﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.100
لا لا واحد لفظ واحد او مصدوقه واحد لكن متباينان بالصفة بمعنى ان كل لفظ قصد فيه لم حصدت معينة ضغط الإنسان ملي كيتكلم به الإنسان هو المصدوق ديالو لجوج واحد لكن ملي كيعبر

2
00:00:21.250 --> 00:00:48.100
الشخص بالانسان يلمح صفة ما وهي صفة الانس ولا النسيان وكذلك الا عبر البشر يقصد بهاد الصفة هادي اللي هي ان ظهور البشر مثلا اما في المصدوف واحد قال ورد بانهم ينفقون هذه الالفاظ ولا تخطر ببادهم هذه المعاني. وذلك يقتضي عدم اعتبار ذلك المعنى. واذا لم يتصور اطلاقهم له

3
00:00:48.200 --> 00:01:02.600
من غير ملاحظة لذلك لاحظ شنو وقع ولا تخطر ببالهم هذه المعاني ها هو عبر عليها بالمعاني ثم قال وذلك يقتضي عدم اعتبار ذلك في بمعنى تعني داك المعنى العادي على المصدوق

4
00:01:03.750 --> 00:01:26.150
ايه اه واذا لم يتصور اطلاقه من غير ملاحظة ذلك. مع انه اه جزء المعنى على هذا التقدير. نعم. ولا يمكن استعمال معناه من غير ملاحظة جزئه انتهى قالوا واضح الكلام قال ليهم على كلامكم هذا اذن هاد هاد الصفة هادي راها جزء المعنى مع انه لا يلاحظونها

5
00:01:26.150 --> 00:01:44.750
المقصود الزامه قال قال في رفع الحاجب وسبيل الرد عليهما آآ صور لا محيص لها هذا محيص عنها كاسد وسبع في الاعيان وجلوس وقعود في المعاني واوضح من ذلك فالتمثيل بالبرج والحنطة

6
00:01:44.950 --> 00:02:06.800
والا فقد يقولان موضوع السبوع اعم من الاسد فعليه حديث نهي عن اكل اه نهي عن اكل كل ذي ناب من الشباك والجلوس والجلوس الاستقرار عن القيام والوعود الاستقرار عن الاضطجاع. وقيل عكسه. يعني عن اضطجاع الف

7
00:02:07.800 --> 00:02:27.750
والقعود الاستقرار عن الضجال. نعام اسي بالعكس  وقيل عكسه قيل الاستقرار اه الجلوس والاستقرار عن اضطجاع والقعود الاستقرار عن قيم يعني واقيلا عكسه في مفهوم الجلوس والقعود في الفرق بينهما

8
00:02:28.600 --> 00:02:43.850
والرد عليهما ايضا بما في سنن ابي داوود والترمذي وبماجة من حديث العباس ابن عبد المطلب وضح الرد عليهما مثلا في الحديث نهي عن اكل كل ذناب من السباع قل لهم نتوما كتفرقو اذن بين السباق و

9
00:02:44.100 --> 00:02:57.200
بين السبع والاسد تتقولو راهم ليس بمعنى واحد اذا يلزمكم على هذا قولوا راه النهي خاص بالسبوع واما الأسد فلا منع فيه واش واضح كلام؟ لأن النبي صلى الله عليه

10
00:02:57.350 --> 00:03:14.550
تكذيب كل ذي ناب من السباع واضح؟ اذن الى كان فرق فالأسد جائز الأكل السباع المحرر لكن بما يمكن ان يجيبوا يقول لك السبع اعم من الاسد اذن السبوع الى كان اعم يشمل الاسد وداخله في

11
00:03:14.800 --> 00:03:29.350
لذلك قال والا فقد يقول ان موضوع السبع اعم من الاثر ثم قال والرد عليهم ان يردوا عليهما ايضا بما في سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه

12
00:03:29.550 --> 00:03:45.150
قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء فمر السحاب فقال صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذا؟ قلنا السحاب والمزمن والماء والمزن اه قال والعنان والعنان

13
00:03:47.200 --> 00:04:05.450
الحديد قال منكر التراب يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني السحاب قال منكر الترادف لو وقع ترادف عالي اللفظ عن الفائدة لحصولها باللفظ الاخر لانه كاف في الافهام

14
00:04:05.950 --> 00:04:26.150
نعم والجواب هذه شبهتها الرد عليها يعني ان والجواب ان فائدته التوسعة في العبارة وتيسير النظم اه والنسر والروي والتجنيس والمطابقة والتجنيس والمطابقة او معطوف على النظم لا بأس وتيسير التجنيس نعم

15
00:04:26.800 --> 00:04:45.800
وتيسير معطوف على فلا يخفى ان مفهوم هاد الكلام لا يحتاج الى تجنيس المطابقات ان شاء الله تجي فعلم البديع من محسنات الكلام التجنيس والمطابقة محسن بمعنى ملي كيكون عندنا

16
00:04:45.950 --> 00:05:02.750
مترادفات في اللغة العربية كيكون ساهل علينا ان نأتي بمثل هذه المحسنات والمزينات في الكلام التجنيس باش يحصل في الكلام الجيناس عندنا خيار ممكن نعدلو من عن لفظ الى لفظ اخر ليحصل التجنيس او الجناس يسمى التجنيس او الجناس

17
00:05:03.550 --> 00:05:23.300
وكذلك لاجل المطابقة يمكن ان نعدل من لفظ عن لفظ الى لفظ اخر لتحصل المطابق وهي من المحسنات قال فلا يخفى ان قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ابلغ من قولنا ما لبثوا غير لحظة. هاد الآية فيها لمثال

18
00:05:23.300 --> 00:05:47.150
يمثل به البلاغة للتجنيس ساعة ساعة هذا هو التجنيس الاولى المراد بها يوم القيامة يوم تقوم الساعة الاولى ليوم القيامة. ما لبثوا غير ساعة المقصود بها الوقت. لحظة الو وقوله تعالى وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اوقعوا من قولنا وهم يتوهمون انهم يحسنون

19
00:05:47.300 --> 00:06:08.750
واقسام الجناس كثيرة نعم كاين الجناس التام والجناس الناقص وكذا  المطابقة ان وتيسير المطابقة وهي الجمع بين المتضادين مع مراعاة التغاض فيه نحو فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا  الاصفناني في بيان مختصر

20
00:06:09.300 --> 00:06:25.450
ولا مدخل في تيسير المطابقة بهذا المعنى للتراجع الا ان تفسير المطابقة بالجمع بين الضدين بحيث يكون احدهما موازنا الاخر كقوله كقول بعضهم فلا الجوز يفني المال ولا والجد مقبل

21
00:06:25.650 --> 00:06:49.400
وحينئذ يكون له مدخل في تيسيرها. نعم. ففي الجملة في الجملة الترابط له مدخل في تيسير المطابقة قال لك ماشي دائما يعني ان المطابقة لا تحتاج الى التراض فيك الجناس كالنكت الاخرى كتحتاج ليه احتياجا شديدا لكن

22
00:06:49.400 --> 00:07:07.250
يحتاج الى الترادف في المطابقة في بعض الاحوال هذا البيت ثالث ثالث الاقوال والتفصيل هل يجوز في اللغة ممنوع في الشرعيات؟ لان التراث على خلاف الاصل في الحاجة اليه في الله من سجع وتيسير النوط كالبر والقمح الانسب

23
00:07:07.400 --> 00:07:31.700
نعم من كانت بلسانه لثغة لا يستطيع النطق ببعض الحروف او بعض الحروف يدلها بحروف اخرى ينطق سين التاء والراء عندا اوياءا فهذا يناسبه الترادف للعدول من لفظ الى عن لفظ الى لفظ اخر فمثلا الفاظ الذي ينطق بالراء غينا

24
00:07:32.450 --> 00:07:51.100
البر كيقوليها البغ مثلا لا يستطيع ان ينطق بالرأي رأى البغ في هذا يناسبه في تيسير للنطق يعدل عنه ويقول القمح او نحو ذلك قال والجناس وتلك الحاجات منتدية في كلام الشارع

25
00:07:51.300 --> 00:08:17.450
قاله الرازي في المحسود واعترضه القراف بالفرد الواجب عند غير الحنفية ورد بما ذكرناه امس بانها اصطلاحات شرعية اصطلحات ديال علماء الشرع قال رد بانها اسماء استراحية لا شرعية الشرعي اصلاح

26
00:08:18.050 --> 00:08:42.350
الفاصلة هي اخر يعني ما يوقف عليه او اخر الايات احيانا كونوا معانا وهاد الفاصل اصطلاح ديال علماء البلاغة ذكرت علم البديل معروف في علم البديل اه يعني اصلاح الفواصل او اه تناسب الفواصل الفواصل المراد بها اخر الاية. كاين بعض السور نجد اخر كل اية

27
00:08:42.350 --> 00:08:59.800
يتم مطابق اخر الاية التي بعدها فهداك الاخر يسمى فاصلة او الكلمة الاخيرة تسمى فاصلة متلا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللاخرة خير لك من الاولى. هادي كلها كتسمى فواصل

28
00:09:01.050 --> 00:09:24.850
اذا كانت متناسبة في الكلمة او في اخر الكلمة الحق الاخير فهي الفواصل تذكر في علما بلاغ اذا قيل من فوائده في كلام الشارع اصلاح الفاصلة بمعنى باش يكون في اخر الكلام فواصل فالترادف يناسب ذلك غنبدلو كلمة بكلمة اخرى لي غيكون فيها تناسب الفواصل

29
00:09:25.150 --> 00:09:48.250
دخل قال في رفع الحاجب وقد اتوهم بعضهم ان الحد والمحدود نحو عطشان ونحو ونحو ونحو ان الحد والمحدود ونحو ونحو عطشان عطشان متان اي الاسم وتابعوا كخراب يبابي انه ما من التراضف لما رأى ان كل من الحد والمحدود يستلزم صدق

30
00:09:48.350 --> 00:10:15.700
يستلزم يستلزم صدقه صدقا اخر وان معنى التابع والمتبوع واحد والاصح او غير بمعنى هذا وهم فقط الصحيح والاصح انهما غير مترادفين اه ومذهبه في الحد ضعيف يعني مذهب من قال بهذا القول في تعريف الحد ضعيف واغضب اليك ان شاء الله التفصيل ديال الحدث قال لان الحد يدل على المفردات اعني

31
00:10:15.700 --> 00:10:38.400
المحدود بالتفصيل. اهاه. والمحدود يدل على. والمحدود واخا لا بأس يجوز يدل عليها وهذا هو لي خرجو لما قال من جهة واحدة في التعريف ديال الجرجالي لي بدينا به من جهة واحدة را قلنا علاش قال بجهة واحدة؟ لإخراج الحد والمحدود قلت سيأتي

32
00:10:39.100 --> 00:10:57.950
واما في التابع ففي غاية الصقور اذ التابع لا يقوم مقام لأنه سبق لنا ان التابعة مهمل اصلا لا يدل على معنى بخلاف المترادفين ولا يستعمل منفردا عن المتبوعين مرادهم بالحد الحقيقي لان لان اللفظ هي مرادفه

33
00:10:58.300 --> 00:11:16.700
لي سبق لينا فعلم المنطق هداك ما يسمى بالحد اصلا بالجنس والفصل قال اه لأن اللفظي مرادف ودعوى التراجع في الرسم بعيدة جدا نعم قال ابن عاصم والحد والمحدود او

34
00:11:16.700 --> 00:11:36.650
الى كان هدف الحد الحقيقي وليس متراضفين فكيف بالتعريف اه دير رسمي قال ابن عاصي والحد والمحدود او ما بالتابع كبسا من فيه تراضف وتنحر وهل يفيد الثري لتأييد التوحيد؟ قوله الثاني بحذف الياء

35
00:11:37.100 --> 00:11:54.000
يعني انه مختلف وهل يفيد التالي اي التابع؟ اه وهو المرض المهمل الذي تذكره العرب بعد متبوعه على وزنه كحسن كحسن جميلة هاد العبارة اش قال وهو اللفظ المهمل الذي تذكره العرب بعد متبوعه على وزنه

36
00:11:54.050 --> 00:12:11.100
نطر الورود زيادة للتقوية غير مناسب ولذلك انا امس عدلت عنها اه هو اللفظ المهمل الذي تذكره العرب وعدم تبوعه على وزنه. للتقوية هذا هو محل الخلاف. واش يدل على التقويم ولا محل خلافي؟ اذا

37
00:12:11.100 --> 00:12:26.650
حنا بغينا نعرفو التابع اش هو لفظ مهملون تذكره العرب بعد متبوعه على وزنه ثم هل يفيد التقوية؟ هذا هو اما الى عرفنا ان العربة تضعه تذكره بعد متبوعه على وزنه للتقوية فلا خلاف اصلا

38
00:12:26.900 --> 00:12:53.800
واضح هذا هو محل الخلاف  نعم   نعام ولكن بعد ان نحرر الخلاف حنا دابا يالاه بغينا نعرفو شنو هو التابع وندكرو الخلاف فيه فلا يناسب القول للتقوية ثم من بعد نقول واختلفوا هل يفيد التقوية؟ غيكون تناقض را قلتي لنا للتقوية ومن بعد كتولي

39
00:12:54.700 --> 00:13:24.500
نعم    طالع  اه كحسن بشري وشيطان ليطان اه للتأييد اي التقوية ام لا؟ يريد انه اختلفوا فيه هل يفيد  والاول الصحيح والا كان عبثا قال في رفع الحاجب واطلق البيضاوي في منهاجه ان التاجع لا يفيد. والآمد يقال

40
00:13:24.650 --> 00:13:41.550
اه قد قد لا يفيد فعلا اصله في اثبات قلبه والامام مخالف المحصول شرط كونه مفيدا تقدم الاول عليه ويفيد التقوية حينئذ هذا هو الصحابة هذا هو الحق انتهى بتصرف يسير

41
00:13:42.150 --> 00:14:01.100
وقوله كالمثل المجاز للتوكيد يعني انه وايضا في توحيد من يرفع المجازر  اختلف ايضا في التوكيد هل يرفع المجاز ام لا فعلى انه لا يرفع لا يرفعه يكون كالتابع في افادة التأكيد

42
00:14:01.150 --> 00:14:22.650
وهو ما اختار من قرار وعلى انه يرفعه يرفعه مع التقوية وهو للماجي والفرق بينهما ان التأكيد يفيد الفرق بينهما بين التابع والتوكيل لا بين التابع والتوكيد بينما ذكر في الشطر الاول والشطر الثاني شنو الفرق بين التابع والتوكيد

43
00:14:22.800 --> 00:14:39.900
هذا هو لي غيذكر قال والفرق بينهما ان التأكيد يفيد مع التقوية رفع المجاز على الرامي بخلاف وان التابع يشترط ان يكون في اعلى وزن والا يكون له مدلول في نفسه. ولهذا لا يذكر وحده

44
00:14:40.000 --> 00:14:59.100
بخلاف التوكيد فيهم قلتو ولينظر في ذلك مع عبدهم باب في هذا الباب من هذا الباب كما في فقال وقد تلد ابدع وقد تلد وقد تلد اكثر وحدة ها دون اجمل حسبك

45
00:14:59.200 --> 00:15:12.900
قالك الشارح حفظه الله قلت ولينذر لماذا نذر هو في المسألة؟ لانهم قالوا في الفرق الثاني قال لك اسيدي والا لا يكون في نفسه ولهذا لا يذكر وحده يعني التابع

46
00:15:13.000 --> 00:15:31.000
بخلاف التوكيد فيهما اش معنى بخلاف التوكيد فيهما؟ اي ان التوكيد اه لا يشترط ان يكون على وزن مؤكد وانه له مدلول في نفسه ياك اسيدي قالك هاد الكلام العام فيه نظر علاش؟ لأن تذكر من الفاظ التوكيد

47
00:15:31.250 --> 00:15:46.300
فين كيتكلمو هنا مع ان افتح لا تذكر وحدها وبعضهم قال لا تفيدوا معنى واضح؟ اذا هي من الفاظ التوكيد وفي المزهر السيوطي عداها من التوابع ذكرها مع التوابع واضح

48
00:15:46.600 --> 00:16:03.700
بمعنى اكتع هذه فيها نظر تشكل علينا هذا الفرقة الثانية واش موجود الكلام هاد الفصل الثاني صحيح في النفس والعين وكلي وجميع مكاينش مشكل ولكن اكثر وبابه فأكتع ابدع ابصاري من الفاظ التوكيد

49
00:16:04.000 --> 00:16:25.200
مع انها لا تذكر استقلالا لا يؤكد فيها استقلالا لابد فيها من المتبوع وقد عدها السيوطي في المزهر من من التوابع ملي ذكر حسن بسن والشيطان اللي تندكر حتى اكثر واكثر واكثر ها هو غايجي الجواب ان شاء الله قال قال المالك في الكافية وصيغ منه تعين وبصاع وبوتاع

50
00:16:25.200 --> 00:16:53.400
بيناتنا    وزنات من بعده وقد يجيء اكثره كنفردا والنقل فيه  ليتني كنت صبيا مرضعا حول الاخفاء والنقل فيه طعم معنى ان ذلك سماعي لا قياسي. القياس هو ان اكتع وابتاع يؤكد بهن

51
00:16:53.400 --> 00:17:16.150
بعد اجمع ولابد اذن التوكيد بهن دون اجمع سماعي كقول الشاعر  الا ان يقال ولذلك قال موازنة للمسوغ من جمع من بعده يعني هاد التلاتة اكتع وابصر يؤكد بها من بعد اجمع

52
00:17:16.150 --> 00:17:43.000
الا ان يقال قال وتوابع اجمعا وهي اكتع وابتع وابسط توابع اجمع ايه الا ان يقال انه نادر لا يعتد به. نعم رأيت في التحليل والتهليل  بعد ان ذكر بين الثلاثة ثم قال قال ثم يترخص ثم الذي يتلخص وزير السفر

53
00:17:44.700 --> 00:18:10.250
والذي يتلخص في الفرق بين التابع والمرادف والمؤكد غيذكرنا الفرق بين ثلاثة الحوايج التابع هذا اللفظ المهمل الذي تذكره العرب والمرادف الذي الكلام عليه والمؤكد الفرق بين الثلاثة قال كلام جميل هذا لي غادي يجي معنا. قالت لي يتلخص في فرق بين التابع والمرادف والمؤكد ان التابع يشارط فيه

54
00:18:10.650 --> 00:18:31.700
اه زينة الاول دون من دونهما التابع خرج الان. نعم وذكر وذكر متبوع واحد معين قبله دونه. نعم هذا الأمر الثاني الفارق الثاني اذا هذان امران يشترطان فاش؟ التابع دون المرادف ودون المؤكد

55
00:18:31.750 --> 00:18:50.550
قال نعم نعم يشترط ذكر المؤكد قبل المؤكد ولا ترتيب لازم في المترادفين فتقدم جلسة على قاعدة وقعد على جلسة مكاينش ترتيب معين يستعمل كل من المترادفين منفردا. تقول جلس وحدها وقعد وحدها. اهاه

56
00:18:50.700 --> 00:19:11.000
بخلاف مؤكد فان منهما لا يستعمل كذلك كأجمع نعم اذن المؤكد كاين الذي يستعمل وحده كاين ما لا يستعمل وحده  ثم هذا فيما عدا وامتعوا وابصروا لا فيما علا اكتع وامتع وابصر بمهملة ومعجمة

57
00:19:11.300 --> 00:19:27.350
اما فهي فاتباع فاتباع لاجمع هذه الثلاثة اللي هي اكتع وابتع ابصار مالها؟ فاما هي فاتباع لاجماع عند عند كثير بمعنى لا تكون الا بعد اجمع ما يمكنش نذكروها بوحدها

58
00:19:27.500 --> 00:19:46.850
عند كثير منهم اه منهم ابن الحاج حتى نص على ان ذكرها بدونه ضعيف يعني التوكيد بهاد الثلاثة دون اجمع ضعيف ولذلك قلنا في قول الشاعر حولا اكتعب نادر او نقلي لا يقاس عليه

59
00:19:47.200 --> 00:20:09.900
قال  ولينظر ايضا حتى نص نعم ثم قال ولينذر ايضا ولينظر ايضا ما الفرق بينه اه اذا لم يكن له معنى في نفسه وبين الحرفين اه والذي يلوح هذا اشكال اخر واش واضح لك الآن؟ قال لك

60
00:20:10.050 --> 00:20:28.850
هاد اه المهمل ياك التابع قلنا لفظ مهمل نحو مثلا لفظ مهمل اش معنى مهمل ها لاش معنى مهمل لا يدل على معنى؟ دابا هي فسر ليا باش نوضحو الاشكال عاد نجاوبو

61
00:20:29.050 --> 00:20:42.150
اشمعنى مهمل؟ ما عندوش معنى واذا اذا كان لا يدل على معنى اذا فما الفرق بينه وبين الحرف؟ علاش جعلناه من باب الاسماء واضح خصنا ندخلوه فباب الحروف لأن الحروف هي التي لا تدل على معنى في نفسها

62
00:20:42.250 --> 00:20:56.100
اذن هذا الايطالي وباسل لا يدل على معنى في نفسه غيوقع لنا اشكال اخر شنو الفرق بينه وبين الحرف واضح او غيجاوب الشارع قالوا الذي يلوح من كلامهم بمعنى الذي يشير اليه كلامهم ماشي تصريحا

63
00:20:56.200 --> 00:21:18.100
لكن الذي يؤخذ من كلامهم اش؟ في الفرق الذي يلوح من كلامهم في الفرض ان الحرف معناه في غيره. والتابع له معنى في نفسه هو معنى متبوعي الا انه لا يظهر معناه الا مع غيره. اذا فرق جميل. اذا شنو الفرق بينهما؟ قال لك اسيدي التابع هذا اللي كنتكلمو عليه

64
00:21:18.100 --> 00:21:33.100
المهمل له معنى في نفسه والحرف له معنى في غيره ولكن هاد المعنى لي عندو في نفسه التابع لا يظهر الا مع غيره الا مع المتبوع خصو يكون مع المتبوع عاد يدل على معنى في نفسه

65
00:21:33.100 --> 00:21:47.250
الا كان وحده لا يدل على معنى الله في نفسه ولا في ولذلك العرب لا تستعمله وحده اصلا  قال وهو لفظ لفظ مدفوع. والله تعالى اعلم وللرادفين تعاون بدائل لم يكن

66
00:21:47.750 --> 00:22:07.650
يعني انه اختلف هل تجب صحة اقامة كل من المترادفين مقام الاخر في ذلك ثلاثة اقوال  الاول الوجوب المطلقة بمعنى انه اذا صح النطق باحدهما اه في ترتيب يلزم ان يصح النطق

67
00:22:08.100 --> 00:22:24.750
الاخرين قاله في البحر المحيط. اذا هاد الخلاف الذي ذكرناه امس ماشي في الجواز هل يجوز؟ لا هل يجب ام اه لا يجوز واضح الكلام اذن القول الأول وللردفين تعاور بدا

68
00:22:24.800 --> 00:22:47.450
اي قال اهله انه يجب ذلك بمعنى اذا صح النطق باحدهما في تركيب يلزم منه ان يصح النطق فيه بالاخر مدعوم على الوجوب مطلقا اذا صح النطق في ترتيب بلفظ يلزم منه صحته يلزم صحته

69
00:22:47.700 --> 00:23:06.450
ان نتقن باللفظ الاخر المرادف في تركيب اخر. يلزم منه الصحة يلزم منه اه الجواز هذا هو المعنى ثاني عدم موتها هو العكس او غيره الثاني عدمه مطلقا بمعنى ان جواز تمديد احدهما بالاخرين غير لازم غير لازم اذا نفهم

70
00:23:06.900 --> 00:23:27.150
اللزوم بمعنى قالك لا يلزم من صحة النطق بلفظ من المترادفين في تركيب لا يلزم من ذلك صحة النطق الاخر في تركيب اخر لا لزوم بالمعنى  ثالث تفصيل فيجب ان كان من لغة واحدة بخلاف او بخلاف

71
00:23:27.300 --> 00:23:51.350
والاول هو الاصح كما به الحال قال الاسناوي لان المقصود انما هو اه المعنى دون اللفظ فاذا صح المعنى مع احد اللفظين وجد للضرورة ان يصح مع اللفظ الاخر لان لاحظ اش كيقولو وجب بالضرورة ان يصح ماشي قالوا وجب بالضرورة ان يعبر

72
00:23:51.650 --> 00:24:09.800
لم يقل احد وجب بالضرورة بمعنى الى استعملت واحد اللفظ مرادف في التركيب ففي التركيب الاخر واجب تعبر باللفظ الاخر لا وجب صحة ذلك بمعنى يلزمنا القول بصحة ذلك اش معنى بصحته؟ اي بجوازه

73
00:24:11.050 --> 00:24:30.150
قال لان معناهما واحد امتى ايها اتحاد المعنى هو مقتضي ذلك. نعم. واذا وجد المقتضي لشيء كان امتناعه لمانع قطعه. مهم. ولا يتصور هنا مانع الا من جهة المعنى او الترتيب

74
00:24:30.200 --> 00:24:46.650
وكلاهما منتفن بمعنى مكاين لا مانع من جهة المعنى ولا مانع من جهة التركيب وعليه فيلتان اتحاد المعنى هو المقتضي لذلك المقتضي لاش؟ للتعبير باحد لفظين فالمقتضي موجود والمانع منتفن اذن

75
00:24:46.950 --> 00:25:01.550
لا يصح التعبير بهذا والتعبير بهذا الا وبانتفاء وبانتفاء مانع من الجهتين صرح العدو فقال اما من جهة المعنى فلأنه واحد فيهما واما من جهة التركيب فلانه لا حجر في التركيب

76
00:25:01.750 --> 00:25:28.450
اذا صحا وافاد وذلك معلوم من اللغة قطعا انتهى وتعقد وتعاقبه الجيزاوي بقوله قول الشارع اه فلانه لا حجر في الترتيب رد بانه يقال صلى عليه دون دعا عليه قد سبقه الى ذلك القراطي في مفارش الاصول. بمعنى قول الجيزاوي ولا مانع من جهة التركيب؟ قال لك معترض

77
00:25:28.450 --> 00:25:43.950
ممكن احيانا يكون مانع في جهة التركيب فين ا سيدي؟ قال لك فمثلا يقال صلى عليه دون دعا عليه لأن اذا قلنا دعا عليه يختلف معه مع ان صلى ودعا قد يدلان على معنى واحد لغة

78
00:25:44.400 --> 00:26:05.600
وضع صلى ودعا ممكن ينقص ان يقصد بهما معنى واحد لغة لكن لا يصح نبدلو صلى بدعة صلى عليه بمعنى له ودعا عليه دعا عليه بالعكس واضح اذا قيل صلى فلان على فلان اي دعا له بالخير

79
00:26:05.650 --> 00:26:22.850
ودعا عليه تستعمل في الشر اذا قال قوله لا حجر في التركيب ليس على الاطلاق ممكن احيانا يكون في ذلك حزب القالب هذا ما لم يكن احد المترادفين متعددا بلفظه

80
00:26:22.900 --> 00:26:36.900
كلفظي الله اكبر اه فانه لا يجوز ابداله بالمرادف لكن هذا منع من جهة الشرع اه لا من جهة اللغة التي الكلام فيها فلا حاجة الى هذا التغيير وقد تبع الناظم فيه

81
00:26:37.500 --> 00:26:55.000
وقد اشرنا الى هذا امس واما القول الثاني وهو عدم الوجوب مطلقا اي في لغة واحدة او لغتين فقد اختاره صاحب الحاصد وصاحب التحصيل وقال في المقصود انه  بان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ ايضا

82
00:26:55.400 --> 00:27:22.550
اه لانك اذا ظننت كلمة فارسية لكلمة عربية كان كضم مستعمل الى مهمل قال واذا عقلنا فذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في دوا. واضح هاد الكلام هذا قالك اذا ضممت كلمة فارسية بكلمة عربية مثلا جملة وحدة جبتي فيها المسند اليه من كلمة عربية والمسند من كلمة فارسية غير

83
00:27:22.550 --> 00:27:41.500
العربية كان كظن مستعمل الى مهمل ولا لا بلا شك هداك اللفظ الفارسي بالنسبة للعربية مهمل واللفظ العربي بالنسبة للغة الفارسية مهمل بمعنى لا يستعمله اهل الفرس وكذلك النفض الفارسي لا يستعمله العرب واضح

84
00:27:41.900 --> 00:28:04.950
اذن الى جمعنا فكلمة وحدة لفظ عربي فجملة وحدة لفظ عربي ولفظ فارسي فالفارسي بالنسبة للعربية اش يعتبر مهملا غير موجود والعربي بالنسبة للفارسي يعتبر مهملا قالك فإذا صح ذلك في لغتين فلما لا يجوز في لغة واضح؟ ها هو غايجي الجواب الفرق اولا الفرق بين لغتين ولغة هذا هو

85
00:28:04.950 --> 00:28:27.950
ثانيا حتى داك الإلزام ديال الإهمال غير مسلم به في لغته حتى هو غير مسلم به اذن سيأتي الجواب من جهتين ان الإلزام في لغتين غير مسلم به وانه لا يلزم من كونه حاصلا في لغتين يكون حاصل في لغة واحدة. قال وقالوا وقالوا لو صح وقوع كل من المترادفين مكان الاخرين

86
00:28:27.950 --> 00:28:44.300
صحة بداية اكبر باللغة الفارسية الله زعما الله هو خدام فما يصح الله اكبر لان اذا ها هي جملة وحدة عندنا فيها لفظ فارسي ولفظ عربي  لانه مرادفه واللازم منتفي

87
00:28:45.550 --> 00:29:09.350
شناهو اللازم المنتدي لي هو لا صح خداي اكبر هو يجي الجواب قال لك اولا لا لا نقول بالتزام صحة ذلك وقال والجواب اولا بالتزام صحة اكبر ممن يفهمه بمعنى قلة لا اشكال عندنا يصح ذلك ممن يفهمه زيد للخلاف فيه

88
00:29:09.800 --> 00:29:30.500
الا بمجمع عليه الا بمجمع عليه اذا لم يثبت بدليل سواه. نعم. وهذا الجواب يقتضي صدق عموم الدعوة هي وقوع احدهما مكان الاخر وان كانا مترادفان من لغة واحدة او من لغتين. واضح اذا هذا رد عليهم هذا الجواب الاول. قال والثاني؟ وثانيا

89
00:29:30.500 --> 00:29:49.400
فرق بين المترادفين من لغة واحدة وبينهما من لغتين فانه يجوز ان يرفع كل من المترادفين مكان الاخر اذا كان من لغة واحدة بعدم المال وهو اختلاط اللغتين المستلزمة لضم لضم مهمل الى مستعمل باعتبار كل

90
00:29:50.200 --> 00:30:09.000
وهاد الكلام بقى ليهم ديك العلة ديال الاهمال غير موجودة في لغة واحدة فإذا الزمتمونا بها في لغتين فهي غير موجودة في لغة واحدة لأن هاد القول يطلق اصحابه سواء لغته لا يجوز لا يجب عنده

91
00:30:09.050 --> 00:30:26.750
فان لفظ احدى اللغتين بالنسبة الى الاخرى مهملة. ولا يجوز ان يقع كل منهما مقام الاخر اذا كانا من لغتين من وجود المالية وهو اختلاط اللغتين انتهى فقال الجورجاني والجواب الثاني بالفرق المقتضي

92
00:30:26.900 --> 00:30:47.250
مترادفين من لغة واحدة. واضح الكلام؟ قال لك الجواب الثاني ايش يلزم منه يلزم منه اه القول بالوجوب اي بوجوب صحة اطلاق كل مرة في لغة لكن هاد الجواب التاني راه ذكر غير من باب من باب الرد على اهل القول الثاني ماشي من باب التزامه

93
00:30:47.600 --> 00:31:07.800
لأنهم هما قالوا اذا لم يصح من لغتين فكذلك لا يصح من اللغة فنحن اجبناهم بعدم التلازم ولا يلزم من ذلك القول به قال قيل والحق ان المجوز ان اراد انه يصح في القرآن فهو باطل قطعا وان اراد في الحديث فهو على الخلاف الذي سيأتي

94
00:31:07.800 --> 00:31:24.000
ارادت الاذكار والادعية فهو اما على الخلاف او المنع رعاية لخصوصية الالفاظ فيها. مهم. وان اراد في غيرها فهو صوابه سواء كانت من لغة واحدة او اكثر وهذا ما رجحه هو الجرجاني رحمه الله

95
00:31:24.900 --> 00:31:42.200
قالوا واما القول الثالث وسيأتي مثل هذا الكلام بعده ان شاء الله واما القول الثالث فقد صححه البيضاوي في المنهاج وقد وقد تقدم وجهه قال في الاصل فان قلت كيف يتصور نفي وقوع كل من الراديفين مكان الاخر

96
00:31:42.500 --> 00:32:02.950
اه لانه حينئذ يتعذر الكلام بمعنى بمعنى له لفظان فانه اذا عبر باحدهما فقد عبر باحد الرديفين مكان رديفه قلت هو الله تعالى اعلم اه ان ذلك يظهر في معنى لغتين قيسية وتميمية فالتميمي لا يتكلم بالقيسية كالعكس

97
00:32:03.500 --> 00:32:17.500
لان العربية لا يتكلم بغير لغته والتميمية والقيسية لغة واحدة لغة واحدة بالنسبة للعجمية انتهى وان كان هذا الجواب فيه ما في سيئاته ان شاء الله كلام الاسنوي بعد فيه

98
00:32:18.050 --> 00:32:35.850
ماشي رد على هذا الكلام بالخصوص لكن على معناه عموما اصلا ان هادي سيأتي تفصيل له جميل جدا اشار الناظم الى مسألة بناها على هذا الخلاف قال دخول من عجز في الاحرام بما فيه الذكور في الاسلام او نية او

99
00:32:35.900 --> 00:32:55.450
اذن هاد الجواب هذا الذي ذكره الآن في الأصل يقتضي ان القيسي ليس له في التعبير عن المعنى الا لفظ واحد والتميمي ليس له الا لفظ واحد  وهذا مردود نعلم ان قبائل العرب كل قبيلة قد يكون لها لفظان في التعبير على معنى الواحد

100
00:32:55.550 --> 00:33:08.900
لذلك سيأتي ان شاء الله واحد التفصيل ديال الاسنان كلام معقول قال يعني انه مما ينبغي على الخلاف المذكور من عجز عن تكبيرة الاحرام هل يدخل في هل يدخل الصلاة بالنرج الذي دخل به في

101
00:33:09.050 --> 00:33:26.550
فهمت اه لانه يؤدي معنى الله اكثر وهذا بناء على تعاون تعاون لغة واحدة او يدخل بالنية فقط اه بناء على عدم التعاقد قال خليل وانما يجزئ الله اكبر فإن عجز سقط

102
00:33:27.200 --> 00:33:50.500
او يدخل بلسانه العجمي الذي يتكلم به بناء على التعاقب ولو بين لغتين وهو للحنفية الذين يجيزون الدخول في الصلاة بمرادف المراد في التكبير من العجمية وقوله يقتضي  خبر خبر قوله دخول منهج ان يبنى هذا الخلاف مذكور

103
00:33:50.700 --> 00:34:06.750
هذا ما قاله الناظم اه واصله للحلول في شرح التنقيح ونصه اه اختلف اختلف اهل مذهبنا في العاجز عن النطق بتكبيرة الاحرام لقومه اعجميا هل يعبر عنها بلغته او تكفيه

104
00:34:06.750 --> 00:34:29.250
او يدخل الصلاة بما دخل في جبريل  على اهوال انتهى ومثله له في الضياء اللامع ايضا وقد سبقه الى ذكر هذا الخلاف ابو الحسن الرجراجي في مناهج التحصيل قال اختلفوا في الاعجمي الذي لا يحسن العربية كيف يفتتح الصلاة

105
00:34:29.350 --> 00:34:49.650
قال ابن القاسم في المدونة لا يكتسب الصلاة بالعجمية ولم ولم يذكر كيف يفعل ولم يذكر كيف يفعل فهم منه فقهاء المالكية انه يسقط عنه ذلك يدخل دون شيء بنية يعني وهو قول الخليل فإن عجز سقط

106
00:34:49.900 --> 00:35:08.150
وانما يجزئ الله اكبر فإن عجز سقط سقط التلفظ بمعنى لا يذكر اي شيء  وقال ابو الفرج لا يجزئه غير التكبير غير التكبير يدخل به او او الحروف التي او الحروف التي اسلم بها

107
00:35:08.250 --> 00:35:29.350
وقال ابو محمد ابو محمد عبد الوهاب   قال ابو محمد عبد الوهاب من شيوخنا من يقول يحرم يريد بالعجمية ومنهم من يقول يعتقد الدخول في في الصلاة بقلبه من غير نطق فيتحصر من هذه الجملة ثلاثة اقوال

108
00:35:29.600 --> 00:35:50.750
فحجبوها انه لا يجزئه للتثبيت والثاني انه يجزئه ان يحلم بالعجمية  ان يعتقد الدخول فيها بقلبه وقد بنى الرجراني في اه وقد بنى الرجراجي هذا الخلاف على اصل اخر. وهو هل هل في القرآن الفاظ اعجمية ام لا

109
00:35:50.900 --> 00:36:03.150
قال اثر ما صادق عنه فهو سبب الخلاف اختلاف الاصوليين في القرآن هل اشتمل على لغة سوى العرب ام لا؟ اذا هاد الخلاف الذي ذكره المؤلف دخول من عجز في الاحرام

110
00:36:03.150 --> 00:36:25.400
ثلاثة الأقوال بناها الناظم تبعا لحلولو في الضياء اللامع بنى هاد الاقوال وهاد الخلاف على مسألة على المسألة السابقة وهي الخلاف في وقوع كل من الرديفين مكان الاخر. وبعض اهل العلم بناها على خلاف اخر سيأتينا ان شاء الله هاد الخلاف وهو هل في القرآن

111
00:36:26.650 --> 00:36:42.700
لفظ غير عربي ام لا؟ وسيأتي هذا باذن الله قال من ذهب الى ان القرآن نزل بلغة العرب خصوصا وخلوصا او انه كله حرام كله وانه قل له عربي لهوف له عربي. نعم

112
00:36:43.000 --> 00:37:01.450
عربي مبين ولم يوجد فيه من العجمية شيء يقول انه لا يحرم بالعجمية لان الذي فهم من كلام العربي بلفظ التكبير لم يفهم من احرامه بالعجمية لانه لا يدري انه كما قال اه وانه يسمي الله بما لم يسميه

113
00:37:01.700 --> 00:37:16.700
نفسك ولا خلاف بين اهل السنة ان من سمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه ان ذلك كفر ومن ذلك ومن ذهب ومن ذهب الى ان القرآن فيه ما ليس من لغة العربي كالاب

114
00:37:16.850 --> 00:37:42.150
هو ان وان ادوا اه وان الاب كلمة فارسية وفاكهة وابا   وان وان ادوا وان نأدوا كلمة كلمة بربرية فيقول ان له الاحرام بالعجمية اه لان الله تعالى سمى نفسه بكل

115
00:37:42.300 --> 00:38:01.650
كيف كيف يدعونه بألسنتهم؟ فقال تعالى وما ارسلنا من رسل الا بلسان قوم. فقال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها والى ان القرآن اشتمل على كلام سوى كلام العرب. والى ان قوله ان ادوا الي عباد الله

116
00:38:01.850 --> 00:38:22.950
لغة بربرية اه ذهب الفقيه الاجل الامام الاندل ابو زكريا يحيى بن ملول الزناتي تعليقه على البرهان وقد صرح اليوسفي هذا هو اليوسفي ماشي الاسماء هذا هو الكلام الاتي باليوسي الذي فيه نقد وتحقيق في المسألة

117
00:38:24.250 --> 00:38:46.750
اذن الحاصل من هذا الكلام اش؟ ان بعضهم بنى الخلاف في اه من عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام على الخلاف في هذه المسألة الاخيرة وهي هل يوجد في القرآن لفظ بعض الالفاظ القليلة التي ليست عربية عربية في الاصل بعض الالفاظ الاعجمية وسيأتي ان شاء الله هذا الخلاف في

118
00:38:46.750 --> 00:39:03.200
في فصل في المعارضة بعد قليل ان شاء الله سيتم سيأتينا فصل في المعرض هل ورد في القرآن اش لفظ غير عربي ام لا؟ خلاف فمنهم من بنى الخلافة في هذه المسألة على ذلك الخلاف الذي اشار اليه وسيأتي

119
00:39:03.300 --> 00:39:29.400
وقد صرح حضوره بانه لم يظهر للبحث التعاوني الوظيفي يعلم ان هذه المسألة يريدونها يريدونها كما ترى مطلقة وهي مفتقرة الى تحقيقه فان البحث قال فان البحث وهي مفتقد التحقيق ثم ذكر التحقيق شنو هو التحقيق؟ اش قال

120
00:39:29.550 --> 00:39:47.500
فإن البحث ان كان في من يروم التعبير عن المعاني ابتداء فكونه يعبر باي المترادفين شاء مكان الاخر امر ضروري الجواز قاليك الا كان البحث في من اراد ان يعبر

121
00:39:48.100 --> 00:40:05.300
عن اه معنى من المعاني ابتداء انا يلاه الان باغي نتكلم ونعبر على كتابة ولا نطقا قال لك فكونه يعبر باي المترادفين شاء مكان الاخر امر ضروري الجواز انا متلا بغيت نعبر على القعود او للجلوس

122
00:40:05.500 --> 00:40:21.200
ابتداء اول مرة غنعبر على هذا المعنى فانا مخير بين ان اقول جلس او قاعد وبين ان اقول جاء او اتى واش واضح الكلام؟ قال لك هذا لابد ان يكون جائزا ضروري الجواز هي الصورة الاولى

123
00:40:21.450 --> 00:40:37.500
وان كان البحث في من يروم ان يزيل لفظا قد وقع في كلام ويجعل بدله اخر ففيه تفصيل فاما ان يكون ذلك فاما ان يكون ذلك كلام نفسه او كلام غيره

124
00:40:37.600 --> 00:40:50.700
الى كان ماشي ابتداء واحد اللفظ عبر به هو شخص رام ان يزيل القاعدة ويوضع مكانها جنس او اراد ان يزيل جاء او يوضع مكانها اتى او العكس فقال لك هذا لا

125
00:40:50.700 --> 00:41:04.250
فينما يكون هاد الكلام ديالو او كلام لغيره فإن كان الأول فلا بأس الا كان الكلام ديالو انا مثلا في كتاب كتبت اتى اولا عبرت بأتا او بغيت نبدلها فجاء الى كان كلامي انا فهاد الحكم

126
00:41:04.700 --> 00:41:26.900
لا بأس كلامي هذا ازيل ازيل منه ما شئت ما شئت واش واضح ثم قال ما لم يعرض مانع من خارجه الا الى كان شي مانع يمنع من خارج شي مانع من الموارد ما مثلا لو اشترط قيل ايلا عبرت بشي عبارة ميمكنش تبدلها في امتحان في اختبار في مسابقة خارجي والا الاصل الجواز

127
00:41:27.050 --> 00:41:49.850
وان كان كلام غيره ففيه تفصيل فإن كان كلام الله تعالى او ما تعبد بلفظه فلا يجوز لا من جهة اللغة بل للحكم الشرعي واضح الى كان داك الكلام كلام الله تعالى او كلام تعبدنا بلفظه فهذا لا يجوز وهذا عدم الجواز ماشي من جهة اللغة من جهة الشرع

128
00:41:50.200 --> 00:42:04.750
وان كان ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الخلاف الاتي في نقل الحديث بالمعنى وسيأتينا ان شاء الله في هاد الكتاب ايضا واش يجوز رواية الحديث بالمعنى ام لا؟ هو خلاف معروف في المصطلح ويذكره اهل الاصول

129
00:42:05.150 --> 00:42:21.450
وان كان ذلك في شعر العرب المنخول للاحتجاج به في علوم العربية فلا ينبغي ان يشك مسلم في امتناع التبديد فيه لماذا لأن الحجة في الفاظه والشريعة موقوفة عليه لان الحجة فاش

130
00:42:21.900 --> 00:42:47.600
فالالفاظ التي نقلت عن العرب فمخصناش نبدلوها لنحتج بها وهاد الاحتجاج بهذه الالفاظ العربية الشريعة موقوفة عليه لان من كلام العرب طيب اه من كلام العرب نحتج على اه بتلك الالفاظ على المعاني لنفهم بها القرآن ونفهم بها السنة الشريعة

131
00:42:47.600 --> 00:42:59.700
موقوفة عليه. شو هذا الكلام وان كان هذا الكلام كلاما للغير كلاما للغير اللي هو لا كتاب ولا سنة ولا كلام عربي لذلك لم يذكره بمعنى الا كان هاد الكلام كلام ديال شي عالم

132
00:43:00.700 --> 00:43:16.450
واردت ان ابدل لفظا بلفظ اخر فقال لك هذا لا فائدة منه هنا في الاصول واضح؟ ولذلك هو الكلام الآتي الموضح قال ثم قال فإذا لم يتنزل البحث المذكور في القرآن ولا الحديث ولا شعر العرب لم

133
00:43:16.450 --> 00:43:38.150
يقال له قرار يكون له فيه قائم واضح لأن هاد الثلاثة هي اللي كيحتاجوها اهل الأصول قال غير ما يقع من عبارات الناس وكلام المصنفين واضح كلام غير الله تقال للنبي صلى الله عليه وسلم وغير كلام العرب والعمل جار في ذلك كله بالنقل بالمعنى من غير نكير فاي محل لهذه المسألة

134
00:43:38.400 --> 00:43:58.550
وهو تحرير جيد وقد تقدم علي الجرجاني قريب منه داك الكلام اللي قلت لكم سيأتي لليوسي مثله اللي قال فيه الجدراني؟ والجواب الثاني الفرق يقتضي تخصيصه بالمثقالة والحق انا والحق ان

135
00:43:58.550 --> 00:44:08.550
اجوز ان اراد انه يصح في القرآن فهو باطل قطعا وان اراد في الحديث فهو على الخلاف الذي سيأتي وان اراد في الاذكار والادعية فهو اما على الخلاف او المنع رعاية لخصوصه في افراد

136
00:44:08.550 --> 00:44:25.900
وان اراد في غيرها فهو صواب سواء كانت بلغة واحدة او اكثر قال والخلف في الترفيه لا في المفرد اي ان الخلاف المذكور في في حالة التركيب فقط واما في حالة الاشياء من غير عامل

137
00:44:26.300 --> 00:44:46.650
مرفوضين به ولا مقدرين فيجوز اتفاقا قاله البيضاوي وظاهر الرازي المنع مطلقا جوازه ليس بمذهب يعني ان جواز انذار القرآن في الصلاة مثلا بما يؤدي معناه من اللغات العجمية ليس بمذهبية

138
00:44:47.150 --> 00:45:11.400
ليس بمذهبنا بل مذهب ابي حنيفة وخالفه صاحباه والاجماع يرد عليه لانه متعبد بلفظه سيطيل قلتو غادي يدكر لنا كلام الفقهاء الأحناف واش كيقولو لتحرير الكلام عن ابي حنيفة وعن صاحبيه وفي المذهب الحنفي عموما قال

139
00:45:12.050 --> 00:45:27.450
اصلوا ما في كتب الاحناف ان القراءة في الصلاة في الازلية عند العجز عن العربية جائزة اتفاقا بين الامام وصاحبيه. واما مع القدرة فتجوز عند الامام دونهما وقد صحح ائمتهم

140
00:45:27.550 --> 00:45:48.950
رجوع ابي حنيفة الى قوله نحاسبك شتي ما في هاد الثلاثة اسطر هاد الحاصل هو اللي فهاد الكلام كله الآتي الى اخر الفصل كلها فيها هاد الحاصل اللي جمع دابا شتي هاد الحاصل هذا سينقل من كلام الأحناف ما ما يؤكده واضح غادي يستدل عليه شنو هو الحاصل

141
00:45:49.350 --> 00:46:09.350
قالك حاصل ما في كتب الاحناف ان القراءة في الصلاة بالاعجمية عند العجز عن العربية جائزة اتفاقا بين الامام وصاحبيه واما مع القدرة فتجوز عند الامام دونهما. وقد صحح ائمتهم رجوع ابي حنيفة الى قولهما. هاد النقول كلها الاتية

142
00:46:09.350 --> 00:46:26.900
فيها اثبات ما في هذه الاسطر الثلاثة غيجيب لينا الوقود في مسألة العجز ومسألة القدرة تحب العجز والقدرة وفي الأخير غيجيب لينا نقول تدل على رجوع الإمام ابي حنيفة لي صححوه الأئمة المحترمين ديال الأقناف الى

143
00:46:27.100 --> 00:46:47.200
وان ذلك لا يجوز عند القدرة وانما عند العجز فقط شو هاد الكلام؟ النقول كلها الاتية خلاصتها هي ثلاثة اشهر لذلك قال حاصل ما في كتب الاحمال ويؤكد ذلك بالنقول بمعنى مذكر كلام واراد ان يستدل لو الى قلت له ما دليلك على هاد

144
00:46:47.250 --> 00:47:05.900
الخلاصة لي رخصتي اتى لك بنقول واطال رحمه الله حاول تصرع شي شوية قال مبسوط اذا قرأ في صلاته بالفارسية جاز عند ابي حنيفة رحمه الله ويكره عندهما ويكره جاز ويكره يعني يجوز مع الكراهة

145
00:47:06.050 --> 00:47:21.900
وعندهما وعندهما لا يجوز اذا كان يحسن العربية واذا كان لا يحسنها يجوز. هم. ثم قال في توجيه القولين وابو يوسف ومحمد رحمهما الله القرآن معجز والاعجاز محمد بن الحسن الشيباني

146
00:47:22.300 --> 00:47:41.950
قال والإعجاز في النظم والمعنى فإذا قدر عليهما فلا يتأذى الواجب الا بهما واذا عجز عن النوم اتى بما قدر عليه ومن عجز عن الركوع والسجود يصلي بالامام. وابو حنيفة رحمه الله استدل بما روي عنه. اذا شنو هو محل الخلاف دابا الان بين صاحبي ابي حنيفة وابو حنيفة

147
00:47:42.550 --> 00:47:54.100
بحال محل الخلاف في حال القدرة اللي قادر يتكلم بالعربية واش يصح يتكلم بالعجمية هذا هو محل الخلافات فهما يقولان لا الا عند العجز هو كيقوليهم ولو مع القدرة يجوز

148
00:47:54.150 --> 00:48:10.100
هذا كلامه اولا قبل الرجوع قال وابو حنيفة رحمه الله استدل بما روي ان الفرس كتبوا الى سمات رضي الله عنه ان يكتب له والفاتحة في الفارسية فكانوا يقرأون ذلك في الصلاة حتى لا السنتهم للعربية

149
00:48:10.400 --> 00:48:31.350
ما الواجب عليه قراءة قراءة المعجزة قراءة والواجب عليه قراءة المعجز والاعجاز والاعجاز في المعنى. نعم اعجاز في المعنى قال لك بأي لفظ اديت اعجاز في المعنى فان القرآن حجة على على الناس كافة وعجز الفرس

150
00:48:31.400 --> 00:48:47.900
وللإتيان بمثله انما يظهر بلسانه. والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا محدث واللغات كلها محدثة فعرفنا انه لا يجوز ان يقال انه قرآن بلسان مخصوص. كيف وقد قال الله تعالى وانه لفي زبر الاولين

151
00:48:47.900 --> 00:49:12.400
وقد كان بلسانه انتهى المحيط البرهاني لبهاء الدين ما فيها زتان الحنفي عن ابي سعيد البرداعي ان ابا حنيفة انما جوز القراءة بفارسية خاصة دون غيرها من الالسنة واللغات قال والاصح ان ان الاختلاف في جميع الالسنة واللغات ثم انما يجوز عند ابي حنيفة اذا كان مقطوع القول

152
00:49:12.450 --> 00:49:32.050
بان ما اتى به هو المعنى ويكون على نظم القرآن فاما اذا لم يكن على نظم القرآن فلا يجوز انتهى في البداية فان افتتح الصلاة بالفارسية او قرأ فيها بالفارسية او ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العربية اجزاءه عند ابي حنيفة رحمه الله

153
00:49:32.050 --> 00:49:50.000
ولو مع القدرة وهو يحسن العربية القدرة كاينة وقال اي صاحبه وقال لا يجزئه الا في الذبيحة وان لم يحسن العربية اجزاءه نعم وان لم يحسن اذا العجز قال في البداية شرح البداية البداية في

154
00:49:50.100 --> 00:50:05.900
الفقيه الحنفي والهداية شرحها لنفس المصنف صاحب المتن هو صاحب الشرح كمل كلامه اما الكلام في الافتتاح فمحمد مع ابي حنيفة في العربية ومع ابيه يوسف في الفريسية في الفارسية اي حيث لا يجوز

155
00:50:05.900 --> 00:50:23.000
حيث لم يجوزوا بها اه لأن لغة العرب لها من المزية اه ما ليس لغيرها واما الكلام في القراءة فوجه قولهما ان القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص

156
00:50:23.050 --> 00:50:40.700
الا انه عند العجز يكتفى بالمعناق الايمان اه بخلاف التسمية بان الذكر يحصل بكل ولابي حنيفة رحمه الله قوله تعالى ولابي حنيفة يعني ومن ادلته له مما يؤيد قول كلامه

157
00:50:40.950 --> 00:51:04.550
اه وانه لفيز قوله تعالى اه وانه لفي زبر الاولين ولم يكن فيها بهذه اللغة ولهذا يجوز عند العجز الا انه يصير مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة ويجوز باي لسان كان سوى الفارسية وهو الصحيح لما تلونا اي من الاية السابقة

158
00:51:04.600 --> 00:51:20.450
والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات. والخلاف في الاعتدال ولا خلاف في انه لا فساد بناء على مذهبهم في التفريق بين الفساد والبطلان. لذلك قال لك والخلاف في الاعتداد ولا خلاف في انه لا فساد

159
00:51:22.150 --> 00:51:50.850
ويروى رجوعه في اصل المسألة الى قولهما. وعليه الاعتماد. والخطبة والتشهد على هذا على هذا الاختلاف اه وفي الاذان يعتبر التبرع  الخطبة خطبة الجمعة ويروى رجوعه في اصل المسألة الى قولهما هدا هو لي غيجي معانا ان شاء الله تصحيحه انه وصحح ائمتهم رجوعه الى قولهما

160
00:51:51.300 --> 00:52:08.750
قال وعليه الاعتماد يعني شنو هو الذي عليه عثمان؟ انه رجع ثم قال والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف بمعنى هاد الاختلاف الواقع هنا واقع نفسه في الخطبة في خطبة الجمعة وفي التشهد وفي الاذان يعتبر التعارف

161
00:52:09.300 --> 00:52:26.650
اي ما تعارف عليه اهل القطر اهل الناس. فاذا تعارفوا على الاذان بلغة ما قال لك لا بأس يجوز  الان غينقل لينا بعض النقود التي تؤكد رجوعه الان غيجينا ان الائمة المحققين ديال الاحداث

162
00:52:26.900 --> 00:52:48.100
حكوا رجوعا صححوا رجوع ابي حنيفة قال وذكر وذكر العين في طرح البداية ان رجوع الامام فالى قولهما رواه ابو بكر الرازي وغيره وغيره وغيره في البحر وفي البحر الرائقي شرح شرح كنز الدقائق عند عند قول الكنز

163
00:52:48.750 --> 00:53:03.050
اه قال كما اي صاحب الكنز يعني كما لو قرأ كما لو قرأ عاجزا اي لو قرأ بالفارسية حال العجز عند العرب عن العربية فانه يصح. وهذا اتفاق اه قيد بالعجز

164
00:53:03.450 --> 00:53:17.500
لانه لو كان قادرا فانه لا يصح اتفاقا على الصحيح. وكان ابو حنيفة اولا يقول بالصحة نظرا الى عدم اخذ العربية في مفهوم القرآن ولذا قال تعالى ولو جعلناه قرآنا اعجميا

165
00:53:17.850 --> 00:53:32.450
فانه يستلزم تسميته قرآنا آآ ايضا لو كان اعجميا ثم رجع ثم رجعوا عن هذا القول ووافقهما في عدم الجواز وهو الحق. هم لان المفهوم من القرآن باللازم انما هو العربي في

166
00:53:33.000 --> 00:53:51.350
اه وهو المطلوب من قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن انتهى وفيه حواشي بن عابدين على البحر الرائد على البحر الرائق انه قد سبت رجوع الامام الرجوع الامام الى قول

167
00:53:51.550 --> 00:54:07.400
صاحبيه في المسألة في مسألة القراءة وفي الدري المختار اه ان رجوعه اليهما هو الاصح وعليه الفتوى وقد صرح ابن عابدين في حاشيته بان عدم عدم الصحة في الاذان بالفارسية

168
00:54:07.900 --> 00:54:29.300
وان علم انه انه اذان هو الازهر والاصح وان المعتمد قول ابي حنيفة بجواز التكبير من غير شرط العجز عن العربية ونبه في مسألة الخطبة على ان صاحب المختار لم يقيد الخطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدمه في باب السرادم

169
00:54:30.000 --> 00:54:48.000
من انها غير شرط اه ولو مع القدرة على العربية عنده خلافا لهما حيث شرطاها الا عند العجز. نعم شرطها اي العربية الا عند العجز فيجد الفارسية اذن هذا حاصل المترادف ثم قال رحمه الله

170
00:54:48.750 --> 00:55:20.000
في رأيي لا اكثري وقوع مشترك وثالث للمنع في اطلاقه في معنيين مثلا من اجاز النور لا الى اخره المشترك او الاشتراك قد اشرنا امس الى تعريفه وهو ضد  التراجم كما سبق هو تعدد اللفظ واتحاد المعنى والاشتراك الى بغينا التعريف المصدر هو العكس

171
00:55:20.000 --> 00:55:51.100
الدودو المعنى واتحاد اللفظ تعدد المعنى مع اتحاد اللفظي عكس التردد هذا تعريف المصدر المشترك اش هو؟ هو المتعدد المعنى المتحد اللفظي راكم عرفتو الفرق بين تعريف المصدر وتعريف وتعريف اسم الفاعل واسم اللفظ الوصف اذن المشترك واش هو؟ هو المتحد اللفظي المتعدد المعنى

172
00:55:51.100 --> 00:56:13.000
وذلك كالقرئ القارئ لفظ واحد وبعده متعدد يطلق على الحيض والطهر والعين تطلق على الباصرة جارية اه الشمس والنقد والجاسوس وغير ذلك من المعاني اذن اشنو هو المشترك هو لفظ

173
00:56:13.550 --> 00:56:37.900
متحد واحد ومعناه متعدد واحد ومعناه الذي يدل عليه بالحقيقة حقيقة متعدد فلفظ فالقارئ لفظ واحد وله معنيان حقيقيان وهما الحيض والطهر هذا هو المشترك قال رحمه الله في رأيي نكتري وقوع مشترك

174
00:56:38.000 --> 00:56:57.100
وثالث للمنع في وحي شأنك لا كذلك اختلف في وقوع المشترك. هل المشترك واقع او غير واقع؟ كما اختلف في وقوع طردوا مترادف ياك سبق لنا واختلفوا فيهم نفس الخلاف كذلك في المشترك فيه ثلاثة اقوال

175
00:56:57.550 --> 00:57:15.800
القول الأول قول الأكثر والمحققين من اهل العلم وهو الصحيح اش؟ ان المشترك واقع قال في رأي الأكثري محققين من اهل العلم وقوع المشترك ويلزم من الوقوعات في الجواز وقوعه اي وجوازه

176
00:57:16.050 --> 00:57:35.200
والوقوع دليل الجواز قال وقوع وجواز المشترك مطلقا مطلقا في الكلام العربي وفي الوحي هاد القول الاول قال اهل وهاش بالاطلاق دون تفصيل واقع زيد اسيدي في الكلام العربي في لغة العرب

177
00:57:35.300 --> 00:58:03.450
وواقع في الوحي في الكلام العربي مطلقا سواء اكان وحيا او غيره. هذا القول الاول والقول الثاني مقابل للقول الأول وقيل لم يقع القول الثاني قال اهله لم يقع مع انهم قالوا بجواز وقوعه عقلا لاحظ من حيث الجواز العقلي هؤلاء قالوا

178
00:58:03.900 --> 00:58:23.600
اما الجواز العقلي فنعم جائز عقلا وقوعه لكنه لم يقع وممن قال بعدم الوقوع ثعلب والابهري والبلخي كما ذكر صاحب جمع الجوامع هؤلاء الثلاثة قالوا لم يقع مع جوازه بالجواز

179
00:58:24.600 --> 00:58:41.100
طيب فان قيل له ها هو واقع القرء العين الامثلة كاينة الجون واقع ولا لا؟ بماذا يردون؟ قال لك اسيدي ما يظن انه مشترك فهو اما متواطئ او حقيقة ومجاز

180
00:58:42.050 --> 00:58:55.800
قالك ديك الأمثلة لي كتمتلو بها وتقولو لنا المشترك تتوهمون وتظنون انها من قبيل المشترك هي احد امرين اما من قبيل المتواطئ او من قبيل الحقيقة والمجاز المتواطئ قد عرفناه في المنطق

181
00:58:55.850 --> 00:59:16.250
سلم ذلك من قبيل المتواطئ قال لك ان ذلك اللفظ موضوع للقدر المشترك بين المعنيين فمثلا قالك اسيدي القرء تمثلون بالقراء قالك القارئ موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض وهو الجمع

182
00:59:18.600 --> 00:59:37.950
موضوع للقدر المشترك بينهما وهو الجمع. قالوا لان الدم يجتمع زمن الحيض وزمن الطهر فلفظ القرأ وضعه الواضع لا للحيد ولا للطهر وضعه لقدر مشترك بينهما. وهذا اللي كيكون اللفظ الذي يوضع للقدر المشترك اش كيتسمى

183
00:59:37.950 --> 00:59:59.900
متواطئ كما هو مقرر في المنطق اذن هو لاش موضوع للجمعي فيطلق على الحيض وعلى الطهر معا لانهما معا زمن اجتماع الدم فالدم يجتمع وقت الطهر ليخرج وقت الحيض ويجتمع وقت الحيض عند خروجه

184
01:00:00.250 --> 01:00:20.350
فالقدر المشترك بين الحيض والطهر هو اجتماع الدم الجمع اذن فهو لفظ متواطئ وليس باش مشتركة وهو حقيقة في معنى واحد شنو هو هاد المعنى الواحد قدر مشترك بينهما كما ان الأمر يطلق على الوجوب وعلى الإستحباب

185
01:00:20.750 --> 01:00:39.600
قالوا هو متواطئ يطلق على القدر المشترك بينهما وهو طلب الفعل دون تقييد لكونه للإلزام او لغير الإلزام طالب الفعل وطلب الفعل هذا قدر مشترك بين الوجوب والندم كلاهما فيه طلب فعلي. واضح الكلام

186
01:00:39.700 --> 01:00:58.050
اذن قالك ما تظنون انه مشترك هو اما متواطئ هذا الجواب الأول او من باب الحقيقة والمجاز بمعنى ان ذلك يطلق على احد المعنيين حقيقة وعلى المعنى الآخر مجازا كالعين قالك لفظ العين ليس مشتركا هذا

187
01:00:58.300 --> 01:01:15.850
العين تطلق على الباصرة على هادي حقيقة واطلاقها على المعاني الاخرى مجاز اطلاق العين على الجارية مجاز واطلاقها على الشمس او الجاسوس او النقد مجاز. واضح؟ اذا اهل القول الثاني اش قالوا

188
01:01:16.000 --> 01:01:34.900
قالوا ذلك جائز عقلا لكنه لم يقع طيب الأمثلة التي يثبتها الأكثر اش كيقولو فيها؟ يجيبون عنها بأنها اما من قبيل متواطئ او من قبيل الحقيقة والمجاز اما من قبيل المتواطئ اي انها تدل على قدر مشترك بين

189
01:01:35.850 --> 01:01:57.450
بين المعنيين او المعاني او انها تطلق على معنى من تلك المعاني حقيقة وعلى المعاني الاخرى واضح الكلام طيب ما الذي دعاهم الى النفي؟ لماذا؟ قالوا هو ممتنعوا الوقوع ليس بواقعي قالك اسيدي هو غير واقعي لإخلاله بفهم المراد

190
01:01:58.200 --> 01:02:13.300
شنو لي خلاكم نقولو هو غير واقعي  قال لك لاخلاله بفهم المراد لان الى قلنا واقع سيخل ذلك في اذا المتكلم اذا قال لنا اذا عبر قال لك مكثت المرأة

191
01:02:14.050 --> 01:02:32.900
اش ما كثرت المرأة ثلاثة اقرائ؟ فقال لك هذا يخل بفهم المراد منعرفي واش قصدت بل اقرأ الطهر او الحيض واش واضح الكلام ويلا قال واحد رأيت عينا مغنعرفو واش قصد بصرة ولا جارية اذن يخل بفهم المراد واش واضح؟ هادي هي حجتهم

192
01:02:32.950 --> 01:02:52.800
اذا بقا لك المشترك يخل بفهم المراد الى عبر به انسان مكنعرفوهش قصد واش المعنى الاول ولا الثاني اذا فهو غير واقعي اذن وتلك الامثلة اما القبيل المتواطئ ولا من القبيل الحقيقة والمجاز هذا دليله ورد قولهم هذا قولهم بانه يخل بفهم المراد رد باش

193
01:02:52.900 --> 01:03:16.400
بانه يظهر المراد بالقرينة وبان المطلوب مطلق الفهم واضح الجواب؟ كنقولو ليهم المراد يظهر باش؟ بالقرينات اي كلام عندك فيه لفظ مشترك فبالقرار كنرجحو واحد المعنى من المعاني كنقولو راه المقصود هنا الحيض او الطهر المقصود هنا الباصرة او

194
01:03:16.400 --> 01:03:43.600
باش هذا جواب والجواب الثاني كنقولو ليهم المطلوب اصلا هو هو مطلق الفهم ومطلق الفهم حاصل بمعنى الا فهمنا من القرد واحد المعنى عام فهذا هو المطلوب فابقا لينا حينئذ تعيين المعنى واش هو الحيض او الطهر هذا يظهر بالقرائن لكن ذاك الفهم العام للمعنى حاصل باللفظ

195
01:03:43.600 --> 01:03:59.400
المشترك راه ايلا قالك واحد قرأ مكتفهمش منو الجدار هل تفهم منه الجدار فهم منه انسانا لا كتفهم منو ان المراد بذلك دم مجتمع لكن واش هو الحيض او الطور فمطلق الفهم حصل

196
01:03:59.500 --> 01:04:20.900
وتعين حينئذ الفهم المخصوص او المعنى المخصوص بالقرائن واش واضح لك الآن اذا هذا رصد من اهل القول الأول على اهل القول الثاني اذا كم ذكر الان من قول؟ قال في رأيي نكثر وقوع المشترك وثالث. اذا الشطر الاول ذكر فيه قولين. القول الاول قال وقوع

197
01:04:20.900 --> 01:04:40.950
المشتركة لرأي الأكثر القول المقابل لهذا القول قول ثعلبة والبلخ والأباري قالوا ليس بواقع مع جوازه عقلا لماذا لانهم يخلوا ليه فاهمين مراد وارد بان المراد يظهر بالقرائن وبان المطلوب

198
01:04:41.050 --> 01:05:05.650
مطلق الفهم لا خصوص الفهم فهم هذا القول الأول والثاني القول الثالث قال لك الناظم وثالث من الاقوال للمنع في الوحي سلبا وثالث من الاقوال سلك اي ذهب اهل هذا القول الى المنع في الوحي اي الكتاب والسنة دون غيره دون الوحي

199
01:05:06.500 --> 01:05:20.050
دون غير الوحي اذا اهل القول الكريم تفصلوا كيفما سبق الناس باب الترابي. لكن اش قالوها اش قال؟ قال لك المشترك غير واقع في الوحي. وواقع في غير الوحي الكتاب والسنة

200
01:05:20.250 --> 01:05:37.900
لا ليس لم يقع فيهما المشترك وفي غير الوحي هو واقعد في اللغة واقع لكن في الكتاب والسنة لا وثالث من الاقوال سلك اي ذهب ذهب اهله. ذهب اهل القول الثالث هذا المعنى. لاش ذهبوا الفقيه

201
01:05:38.800 --> 01:05:53.250
لي اي الى لي لام بمعنى ايلا الى المنع في الوحي دون غيره. ما المراد بالوحي ما يشمل الكتاب والسنة قال لك غير حاصل في الكتاب والسنة لماذا ما حجته

202
01:05:53.400 --> 01:06:12.300
قال لك لانه لو وقع في الوحي لوقع اما مبينا او غير مبين فان كان مبينا فيطول بلا فائدة وان كان غير مبين فلا يفيد. والوحي منزه عن ذلك. لاحظ الحجة ديالكم

203
01:06:12.750 --> 01:06:28.600
قالك الى جوزنا وقوع المشترك في الوحي فإما ان يبين او لا فإن بين فغادي غير يطول الكلام بلا فائدة يعني كر لينا الله تعالى لفظ مشترك يفهم منه معنى يعني ثم يبين

204
01:06:28.650 --> 01:06:43.850
لفظ مشترك ثم يأتي البيان فاش غتحسب بغا يحصل طول بلا فائدة والقرآن منزه عن عدمه الوحي منزه عن عدم الفائدة اذن فميمكنش يوقع في الكتاب والسنة لأنه غيأدي للتطويل بلا فائدة

205
01:06:44.200 --> 01:07:02.800
وان كان غير مبين فلا فائدة منه اصلا. واش مفهوم الكلام اذن قالك اذا وقع في الوحي فاما ان يكون مبينا فحينئذ سيطول الكلام بلا فائدة شنو الفعل؟ عدم الفائدة فين كاينة في الطول؟ غيكون الكلام طويل

206
01:07:03.000 --> 01:07:18.750
من لول يأتي مبينا علاش الاجمال ثم بعد ذلك البيان هذا واحد ثانيا قاليك ان كان غير مبين فلا فائدة فيه والقرآن منزه عن هذا القرآن والسنة مكاينش القرآن والسنة كلام لا فائدة فيه ورد بماذا اجيب

207
01:07:18.850 --> 01:07:33.500
بانه لا يلزم من الطول عدم الفائدة. احيانا كتكون الفائدة في الطول ماشي بين الطول فيه عدم الفائدة احيانا تكون الفائدة في البيان بعد الاجمال يذكر في الشيء مجملا ثم بعد ذلك كتكون تما كاينة الفائدة

208
01:07:33.650 --> 01:07:51.650
واضح الكلام وبدا بغير هذا مبالغة في الصرف اذا حاصل البيت في وقوع المشترك ثلاثة تقوى. القول الاول قول اكثر واقع مطلقا في كلامي العربي وحيا او غيره. القول الثاني غير واقعي لما علمتم. قول ثالث التفصيل

209
01:07:51.750 --> 01:08:12.550
فليس واقعا في الوحي وهو واقع في غيره ثم قال اطلاقه في معنييه مثلا مجاز نوب كم اجاز النبلاء اطلاقه مفعول مقدر تقدير كلامه قال اجاز النبلاء اطلاقه في معناه مفعول لأجله

210
01:08:12.650 --> 01:08:37.500
اختلفوا في مسألة قبل ما نقدرو البيت بعدا نتصوروها باش  اختلف العلماء في مسألة وهي اطلاق المشترك وارادة معنييه. هل يجوز هم الآن على هاد القول غاتجي معانا ان شاء الله اقوى وقيلة لم يجيدنا السري هاد المسألة فيها ثلاثة اقوال

211
01:08:37.650 --> 01:08:49.950
المدكور معانا فهاد البيت القول الأول وهو قول من قال بالجواز اذن شنو المسألة اللي غاتجي معانا اولا الخلافية اللي فيها تلاتة دالأحوال هل يجوز عنه بعد المكروه؟ هل يجوز

212
01:08:50.050 --> 01:09:12.750
اطلاق اللفظ المشترك على معنييه في وقت واحد من متكلم واحد اذا لم يمنع من ذلك ما تعود اما اذا منع مانع فبالاجماع لا يصح انا كنقول اذا لم يملأ من ذلك ما لك هل يجوز الفقيه ان تطلق لفظا مشتركا وتقصد به

213
01:09:12.850 --> 01:09:34.300
معنييه او معانيه لأن لفظ مشترك ماشي ضروري يكون عندو جوج د المعاني اما له معنيين فأكثر فالآن الخلاف المذكور معنا واش يجوز او لا يجوز واسمه لذلك ثلاثة اقول القول الأول تكون معنا فهاد البيت القول الثاني سيأتي وقيل لم يجيزنا جوع بالقول الثاني وقيل بمن بالتفصيل

214
01:09:34.750 --> 01:09:58.450
اذن القول الأول يجوز بمعنى مثال ذلك يجوز ان اطلق لفظ اه العين او لفظ القرء وان اريد بذلك اللفظ اش؟ ان اريد به معنييه او معانيه يجوز مثلا نقول لكم رأيت عينا وقصدت رأيت عينا باصرة وجارية اسي مراد

215
01:09:59.100 --> 01:10:14.100
نطلق نفذ مشترك ونقصد به معنيين في ان واحد في وقت واحد نقول لك رأيت عينا واقصيت باصرة وجارية واش يجوز هذا ولا لا فيه خلاف القول الأول يجوز القول الأول يجوز

216
01:10:14.600 --> 01:10:36.100
طيب الآن على هاد القول الأول لي هو القول بالجواز اختلفوا اذا جاز ذلك واش هو ذلك الاطلاق حينئذ حقيقة او مجاز واضح دابا تحرر ليكم محل البحث الآن على القول الأول بالجواز جوزنا ذلك وهو مذهب اكثر المالكية واكثر الشافعية جوزنا ذلك

217
01:10:36.350 --> 01:10:58.050
طيب اذا جوزنا ذلك فهل هذا الاستعمال ملي قلت انا رأيت عينا وقصدت باصرة وجارية معا واش هاد الاستعمال حقيقي او مجالي اختلف فمذهب المالكية انه مجاز علاش قال المالكية مجاز؟ قالك لأن اللفظ لم يوضع لهما معا في آن واحد في وقت واحد

218
01:10:58.450 --> 01:11:15.650
وانما وضع للباصرة وحدها وللجالية وحدها ولم يوضع لهما معا في ان واحد واضح في وقت واحد اذن فإذا استعملته فيهما فقد استعملت اللفظ في غير ما وضع له وهذا مجاز مفهوم الكلام

219
01:11:15.800 --> 01:11:31.450
الشافعية اش قالوا؟ قالوا ذلك حقيقة لماذا؟ قال لك لأن اللفظ موضوع لمجموعهما نفره وضعه الوضع لهذا اذن فانا استعملته فيما وضع له مفهوم الكلام هذا هو الخلاف لي مذكور فهاد البيت اذن هاد الخلاف لي مذكور فهاد البيت اطلاقه

220
01:11:31.450 --> 01:11:50.350
في معناه اجاز النبلاء خلاف في مبني على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه على القول بالجواز وهو الصحيح فهل ذلك الاستعمال حقيقة او مجاز؟ فهمنا السي مراد البحث سهلة المسألة

221
01:11:50.500 --> 01:12:09.250
اذا اذا قلت رأيت عينا البصيرة والجالية هل هذا جائز او غير جائز خلاف الصحيح انه بناء على الجواز هل هذا لاستعمال الحقيقة او مجاز اختلف مذهب المالكية لماذا لأن اللفظ لم يوضع لهما في آن واحد

222
01:12:09.500 --> 01:12:26.950
ومذهب الشافعية لماذا لأنه وضع للمجموع مفهوم الكلام هذا هو ما ذكر في هذا البيت قال رحمه الله اجاز النبلاء اجاز النبلاء اي الاذكياء من الاصوليين لغة لاحظ هاد الجواز وعدم

223
01:12:26.950 --> 01:12:41.450
الجواب واش جواز من جهة الشرع ولا من جهة اللغة لا من جهة اللغة ماشي اختلفوا واش يجوز ذلك شرعا الحكم ماشي شرعي الحكم لغوي واش يجوز ذلك من جهة اللغة ام لا؟ واضح الفقيه

224
01:12:41.650 --> 01:13:15.150
اذا اجاز النبلاء اي الاذكياء من الاصوليين اش؟ لغة اش كجاهدوا؟ اطلاقه دابا اش تيرجع المشترك اطلاقا المشترك في معنييه اي على معنييه في وقت واحد من متكلم واحد راه هذا هو محل النزاع في وقت واحد من متكلم اما اذا استعملت انا اللفظ المشترك استعملت العين في جملة وقصدت بها الباصرة

225
01:13:15.150 --> 01:13:29.400
واستعملت العين في جملة وقصدت بها الجارية هذا فيه اشكال هذا لا خلاف فيه حنا كنقصدو في وقت واحد من متكلم واحد اطلاقه في معناه بمعنى ان يطلق المشترك وان يراد به

226
01:13:29.600 --> 01:13:49.100
المعنيان او المعاني. مثلا علاش قال في معنييه مثلا اي في معنيه او معانيه قالك مثلا يعني ان كان لللفظ معنيان او اكثر ان كان للفظ اكثر من معنيين ان كان له معان

227
01:13:49.650 --> 01:14:07.300
مثلا اي او معانيه اذا كان مشتركا بين اكثر من مين اثنين اطلاقه في نوع مثلا مجازا هذا عند جمهور المالكية لماذا؟ ما حجتهم؟ قال لك لأن اللفظ لم يوضع للمجموع

228
01:14:08.850 --> 01:14:34.350
اذن قالوا مجازا علاش اسيدي؟ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع او ضدا اي حقيقة عند الشافعية والقاضي منا والمعتزلة. لماذا؟ لانه وضع  منهما اذا قال المالكية هذا الاطلاق مجاز لماذا

229
01:14:35.000 --> 01:14:58.350
لانه لم يوضع للمجموع وضع لكل واحد على حدة وقال الشافعية حقيقة لانه وضع لكل منهما واضح الكلام  مثال ذلك ان الله وملائكته مثلا يصلون على النبي ان الله وملائكته يصلون على النبي

230
01:14:58.800 --> 01:15:19.250
يصلون قال لك هاد اللفظ مشترك يطلق على الصلاة من الله تبارك وتعالى ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى ومن الملائكة استغفار ومن الناس دعاء في الآية ان الله وملائكته يصلون اذا يصلون هنا استعمل فاش

231
01:15:19.700 --> 01:15:36.250
في معنيين في الثناء في الاستغفار فيهما معا فالثناء والاستغفار طيب استعمال يصلون فهاد الآية للثناء والإستغفار هل هو حقيقة ام المجازف؟ على مذهب المالكية نجاسة لأنه لم يوضع للمجموع لفظ يصلي

232
01:15:36.250 --> 01:15:51.350
لو وضع اما للسماء او للاستغفار نعم لهما حقيقة لكن كل واحد على حداد ومذهب الشافعية ان هاد الاستعمال حقيقة لانه وضع لكل منهما وانتم تعلمون ان الخلاف في الحقيقة والمجاز يحتاج اليه عند الترجيح

233
01:15:51.750 --> 01:16:08.950
فتقدم الحقيقة لانها اقوى او لانها الاصل على مفهوم اطلاقه في معنييه مثلا مجاز له ضد الاجل اذكر مرة اخرى راه قلت ليكم هذا الخلاف فهاد الاقوال الثلاثة محله اذا لم يمنع مانع

234
01:16:10.250 --> 01:16:25.850
من ارادة المعنيين. اما اذا وجد مانع يمنع من اطلاق اللفظ على المعنيين فلا خلاف في عدم الجواز اصلا لا يجوز اذن هل يجوز اطلاق اللفظ على معنيه او معاني؟ محل الخلاف اذا

235
01:16:26.800 --> 01:16:43.950
لم يمنع مانع من ذلك اما اذا منع مانع بان لم يمكن الجمع بين تلك المعاني او بين المعنيين شنو حكم؟ فلا خلاف في انه لا يصح وذلك كالامر الذي يراد به التهديد

236
01:16:44.850 --> 01:16:58.400
تعرفوا ان الأمر يطلق على معان منها تهديد افعل ويراد به التهديد فهذا الامر الذي يراد به التهديد هل يصح ان يراد مع التهديد الاباحة؟ ان يطلق الامر ويراد به التهديد والاباحة يصح

237
01:16:59.300 --> 01:17:17.500
لا يجوز بلا خلاف لأنه لا يمكن الجمع بين التبديد والإباحة التهديد اش كيقتضي الأمر الذي يراد به تشكيك فضيلة الترك ملي كتقوليه افعل كذا ان شئت ان استطعت كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم

238
01:17:17.800 --> 01:17:32.600
هل يصح ان يراد به مع التهديد الإباحي ان يطلق على المعنيين؟ لا هنا لا يمكن الجمع بينهما هما اذا محل الخلاف اذا امكن الجمع بين المعنيين او المعاني اذا لم يمنع من ذلك مانع

239
01:17:32.650 --> 01:17:56.850
اما اذا منع من ذلك مانع ولم يمكن جمع فلا خلاف في عدم الجواز واضح الكلام اذا اطلاقه في معنييه مثلا مجازا وضدا اجاز النبلاء واضح القول الأول قبل ان يذكر المؤلف القول الثاني والثالث قال ان يخلو من قرينة فمجمد وبعضهم رحمه الله ان يخلو من قرينة كمجمل

240
01:17:56.850 --> 01:18:13.200
بعضهم على الجميع يحمله هذه مسألة مستقلة عما كنا فيه الآن ذكرنا القول الأول في المسألة وسيأتي القول الثاني والثالث المؤلف فصل بين القول الأول والثاني والثالث بذكر مسألته وكان الاولى ان يؤخرها

241
01:18:13.300 --> 01:18:26.450
اذكر بعد قوله اطلاقه في معنيه مثلا قوله وقيل لم يجزه وقيل بمنع ثم عليك تأتي هذه المسألة ما هي هذه المسألة التي ذكر في هذه في هذا البيت اذا

242
01:18:26.950 --> 01:18:46.200
اطلق لفظ مشترك ولن توجد قرينة تعين او تعمم اذا اطلق لفظ مشترك في كلام متكلم سواء كان في كلام الشارع او في غيره لفظ مشترك ولم نجد قرينة في الكلام تعين المراد

243
01:18:46.600 --> 01:19:03.000
من هذا اللفظ المشترك او تعمم تبين ان المقصود ان المقصود المعنيان او المعاني واش واضح ما وجدت قرينة معينة لاحد المعاني ولا معممة لكل المعاني فما حكم المشترك اختلف فيه

244
01:19:03.450 --> 01:19:18.700
قال اهل القول الأول هو مجمل هو من قبيل المجمل اتي الكلام عليه ان شاء الله بعدو غيجي معانا واحد الباب اولا فصل نتحدث فيه عن المجمل والمبين فهو من القديم المجمل اي انه غير متضح المعنى

245
01:19:18.800 --> 01:19:37.600
والمجمل كما هو معلوم يجب البحث له عن مبين يتوقف فيه ويبحث له عن مبين واضح هدا القول الأول القول الثاني قال لك نحمله على جميع معانيه اذا اطلق لفظ مشترك

246
01:19:38.550 --> 01:19:53.200
ولم توجد قرينة لا معينة ولا معممة فاننا نحمده على جميع معانيه اذا نعممه ولو لم توجد قرينة فاننا نعممه ونحمله على جميع المعاني لكن اذا لم يمنع من ذلك

247
01:19:53.450 --> 01:20:16.350
مانع اذا امكن الحمد لله اذا امكن حمله على على جميع معانيه فضح المسألة مهمة هادي جدا متلا فقول الله تعالى لنفرض فقول الله تعالى  ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بانفسهن

248
01:20:16.650 --> 01:20:40.350
وثلاثة قرون قروء هذا لفظ مجمل مشترك لو فرضنا  انه ما وجدت ابتداء لم توجد ابتداء لا قرينة تعين المراد واش المراد الحيض او الظهر ولا قرينة معممة ان المراد الحيض والطهر اذا جاز ذلك وامكن

249
01:20:40.800 --> 01:20:59.650
فماذا   كيف نتعامل مع هذا اللفظ؟ اختلف اهل القول الأول قال لك هذا لفظ هذا من قبيل الإجماع اذن هو مجمل وسيأتي معنى حكم المجمل قلت يبحث له عن مبين قوله

250
01:20:59.950 --> 01:21:18.900
القول الثاني قال اهل الوش نحمله على جميع معانيه اذا امكن اذا فعل هذا نحمل قروء على الحيض والطهر يعني لو امكن ذلك هذا هو الخلاف قال رحمه الله ان يخلو اي المشترك

251
01:21:19.100 --> 01:21:47.350
من قرينة اي معينة او معممة تبين المراد من قبيلة تبين المراد معينة او معممة  فمجمل كذلك اللفظ المشترك مجمل اي غير متضح المعنى المراد منه اي غير متضح المعنى المراد منه

252
01:21:47.450 --> 01:22:15.650
هذا هو القول الأول   وهو قول اكثر المالكية وانه مجمل القول الثاني قال وبعضهم اي الشافعية وهو قول القاضي منا قول الشافعية وقول القاضي ابي بكر الباقلان من المالكية  وبعضهم

253
01:22:16.200 --> 01:22:39.800
يحمل اي يحمله على الجميع. وبعضهم يحمله على الجميع اي على جميع معانيه احتياطا اذن القول الثاني هو قول الشافعية وقول القاضي الباقلان منا انه يحمل على جميع معانيه علاش اسيدي؟ احتياطا

254
01:22:41.300 --> 01:23:09.900
لماذا؟ قال لك لانه ظاهر فيهما عند التجرد من القرائن بأنه لفظ مشترك ظاهر فيهما عند التجرد من القرائن وانتم تعلمون انه يجب العمل بالظاهر الظاهر الذي يقابل النص ياك يجب العمل بالظاهر؟ قالك هذا لفظ مشترك يطلق على معنيين فأكثر ولا توجد قرينة معينة او معممة اذا فهو ظاهر

255
01:23:09.900 --> 01:23:29.200
فيهما ويجب العمل بالظاهر اذن فنحمله على المعنيين او المعاني اذا امكنا لانه ظاهر فيهما احتياطا شنو معنى احتياطا؟ بمعنى حمله على المعنيين احوط من التوقف فيه. لان الا قلنا مجمل

256
01:23:29.250 --> 01:23:50.850
اذا قلنا هو مجمل. هل نعمل به في احد المعنيين؟ لا سنتوقف فيه. فقال لك الأحوط هو ان نحمله على المعنيين بمعنى نقولو عندو معنى في الجملة او المراد به شيء ما في الجملة هذا احوط من ان نقول هو غير متضح المعنى المراد منه

257
01:23:51.000 --> 01:24:08.850
لما ذكر هذه المسألة ذكر القول الثاني والثالث في المسألة السابقة شناهي المسألة السابقة هل يجوز هل يصح اطلاق اللفظ المشترك على معنييه في ان واحد من متكلم واحد سبق لنا القول الاول يجوز

258
01:24:08.850 --> 01:24:24.100
هو الصحيح لكن اختلف اهل القول او الجواز هو ذلك من باب الحقيقة ولا المجاز القول الثاني قال اهله لا يجوز اصلا هذاك الخلاف بين الشافعي والمالكي واش حقيق ولا مجاز؟ القول الثاني قال لك الاطلاق اصلا لا يجوز اطلاق اللفظ

259
01:24:24.200 --> 01:24:45.450
المشترك وارادة معنيين في ان واحد قالوا اصلا لا يجوز واضح كده وقيل وهو قول ضعيف وقد قال به ابو الحسين البصري المعتزلي وقال به الغزالي ايضا وهو قول بياني اهل البلاغة وقيل لم يجزه نهج العرب

260
01:24:45.800 --> 01:25:00.850
لم يجيزه ماذا؟ يجيزه اي شيء استعمال اللفظ المشترك في معنييه او معانيه. لم يجيزه نجوع بمعنى لا يجوز لغة لان راه قلنا اصلا الخلاف في الجواز وعدم الجواز ماشي شرعي خلاف

261
01:25:00.950 --> 01:25:20.150
لغوي لم يجزه نهج العرب بمعنى لا يجوز ذلك لا حقيقة ولا مجازا لان اهل القول الاول فاش اختلفوا تختالفو غير واش الاطلاق حقيقة ولا ما جاش هاد اهل القول هذا هؤلاء قال لك لا يجوز لا حقيقة ولا مجازا لماذا؟ قال لك لمخالفته

262
01:25:20.150 --> 01:25:44.550
وضعه لا يجوز ذلك لغة لماذا؟ لمخالفته لوضعه. كيف؟ فلت هذه مخالفته لوضعه ولا لا؟ كيف قالك لأن اللفظ وضع لأحد معنيين ماشي لهما معا مثلا لفظ القرن لماذا وضعه الواضح؟ وضعه الواضع للحيض فقط او للطهر فقط ما وضعوش لهما معا في آن واحد اولا لا؟ نعم هذا مسلم

263
01:25:45.050 --> 01:26:02.250
موضوع للحيض فقط او للطور فقط العين الموضوعة للباصرة فقط او للجالية فقط ولم يضع الواضع القرأنهما معا في ان واحد اذا فهذا لا يجوز لا حقيقة ولا مجاز عند هؤلاء لكن قال لك لم لم يجزه نهج العرب اي لغة

264
01:26:02.250 --> 01:26:20.550
والا عقلا جائز نعم هم قالوا يجوز ذلك عقلا لكن لغة لا يجوز لماذا؟ لأن تا العلة التي عللوا بها علة لغوية ولا عقلية لغوية قالك لمخالفته لوضعه مفهوم الكلام؟ واضح العلة

265
01:26:21.000 --> 01:26:43.700
واضح الفقيه اذا هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث وقيل من بعضهم بالتفصيل. بالمنع لضد السلب اش هو ضدو السلبي؟ هو الإثبات ضد السلب اي السلب هو النفي وضده الايجاب او الاثبات. اذا قال هؤلاء بالمنع في الاثبات دون النفي

266
01:26:44.200 --> 01:27:01.800
قالك اش معنى فيه الإثبات؟ قالك اذا كان الكلام مثبتا فلا يجوز واذا كان الكلام منفيا فيجوز  فرقوا بين الاثبات والنفي. ومما يدخل في الاثبات الامر. ومما يدخل في النفي النهي

267
01:27:02.650 --> 01:27:18.450
اذا يجوز في الكلام لا يجوز في الكلام الموجب المثبت لا يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معناه اذا كان الكلام مثبتا موجبا ومنه الأمر لأنه من قبيل الإيجاب ويجوز اذا كان الكلام

268
01:27:18.950 --> 01:27:38.500
منفيا او اذا كان فيه نهي. لماذا لأنه بأن اللفظ فسياق النفي يدل على العلوم وفسياق النهي يدل على العموم فيجوز ان يراد باللفظ فحينئذ ان يراد به معنياه او معانيه لانه في سياق النفي والنهي يدل على العموم

269
01:27:38.750 --> 01:28:00.900
ولكن في سياق الإثبات لا واجب ان يراد به معنى واحد لان اللفظ في سياق الاثبات لا يدل على العموم على الاطلاق والاطلاق عمومه بدني اذا خاص وقيل اي قال بعضهم بالمنع اي عدم الجواز عدم جواز استعمال المشترك في معنييه لغة لا يجوز لغة

270
01:28:00.900 --> 01:28:21.600
لماذا؟ في ماذا؟ لضد السلب بالمنع لضد السلب بالمنع في هذا الامر وهو ضد السلب وضد السلب هو الاثبات اذا فعلى قولهم هذا مثلا الاثبات مثل ماذا؟ مثل ان تقول عندي عين عندي عين عين

271
01:28:21.600 --> 01:28:40.100
ولو عندي خبر  الآن فهاد الجملة لفظ العين في الإثبات او في النفي وهنا هل يجوز استعمال العين في المعنيين قالك لا لا يجوز لكن في حال النفي يجوز مثلا تقول لا عين عندي وتقصد

272
01:28:40.300 --> 01:29:02.900
جميع المعاني لا عين عندي اي لا باصرة ولا جالية لكن لا قلت لا قلت عندي عين في الاثبات وجب ان يراد بالعين معنى واحد فقط لكن فحال النفي يجوز ان يراد باللفظ معنيه اذا فرقوا بين عند عين وبين لا عين عندي فرق فعندي عين لا يجوز

273
01:29:03.450 --> 01:29:22.000
وفي لا عين عندي يجوز استعمال اللفظ في معناه وضحت المسألة وقلنا في حكم الاثبات الامر في حكم الاثبات والنهي في حكم النهي وقد علمنا ذلك لانه في حال النفي والنهي يدل على العموم في حال

274
01:29:22.700 --> 01:29:45.400
اثبات لا يدل على العموم وضحت المسألة ثم قال وفي المجازين او المجازي وضده الاطلاق ذو جواز وهو اخر بيت في الفصل هذا نبحث اخر انتبهوا هاد المباحث هي متقاربة لكنها متباينة متباينة غي متقاربة شي شوية بينها فروق دقيقة

275
01:29:45.500 --> 01:30:03.700
شنو المبحات الاتي معنا  هل يجوز اطلاق اللفظ هذا في الحقيقة هذا المبحث كما قال غير واحد المحققين ما عندوش علاقة بالمشترك بمعنى هذا ليس مبحثا مشترك لكن غير كاين واحد المناسبة بين هذه المسألة والمسألة السابقة فلذلك ذكر هذا البيت

276
01:30:03.700 --> 01:30:20.650
والا هاد البيت غيدكر خاصو يدخل فباب الحقيقة والمجاز الآتي ان شاء الله لكن ذكره لواحد المناسبة بينه وبين هذا الآتي انا نبين ليكم هاد الكلام المشترك لي كنتكلمو عليه الآن يطلق على

277
01:30:20.900 --> 01:30:36.400
كل معنى من معانيه حقيقة ولا مجازا حقيقة هذا هو معنى المشترك المشترك هو اللفظ الوحيد المتحد المعنى بمعنى ان اطلاق القراء على الحيض حقيقة واطلاق الحيض على الطهر حقيقة

278
01:30:36.450 --> 01:30:49.500
مش واضح كده؟ اطلاق العين على الباصرة حقيقة واطلاق العين على الجارية حقيقة هدا هو الخلاف لي سبق لينا لما كان هاد المبحث الآتي قريبا منه من حيث الإطلاق من حيث الإستعمال ذكره هنا

279
01:30:49.600 --> 01:31:06.700
شنو هاد المفحص اللي ذكرنا؟ قال لك هل يجوز ان يطلق اللفظ على معنييه المجازيين او ان يطلق اللفظ ويراد به معناه الحقيقي ومعناه المجازي في ان واحد المقصود في ان واحد

280
01:31:07.000 --> 01:31:26.000
يعني تكلم بواحد اللفظ وتقصد به في ان واحد واحد لفظه معنيان مجازيان فاكثر فهل يجوز ان تطلقه وتريد به معنييه المجازيين في ان واحد هادي مسألة المسألة الثانية لفظ عندو معنى حقيقي ومعنى مجازي

281
01:31:26.000 --> 01:31:46.050
هل يجوز ان تطلقه وتريد به في ان واحد؟ المعنى الحقيقي والمجازي واضح هاد المسائل بجوج لي مذكورين فهاد البيت هل هما من قبيل مشترك اذا استعملتونا ونسولكم سؤال اذا استعملت لفظا في معنييه المجازيين فهل هو حينئذ يسمى مشترك؟ فهذا ليس مشترك

282
01:31:46.050 --> 01:32:05.550
المشترك يطلق على المعنيين حقيقة واذا استعملت لفظا في معناه الحقيقي والمجازي هل هذا من القبيل المشترك مثلا الأسد يطلق على الحيوان المفترس حقيقة وعلى الرجل الشجاع هل يسمى هذا اللفظ لفظ مشتركا بينهما

283
01:32:06.250 --> 01:32:20.400
لا مكنقولوش مشترك المشترك هو لي كيغلق على المعنيين حقيقة اذن الأسد هل هو لفظ مشترك بين الرجل الشجاع والحياة المختلف؟ لا ليس مشتركا وانما يطلق على الاول حقيقة وعلى الثاني مجازا هذا ماشي مشترك

284
01:32:20.800 --> 01:32:40.350
او اطلاق اللفظ على معنييه المجازين مثلا حنا الى قلنا الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب والإباحة مجالس فاطلاق الامر على الاباحة مجاز واطلاقه على الندب مجاز اذا فهذا ليس من قبيل المشترك واش واضح؟ اذن هاد البيت كلو

285
01:32:40.500 --> 01:32:57.100
ماشي المقصود به المشترك ان ذكره لاش؟ لواحد المناسبة بين هذا المبحث والمبحث السابق شنو المناسبة اننا في المشترك تكلمنا على جواز اطلاق اللفظ على معنييه الحقيقيين واش يجوز او لا يجوز واذا جاز واش حقيقة ولا مجازا

286
01:32:57.100 --> 01:33:14.450
الآن هل يجوز اطلاق اللفظ على معنييه المجازيين؟ فأكثر لأن اللفظ ممكن يكون لفظ واحد عندو جوج دالمعاني مجازية او اكثر راه سبق لينا ان الأمر يطلق على خمسة وعشرين لا على سبعة وعشرين معنى

287
01:33:14.950 --> 01:33:32.750
في المفتاح ياك اسيدي كما ذكر في الجمع خمسة وعشرين معنى لا شك ان ان كثير من تلك المعاني مجازية اذن فاللفظ ممكن يكون له اكثر من معنى المجازي ماشي غير المعنى المجازي يستعمل في معان مجازية

288
01:33:33.200 --> 01:33:48.250
فحينئذ دابا الان نبحث واش يجوز ان يطلق المتكلم لفظا ويقصد به معنييه المجازيين في ان واحد نفس المبحث اللي سبق لينا في المشترك مش واضح كده هادي المسألة الاولى

289
01:33:48.300 --> 01:34:03.400
المسألة الثانية هل يجوز ان يطلق المتكلم؟ يجوز لغة را هذا الجواز لغة ومحله كذلك اذا امكن الجمع بين المعاني اذا امكن اما اذا منع مانع من الجمع بين المعاني فلا يجوز بالاتفاق

290
01:34:04.100 --> 01:34:19.700
حتى نهائي هل يجوز ان يطلق اللفظ ويراد به معناه الحقيقي ومعنى المجازي مثلا هل يطلق الأمر؟ ياك الأمر قلنا حقيقة في الوجوب ان يطلق الأمر ويراد به الوجوب الاستحباب في ان واحد هل يجوز هذا؟ خلاف في المسألتين معا

291
01:34:19.950 --> 01:34:34.900
وضحت المسألة وضح المبحث واضح الفرق بينه وبين مسافة اذا اذا اتضح لنا هذا يظهر انه ليس من باب المشترك اصلا هاد الاطلاق ليس من باب اطلاق المشترك لأن المشترك ان يطلق اللفظ على معنييه

292
01:34:35.000 --> 01:34:50.150
اذن عقلا شوف لاحظ عقلا اطلاق النبض على اكثر من معنى له ثلاث سور عقلا اما ان يطلق اللفظ على معنييه وملي كنقول على معنيين باش بلا منبقى نكرر ملي كنقول معانيه اي او معانيه

293
01:34:51.100 --> 01:35:05.250
معناه الى كانوا عندو جوج او معانيه الى عندو كتر من جوج د المعاني اذن السورة الاولى هل يجوز ان يطلق اللفظ على معنييه الحقيقيين؟ السورة الثانية ان يطلق اللفظ على معنييه المجازيين. الصورة الثالثة

294
01:35:05.250 --> 01:35:23.800
ان يطلق اللفظ على معنى حقيقي ومجازي وكنقصدو في هذه الصور في ان واحد من متكلم واحد اذا عقلا عندو ثلاثة السور اما ان يطلق اللفظ اذا اطلق على اكثر من معنى اما ان يكون المعنيان حقيقيان او مجازيان او واحد حقيقي والآخر مجازي

295
01:35:24.100 --> 01:35:38.900
فين كيدخل عندنا المشترك؟ غير في الصورة اللولة فقط اطلاق اللفظ على المعنيين هذا هو المبحث ديال المشترك الذي نفصل فيه واطلاقه على معنييه المجازيين او على معنى الحقيقة ومعنى المجازي في ان واحد هذا ماشي من القبيل المشترك لكن كاين مناسبة

296
01:35:39.100 --> 01:35:58.450
ها هو التقسيم اللي ذكرت لكم الآن يظهر لكم المناسبة فذكره لهذه المناسبة في هذه المسألة اذن المبحث اللول اطلاق اللفظ على معنية الحقيقيين هذا سبق لينا فيه ثلاثة اقوال واضح؟ وعلى القول الأول ماذا انتهينا منه؟ شنو يبقى لنا؟ الثاني والثالث

297
01:35:59.000 --> 01:36:09.400
كذلك فيهما خلاف التاني اللي هو اطلاقه على معنيين مجازيين خلاف وفي التالت اللي هو اطلاقه على المعنى المجازي والحقيقي في ان واحد خلافه. هو ما اشار اليه في البيت

298
01:36:09.700 --> 01:36:29.550
قال هو الصحيح هو اش هو الجواز لأنه قال دون جواز قال وفي المجازين او المجازي وضده الإطلاق ذو جواز التقدير والاطلاق هداك هو المبتلى المؤخر والاطلاق ذو جواز في المجازين او المجاز وضده

299
01:36:30.550 --> 01:36:55.550
والاطلاق ذو جواز اي جائز عند المالكية غير القاضي منا وعند الشافعية زائد عند المالكية والشافعية الا القاضي منا معشر الماكين والاطلاق ذو جواز في المجازين هذا المبحث الأول او المجاز وضده شنو ضد المجاز؟ الحقيقة هذا اللي بحال الثاني

300
01:36:56.800 --> 01:37:17.550
اذا تقدير البيت بتفصيل دابا ظهر ليكم التقدير العام والاطلاق واش معنى الاطلاق في السرية اطلاقا اي اطلاق اللفظ على معنيين فاكثر ذو جواز اي جائز عند المالكية غير القاضي من المالكية وعند الشافعية جائز

301
01:37:19.400 --> 01:37:38.500
فاش اطلاق جائز في ماذا؟ في المجازين اطلاق اللفظ على معنيه المجازيين معا وقلنا او او المجازات المجازين يؤوي المجازات ايلا عندو اكتر من معنى هادي المسألة الاولى او المجاز وضده اي الحقيقة معا

302
01:37:38.750 --> 01:37:58.000
اي بان يحمل اللفظ عليهما معا على المعنى الحقيقي والمجازي في ان واحد شكون لا؟ الصحيح هو جواز ان قامت القرينة ان دلت قرينة على ارادتهما او تساويا في الاستعمال ولا قرينته

303
01:37:58.450 --> 01:38:13.750
قد يقول قائل شوف في المجازين او المجاز وضده قد يقول قائل حنا نقرر عندنا واحد الأصل كنعرفوه مشهور او غيجي ان شاء الله تقريرو ان اللفظ اذا كان يستعمل في معنى حقيقي ومعنى مجازي فالأصل

304
01:38:13.750 --> 01:38:31.400
ان نحمله على المعنى حقيقي وعلاش كتقولو ان هنا يجوز ان نحمله عليهما معا؟ كنقولو ان دلت قرينة على ذلك على ان المتكلم ارادهما اذن محل الجواز متى ان قامت القرينة على ارادتهما

305
01:38:31.650 --> 01:38:50.500
قامت قرينة على ان المتكلم ارادهما او تساويا في الاستعمال راه صفق لينا ان واحد المعنى مجازي قد يكون اشهر من المعنى الحقيقي وغيجي معانا ان شاء الله بل بالعكس غيجي معانا ان المعنى الحقيقي قد يموت

306
01:38:51.150 --> 01:39:04.750
ويصير لفظ مستعملا في المعنى المجازي فقط اجمعها ان حقيقة تماث على التقدم له الاتباع. اذا احيانا ممكن تكون الحقيقة ميتة واللفظ لا يستعمل الا في المعنى النجازي واحياء بل قد يكون المعنى المجازي اشهر من المعنى

307
01:39:04.950 --> 01:39:19.200
الحقيقي فهنا الصورة اللي كنتكلمو عليها متى؟ قلنا ان قامت قرينة على ارادتهما او تساويا في الاستعمال واحد اللفظ يستعمله المتكلم كاين في المعنى الحقيقي تستعمله العرب كما تستعمله في المعنى المجازي

308
01:39:19.300 --> 01:39:38.650
تساويا بالاستعمال اذا ان قامت القرينة على ارادتهما او تساويا في الاستعمال ولا قرينة تعين احدهما. اما الى عندنا في الكلام شي قرينة كتعين احد المعنيين فيجب العمل بالقرينة فهنا محل الكلام

309
01:39:39.300 --> 01:39:54.900
الا قامت قرينة على ارادتهما او تساويا في الاستعمال ولا قرينة. اما ان وجدت قرينة ترجح المعنى الحقيقي. او ترجح المعنى المجازي فما الحكم؟ فيجب العمل بالقليل بلا اسم بلا خلاف اصلا

310
01:39:55.150 --> 01:40:13.850
فهذا هو محل البحث فحينئذ يمكن يصح يجوز لغة ان نحمله على المعنيين معا. وهذا كما قلت اذا امكن واضح؟ اذا لم يكن بين المعنيين اذا لم يكن بين المعنيين تناف

311
01:40:14.400 --> 01:40:32.050
اذا امكن ما كانت هناك تناف بين المعنيين فحينئذ يجوز اما ان كان لا يمكن كيفما قلنا الأمر يطلق على التهديد والإباحة لا يمكن  مثال ذلك كقوله تعالى وافعلوا الخير

312
01:40:32.550 --> 01:40:48.400
واحد الله تعالى كيقولينا وافعلوا الخير الخير يشمل الواجب والمستحب ولا لا الصلوات الخمس من الخير الصدقات الواجبة الزكاة من الخير والنوافل تا هي من الخير والصدقات المستحبة حتى هي من الخير مفهوم

313
01:40:48.450 --> 01:41:05.900
وافعلوا الخير اذن افعلوا شنو المقصود بالامر هنا؟ وافعلوا الخير واش الامر هنا للوجوب ولا للاستحباب قل اسيدي لهما معا بان الخير هاد اللفظ يطلق على الواجبات والمستحبات كلها خير. اذا افعلوا

314
01:41:06.400 --> 01:41:25.850
اش؟ وجوبا واستحبابا الخير فاطلق الامر يمكن ان نحمله على على واضح؟ لقيام القرينة على ارادتهما وهي الخير. هذه قرينة تدل على ارادتهما معا فلا مانع من ذلك هذا حاصل مسألته

315
01:41:25.950 --> 01:42:01.650
فهم كاين شي اشكال فتقدير الأبيات ولا واضحة واضحة مفهومة اذا هذا حاصل   كاين شي اشكال في المباحث اللي ذكرناها في المشترك او في الابيات ولا واضح المعنى      اه عندكم في الصمت في الشرح

316
01:42:02.100 --> 01:42:13.900
ترك متعدد اللفظ متحد لانه غير صحيح واضح الى كان شي حاجة فسر ان شاء الله تكون الدرس الاتي فسر