعة حال ووقائع الاحوال لا يستفاد منها العموم كما هو مقرر في الاصول هادي واقعة حال بمعنى واحد الواقعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ان زوجته اه مدت اليه منديلا فرده عليه الصلاة والسلام وقعوا الاحوال لا تفيد العموم لانه يتطرق اليها لاحتمال فلتطرق الاحتمالات اليها لا يستدل بها على المنع بل فيها اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق له استعمال ذلك لما مدت اليه دل اذا فالحديث هذا الشاهد لا لا يدل على المنع ومما يدل على الجواز زيادة على ما ذكرنا الاصل الاصل الجواز وآآ لا يجوز ادعاء المنع الا بدليل. الاصل في مثل هذا الجواز. ومن ادعى المن عفا عليه الدليل اذن هذا حاصل كلامي رحمه الله ثم قال ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امر به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه المؤلف رحمه الله لم اه يذكر من فرائض الوضوء النية بقي عليه من فرائض الوضوء النية فانه رحمه الله لم يذكر ذلك فيما سبق. لم يصرح بذلك فيما تقدم. ولعل كلامه هذا الذي ختم به هنا فيه اشارة الى هذا الامر وهو وجوب النية انتم تعلمون ان الوضوء عبادة والعبادة لا تصح الا بنية التقرب الى الله تعالى مع موافقة السنة. فذكر الصفة فيما سبق فيه كلام على الشرط الثاني اللي هو موافقة السنة بان يكون العمل صالحا. والنية في الوضوء فرض من فرائضه كما هو مقرر. المؤلف رحمه الله لم يصرح بذلك. اذا فقالوا هذا الكلام الذي ختم به فيه اشارة الى وجوب النية وانها فرض وقد حكى ابن رشد الاتفاق على ذلك الاتفاق على ان النية فرض في الوضوء واجبة في الوضوء لا يصح الوضوء الا بها. لكن نص المازري رحمه الله على وجود الخلاف. في المسألة اذن ابن رشد حكى الاتفاق على وجوب النية والمازري رحمه الله حكى الخلافة اي انه قد قيل قول اه ضعيف قيل به حكاه هو الماجي رحمه الله. اه ان النية ليست لازمة. ليست واجبة. لكن المشهور والذي حكي فيه الاتفاق حكاه ابن رشد في المقدمات ان النية فرض من فرائض الوضوء. والدليل على فرضيتها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اه الحديث والمتوضئ يجب عليه ان ينوي احد امور ثلاثة كما هو مقرر في الفقه عند الفقهاء يجب عليه ان ينوي واحدا من امور ثلاثة وان والجميع قالوا فذلك افضل. ما هي الامور الثلاثة؟ قالوا يجب عليه ان ينوي وضوئه اما رفع الحدث او ينوي استباحة الممنوع او ينوي اداء المفروض ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع عرض اذا نوى احد هذه الامور الثلاثة كفاه اجزاءه. قالوا وان والجميع فذلك افضل ان والجميع فذلك افضل. اذا هذه يقال لها نية خاصة لأن النية نوعان نية خاصة ونية عامة النية الخاصة هي النية المتعلقة بالعبادة نية العبادة. اذا نوى احد هذه الامور الثلاثة فهذه خاصة يعني انه نوى بفعله الوضوء نوى بفعله الوضوء نية خاصة كما انه اذا اراد ان يصلي ينوي بفعله الصلاة المخصوصة ينوي انه سيصلي الظهر او العصر او النافلة وكذلك في سائر العبادات. فهذه نية خاصة يتوقف عليها اجزاء العمل لا يصح العمل لا تصح العبادة الا بها. وهناك نية عامة يطلب من المسلم ان اه يستحضرها كذلك ليعظم اجره وثوابه وهي قصد التقرب الى الله تعالى ان ينوي نية خاصة بذلك العمل الذي سيأتي به. وان ينوي نية عامة وهي التقرب الى الله تعالى. انه يقصد بوضوء او بصلاته او بحجه او عمرته او غير ذلك من العبادات يريد التقرب الى الله وامتثال امره سبحانه وتعالى اضافة هذه النية للنية الاولى اكمل واحسن واتم. اذا الشاهد قالوا ينوي احد امور ثلاثة اما ان ينوي بوضوءه رفع كالصلاة او الطواف او نحو ذلك مما يمنع بدون طهارة او ينوي بوضوءه اداء المفروض اداء الوضوء الذي هو فرض عليه. سواء اتوضأ قبل دخول الوقت او بعد دخول الوقت. لانه يعلم انه ان اراد فيجب عليه ان يتوضأ فيكون الوضوء فرضا عليه بهذا الاعتبار باعتبار ان الصلاة لا تصح الا به فينوي بوضوءه اداء المفترض اداء الوضوء المفروض عليه. انوى احد هذه الثلاثة اجزاءه وان جاء نوى الجميع فذلك افضل. طيب متى ينوي؟ هاد النية متى يجب ان يستحضرها؟ يجب ان يستحضر هذه النية في اول وضوئه وان استحضرها اه عند ارادة غسل وجهه اجزأه بمعنى اه المطلوب والواجب هو ان يستحضر هذه النية الا يغفل ويذهل عنها عند غسل وجهه لان اول فرض من فرائض الوضوء هو غسلو الوجه اول فرض اقصد من جهة العمل اول فرد عملي من فرائض الوضوء هو غسل الوجه واما غسل اليدين ثلاثا فقد سبق انه مستحب فإذا الواجب عليه ان ينوي الوضوء عند غسل وجهه فان نوى قبل ذلك بيسير يعني عند اول الوضوء واستصحب النية الى غسل الوجه اجزاءه جاءه ذلك المقصود الا يغفل والا يذهل عن النية عند ارادة غسل الوجه. ملي يبغي يغسل الوجه لا يجوز ان يكون قد غفل عن النية ونسي انه يتوضأ شو مراد بالغفلة عن النية؟ واحد الإنسان جلس ليتوضأ بسبب غفلة او ذهول لامر ما بسبب حديث او غيره المهم انه غفل فنسي انه يتوضأ ذهل عن كونه يتوضأ وظن انه يتنظف انه جلس للتنظف. فهل هذا يجزئه فعله الذي فعل ولو كان بصفة الوضوء. لا تجزئ لابد ان ينوي عند غسل وجهه انه يتوضأ انه اراد العبادة لي هي رفع الحدث كما ذكرنا احد الأمور الثلاثة لابد ان ينوي ذلك عند غسل وجهه. فإن وذلك قبل وبقيت النية مستصحبة مستصحبة في نفسه الى غسل وجهه فانه يجزئه. اما اصحابها بعد غسل الوجه الى اخر الوضوء فليس ذلك بواجب لا يجب ذلك. اذا الواجب عليه هو ان يستحضرها عند اول فرض من فرائض الوضوء اللي هو غسل الوجه. فإن وقبل غسل الوجه بيسير عند غسل يديه او قبيل ذلك بيسير. واستصحبها الى غسل الوجه اجزاءه. ان ذهل عنها في اللول نوى. ومن بعد ذهل فانه لا يجزئه. وبعضهم شدد شيئا ما وقال يجب عليه في اول الوضوء ان ينوي اه السنة والمستحبة او المستحب. وعند غسل الوجه يجب ان ينوي الفرض لان اول الوضوء مستحب غسل اليدين ثلاثا. وعند غسل الوجه حينئذ سيبدأ بالفرائض. فقالوا في الاول ينوي المستحب في التاني يروي ينوي الفرض لكن المشهور انه ان والوضوء عموما بغض النظر عن السنة او الفرض فإن ذلك يكفي لكن بشرط ان تستصحب النية الى اول فرض وهو غسل الوجه. اذا هذا باختصار ما تعلق بالنية من الناحية الفقهية. والشيخ رحمه الله هنا اه تحدث ايضا عن النية من الناحية السلوكية فأشار الى امور عظيمة يجب ان يستحضرها المتوضئ في وضوءه وان يستحضرها المتعبد في سائر عباداته فقال رحمه الله ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى يرجو ثواب الله عز وجل ويبتغي الاجر عنده سبحانه وتعالى مخلصا له جل وعلا. احتسابا لله لما امرهم به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه قد سبقت الاشارة الى هذا قبل في اول كلامه رحمه الله تعالى يشعر المتوضئ نفسه انه يستعد ويتأهب للوقوف بين ربي ولمناجاتي لهذا يتوضأ يتوضأ للقاء ربه للوقوف بين يديه لمنى يتأهب يستعد لذلك فهذه معان عظيمة ينبغي للمتوضئ يعني يستشعرها ويحس بها. قال لاداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه. فان تمام كل عمل بحسن النية فيه فهذه معان عظيمة تعين ايضا على تحقيق الخشوع في الصلاة. من استحضر هذه المعاني في الوضوء استطاع باذن الله تعالى ان يستحضرها في الصلاة لانه بوضوءه يتأهب للصلاة وهو يستحضر هذه المعاني انه يقف بين يدي ربه وآآ سيناجيه سبحانه وتعالى بما ياتي به من الاقوال والافعال في صلاته فان خرج من الوضوء ودخل في الصلاة استحضر كذلك هذه المعاني انه الآن صار قائما واقفا بين يدي ربه وانه بما يأتي به من الأذكار القولية يحدث ويخاطب ربه تبارك وتعالى. وانه كذلك بحركاته خفضا ورفعا جلوسا وقياما انه وبذلك يتذلل لربه وينكسر آآ بين يديه سبحانه وتعالى وانه يأتي بتلك الافعال على تلك الصفات المعينة والهيئات المحددة طاعة لربه تبارك وتعالى. انه يضع اشرف مال ما عنده من الاعضاء الظاهرة وهو وجهه يضعه على الارض يضع جبهته على الارض على التراب وما فوق التراب انكسارا لله وتذللا بين يديه آآ مستدلا بذلك على افتقاره الى ربه واحتياجه اليه اه وانه اه وان ربه سبحانه وتعالى غني عنه الغناء المطلق. وانه سبحانه وتعالى هو والقادر على قضاء حاجاته وهو سبحانه وتعالى الذي يعينه على كشف كرباته ودفع آآ ضرره وانه سبحانه وتعالى الذي يقضي مصالحه وحوائجه وما يرجوه ويأمله وانه سبحانه وتعالى الذي يدفع عنه الضر غدا يوم القيامة ينجيه من عذابه ويدخله جنته. الى غير ذلك من المعاني. لي كلها فيها آآ انكسار من العبد لله رب العالمين. واستحضار تا عظمة الله هاديك المعاني كلها تدور على هذين المعنيين المعنى الأول استحضار عظمة الله تبارك وتعالى والمعنى الثاني استحضار حقارة اعطي نفسك وضعفك لربك تبارك وتعالى كلها تدور على هذا انك انت ضعيف وان ربك تبارك وتعالى عظيم. انك فقير جدا محتاج الى ربك. وانه غني عنك الغنى المطلق. فعندما تأتي بهذه الأفعال لا تزيدك هذه العبادات لا تزيدك الا انكسارا وتذللا وتواضعا لله رب العالمين. ولا يمكن ان تشعر في لحظة من اللحظات بأنك فعلت شيئا لله بانك قد اتيت بشيء تنفع به ربك وخالقك سبحانه وتعالى لا لا يحضر ابدا بذهنك هذا المعنى. دائما تستحضر انك انت الضعيف وانك انت المحتاج وان الله هو العظيم والغني عنك الغنى المطلق. فكلما استقرت هذه المعاني في اه كلما تلذذ العبد بمناجاة ربه وبدخوله في هذه العبادة العظيمة. وكلما طال بربه في هذه العبادة وازداد مكوثه فيها قياما وقعودا ركوعا وسجودا ذكرا ودعاء وقراءة يطول لقاؤه بربه لانه يستحضر اه في هذه اللحظات هذه المعاني العظيمة بل ويتلذذ بذلك. يتلذذ بمناجاة ربه. اكثر مما يتلذذ الحبيب بالكلام مع محبوبه اكثر مما يتلذذ المحب بالكلام مع محبوبه. هذا صار يتلذذ بمناجاة ربه تبارك وتعالى. فهي معان عظيمة بما ينبغي استحضارها في هذه العبادة وفي غيرها من العبادات وفي الكلام ديال المؤلف هذا الذي ختم به ايضا اشارة الى امر اخر وهو ان الوضوء اه عبادة مقصودة لذاتها مع كونه وسيلة لعبادة فهو ايضا عبادة من جهة اخرى فالوضوء هذا هو وسيلة لعبادة وهو اش عبادة باعتبار اخر الوضوء له اعتباران له جهة. هو من جهة وسيلة لعبادة اخرى وسيلة للصلاة او طوافية ونحو ذلك مما يتوقف على الطهارة. فإذا هو بهاد الإعتبار ها هو سيئ بهاد الإعتبار وسيلة. ومن جهة اخرى هو مقصد لان الشارع طلبه ورتب عليه الاجر والثواب رتب على الوضوء بذاته الاجر والثواب كما جاء ذلك في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وسيلة ومقصد وسيلة باعتبار ومقصد باعتبار اخر. فالعبد يثاب على الوضوء بذاته. ولذلك تشترط فيه نية التقرب الى الله تعالى بخلاف الوسائل التي ليست مقاصد الوسائل التي ليست مقاصد لا تشترط فيها النية لا يجب فيها استحضار التقرب الى الله ليس ذلك بلازم لكن هاد العبادة الخصوصية للوضوء وسيلة من جهة ومقصد فمن اتى به اثيب عليه من جهتين من جهة انه وسيلة لمقصد ومن جهة انه مقصد بالنظر الى ذاته في الشارع يحركهم طلبه بذاته. نعم قال ولما قدم فيها انه يغسل ما حقه مثل ثلاثا وخشية ان يقوى ان ذلك على جهة يفعل ذلك التوهم بقوله وليس وليس عليه اي متوضئ. نعم اي متوضئ تحليله في اعضائه التي حقها مسلم. ثلاثا ثلاثا بامر الله دونه ولكنه اي بثلاث اكثر ما ينفع اكثر لكنه اكثر ولا فضيلة فيما زاد على السلف ده خاطر نبشرني بالاجماع على منع مم والاصل في هذا ما ما روي ان اعرابيا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم وفي رواية وقد عصى ابا الفاصل هذا مع تحقق الهدف واما مع حتى هاد الرواية لي فيها فقد عصى بقاسم حملوها على من قال بالكراهة حملوها على شدة التنفير بمعنى ان الكراهة شديدة قال واما واما ما هي ثالثة او رابعة فقيل يبني على الاقل كالشك في عدد الركعات. وقيل على الاكثر خوفا من الوقوع في المغفور لتفصيل الفضيلة. نعم. قال ابن الناجي. نناجي وهو الحق عندي وبه ادركت من لقيته يوسف. نعم اذن اه من شك اراد ان يقدم على الغسلة الموالية فشك هل هي ثالثة ام رابعة؟ واحد توضأ غسل ما شاء الله ان يغسل وهذه الغسلة التي اقبل عليها حصل له شك واش هادي التالتة ولا الرابعة فهل يزيدها او يقتصر على ما مضى اختلفوا فقيل يبني على الاقل اذا كان يبني على الاقل سيعدها ثالثة كالصلاة كما يفعل في الصلاة. وقيل لا يبني على الاكثر فتعد رابعة وعليه فلا يأتي بها احتياطا من باب الخوف من الوقوع في المحظور. قال الشيخ فهاد القول التاني وهو الحق عندي. قال ابن ناجي في هذا الثاني وهو الحق وعندي يعني انه لا يزيد تلك التي شك انها رابعة. ما عندوش يقين لكن شكلية ثالثة ام رابعة يبني على الاكثر ولا يزيدها خوفا من الوقوع في في المحظور وهذا وجيه علاش؟ لأن هاد الغسلة سواء اكانت ثالثة او ربيعة هي فضيلة مندوبة واذا كان شيء مندوب مستحب قاد ربما يؤدي الى الى محذور او على الاقل مكروهين لانهم اختلفوا في الزيادة واش هي ممنوعة ولا مكروهة فان الاولى تركه. فيقال هنا فهاد الباب من المستحب ترك المستحب في هذه ولذلك قال ابن ناجي وهو الحق عندي الا يزيدها الى خشي ان تكون رابعة ولو شكا لا يزيدها من باب الاحتياط. قال ومن كان يرعب ان يكره اباء الوضوء اذا اقل من ذلك من ثلاثة وثلاثين اجزاء فعل ذلك اذا احكم ان اتقن ذلك الكذب وقد حدد الاكثر ولم يحدد الاقل اذ الاقل يحتمل الواحدة والاثنين والاثنتين ولما شرط في ولما شرط في اجزاء واحدة احكامنا بقوله وليس كل الناس في احكام بكسرة البنك او في اي اتقان ذلك ذلك المشكل سواء على ان على ان من لم يقدم نبه على ان هذا على انه هو المتعلق بنبه. نبه بقوله كذا وكذا على ان من لم يحكم. نعم تقال على ان من لم يبكي بالواحدة لا يجزئه ويتعين في حقه ما يحكمه. فان كان لا يحكم الا الا بثلاث فقط وان كان لا يحكم الا باثنين نواديهما باثنتين. نعم والثالثة. وبالثالثة الفضيلة. هاد القول سبقت الاشارة اليه قبل. قال فان كان لا يحكم لا يحكم الا بالثلاث بها الفرض وان كان لا يحكم الا باثنتين نوى بهما الفرض وبالثالثة الفضيلة. لانه كان سبق لنا ان انه ينوي بما يحصل بالغسلة التي يحصل بها التعميم الفرد سواء كانت الأولى او الثانية وبما زاد عليها الفضيلة وهذا مبني عليه على ان الغسلة التي يحسب الفرض هي التي حصل بها التعميم تعميم العضو بالغسل وما زاد عليها هي الفضيلة سواء كانت التانية او او الثالثة صفة الوضوء المشتملة على فرائض وسنن وفضائل شرعا على الاسلام بها على هذه الصفة لا يخل بشيء من افاقات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن وضوءا ثم رفع طرفه لسكون الراء رواية احمد انا لا معا معا لا تصحان مم فقال قبل ان يتكلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة وورد في رواية انه يقول هذا ثلاث مرات وقد استحب بعض العلماء ان يقول لاثر الوضوء بكسر الهمزة وبفتحهما باثريب اثر لغة صحيحتان اي عقب الوضوء بإثري بأثري اللهم اجعلني من الثوب قال اللهم اجعلني من التوابين الذين كلما اذنب موسى واجعلني من المتفاصلين من الذنوب ظاهر كلامي ان ما نقله عن بعض العلماء ليس من الحديث وقد ذكره الترمذي في الحديث وقد نقلنا نقضه وتعدد طرق الحديث في نفس الكلمة. نعم واخذ من الحديث جواز رفع الطرف طرف الى السماء من غير في غير الصلاة. في غير الصلاة وهو المنشور. هم. لان لكل شيء قبلة وقبلة الدعاء السماء اما في الصلاة فالعيد هذا قوله اخذ من حيث جواز رفع الطرف الى السماء في غير الصلاة. اولا قوله في غير الصلاة هكذا بعمومه غير صحيح. لانه على صحة الحديث ورد في الوضوء ماشي في غير الصلاة عموما انما ورد ذلك في الوضوء. مع انه لا يصح اصلا في الوضوء وقد نبه عدد المحشي قوله قال قوله في غير الصلاة يشمل الوضوء وغيره وذلك وارد في الوضوء يعني الحديث ورد في الوضوء. فالدليل اخص من المدعى الا ان يقال اراد بالغير الجنس المتحقق في واحد الذي هو الوضوء. اذا في غير الصلاة ماشي يقصد بها في غير الصلاة اي شيء وانما اراد الوضوء بالخصوص لكن هذا بناء على صحة الزيادة في الوضوء قال واعلم ان واما في الصلاة فلا يجوز لان ذلك ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رفع البصر الى السماء اثناء الصلاة داخل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام الا يخشى من يرفع بصره السماء ان يخطف الله بصره فقدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا شديدا. قال واعلم واعلم ان الشيخ لم يذكر في صفة الوضوء النية وهي فرض اتفاقا عند ابن رشد وعلى الاصح عند ابن حازم وقد اختلف شيوخها تؤخذ النية من كلامه ام لا فقال بعضهم لم يتكلم عن على النية على نية الوضوء في الرسالة اصلا. وقال بعضهم تأخذ من قوله ويجب عليه اي المتوضئ ان يعمل عملا بؤس الخالصة لله تعالى لا للرأي ولا لسمعة وطمعا في وطمع في ثواب مذكر عند الله تعالى. لاجل ما امره الله به من الاخلاص بقوله تعالى. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له والاخلاص ان يذكرك هو الاخلاص والنية على احد القوم. نعم. فان النية الصحيحة الصحيحة لا تكون الا مع الاخلاص. هم. والنية فصل مكلف شيئا مأمورا به ربما عندها القلب والذي عندنا ان ينوي بقلبه من غير نطق باللسان. مم. قيل هو الافضل على المعروف من المذهب. اذا النية قال قصد المكلف الشيء المأمور به هادي هي النية لي كيتوقف عليها العمل لا يصح العمل الا بها وهي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قصد المكلف الشيء المأمور به. بمعنى هاد الشيء الذي سيفعله يقصده. ليحصل تمييز بين العبادة والعادة وليحصل التمييز بين العبادات نفسها بين فرائضها ونوافذها. واش هاد العبادة فرض لنا ويلا كانت فرضا فهل هي كاد الظهر او العصر او المغرب ويلا كانت نافلة فهل هي كذا ام كذا؟ فإذا هذا التمييز بين العبادات والعادات وبين العبادات انفسها لا يكون الا بهذه النية اللي هي قصد المكلف الشيء مأمورة به ويزاد على ذلك نية اخرى عامة اللي هي قصد التقرب الى الله تعالى بذلك العمل قال على المعروف اذا لسانه ليس محلين اذا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة كما نص عليه غير واحد من مالكه قال وانواعها ثلاثة لانه اما ان اما ان ينوي رفع الحدث اي المنع المترصد هنا رأى الحدث له اطلاقات اربع المنع والوصف القائم بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية والخارج والخروج اذن يطلق المنع على هاد المعاني الأربعة الحدث يطلق على هذه الأربعة يطلق على المنع لي شار ليه لي هو المنع المترتب اي المترتب على خروج الخارج ويطلق الحدث على الوصف القائم بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية لان الانسان ملي كيكون ناقض الوضوء كنقولو في الاعضاء ديال الوضوء كنقولو هذه اعضاء قام بها الحدث يمكن ان ننسب الحدث اليها يصح ذلك لغة. نقول هذه الأعضاء ديال الوضوء اعضاء الآن في وقت نقض الوضوء اعضاء محدثة متصفة بالحدث فإذا توضأ فإنه يرفع هذا الوصف الذي قام بهذه الأعضاء ملي كيتوضا مكتبقاش الأعضاء محدثة تصير طاهرة ويطلق الحدث على الخارج كما عرفنا وعلى الخروج اذا سبق. قال ولا شك انه يصح في المقام ان يراد به كل من الامرين الاولين. بمعنى هنا فهاد المقام اللي كنقولو ان ينوي رفع الحدث فهاد المقام شنو الحدث اللي ممكن يدخل في كلامو اما الحدث بمعنى المنع او الحدث بمعنى الوصف القائم بالأعضاء اه قيام الاوصاف الحسية هادو جوج لي ممكن يدخلوا معنا. اما الخروج للخارج لا يمكن النية هل ترفع الخروج او ترفع الخارج وانما ترفع المنعة المترتبة على الخروج او الخارجي على خروج الخارج. او ترفع الوصفة القائمة بالاعضاء. واش واضح النية ملي كينوي الإنسان بالوضوء ماذا يمكن ان ينوي؟ اما ان ينوي المنع المترتب على خروج الخارج او ان رفع المنع او ان ينوي رفع الوصف القائم بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية. ولا يمكن ان ينوي رفع الحدث بالمعنى الثالث والرابع اللي هو ان ينوي بوضوئه رفع الخروج الخروج مصدر هذا لا يرفع. والخارج ان ينوي رفع الخارج الخارج هذا شيء حسي لا يرفع بالنية وانما يرفع بإزالة النجاسة. اذا لممكن ينوي رفعو بالنية هو المنع. لبعض الأشياء المعنوية الأشياء المعنوية هي المترتب على خروج الخارج او الوصف القائم هذا معنى كلام الشيخ قال قاليك ففي اقتصاره على المنع قصور لأنه ذكر الحدث وفسرو بالمنع قالك ان ينوي رفع الحدث اي المنع المترتبة اقتصري على واحد مع انهم كيدخلو وجوج نقولو ان اي المنع المترتبة الوصفة القائمة بالأعضاء قال الوضوء الذي هو فرض عليه. نعم. استباحة ما كان الهدف مانعا منه قال من اراد الكمال فلينه ومن شرطها ان تكون مقارنة مقارنة ان تكون مقارنة لاول لاول واجب وغسل الوجه. نعم. فان تقدمت لم تجز اتفاقك فإن تقدمت عنه بكثير لم تجزي اتفاقا شنو المقصود بهذا؟ يعني بحيث ذهل عنها تقدمت بكثير بحيث ملي جا يتوضا نسيها قيل له اش كدير بقا كيفكر عاد بغا يقول لك اش كيدير فهذا لا يجزئه اذا القضية ماشي القضية متعلقة غير واش هو مازال مستحضرا لها او ذهل عنها؟ ان كان ما زال مستحضرا لها فداك المطلوب وان دهل عنها فلا يجزيك فمن باه على ذلك المحشي وفي تقدم هذه السنين قولا مشكورا تيفكرو في اشياء اخرى لا ماشي قضية التفكير في اشياء اخرى هل وهو يتوضأ ما زال مستحضرا انه يتوضأ ام انه ذهل عن القصد بحيث اه ذهل عن كونه يتوضأ اصلا بحيث لو سئل ماذا تفعل لما اجاب بانه يتوضأ مباشرة ربما ذهل ظن انه يغسل للتنظف هذا هو المعنى لان الانسان ملي يكون يغسل اما انه يغسل لاجل الوضوء او يغسل من اجل التنظف. فالذهول عن النية الاولى يلزم منه حصول الثانية. هذا هو المراد هنا. اما كونه يفكر في امور اخرى فلا يضره وفي تقدمها قوله ومن يستحب ان ينوي عند غسل اليدين نية الوضوء وتكون مستصحبة الى غسل الوجه واتفقوا على انه اذا نوى بعد غسل من خلال الجزء والأصل في النية ان تكون مستصحبة الى آخره. فإن حصل له قال واتفقوا على انه اذا نوى بعد غسل الوجه لا يجزئه. يعني ايتا غسل وجهو عاد نوى الوضوء يجزئه لأنه فاته فرض من فرائض الوضوء اللي هو غسل الوجه والاصل في النية ان تكون مستصحبة الى اخره. الاصل هو هذا. يعني ملي ينوي قبل غسل الوجه او عند غسل الوجه. وين النية؟ فالاصل ان تبقى مستصحبته حتى ينتهي من الوضوء. فإن حصل له ذهول عنها اغتفر. بمعنى مشي شرط غي هذا هو الأصل. لكن لو حصل له ذهول عنها بعد النوى حصل له ذهول في اخر الوضوء اغتفر لا بأس بذلك يعني نوى الوضوء عند غسل الوجه بعد ذلك لما صار عند غسل الرجلين مثلا او قبيل ذلك ذهل عن النية فلا يضره قال لان استصحابها ليس بلازم واذا عمل عن عمله خالصا خاصبا به امتثال ما امر الله به حسبك نقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك