الى كان ماشي ابتداء واحد اللفظ عبر به هو شخص رام ان يزيل القاعدة ويوضع مكانها جنس او اراد ان يزيل جاء او يوضع مكانها اتى او العكس فقال لك هذا لا لا لا واحد لفظ واحد او مصدوقه واحد لكن متباينان بالصفة بمعنى ان كل لفظ قصد فيه لم حصدت معينة ضغط الإنسان ملي كيتكلم به الإنسان هو المصدوق ديالو لجوج واحد لكن ملي كيعبر الشخص بالانسان يلمح صفة ما وهي صفة الانس ولا النسيان وكذلك الا عبر البشر يقصد بهاد الصفة هادي اللي هي ان ظهور البشر مثلا اما في المصدوف واحد قال ورد بانهم ينفقون هذه الالفاظ ولا تخطر ببادهم هذه المعاني. وذلك يقتضي عدم اعتبار ذلك المعنى. واذا لم يتصور اطلاقهم له من غير ملاحظة لذلك لاحظ شنو وقع ولا تخطر ببالهم هذه المعاني ها هو عبر عليها بالمعاني ثم قال وذلك يقتضي عدم اعتبار ذلك في بمعنى تعني داك المعنى العادي على المصدوق ايه اه واذا لم يتصور اطلاقه من غير ملاحظة ذلك. مع انه اه جزء المعنى على هذا التقدير. نعم. ولا يمكن استعمال معناه من غير ملاحظة جزئه انتهى قالوا واضح الكلام قال ليهم على كلامكم هذا اذن هاد هاد الصفة هادي راها جزء المعنى مع انه لا يلاحظونها المقصود الزامه قال قال في رفع الحاجب وسبيل الرد عليهما آآ صور لا محيص لها هذا محيص عنها كاسد وسبع في الاعيان وجلوس وقعود في المعاني واوضح من ذلك فالتمثيل بالبرج والحنطة والا فقد يقولان موضوع السبوع اعم من الاسد فعليه حديث نهي عن اكل اه نهي عن اكل كل ذي ناب من الشباك والجلوس والجلوس الاستقرار عن القيام والوعود الاستقرار عن الاضطجاع. وقيل عكسه. يعني عن اضطجاع الف والقعود الاستقرار عن الضجال. نعام اسي بالعكس وقيل عكسه قيل الاستقرار اه الجلوس والاستقرار عن اضطجاع والقعود الاستقرار عن قيم يعني واقيلا عكسه في مفهوم الجلوس والقعود في الفرق بينهما والرد عليهما ايضا بما في سنن ابي داوود والترمذي وبماجة من حديث العباس ابن عبد المطلب وضح الرد عليهما مثلا في الحديث نهي عن اكل كل ذناب من السباع قل لهم نتوما كتفرقو اذن بين السباق و بين السبع والاسد تتقولو راهم ليس بمعنى واحد اذا يلزمكم على هذا قولوا راه النهي خاص بالسبوع واما الأسد فلا منع فيه واش واضح كلام؟ لأن النبي صلى الله عليه تكذيب كل ذي ناب من السباع واضح؟ اذن الى كان فرق فالأسد جائز الأكل السباع المحرر لكن بما يمكن ان يجيبوا يقول لك السبع اعم من الاسد اذن السبوع الى كان اعم يشمل الاسد وداخله في لذلك قال والا فقد يقول ان موضوع السبع اعم من الاثر ثم قال والرد عليهم ان يردوا عليهما ايضا بما في سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء فمر السحاب فقال صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذا؟ قلنا السحاب والمزمن والماء والمزن اه قال والعنان والعنان الحديد قال منكر التراب يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني السحاب قال منكر الترادف لو وقع ترادف عالي اللفظ عن الفائدة لحصولها باللفظ الاخر لانه كاف في الافهام نعم والجواب هذه شبهتها الرد عليها يعني ان والجواب ان فائدته التوسعة في العبارة وتيسير النظم اه والنسر والروي والتجنيس والمطابقة والتجنيس والمطابقة او معطوف على النظم لا بأس وتيسير التجنيس نعم وتيسير معطوف على فلا يخفى ان مفهوم هاد الكلام لا يحتاج الى تجنيس المطابقات ان شاء الله تجي فعلم البديع من محسنات الكلام التجنيس والمطابقة محسن بمعنى ملي كيكون عندنا مترادفات في اللغة العربية كيكون ساهل علينا ان نأتي بمثل هذه المحسنات والمزينات في الكلام التجنيس باش يحصل في الكلام الجيناس عندنا خيار ممكن نعدلو من عن لفظ الى لفظ اخر ليحصل التجنيس او الجناس يسمى التجنيس او الجناس وكذلك لاجل المطابقة يمكن ان نعدل من لفظ عن لفظ الى لفظ اخر لتحصل المطابق وهي من المحسنات قال فلا يخفى ان قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ابلغ من قولنا ما لبثوا غير لحظة. هاد الآية فيها لمثال الى كان هدف الحد الحقيقي وليس متراضفين فكيف بالتعريف اه دير رسمي قال ابن عاصي والحد والمحدود او ما بالتابع كبسا من فيه تراضف وتنحر وهل يفيد الثري لتأييد التوحيد؟ قوله الثاني بحذف الياء يمثل به البلاغة للتجنيس ساعة ساعة هذا هو التجنيس الاولى المراد بها يوم القيامة يوم تقوم الساعة الاولى ليوم القيامة. ما لبثوا غير ساعة المقصود بها الوقت. لحظة الو وقوله تعالى وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اوقعوا من قولنا وهم يتوهمون انهم يحسنون واقسام الجناس كثيرة نعم كاين الجناس التام والجناس الناقص وكذا المطابقة ان وتيسير المطابقة وهي الجمع بين المتضادين مع مراعاة التغاض فيه نحو فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا الاصفناني في بيان مختصر ولا مدخل في تيسير المطابقة بهذا المعنى للتراجع الا ان تفسير المطابقة بالجمع بين الضدين بحيث يكون احدهما موازنا الاخر كقوله كقول بعضهم فلا الجوز يفني المال ولا والجد مقبل وحينئذ يكون له مدخل في تيسيرها. نعم. ففي الجملة في الجملة الترابط له مدخل في تيسير المطابقة قال لك ماشي دائما يعني ان المطابقة لا تحتاج الى التراض فيك الجناس كالنكت الاخرى كتحتاج ليه احتياجا شديدا لكن يحتاج الى الترادف في المطابقة في بعض الاحوال هذا البيت ثالث ثالث الاقوال والتفصيل هل يجوز في اللغة ممنوع في الشرعيات؟ لان التراث على خلاف الاصل في الحاجة اليه في الله من سجع وتيسير النوط كالبر والقمح الانسب نعم من كانت بلسانه لثغة لا يستطيع النطق ببعض الحروف او بعض الحروف يدلها بحروف اخرى ينطق سين التاء والراء عندا اوياءا فهذا يناسبه الترادف للعدول من لفظ الى عن لفظ الى لفظ اخر فمثلا الفاظ الذي ينطق بالراء غينا البر كيقوليها البغ مثلا لا يستطيع ان ينطق بالرأي رأى البغ في هذا يناسبه في تيسير للنطق يعدل عنه ويقول القمح او نحو ذلك قال والجناس وتلك الحاجات منتدية في كلام الشارع قاله الرازي في المحسود واعترضه القراف بالفرد الواجب عند غير الحنفية ورد بما ذكرناه امس بانها اصطلاحات شرعية اصطلحات ديال علماء الشرع قال رد بانها اسماء استراحية لا شرعية الشرعي اصلاح الفاصلة هي اخر يعني ما يوقف عليه او اخر الايات احيانا كونوا معانا وهاد الفاصل اصطلاح ديال علماء البلاغة ذكرت علم البديل معروف في علم البديل اه يعني اصلاح الفواصل او اه تناسب الفواصل الفواصل المراد بها اخر الاية. كاين بعض السور نجد اخر كل اية يتم مطابق اخر الاية التي بعدها فهداك الاخر يسمى فاصلة او الكلمة الاخيرة تسمى فاصلة متلا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللاخرة خير لك من الاولى. هادي كلها كتسمى فواصل اذا كانت متناسبة في الكلمة او في اخر الكلمة الحق الاخير فهي الفواصل تذكر في علما بلاغ اذا قيل من فوائده في كلام الشارع اصلاح الفاصلة بمعنى باش يكون في اخر الكلام فواصل فالترادف يناسب ذلك غنبدلو كلمة بكلمة اخرى لي غيكون فيها تناسب الفواصل دخل قال في رفع الحاجب وقد اتوهم بعضهم ان الحد والمحدود نحو عطشان ونحو ونحو ونحو ان الحد والمحدود ونحو ونحو عطشان عطشان متان اي الاسم وتابعوا كخراب يبابي انه ما من التراضف لما رأى ان كل من الحد والمحدود يستلزم صدق يستلزم يستلزم صدقه صدقا اخر وان معنى التابع والمتبوع واحد والاصح او غير بمعنى هذا وهم فقط الصحيح والاصح انهما غير مترادفين اه ومذهبه في الحد ضعيف يعني مذهب من قال بهذا القول في تعريف الحد ضعيف واغضب اليك ان شاء الله التفصيل ديال الحدث قال لان الحد يدل على المفردات اعني المحدود بالتفصيل. اهاه. والمحدود يدل على. والمحدود واخا لا بأس يجوز يدل عليها وهذا هو لي خرجو لما قال من جهة واحدة في التعريف ديال الجرجالي لي بدينا به من جهة واحدة را قلنا علاش قال بجهة واحدة؟ لإخراج الحد والمحدود قلت سيأتي واما في التابع ففي غاية الصقور اذ التابع لا يقوم مقام لأنه سبق لنا ان التابعة مهمل اصلا لا يدل على معنى بخلاف المترادفين ولا يستعمل منفردا عن المتبوعين مرادهم بالحد الحقيقي لان لان اللفظ هي مرادفه لي سبق لينا فعلم المنطق هداك ما يسمى بالحد اصلا بالجنس والفصل قال اه لأن اللفظي مرادف ودعوى التراجع في الرسم بعيدة جدا نعم قال ابن عاصم والحد والمحدود او وان كان البحث في من يروم ان يزيل لفظا قد وقع في كلام ويجعل بدله اخر ففيه تفصيل فاما ان يكون ذلك فاما ان يكون ذلك كلام نفسه او كلام غيره يعني انه مختلف وهل يفيد التالي اي التابع؟ اه وهو المرض المهمل الذي تذكره العرب بعد متبوعه على وزنه كحسن كحسن جميلة هاد العبارة اش قال وهو اللفظ المهمل الذي تذكره العرب بعد متبوعه على وزنه نطر الورود زيادة للتقوية غير مناسب ولذلك انا امس عدلت عنها اه هو اللفظ المهمل الذي تذكره العرب وعدم تبوعه على وزنه. للتقوية هذا هو محل الخلاف. واش يدل على التقويم ولا محل خلافي؟ اذا حنا بغينا نعرفو التابع اش هو لفظ مهملون تذكره العرب بعد متبوعه على وزنه ثم هل يفيد التقوية؟ هذا هو اما الى عرفنا ان العربة تضعه تذكره بعد متبوعه على وزنه للتقوية فلا خلاف اصلا واضح هذا هو محل الخلاف نعم نعام ولكن بعد ان نحرر الخلاف حنا دابا يالاه بغينا نعرفو شنو هو التابع وندكرو الخلاف فيه فلا يناسب القول للتقوية ثم من بعد نقول واختلفوا هل يفيد التقوية؟ غيكون تناقض را قلتي لنا للتقوية ومن بعد كتولي نعم طالع اه كحسن بشري وشيطان ليطان اه للتأييد اي التقوية ام لا؟ يريد انه اختلفوا فيه هل يفيد والاول الصحيح والا كان عبثا قال في رفع الحاجب واطلق البيضاوي في منهاجه ان التاجع لا يفيد. والآمد يقال اه قد قد لا يفيد فعلا اصله في اثبات قلبه والامام مخالف المحصول شرط كونه مفيدا تقدم الاول عليه ويفيد التقوية حينئذ هذا هو الصحابة هذا هو الحق انتهى بتصرف يسير وقوله كالمثل المجاز للتوكيد يعني انه وايضا في توحيد من يرفع المجازر اختلف ايضا في التوكيد هل يرفع المجاز ام لا فعلى انه لا يرفع لا يرفعه يكون كالتابع في افادة التأكيد وهو ما اختار من قرار وعلى انه يرفعه يرفعه مع التقوية وهو للماجي والفرق بينهما ان التأكيد يفيد الفرق بينهما بين التابع والتوكيل لا بين التابع والتوكيد بينما ذكر في الشطر الاول والشطر الثاني شنو الفرق بين التابع والتوكيد هذا هو لي غيذكر قال والفرق بينهما ان التأكيد يفيد مع التقوية رفع المجاز على الرامي بخلاف وان التابع يشترط ان يكون في اعلى وزن والا يكون له مدلول في نفسه. ولهذا لا يذكر وحده بخلاف التوكيد فيهم قلتو ولينظر في ذلك مع عبدهم باب في هذا الباب من هذا الباب كما في فقال وقد تلد ابدع وقد تلد وقد تلد اكثر وحدة ها دون اجمل حسبك قالك الشارح حفظه الله قلت ولينذر لماذا نذر هو في المسألة؟ لانهم قالوا في الفرق الثاني قال لك اسيدي والا لا يكون في نفسه ولهذا لا يذكر وحده يعني التابع بخلاف التوكيد فيهما اش معنى بخلاف التوكيد فيهما؟ اي ان التوكيد اه لا يشترط ان يكون على وزن مؤكد وانه له مدلول في نفسه ياك اسيدي قالك هاد الكلام العام فيه نظر علاش؟ لأن تذكر من الفاظ التوكيد فين كيتكلمو هنا مع ان افتح لا تذكر وحدها وبعضهم قال لا تفيدوا معنى واضح؟ اذا هي من الفاظ التوكيد وفي المزهر السيوطي عداها من التوابع ذكرها مع التوابع واضح بمعنى اكتع هذه فيها نظر تشكل علينا هذا الفرقة الثانية واش موجود الكلام هاد الفصل الثاني صحيح في النفس والعين وكلي وجميع مكاينش مشكل ولكن اكثر وبابه فأكتع ابدع ابصاري من الفاظ التوكيد مع انها لا تذكر استقلالا لا يؤكد فيها استقلالا لابد فيها من المتبوع وقد عدها السيوطي في المزهر من من التوابع ملي ذكر حسن بسن والشيطان اللي تندكر حتى اكثر واكثر واكثر ها هو غايجي الجواب ان شاء الله قال قال المالك في الكافية وصيغ منه تعين وبصاع وبوتاع بيناتنا وزنات من بعده وقد يجيء اكثره كنفردا والنقل فيه ليتني كنت صبيا مرضعا حول الاخفاء والنقل فيه طعم معنى ان ذلك سماعي لا قياسي. القياس هو ان اكتع وابتاع يؤكد بهن بعد اجمع ولابد اذن التوكيد بهن دون اجمع سماعي كقول الشاعر الا ان يقال ولذلك قال موازنة للمسوغ من جمع من بعده يعني هاد التلاتة اكتع وابصر يؤكد بها من بعد اجمع الا ان يقال قال وتوابع اجمعا وهي اكتع وابتع وابسط توابع اجمع ايه الا ان يقال انه نادر لا يعتد به. نعم رأيت في التحليل والتهليل بعد ان ذكر بين الثلاثة ثم قال قال ثم يترخص ثم الذي يتلخص وزير السفر والذي يتلخص في الفرق بين التابع والمرادف والمؤكد غيذكرنا الفرق بين ثلاثة الحوايج التابع هذا اللفظ المهمل الذي تذكره العرب والمرادف الذي الكلام عليه والمؤكد الفرق بين الثلاثة قال كلام جميل هذا لي غادي يجي معنا. قالت لي يتلخص في فرق بين التابع والمرادف والمؤكد ان التابع يشارط فيه اه زينة الاول دون من دونهما التابع خرج الان. نعم وذكر وذكر متبوع واحد معين قبله دونه. نعم هذا الأمر الثاني الفارق الثاني اذا هذان امران يشترطان فاش؟ التابع دون المرادف ودون المؤكد قال نعم نعم يشترط ذكر المؤكد قبل المؤكد ولا ترتيب لازم في المترادفين فتقدم جلسة على قاعدة وقعد على جلسة مكاينش ترتيب معين يستعمل كل من المترادفين منفردا. تقول جلس وحدها وقعد وحدها. اهاه بخلاف مؤكد فان منهما لا يستعمل كذلك كأجمع نعم اذن المؤكد كاين الذي يستعمل وحده كاين ما لا يستعمل وحده ثم هذا فيما عدا وامتعوا وابصروا لا فيما علا اكتع وامتع وابصر بمهملة ومعجمة اما فهي فاتباع فاتباع لاجمع هذه الثلاثة اللي هي اكتع وابتع ابصار مالها؟ فاما هي فاتباع لاجماع عند عند كثير بمعنى لا تكون الا بعد اجمع ما يمكنش نذكروها بوحدها عند كثير منهم اه منهم ابن الحاج حتى نص على ان ذكرها بدونه ضعيف يعني التوكيد بهاد الثلاثة دون اجمع ضعيف ولذلك قلنا في قول الشاعر حولا اكتعب نادر او نقلي لا يقاس عليه قال ولينظر ايضا حتى نص نعم ثم قال ولينذر ايضا ولينظر ايضا ما الفرق بينه اه اذا لم يكن له معنى في نفسه وبين الحرفين اه والذي يلوح هذا اشكال اخر واش واضح لك الآن؟ قال لك هاد اه المهمل ياك التابع قلنا لفظ مهمل نحو مثلا لفظ مهمل اش معنى مهمل ها لاش معنى مهمل لا يدل على معنى؟ دابا هي فسر ليا باش نوضحو الاشكال عاد نجاوبو اشمعنى مهمل؟ ما عندوش معنى واذا اذا كان لا يدل على معنى اذا فما الفرق بينه وبين الحرف؟ علاش جعلناه من باب الاسماء واضح خصنا ندخلوه فباب الحروف لأن الحروف هي التي لا تدل على معنى في نفسها اذن هذا الايطالي وباسل لا يدل على معنى في نفسه غيوقع لنا اشكال اخر شنو الفرق بينه وبين الحرف واضح او غيجاوب الشارع قالوا الذي يلوح من كلامهم بمعنى الذي يشير اليه كلامهم ماشي تصريحا لكن الذي يؤخذ من كلامهم اش؟ في الفرق الذي يلوح من كلامهم في الفرض ان الحرف معناه في غيره. والتابع له معنى في نفسه هو معنى متبوعي الا انه لا يظهر معناه الا مع غيره. اذا فرق جميل. اذا شنو الفرق بينهما؟ قال لك اسيدي التابع هذا اللي كنتكلمو عليه المهمل له معنى في نفسه والحرف له معنى في غيره ولكن هاد المعنى لي عندو في نفسه التابع لا يظهر الا مع غيره الا مع المتبوع خصو يكون مع المتبوع عاد يدل على معنى في نفسه الا كان وحده لا يدل على معنى الله في نفسه ولا في ولذلك العرب لا تستعمله وحده اصلا قال وهو لفظ لفظ مدفوع. والله تعالى اعلم وللرادفين تعاون بدائل لم يكن يعني انه اختلف هل تجب صحة اقامة كل من المترادفين مقام الاخر في ذلك ثلاثة اقوال الاول الوجوب المطلقة بمعنى انه اذا صح النطق باحدهما اه في ترتيب يلزم ان يصح النطق الاخرين قاله في البحر المحيط. اذا هاد الخلاف الذي ذكرناه امس ماشي في الجواز هل يجوز؟ لا هل يجب ام اه لا يجوز واضح الكلام اذن القول الأول وللردفين تعاور بدا اي قال اهله انه يجب ذلك بمعنى اذا صح النطق باحدهما في تركيب يلزم منه ان يصح النطق فيه بالاخر مدعوم على الوجوب مطلقا اذا صح النطق في ترتيب بلفظ يلزم منه صحته يلزم صحته ان نتقن باللفظ الاخر المرادف في تركيب اخر. يلزم منه الصحة يلزم منه اه الجواز هذا هو المعنى ثاني عدم موتها هو العكس او غيره الثاني عدمه مطلقا بمعنى ان جواز تمديد احدهما بالاخرين غير لازم غير لازم اذا نفهم اللزوم بمعنى قالك لا يلزم من صحة النطق بلفظ من المترادفين في تركيب لا يلزم من ذلك صحة النطق الاخر في تركيب اخر لا لزوم بالمعنى ثالث تفصيل فيجب ان كان من لغة واحدة بخلاف او بخلاف والاول هو الاصح كما به الحال قال الاسناوي لان المقصود انما هو اه المعنى دون اللفظ فاذا صح المعنى مع احد اللفظين وجد للضرورة ان يصح مع اللفظ الاخر لان لاحظ اش كيقولو وجب بالضرورة ان يصح ماشي قالوا وجب بالضرورة ان يعبر لم يقل احد وجب بالضرورة بمعنى الى استعملت واحد اللفظ مرادف في التركيب ففي التركيب الاخر واجب تعبر باللفظ الاخر لا وجب صحة ذلك بمعنى يلزمنا القول بصحة ذلك اش معنى بصحته؟ اي بجوازه قال لان معناهما واحد امتى ايها اتحاد المعنى هو مقتضي ذلك. نعم. واذا وجد المقتضي لشيء كان امتناعه لمانع قطعه. مهم. ولا يتصور هنا مانع الا من جهة المعنى او الترتيب وكلاهما منتفن بمعنى مكاين لا مانع من جهة المعنى ولا مانع من جهة التركيب وعليه فيلتان اتحاد المعنى هو المقتضي لذلك المقتضي لاش؟ للتعبير باحد لفظين فالمقتضي موجود والمانع منتفن اذن لا يصح التعبير بهذا والتعبير بهذا الا وبانتفاء وبانتفاء مانع من الجهتين صرح العدو فقال اما من جهة المعنى فلأنه واحد فيهما واما من جهة التركيب فلانه لا حجر في التركيب اذا صحا وافاد وذلك معلوم من اللغة قطعا انتهى وتعقد وتعاقبه الجيزاوي بقوله قول الشارع اه فلانه لا حجر في الترتيب رد بانه يقال صلى عليه دون دعا عليه قد سبقه الى ذلك القراطي في مفارش الاصول. بمعنى قول الجيزاوي ولا مانع من جهة التركيب؟ قال لك معترض ممكن احيانا يكون مانع في جهة التركيب فين ا سيدي؟ قال لك فمثلا يقال صلى عليه دون دعا عليه لأن اذا قلنا دعا عليه يختلف معه مع ان صلى ودعا قد يدلان على معنى واحد لغة نفسك ولا خلاف بين اهل السنة ان من سمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه ان ذلك كفر ومن ذلك ومن ذهب ومن ذهب الى ان القرآن فيه ما ليس من لغة العربي كالاب وضع صلى ودعا ممكن ينقص ان يقصد بهما معنى واحد لغة لكن لا يصح نبدلو صلى بدعة صلى عليه بمعنى له ودعا عليه دعا عليه بالعكس واضح اذا قيل صلى فلان على فلان اي دعا له بالخير ودعا عليه تستعمل في الشر اذا قال قوله لا حجر في التركيب ليس على الاطلاق ممكن احيانا يكون في ذلك حزب القالب هذا ما لم يكن احد المترادفين متعددا بلفظه كلفظي الله اكبر اه فانه لا يجوز ابداله بالمرادف لكن هذا منع من جهة الشرع اه لا من جهة اللغة التي الكلام فيها فلا حاجة الى هذا التغيير وقد تبع الناظم فيه وقد اشرنا الى هذا امس واما القول الثاني وهو عدم الوجوب مطلقا اي في لغة واحدة او لغتين فقد اختاره صاحب الحاصد وصاحب التحصيل وقال في المقصود انه بان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ ايضا اه لانك اذا ظننت كلمة فارسية لكلمة عربية كان كضم مستعمل الى مهمل قال واذا عقلنا فذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في دوا. واضح هاد الكلام هذا قالك اذا ضممت كلمة فارسية بكلمة عربية مثلا جملة وحدة جبتي فيها المسند اليه من كلمة عربية والمسند من كلمة فارسية غير العربية كان كظن مستعمل الى مهمل ولا لا بلا شك هداك اللفظ الفارسي بالنسبة للعربية مهمل واللفظ العربي بالنسبة للغة الفارسية مهمل بمعنى لا يستعمله اهل الفرس وكذلك النفض الفارسي لا يستعمله العرب واضح اذن الى جمعنا فكلمة وحدة لفظ عربي فجملة وحدة لفظ عربي ولفظ فارسي فالفارسي بالنسبة للعربية اش يعتبر مهملا غير موجود والعربي بالنسبة للفارسي يعتبر مهملا قالك فإذا صح ذلك في لغتين فلما لا يجوز في لغة واضح؟ ها هو غايجي الجواب الفرق اولا الفرق بين لغتين ولغة هذا هو ثانيا حتى داك الإلزام ديال الإهمال غير مسلم به في لغته حتى هو غير مسلم به اذن سيأتي الجواب من جهتين ان الإلزام في لغتين غير مسلم به وانه لا يلزم من كونه حاصلا في لغتين يكون حاصل في لغة واحدة. قال وقالوا وقالوا لو صح وقوع كل من المترادفين مكان الاخرين صحة بداية اكبر باللغة الفارسية الله زعما الله هو خدام فما يصح الله اكبر لان اذا ها هي جملة وحدة عندنا فيها لفظ فارسي ولفظ عربي لانه مرادفه واللازم منتفي شناهو اللازم المنتدي لي هو لا صح خداي اكبر هو يجي الجواب قال لك اولا لا لا نقول بالتزام صحة ذلك وقال والجواب اولا بالتزام صحة اكبر ممن يفهمه بمعنى قلة لا اشكال عندنا يصح ذلك ممن يفهمه زيد للخلاف فيه الا بمجمع عليه الا بمجمع عليه اذا لم يثبت بدليل سواه. نعم. وهذا الجواب يقتضي صدق عموم الدعوة هي وقوع احدهما مكان الاخر وان كانا مترادفان من لغة واحدة او من لغتين. واضح اذا هذا رد عليهم هذا الجواب الاول. قال والثاني؟ وثانيا فرق بين المترادفين من لغة واحدة وبينهما من لغتين فانه يجوز ان يرفع كل من المترادفين مكان الاخر اذا كان من لغة واحدة بعدم المال وهو اختلاط اللغتين المستلزمة لضم لضم مهمل الى مستعمل باعتبار كل وهاد الكلام بقى ليهم ديك العلة ديال الاهمال غير موجودة في لغة واحدة فإذا الزمتمونا بها في لغتين فهي غير موجودة في لغة واحدة لأن هاد القول يطلق اصحابه سواء لغته لا يجوز لا يجب عنده فان لفظ احدى اللغتين بالنسبة الى الاخرى مهملة. ولا يجوز ان يقع كل منهما مقام الاخر اذا كانا من لغتين من وجود المالية وهو اختلاط اللغتين انتهى فقال الجورجاني والجواب الثاني بالفرق المقتضي مترادفين من لغة واحدة. واضح الكلام؟ قال لك الجواب الثاني ايش يلزم منه يلزم منه اه القول بالوجوب اي بوجوب صحة اطلاق كل مرة في لغة لكن هاد الجواب التاني راه ذكر غير من باب من باب الرد على اهل القول الثاني ماشي من باب التزامه لأنهم هما قالوا اذا لم يصح من لغتين فكذلك لا يصح من اللغة فنحن اجبناهم بعدم التلازم ولا يلزم من ذلك القول به قال قيل والحق ان المجوز ان اراد انه يصح في القرآن فهو باطل قطعا وان اراد في الحديث فهو على الخلاف الذي سيأتي ارادت الاذكار والادعية فهو اما على الخلاف او المنع رعاية لخصوصية الالفاظ فيها. مهم. وان اراد في غيرها فهو صوابه سواء كانت من لغة واحدة او اكثر وهذا ما رجحه هو الجرجاني رحمه الله قالوا واما القول الثالث وسيأتي مثل هذا الكلام بعده ان شاء الله واما القول الثالث فقد صححه البيضاوي في المنهاج وقد وقد تقدم وجهه قال في الاصل فان قلت كيف يتصور نفي وقوع كل من الراديفين مكان الاخر اه لانه حينئذ يتعذر الكلام بمعنى بمعنى له لفظان فانه اذا عبر باحدهما فقد عبر باحد الرديفين مكان رديفه قلت هو الله تعالى اعلم اه ان ذلك يظهر في معنى لغتين قيسية وتميمية فالتميمي لا يتكلم بالقيسية كالعكس لان العربية لا يتكلم بغير لغته والتميمية والقيسية لغة واحدة لغة واحدة بالنسبة للعجمية انتهى وان كان هذا الجواب فيه ما في سيئاته ان شاء الله كلام الاسنوي بعد فيه ماشي رد على هذا الكلام بالخصوص لكن على معناه عموما اصلا ان هادي سيأتي تفصيل له جميل جدا اشار الناظم الى مسألة بناها على هذا الخلاف قال دخول من عجز في الاحرام بما فيه الذكور في الاسلام او نية او اذن هاد الجواب هذا الذي ذكره الآن في الأصل يقتضي ان القيسي ليس له في التعبير عن المعنى الا لفظ واحد والتميمي ليس له الا لفظ واحد وهذا مردود نعلم ان قبائل العرب كل قبيلة قد يكون لها لفظان في التعبير على معنى الواحد لذلك سيأتي ان شاء الله واحد التفصيل ديال الاسنان كلام معقول قال يعني انه مما ينبغي على الخلاف المذكور من عجز عن تكبيرة الاحرام هل يدخل في هل يدخل الصلاة بالنرج الذي دخل به في فهمت اه لانه يؤدي معنى الله اكثر وهذا بناء على تعاون تعاون لغة واحدة او يدخل بالنية فقط اه بناء على عدم التعاقد قال خليل وانما يجزئ الله اكبر فإن عجز سقط او يدخل بلسانه العجمي الذي يتكلم به بناء على التعاقب ولو بين لغتين وهو للحنفية الذين يجيزون الدخول في الصلاة بمرادف المراد في التكبير من العجمية وقوله يقتضي خبر خبر قوله دخول منهج ان يبنى هذا الخلاف مذكور هذا ما قاله الناظم اه واصله للحلول في شرح التنقيح ونصه اه اختلف اختلف اهل مذهبنا في العاجز عن النطق بتكبيرة الاحرام لقومه اعجميا هل يعبر عنها بلغته او تكفيه او يدخل الصلاة بما دخل في جبريل على اهوال انتهى ومثله له في الضياء اللامع ايضا وقد سبقه الى ذكر هذا الخلاف ابو الحسن الرجراجي في مناهج التحصيل قال اختلفوا في الاعجمي الذي لا يحسن العربية كيف يفتتح الصلاة قال ابن القاسم في المدونة لا يكتسب الصلاة بالعجمية ولم ولم يذكر كيف يفعل ولم يذكر كيف يفعل فهم منه فقهاء المالكية انه يسقط عنه ذلك يدخل دون شيء بنية يعني وهو قول الخليل فإن عجز سقط وانما يجزئ الله اكبر فإن عجز سقط سقط التلفظ بمعنى لا يذكر اي شيء وقال ابو الفرج لا يجزئه غير التكبير غير التكبير يدخل به او او الحروف التي او الحروف التي اسلم بها وقال ابو محمد ابو محمد عبد الوهاب قال ابو محمد عبد الوهاب من شيوخنا من يقول يحرم يريد بالعجمية ومنهم من يقول يعتقد الدخول في في الصلاة بقلبه من غير نطق فيتحصر من هذه الجملة ثلاثة اقوال فحجبوها انه لا يجزئه للتثبيت والثاني انه يجزئه ان يحلم بالعجمية ان يعتقد الدخول فيها بقلبه وقد بنى الرجراني في اه وقد بنى الرجراجي هذا الخلاف على اصل اخر. وهو هل هل في القرآن الفاظ اعجمية ام لا قال اثر ما صادق عنه فهو سبب الخلاف اختلاف الاصوليين في القرآن هل اشتمل على لغة سوى العرب ام لا؟ اذا هاد الخلاف الذي ذكره المؤلف دخول من عجز في الاحرام ثلاثة الأقوال بناها الناظم تبعا لحلولو في الضياء اللامع بنى هاد الاقوال وهاد الخلاف على مسألة على المسألة السابقة وهي الخلاف في وقوع كل من الرديفين مكان الاخر. وبعض اهل العلم بناها على خلاف اخر سيأتينا ان شاء الله هاد الخلاف وهو هل في القرآن لفظ غير عربي ام لا؟ وسيأتي هذا باذن الله قال من ذهب الى ان القرآن نزل بلغة العرب خصوصا وخلوصا او انه كله حرام كله وانه قل له عربي لهوف له عربي. نعم عربي مبين ولم يوجد فيه من العجمية شيء يقول انه لا يحرم بالعجمية لان الذي فهم من كلام العربي بلفظ التكبير لم يفهم من احرامه بالعجمية لانه لا يدري انه كما قال اه وانه يسمي الله بما لم يسميه هو ان وان ادوا اه وان الاب كلمة فارسية وفاكهة وابا وان وان ادوا وان نأدوا كلمة كلمة بربرية فيقول ان له الاحرام بالعجمية اه لان الله تعالى سمى نفسه بكل كيف كيف يدعونه بألسنتهم؟ فقال تعالى وما ارسلنا من رسل الا بلسان قوم. فقال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها والى ان القرآن اشتمل على كلام سوى كلام العرب. والى ان قوله ان ادوا الي عباد الله لغة بربرية اه ذهب الفقيه الاجل الامام الاندل ابو زكريا يحيى بن ملول الزناتي تعليقه على البرهان وقد صرح اليوسفي هذا هو اليوسفي ماشي الاسماء هذا هو الكلام الاتي باليوسي الذي فيه نقد وتحقيق في المسألة اذن الحاصل من هذا الكلام اش؟ ان بعضهم بنى الخلاف في اه من عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام على الخلاف في هذه المسألة الاخيرة وهي هل يوجد في القرآن لفظ بعض الالفاظ القليلة التي ليست عربية عربية في الاصل بعض الالفاظ الاعجمية وسيأتي ان شاء الله هذا الخلاف في في فصل في المعارضة بعد قليل ان شاء الله سيتم سيأتينا فصل في المعرض هل ورد في القرآن اش لفظ غير عربي ام لا؟ خلاف فمنهم من بنى الخلافة في هذه المسألة على ذلك الخلاف الذي اشار اليه وسيأتي وقد صرح حضوره بانه لم يظهر للبحث التعاوني الوظيفي يعلم ان هذه المسألة يريدونها يريدونها كما ترى مطلقة وهي مفتقرة الى تحقيقه فان البحث قال فان البحث وهي مفتقد التحقيق ثم ذكر التحقيق شنو هو التحقيق؟ اش قال فإن البحث ان كان في من يروم التعبير عن المعاني ابتداء فكونه يعبر باي المترادفين شاء مكان الاخر امر ضروري الجواز قاليك الا كان البحث في من اراد ان يعبر عن اه معنى من المعاني ابتداء انا يلاه الان باغي نتكلم ونعبر على كتابة ولا نطقا قال لك فكونه يعبر باي المترادفين شاء مكان الاخر امر ضروري الجواز انا متلا بغيت نعبر على القعود او للجلوس ابتداء اول مرة غنعبر على هذا المعنى فانا مخير بين ان اقول جلس او قاعد وبين ان اقول جاء او اتى واش واضح الكلام؟ قال لك هذا لابد ان يكون جائزا ضروري الجواز هي الصورة الاولى فينما يكون هاد الكلام ديالو او كلام لغيره فإن كان الأول فلا بأس الا كان الكلام ديالو انا مثلا في كتاب كتبت اتى اولا عبرت بأتا او بغيت نبدلها فجاء الى كان كلامي انا فهاد الحكم لا بأس كلامي هذا ازيل ازيل منه ما شئت ما شئت واش واضح ثم قال ما لم يعرض مانع من خارجه الا الى كان شي مانع يمنع من خارج شي مانع من الموارد ما مثلا لو اشترط قيل ايلا عبرت بشي عبارة ميمكنش تبدلها في امتحان في اختبار في مسابقة خارجي والا الاصل الجواز وان كان كلام غيره ففيه تفصيل فإن كان كلام الله تعالى او ما تعبد بلفظه فلا يجوز لا من جهة اللغة بل للحكم الشرعي واضح الى كان داك الكلام كلام الله تعالى او كلام تعبدنا بلفظه فهذا لا يجوز وهذا عدم الجواز ماشي من جهة اللغة من جهة الشرع وان كان ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الخلاف الاتي في نقل الحديث بالمعنى وسيأتينا ان شاء الله في هاد الكتاب ايضا واش يجوز رواية الحديث بالمعنى ام لا؟ هو خلاف معروف في المصطلح ويذكره اهل الاصول وان كان ذلك في شعر العرب المنخول للاحتجاج به في علوم العربية فلا ينبغي ان يشك مسلم في امتناع التبديد فيه لماذا لأن الحجة في الفاظه والشريعة موقوفة عليه لان الحجة فاش فالالفاظ التي نقلت عن العرب فمخصناش نبدلوها لنحتج بها وهاد الاحتجاج بهذه الالفاظ العربية الشريعة موقوفة عليه لان من كلام العرب طيب اه من كلام العرب نحتج على اه بتلك الالفاظ على المعاني لنفهم بها القرآن ونفهم بها السنة الشريعة موقوفة عليه. شو هذا الكلام وان كان هذا الكلام كلاما للغير كلاما للغير اللي هو لا كتاب ولا سنة ولا كلام عربي لذلك لم يذكره بمعنى الا كان هاد الكلام كلام ديال شي عالم واردت ان ابدل لفظا بلفظ اخر فقال لك هذا لا فائدة منه هنا في الاصول واضح؟ ولذلك هو الكلام الآتي الموضح قال ثم قال فإذا لم يتنزل البحث المذكور في القرآن ولا الحديث ولا شعر العرب لم لفظ مشترك ثم يأتي البيان فاش غتحسب بغا يحصل طول بلا فائدة والقرآن منزه عن عدمه الوحي منزه عن عدم الفائدة اذن فميمكنش يوقع في الكتاب والسنة لأنه غيأدي للتطويل بلا فائدة يقال له قرار يكون له فيه قائم واضح لأن هاد الثلاثة هي اللي كيحتاجوها اهل الأصول قال غير ما يقع من عبارات الناس وكلام المصنفين واضح كلام غير الله تقال للنبي صلى الله عليه وسلم وغير كلام العرب والعمل جار في ذلك كله بالنقل بالمعنى من غير نكير فاي محل لهذه المسألة وهو تحرير جيد وقد تقدم علي الجرجاني قريب منه داك الكلام اللي قلت لكم سيأتي لليوسي مثله اللي قال فيه الجدراني؟ والجواب الثاني الفرق يقتضي تخصيصه بالمثقالة والحق انا والحق ان اجوز ان اراد انه يصح في القرآن فهو باطل قطعا وان اراد في الحديث فهو على الخلاف الذي سيأتي وان اراد في الاذكار والادعية فهو اما على الخلاف او المنع رعاية لخصوصه في افراد وان اراد في غيرها فهو صواب سواء كانت بلغة واحدة او اكثر قال والخلف في الترفيه لا في المفرد اي ان الخلاف المذكور في في حالة التركيب فقط واما في حالة الاشياء من غير عامل مرفوضين به ولا مقدرين فيجوز اتفاقا قاله البيضاوي وظاهر الرازي المنع مطلقا جوازه ليس بمذهب يعني ان جواز انذار القرآن في الصلاة مثلا بما يؤدي معناه من اللغات العجمية ليس بمذهبية ليس بمذهبنا بل مذهب ابي حنيفة وخالفه صاحباه والاجماع يرد عليه لانه متعبد بلفظه سيطيل قلتو غادي يدكر لنا كلام الفقهاء الأحناف واش كيقولو لتحرير الكلام عن ابي حنيفة وعن صاحبيه وفي المذهب الحنفي عموما قال اصلوا ما في كتب الاحناف ان القراءة في الصلاة في الازلية عند العجز عن العربية جائزة اتفاقا بين الامام وصاحبيه. واما مع القدرة فتجوز عند الامام دونهما وقد صحح ائمتهم رجوع ابي حنيفة الى قوله نحاسبك شتي ما في هاد الثلاثة اسطر هاد الحاصل هو اللي فهاد الكلام كله الآتي الى اخر الفصل كلها فيها هاد الحاصل اللي جمع دابا شتي هاد الحاصل هذا سينقل من كلام الأحناف ما ما يؤكده واضح غادي يستدل عليه شنو هو الحاصل قالك حاصل ما في كتب الاحناف ان القراءة في الصلاة بالاعجمية عند العجز عن العربية جائزة اتفاقا بين الامام وصاحبيه واما مع القدرة فتجوز عند الامام دونهما. وقد صحح ائمتهم رجوع ابي حنيفة الى قولهما. هاد النقول كلها الاتية فيها اثبات ما في هذه الاسطر الثلاثة غيجيب لينا الوقود في مسألة العجز ومسألة القدرة تحب العجز والقدرة وفي الأخير غيجيب لينا نقول تدل على رجوع الإمام ابي حنيفة لي صححوه الأئمة المحترمين ديال الأقناف الى وان ذلك لا يجوز عند القدرة وانما عند العجز فقط شو هاد الكلام؟ النقول كلها الاتية خلاصتها هي ثلاثة اشهر لذلك قال حاصل ما في كتب الاحمال ويؤكد ذلك بالنقول بمعنى مذكر كلام واراد ان يستدل لو الى قلت له ما دليلك على هاد الخلاصة لي رخصتي اتى لك بنقول واطال رحمه الله حاول تصرع شي شوية قال مبسوط اذا قرأ في صلاته بالفارسية جاز عند ابي حنيفة رحمه الله ويكره عندهما ويكره جاز ويكره يعني يجوز مع الكراهة وعندهما وعندهما لا يجوز اذا كان يحسن العربية واذا كان لا يحسنها يجوز. هم. ثم قال في توجيه القولين وابو يوسف ومحمد رحمهما الله القرآن معجز والاعجاز محمد بن الحسن الشيباني قال والإعجاز في النظم والمعنى فإذا قدر عليهما فلا يتأذى الواجب الا بهما واذا عجز عن النوم اتى بما قدر عليه ومن عجز عن الركوع والسجود يصلي بالامام. وابو حنيفة رحمه الله استدل بما روي عنه. اذا شنو هو محل الخلاف دابا الان بين صاحبي ابي حنيفة وابو حنيفة بحال محل الخلاف في حال القدرة اللي قادر يتكلم بالعربية واش يصح يتكلم بالعجمية هذا هو محل الخلافات فهما يقولان لا الا عند العجز هو كيقوليهم ولو مع القدرة يجوز هذا كلامه اولا قبل الرجوع قال وابو حنيفة رحمه الله استدل بما روي ان الفرس كتبوا الى سمات رضي الله عنه ان يكتب له والفاتحة في الفارسية فكانوا يقرأون ذلك في الصلاة حتى لا السنتهم للعربية ما الواجب عليه قراءة قراءة المعجزة قراءة والواجب عليه قراءة المعجز والاعجاز والاعجاز في المعنى. نعم اعجاز في المعنى قال لك بأي لفظ اديت اعجاز في المعنى فان القرآن حجة على على الناس كافة وعجز الفرس وللإتيان بمثله انما يظهر بلسانه. والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا محدث واللغات كلها محدثة فعرفنا انه لا يجوز ان يقال انه قرآن بلسان مخصوص. كيف وقد قال الله تعالى وانه لفي زبر الاولين وقد كان بلسانه انتهى المحيط البرهاني لبهاء الدين ما فيها زتان الحنفي عن ابي سعيد البرداعي ان ابا حنيفة انما جوز القراءة بفارسية خاصة دون غيرها من الالسنة واللغات قال والاصح ان ان الاختلاف في جميع الالسنة واللغات ثم انما يجوز عند ابي حنيفة اذا كان مقطوع القول بان ما اتى به هو المعنى ويكون على نظم القرآن فاما اذا لم يكن على نظم القرآن فلا يجوز انتهى في البداية فان افتتح الصلاة بالفارسية او قرأ فيها بالفارسية او ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العربية اجزاءه عند ابي حنيفة رحمه الله ولو مع القدرة وهو يحسن العربية القدرة كاينة وقال اي صاحبه وقال لا يجزئه الا في الذبيحة وان لم يحسن العربية اجزاءه نعم وان لم يحسن اذا العجز قال في البداية شرح البداية البداية في الفقيه الحنفي والهداية شرحها لنفس المصنف صاحب المتن هو صاحب الشرح كمل كلامه اما الكلام في الافتتاح فمحمد مع ابي حنيفة في العربية ومع ابيه يوسف في الفريسية في الفارسية اي حيث لا يجوز حيث لم يجوزوا بها اه لأن لغة العرب لها من المزية اه ما ليس لغيرها واما الكلام في القراءة فوجه قولهما ان القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص الا انه عند العجز يكتفى بالمعناق الايمان اه بخلاف التسمية بان الذكر يحصل بكل ولابي حنيفة رحمه الله قوله تعالى ولابي حنيفة يعني ومن ادلته له مما يؤيد قول كلامه اه وانه لفيز قوله تعالى اه وانه لفي زبر الاولين ولم يكن فيها بهذه اللغة ولهذا يجوز عند العجز الا انه يصير مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة ويجوز باي لسان كان سوى الفارسية وهو الصحيح لما تلونا اي من الاية السابقة والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات. والخلاف في الاعتدال ولا خلاف في انه لا فساد بناء على مذهبهم في التفريق بين الفساد والبطلان. لذلك قال لك والخلاف في الاعتداد ولا خلاف في انه لا فساد ويروى رجوعه في اصل المسألة الى قولهما. وعليه الاعتماد. والخطبة والتشهد على هذا على هذا الاختلاف اه وفي الاذان يعتبر التبرع الخطبة خطبة الجمعة ويروى رجوعه في اصل المسألة الى قولهما هدا هو لي غيجي معانا ان شاء الله تصحيحه انه وصحح ائمتهم رجوعه الى قولهما قال وعليه الاعتماد يعني شنو هو الذي عليه عثمان؟ انه رجع ثم قال والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف بمعنى هاد الاختلاف الواقع هنا واقع نفسه في الخطبة في خطبة الجمعة وفي التشهد وفي الاذان يعتبر التعارف اي ما تعارف عليه اهل القطر اهل الناس. فاذا تعارفوا على الاذان بلغة ما قال لك لا بأس يجوز الان غينقل لينا بعض النقود التي تؤكد رجوعه الان غيجينا ان الائمة المحققين ديال الاحداث حكوا رجوعا صححوا رجوع ابي حنيفة قال وذكر وذكر العين في طرح البداية ان رجوع الامام فالى قولهما رواه ابو بكر الرازي وغيره وغيره وغيره في البحر وفي البحر الرائقي شرح شرح كنز الدقائق عند عند قول الكنز اه قال كما اي صاحب الكنز يعني كما لو قرأ كما لو قرأ عاجزا اي لو قرأ بالفارسية حال العجز عند العرب عن العربية فانه يصح. وهذا اتفاق اه قيد بالعجز لانه لو كان قادرا فانه لا يصح اتفاقا على الصحيح. وكان ابو حنيفة اولا يقول بالصحة نظرا الى عدم اخذ العربية في مفهوم القرآن ولذا قال تعالى ولو جعلناه قرآنا اعجميا فانه يستلزم تسميته قرآنا آآ ايضا لو كان اعجميا ثم رجع ثم رجعوا عن هذا القول ووافقهما في عدم الجواز وهو الحق. هم لان المفهوم من القرآن باللازم انما هو العربي في اه وهو المطلوب من قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن انتهى وفيه حواشي بن عابدين على البحر الرائد على البحر الرائق انه قد سبت رجوع الامام الرجوع الامام الى قول صاحبيه في المسألة في مسألة القراءة وفي الدري المختار اه ان رجوعه اليهما هو الاصح وعليه الفتوى وقد صرح ابن عابدين في حاشيته بان عدم عدم الصحة في الاذان بالفارسية وان علم انه انه اذان هو الازهر والاصح وان المعتمد قول ابي حنيفة بجواز التكبير من غير شرط العجز عن العربية ونبه في مسألة الخطبة على ان صاحب المختار لم يقيد الخطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدمه في باب السرادم من انها غير شرط اه ولو مع القدرة على العربية عنده خلافا لهما حيث شرطاها الا عند العجز. نعم شرطها اي العربية الا عند العجز فيجد الفارسية اذن هذا حاصل المترادف ثم قال رحمه الله في رأيي لا اكثري وقوع مشترك وثالث للمنع في اطلاقه في معنيين مثلا من اجاز النور لا الى اخره المشترك او الاشتراك قد اشرنا امس الى تعريفه وهو ضد التراجم كما سبق هو تعدد اللفظ واتحاد المعنى والاشتراك الى بغينا التعريف المصدر هو العكس الدودو المعنى واتحاد اللفظ تعدد المعنى مع اتحاد اللفظي عكس التردد هذا تعريف المصدر المشترك اش هو؟ هو المتعدد المعنى المتحد اللفظي راكم عرفتو الفرق بين تعريف المصدر وتعريف وتعريف اسم الفاعل واسم اللفظ الوصف اذن المشترك واش هو؟ هو المتحد اللفظي المتعدد المعنى وذلك كالقرئ القارئ لفظ واحد وبعده متعدد يطلق على الحيض والطهر والعين تطلق على الباصرة جارية اه الشمس والنقد والجاسوس وغير ذلك من المعاني اذن اشنو هو المشترك هو لفظ متحد واحد ومعناه متعدد واحد ومعناه الذي يدل عليه بالحقيقة حقيقة متعدد فلفظ فالقارئ لفظ واحد وله معنيان حقيقيان وهما الحيض والطهر هذا هو المشترك قال رحمه الله في رأيي نكتري وقوع مشترك وثالث للمنع في وحي شأنك لا كذلك اختلف في وقوع المشترك. هل المشترك واقع او غير واقع؟ كما اختلف في وقوع طردوا مترادف ياك سبق لنا واختلفوا فيهم نفس الخلاف كذلك في المشترك فيه ثلاثة اقوال القول الأول قول الأكثر والمحققين من اهل العلم وهو الصحيح اش؟ ان المشترك واقع قال في رأي الأكثري محققين من اهل العلم وقوع المشترك ويلزم من الوقوعات في الجواز وقوعه اي وجوازه والوقوع دليل الجواز قال وقوع وجواز المشترك مطلقا مطلقا في الكلام العربي وفي الوحي هاد القول الاول قال اهل وهاش بالاطلاق دون تفصيل واقع زيد اسيدي في الكلام العربي في لغة العرب وواقع في الوحي في الكلام العربي مطلقا سواء اكان وحيا او غيره. هذا القول الاول والقول الثاني مقابل للقول الأول وقيل لم يقع القول الثاني قال اهله لم يقع مع انهم قالوا بجواز وقوعه عقلا لاحظ من حيث الجواز العقلي هؤلاء قالوا اما الجواز العقلي فنعم جائز عقلا وقوعه لكنه لم يقع وممن قال بعدم الوقوع ثعلب والابهري والبلخي كما ذكر صاحب جمع الجوامع هؤلاء الثلاثة قالوا لم يقع مع جوازه بالجواز طيب فان قيل له ها هو واقع القرء العين الامثلة كاينة الجون واقع ولا لا؟ بماذا يردون؟ قال لك اسيدي ما يظن انه مشترك فهو اما متواطئ او حقيقة ومجاز قالك ديك الأمثلة لي كتمتلو بها وتقولو لنا المشترك تتوهمون وتظنون انها من قبيل المشترك هي احد امرين اما من قبيل المتواطئ او من قبيل الحقيقة والمجاز المتواطئ قد عرفناه في المنطق سلم ذلك من قبيل المتواطئ قال لك ان ذلك اللفظ موضوع للقدر المشترك بين المعنيين فمثلا قالك اسيدي القرء تمثلون بالقراء قالك القارئ موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض وهو الجمع موضوع للقدر المشترك بينهما وهو الجمع. قالوا لان الدم يجتمع زمن الحيض وزمن الطهر فلفظ القرأ وضعه الواضع لا للحيد ولا للطهر وضعه لقدر مشترك بينهما. وهذا اللي كيكون اللفظ الذي يوضع للقدر المشترك اش كيتسمى متواطئ كما هو مقرر في المنطق اذن هو لاش موضوع للجمعي فيطلق على الحيض وعلى الطهر معا لانهما معا زمن اجتماع الدم فالدم يجتمع وقت الطهر ليخرج وقت الحيض ويجتمع وقت الحيض عند خروجه فالقدر المشترك بين الحيض والطهر هو اجتماع الدم الجمع اذن فهو لفظ متواطئ وليس باش مشتركة وهو حقيقة في معنى واحد شنو هو هاد المعنى الواحد قدر مشترك بينهما كما ان الأمر يطلق على الوجوب وعلى الإستحباب قالوا هو متواطئ يطلق على القدر المشترك بينهما وهو طلب الفعل دون تقييد لكونه للإلزام او لغير الإلزام طالب الفعل وطلب الفعل هذا قدر مشترك بين الوجوب والندم كلاهما فيه طلب فعلي. واضح الكلام اذن قالك ما تظنون انه مشترك هو اما متواطئ هذا الجواب الأول او من باب الحقيقة والمجاز بمعنى ان ذلك يطلق على احد المعنيين حقيقة وعلى المعنى الآخر مجازا كالعين قالك لفظ العين ليس مشتركا هذا العين تطلق على الباصرة على هادي حقيقة واطلاقها على المعاني الاخرى مجاز اطلاق العين على الجارية مجاز واطلاقها على الشمس او الجاسوس او النقد مجاز. واضح؟ اذا اهل القول الثاني اش قالوا قالوا ذلك جائز عقلا لكنه لم يقع طيب الأمثلة التي يثبتها الأكثر اش كيقولو فيها؟ يجيبون عنها بأنها اما من قبيل متواطئ او من قبيل الحقيقة والمجاز اما من قبيل المتواطئ اي انها تدل على قدر مشترك بين بين المعنيين او المعاني او انها تطلق على معنى من تلك المعاني حقيقة وعلى المعاني الاخرى واضح الكلام طيب ما الذي دعاهم الى النفي؟ لماذا؟ قالوا هو ممتنعوا الوقوع ليس بواقعي قالك اسيدي هو غير واقعي لإخلاله بفهم المراد شنو لي خلاكم نقولو هو غير واقعي قال لك لاخلاله بفهم المراد لان الى قلنا واقع سيخل ذلك في اذا المتكلم اذا قال لنا اذا عبر قال لك مكثت المرأة اش ما كثرت المرأة ثلاثة اقرائ؟ فقال لك هذا يخل بفهم المراد منعرفي واش قصدت بل اقرأ الطهر او الحيض واش واضح الكلام ويلا قال واحد رأيت عينا مغنعرفو واش قصد بصرة ولا جارية اذن يخل بفهم المراد واش واضح؟ هادي هي حجتهم اذا بقا لك المشترك يخل بفهم المراد الى عبر به انسان مكنعرفوهش قصد واش المعنى الاول ولا الثاني اذا فهو غير واقعي اذن وتلك الامثلة اما القبيل المتواطئ ولا من القبيل الحقيقة والمجاز هذا دليله ورد قولهم هذا قولهم بانه يخل بفهم المراد رد باش بانه يظهر المراد بالقرينة وبان المطلوب مطلق الفهم واضح الجواب؟ كنقولو ليهم المراد يظهر باش؟ بالقرينات اي كلام عندك فيه لفظ مشترك فبالقرار كنرجحو واحد المعنى من المعاني كنقولو راه المقصود هنا الحيض او الطهر المقصود هنا الباصرة او باش هذا جواب والجواب الثاني كنقولو ليهم المطلوب اصلا هو هو مطلق الفهم ومطلق الفهم حاصل بمعنى الا فهمنا من القرد واحد المعنى عام فهذا هو المطلوب فابقا لينا حينئذ تعيين المعنى واش هو الحيض او الطهر هذا يظهر بالقرائن لكن ذاك الفهم العام للمعنى حاصل باللفظ المشترك راه ايلا قالك واحد قرأ مكتفهمش منو الجدار هل تفهم منه الجدار فهم منه انسانا لا كتفهم منو ان المراد بذلك دم مجتمع لكن واش هو الحيض او الطور فمطلق الفهم حصل وتعين حينئذ الفهم المخصوص او المعنى المخصوص بالقرائن واش واضح لك الآن اذا هذا رصد من اهل القول الأول على اهل القول الثاني اذا كم ذكر الان من قول؟ قال في رأيي نكثر وقوع المشترك وثالث. اذا الشطر الاول ذكر فيه قولين. القول الاول قال وقوع المشتركة لرأي الأكثر القول المقابل لهذا القول قول ثعلبة والبلخ والأباري قالوا ليس بواقع مع جوازه عقلا لماذا لانهم يخلوا ليه فاهمين مراد وارد بان المراد يظهر بالقرائن وبان المطلوب مطلق الفهم لا خصوص الفهم فهم هذا القول الأول والثاني القول الثالث قال لك الناظم وثالث من الاقوال للمنع في الوحي سلبا وثالث من الاقوال سلك اي ذهب اهل هذا القول الى المنع في الوحي اي الكتاب والسنة دون غيره دون الوحي دون غير الوحي اذا اهل القول الكريم تفصلوا كيفما سبق الناس باب الترابي. لكن اش قالوها اش قال؟ قال لك المشترك غير واقع في الوحي. وواقع في غير الوحي الكتاب والسنة لا ليس لم يقع فيهما المشترك وفي غير الوحي هو واقعد في اللغة واقع لكن في الكتاب والسنة لا وثالث من الاقوال سلك اي ذهب ذهب اهله. ذهب اهل القول الثالث هذا المعنى. لاش ذهبوا الفقيه لي اي الى لي لام بمعنى ايلا الى المنع في الوحي دون غيره. ما المراد بالوحي ما يشمل الكتاب والسنة قال لك غير حاصل في الكتاب والسنة لماذا ما حجته قال لك لانه لو وقع في الوحي لوقع اما مبينا او غير مبين فان كان مبينا فيطول بلا فائدة وان كان غير مبين فلا يفيد. والوحي منزه عن ذلك. لاحظ الحجة ديالكم قالك الى جوزنا وقوع المشترك في الوحي فإما ان يبين او لا فإن بين فغادي غير يطول الكلام بلا فائدة يعني كر لينا الله تعالى لفظ مشترك يفهم منه معنى يعني ثم يبين وان كان غير مبين فلا فائدة منه اصلا. واش مفهوم الكلام اذن قالك اذا وقع في الوحي فاما ان يكون مبينا فحينئذ سيطول الكلام بلا فائدة شنو الفعل؟ عدم الفائدة فين كاينة في الطول؟ غيكون الكلام طويل من لول يأتي مبينا علاش الاجمال ثم بعد ذلك البيان هذا واحد ثانيا قاليك ان كان غير مبين فلا فائدة فيه والقرآن منزه عن هذا القرآن والسنة مكاينش القرآن والسنة كلام لا فائدة فيه ورد بماذا اجيب بانه لا يلزم من الطول عدم الفائدة. احيانا كتكون الفائدة في الطول ماشي بين الطول فيه عدم الفائدة احيانا تكون الفائدة في البيان بعد الاجمال يذكر في الشيء مجملا ثم بعد ذلك كتكون تما كاينة الفائدة واضح الكلام وبدا بغير هذا مبالغة في الصرف اذا حاصل البيت في وقوع المشترك ثلاثة تقوى. القول الاول قول اكثر واقع مطلقا في كلامي العربي وحيا او غيره. القول الثاني غير واقعي لما علمتم. قول ثالث التفصيل فليس واقعا في الوحي وهو واقع في غيره ثم قال اطلاقه في معنييه مثلا مجاز نوب كم اجاز النبلاء اطلاقه مفعول مقدر تقدير كلامه قال اجاز النبلاء اطلاقه في معناه مفعول لأجله اختلفوا في مسألة قبل ما نقدرو البيت بعدا نتصوروها باش اختلف العلماء في مسألة وهي اطلاق المشترك وارادة معنييه. هل يجوز هم الآن على هاد القول غاتجي معانا ان شاء الله اقوى وقيلة لم يجيدنا السري هاد المسألة فيها ثلاثة اقوال المدكور معانا فهاد البيت القول الأول وهو قول من قال بالجواز اذن شنو المسألة اللي غاتجي معانا اولا الخلافية اللي فيها تلاتة دالأحوال هل يجوز عنه بعد المكروه؟ هل يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معنييه في وقت واحد من متكلم واحد اذا لم يمنع من ذلك ما تعود اما اذا منع مانع فبالاجماع لا يصح انا كنقول اذا لم يملأ من ذلك ما لك هل يجوز الفقيه ان تطلق لفظا مشتركا وتقصد به معنييه او معانيه لأن لفظ مشترك ماشي ضروري يكون عندو جوج د المعاني اما له معنيين فأكثر فالآن الخلاف المذكور معنا واش يجوز او لا يجوز واسمه لذلك ثلاثة اقول القول الأول تكون معنا فهاد البيت القول الثاني سيأتي وقيل لم يجيزنا جوع بالقول الثاني وقيل بمن بالتفصيل اذن القول الأول يجوز بمعنى مثال ذلك يجوز ان اطلق لفظ اه العين او لفظ القرء وان اريد بذلك اللفظ اش؟ ان اريد به معنييه او معانيه يجوز مثلا نقول لكم رأيت عينا وقصدت رأيت عينا باصرة وجارية اسي مراد نطلق نفذ مشترك ونقصد به معنيين في ان واحد في وقت واحد نقول لك رأيت عينا واقصيت باصرة وجارية واش يجوز هذا ولا لا فيه خلاف القول الأول يجوز القول الأول يجوز طيب الآن على هاد القول الأول لي هو القول بالجواز اختلفوا اذا جاز ذلك واش هو ذلك الاطلاق حينئذ حقيقة او مجاز واضح دابا تحرر ليكم محل البحث الآن على القول الأول بالجواز جوزنا ذلك وهو مذهب اكثر المالكية واكثر الشافعية جوزنا ذلك طيب اذا جوزنا ذلك فهل هذا الاستعمال ملي قلت انا رأيت عينا وقصدت باصرة وجارية معا واش هاد الاستعمال حقيقي او مجالي اختلف فمذهب المالكية انه مجاز علاش قال المالكية مجاز؟ قالك لأن اللفظ لم يوضع لهما معا في آن واحد في وقت واحد وانما وضع للباصرة وحدها وللجالية وحدها ولم يوضع لهما معا في ان واحد واضح في وقت واحد اذن فإذا استعملته فيهما فقد استعملت اللفظ في غير ما وضع له وهذا مجاز مفهوم الكلام الشافعية اش قالوا؟ قالوا ذلك حقيقة لماذا؟ قال لك لأن اللفظ موضوع لمجموعهما نفره وضعه الوضع لهذا اذن فانا استعملته فيما وضع له مفهوم الكلام هذا هو الخلاف لي مذكور فهاد البيت اذن هاد الخلاف لي مذكور فهاد البيت اطلاقه في معناه اجاز النبلاء خلاف في مبني على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه على القول بالجواز وهو الصحيح فهل ذلك الاستعمال حقيقة او مجاز؟ فهمنا السي مراد البحث سهلة المسألة اذا اذا قلت رأيت عينا البصيرة والجالية هل هذا جائز او غير جائز خلاف الصحيح انه بناء على الجواز هل هذا لاستعمال الحقيقة او مجاز اختلف مذهب المالكية لماذا لأن اللفظ لم يوضع لهما في آن واحد ومذهب الشافعية لماذا لأنه وضع للمجموع مفهوم الكلام هذا هو ما ذكر في هذا البيت قال رحمه الله اجاز النبلاء اجاز النبلاء اي الاذكياء من الاصوليين لغة لاحظ هاد الجواز وعدم الجواب واش جواز من جهة الشرع ولا من جهة اللغة لا من جهة اللغة ماشي اختلفوا واش يجوز ذلك شرعا الحكم ماشي شرعي الحكم لغوي واش يجوز ذلك من جهة اللغة ام لا؟ واضح الفقيه اذا اجاز النبلاء اي الاذكياء من الاصوليين اش؟ لغة اش كجاهدوا؟ اطلاقه دابا اش تيرجع المشترك اطلاقا المشترك في معنييه اي على معنييه في وقت واحد من متكلم واحد راه هذا هو محل النزاع في وقت واحد من متكلم اما اذا استعملت انا اللفظ المشترك استعملت العين في جملة وقصدت بها الباصرة واستعملت العين في جملة وقصدت بها الجارية هذا فيه اشكال هذا لا خلاف فيه حنا كنقصدو في وقت واحد من متكلم واحد اطلاقه في معناه بمعنى ان يطلق المشترك وان يراد به المعنيان او المعاني. مثلا علاش قال في معنييه مثلا اي في معنيه او معانيه قالك مثلا يعني ان كان لللفظ معنيان او اكثر ان كان للفظ اكثر من معنيين ان كان له معان مثلا اي او معانيه اذا كان مشتركا بين اكثر من مين اثنين اطلاقه في نوع مثلا مجازا هذا عند جمهور المالكية لماذا؟ ما حجتهم؟ قال لك لأن اللفظ لم يوضع للمجموع اذن قالوا مجازا علاش اسيدي؟ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع او ضدا اي حقيقة عند الشافعية والقاضي منا والمعتزلة. لماذا؟ لانه وضع منهما اذا قال المالكية هذا الاطلاق مجاز لماذا لانه لم يوضع للمجموع وضع لكل واحد على حدة وقال الشافعية حقيقة لانه وضع لكل منهما واضح الكلام مثال ذلك ان الله وملائكته مثلا يصلون على النبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يصلون قال لك هاد اللفظ مشترك يطلق على الصلاة من الله تبارك وتعالى ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى ومن الملائكة استغفار ومن الناس دعاء في الآية ان الله وملائكته يصلون اذا يصلون هنا استعمل فاش في معنيين في الثناء في الاستغفار فيهما معا فالثناء والاستغفار طيب استعمال يصلون فهاد الآية للثناء والإستغفار هل هو حقيقة ام المجازف؟ على مذهب المالكية نجاسة لأنه لم يوضع للمجموع لفظ يصلي لو وضع اما للسماء او للاستغفار نعم لهما حقيقة لكن كل واحد على حداد ومذهب الشافعية ان هاد الاستعمال حقيقة لانه وضع لكل منهما وانتم تعلمون ان الخلاف في الحقيقة والمجاز يحتاج اليه عند الترجيح فتقدم الحقيقة لانها اقوى او لانها الاصل على مفهوم اطلاقه في معنييه مثلا مجاز له ضد الاجل اذكر مرة اخرى راه قلت ليكم هذا الخلاف فهاد الاقوال الثلاثة محله اذا لم يمنع مانع من ارادة المعنيين. اما اذا وجد مانع يمنع من اطلاق اللفظ على المعنيين فلا خلاف في عدم الجواز اصلا لا يجوز اذن هل يجوز اطلاق اللفظ على معنيه او معاني؟ محل الخلاف اذا لم يمنع مانع من ذلك اما اذا منع مانع بان لم يمكن الجمع بين تلك المعاني او بين المعنيين شنو حكم؟ فلا خلاف في انه لا يصح وذلك كالامر الذي يراد به التهديد تعرفوا ان الأمر يطلق على معان منها تهديد افعل ويراد به التهديد فهذا الامر الذي يراد به التهديد هل يصح ان يراد مع التهديد الاباحة؟ ان يطلق الامر ويراد به التهديد والاباحة يصح لا يجوز بلا خلاف لأنه لا يمكن الجمع بين التبديد والإباحة التهديد اش كيقتضي الأمر الذي يراد به تشكيك فضيلة الترك ملي كتقوليه افعل كذا ان شئت ان استطعت كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم هل يصح ان يراد به مع التهديد الإباحي ان يطلق على المعنيين؟ لا هنا لا يمكن الجمع بينهما هما اذا محل الخلاف اذا امكن الجمع بين المعنيين او المعاني اذا لم يمنع من ذلك مانع اما اذا منع من ذلك مانع ولم يمكن جمع فلا خلاف في عدم الجواز واضح الكلام اذا اطلاقه في معنييه مثلا مجازا وضدا اجاز النبلاء واضح القول الأول قبل ان يذكر المؤلف القول الثاني والثالث قال ان يخلو من قرينة فمجمد وبعضهم رحمه الله ان يخلو من قرينة كمجمل بعضهم على الجميع يحمله هذه مسألة مستقلة عما كنا فيه الآن ذكرنا القول الأول في المسألة وسيأتي القول الثاني والثالث المؤلف فصل بين القول الأول والثاني والثالث بذكر مسألته وكان الاولى ان يؤخرها اذكر بعد قوله اطلاقه في معنيه مثلا قوله وقيل لم يجزه وقيل بمنع ثم عليك تأتي هذه المسألة ما هي هذه المسألة التي ذكر في هذه في هذا البيت اذا اطلق لفظ مشترك ولن توجد قرينة تعين او تعمم اذا اطلق لفظ مشترك في كلام متكلم سواء كان في كلام الشارع او في غيره لفظ مشترك ولم نجد قرينة في الكلام تعين المراد من هذا اللفظ المشترك او تعمم تبين ان المقصود ان المقصود المعنيان او المعاني واش واضح ما وجدت قرينة معينة لاحد المعاني ولا معممة لكل المعاني فما حكم المشترك اختلف فيه قال اهل القول الأول هو مجمل هو من قبيل المجمل اتي الكلام عليه ان شاء الله بعدو غيجي معانا واحد الباب اولا فصل نتحدث فيه عن المجمل والمبين فهو من القديم المجمل اي انه غير متضح المعنى والمجمل كما هو معلوم يجب البحث له عن مبين يتوقف فيه ويبحث له عن مبين واضح هدا القول الأول القول الثاني قال لك نحمله على جميع معانيه اذا اطلق لفظ مشترك ولم توجد قرينة لا معينة ولا معممة فاننا نحمده على جميع معانيه اذا نعممه ولو لم توجد قرينة فاننا نعممه ونحمله على جميع المعاني لكن اذا لم يمنع من ذلك مانع اذا امكن الحمد لله اذا امكن حمله على على جميع معانيه فضح المسألة مهمة هادي جدا متلا فقول الله تعالى لنفرض فقول الله تعالى ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بانفسهن وثلاثة قرون قروء هذا لفظ مجمل مشترك لو فرضنا انه ما وجدت ابتداء لم توجد ابتداء لا قرينة تعين المراد واش المراد الحيض او الظهر ولا قرينة معممة ان المراد الحيض والطهر اذا جاز ذلك وامكن فماذا كيف نتعامل مع هذا اللفظ؟ اختلف اهل القول الأول قال لك هذا لفظ هذا من قبيل الإجماع اذن هو مجمل وسيأتي معنى حكم المجمل قلت يبحث له عن مبين قوله القول الثاني قال اهل الوش نحمله على جميع معانيه اذا امكن اذا فعل هذا نحمل قروء على الحيض والطهر يعني لو امكن ذلك هذا هو الخلاف قال رحمه الله ان يخلو اي المشترك من قرينة اي معينة او معممة تبين المراد من قبيلة تبين المراد معينة او معممة فمجمل كذلك اللفظ المشترك مجمل اي غير متضح المعنى المراد منه اي غير متضح المعنى المراد منه هذا هو القول الأول وهو قول اكثر المالكية وانه مجمل القول الثاني قال وبعضهم اي الشافعية وهو قول القاضي منا قول الشافعية وقول القاضي ابي بكر الباقلان من المالكية وبعضهم يحمل اي يحمله على الجميع. وبعضهم يحمله على الجميع اي على جميع معانيه احتياطا اذن القول الثاني هو قول الشافعية وقول القاضي الباقلان منا انه يحمل على جميع معانيه علاش اسيدي؟ احتياطا لماذا؟ قال لك لانه ظاهر فيهما عند التجرد من القرائن بأنه لفظ مشترك ظاهر فيهما عند التجرد من القرائن وانتم تعلمون انه يجب العمل بالظاهر الظاهر الذي يقابل النص ياك يجب العمل بالظاهر؟ قالك هذا لفظ مشترك يطلق على معنيين فأكثر ولا توجد قرينة معينة او معممة اذا فهو ظاهر فيهما ويجب العمل بالظاهر اذن فنحمله على المعنيين او المعاني اذا امكنا لانه ظاهر فيهما احتياطا شنو معنى احتياطا؟ بمعنى حمله على المعنيين احوط من التوقف فيه. لان الا قلنا مجمل اذا قلنا هو مجمل. هل نعمل به في احد المعنيين؟ لا سنتوقف فيه. فقال لك الأحوط هو ان نحمله على المعنيين بمعنى نقولو عندو معنى في الجملة او المراد به شيء ما في الجملة هذا احوط من ان نقول هو غير متضح المعنى المراد منه لما ذكر هذه المسألة ذكر القول الثاني والثالث في المسألة السابقة شناهي المسألة السابقة هل يجوز هل يصح اطلاق اللفظ المشترك على معنييه في ان واحد من متكلم واحد سبق لنا القول الاول يجوز هو الصحيح لكن اختلف اهل القول او الجواز هو ذلك من باب الحقيقة ولا المجاز القول الثاني قال اهله لا يجوز اصلا هذاك الخلاف بين الشافعي والمالكي واش حقيق ولا مجاز؟ القول الثاني قال لك الاطلاق اصلا لا يجوز اطلاق اللفظ المشترك وارادة معنيين في ان واحد قالوا اصلا لا يجوز واضح كده وقيل وهو قول ضعيف وقد قال به ابو الحسين البصري المعتزلي وقال به الغزالي ايضا وهو قول بياني اهل البلاغة وقيل لم يجزه نهج العرب لم يجيزه ماذا؟ يجيزه اي شيء استعمال اللفظ المشترك في معنييه او معانيه. لم يجيزه نجوع بمعنى لا يجوز لغة لان راه قلنا اصلا الخلاف في الجواز وعدم الجواز ماشي شرعي خلاف لغوي لم يجزه نهج العرب بمعنى لا يجوز ذلك لا حقيقة ولا مجازا لان اهل القول الاول فاش اختلفوا تختالفو غير واش الاطلاق حقيقة ولا ما جاش هاد اهل القول هذا هؤلاء قال لك لا يجوز لا حقيقة ولا مجازا لماذا؟ قال لك لمخالفته وضعه لا يجوز ذلك لغة لماذا؟ لمخالفته لوضعه. كيف؟ فلت هذه مخالفته لوضعه ولا لا؟ كيف قالك لأن اللفظ وضع لأحد معنيين ماشي لهما معا مثلا لفظ القرن لماذا وضعه الواضح؟ وضعه الواضع للحيض فقط او للطهر فقط ما وضعوش لهما معا في آن واحد اولا لا؟ نعم هذا مسلم موضوع للحيض فقط او للطور فقط العين الموضوعة للباصرة فقط او للجالية فقط ولم يضع الواضع القرأنهما معا في ان واحد اذا فهذا لا يجوز لا حقيقة ولا مجاز عند هؤلاء لكن قال لك لم لم يجزه نهج العرب اي لغة والا عقلا جائز نعم هم قالوا يجوز ذلك عقلا لكن لغة لا يجوز لماذا؟ لأن تا العلة التي عللوا بها علة لغوية ولا عقلية لغوية قالك لمخالفته لوضعه مفهوم الكلام؟ واضح العلة واضح الفقيه اذا هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث وقيل من بعضهم بالتفصيل. بالمنع لضد السلب اش هو ضدو السلبي؟ هو الإثبات ضد السلب اي السلب هو النفي وضده الايجاب او الاثبات. اذا قال هؤلاء بالمنع في الاثبات دون النفي قالك اش معنى فيه الإثبات؟ قالك اذا كان الكلام مثبتا فلا يجوز واذا كان الكلام منفيا فيجوز فرقوا بين الاثبات والنفي. ومما يدخل في الاثبات الامر. ومما يدخل في النفي النهي اذا يجوز في الكلام لا يجوز في الكلام الموجب المثبت لا يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معناه اذا كان الكلام مثبتا موجبا ومنه الأمر لأنه من قبيل الإيجاب ويجوز اذا كان الكلام منفيا او اذا كان فيه نهي. لماذا لأنه بأن اللفظ فسياق النفي يدل على العلوم وفسياق النهي يدل على العموم فيجوز ان يراد باللفظ فحينئذ ان يراد به معنياه او معانيه لانه في سياق النفي والنهي يدل على العموم ولكن في سياق الإثبات لا واجب ان يراد به معنى واحد لان اللفظ في سياق الاثبات لا يدل على العموم على الاطلاق والاطلاق عمومه بدني اذا خاص وقيل اي قال بعضهم بالمنع اي عدم الجواز عدم جواز استعمال المشترك في معنييه لغة لا يجوز لغة لماذا؟ في ماذا؟ لضد السلب بالمنع لضد السلب بالمنع في هذا الامر وهو ضد السلب وضد السلب هو الاثبات اذا فعلى قولهم هذا مثلا الاثبات مثل ماذا؟ مثل ان تقول عندي عين عندي عين عين ولو عندي خبر الآن فهاد الجملة لفظ العين في الإثبات او في النفي وهنا هل يجوز استعمال العين في المعنيين قالك لا لا يجوز لكن في حال النفي يجوز مثلا تقول لا عين عندي وتقصد جميع المعاني لا عين عندي اي لا باصرة ولا جالية لكن لا قلت لا قلت عندي عين في الاثبات وجب ان يراد بالعين معنى واحد فقط لكن فحال النفي يجوز ان يراد باللفظ معنيه اذا فرقوا بين عند عين وبين لا عين عندي فرق فعندي عين لا يجوز وفي لا عين عندي يجوز استعمال اللفظ في معناه وضحت المسألة وقلنا في حكم الاثبات الامر في حكم الاثبات والنهي في حكم النهي وقد علمنا ذلك لانه في حال النفي والنهي يدل على العموم في حال اثبات لا يدل على العموم وضحت المسألة ثم قال وفي المجازين او المجازي وضده الاطلاق ذو جواز وهو اخر بيت في الفصل هذا نبحث اخر انتبهوا هاد المباحث هي متقاربة لكنها متباينة متباينة غي متقاربة شي شوية بينها فروق دقيقة معناه الى كانوا عندو جوج او معانيه الى عندو كتر من جوج د المعاني اذن السورة الاولى هل يجوز ان يطلق اللفظ على معنييه الحقيقيين؟ السورة الثانية ان يطلق اللفظ على معنييه المجازيين. الصورة الثالثة شنو المبحات الاتي معنا هل يجوز اطلاق اللفظ هذا في الحقيقة هذا المبحث كما قال غير واحد المحققين ما عندوش علاقة بالمشترك بمعنى هذا ليس مبحثا مشترك لكن غير كاين واحد المناسبة بين هذه المسألة والمسألة السابقة فلذلك ذكر هذا البيت والا هاد البيت غيدكر خاصو يدخل فباب الحقيقة والمجاز الآتي ان شاء الله لكن ذكره لواحد المناسبة بينه وبين هذا الآتي انا نبين ليكم هاد الكلام المشترك لي كنتكلمو عليه الآن يطلق على كل معنى من معانيه حقيقة ولا مجازا حقيقة هذا هو معنى المشترك المشترك هو اللفظ الوحيد المتحد المعنى بمعنى ان اطلاق القراء على الحيض حقيقة واطلاق الحيض على الطهر حقيقة مش واضح كده؟ اطلاق العين على الباصرة حقيقة واطلاق العين على الجارية حقيقة هدا هو الخلاف لي سبق لينا لما كان هاد المبحث الآتي قريبا منه من حيث الإطلاق من حيث الإستعمال ذكره هنا شنو هاد المفحص اللي ذكرنا؟ قال لك هل يجوز ان يطلق اللفظ على معنييه المجازيين او ان يطلق اللفظ ويراد به معناه الحقيقي ومعناه المجازي في ان واحد المقصود في ان واحد يعني تكلم بواحد اللفظ وتقصد به في ان واحد واحد لفظه معنيان مجازيان فاكثر فهل يجوز ان تطلقه وتريد به معنييه المجازيين في ان واحد هادي مسألة المسألة الثانية لفظ عندو معنى حقيقي ومعنى مجازي هل يجوز ان تطلقه وتريد به في ان واحد؟ المعنى الحقيقي والمجازي واضح هاد المسائل بجوج لي مذكورين فهاد البيت هل هما من قبيل مشترك اذا استعملتونا ونسولكم سؤال اذا استعملت لفظا في معنييه المجازيين فهل هو حينئذ يسمى مشترك؟ فهذا ليس مشترك المشترك يطلق على المعنيين حقيقة واذا استعملت لفظا في معناه الحقيقي والمجازي هل هذا من القبيل المشترك مثلا الأسد يطلق على الحيوان المفترس حقيقة وعلى الرجل الشجاع هل يسمى هذا اللفظ لفظ مشتركا بينهما لا مكنقولوش مشترك المشترك هو لي كيغلق على المعنيين حقيقة اذن الأسد هل هو لفظ مشترك بين الرجل الشجاع والحياة المختلف؟ لا ليس مشتركا وانما يطلق على الاول حقيقة وعلى الثاني مجازا هذا ماشي مشترك او اطلاق اللفظ على معنييه المجازين مثلا حنا الى قلنا الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب والإباحة مجالس فاطلاق الامر على الاباحة مجاز واطلاقه على الندب مجاز اذا فهذا ليس من قبيل المشترك واش واضح؟ اذن هاد البيت كلو ماشي المقصود به المشترك ان ذكره لاش؟ لواحد المناسبة بين هذا المبحث والمبحث السابق شنو المناسبة اننا في المشترك تكلمنا على جواز اطلاق اللفظ على معنييه الحقيقيين واش يجوز او لا يجوز واذا جاز واش حقيقة ولا مجازا الآن هل يجوز اطلاق اللفظ على معنييه المجازيين؟ فأكثر لأن اللفظ ممكن يكون لفظ واحد عندو جوج دالمعاني مجازية او اكثر راه سبق لينا ان الأمر يطلق على خمسة وعشرين لا على سبعة وعشرين معنى في المفتاح ياك اسيدي كما ذكر في الجمع خمسة وعشرين معنى لا شك ان ان كثير من تلك المعاني مجازية اذن فاللفظ ممكن يكون له اكثر من معنى المجازي ماشي غير المعنى المجازي يستعمل في معان مجازية فحينئذ دابا الان نبحث واش يجوز ان يطلق المتكلم لفظا ويقصد به معنييه المجازيين في ان واحد نفس المبحث اللي سبق لينا في المشترك مش واضح كده هادي المسألة الاولى المسألة الثانية هل يجوز ان يطلق المتكلم؟ يجوز لغة را هذا الجواز لغة ومحله كذلك اذا امكن الجمع بين المعاني اذا امكن اما اذا منع مانع من الجمع بين المعاني فلا يجوز بالاتفاق حتى نهائي هل يجوز ان يطلق اللفظ ويراد به معناه الحقيقي ومعنى المجازي مثلا هل يطلق الأمر؟ ياك الأمر قلنا حقيقة في الوجوب ان يطلق الأمر ويراد به الوجوب الاستحباب في ان واحد هل يجوز هذا؟ خلاف في المسألتين معا وضحت المسألة وضح المبحث واضح الفرق بينه وبين مسافة اذا اذا اتضح لنا هذا يظهر انه ليس من باب المشترك اصلا هاد الاطلاق ليس من باب اطلاق المشترك لأن المشترك ان يطلق اللفظ على معنييه اذن عقلا شوف لاحظ عقلا اطلاق النبض على اكثر من معنى له ثلاث سور عقلا اما ان يطلق اللفظ على معنييه وملي كنقول على معنيين باش بلا منبقى نكرر ملي كنقول معانيه اي او معانيه ان يطلق اللفظ على معنى حقيقي ومجازي وكنقصدو في هذه الصور في ان واحد من متكلم واحد اذا عقلا عندو ثلاثة السور اما ان يطلق اللفظ اذا اطلق على اكثر من معنى اما ان يكون المعنيان حقيقيان او مجازيان او واحد حقيقي والآخر مجازي فين كيدخل عندنا المشترك؟ غير في الصورة اللولة فقط اطلاق اللفظ على المعنيين هذا هو المبحث ديال المشترك الذي نفصل فيه واطلاقه على معنييه المجازيين او على معنى الحقيقة ومعنى المجازي في ان واحد هذا ماشي من القبيل المشترك لكن كاين مناسبة ها هو التقسيم اللي ذكرت لكم الآن يظهر لكم المناسبة فذكره لهذه المناسبة في هذه المسألة اذن المبحث اللول اطلاق اللفظ على معنية الحقيقيين هذا سبق لينا فيه ثلاثة اقوال واضح؟ وعلى القول الأول ماذا انتهينا منه؟ شنو يبقى لنا؟ الثاني والثالث كذلك فيهما خلاف التاني اللي هو اطلاقه على معنيين مجازيين خلاف وفي التالت اللي هو اطلاقه على المعنى المجازي والحقيقي في ان واحد خلافه. هو ما اشار اليه في البيت قال هو الصحيح هو اش هو الجواز لأنه قال دون جواز قال وفي المجازين او المجازي وضده الإطلاق ذو جواز التقدير والاطلاق هداك هو المبتلى المؤخر والاطلاق ذو جواز في المجازين او المجاز وضده والاطلاق ذو جواز اي جائز عند المالكية غير القاضي منا وعند الشافعية زائد عند المالكية والشافعية الا القاضي منا معشر الماكين والاطلاق ذو جواز في المجازين هذا المبحث الأول او المجاز وضده شنو ضد المجاز؟ الحقيقة هذا اللي بحال الثاني اذا تقدير البيت بتفصيل دابا ظهر ليكم التقدير العام والاطلاق واش معنى الاطلاق في السرية اطلاقا اي اطلاق اللفظ على معنيين فاكثر ذو جواز اي جائز عند المالكية غير القاضي من المالكية وعند الشافعية جائز فاش اطلاق جائز في ماذا؟ في المجازين اطلاق اللفظ على معنيه المجازيين معا وقلنا او او المجازات المجازين يؤوي المجازات ايلا عندو اكتر من معنى هادي المسألة الاولى او المجاز وضده اي الحقيقة معا اي بان يحمل اللفظ عليهما معا على المعنى الحقيقي والمجازي في ان واحد شكون لا؟ الصحيح هو جواز ان قامت القرينة ان دلت قرينة على ارادتهما او تساويا في الاستعمال ولا قرينته قد يقول قائل شوف في المجازين او المجاز وضده قد يقول قائل حنا نقرر عندنا واحد الأصل كنعرفوه مشهور او غيجي ان شاء الله تقريرو ان اللفظ اذا كان يستعمل في معنى حقيقي ومعنى مجازي فالأصل ان نحمله على المعنى حقيقي وعلاش كتقولو ان هنا يجوز ان نحمله عليهما معا؟ كنقولو ان دلت قرينة على ذلك على ان المتكلم ارادهما اذن محل الجواز متى ان قامت القرينة على ارادتهما قامت قرينة على ان المتكلم ارادهما او تساويا في الاستعمال راه صفق لينا ان واحد المعنى مجازي قد يكون اشهر من المعنى الحقيقي وغيجي معانا ان شاء الله بل بالعكس غيجي معانا ان المعنى الحقيقي قد يموت ويصير لفظ مستعملا في المعنى المجازي فقط اجمعها ان حقيقة تماث على التقدم له الاتباع. اذا احيانا ممكن تكون الحقيقة ميتة واللفظ لا يستعمل الا في المعنى النجازي واحياء بل قد يكون المعنى المجازي اشهر من المعنى الحقيقي فهنا الصورة اللي كنتكلمو عليها متى؟ قلنا ان قامت قرينة على ارادتهما او تساويا في الاستعمال واحد اللفظ يستعمله المتكلم كاين في المعنى الحقيقي تستعمله العرب كما تستعمله في المعنى المجازي تساويا بالاستعمال اذا ان قامت القرينة على ارادتهما او تساويا في الاستعمال ولا قرينة تعين احدهما. اما الى عندنا في الكلام شي قرينة كتعين احد المعنيين فيجب العمل بالقرينة فهنا محل الكلام الا قامت قرينة على ارادتهما او تساويا في الاستعمال ولا قرينة. اما ان وجدت قرينة ترجح المعنى الحقيقي. او ترجح المعنى المجازي فما الحكم؟ فيجب العمل بالقليل بلا اسم بلا خلاف اصلا فهذا هو محل البحث فحينئذ يمكن يصح يجوز لغة ان نحمله على المعنيين معا. وهذا كما قلت اذا امكن واضح؟ اذا لم يكن بين المعنيين اذا لم يكن بين المعنيين تناف اذا امكن ما كانت هناك تناف بين المعنيين فحينئذ يجوز اما ان كان لا يمكن كيفما قلنا الأمر يطلق على التهديد والإباحة لا يمكن مثال ذلك كقوله تعالى وافعلوا الخير واحد الله تعالى كيقولينا وافعلوا الخير الخير يشمل الواجب والمستحب ولا لا الصلوات الخمس من الخير الصدقات الواجبة الزكاة من الخير والنوافل تا هي من الخير والصدقات المستحبة حتى هي من الخير مفهوم وافعلوا الخير اذن افعلوا شنو المقصود بالامر هنا؟ وافعلوا الخير واش الامر هنا للوجوب ولا للاستحباب قل اسيدي لهما معا بان الخير هاد اللفظ يطلق على الواجبات والمستحبات كلها خير. اذا افعلوا اش؟ وجوبا واستحبابا الخير فاطلق الامر يمكن ان نحمله على على واضح؟ لقيام القرينة على ارادتهما وهي الخير. هذه قرينة تدل على ارادتهما معا فلا مانع من ذلك هذا حاصل مسألته فهم كاين شي اشكال فتقدير الأبيات ولا واضحة واضحة مفهومة اذا هذا حاصل كاين شي اشكال في المباحث اللي ذكرناها في المشترك او في الابيات ولا واضح المعنى اه عندكم في الصمت في الشرح ترك متعدد اللفظ متحد لانه غير صحيح واضح الى كان شي حاجة فسر ان شاء الله تكون الدرس الاتي فسر