﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
نعم مسسته قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. اخرجه خمسة وصححه. وقال ابن المديني

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
ثم احسن من حديث رضي الله عنها. وعن بصرة بنت رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره اخرج من خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري واصح شيء

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
هذان الحديثان موضعهما واحد وهو بيان اثر مس القبل على الوضوء سواء كان ذكرا في الذكور او كان قبلا في الاناث. حكم ذلك واثره في انتقاد الطهارة جاء في ذلك حديثان. حديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه. وحديث بسرة بنت

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
صفوان رضي الله تعالى عنها. وهذان حديثان متعارضان. حديث طلق فيه عدم وجوب الوضوء من مس الذكر اي ان الوضوء لا ينتقض بمس الذكر. وحديث بشرى فيه انه من مس ذكره فليتوضأ. وهذا يفيدنا فائدة لا تختص هذا الحديث

5
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
على وجه الخصوص بل هي عامة في النصوص التي ظاهرها التعارف. النصوص التي ظاهرها التقابل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال الله جل وعلا والنجم اذا هو

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
اظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى فلا يمكن ان يصح عنه صلى الله عليه وسلم قولان متعارضان بل ما جاء به متفق يكمل بعضه بعضا. وقد قال الله جل وعلا ولو كان

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكنه من الله ولما كان من الله فانه لا تعارض بين النصوص لكن قد كهذا الحديث هذان حديثان متقابلان في المعنى فكيف نتعامل مع

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
مثل هذه الاحاديث التي فيها تقابل. حديث علي يقول حديث طلق بن علي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك يعني لا ينقض الوضوء وحديث اسرة يقول من توضأ من مس ذكره فليتوضأ. هنا العلماء لهم

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
طرق تعامل مع الاحاديث التي ظاهرها التعارض. او الاحاديث المتقابلة المتعارضة اول ما يبحث عنه فيما اذا تعارض النصاب الجمع الجمع بين الاحاديث المتعارضة. وثمة طرائق للجمع يعرفها العلماء المتخصصون. كيف يجمعون بين الاحاديث المتعارضة

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
سنبين هذا في شرح هذين الحديثين ان شاء الله تعالى نموذج للجمع الثاني النسخ ان احد حديثين ناسخ للاخر لكن لا يمكن لا يمكن ان يقال بالنسخ الا اذا علم التاريخ فمن شروط القول بالنسخ ان يعلم ان هذا الحديث سابق لهذا الحديث كما قال النبي

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة. هنا نص انه كان قد نهى في السابق وارتفع هذا الحكم اذنه صلوات الله وسلامه عليه حيث قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة. هذا الطريق الثاني

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
الطريق الثالث الترجيح اذا لم يمكن الجمع بين النصين ولا امكانية لمعرفة المتقدم من المتأخر للحكم بالنسخ الطريق الثالث للترجيح وهو ان نرجح بين الحديثين. والترجيح اما له طرائق وسبل عديدة ذكرها العلماء في تعارض النصوص كيف يرجح بينها

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الامر الرابع اذا تعذر الجمع ولم يمكن ولم يمكن النسخ ولا طريقة للترجيح عند ذلك التوقف يتوقف الانسان عن العمل بالحديثين. ومعنى التوقف يعني انهما كأنهما لم يردا. لا يتمكن للعمل

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
هذا ولا الاخذ بهذا هذه اربع مراتب يتعامل بها العلماء رحمهم الله فيما اذا جاءنا الصاني ظاهرهما التعارف لكن يجب ان نعتقد قاعدة انه لا يمكن ان يأتي في الشريعة نصان

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
صحيحان متعارضان الا وثمة ما يحل هذا الوهم للتعارض بين النصوص. عندنا حديثان بن علي رضي الله تعالى عنه يقول فيه قال رجل مسست ذكري الى اخره قال المصنف رحمه الله اخرجه الخمسة

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
وصححه ابن ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بسرى. هذا الحديث اخرجه الخمسة وهم احمد و الترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجة هؤلاء هم الخمسة. وهذا اصطلاح خاص. مما اصطلح اصطلحه العلماء

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الله في ذكر من خرج الحديث. ومعنى خرج الحديث اي انهم اتوا بهذا الحديث بالاسناد. الى النبي صلى الله عليه وسلم طريق مجتمع في قيس ابن طلق عن طلق ابن علي. وقد رواه عن قيس محمد ابن جابر

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
ايوب ابن عتبة وعمرو بن وهو ملازم بن عمرو فرواه ثلاثة ثلاثة اشخاص روعا قيس ابن طلق بن علي. والحديث من حيث اسناده تكلم عليه بعض اهل العلم فضعفه جماعات من اهل العلم لضعف

19
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
عن قيس بل قيس بعضهم قال فيه انه لا تعلم له رواية واخطأ من جعله الصحابة والصواب ان الحديث اسناده مستقيم انه قد روي من طرق عن قيس وامثلها طريق ملازم بن عمرو. هذا من حيث الكلام على اسناد الحديث. وقد قال

20
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
فيه علي ابن ابن المديني وهو من ائمة هذا الشأن ومن علماء الحديث المميزين قال حديث طلق من حديث بصرة ومقصوده باحسن اي احسن حالا واسنادا من حديث بشرى وقد يقال انه احسن من

21
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
حيث مضمونه وما دل عليه. لكن الذي يظهر والله تعالى اعلم عندما يقول مثل علي بن المديني احسن فالمقصود النظر الى الاسانيد لان علي ابن ابن المديني ممن يتكلم في الرجال

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
ويعرف احوالهم ويعرف الاسانيد ويوازن بينها. اما حديث بشرى فحديث بشرى عامة الحفاظ على صحته و قد ذكر المصنف انه اخرجه امسك حديث طلط وهو من طريق عبد الله ابن ابي بكر انه سمع عروة ابن الزبير يقول دخلت على

23
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
ابن الحكم فذكر ما اتصل بالوضوء من مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك قال مروان اخبرتني بشرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الاسناد اسناد حديث بشرة اسناد صحيح. حتى قال البخاري رحمه الله

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
في توصيفه اصح شيء في هذا الباب حديث بصرة. ووافقه في ذلك جماعات من اهل العلم. قال ابن عبد الهادي اسناد هنا مطعنا فيه وقال ابن الملقن هذا حديث صحيح اخرجه الائمة الاعلام اهل اهل الحل والعقد

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
والنقل والنقد بالاسانيد الصحيحة المتصلة. وعلى كل حال الراجح صحة الحديثين اذا عندنا الان حديثان صحيح ان احدهما فيه ان مس الذكر لا ينقض الوضوء والاخر فيه ان مس الذكر

26
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ينقض الوضوء ننظر في حديث طلق رضي الله تعالى عنه يقول طلق ابن علي قال رجل اي للنبي صلى الله عليه وسلم مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة يعني اما لاصلاح

27
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
ثيابه او لعارض يعني مس ذكره لعارض من العوارض اما اصلاح ثوب او حاجة او حكة او نحو ذلك. فحصل منه مس ذكره في الصلاة. اعليه وضوء؟ اي هل يجب عليه ان يتوضأ من مس الذكر؟ والمس

28
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
هو ملاقاة البشرة البشرة. هذا هو المس. ملاقاة شيء بشيء. وفيما يتعلق بالبشرة هو الصاق لقاء البشرة بالبشرة فيسمى مسا. فقوله صلوات الله فقوله رضي الله تعالى عنه رجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء سؤال اجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اي لا وضوء عليه ثم ذكر

29
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
كذلك علة ذلك انه انما هو بضعة منك. علة ذلك قوله انما اهو بضعة منك انما اداة حصر. يعني ليس هو شيء الا انه بضعة اي قطعة من هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا انما هو بابعة منك. ومعنى قطعة منك هو معلوم انه قطعة منك لكن قوله انما

30
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
بضعة منك اي انه كسائر اعضائك هذا معنى قوله انما هو بضعة منك فاذا مس الانسان انفه او مس يده هل ينتقض وضوءه بذلك؟ الجواب لا. كمسه سائر جسده. فقوله انما هو بضعة منك يعني ان مسك ذكرك

31
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
كسائر اجزاء بدنك فكما انه معلوم انه لا ينتقض الوضوء بمس سائر اعضاء البدن فكذلك لا ينتقض الوضوء بمس الذكر. هذا ما افاده قوله صلوات الله وسلامه عليه لا انما هو بضعة منك

32
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
حديث بشرى رضي الله تعالى عنها قالت ابتداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. من مس اي من لاقى ذكره بيده فليتوضأ اي فعل فيشرع له التوضأ. والمقصود

33
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
بقوله فليتوضأ الوضوء المشروع في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا هو المقصود الوضوء في قوله صلوات الله وسلامه عليه فليتوضأ. سؤال ما هو الذكر الذي

34
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
يجب او يشرع في مسه الوضوء هو كل ما عليه هذا الاسم سواء كان ذلك القضيب او كان ذلك ما يلحق به. مما يصدق عليه هذا الوصف والمس الذي ينتقض به الوضوء هو المس باليد. سواء كان ذلك بظاهرها او باطنها او رؤوس

35
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
الاصابع كل ذلك مما يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وخص بعض اهل العلم المس الذي ينقض الوضوء هو مس الذكر بباطن اليد الراحة الاصابع دون الظاهر. والذي يظهر انه لا فرق في ذلك بين هذا وذاك. لان

36
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
حديث طلق لم يقيد ذلك بشيء ظاهري اليد او باطنها. وكذلك حديث بصرة لم يأتي به التقييد بل فيه اطلاق المس. وانما خص الحكم باليد دون سائل الاعضاء. لان اليد هي التي

37
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
يدرك بها الانسان مصالحه وهي التي يمس بها الشيء ويجد ما يريد من من المس حرارة او برودة او ما الى ذلك فهي الجارحة المكتسبة الجارحة يكتسب بها الانسان العلم بالاشياء. بخلاف سائر اعضاء بدنه. ولهذا

38
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
قصر العلماء رحمهم الله الحكم على اليد دون سائر اعضاء البدن. فلو مس ذكره بقدمه قدمك باطن قدمه بشيء من بدنه الاخر لا ليس في هذا الحكم الحكم فيما يتعلق بمس الذكر باليد

39
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ما الحكم؟ الان ما العمل في الحديثين؟ هل يمكن الجمع من العلماء من يقول لا يمكن الجمع هذا حديث يقول انما هو بضعة منك والاخر يقول من مس ذكره فليتوضأ. اذا عند بعض اهل

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
العلم قال لا يمكن الجمع بين الحديثين فلا بد من النظر في المرتبة الثانية وهي ايش؟ النسخ. قالوا قال بعض اهل العلم ان حديث بسرى ناسخ لحديث طلق. قيل لهم ما الدليل على هذا؟ قالوا ان اسلام طلق متقدم. وبشرى

41
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
ومتأخر ولكن تقدم الاسلام لا يلزم منه تقدم تقدم القول فقد يتقدم الاسلام ويكون القول قد سمعه متأخرا ولابد في النسخ من العلم بالتاريخ او التصريح بنسخ الحكم السابق ولا سبيل لهذا. فلهذا ايضا المرتبة الثانية او الطريق الثاني من طرق النظر في

42
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
حديثين عند التعارض غير مستقيمة غير متسقة اذ اننا لا نعلم لا نعلم اي اي الحديثين متقدم اول اخر متأخر. الثالث الترجيح. هكذا قال بعض اهل العلم نرجح كيف رجحوا؟ رجحوا بالنظر الى

43
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
صحة الحديث قالوا حديث بسرة اصح واثبت ولهذا مس الذكر ينقض الوضوء وقال اخرون بل حديث علي حديث طلق بن علي اثبت كما قال علي ابن المديني رحمه الله حديث طلق احسن من حديث

44
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
فاختلفوا في الترجيح. والاقرب من هذه الاقوال كلها ان ان الحديثين يمكن الجمع بينهما. فلا نحتاج الى بحث عن ناسخ ولا الى ترجيح وما طريق الجمع؟ الطريق طريق الجمع ان مس الذكر لا يخلو من حالين. اما ان يكون مسا

45
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
كسائر اعضاء البدن من غير شهوة كان يمس انفه او يده او قدمه هذا لا يمس بشهوة فاذا مس ذكره كما يمس سائر اعضاء البدن فانه لا نقضى عليه. فلا ينتقض وضوءه. وهذا معنى

46
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
قوله لا انما هو بضعة منك. الحالة الثانية ان يمس ذكره لشهوة. ان يمس ذكره وهنا يكون قد مسه على نحو مختلف عن عن سائر الاعضاء. وبالتالي يأتي قوله صلوات الله

47
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
والسلام عليه من مس ذكره فليتوضأ. اذا مسه لشهوة هنا يختلف الحكم. يقال من مس ذكره يتوضأ فيما اذا كان لشهوة. وهنا ننظر قال في قوله فليتوضأ هل هو امر للوجوب؟ ام امر للاستحباب

48
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
الاصل في الامر الوجوب. الاصل في الامر الوجوب. لكن قد يصرف الوجوب بالنظر الى ما يحتف بالامر من قرائن وعندما ننظر في الشهوة الشهوة لا تخلو من اما ان ان يقارنها خروج شيء من نذي ونحوه. فهنا يجب

49
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
الوضوء فيكون قول من مس ذكره فليتوضأ في هذه الحال مسه لشهوة وخرج شيء فوجب الوضوء لكن هنا الوجوب في الحقيقة ليس للمس انما للخروج كما جاء ذلك في حديث علي حيث قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم

50
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
اغسل ذكرك وتوضأ. امره بان يغسل ذكره وان يتوضأ. فجعل خروج المذي موجبا للوضوء. فلا يكون المس هنا ليس هو سبب الوضوء لكنه هو الباعث. فلما مسه لشهوة ذكر المس اشارة الى ما بعده مما حصل مما ينتقض به الوضوء. واما اذا مسه ولم يخرج منه

51
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
شيء فمن العلماء من يقول يجب ان يتوضأ. لانه لم يمسه على نحو ما في حديث طلق انما هو بضعة منك انما مسه على نحو مختلف وهو الشهوة وبالتالي يجب عليه الوضوء. وقال اخرون لا يجب

52
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
الوضوء انما يستحب في هذه الحال وهذا القول اختاره جماعة من اهل العلم ومذهب الامام مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الاقرب الى الصواب. ان قوله من مس ذكره فليتوضأ على وجه الاستحباب

53
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
اذا لم يتحقق خروج شيء. اما اذا خرج منه شيء فانه يجب عليه الوضوء. وبهذا تجتمع الاحاديث يجتمع حديث طلق مع حديث بشرى خلاصة حكم مس الذكر واثر ذلك في الطهارة ان يقال ان يمسه لغير شهوة فلا يجب الوضوء

54
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ولا يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك. ان يمسه لشهوة فهنا عندنا حالان. ان يخرج منه شيء فيجب الوضوء بلا خلاف. الا يخرج منه شيء فهنا يستحب الوضوء. وقال بعض اهل العلم يجب لكن الصحيح

55
00:22:10.050 --> 00:22:18.479
انه يستحب ولا يجب هذا ما يتصل الحكم المستفاد من هذين الحديثين