الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قوله رحمه الله المستحبة المعتادة آآ هذا شروع في ذكر ما يتعلق باحكام المستحاضة المعتادة. وهي التي ثبت لها حرف صحيح فسبق لها اعاد بان حاضت وطهرت ثم استحيظت وطبق الدم عليها استمر. فالمستحاضة المعتادة اقسى. عرفنا من هي التي لها حيض صحيح فسبق لها عادة بان حاضت ثم طهرت ثم استحيظت اي طبق عليها الدم هذه اقسام اول المؤلفة المستحاضة المعتادة الذاكرة لعادتها. وهي التي تعرف شهرها اي المدة التي لها فيه حيض وطهر. وتعرف عدد ايامها وموضع اول حيضها من الشهر فتعرف ثلاثة امور تعرف كم يأتيها الحيض من مرة في الشهر هذا معناه قول تعرف شهرها تعرف عدد الايام تعرف موضع الحيض من الشهر في اول اوسط اخره. فهذه لها حلال. الحالة الاولى الا يكون لها تمييز. فهذه اسأل عادة لا نزاع في ذلك. الحالة الثانية ان يكون لها تمييز. هذي اجتمع لها عادة وتمييز صالح. فان وافق تمييزه عادتها ابتداء وانتهاء ايضا هذي تجلس عادتها بلا نزاع. هاتان الحالان لا في انها تجلس العادة. وان اختلف بمعنى اختلف ايش؟ اختلف التمييز عن العادة. فالعادة لا تتطابق مع التمييز سعادتها على الصحيح من المذهب فان انقضت عادتها اغتسلت وصلت ولو كان الدم جاريا. ومعنى هذا انه لا عبرة بالتمييز لا عبرة بالتمييز في هذه الحال. حال ايش يا اخواني؟ ان يخالف التمييز العادة فالعبرة بايش؟ بالعادة. والدليل حديث فاطمة بنت ابي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة قدر الايام التي كنت اذا حظن فيها ثم اغتسلي وايضا بقيت الاحاديث التي سبق ذكرها. ووجه الدلالة في هذه الاحاديث ان الاحاديث عامة في كل مستحاضة لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين معتادة وغيرها لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه هي الرواية صحيحة في المذهب وهي التي عليها الجمهور. وعن الامام احمد رواية انها تقدم التمييز فتعمل به. واذا استدلوا بالادلة التي تقدم لكن من وجه اخر واقوى ما استدلوا به رواية عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف هو الاقرب من الروايتين الرواية الاولى التي هي الصحيح من المذهب انها تجلس عادتها اذا اختلف حيظها مع تمييزها هذا في من لها عادة ونسيتها وخالف تمييزها عادتها. اما القسم الثاني من اقسام المستحاطة المعتادة. وهي لعادتها فهذه صنفان ان يكون لها تمييز صالح وان لا يكون لها تمييز. اذا كان لها تمييز صالح قال المؤلف وان نسيتها نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بان لا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر ولو تنقل يعني ولو لم الاسود متتابع بان كان اسود يوم ثم احمر يومين ثم اسود يومين ثم احمر خمسة ايام هذا متنقل تعمل به ولو كان متنقلا تعمل بالتمييز ولو تنقل او لم يتكرر يعني ما يلزم انه يتكرر لحديث فاطمة بنت حبيش اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. قوله رحمه الله فان لم يكن لها تمييز صالح. ونسيت عدده ووقته غالب الحيض هذا الصنف الثاني من اصناف المستحاضة المعتادة الناسية لعادتها. هذه ليس لها تمييز بالكلية او ليس لها الصالح فهذه لها ثلاث احوال. الحالة الاولى الناس هي العدد ايام عادتها والوقت الذي تحيظ فيه من الشهر في ناس يعني كم من الايام وناسية للموظع وهذي تسمى المتحيرة هذي تسمى المتحيرة متحيرة لان لها عادة لا تدري متى وقتها ولا تعلم كم ايامها وليس لها تمييز صالح فهذه تجلس غالب الحيض ستا او سبعا اما من حيث الموضع فالمؤلف يقول فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض تجلسه من اول كل مدة علم ايظا فيها وظاع موظعه. والا فمن اول كل هلال. فهذه الناس هي لعدد ايام عادتها والوقت الذي تحيظ فيه وهي تسمى المتحيرة هذه من حيث عدد الايام تجلس غالب الحيض ستا او سبعا اما من حيث موضع جلوسها من الشهر كان حيضها من اول كل شهر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر. ثم اغتسلي يصلي ثلاثة وعشرين يوما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حيضها من اوله. حيث قال ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر ثم اغتسلي وصلي ثلاثة وعشرين يوما يعني بقية الشهر. والقول الاخر او الرواية الاخرى عن الامام احمد انها تجلسه بالاجتهاد. لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع فكذلك في الوقت. والامر في هذا واسع. اذا كان يمكن ان تجتهد فتجتهد. اذا لم يمكن ان تجتهد فتجلس من اوله الحالة الثانية انها ناسية لعدد الايام عالمة بالموظع ما تدري كم يوم لكنها تعرف انه في اول الشهر في اوسطه في اخره تجلس غالب الحيض في موضعه الذي تعلمه في اول الشهر او في اوسطه او في اخره. حسب ما تعلم. الحل الثالثة هي المستحاضة المعتادة التي ليس لها تمييز العالمة بعدد ايام حيضها الناسية لموظعه. عكس الحالة السابقة. فهذه تجلس ايام عادتها من اول الشهر الذي انا الحيض يأتيها فيه مثل المبتدأة التي لا عادة لها ولا تمييز في وجه وفي وجه اخر تجلسه من اول الشهر وان علمت له وقتا مثل ان تقول حيضتي في العشر الاول او في النصف وهي خمسة ايام ولا اعلم عينها فهذه كل زمان تيقنت فيه الطهر فهي طاهر وكل زمان تيقنت فيه الحيض فهي حائض وكل زمن اشتبه عليها فانها تجلس منه قدر عادتها اما بالتحري او من اوله. هذا ما يتعلق باحوال المستحاضة معتادة وفي الجملة هي نوعان مستحاضة معتادة لها تمييز عملها بعادتها مستحاضة معتادة لا تمييز لها ذاكرة لعادتها تعمل بعادتها. مستحاضة معتادة ناسية لعادتها ولا تمييز لها الاحوال الثلاثة التي منها المتحيرة. هذي ثلاثة اقسام. ثم قال رحمه الله ومن زادت عادته. الان انتهينا مما سبق شرحه فزادت عادتها مثل ان يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة او تقدمت مثل ان يكون عادتها من اول الشهر فترى هو في اخره الى اخر ما ذكر رحمه الله هذا المقطع من كلام المؤلف هو لبيان اثر اختلاف عادة المرأة. وذكر في اختلاف عادة المرأة الزيادة والتقدم والتأخر فذكر ثلاثة احوال فمن اختلفت عادتها لها ثلاث احوال اما ان تختلف بزيادة في الايام او تختلف بتقدم او تأخر في الموظع جملة الاحوال ثلاثة منها ما يتعلق بالعدد وهو الزيادة في العدد ومنها ما يتعلق بالموظع وهو هو التقدم او التأخر. قال رحمه الله ومن زادت عادتها هذا فيما يتعلق بالايام. مثل ان يكون حيظها خمسة يعني خمسة ايام من كل شهر فيصير ستة او تقدمت هذا يتعلق بالموضع مثل ان يكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره او تأخرت عكس التي قبلها كأن تكون عادتها في اول الشهر جاء اول الشهر ولاحظت تأخرت ما العمل في هذه الحال؟ يقول فما تكرر من ذلك قاعدا وراكعا او ساجدا يركع ويسجد فهذا من باب فعل ما يجب لمنع الناقض المبطل للصلاة الحقوا السلس قائما صلى قاعدا وراكعا او ساجدا يركع ويسجد يعني يفعل من فروض الصلاة ما فهو حيض بناء على المذهب انه لا تثبت عادة الا بالتكرار ثلاث مرات. وفي رواية عن الامام احمد انه يكفيك ان يتكرر مرة طيب وفي قول في المذهب وهو قول القاضي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يحتاج الى تكرار يثبت بمرة واحدة. يقول رحمه الله فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض ولا تلتفت الى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على اقل الحيض لا عبرة به. قال فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار. وتغتسل عند انقطاعه ثانيا. لانه احتمال ان يكون هذا حيظها فتغتسل حتى تطهر بيقين. فاذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من وخلاصة هذا البيان ان من اختلفت عادتها بزيادة او تقدم او تأخر فانها لا تلتفت اليه حتى يتكرر بناء على ان العادة لا تثبت الا بتكرار الدم ثلاثا. فتنتقل اليه اذا تكرر ثلاثا ويصير هو عادة لها وتترك العادة الاولى لكن تغتسل في الشهر الاول والثاني والثالث عند انقطاعه. واذا رأته زائدا على عادتها اغتسلت عند مضي عادتها وصامت وصلت فاذا انقطع لاكثره اكثر الحيض فما دون اغتسل الثانية لجواز ان يكون حيضا كالمبتدأة. هذي الاحوال المتعلقة باختلاف العادة بالزيادة او بالتقدم او بالتأخر. الحالة الرابعة نقص وافردها لانها تختلف في الحكم. فقال وما نقص عن العادة طهر فاذا كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لانها طاهرة. فاذا نقصت ايام عادة المرأة بان تطهر قبل انقضاء ايام حيضها بيوم مثلا فانها تطهر بذلك ويلزمها ما يلزم الطاهرات من غسل وصلاة وغيرهما من الاحكام. وظاهر كلام المؤلف ان النقص المعتبر طهرا ما كان يوما فاكثر. ومعنى هذا انه اذا طهرت لبعض الوقت كنصف يوم او لساعات فانه لا يعتبر. لكن ان اذا كان الطهر الذي حصل فيه النقص اكثر من يوم فانها عند ذلك تكون طاهرا. فان كانت عادتها ستا فانقطع لخمس كان ذلك طهرا. لكن لو كان قليلا هنا محل نظر. قال الموفق رحمه الله لم يفرق اصحاب ما بين قليل الطهر وكثيره لقول ابن عباس اما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. ثم قال رحمه الله ويتوجه ان انقطاع الدم متى نقص عن يوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس. انها لا تلتفت الى ما دون اليوم. قال رحمه الله وهو الصحيح ان شاء الله لان الدم يجري مرة وينقطع مرة وفي ايجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد حرج ينتفي بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولاننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا ولا تلتفت الى ما بعده من الدم افظى الى ان لا يستقر كلها حيض فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم اقل من يوم طهرا الا ان ترى ما يدل عليه. يعني اذا رأت ما يدل على انه طهرها ترى القصة البيضاء فانه يعتبر طهر. اما اذا لم يكن هناك ما يدل على ان هذا الانقطاع طهر فالاصل انه لا يعتبر قطاع ما دون اليوم قوله رحمه الله وما عاد فيه اي في ايام عادتها اي انه اذا عاد الدم بعد انقطاعه في ايامه حيضها هذا صلة ما تقدم من احكام نقص الحيض. اذا عاد الدم بعد انقطاعه في ايام حيضها. كما لو كانت عادتها عشرا مثلا فرات الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر فهو بقية حيضها تجلسه كما لو لم ينقطع لانه صادف زمن العادة اشبه ما لو استمر. والامام احمد رواية انه ان عاد فليس بحيض حتى يتكرر لانه بانقطاعه خرج عن العادة وعوده فيها يشبه انتقاله عن زمن العادة كأن تكون مثلا تحيض في اول الشهر وانتقل الى اخره تأخر قالوا لانه عاد بعد طهر صحيح. فعن هذه الرواية يكون حكمه حكم ما لو عاد بعدها. وفي قول ثالث الامام احمد انه مشكوك في كدم النفاس. والاقرب والله تعالى اعلم انه لا عبرة بعوده. ليس بحيض حتى تظهر عليه علامات له حيض واذا فالاصل انه اذا انقطع الدم طهرت. وانه اذا عاد قريبا ولو في ايام حيضها لا يعتبر. هذا الاقرب الى الصواب فلا تلتفت اليه وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بالحيض والاستحاضة. انتقل المؤلف بعد ذلك الى الصفرة والكدرة في زمن الحيض. قوله رحمه الله وسفرته الكدرة في زمن العادة حيض. فتجلسهما هذا الشروع في ذكر الصفرة والكدرة. وصلة هذين الافرازين بالحيض. الصفرة هي ماء اصفر تراه المرأة اثناء الدم. والكدرة ماء تراه المرأة باثناء الدم يميل الى السواد. فالصفرة والكدرة اذا رأتهما المرأة في ايام عادتها فانهما حيظن. وهذا ما نص عليه المؤلف بقوله الصفرة والكدرة في زمن العادة اي زمن الحيض المعتاد حيض فتترك الصلاة والصوم زمانهما لعموم قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. وجه الدلالة في الاية ان الاذى يتناول الصفرة والكدرة. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها وكان النساء يبعثن اليها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة. لا تعجلن حتى ترين القصة اذا بالظم واما اذا رأت المرأة سفرة او كدرة بعد انقظاء ايام العادة والطهر فليستا بحيظ فلا يلتفت اليهما ولا يثبت لهما حكم دم الحيض. وذلك لخبر ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه ابو داوود. وجاء نظيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كنا نعد الكدرة والسفرة حيضا اي بعد الطهر فيما يظهر ليتوافق مع قولها المتقدم رضي الله تعالى عنها. وحكى الشيخ ابن تيمية قولا في المذهب وغيره ان الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا وهو قول لداوود الظاهري واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وله وجه قوي. اذا الصفرة والكدرة من حيث كعم الحيض على قولين. القول الاول المذهب وهو قول الجمهور ان الصفرة والكدرة في زمن العادة حيظ. فاذا كانت في غير الزم العادة فليست بشيء. والقول الثاني ان الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا. وهو قول داوود وحكي قولا في مذهب الامام احمد وهناك قول ثالث وهو ان الصفرة والكدرة حيظ مطلقا في زمن العادة وفي غير زمن العادة فتكون مجمل الاقوال ثلاثة اقوال قولان متقابلان وقول يفصل. قول المتقابلان القول الذي يعتبرها حيض مطلق وهو مذهب المالكية. والقول الثاني من لا يعدها حيضا بالمطلق وهو قول داوود وقول في مذهب احمد والقول الثالث ان في زمن العادة حيظ وفي غير زمن العادة ليست بحيض واقرب هذه الاقوال هو ما حكاه الشيخ سام قولا في المذهب وهو قول الظاهري يختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بان الصفرة قدرتها ليست بشيء مطلقا لحديث ام عطية في الصحيح قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا وهذا الرواية ليس فيها تقييد بما بعد الطهر. قوله رحمه الله ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه اقل الحيض والنقاء والطهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها ما لم يعبر اي يجاوز مجموعهما اكثره اي اكثر الحيض فيكون استحاضة هذا بيان الحكم فيما اذا تقطع الدم وتفرق وهي مسألة معروفة بالتلفيق وسمي تلفيقا لانه تظم والدماء بعضها الى بعض اذا تفرقت. فاذا رأت المرأة دما يوما او اقل او اكثر. يبلغ مجموعه اقل قل الحيض يوما وليلة وتخلل الدم وقت نقاء يوما او اقل او اكثر. ولم يعبر مجموع وقت دم والنقاء اكثر حيض خمسة عشر يوما فالدم حيض تترك فيه الصلاة والصوم والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي من رأت يوما او اقل من اليوم او اكثر من اليوم دما ويوما او اقل او اكثر نقاء دم حيض حيث بلغ مجموعه اقل الحيض مجموع مجموع الدم والنقاء والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها الى اخره. والدليل لما ذكر المؤلف رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى وصف الحيض بانه اذى في قوله تعالى ويسألونك عن عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فحيثما وجد هذا الذي وصف الله عز وجل فانه يثبت له الحكم الذي ذكره الله عز وجل في الاية وليس هناك ما يستدل به على الحيض الا وجود الدم ولا ما يستدل به على الطهر الا النقاء وانقطاعه فاذا وجد الدم كان حيظا واذا انقطع كان طهرا. الا انه يكره لزوجها اي زوج من تقطع دمها وتفرق اكره له وطؤها في النقاء. لانه لا يأمن معاودة الدم. فان جاوز مجموع الدم والنقاء اكثر مدة الحيض. كمن ترى يوما دما ويوما نقاء الى ثمانية عشر يوما مثلا فتكون فيما جاوز اكثر مدة الحيض مستحاضة فلا اترك الصلاة بعد مدة اكثر الحيض. قوله رحمه الله والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول او مذي او ريح او جرح ايرقأ دمه او رعاف دائم تغسل فرجها لازالة ما عليه من الحدث وتعصبه الى اخر ما ذكر هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله الشروع في بيان طهارة المستحابة واشباهها ممن حدثوا دائم ولا يمكنه حفظ كمن به سلس بول او مذي او ريح او جرح لا يرقى دمه اي لا يقف او رعاف دائم فهؤلاء يمكن اجمال الاحكام المتعلقة بهم والتي ذكرها المؤلف رحمه الله بما يأتي. فيمكن اجمال ما يجب من الطهارة على هؤلاء فيما يلي الاول ان يغسل محل الحدث لتطهيره بازالة النجاسة. فالمستحابة تغسل فرجها وكذا غيرها يغسل محل المحل الملوث بالنجاسة. وهذا ما اشار اليه في قوله تغسل فرجها. هذا اول ما يجب لازالة ما عليه من الحدث الثاني قال وتعصبه عصفا يمنع الخارج حسب الامكان. فالثاني لمن كان حدثه دائما ان يعصب على محل الى الخارج ما يمنع خروج الناقض بحسب الامكان من حشو بقطن او شده بخرقة طاهرة او ذلك وذكروا في المستحابة ان تستثمر ومعنى الاستثمار ان تضع في موضع الخارج ما يمنع تدفق الدم وتشد عليه بعصابة ونحوها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحامنة حين شكت اليه كثرة الدم انعت لك الكرسي. فانه يذهب الدم وكذلك في حديث ام سلمة في قصة استفتائها للمرأة المستحابة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه وكذلك اشباهها ممن حدثهم دائم وليس عليهم ان يعيدوا غسل المحل ولا العصب لكل صلاة ان لم يفرطوا في تطهير او في عصر. لان الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في المستحابة اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والسفرة والطست تحتها وهي تصلي ومعنى هذا انه كان يجري معها خروج الدم والسفرة ولا يؤثر على صحة صلاتها. وفي المسند من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصلي هذا هو ان قطر الدم على الحصير فان لم يمكن شده كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا قال فان لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة ان لم يفرط تقدم. ان لم يمكن عصبه فهنا يصلي على حسب حاله. كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه حين طعن صلى وجرحه يثعب دما. فان فرط لزمه اعادة الغسل والعصب كان يخرج الدم لتقصيره في الشد او زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فانه يبطل الطهر حينئذ فلا بد من اعادة من اعادة الغسل والعصر. غسل الموضع والعصر. لمنع انتشار النجاسة. ثم قال المؤلف رحمه الله وتتوظأ لدخول وقتك كل صلاة ان خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل. هذا فيما يتعلق بثالث ما يجب في حق المستحب ونحوها ممن حدثوا دائم ان يتوضأ من حدثه دائم لدخول وقت كل صلاة ان خرج منه شيء فان لم يكن منه شيء فلا شيء عليه ما احتاج ان يعيد وضوءا. واصل ذلك ما جاء في المستحاضة كما في حديث عدي بن ثابت عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحابة تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة والحديث في السنن وكذلك في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة واما تقييد طهارة دائم الحدث بالوقت فلقول النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ عند كل صلاة وقوله ثم توضأ لكل صلاة ووجه انها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم. اما ان لم يخرج منه شيء فانه لا يبطل وضوءه. الحكم الرابع ذكر المؤلف من احكام من حدثه دائم قال وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل. فمن كان حجره دائم اذا ما سبق من الطهارة فانه يصلي بهذه الطهارة في الوقت ما شاء من فروظ اذا كانت اداء او قضاء وكذلك جمعا او نذرا ما لم يخرج الوقت. ويصلي كذلك ما شاء من النوافل المطلقة والمقيدة الحاضرة والمقضية. لانه متطهر اشبه المتيمم. الخامس من الاحكام اشار اليه بقوله رحمه الله وان اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء تعين لانه امكن الاتيان بها كاملة ومن يلحقه السلس قائما الى اخره. فالخامس ان الخارج ان كان له عادة في الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعل المفروظة فيه اي في زمن الانقطاع لانه قد امكنه الاتيان به على وجه الله عذر معه ولا ظرورة. فتعين كمن لا عذر له وكذلك ان عرض انقطاع الحدث زمن يتسع لفعل المفروظة لمن عادته دوام حدثه وهو متوضأ فانه يبطل وضوءه بهذا الانقطاع العارض لانه صار به في حكم من حدثه غير دائم فيتوضأ ويصلي. واما قوله ومن يلحقه السلس قائما صلى تمكن معه من منع الخارج. والقول الثاني انه يصلي كغيره ويظره الخارج. وهذا ظاهر ما جاء في حديث في قصة المرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتكفت معه فكانت ترى الدم والسفرة تحتها وهي تصلي فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير صفة الصلاة ايقاف هذا الدم. وترك القيام مع القدرة عليه مع وجود العذر بدوام الحدث يحتاج الى لا دليل ولا دليل. قوله رحمه الله ولا توطأ المستحابة الا مع خوف العنت منه او منها ولا كفارة فيه. اي ان المستحاضة لا يحل جماعها في الاصل لانها مستحاضة قام فيها المانع وهو الاذى الذي في الفرج فدم الاستحاضة اذى في الفرج اشبه دم الحيض والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض يقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فعل له بكونه اذى لكن ان خافت او خاف على نفسه العنت ابيح الوطء لان الاستحاضة يتطاول زمانها في شق التحرز منه. وحكم دم الاستحاضة اخف من حكم دم الحيض عدم ثبوت احكام الحيض فيه ولهذا لا تجب في الوطء فيه كفارة. وعن احمد رواية انه يحل وطأ المستحاضة مطلقا لعموم النص في حل الزوجات. ولما روى ابو داوود عن عكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها انها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. ولما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال المستحاضة يأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم ولاجل امتناع قياس المستحبة عن الحائض. فلا يصح قياس المستحبة على الحائض لمخالفتها لها في اكثر احكامها. وهذه ايا اقوى حجة ودليلا من الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وقوله رحمه الله يستحب غسلها اي غسل مستحابة لكل صلاة لان ام حبيبة استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه اي يستحب هذا ان تغتسل لكل صلاة لما في الصحيحين عن عائشة انها قالت ان ام حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال امكثي قدر ما كانت تحبس حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ولما روت عائشة ايضا في قصة فاطمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليست بحيضة فاذا اقمت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي فهذه الاحاديث ليس فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحبة بالاغتسال لكل صلاة ولو وجب ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم. وما جاء من ان ام حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فذلك فهمته من الامر بالاغتسال لكل صلاة. وفي رواية في غير الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالاغتسال لكل صلاة. وعن ان زينب بنت جحش استحيظت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. وانما لم يجب ذلك لان الرواية الصحيحة في حديث ام حبيبة وفاطمة وزينب وغيرهم ليس فيها امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لكل صلاة. فحمل ما جاء من الامر بالاغتسال لكل صلاة على وجه الاستحباب وقد جاء صريحا ما يدل على ان المستحاضة ليس عليها الا غصن واحد. في حديث حملة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امرك بامرين ايهما فعلت اجزى عنك من الاخر وان قويتي عليهما فانت اعلم. تحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي. حتى اذا رأيت انقضت طورتي واستنقعتي فصلي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها وصومي. فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وان قويت عليه ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر. فتغتسلين اجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي ان قدرت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي اواجه الدلالة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين امرين. الامر الاول ان تغتسل لمضي غالب حيض النساء. في قوله ثم اغتسل حتى اذا رأيت انقذت طهرتي واستنقعت فصلي. ثلاثا وعشرين ليلة او اربعة او اربعا وعشرين ليلة. وايامها وصومي ان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر الى اخره. ولم يذكر لها الاغتسال عند كل صلاة. ويؤكد هذا المعنى انه في امر الاخر الذي خيرها فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وان قويتي على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي فذكر ثلاثة اغسال وليس لكل صلاة غسل. وعن الامام احمد رواية انه يجب الاغتسال قل لي صلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر زينب واختها بذلك فيما تقدم من الاحاديث وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين وهو اشد ما قيل ما قرره المؤلف من ان ذلك لا يجب وانما هو على وجه الاستحباب. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحكام متعلقة بثاني انواع الدماء التي مع المرأة وهو دم الاستحاضة. اخر ما ذكر المؤلف دم النفاس. نقف على هذا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد