نعم مسسته قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. اخرجه خمسة وصححه. وقال ابن المديني ثم احسن من حديث رضي الله عنها. وعن بصرة بنت رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره اخرج من خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري واصح شيء هذان الحديثان موضعهما واحد وهو بيان اثر مس القبل على الوضوء سواء كان ذكرا في الذكور او كان قبلا في الاناث. حكم ذلك واثره في انتقاد الطهارة جاء في ذلك حديثان. حديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه. وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. وهذان حديثان متعارضان. حديث طلق فيه عدم وجوب الوضوء من مس الذكر اي ان الوضوء لا ينتقض بمس الذكر. وحديث بشرى فيه انه من مس ذكره فليتوضأ. وهذا يفيدنا فائدة لا تختص هذا الحديث على وجه الخصوص بل هي عامة في النصوص التي ظاهرها التعارف. النصوص التي ظاهرها التقابل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال الله جل وعلا والنجم اذا هو اظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى فلا يمكن ان يصح عنه صلى الله عليه وسلم قولان متعارضان بل ما جاء به متفق يكمل بعضه بعضا. وقد قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكنه من الله ولما كان من الله فانه لا تعارض بين النصوص لكن قد كهذا الحديث هذان حديثان متقابلان في المعنى فكيف نتعامل مع مثل هذه الاحاديث التي فيها تقابل. حديث علي يقول حديث طلق بن علي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك يعني لا ينقض الوضوء وحديث اسرة يقول من توضأ من مس ذكره فليتوضأ. هنا العلماء لهم طرق تعامل مع الاحاديث التي ظاهرها التعارض. او الاحاديث المتقابلة المتعارضة اول ما يبحث عنه فيما اذا تعارض النصاب الجمع الجمع بين الاحاديث المتعارضة. وثمة طرائق للجمع يعرفها العلماء المتخصصون. كيف يجمعون بين الاحاديث المتعارضة سنبين هذا في شرح هذين الحديثين ان شاء الله تعالى نموذج للجمع الثاني النسخ ان احد حديثين ناسخ للاخر لكن لا يمكن لا يمكن ان يقال بالنسخ الا اذا علم التاريخ فمن شروط القول بالنسخ ان يعلم ان هذا الحديث سابق لهذا الحديث كما قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة. هنا نص انه كان قد نهى في السابق وارتفع هذا الحكم اذنه صلوات الله وسلامه عليه حيث قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة. هذا الطريق الثاني بضعة منك اي انه كسائر اعضائك هذا معنى قوله انما هو بضعة منك فاذا مس الانسان انفه او مس يده هل ينتقض وضوءه بذلك؟ الجواب لا. كمسه سائر جسده. فقوله انما هو بضعة منك يعني ان مسك ذكرك الطريق الثالث الترجيح اذا لم يمكن الجمع بين النصين ولا امكانية لمعرفة المتقدم من المتأخر للحكم بالنسخ الطريق الثالث للترجيح وهو ان نرجح بين الحديثين. والترجيح اما له طرائق وسبل عديدة ذكرها العلماء في تعارض النصوص كيف يرجح بينها الامر الرابع اذا تعذر الجمع ولم يمكن ولم يمكن النسخ ولا طريقة للترجيح عند ذلك التوقف يتوقف الانسان عن العمل بالحديثين. ومعنى التوقف يعني انهما كأنهما لم يردا. لا يتمكن للعمل هذا ولا الاخذ بهذا هذه اربع مراتب يتعامل بها العلماء رحمهم الله فيما اذا جاءنا الصاني ظاهرهما التعارف لكن يجب ان نعتقد قاعدة انه لا يمكن ان يأتي في الشريعة نصان صحيحان متعارضان الا وثمة ما يحل هذا الوهم للتعارض بين النصوص. عندنا حديثان بن علي رضي الله تعالى عنه يقول فيه قال رجل مسست ذكري الى اخره قال المصنف رحمه الله اخرجه الخمسة وصححه ابن ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بسرى. هذا الحديث اخرجه الخمسة وهم احمد و الترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجة هؤلاء هم الخمسة. وهذا اصطلاح خاص. مما اصطلح اصطلحه العلماء الله في ذكر من خرج الحديث. ومعنى خرج الحديث اي انهم اتوا بهذا الحديث بالاسناد. الى النبي صلى الله عليه وسلم طريق مجتمع في قيس ابن طلق عن طلق ابن علي. وقد رواه عن قيس محمد ابن جابر ايوب ابن عتبة وعمرو بن وهو ملازم بن عمرو فرواه ثلاثة ثلاثة اشخاص روعا قيس ابن طلق بن علي. والحديث من حيث اسناده تكلم عليه بعض اهل العلم فضعفه جماعات من اهل العلم لضعف عن قيس بل قيس بعضهم قال فيه انه لا تعلم له رواية واخطأ من جعله الصحابة والصواب ان الحديث اسناده مستقيم انه قد روي من طرق عن قيس وامثلها طريق ملازم بن عمرو. هذا من حيث الكلام على اسناد الحديث. وقد قال فيه علي ابن ابن المديني وهو من ائمة هذا الشأن ومن علماء الحديث المميزين قال حديث طلق من حديث بصرة ومقصوده باحسن اي احسن حالا واسنادا من حديث بشرى وقد يقال انه احسن من حيث مضمونه وما دل عليه. لكن الذي يظهر والله تعالى اعلم عندما يقول مثل علي بن المديني احسن فالمقصود النظر الى الاسانيد لان علي ابن ابن المديني ممن يتكلم في الرجال ويعرف احوالهم ويعرف الاسانيد ويوازن بينها. اما حديث بشرى فحديث بشرى عامة الحفاظ على صحته و قد ذكر المصنف انه اخرجه امسك حديث طلط وهو من طريق عبد الله ابن ابي بكر انه سمع عروة ابن الزبير يقول دخلت على ابن الحكم فذكر ما اتصل بالوضوء من مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك قال مروان اخبرتني بشرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الاسناد اسناد حديث بشرة اسناد صحيح. حتى قال البخاري رحمه الله في توصيفه اصح شيء في هذا الباب حديث بصرة. ووافقه في ذلك جماعات من اهل العلم. قال ابن عبد الهادي اسناد هنا مطعنا فيه وقال ابن الملقن هذا حديث صحيح اخرجه الائمة الاعلام اهل اهل الحل والعقد والنقل والنقد بالاسانيد الصحيحة المتصلة. وعلى كل حال الراجح صحة الحديثين اذا عندنا الان حديثان صحيح ان احدهما فيه ان مس الذكر لا ينقض الوضوء والاخر فيه ان مس الذكر ينقض الوضوء ننظر في حديث طلق رضي الله تعالى عنه يقول طلق ابن علي قال رجل اي للنبي صلى الله عليه وسلم مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة يعني اما لاصلاح ثيابه او لعارض يعني مس ذكره لعارض من العوارض اما اصلاح ثوب او حاجة او حكة او نحو ذلك. فحصل منه مس ذكره في الصلاة. اعليه وضوء؟ اي هل يجب عليه ان يتوضأ من مس الذكر؟ والمس هو ملاقاة البشرة البشرة. هذا هو المس. ملاقاة شيء بشيء. وفيما يتعلق بالبشرة هو الصاق لقاء البشرة بالبشرة فيسمى مسا. فقوله صلوات الله فقوله رضي الله تعالى عنه رجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء سؤال اجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اي لا وضوء عليه ثم ذكر كذلك علة ذلك انه انما هو بضعة منك. علة ذلك قوله انما اهو بضعة منك انما اداة حصر. يعني ليس هو شيء الا انه بضعة اي قطعة من هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا انما هو بابعة منك. ومعنى قطعة منك هو معلوم انه قطعة منك لكن قوله انما كسائر اجزاء بدنك فكما انه معلوم انه لا ينتقض الوضوء بمس سائر اعضاء البدن فكذلك لا ينتقض الوضوء بمس الذكر. هذا ما افاده قوله صلوات الله وسلامه عليه لا انما هو بضعة منك حديث بشرى رضي الله تعالى عنها قالت ابتداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. من مس اي من لاقى ذكره بيده فليتوضأ اي فعل فيشرع له التوضأ. والمقصود بقوله فليتوضأ الوضوء المشروع في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا هو المقصود الوضوء في قوله صلوات الله وسلامه عليه فليتوضأ. سؤال ما هو الذكر الذي يجب او يشرع في مسه الوضوء هو كل ما عليه هذا الاسم سواء كان ذلك القضيب او كان ذلك ما يلحق به. مما يصدق عليه هذا الوصف والمس الذي ينتقض به الوضوء هو المس باليد. سواء كان ذلك بظاهرها او باطنها او رؤوس الاصابع كل ذلك مما يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وخص بعض اهل العلم المس الذي ينقض الوضوء هو مس الذكر بباطن اليد الراحة الاصابع دون الظاهر. والذي يظهر انه لا فرق في ذلك بين هذا وذاك. لان حديث طلق لم يقيد ذلك بشيء ظاهري اليد او باطنها. وكذلك حديث بصرة لم يأتي به التقييد بل فيه اطلاق المس. وانما خص الحكم باليد دون سائل الاعضاء. لان اليد هي التي يدرك بها الانسان مصالحه وهي التي يمس بها الشيء ويجد ما يريد من من المس حرارة او برودة او ما الى ذلك فهي الجارحة المكتسبة الجارحة يكتسب بها الانسان العلم بالاشياء. بخلاف سائر اعضاء بدنه. ولهذا قصر العلماء رحمهم الله الحكم على اليد دون سائر اعضاء البدن. فلو مس ذكره بقدمه قدمك باطن قدمه بشيء من بدنه الاخر لا ليس في هذا الحكم الحكم فيما يتعلق بمس الذكر باليد ما الحكم؟ الان ما العمل في الحديثين؟ هل يمكن الجمع من العلماء من يقول لا يمكن الجمع هذا حديث يقول انما هو بضعة منك والاخر يقول من مس ذكره فليتوضأ. اذا عند بعض اهل العلم قال لا يمكن الجمع بين الحديثين فلا بد من النظر في المرتبة الثانية وهي ايش؟ النسخ. قالوا قال بعض اهل العلم ان حديث بسرى ناسخ لحديث طلق. قيل لهم ما الدليل على هذا؟ قالوا ان اسلام طلق متقدم. وبشرى ومتأخر ولكن تقدم الاسلام لا يلزم منه تقدم تقدم القول فقد يتقدم الاسلام ويكون القول قد سمعه متأخرا ولابد في النسخ من العلم بالتاريخ او التصريح بنسخ الحكم السابق ولا سبيل لهذا. فلهذا ايضا المرتبة الثانية او الطريق الثاني من طرق النظر في حديثين عند التعارض غير مستقيمة غير متسقة اذ اننا لا نعلم لا نعلم اي اي الحديثين متقدم اول اخر متأخر. الثالث الترجيح. هكذا قال بعض اهل العلم نرجح كيف رجحوا؟ رجحوا بالنظر الى صحة الحديث قالوا حديث بسرة اصح واثبت ولهذا مس الذكر ينقض الوضوء وقال اخرون بل حديث علي حديث طلق بن علي اثبت كما قال علي ابن المديني رحمه الله حديث طلق احسن من حديث فاختلفوا في الترجيح. والاقرب من هذه الاقوال كلها ان ان الحديثين يمكن الجمع بينهما. فلا نحتاج الى بحث عن ناسخ ولا الى ترجيح وما طريق الجمع؟ الطريق طريق الجمع ان مس الذكر لا يخلو من حالين. اما ان يكون مسا كسائر اعضاء البدن من غير شهوة كان يمس انفه او يده او قدمه هذا لا يمس بشهوة فاذا مس ذكره كما يمس سائر اعضاء البدن فانه لا نقضى عليه. فلا ينتقض وضوءه. وهذا معنى قوله لا انما هو بضعة منك. الحالة الثانية ان يمس ذكره لشهوة. ان يمس ذكره وهنا يكون قد مسه على نحو مختلف عن عن سائر الاعضاء. وبالتالي يأتي قوله صلوات الله والسلام عليه من مس ذكره فليتوضأ. اذا مسه لشهوة هنا يختلف الحكم. يقال من مس ذكره يتوضأ فيما اذا كان لشهوة. وهنا ننظر قال في قوله فليتوضأ هل هو امر للوجوب؟ ام امر للاستحباب الاصل في الامر الوجوب. الاصل في الامر الوجوب. لكن قد يصرف الوجوب بالنظر الى ما يحتف بالامر من قرائن وعندما ننظر في الشهوة الشهوة لا تخلو من اما ان ان يقارنها خروج شيء من نذي ونحوه. فهنا يجب الوضوء فيكون قول من مس ذكره فليتوضأ في هذه الحال مسه لشهوة وخرج شيء فوجب الوضوء لكن هنا الوجوب في الحقيقة ليس للمس انما للخروج كما جاء ذلك في حديث علي حيث قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. امره بان يغسل ذكره وان يتوضأ. فجعل خروج المذي موجبا للوضوء. فلا يكون المس هنا ليس هو سبب الوضوء لكنه هو الباعث. فلما مسه لشهوة ذكر المس اشارة الى ما بعده مما حصل مما ينتقض به الوضوء. واما اذا مسه ولم يخرج منه شيء فمن العلماء من يقول يجب ان يتوضأ. لانه لم يمسه على نحو ما في حديث طلق انما هو بضعة منك انما مسه على نحو مختلف وهو الشهوة وبالتالي يجب عليه الوضوء. وقال اخرون لا يجب الوضوء انما يستحب في هذه الحال وهذا القول اختاره جماعة من اهل العلم ومذهب الامام مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الاقرب الى الصواب. ان قوله من مس ذكره فليتوضأ على وجه الاستحباب اذا لم يتحقق خروج شيء. اما اذا خرج منه شيء فانه يجب عليه الوضوء. وبهذا تجتمع الاحاديث يجتمع حديث طلق مع حديث بشرى خلاصة حكم مس الذكر واثر ذلك في الطهارة ان يقال ان يمسه لغير شهوة فلا يجب الوضوء ولا يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك. ان يمسه لشهوة فهنا عندنا حالان. ان يخرج منه شيء فيجب الوضوء بلا خلاف. الا يخرج منه شيء فهنا يستحب الوضوء. وقال بعض اهل العلم يجب لكن الصحيح انه يستحب ولا يجب هذا ما يتصل الحكم المستفاد من هذين الحديثين