﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.750
المشترك بسم الله الرحمن الرحيم تقول المصنف رحمه الله  وهو المتحد مع المتعدد اللفظ كالقرء والعين. اذا سبق ان هاد العبارة فيها قلب الصواب هو هو متعدد المعنى المتحد اللفظي

2
00:00:23.700 --> 00:00:42.400
الوقوع المشترك وذلك للملاعب يعني انه قد اختلف في هذه اللفظ المشترك واقع في اللغة ام لا؟ الاصح وقوعه في كلام العربي مطلقا دليل اطباق اهل اللغة على ان القرآن والحيض معا على البدل من غير الترجيح

3
00:00:42.550 --> 00:01:05.800
وهو معنى الاشتراك فقولنا معا على البدن احتراز على المشترك مع ملك المتواطئ والمشكك لانه للقدر المشترك وقولنا لا يخفى عليكم الفرق بين المتواطئ والمشكك سبق في علم  الفرق بينهما ان افراد المتواطئ متساوية فيه

4
00:01:06.000 --> 00:01:29.100
الافراد ديال المتواطئ متساوية فيه وافراد المشكك متفاوتة من حيث القوة والضعف. واضح مثل البياض فالبياض في الثلج والبياض يطلق على البياض الذي في الثلج والبياض الذي في العاجل. لكن البياض في الثلج اشد منه بالعاج. فهذا يسمى

5
00:01:29.350 --> 00:01:52.000
المشكك وجهو تسميته مشككا انه ان نظر اليه من جهة اتحاد افراده كيظهر انه متواطئ وان نظر اليه من جهة تفاوتها في القوة والشدة كيبان متباين هادشي علاش يحصل للناظر فيه شك واش هو متواطئ من جهة ان الحقيقة واحدة بياض بياض

6
00:01:52.050 --> 00:02:14.000
او هو متباين من جهة التفاوت في الصفة فلذلك سمي مشككا  وقولنا من غير ترجيح من غير ترجيح احتراز على الحقيقة والمجازة. نعم ان لم يقع في لانه لا كان يدل على احد المعانيين وواحد ارجح من الاخر فالراجح حقيقة والمرجوح مجاز خرج حينئذ

7
00:02:14.300 --> 00:02:29.500
وقيل لم يقع فيه مع انه جائز. وما يظن مشتركا فهو اما حقيقة ومجاز العين حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها. او متواطئ كالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطير والحيض. وهو الجمع

8
00:02:29.550 --> 00:02:49.050
ان قرأت الماء في الحوض جمعته والدم يجتمع زمان الطهر في الجسد وزمان الحيض في الرحيل واعترض بان الجمع لا يصدق على واحد منهما وسبق ما في هذه العبارة قرأت الماء في الحوض جمعته اعتراض القرف على هذا قال الصواب انهم يقولون قريت الماء جمعته

9
00:02:49.050 --> 00:03:06.850
الذي بمعنى الجمع هو قريت لا قرأت قال واعترض بان الجمع لا يصدق على واحد منهما اذ الحيض الدم المخصوص او خروجه واحتج المانع بان يخل بفهم المراد من المكر

10
00:03:06.950 --> 00:03:25.500
اجيب بانه يتعين بالقرائن والا حمل على معنيين. نعم. وثالث الاقوال المنع في الوحي اي في القرآن والسنة دون غيرهما حجة القائد به انه لو وقع فيه ما لوقع اما مبينا ام لا. الاول تطويل بلا فائدة. بامكان بيانه بمنفرد لا يحتاج الى البيان

11
00:03:25.500 --> 00:03:49.750
والثاني لا يفيد تصل لزوم وحاصله لزوم وحاصله اي وحاصل الاعتراض بغا يلخص لك هاد الاعتراض ديال ديال من قال بأنه لا يوجد في الوحي قال فاصله لزوم ما لا حاجة اليه في الافهام المقصود او ما لا يفيد. وكلاهما نقص ما لا حاجة اليه في فم المقصود. هو داك التطويب

12
00:03:49.850 --> 00:04:06.400
او ما لا يفيد هو اذا لم يبين اصلا طالع كلاهما نقص يجب التنزيل بالقرآن والسنة عنه. واجيب واجيب بان قوله تكوين بلا فائدة ممنوعة. اذ ربما يقع البيان في المجموع فلا يطول. كقول

13
00:04:06.400 --> 00:04:28.300
شربت من العيش شربت من العين فهاديك شربت فيها القرينة لاحظت العين في الاصل اللفظي مشترك لكن لما قلت شربت خرجت الباصرة بلا شك لقولك شربت من العين ففي شربت قرينة تبين المراد او يشتمل الابهام الابهام ثم التفسير على زيادة بلاغة

14
00:04:28.800 --> 00:04:51.150
كما يقرره علماء المعاني فيكون في تطوير فائدة لان التفصيل بعد الاجمال من مقاصد البلغاء لان ذكرى الشيء مجملا اولا ومفصلا ثانيا ابلغ واوقع في النفس. نعم قلت هو ظاهر النغم انه لا خلاف في الجواز عقلا. ان لم يعرج عليه كما فعل في الحقيقة الشرعية. نعم. مع ان بعضهم ذكر قولا بمنع عقله. قال البيضاويون

15
00:04:51.150 --> 00:05:08.350
في منهاجه واحاله اخرون احاله اخرون بمعنى قالوا مستحيل منعوه والمؤلف فاش دكر الخلاف غير في الوقوع لم يذكر الخلاف في في الجواز واضح محل مؤلف ذكر الخلافة فاش واضح اش بغيت نقول

16
00:05:08.450 --> 00:05:28.450
بالوقوع واما الجواز فلم يذكر الخلاف فيه فظاهره انهم لم يختلفوا في الجواز قالك لا الخلاف حاصل حتى في الجواز بعضهم احاله اي منع لا جوازه اصلا؟ قال قال السلكي في الابهام احتج من احاله فرقة قليلون ومنهم ثعلب وابو زيد البرخي والابهري

17
00:05:28.550 --> 00:05:41.850
على ما حكاه ابن الفاضل المعتز به في كتابه النكت لان وقوعه يحتضن مفسدة لان المقصود من الالفاظ ووضعها انما هو التفاهم حالة التخاطب. والمشترك لو وقع وسمعه السامع ولم يحصل له

18
00:05:41.850 --> 00:06:02.600
لأن المشترك متساوي الدلالة بالنسبة استتقان لان المشترك متساوي الدلالة بالنسبة لمعانيه. هم فلو فهم منه المعنى الذي هو غرض المتكلم دون غيره لازم ترجيح احد المتساويين على الاخر من غير المرجح. هم. ولو فهم غيره لادى الى وقوع المفسدة

19
00:06:02.600 --> 00:06:23.700
ففعل ما لم يطلب منه   نعم ففعل المخاطب ما لم يطلب منه مثلا واحد قاليه مثلا اتني بعين واضح؟ هو قسم بالعين مثلا اه قصد بها نقدا حصد بها النقد

20
00:06:23.900 --> 00:06:45.050
مشى هو جاب ليه عين ديال انسان فعلى ما لم يطلب منه هدا هو فإذا هؤلاء شهور بينو الوسادة قالك اه المفسدة حاصلة في المشترك لماذا لانه مستوي متساوي بالنسبة الى معانيه فلو فهم منه المعنى الذي هو غرض المتكلم دون غيره لازم ترجع لزم الترجيح بلا مرجح

21
00:06:45.100 --> 00:07:02.100
واحد قال ليه اتني بعين ومشى جاب ليه النقد وهدا هو مقصود المتكلم اذن المخاطب رجح هدا المعنى بلا مرجح وهذا تحكم او سيفهم منه خلاف مراد المتكلم اذن فغايأدي الى مفسدة

22
00:07:02.700 --> 00:07:28.200
واضح سمارك نعم  فبسبب ذلك  وربما كان ممنوعا منه واجيب بالنقد باسماء او ربما كان النعم وسيأتي ان شاء الله مثاله ربما كان ممنوعا منه بمعنى مثلا قد يقول المتكلم لاحد

23
00:07:28.200 --> 00:07:47.950
كاين مثلا انظر الى العين مثلا ياك وهو لا يريد ان ينظر الى عين زوجته مثلا او انظر او ائتني بعين فيأتيه بنقد له وهو لا يريد ذلك يكون ممنوعا منه

24
00:07:48.450 --> 00:08:10.050
فالمقصود قالك اسيدي يؤدي الى مفسدة وليس كذلك واجيب بالنقد باسماء الاجناس وتقريره انه ان اردتم انه لا يفهم الغرض على جهة التفصيل فمسلم لكن لكن هذا لا يجب عدم وضع مشترك. فان اسماء الاجناس ايضا لا تفهم الغرض على وجه التفصيل مع كونها موضوعة. مم. وان اردتم انه لا يفهم الغرض اصلا فممنوعة

25
00:08:10.050 --> 00:08:26.850
فان المشترك يفيد فهم الغرض على سبيل الاجمال وذلك مطلوب ليستعد السامع للامتثال قبل البيان حزمك اذا عندنا واسطة بين ان يفهم الغرض على جهة التفصيل وبين الا يفهم الغرض وهي ان يفهم على جهة الاجمال

26
00:08:27.250 --> 00:08:43.400
اذن حنا كنقولو المشترك لا يفهم منه الغرض على سبيل التفصيل كاسماء الاجناس وليس مجملا لا يفهم منه شيء لا يفهم منه غرض فيه مطلق الفهم وهو الفهم على سبيل الاجمال وهاد الفهم على سبيل الاجمال

27
00:08:43.400 --> 00:09:03.650
يكون مقصودا احيانا واضح ليستعد المخاطب للبيان يأتيه الخبر مجملا فيستعد للبيان فيأتي بعد ذلك البيان  وبارك الله من احوال الامر وابن الحاجب والجهر ووجهه الراهوني بانه لا فرق عند التحقيق بين الممتنع والممكن غير الواقع

28
00:09:04.000 --> 00:09:26.800
امتناع ذاتي  قالك وجهه الرهوني بأنه لا فرق عند التحقيق بين الآن هذا كأنه توجيه وجواب عمدا لم يكن للخلافة في الجواز كالناضي رحمه الله عن من لم يذكر وهم كثير من اهل الاصول خلاف في الجواز فاش دكروا خلاف غير في

29
00:09:26.800 --> 00:09:47.450
الوقوع قال لك لماذا؟ قال الروني بانه ووجهه شنو معناه؟ ووجه ماذا؟ وجه ماذا عدم ذكر الخلاف في الجواز علاش ما دكروش الخلاف في الجواز دكرو غير الخلاف في الوقوع؟ ها هو الجواب عبد الرهوني رحمه الله. قال بانه لا فرق عند التحقيق بين الممتنع شمعنى الممتنع

30
00:09:48.650 --> 00:10:03.600
بمعنى الذي لا يجوز عقلا وبين الممكن غير الواقع بمعنى راه ملي قالوا لنا في الخلاف اه في الوقوع القول الثاني قال اهله انه غير واقع قال لك لا فرق بين من قال غير واقع

31
00:10:03.750 --> 00:10:21.100
مع امكانه وبين من قال مبتدع لماذا؟ قال لك اذ لمتناع ذاتي بان اه امتناعه اي امتناع وقوع المشترك ليس ذاتيا لذاته. اذا فعدم الوقوع هو هو الامتناع هو عدم الجواز

32
00:10:21.350 --> 00:10:37.350
عدم الوقوع هو عدم الجواز قال لك لانه لا يوجد شيء ذاتي يمنع من وقوعه مفهوم؟ اذن فإذا قلنا هو ممكن غير واقع فهو معنى انه غير انه غير جائز ممتنع نفس المعنى

33
00:10:37.350 --> 00:10:54.500
لان الامتناع ماشي بشيء واضح الكلام قال لكن عدو الامتناع بالذات انما هو انما يجيء انما يجيء على مذهب الجمهور المانع ان مناسبة الطبيعية بين اللفظ ومعناه. حسبك وقد سبق ذكر هذه

34
00:10:54.500 --> 00:11:10.950
المسألة هل يشترط ان يكون بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية؟ قلنا الصحيح انه لا يشترط قلت خلافا للصيمر الذي اشترط المناسبة. اذا الا مكانتش كاينة واحد المناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه اذن الامتناع ليس ذاتيا

35
00:11:11.000 --> 00:11:26.900
بذات اللفظ لأننا اصلا مكنشترطوش مناسبة بين اللفظ ومعناها على مذهب الجماهير اذن فالامتناع الذاتي ماكاينش فالا دكروهما الخلاف وان بعض بعض الأصول ان قال بعدم الوقوع فعدم الوقوع هو معناه هو

36
00:11:26.900 --> 00:11:49.450
ابتلاء عقلا هو عدم الجواز لا فرق مفهوم قال اما من يراها من يرى المناسبة بين اللفظ والمعنى كالصيملي قال اما من يراها كالصيمري فالامتناع عنده ذاتي وردوا عليه بمثل الجون مما وضع لمتضادين ممنوع. لانها مسألة خلاف والرد عليه بمثل الجول هذا لفظ مشترك يطلق على

37
00:11:49.550 --> 00:12:05.600
الأبيض والأسود والأحمر كما قال في القاموس تا الأحمر ايه ده؟ قال والرد عليه بمثل الجور كيف؟ نقول لها هو الجو انت كتشترط المناسبة ياك اسيدي والجون يطلق على الابيض والاسود وهما متضادان

38
00:12:05.800 --> 00:12:23.500
اذا هذا دليل على انه لا تشترط المناسبة بين اللفظ ومعناه بدليل ان الجون يطلق على الابيض وعلى ضده وهو الاسود. مفهوم فقال ونرد عليه بمثل جون مما وضع لمتى ضادين كالأبيض والأسود ممنوع لأنها مسألة خلاف

39
00:12:23.550 --> 00:12:44.600
وفي باب الرد لا يرد بما فيه خلاف وجب ان نلزم الخصم بشيء مجمع عليه بيننا وبينه قال لما ذكر الله من سنة جواز وقوع مشترك وهي ترجع الى الوضع اتباعها بمسألة جواز اطلاقها على معنييه او لاحظتي بمسألة اش؟ جواد

40
00:12:44.600 --> 00:13:10.750
اطلاقه ماشي دلالته اطلاقه على معنى زيد   وهي راجعة للاستعمال ودرجة في اثناء الكلام عليها مسألة الحمل عند التجرد من القرائن فقال في معنييه مثلا مجازا ضد مجازا يعني انه اختل في جواز الاستعمال في في جواز الاستعمال المشترك في معانيه ومعانيه على مذاهب

41
00:13:10.950 --> 00:13:39.300
الاول جواز المطلقة الامام الشافعي والقاضيان ابو بكر وعبد الجبار بن احمد المعتزلي واحترم البيضاوي ابن احمد ابن احمد عبدالجبار بن احمد المعتزلي البيضاوي في وابن الحاجب للامام مالك رضي الله تعالى عنه. لما اختلف هؤلاء المجوزون هل هذا الاطلاق مجاز او ام حقيقة

42
00:13:39.600 --> 00:13:59.950
هم اختاروا ابن الحاجب والسلكي الاول ووجهه ان الوضع انما وضع مشترك لكل من المعنيين على على الاستقلال يعملوا فيهما معاني استعمال في غير موضع له فيكون مجازا قال في الاصل اطلاق مشترك على معنييه ومعانيه من متكلم واحد في وقت واحد مجاز عند جمهور المالكية

43
00:14:00.100 --> 00:14:17.000
لان اللفظ لم يوضع للمجموعة وقولهم لم يوضع للمجموع يعانون انه انما وضع لكل منهما من غير نظر الى الاخر بان تعدل الوضع او وضع الواحد الثاني نسيان للأول او قصد ابهاما. او قصد ابهاما

44
00:14:17.300 --> 00:14:32.950
بمعنى بغا يفسر لك كيف انه تعدد الوضع واضح بمعنى قال يعنون انه انما وضع لكل منهما من غير نظر الى الاخراج قل كيف وضع لكل منهما غيره قال لك باحد اموره

45
00:14:32.950 --> 00:14:52.400
ان تعدد الواضع يعني جا واحد هذا بناء على ان الوضع بمعنى جا واحد اللفظ ووضع العين بمعنى جا واحد خور ووضع العين لمعنى اخر فتعدد الوضع لتعدد الواضعين او وضع الواحد الثاني نسيانا للاولين

46
00:14:52.500 --> 00:15:12.850
بمناة الواضع واحد ولكن هذا بناء كذلك على انها اصطلاحية على ان وضعه للمعنى الاول انسى وعاودوا ادعوا للمعنى التاني نسا راه وضعوا انا الاول او قصد ابهاما بمعنى قصد فعلا لم ينسى الاول وتذكر الاول وعاود وضع اللفظ لمعنى ثاني لقصد الابهام

47
00:15:13.200 --> 00:15:29.000
لانه من مقاصد العقلاء شنو هو لانه؟ اي الابهام من مقاصدهم زيد قال السعد قيل المصحح للمجاز في علاقة الكلية والجزئية وفيه نظر اما اولا فالكلام في راية كل من المعنى المصحح للمجاز هذا بناء على اش

48
00:15:29.350 --> 00:15:47.250
على من يقول ان اطلاقه على معنييه مجاز. فما الذي لاحظ بناء على هذا القول ان اطلاقه على معني المجاز وهو قول المالكي ياك فمن مصحح للمجاز؟ ما المسوغ للمجاز؟ قال لك علاقة الكلية والجزئية. ها هو قال لك وفيه نظر

49
00:15:47.700 --> 00:16:03.600
اما اولا فالكلام في ارادة كل من اما اولا  فاولا فالكلام في ارادة كل من المعنيين لا في ارادة المجموع الذي احد المعنيين جزء منه. نعم. واما ثانيا فلما فلما سبق ان

50
00:16:03.600 --> 00:16:23.600
وليس كل جزء يصح اطلاقه على الكل. نعم. بل اذا كان له تركيب حقيقي. وكان اذا انتفى انت فالكل كالرقبة للانسان بخلاف الاصول. بمعنى هاد العلاقة الكلية الجزئية ماشي مطلقا ليس كل جزء يصح اطلاقه ويراد به الكل متسمعش اه اطلق الجزء للكل وتظن ان ذلك

51
00:16:23.600 --> 00:16:39.250
حتى على سبيل الإطلاق اي جزء يجوز ان تطلقه وتريد به الكلى بل لذلك ضابط ما هو ضابط اطلاق الجزء وارادة الكل؟ قال آآ اذا كان له تركيب حقيقي وكان

52
00:16:39.250 --> 00:16:56.400
اذا انتفى انتفى الكل الا كان ذاك الجزء واحد الجزء مهم جدا في الكلي واذا انتفى انتفى الكل حينئذ يصح اطلاقه وارادة الكل وليس ذلك مطلقا كالرقابة للإنسان تطلق الرقبة ويراد للإنسان لكن لا يجوز ان

53
00:16:56.450 --> 00:17:11.350
تطلق اصبع الانسان وتريد الانسان كله  لانه اذا انتفى الاصبع لا ينتفي الانسان  ثم قال القول بتوني مجاز عند الاستعمال في كل منهما مشكل لان كل منهما نفس الموضوع له. نعم

54
00:17:12.700 --> 00:17:29.550
لان كلا من المعنيين نفس الموضوع له اي لللفظ بمعنى ان اللفظ وضع لهذا وهذا فالقول بانه مجاز مشكل وقيل حقيقة الامام الشافعي وقاضي ابي بكر واش هو انه موضوع لكل منهما فاستعمل فيه

55
00:17:29.850 --> 00:17:45.950
والالتفات الى اعتبار الحالة الاجتماعية واوردوا عليها انها تستلزم كونه موضوعا للذات على معنى متعدد في ان واحد لا على طريقة الكناية. مم وذلك  وذلك يستلزم انه يستعمل في واحد من معانيه كان مجازا

56
00:17:46.100 --> 00:18:04.000
في بعض ما يدل عليه حقيقة وذلك باطل بالاتفاق. واضح الارادة  اوردوا عليه قالوا ذلك يستلزم انه موضوع للدلالة على معنى متعدد في ان واحد لا على طريق الكناية. واذا كان كذلك فهذه

57
00:18:04.000 --> 00:18:18.900
يستلزم انه لو استعمل في واحد من المعنيين او بالمعاني كان فجوزا واضح مع اننا نتفق على انه اذا استعمل في معنى واحد فهو حقيقة. اذا فهاد اللزوم ارادوا به الرد يعني. الرد على ما قاله

58
00:18:19.100 --> 00:18:36.550
الشافعية قال ولا شك ان دعوة كونه مجازا عند استعماله في جميع اخف منها عند استعماله في واحد. مهم ان هذا اكثر شيوعا ضياع من علامات الحقيقة. نعم اجاب انصار الشافعي بان استعماله في جميع معانيه كاستعمال النفط العام عند رادة العموم

59
00:18:36.700 --> 00:18:58.650
فان النكرة غير موضوعة للدلالة على عموم الشمولي بل البدني كالمشترك. اها. فاذا وقعت في سياق النفي مثلا عمت. هم المشترك عند ارادة جميع معانيه ما كان النفي قرينة عموم النكرة تكون القرائن الحافة بارادة جميع المعاني من المشترك مثله. هم. ولا يقتضي ذلك كونها مجازا لان قليلة المجاز هي قليلة المانعة

60
00:18:58.650 --> 00:19:24.150
وهاتان معينتان معينتان معينة معينة وهاتان معينتان ولان المجاز مستعمل في غير موضع له وهذان استعملا فيما وضع له. وهو جواب قوي. جواب قوي واضح مفهوم هاد الجواب اذن قالوا ليهم هاد المشترك متله متل النكرة نحن نعلم ان النكرة في الاصل عمومها بدني

61
00:19:24.750 --> 00:19:45.900
لكن اذا استعملت في سياق النفي كيولي عموما شمولي فكذلك المشترك اذا قامت القرينة على ان المتكلم اراد جميع المعاني نقولو  فانه يدل على جميع المعاني كما ان النكرة في سياق النفي شكون اللي كيدل على ارادة جميع المعاني؟ هو هداك سياق النفي مثلا ولا سياق النهي ولا للاستفهام

62
00:19:46.550 --> 00:20:05.650
فكذلك هنا الو بعد القول الثاني انه حقيقة فهل يحمل عليه معنى تجرد من القرار ام يكون مجملا لاحظ قال ثم على القول الثاني انه حقيقة هنا منين خديتيها لما كنت

63
00:20:05.950 --> 00:20:32.700
ديرو الأبيات هل قوله ثم على القول الثاني انه حقيقة ما ما رأيته لغيره وفيه بحث بعت لان هذا الخلاف المذكور هنا الان هل اه يكون مجملا او يحمل على جميع معانيه الآتي معنا ماشي مبني على القول بأن اطلاقه على معني

64
00:20:32.700 --> 00:20:51.950
هي حقيقة وانما مبني على على قول المالكية والشافعية فيما سبق اي بناء على جواز اطلاق اللفظ المشترك وارادة معنية سواء قلنا ان الاطلاق حقيقة او مجاز فقد اختلف كذا. ان يخلو من قليلة فمجمل

65
00:20:52.500 --> 00:21:13.300
اذن هذا الخلاف المذكور في هذا البيت مبني على ايش جواز اطلاق اللفظ على معنى ايه؟ سواء قلنا ان ذلك الاطلاق حقيقة او مجاز فبناؤه على القول الثاني انه حقيقة لا يظهر وخصوصا انه بعد ذلك قال وبعضهم وهو الشافعي قال والحاصل

66
00:21:13.300 --> 00:21:30.900
بعد ادخاله. والحاصل انه اختلف على القول بحمله على الجميع. هل هو للاحتياط او من باب العمومي؟ مزيان هاد الكلام هذا والحاصل انه اختلف على القول بحمده على الجميع. واش حقيقة دون مجازا؟ يبقى ما هو اعم

67
00:21:31.400 --> 00:21:53.200
بناء على القول بحمده على الجميع وقع الخلاف  اذا فتخصيص هذا بكونه على القول بان ذلك حقيقة وقول الشافعي لا يظهر وما رأيته لغيره اكثر الشراح يعممون في هذا بمعنى بناء على جواز اطلاق اللفظ على معنيين

68
00:21:53.350 --> 00:22:29.000
فقد اختلف سواء اكان ذلك حقيقة او مجازا مفهوم  صاحب الجلالة    وذكر هذه او مات صاحب الجمال شنو دكر فيها  وعندنا مجاز وحقيقة قال الشافعي انه ظاهر فيه  قاضي اه ولكن هدا ماشي مبني على انه حقيقة

69
00:22:29.400 --> 00:22:41.900
غير هذا قول الشرع حنا دابا ملي غندكرو الخلاف في البيت غندكرو اش قال الشافعي واش قال القاضي لكن في الجمع ما قال انه مبني على القول بانه حقيقة  ولا لزوم

70
00:22:42.000 --> 00:23:04.000
بمعنى انا ممكن نقول لك يطلق على المعنيين مثلا انا مالك نقول لك يطلق على المعنيين مجازا ونقولك ويحمل على الجميع على جميع المعاني بمعنى مكاينش تلازم بين هذا  لذلك اشار الناظم بقوله فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل يحمل

71
00:23:05.150 --> 00:23:20.200
المشترك اذا تجرد عن قرائن معينة او المعلمة ان يكون مجملا اي غير متضح المراد منه بعدم اولوية احد المعنيين من الاخر لكن يحمد على معنيه معا او معانيه احتياطا عند الباقي اللاهي

72
00:23:20.450 --> 00:23:33.050
وعلى نقل الراس عنه والذي في تقريبه انه لا يجوز حمله عليهما ولا على احدهما الا بقرينة وبعضهم وهو الشافعي على الجميع يحمله قائلا بظهوره لذلك عند التجرد من القرائن

73
00:23:33.150 --> 00:23:52.950
الحاصول المقصود به بعد قوله بحمله على الجميع. احتياطي من باب او من باب العموم المنقول عن القاضي الاول الاول يعني للاحتياط وعن الشافعي الثاني فهو يرى انه ظاهر فيه ما عند تجرد ولا يحمل على واحد منهما خاصة الا بقليلة

74
00:23:53.000 --> 00:24:11.450
العام عنده قسمان والمتفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة. قسم متفق الحقيقة هو العام الذي يدل عليه بالنكرة مثلا والمختلف الحقيقة هو العامل المدلول عليه بالمشترك واش واضح طعام قسم متفق الحقيقة يجب المتفق الحقيقة

75
00:24:11.850 --> 00:24:30.300
هو الذي يدل عليه بالفاظ العموم المعروفة وقسم مختلف الحقيقة هو المدلول عليه بالمشترك لان المشترك يدل على حقائق متعددة  هذا ولي الدين في النجم الوهاج ان البيضاوي قال ان الشافعي والقاضي يحملانه على معنيه احتياطا

76
00:24:30.350 --> 00:24:50.800
ونقل الامدي عنهما انه من باب العموم وهو مناف للاحتياط فان الاحتياط يطلب ارتكاب زيادة على مجهود النقد للضرورة. نعم. انتهى مستشفى الابياري شرح البرهان مصير القاضي لا حمل مشترك على معانيه تعميمه مع ذهابه الى الوقف في صيغ العموم

77
00:24:50.900 --> 00:25:06.300
وقال في الجواب والذي يظن بالقاضي انه يقصد ان تكون النكرة التي اختلفت اختلفت الاجناس في دلالتها في لشياعها في اجناسها كالنكرة الشائعة في الجنس الواحد ويشيع لفظ العين دون اعراب

78
00:25:06.550 --> 00:25:50.200
ما اعراب هذا في دلالتها في شياعها في اجناسها شياعها شياعها في اجناسها كالنكرة الشائعات  ان تكون النكرة التي اختلفت الاجناس في دلالتها كائنة في شياعها في اجناسها كالنكرة الشائعة في الجنس الواحد

79
00:25:51.350 --> 00:26:27.100
ان تكون النكرة التي اختلفت الاجناس في دلالتها كائنة في شياعها في اجناسها كالنكرة الشائعة في الجنس الواحد  بحالنا نعم ان تكون النكرة التي اختلفت الاجناس في دلالتها كائنة في شياعها في اجناسها كالنكرة الشائعة في الجنس الواحد

80
00:26:28.450 --> 00:26:56.150
في كل ما يسمى ايضا وان اختلفت وان اختلفت الاجناس الرجل في جنس واحد نعم وان اختلفت الاجناس اي ما اجناس ما يدل عليه لفظ العين واضح قال ويشيع لفظ العين في كل ما يسمى عينا وان اختلفت الاجناس علاش؟ لان العين تدل على الباصرة الباصرة هادي جنس

81
00:26:56.150 --> 00:27:15.300
وتدل على الجارية الجارية جنس اخر وتدل على النقد النقد جنس ثالث اذن الاجناس مختلفة ولا لا مختلفة ومتعددة لكن مع ذلك يوجد الشيوع في كل جنس من الاجناس الشيوع في الجنس الاول وفي الجنس التاني وفي الجنس التالت والرابع والخامس الى

82
00:27:15.300 --> 00:27:28.300
صافي كما يحصل الشيوع في الجنس الواحد ايلا قلتي رجل رجل هذا علاش على كم من جنس يدل؟ على جنس واحد حصل الشيوع فيه لفظ العين كذلك يحصل الشيوع لكن

83
00:27:28.300 --> 00:27:48.250
كيفاش في اجناس مختلفة  الوضع الذي يقضى فيه بعموم هذه النكرة في احاد جنسها يقضى فيه بعموم المشترك في جميع اجناسه. نعم الموضع الذي يقضى فيه بعموم هذه نكرت باحد جنسها مثلا في السياق النفي ولا في السياق النهائي ولا في سياق الاستفهام واضح الكلام

84
00:27:48.300 --> 00:28:03.450
يقضى فيه بعموم مشترك في جميع اجناسه الباصرة والجارية قاله في الموقع وفي الموضع الذي تكون فيه تلك مطلقة حتى يقع الاكتفاء بواحد من الجنس اي واحد فيكون اللفظ مشترك في احد اجمعين

85
00:28:03.450 --> 00:28:17.050
نعم مثاله اذا قال رأيت رجلا ترى ذلك واحد بعين مختص برؤيته لا بلفظه. مم. واذا قال اكرم رجلا اقتضى اكرام واحد من الجنس. واذا قال ما رأيت رجلا اقتضى ذلك عموما واستغراقا

86
00:28:17.050 --> 00:28:37.100
حسبوك دابا شنو الفرق بين هذه الأمثلة الثلاثة؟ رأيت رجلا اكرم رجلا ما رأيت رجلا ترى حضور لفظ واحد نكرة واحدة رجلا رجلا رجلا شوف الفرق  وهو الأول رأيت رجلا

87
00:28:38.750 --> 00:29:12.200
كيف غير معين     مطلق لانك اذا اكرمت واحدا حصل المقصود ولا لا؟ عمومه بدني اذا اكرمت الى قلت لك اكرم رجل واكرمت اي واحد من الطرف واكرمتيه حصل لكن لا قلت لك رأيت رجلا

88
00:29:12.700 --> 00:29:25.500
اذا المقصود به شخصا بعيني انا قلت لك لا اخبرك رأيت رجل اذا شفت اما ياسين ولا ماشي فشت واحد لا بعينيه رأيت واحدا بعينه معينا اما شفت هذا ولا هذا ولا هذا الى اخره

89
00:29:26.150 --> 00:29:43.650
اذا فالاول من باب الاجمال الثاني من باب الاطلاق في المثال الثالث ما رأيت رجلا من باب العموم لكن في السياق اي رجل قال وقد صار من ذكرت الشياطين في جنس واحد ثلاثة احوال

90
00:29:43.750 --> 00:29:58.400
اجبار والاطلاق والعموم. هم. كذلك ينبغي ان يكون اللفظ المشترك مجملا تارة كما اذا قال رأيت عينا ومطلقا تارة قال تربص في قرآن وعموما تارة كما اذا قال لا قرآن واضح الفرق بين الامثلة

91
00:29:58.800 --> 00:30:17.400
الأمثلة التلاتة نفس الفرق اللي ذكرناه هو هنا  لأنه اذا قال رأيت عينا مجمل رأيت عينا رأى باصرة ولا جارية لكن اذا قال تربصي قرءا اطلق وتربصت حيبا او طهرا واحد منهم حصل المقصود. نعم

92
00:30:17.500 --> 00:30:33.350
اه نعم حصل المقصود ولأنها نكرة في سياق بإثبات فالعموم ديالها بدني واذا قال آآ لا قرأ فان ذلك يفيد العموم لا قرأ اي لا حيض ولا طهرا بجوج قال

93
00:30:34.000 --> 00:30:55.800
هذا تحقيق المسالة عندي على مذهب القاضي وغيره ممن يصل الى ان المشترك عام تأمل مصيره الى التعميم عند افراد اللفظ في جانب الاثبات فمحال لا ينتحله لبيب نعم فاما المصير الى التعميم عند افراد اللفظ في جانب الاثبات فمحال لا ينتقده لبيد. كما في المثال الاول مثلا كما لو

94
00:30:55.800 --> 00:31:19.200
وقلنا رأيت فهذا لا يقوله احد  قال ولي الدين قال شيخنا جمال الدين يعني الاسناوي وغيره كونه من باب العموم بان مشترك مسمياته متعددة وافراده متناهية حتما بخلاف العام فان مسماه واحد وافراده قد لا تتناهى

95
00:31:20.000 --> 00:31:41.300
قال النقشواني لا يبعد ان الائمة لم يريدوا العموم حقيقة وانما هذه الزيادة الى النقلة عنهم. نعم لما رأوا انهم يقولون لما رأوا انهم يقولون باطلاق المشترك على معنيين ظنوا انهم بالعام وجوب الحرب على جميع المعاني

96
00:31:41.500 --> 00:32:05.050
اذن انه قشواني قال لك لا يبعد عندي عنده هو ان الائمة تناقلوا ما صرحوا بالعموم الائمة والقاضي ابو بكر الباقلاني وكذا قالك لا يبعد عني ان الأئمة لم يصرحوا بأن المشتركين في العموم قالك غير نقل عنهم الذين نقلوا عنهم هذه المسائل

97
00:32:05.050 --> 00:32:21.750
هم الذين فهموا منهم هذا كيف فهموه؟ قال لك ملي لقاوهم كيقولو يجوز اطلاق المشترك على معنيه او معانيه فهمو من هاد الكلام انهم قصدوا العموم فنسبوه اليهم قالوا الشافعي يقول بالعموم مثلا

98
00:32:21.900 --> 00:32:34.750
قالك لا يبعد ان الائمة لم يحدث وانما هذه الزنا من النقل عنهم لما رأوا انهم يقولون باطلاق مشترك على ما يضنوا انهم الحقوه بالعام في الاستغراء وجوب الحمل على الجميع شنو اللي خلاه يقول هاد الكلام

99
00:32:34.950 --> 00:32:51.850
لان القول بان المشترك يفيد العموم فيه اشكال هذا هو اللي خلاه يقولها مشكل قال ووجه خروج الاحتياط انه اذا قال انظر الى العين فنظر الى جميع معانيه ووجوب الاحتياط هذا الاحتياط المنسوب للقاضي

100
00:32:51.950 --> 00:33:10.550
ابي بكر ما خلاني لانه نسب اليه على خلاف عنه واش فعلا كيقول فيه الاحتياط هذا هو وجهه قال الى جميع معانيه لا يشك في حصول مراد متكلم واما اذا نظر الى بعض المعاني دون بعض فربما لا يكون البعض المنظور اليه مراد المتكلم. مرادا

101
00:33:12.400 --> 00:33:26.350
ربما لا يكون البعض المنظور اليه مرادا متكلم. مم. لكن قالوا هذا الدليل ضعيف. مهم لانه كما لانه احيانا ممكن يحمل على جميع المعاني احتياطا فيقع في المحظور كما ذكرنا قبل

102
00:33:26.400 --> 00:33:43.050
يجي يبغي يحتاط فيقع في خلاف قصد المتكلم قال قالوا لانهم كما يحصل مراد المتكلم بتحصيل جميع معانيه قد يحصل لذلك غير مراده. نعم كما اذا قال انظر الى العين

103
00:33:43.350 --> 00:33:56.550
فنظر الى عين امرأته او الى ذهبه ربما لا يريد النظر الى ذلك لانه قد يسوءه ذلك. فرعى الشافعي رحمه الله جهة الاحتياط. ولم يراعي جهة اخرى فالاولى التوقف حتى يرد البيان كما

104
00:33:56.550 --> 00:34:20.350
الجمهور فالاحتياط هو التوقف ماشي هو الحمل على الجميع فالاحتياط فالاحتياط هو التوقف لان لا يقع الاقدام بغير المراد انتهى من نعم. ثم عاد الناظم الى ذكر الخلاف في مسألة جواز الاستعمال المشترك في معنييه او معانيه فقال وقيل لم يجزه نهج العرب وقيل بالمنع ضد

105
00:34:20.350 --> 00:34:31.350
اي وقيل لا يجوز لغة اطلاق المشترك على معنييه لا حقيقة ولا مجازا ولكن يجوز عقلا. لان العرب لم تستعمله الا في كل واحد من معناه على انفراده لا في مجموعه

106
00:34:31.350 --> 00:34:48.050
مجموعهما نعم وهذا هو قول الغزالي والبصري المعتزلي والبيانيين وقيل بالمنع في الاثبات وهو مراد بضد السلب ومثله الامر ويجوز في النفي ومثله النهي نحو لا عين عندي لعموم النكرة في سياق

107
00:34:48.050 --> 00:35:08.800
قال ابن قال ابن عاشور وش الفرق ان هذا القائل يرى المشترك في دلالته على معانيه النكرة على الفرض المبهم؟ فهو في اثبات مثلها لا يدل قال الا على فرض وفي النفي يدل على الاستغراق لان نفي الفرض المبهم يستلزمون فيه الجميع. مهم. ثم قال وجوابه التفرقة بين مشترك اللفظي والنكرات

108
00:35:09.350 --> 00:35:27.650
بمنع كونه موضوعا للوحي مبهم من معانيه. بل هو موضوع لكل معنى على حدته نعم اذن وجه من قال بهذا القول يرى ان المشترك مثل النكرات قاليك والجواب الرد على هذا القول ان نبين له الفرق بين

109
00:35:28.100 --> 00:35:42.250
بين المشترك اللفظي وبين النكرة قال لك كاين فرق بينهم شنو هو الفرق بينهما؟ بمنع كونه موضوعا للواحد من معانيه النكرة موضوعة للواحد ولا لا؟ رجل موضوع لشخص واحد مبهر

110
00:35:42.750 --> 00:36:00.150
اما المشترك فليس موضوعا لواحد مبام وانما هو موضوع لكل معنى على حدة موضوع للباصرة على حدى وللجارية على حدة  الضعف السلكي في ابهاج هذا الطلب ان السلب لا يرفع الا ما هو مقتضى الاثبات. مهم

111
00:36:00.200 --> 00:36:22.300
ومقتضى ومقتضى الاثبات عند هذا القائد احد المدلولات المختلفة فقط. فحينئذ لا يعم السلب الجميع. واضح هذا الرد هذا قال مقتضى الإثبات وهاد القائل كيقول في حالة الإثبات كاين  يعني فحالة الاثبات يطلق اللفظ على معنيه

112
00:36:22.500 --> 00:36:34.300
لا في حالة الاثبات يا ابني وقيل بالمنع بضد السلم اذا هذا القائل ينفي العمومة او ينفي اطلاق المشترك على معنيه في حال الاثبات. كنقولو ليه راه في حالة السلب

113
00:36:34.600 --> 00:36:49.650
اه الذي يرتفع وينتفي هو ما يدل عليه اللفظ حالة الاثبات وانت في حالة الاثبات لا تجوز اطلاقه على معنيه كتقول يطلق على معنى واحد اذن تا فحالة السلب را غادي نرفعو غير معنى واحد اذن ما كاينش العموم

114
00:36:50.200 --> 00:37:08.150
قال قال فان اردتم بعمومه انه يعم مثل ذات اللفظ ففاسد لما ذكرناه. وان اردتم انه يعم في افراد مدلول واحد لا في افراد المدلولات المختلفة ولا يجديكم شيئا لأن ماشي هذا هو محل البحث حنا محل البحث كنتكلمو على اطلاق اطلاق المشترك على

115
00:37:08.600 --> 00:37:27.250
معانيه مختلفة في الحقيقة ماشي على افراد معنى واحد كنتكلمو على معاني متعددة  وقد ضاع بوجه اخر قال في البدور اللوامع وهذا المذهب ضعيف من جهة تخصيص هذا بالنفي فانه ان كان يلاحظ خصوصية

116
00:37:27.350 --> 00:37:48.500
للنفي عن الاثبات غير ما ذكر ما ذكرنا غير ما ذكرنا يعني ما علم من عموم النكرة في سياق النفي فليس بظاهر وان كان ما ذكرنا فالواجب ان يلاط ذلك بوجود المعمم مطلقا كالنفي وكالألف واللام. وكالشرط على القول به. نعم. كالقرائن الخارجية

117
00:37:48.500 --> 00:38:06.900
في عموم النكرة ونحو ذلك والله اعلم. مم وكالقرائن الخارجية المفيدة عموما نكرة ونحو ذلك والله اعلم بمعنى وهذا لا يقول بذلك هذا من باب الإلزام قال ليه الا انت تعتبر اه يعني العموم

118
00:38:06.950 --> 00:38:28.450
بجميع الحقائق او المعاني فوجب ان لا تنيط الحكم فقط بكون المعدة في سياق النبي خاصك تعممها لك جميع ما يدل على العموم تقول كذلك اذا دخلت الألف واللام على المشترك واذا كان في سياق الشرط وغير ذلك مما يفيد العموم وهذا القائل لا يقول بذلك

119
00:38:28.450 --> 00:38:42.250
قل غير في سياق النفي والنهي قال والخلاف انما هو اذا مكن الجمع بين المعنيين والا امتنع. نعم. فافعل للطلب والتهديد. نعم. وكيف نحات في جواز الجمع المشترك باعتبار معانيه فاجاز

120
00:38:42.250 --> 00:38:55.700
ابن ما لك ومنعه ابن الحاجب كقولك عندي عيون تريد باصرة وجارية وذهبا والجواز مبني على جواز اطلاق المشترك المفرد على معنيه ومعانيه كما ان المنع المفلون على المنع وهو قول اكثر

121
00:38:55.900 --> 00:39:09.650
قال ابن عاص وجمع ما اذا لحظة هذا خلاف لغوي وتنبني عليه مسألة اخرى حتى هي لغوية ونحوية هل يجوز ان نجمع اللفظ المشترك عين مثلا نجمعوه نقولو عيون اختلف

122
00:39:10.100 --> 00:39:28.400
فقيل يجوز وقيل لا القائلون بالجواز اه من جوز بنى ذلك علاش؟ على جواز اطلاق المشترك على معانيه او معانيه. فمن يقول بجواز اطلاق العمل يجيز تقول عندي عيون وتقصد بصيرة وجارية ذهبت

123
00:39:28.850 --> 00:39:52.150
ومن قال لا يجوز اطلاق المشترك على معنيها ومعانيه منع الجمع ماتقولش عيون واجب تقول عيب  الو وجه ارتباط هذا بهذا واضح ولا لا لأنه لا يمكن لاحظ ميمكنش عقلا ان يقول قائل بأنه لا يجوز اطلاق المشترك على معنيه ويجوز الجمع لا يمكن هذا يتنافيان

124
00:39:52.900 --> 00:40:06.150
لأنك الى جوزتي الجمع غنقولك ما وجه الجمع طيب اذا قلت عيون ماذا تقصد بعيونك؟ يقول لي كنقصد كذا وكذا وكذا. اذا على هذا فقد فيجوز ان اقول عيون واريد به

125
00:40:06.500 --> 00:40:22.600
المعاني المختلفة وانت لا تجوز ذلك اصلا قال قال ابن عاصم والجمع ما على اشتراك قد وضع ابن على الحبل الذي منه سمع وقيل لا يبنى الجمع على الاطلاق قد يجمع المشترك سواء وقيل لا يبدى الجمع على الاطلاق

126
00:40:27.100 --> 00:41:01.700
سهل جدا لا يبدأ قيل لا يبنى الجمع على الاطلاق لا يبنى عذاب نعم  اذا وقيل يعني وقيل لا يبنى الخلاف في جواز جمعه ام لا؟ على الخلاف في اطلاق في الاطلاق اي في اطلاق المشترك على معنيه او معانيه

127
00:41:02.200 --> 00:41:16.750
بعضهم قالك لا داك الخلاف اللي اختلفوا النحات واش يجوز ان يجمع المشترك ولا لا يجوز ليس مبنيا على الخلاف في جواز اطلاق اللفظ على معنيه او معانيه بمعنى داك خلاف بوحدو هدا خلاف بوحدو لا علاقة بينهما

128
00:41:17.250 --> 00:41:35.050
بل هو يقول لك بل يجمع المشترك سواء قيل بجواز اطلاقه على معانيه ام لا وهو قول ضعيف قول مرجوح لما ذكرت لكم لانه يتنافى القول بمنع اطلاق المشترك على معنييه وبجواب جمعه. يتنافيان

129
00:41:35.500 --> 00:41:49.250
واحد كيقولك لا يجوز نتوما را كيجوز الجمع وكنقولو ليه طيب ايلا جمعتي عيون ماذا تقصد؟ غيولي كنقصد كذا وكذا اذن انت اطلقت النبضة المشتركة على معانيه الا الى بدأ فحالة الافراد وجوز في حالة الجمع

130
00:41:49.850 --> 00:42:03.750
قالب بل يجمعهم ما اشتركوا سواء قيل بجواز اطلاقه على معانيه ام لا؟ لان الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف وقد رآه ابن الانباري تمسكا بما ليس بصريح فيما رأى الحريري

131
00:42:03.800 --> 00:42:29.700
هذا بالعين حين اعما هواه عيناه عينه فانتنى بلا عين يعني اشمن بحر هذا   قال جاد بالعين حين اعمى هواه عينه جاد بالعين ماذا يريد بالعين النقد ياك؟ النقد  بالعين اي بالنار

132
00:42:29.900 --> 00:42:48.850
حين اعمى هواه عينه. المراد بها الجارحة فانثنى اي فرجع بلا عينين بلا باصرة ولا نقد فلما جاز في التثنية يعني لا يجوز في الجمع لأن علاش كنتكلمو حنا عل الجمع

133
00:42:49.000 --> 00:43:03.600
وهاد البيت هذا الذي استدل فيه فاس فيه تتنية العين ولا فرق بين التقنية والجمع اذا جاز اذا جازت تسنية العين فيجوز الجمع بلا اشكال  قال ولي الدين في النجم

134
00:43:03.800 --> 00:43:18.400
وكل من تقدم عنه الاستعمال المشترك في معناه قائم بوجوب حمله على معنيه. نعم وهذا هو الصواب. وكل من تقدم عنه استعمال المشترك في معنييه قائل بوجوب حمله على معنيين نعم

135
00:43:21.150 --> 00:43:37.900
يطلق ذو الجواز يعني انه يجوز اطلاق اللفظ على مجازيه على مجازيه او مجازاته على الراجل قولك لا اشتري يريد الصوم والشراء بالوكيل. نعم لا اشتري تريد السم والشراء بالوكل. هذان المعنيان معا مجازيا

136
00:43:38.400 --> 00:43:56.500
لان لا اشتري حقيقة في ماذا انك انت انت بنفسك لا تماسل الشراء. لكن انت اطلقتي هاد اللفظ او قصدتي به لا اشتري اي لا اسور منشريش بمعنى منسولش شحال دايرة السلعة لا اسوم اطلاق الشراء على السوم هدا فاجاز

137
00:43:56.700 --> 00:44:15.850
وتقصد معنى اخر الشراء بالوكيل لا اشتري اي بوكيل فهذان مجازي يعني بجوج  فيحمد عليه بعد المالكية ان قامت قليلة عليهما او تساويا في الاستعمال والآخرين. هل رجح احدهما ترجح وشرط الحمل عليهم ان لا الا يتنافي كالتهديد

138
00:44:15.850 --> 00:44:38.600
السباحة وحقيقته ويصح ان يراد معاذ لفظ واحد نحو وافعل الخير فالامر حقيقة في الوجود بوجود مجازر وقرينته شمول الخير لهما وهو المفعول تجرد دقيق العيد في شرح الادمان على جواز استعمال النفط في الحقيقة ومجازه معا بقوله صلى الله عليه وسلم

139
00:44:38.650 --> 00:44:58.300
كبوا عليه ذنوبا من ماء حيث ان صلة الامر توجهت الى صب الذنوب والواجب من ذلك القدر الذي يغمر النجاسة ويزيلها نعم والزائد مستحب قد استعمل صلة الامر في الحقيقة والمجان. نعم واستدلال دقيق رحمه الله. استدلال دقيق جدا وجه دقيق واضح

140
00:44:58.500 --> 00:45:15.800
صبوا عليه ذنوبا. اذا القدر الذي تزول به النجاسة الامر فيه للوجوب. وما زاد على ذلك الامر فيه للاستغفار قال وهذا قول المالكية غير القاضي والشافعية وهل هو حينئذ مجاز او حقيقة ومجاز باعتبارين

141
00:45:16.000 --> 00:45:37.000
قال زكريا كذا نقله عنه اي القاضي المصنف يعني السبكي  انا زكريا في شرحه لجمع جوامع زكريا الابصاري له الشرح  وهمه الزركشي فيه وقال لم يمنع القاضي استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه

142
00:45:37.050 --> 00:45:55.200
وانما منع حمله عليه مبلغ قليلا الا قليلا فاختلطت مسألة الاستعمال بمسألة الحمل. نعم  طلعت ومحل الخلاف كما فرضه ابن السمعاني اذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرته واذا امتنع الحمل قطعا نعم بلا شك والا راه يقدم

143
00:45:55.200 --> 00:46:15.800
تقدم الحقيقة على المجاز  واش الحقيقة الراجحة تساوي يساويها المجاز للمرجوع؟ لا اذن المسألة هادي فاش؟ اذا اشرت الى هذا امثلة تذكرتم اذا كانت اذا كان المجاز مشتهرا بحيث ساوى الحقيقة نعم حينئذ يحمل عليهما معنا

144
00:46:16.500 --> 00:46:37.300
قال البناني في حاشيته بناني بناني هذا البوناني المصري في حاجيته على المحل قال البوناني في عاشيته ان قلت تقرر احتياجه مجازر قرية عن مرادت معنى الموضوع له. فكيف يتصور ارادتهما معا باللفظ الواحد؟ مم

145
00:46:37.450 --> 00:46:52.900
لان ذلك اللفظة الواحدة لا بد له باعتبار جهة المجاز من قرينة صرفت من ارادة الموضوع له اولا فكيف مع وجودها يصوغ ارادته مع المجازر قلت تيذكرو الشريح في كلام

146
00:46:53.100 --> 00:47:06.400
دابا حنا مقرر عندنا ان ان حمل اللفظ على مجازه لابد له من قرينة صارمة عن ارادة المعنى الحقيقي ياك هدا معروف متى نحمل اللفظ على مجازيه؟ كنقولو المقصود به المعنى المجازي

147
00:47:06.450 --> 00:47:20.200
اذا وجدت قليلة صارفة عن ارادة المعنى الحقيقي وهنا نحن نقول يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. فاذا وجدت القرينة الصارفة فلا يجوز ان يقبل على الحقيقة. واذا لم توجد القرينة الصالحة فلا يجوز ان يحمل على المجال

148
00:47:20.200 --> 00:47:35.250
فكيف قلتم يجوز ان يحمل عليهما معا السؤال الاشكال؟ الجواب قال والفساد يكون الشرح في الكلام على المجاز لان احتياج المجاز الى القضية المذكورة مبني على انه لا يصح ان يراد بنفض واحد حقيقة نعم. نعم

149
00:47:35.450 --> 00:47:58.800
حيث قال تقال ومن زادك البيانيين مع قرينة مانعة من عن ارادة ما وضع له او لا فشى على انه لا يصح ان يراد باللفظ حقيقة والمجاز اذا اه اهل الاصول وهادي مسألة ان شاء الله ساشير اليها الان في الكلام عن الحقيقة والمجاز. الاصول هم الذين يزيدون في تعريف المجاز مع وجود قرينة صارفة

150
00:47:58.800 --> 00:48:16.950
او مانعة مئات المعنى الحقيقي اهل البيانيون اما اهل الاصول فلا يزيدون هذا في واضح كيقولو هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اولا ولا ابتداء لكن لا يزيدوناش عبارات مع وجود قرينة صاريفة هؤلاء شكون اهل البيان

151
00:48:17.100 --> 00:48:39.750
ومن تبعهم من اهل الاصول يقول بهذا لكن كل من يقول بهذا ممن يتبع البيانيين من اهل الاصول انما يقولون هذا بناء منهم على امر وهو انه لا يجوز اصلا ان يطلق اللفظ ويراد به الحقيقة والمجاز لان اصلا هاد المسألة لي ذكرنا اطلاق اللفظ وارادة معناه الحقيقي المجازي فيها خلاف

152
00:48:39.750 --> 00:48:58.450
قلنا الصحيح هو الجواز اذا من يقول بعدم الجواز؟ هو من يشترط القرينة الصارمة ومن يقول بالجواز وهم جمهور الاصوليين لا يشترطون في المجاز وجود القرينة الصارفة عنه ارادة المعنى الحقيقي

153
00:48:58.800 --> 00:49:15.500
تبعا للبيانيين قال وفي التلويح في قيل في مجموع والمجاز مشروط بالقليلة المانعة عن ارادة الموضوع له. فيكون الموضوع له مرادا وهذا محال قلنا الموضوع هو هو المعنى الحقيقي وحده. قلنا الجواب الموضوع له زد

154
00:49:15.650 --> 00:49:32.150
وتجب قرينة دالة على انه وحده ليس بمراد. وهي لا تنافي كونه داخلا تحت المراد. نعم انتهى اذا قلنا الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده. فتجب قرينة دالة على انه وحده ليس بمراد

155
00:49:32.200 --> 00:49:47.150
وهي لا تنافي كونه داخلا تحت المراد اذن الا كان المعنى الحقيقي يطلق اللفظ ويراد به المعنى الحقيقي اذا مراد من اللفظ ولا لا ملي كنقولو يطلق اللفظ ويراد المعنى الحقيقي والمجازي اذن الحقيقي داخل

156
00:49:47.200 --> 00:50:10.750
المراد داخل اذن هذا هو المطلوب اذن خاص تكون قليلة تقول لينا لا ليس واحد هو وحده هو المراد دون غيره حينئذ عاد نقول لا يجوز اطلاقه على الحقيقة او المجاز والا حنا ملي كنقولو الحقيقة راها داخلة ادن هدا هو يعني اه ما وضع له اللفظ داخل تحت اللفظ ولا اشكال

157
00:50:12.550 --> 00:50:41.950
هذا حاصل وما ذكر ثم قال حقيقة  منها التي للشرع عزوها عقل وخجل منها ومنها  قال رحمه الله الحقيقة الحقيقة من حق الشيء يحق او يحق بالكسر والضم حقيقة على وزن فعيلة

158
00:50:42.250 --> 00:51:11.500
مشتقة من اه حق الشيء يحق او فعلها هو حق الشيء يحق او يحق بمعنى ثبت حق الشيء يحق اي ثبت فهو حقيقة. اذا فعل هذا حقيقة من باب فعين بمعنى فاعل حق الشيء اي ثبت فهي فاعل بمعنى فاعل اذا فاللغة حقيقة اي ثابتة هذا هو معنى

159
00:51:11.500 --> 00:51:40.650
حقيقة اي ثابتة ويجوز ان ان تكون حقيقة من باب فعيل بمعنى مفعول لكن متى الى قلنا هي من حققته مأخوذة من قولهم حققت الشيء اذا اثبته وحينئذ غتكون حقيقة بمعنى مثبتة اذا حقيقة اما من حق يحق اللازم يعني حق الشيء يحق او يحق اللازم

160
00:51:40.650 --> 00:51:58.800
فهي بمعنى فاعل. واما من حققته وهذا قول قول ضعيف من حققت الشيء اذا اثبته فهي بمعنى مفعول. والأصل فيها حقيق لأن انتبهوا شوف حقيقة في الأصل كما ذكر في

161
00:51:58.800 --> 00:52:14.500
من حقها اذا هي وصف ولا لا بالحق الشيء يحق او يحق وصف فعيل لكن نقل هذا اللفظ من الوصفية وصار اسما على ما نتحدث عنه. صار اسما على اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا

162
00:52:14.500 --> 00:52:29.500
خدينا هاد الوصف من الوصفية وصار اسمن سار على من على واحد الأمر معين عندنا في هذا العلم او في غيره من العلوم وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له فلما

163
00:52:29.550 --> 00:52:48.200
نقل من الوصفية الى الاسمية زيدت فيه التاء. في الاصل حق الشيء فهو حقيقة اي ثابت زيدت له التاء علاش زينة التاء؟ للدلالة على الفرعية هاديك التازيدات للدلالة على الفرعية على ان هذا

164
00:52:48.450 --> 00:53:08.450
اللفظ مستعمل هنا فرعا اي ان اصله وصف وصار هنا فلما صار اسما اش استعمل في فرع من اصله اذ اصله وصف واستعمل اسما فزيدت التاء للدلالة على الفرعيات واضح الكلام

165
00:53:08.700 --> 00:53:32.750
وقيل ان التأديب هاديك التاء فحقيقة اختلفوا فيها قيل للتأنيث وهو ظاهر كما هي علامة فرعية وهذا مذهب اه كثير من اهل اللغة واضح اذا هذه هي الحقيقة من جهة اللغة

166
00:53:32.900 --> 00:53:48.300
اعلموا ابتداء ان الحقيقة مقصودة في هذا الفن بالذات بخلاف علم البيع. علم البيان ان شاء الله سيأتي معنا في الجوهر سيأتي تاريخ الحقيقة لكن ماشي هي المقصودة بالذات. المقصود بالذات هو المجاز

167
00:53:48.350 --> 00:54:11.500
الحقيقة تذكر ليفهم معنى المجاز تذكر هناك ويذكر تعريفها لماذا من بابه بضدها تتبين الأشياء ويتوسعون ويفصلون الكلام على المجازي اذا فليست مقصودة بالذات هناك المقصود بالذات هو المجاز. اما هنا في الاصول فان الحقيقة مقصودة

168
00:54:11.750 --> 00:54:41.700
بذاتها وبالخصوص الحقيقة الشرعية كما سيأتينا بإذن الله تعالى اذن هذا تعريف الحقيقة لغة اعلموا ان الحقيقة اربعة انواع حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة عقلية  المقصود هنا الذي عرفه الناظم وذكره الحقيقة الشرعية قال منها التي للشرع عطوها عقل

169
00:54:41.850 --> 00:55:08.250
منها ومنها منتقدين اش كتسميها حقيقة وسيأتي ايضاحها بقوله وما افاد باسمه النبيون الوضع مطلقا هو الشرعي  في الحقيقة الشرعية القسم الثاني الحقيقة العرفية والحقيقة العرفية هي ان يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغة

170
00:55:09.500 --> 00:55:34.750
ان يختص الاستعمال عرفا اي الاستعمال العرفي ببعض ما دل عليه اللفظ لغة يعني ان يكون لفظ من الالفاظ يدل في اللغة على معنى عام يجي الاستعمال العرفي ويخصص دلك اللفظ الذي يدل على معنى عام يخصصه ببعض افراده

171
00:55:35.200 --> 00:55:55.100
او بجزء مما يدل عليه فإذا خصص الإستعمال العرفي لفظا يدل في اللغة على شيء عام ببعض الافراد فيصير حينئذ ذلك اللفظ حقيقة عرفية في ذلك الجزئي كيولي هداك الجزء هو معناه لكن

172
00:55:55.150 --> 00:56:15.050
عرفا واضح الكلام؟ متل الدابة الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الارض جاء الاستعمال العرفي وخصها بذوات القوائم الاربعة لا في جزء مما يدل عليه المعنى اللغوي. فصار اطلاقها على ما يدب على الارض حقيقة في العرف عرفيا

173
00:56:15.050 --> 00:56:37.800
مفهوم هادي هي الحقيقة العرفية القسم الثالث الحقيقة اللغويا وهي التي لم ينقلها عن اصلها استعمال شرعي ولا عرفي هاديك لي باقا على اصلها اذن الحقيقة اللغويشية التي لم ينقلها عن اصلها استعمال شرعي ولا عرفي كما وضعت ما زالت

174
00:56:38.200 --> 00:56:54.350
بقيت ما نقلها عن عن ذلك المعنى الذي تدعو اليه في اللغة لا شرع ولا عرف باقا كيفما كانت واضح الكلام بديتي كتسمع الحقيقة لغويا القسم الرابع الحقيقة العقلية وقد عرفتموها في الجوهر تقدمت معانا

175
00:56:54.400 --> 00:57:18.550
وهي اسناد الفعل او ما يضاهيه لمن هو له عند المتكلم فيما يظهر من حاله كما علمتم هنا اسناد فعل او مضارعه الى صاحبه كفاز من تبدل اسناد الفعل وشبهه لمن هو له عند المتكلم قلت في الظاهر من حاله

176
00:57:18.600 --> 00:57:40.250
هي الحقيقة العرفية بالعقلية وهذه الحقيقة العرفية لا يتعرض لها الاصوليون وانما يتحدث عنها البيانيون البلاغة لا علاقة لهم بها من باب تتمة للقسمات وانما يتحدثون اصالة عن الحقيقة الشرعية

177
00:57:40.400 --> 00:58:04.150
ثم بعد ذلك على الحقيقة العرفية ثم على الحقيقة اللغوية. وسيأتي معنا واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق عرفي فاللغوي على الجميع  اذن اولا سنتحدث عن الحقيقة الشرعية قالك اسيدي منها التي للشرع ازوى عقلي اذن ماذا تستفيد؟ من هاديك من اي من الحقيقة الضمير

178
00:58:04.300 --> 00:58:22.450
من للتبعيد ياك ازيد منها اي من الحقيقة التي الحقيقة التي عقل عزمها للشرع اي الشرعية اذا فتستفيد منه ان هناك حقائق اخرى لانه قال منها للتبعيض اذا كاين حقيقة لغوية وكاين حقيقة

179
00:58:22.500 --> 00:58:43.750
عرفية لذلك قال لك منها التي للشرع مفهوم تقدير كلامه قال التي عقل عزوها للشرع كائنة منها اذا منها جرجوم تعليق محذوف خبر مقدم والتي مبتدأ مؤخر واضح اذا تقدير كلامه

180
00:58:43.800 --> 00:59:16.100
والحقيقة التي عقل عزوها اي اضافتها للشرع منها اي من الحقيقة علاش قال منها لأن اقسام الحقيقة ثلاثة شرعية وعرفية ولغوية وهذه الشرعية منها من الحقيقة مفهوم الكلام   الحقيقة التي عقل عزوها اي اضافتها للشرع كائنة منها من الحقيقة

181
00:59:17.800 --> 00:59:38.050
واضح الكلام ثم قسمها الى قسمين قال لك اعلم ان الحقيقة الشرعية نوعان منها ما هو مرتجل ومنها ما هو منقول قال مرتجل منها ومنها منتقل مرتجل منها ومنها منتقل نوعا

182
00:59:38.300 --> 00:59:56.150
النوع الأول مرتجل من هذا مبتدأ وخبر مرتجل منها اي من الحقيقة الشرعية اش معنى الحقيقة الشرعية المرتجلة؟ اش معنى هاد النوع المرتجل؟ المرتجل هو ما لم الحقيقة التي لم يسبق لها استعمال القبل الشرعي

183
00:59:57.500 --> 01:00:23.400
الحقيقة التي لم يسبق لها استعمال قبل الشرع اي انها غير منقولة من اللغة اش معنى مرتجل الفقيه؟ غير بل وضعها الشارع ابتداء اول من وضع ذلك اللفظ للدلالة على ذلك المعنى هو الشارع الحكيم. ما وجد لذلك الوضع

184
01:00:23.500 --> 01:00:43.600
ما وجد ذلك الوضع في اللغة  هادشي كتسمى حقيقة مرتجلة النوع الثاني قال ومنها منتقل اي منقول من اللغة ومنتقل من اللغة كائن منها اي من الشرعية الضمير في المنهج يرجع

185
01:00:43.750 --> 01:01:14.450
للحقيقة الشرعية ومنتقد اي منقول من اللغة كائن منها اي من الشرعية. وذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج هادشي ساهل مفهوم اذا قالك يعلم ان الحقيقة الشرعية نوعان النوع الأول من الحقيقة الشرعية ما هو؟ مرتجل. مرتجل اين

186
01:01:15.150 --> 01:01:31.250
لم يسبق له وضع في اللغة بمعنى ان اول من وضع ذلك اللفظ للدلالة على ذلك المعنى هو الشرع والقسم الثاني المنقول اي منقول من اللغة كالصلاة هاد اللفظ هدا منقول من

187
01:01:32.000 --> 01:01:54.800
من معناه اللغوي واستعمله الشارع في معنى خاص الصيام هاد اللفظ له معنى في اللغة نقل من ذلك واستعمله الشريع في معنى خاص مفهوم قد تقول لي مثلت القسم الثاني وهو المنقول من الحقيقة الشرعية فما هو مثال المرتجل؟ واضح الكلام

188
01:01:55.000 --> 01:02:19.600
اش هو مثال المرتجل من الحقيقة الشرعية؟ الجواب ان جمهور الاصوليين انكر وجود المرتجل منها من الحقيقة الشرعية. قالوا الحقيقة الشرعية كلها منقولة من اللغة لا يوجد فيها جميع الألفاظ الموجودة في الشرع هي موجودة في اللغة

189
01:02:20.000 --> 01:02:37.550
ونقلت من معناها بعضها بقي على المعنى اللغوي. وبعضها نقل من المعنى الذي وضع في اللغة واستعمل في المعنى الخاص لا يوجد شيء مرتجل اي لم يسبق له وضع في اللغة. هذا مذهب جماهير الاصوليين

190
01:02:37.900 --> 01:03:03.200
وهو الذي ارتضاه في نثر الورود انه لا يوجد المرتجل كلها منقولة   لكن من ثل له الشارع الشيخ باه حفظه الله قال يمكن ان يمثل له بمثل قال لا تمثيل للمرتجل بمثال

191
01:03:03.700 --> 01:03:33.300
قال يمكن ان يمثل له فواتح اسماء السور  يمكن ان يمثل له بفواتح آآ بفواتح السور بان العرب لم تستعمل تلك الفواتح في معنى ما شيء اقسم بفواتح الصور تلك الفواتح التي افتتحت بها بعض السور اللي هي الحروف المقطعة

192
01:03:33.600 --> 01:03:50.100
الف لام ميم والف لام ميم صاد نحن نجزم ان هذه الالفاظ تدل على معان قطعا الف لام ميم هاد الحروف تدل على معنى او على معان قطعا بلا خلاف

193
01:03:50.700 --> 01:04:09.450
ليس في كلام الله تعالى ما لا معنى له ثم هاد المعنى الذي تدل عليه هذه الفواتح قد اختلف فيه قال وقوع الخلاف في المعنى ما هو؟ هل معناها كذا او معناها كذا او نتوقف في معناها ولا نتكلم بدون دليل؟ هذا لا ينفي

194
01:04:09.450 --> 01:04:23.600
ان لها معنى المعنى كاين غير العلماء اختلفوا فيه وبعضهم قال نتوقف لا نتكلم بلا علم ولم يسبق لهذه الحروف استعمال في اللغة العربية لانه لو كان لها معنى في اللغة

195
01:04:23.900 --> 01:04:43.900
لا امكن الا يقع فيها الخلاف لانها حينئذ تفسر بالمعنى اللغوي اذن ها هي الفاظ لها معان بالاجماع وان اختلف في اه تعيين المعنى ما هو و لم يسبق لها استعمال في اللغة اذا فهياش

196
01:04:44.300 --> 01:05:04.250
تلك المعاني التي تدل على هاد الالفاظ تدل على معان شرعية لم يسبق لها عمل في اللغة اذا فهي من قبيل  لكن اذا صح التمثيل بهذا فنقول الغالب والكثير في الحقيقة الشرعية انها منقولة

197
01:05:04.600 --> 01:05:30.850
الغالب واغلب الغالب واكثر الكثير انها منقولة من اللغة اي لفظ له حقيقة شرعية مخالفة للحقيقة اللغوية فلا بد ان تجد له حقيقة لغوية وان تجده منقولا من اللغة استعمله الشارع في معنى مخصوص كالصلاة الصلاة وضع لها معنى

198
01:05:30.850 --> 01:05:46.250
في اللغة ونقلت من اللغة واستعملت في معنى مخصوص الصوم الحج الزكاة غير ذلك من الالفاظ الشرعية  اذن فالحقيقة الشرعية المنقولة باللغة هادي موجودة ولا لا؟ بالاجماع بل هي الاكثر

199
01:05:46.650 --> 01:06:07.400
بل هي اكثر الكثيرين اختلف فاش بالحقيقة الشرعية المرتجلة التي لم يسبق لها استعمال في اللغة اختلف هل هي موجودة او غير موجودة؟ فقيل غير واقعة وهذا مذهب الجماهير وقيل واقعة

200
01:06:07.650 --> 01:06:28.800
قال رحمه الله مرتجل منها ومنها منتقل وضحت المسألة اذن فهاد البيت ماداك ذكر ان من الحقيقة من اقسام الحقيقة الثلاثة الحقيقة الشرعية وذكر انها نوعان منها ما هو منقول ومنها ما هو مرتجل ثم قال

201
01:06:29.150 --> 01:06:59.000
والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع  قال لتعلم انهم قد اختلفوا في جواز ووقوع الحقيقة الشرعية واش الحقيقة الشرعية جائزة اختلفوا واش واقعة اختلفوا؟ اذن اختلفوا في جواز ووقوع الحقيقة الشرعية وانتم تعلمون الفرق بين الجواز

202
01:06:59.000 --> 01:07:23.950
لكن الخلاف ضعيف. الصحيح جوازها ووقوعها ولا لا؟ هذا مذهب الجمهور اذن اشنو هو مذهب الجمهور وهو الصحيح والراجل او قطعا ان الحقيقة الشرعية جائزة عقلا وواقعة شرعا موجودة وقد اختلف في الامرين راه كاين خلاف حاصل منهم من نفى جوازها قال لك لا يجوز ان تكون هناك

203
01:07:24.900 --> 01:07:45.800
حقيقة شرعية ومنهم من جوز لكن قال لم تقرأ اذا هناك من جوزها قال لك جائزة عقلا لكنها غير واقعة والصحيح انها جائزة وواقعة. اذا قال والخلف اي الخلاف في الجواز راه تقدم لنا الجواز المقصود به عقلا

204
01:07:45.950 --> 01:08:16.900
اي في جواز الحقيقة الشرعية عقلا فنفاها المعتزلة معتزلة نفوها قالك اسيدي الحقيقة الشرعية اش غير جائزة عقلا لا تجوز عقلا ممتنعة عقلا والوقوع فنفى وقوعها القاضي وابن القشيري مع القول بجوازها انتبه هؤلاء يقولون باش

205
01:08:17.150 --> 01:08:37.450
بانها جائزة عقلا لكنها غير واقعة والجمهور وهو الصحيح على انها جائزة وواقعة مطلقا هذا مذهب الجمهور واقعة مطلقة اشمعنى مطلقة في الفروع وفي الاصول وقيمة كاين واحد القول قال اهله

206
01:08:37.900 --> 01:08:56.500
في الفروع واقعة في الفروع العملية كالصلاة. لا في اصول الدين فلا تقع في الكفر والايمان ونحو ذلك مفهوم اذن الجمهور على انها جائزة وواقعة زد مطلقا في الفروع وفي اصول الدين

207
01:08:56.750 --> 01:09:16.150
وقيل كاين واحد القول في الصلاة هادو قال لك واقعة في فروع العملية للصلاة والصيام والحج وليست واقعة في اصول الدين كالكفر والايمان ينصح من الان لها وقت قال والخلف في الجواز والوقوع لها اي وقوعها وقوعي لها اي للحقيقة الشرعية اي وقوعها

208
01:09:16.300 --> 01:09:33.800
تعدى المصدر اللي هو الوقوع بالجر والمجرور لانه دخلت عليه اية الى مدخلاتش عليه الف اللغة نقولو ووقوعها لكن لما دخلت قال والوقوع لها والخلف في الجواز والوقوع لها الخبر فين هو الخبر الفقيه

209
01:09:34.250 --> 01:09:57.550
كائن من المأثور والمسموع الخلف مبتدأ ومن المأتور خبر والخلف في الجواز والوقوع لا زيد الفقيه كائن وحاصل من المأثور والمسموع اش معنى من المأثور المسموع؟ اي مما اثر المسموعين عطف تفسير

210
01:09:57.900 --> 01:10:18.900
عطف على المأتور عطف تفسيره معندوش شي فائدة جديدة كائن مما اثير وسمع عن الاصوليين اذن من المأثور ومن المسموح هاد المسموح اش كيتسمى المسموعين المأتون بمعنى واحد بحال بحال كائن غي تمم به البيت وصافي عطف تفسيره

211
01:10:19.450 --> 01:10:40.250
اذن حاصل البيت قال لك مما اثر وسمع عن الاصوليين الخلاف في جوازي الحقيقة الشرعية واو وقوعها  قال من المأتور والمسموع اي عن العلماء من المأثور اي المنقول عنهم والمسموع عنهم والمعنى واحد

212
01:10:41.000 --> 01:10:57.500
ثم قال وما افاد لاسمه النبي بل وضع مطلقا هو الشرعي طيب غتقولي اسيدي عرفنا انها جائزة وقع لكن شناهي الحقيقة الشرعية؟ ما هي؟ عرفها هنا ما معنى الشرعية قال

213
01:10:57.550 --> 01:11:24.300
وما ايها الحقيقة افاد النبي لاسمه وما افاد النبي لاسمه هاد اللي اسمه مفعول به ذي افاد وجره بالله اذا اللام في لاسمه زائدة وما افاد النبي اسمه فجر المفعول به بالله والمراد بالنبي اي الشرع انتبه المقصود

214
01:11:24.300 --> 01:11:45.000
وبالنبي الشارع عموما سواء كان ذلك كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبر بالنبي عن الشرع عن مطلق الشرع قال والحقيقة التي افادها افاد اسمها النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعنى المستفاد

215
01:11:45.000 --> 01:12:06.600
من المستفاد تسميته من جهة الشرع لا من جهة اللغة قال لن وما افاد لاسمه النبي لا مطلقا شمعنى لا نوضعو مطلقا اي لا مطلق الوضع لا الوضع مطلقا لا مطلق الوضع اي اللغوي والعرفي

216
01:12:07.350 --> 01:12:30.600
هو المسمى الشرعي واضح التقدير الحقيقة التي استفيدت تسميتها من الشرع لا من جهة اللغة ولا من جهة العرف هداك هو معنى لا الوضع مطلقا لا الوضع مطلقة بأي اللغوي والعرفي علاش قال مطلقا

217
01:12:30.750 --> 01:13:03.000
ليشمل اللغوية والعرفية لا مطلق الوضع هواش هو المسمى الشرعي. اذا الخلاصة معنى البيت الحقيقة الشرعية ما استفيدت تسميته من الشارع الحكيم وذلك كالصوم انما استفيد اختصاصه من الشارع الصوت اذا اطلق فالمراد به الامساك عن المفطرات من اكل وشرب وجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس بقصد التقرب الى الضئير

218
01:13:03.100 --> 01:13:21.550
في اللغة الإمساك قل له الصوم هو مطلق الإمساك فاطلاقهما هاد المعنى المخصوص ممن من الشارع اذن فهذا فهذه حقيقة شرعية ثم قال رحمه الله وربما اطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين

219
01:13:22.700 --> 01:13:44.050
انتبهوا لهاد ما ذكر في هذا البيت ما عنده علاقة بما نحن فيه ذكره استطرادا وصافي غير من باب التتميم بالفائدة واستفراد فانتبهوا لئلا يختلط عليكم  المقصود هو لاش بغا يبين لنا المؤلف رحمه الله؟ اراد ان يفيدنا فائدته المقصودة هنا لكن فائدة عامة لوجود مناسبة وهي

220
01:13:44.500 --> 01:14:03.750
لفظ الشرعي او لفظ الشرع اراد ان يفيدنا فائدة عامة ولذلك كلامه هذا فيه استخدام يسمى في البلاغة الاستخدام لانه لان الشرعية فيما تقدم يراد به المعنى والمقصود به هنا اللفظ

221
01:14:04.300 --> 01:14:24.050
قالك وربما اطلق اش اطلق هو اي لفظ الشرعي ربما اطلق اللفظ الشرعي وهذا في البلاغ قلنا كيتسمى استحقاق استعمال اللفظ وارادة معنى به واعادة الضمير عليه وارادة معنى اخر

222
01:14:24.850 --> 01:14:43.750
الشرعي الذي سبق شنو المراد به؟ المراد به المعنى الان لما اعاد اللفظ قال وربما اطلق يقصد اللفظ وربما اطلق لفظ الشرعية بالنطق في في المأذون قالت قد يطلق لفظ الشرع ويقصد به المأذون فيه

223
01:14:43.950 --> 01:14:59.500
وهذا معروف عند الفقهاء يستعملونه بكثرة تيقولو هذا شيء مشروع اش معنى مشروع؟ مأذون فيه فيشمل الواجب والمندوب والمباح هذه هي الفائدة لي بغا يفيد وربما اطلق اي لفظ الشرعي

224
01:14:59.650 --> 01:15:17.250
في المأذون فيه سواء اكان واجبا او مندوبا او مباحا في المأذون مطلقا مثال ذلك عطانا ثلاثة الأمثلة مثال للواجب ومثال للمندوب ومثال للمباح قال كالشرب الشرب هذا مثال لاش

225
01:15:17.350 --> 01:15:42.500
اذا اذا قيل هذا شراب مشروع ممكن؟ اه نقول هذا شراب مشروع اي مأذون فيه وهو مباح والعشاء صلاة العشاء مشروعة اي واجبة والعيدين صلاة العيدين مشروعة اي مندوبة اذا فلفظ المشروع يستعمل

226
01:15:43.550 --> 01:16:03.100
في المأذون فيه الذي يشمل الواجب والمندوب والمباح اذا فحينئذ هذا فهاد البيت المذكور هنا ما عندو علاقة بما نحن فيه اللي هو الكلام عن الحقيقة الشرعية لكن ذكره من باب الفائدة لمناسبة وهي انه تحدث عن

227
01:16:03.250 --> 01:16:20.000
كلمة الشرع تبين الحقيقة الشرعية ثم قال لك اعلم من باب تنبيهك لتتنبأ قال لك اعلم انه قد يطلق لفظ الشرعية ويراد به المأذون فيه واجبا او مندوبا او مباحا

228
01:16:20.300 --> 01:18:20.810
هذا حاصل ما ذكره هنا ثم قال المجاز ان شاء الله الى الدرس الاتي  الاشكال ده واضح