﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. هذا هو اللقاء الرابع مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر في ندوة الشيخ عبدالله العقيل في شرح القواعد الفقهية ولقاء هذه الليلة

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
بعنوان وهو قاعدة من القواعد الفقهية العادة محكمة. نشكر فضيلة الشيخ تلبية الدعوة والحضور الى الى هذه الندوة وهذا كما ذكرنا هو اللقاء الرابع في هذا الدرس وهذا اللقاء العلمي الان المجال لفضيلة الشيخ مع ترحيبنا بالاخوة جميعا الذين حضروا هذا اللقاء

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
وكذلك ترحيبنا بالاخوة الذين يستمعون الى هذا اللقاء عبر موقع البث الاسلامي وللاخوة ايضا الذين يشاهدون الى هذا اللقاء عبر موقع سافل مع ترحيبنا القسم النسائي والاخوات الحاضرات اللاتي يستمعن لهذا اللقاء بين ايديكم اوراق من لديه سؤال حول هذه القاعدة وهذا اللقاء

4
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
الاخير لهذا الفصل ثم ان شاء الله نستأنف في الفصل الثاني وسيتم تحديد الموعد مع فضيلة الشيخ مع تحديد طوال اللقاء فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
يا ايها المرسلين اما بعد فان القواعد الكلية الكبرى التي تدخل في غالب او جميع ابواب الفقه خمس قواعد تقدم معنا قاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزال وعندنا اليوم القاعدة الثالثة العادات محكمة وبقي عندنا قاعدتان احداهما قاعدة

6
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
المشقة تجلب التيسير والثانية قاعدة لا ظرر ولا ظرار او قاعدة الضرر قائدة العادة محكمة القاعدة الشهيرة تدخل في جميع ابواب الفقه ما من باب الله ولهذه القاعدة في فروع و

7
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
العادة المأخوذة من الفعل عادة بمعنى رجع لان العادة هي الامر المتكرر الثابت على ميزان واحد. ولهذا يقال يوم العيد يعود ويتكرر مأخوذ من الفعل عادة يعود وقولهم محكمة اي يرجع اليها

8
00:03:20.150 --> 00:04:00.150
ويؤخذ منها الحكم ويفصل بين الناس في خصوماتهم بسببها يبقى هنا التفريق بين العادة والعرف. فان العادة قد تكون لشخص واحد. بخلاف العرف فانه يقول مجموع للمجموع دون الافراد. العادة تشمل الاعراف. الاعراف عوائد

9
00:04:00.150 --> 00:04:40.150
فكل عرف هو عادة بمجموعة من الناس. لكن هناك عوائد تتعلق باشخاص ليس اسم العوف شاملا لها. ونمثل ذلك في امثلة حتى يتضح لنا الفرق بين العادة والعرف الدم اليسير في الثوب يعفى عنه. والدم الكثير لا يعفى عنه. الظابط

10
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
اليسير والكثير العادة. مهو بالعرف. العادة. ولذلك تختلف عوائد الناس. فعادة القصاب الذي يقوم بتقطيع اللحوم مغايرا لاعادة المترفين والمنزهين الذين يتنزهون عن ادنى شيء من النجاسات. فهنا المعتبر هو حكم العادة

11
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
يعني كل انسان له عادة مستقلة عن غيره. بخلاف العرف فمثلا في مسألة تقديم الاجرة او تأخيرها يرجع فيه الى اعراف الناس. بتقدير النفقة للابناء يرجع الى اعراف الناس. ما يقال عادة فلان يعطي كذا. وانما يرجع فيه الى العراق

12
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
مثال هذا لو ادعت زوجة على زوجها وقالت زوجي يعطيني منذ خمس سنوات كل شهر عشرة الاف وهذا الشهر لم يعطني الا ثلاثة الاف. اريد ان يرجع الى عادته السابقة نقول لا

13
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
الحكم هنا يرجع فيه الى العرف ينظر الى اعراف الناس في اعطاء نفقة الزوجة كم مقدارها؟ قد يكون اقل من ثلاثة الاف قد يكون اكثر من عشرة الاف نرجع فيه الى الناس. لا العوائل

14
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
كذلك مما يلاحظ في الفرق بين العرف والعادة ان العوف يتعلق خصومات بين الناس بينما العوائل تتعلق بما يكون بين الانسان وربه جل وعلا ولذا في الحيض يقال عادة المرأة ترجع المرأة الى عادتها. اما بالنسبة

15
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
ادلة هذه القاعدة فهي كثيرة متواترة منها نصوص قرآنية كقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فارجع الحكم الى العرف. قال وعلى الموسع قدره وعن المختل اثره متاعا بالمعروف. فارجع الامر الى اعراف الناس. فقال ومن كان فقيرا فليأكل

16
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
بالمعروف في اجرة ولاية مال اليتيم ارجع فيه الى العرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ارجع فيه الى ارجع فيه الى العرف. هذه القاعدة قاعدة مهمة. ولها اثار كبيرة

17
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
خصوصا في باب الفتوى والقضاء. لان القاضي لا يصح ان يحكم بين الناس حتى يعرف اعراض ويتمكن من معرفة عوائدهم في ما يتعلق بالقضايا التي يريد ان يحكم بها وهكذا المفتي لان كثيرا من مناط الحكم في مسائل الفتوى يرجع في

18
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
الى العوف والعادة. سواء كان فيما يتعلق بمعاني الالفاظ. لان معنى اللفظ يختلف باختلاف اعراف الناس من بلدي الى اخر. من ثم قد يكون هناك لفظ متعارف على انه بمعنى

19
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
في بلد ويكون في بلد اخر بمعنى اخر مغاير له. وانتم تذكرون مثلا لفظة العافية هناك فرق بين البلدان في معنى هذا اللفظ. واذكر لكم مثلا ترتب عليه حكم شرعي. اذكر لكم

20
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
مثلا ترتب عليه حكم شرعي لفظة الخطبة في بعض البلدان يراد بها تقدم ببيان رغبته بالزواج. بينما في بلدان اخرى يريدون بلفظة الخطبة عقد فعندما يأتي الانسان ويسأل هل يجوز لي ان اشاهد او ان امس المرأة بعد

21
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
الخطبة نرجع فيه الى اعراف الناس في هذا اللفظ وفي تفسيره. فان كان له خطبة يراد بها العاقل؟ نقول يجوز وان كان يراد به ما قبل العقد قل لا يجوز. اختلف الحكم باختلاف

22
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
عرف في تفسير هذا اللفظ من امثلة هيظان ما ذكرته لكم في ما مظى من لحظة الفائدة في البيوع ان بعض الناس يريد بها الربا بينما يريد اخرون الزيادة مطلقا ولو كانت الزيادة التي

23
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
يكون في مقابلة الاجل. بالتالي لا بد من تمييز معنى هذه اللفظة قبل ان يفتى في مثل هذه المسائل هكذا ايضا قد يكون هناك مسائل يترتب الحكم فيها على اعراف الناس مثلا في مقدار النفقة

24
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
واجبة يختلف اختلاف اعراف الناس. سواء نفقة زوجة او نفقة ابن او نفقة قريب. فلابد من معرفة العنف هكذا مثلا في مسائل القضاء لابد ان يكون القاضي عارفا باعراف الناس ما يستطيع ان

25
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
بان هذا سارق يطبق عليه الحد الا اذا عرف وتحقق من عرف الناس بما يتعلق اه الحرز هكذا في مضي العقد ولزومه لابد ان يعرف معنى القفص في بيع قبل ان يحكم في المسائل المتعلقة به خصوصا في مسائل بيع السلع قبل قبظها

26
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
اذا تكرر هذا فان العرف من اجل ان يكون صحيحا يناط به الحكم الشرعي لابد ان تتوفر فيه عدد من الشروط. الشرط الاول ان يكون مطردا. الشرط الاول ان يكون

27
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
بحيث يمضي مع الناس كلهم ويتكرر ولا يختلف. اما لو اضطرب العرف فحينئذ لا يصح ان يعول على العرف. مثال ذلك عندما يتبايع اثنان عندنا هنا بسلعه بالف ريال. هل هي الف ريال قطري ولا الف ريال يمني؟ الجواب بالعرف

28
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
ان المراد ايش؟ في الريال السعودي. العرف هنا مضطرب. لكن لو باع شخص على اخر هنا سلعة الف جنيه. فقال المشتري المراد الف جنيه مصري وقال البائع بالالف جنيه استرليني. نقول نرجع الى العرف لا يعرف هنا. لا يوجد اضطراب في

29
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
بالعرف وبالتالي لا يصح ان نعول على العرف وان نحكم به في هذه المسألة. لماذا؟ لانه العرف غير مضطرب والمفترض في هذه المسألة. الشرط الثاني من شروط اعتبار العرف ان يكون غير مخالف للشرع. فان كان عرف الناس يخالف الشرع لم يصح. ان يعول عليه او ان

30
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
عليه حكم. ذهب الى الخياط فقال لي خذ لي الثوب. فحاطه فاذا به فوق الكعب. وقال صاحب الثوب هذا ثوب معيب عند الناس. في عرف الناس ان الثياب تكون تحت الكعب وبالتالي اعيد عليك الثوب واعد عليه ما دفعته لك. فنقول هذا

31
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
غير معتبر لماذا؟ لانه مخالف للشرع وبالتالي لا يعول عليه. مثال ذلك اذا تطاوله عقد معه عدد مقاولة على ان يبني له بيت. في بلد من بلدان اوروبا ومن العرف عندهم هناك ان البيت الذي بهذه المساحة يوضع في مكان لتناول الخمور. فحين

32
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
لما انتهى المقاول قال صاحب البيت من اعراف الناس عندنا في هذا البلد ان يوضع مكان تناول الخمور على صفة معينة وانت لم تضعه. وبالتالي انا اطالبك بعوض ذلك او اطالبك او اطالبك تخفيض القيمة فنقول لا عبرة بهذا العرف لانه

33
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
مخالف للشرع وبالتالي لا يصح ان يعول عليك في هذا الحكم الشرط الثالث ان يكون العرف سابقا للتعامل. اما لو كان العرف لاحقا فانه لا يعول عليه ولا يبنى عليه الحكم. مثال ذلك لو ان

34
00:15:10.150 --> 00:15:50.150
شخصا تقدم الينا وقال بان باني ذهبت الخياط وخط الثوب عنده وجعل فيه كبنة في اليد وهذا معين. وهذا عيب في اطالب باعادة الثوب قص ذلك من قص ذلك من المبلغ الذي دفع له

35
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
وقلنا متى خيط هذا الثوب؟ قال قبل عشرين سنة فنقول لم يترك الناس هذه الكابينة في هذه الا من وقت قريب. فهذا عرف ناشئ. ولا ويشترط في اعتبار العرف ان يكون سابقا للتعامل

36
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
لو كان في اعراف الناس في زمننا الحاضر ان يضعوا مصاعد في بيوتهم او ان يجعلوا مجالس بصفة معينة بحجم معين وكان قد تعاقد معه على البناء قبل ثلاثين سنة وفي ذلك الزمن لم يكن

37
00:16:30.150 --> 00:17:01.850
موجودة فلا يصح اه يؤثر العرف اللاحق على العقد السابق  فمش شرط اللي بعده؟ الشرط الرابع الا يوجد تصريح بخلاف العرف. ان وجد تصريح بخلاف العرف حينئذ يعمل بالتصريح ولا يعمل بالعرف. مثال ذلك

38
00:17:01.850 --> 00:17:31.850
انت شخص مؤجل على المستأجر وقال لمضى من مدة الايجار اربع بعد اشهر والى الان لم يسلم لي الاجرة. وفي عرف الناس ان تسليم الاجرة في بداية السنة استدعينا المستأجر فقال لكن في العقد ان الايجار لا تحل الا بعد مضي

39
00:17:31.850 --> 00:18:01.850
بالحول هنا وجد تصريح يخالف العرف بالتالي لا نعمل العرف في هذه المسألة من امثلته في العرف في اوامر ولي الامر انه اذا اضاءت اللمة الحمراء ان نقف عند الاشارة. هذا عرف. لكن لو وجد شرطي رجل مرور عند الاشارة

40
00:18:01.850 --> 00:18:31.850
يؤشر للناس ان يمشوا والاشارة حمراء يقفون ولا يمشون؟ يمشون لو اوقف الشخص الفرامة بسبب انك تجاوزت الاشارة. قال لكن عندي تصريح والتصريح يقدم على العرف الموجود. مثال اخر وضع الطعام بين ايدي الناس

41
00:18:31.850 --> 00:18:51.850
هذا اذن عرفي في ان يأكلوا منه. لكن لو قال لهم لا اذن لكم في اكل هذا الطعام الذي بين ايديكم فحينئذ هل يجوز لهم تناول الطعام؟ ما يجوز. لان

42
00:18:51.850 --> 00:19:21.850
تناول الطعام من هذا تناول الطعام الموضوع بين يدي الانسان انما استفيد الاذن في اكله من عراف الناس فاذا وجد تصريح في مقابله فاننا نقدم التصريح ولا نعتبر العرف بعض اهل العلم قال من شروط هذه القاعدة ان تكون في العادات. اما العبادات فانه لا يعمل فيها

43
00:19:21.850 --> 00:19:51.850
اعراف الناس بان العبادات مبنية على التوقيف وعلى اعمال النصوص الشرعية اذا هذه شروط اعمال شروط تطبيق القاعدة. طيب ما هي مجالات تطبيق القاعدة مجالات تطبيق القاعدة. هناك عدد من المجالات يطبق القاعدة فيها

44
00:19:51.850 --> 00:20:21.850
المجال الاول في ضبط الاحكام الشرعية. اذا وجد عندنا لفظ مطلق غير وغير معروف الحدود والمعالم في الكتاب والسنة. فاننا نبحث عن تفسيره في النصوص في الشريعة فاذا لم نجد له معنى في الشرع رجعنا الى اللغة. فاذا لم نجد

45
00:20:21.850 --> 00:20:41.850
في اللغة رجعنا الى العرف. رجعنا الى العرف. ومن ثم اذا كان هناك الفاظ في الشريعة لم يرد لها تفسير في الشرع ولا في اللغة رجعنا الى العرف. من امثلة ذلك ما

46
00:20:41.850 --> 00:21:01.850
قبل قليل من القفص من رضا الحرز السرقة لا يجد له ضابط محدد في الشرع في اللغة فنرجع فيه الى اعراف الناس. ولذا قد نجد اختلافا بين احوال الناس ما بين بلد واخر

47
00:21:01.850 --> 00:21:31.850
مثال ذلك مثلا طريقة وضع المكيف في الشارع يختلف من بلد الى بلد طريقة حفظه وحرزه. بعض البلدان في بعض المدن اذا سرق المكيف من فيه حد في بعض البلدان لا ما في حد لانهم لا يتعارفوا على وظع على

48
00:21:31.850 --> 00:22:01.850
المكيفات في الشوارع بينما في بلدان اخرى توضع بالسلاسل. فما انا من المكيفات فيه سلاسل قالوا هذا فيه حزب. وما لم يكن في مقيدا بالسلاسل فانه لا يعد حرزا. هكذا ايضا من مجالات تطبيق

49
00:22:01.850 --> 00:22:31.850
القاعدة ما يتعلق بتفسير الفاظ المكلفين. فانه اذا تكلم بكلمة فاننا نرجع الى العرف تفسير هذه الكلمة. سواء كان فيما يتعلق على هذه الكلمة قذف او ليست بقذف نرجع الى اعراف الناس. هكذا ايضا في الكنايات

50
00:22:31.850 --> 00:22:51.850
طيب نرجع فيها الى تفسيرها في كلام في اعراف الناس. كذلك في الاقرارات اذا كتب وجد فيها الفاظ لم نتبين معناها. نرجع الى عرف الناس في تفسير ذلك اللفظ. هكذا لو كتب وصية

51
00:22:51.850 --> 00:23:21.850
او كتب وقفا وترددنا في بعض الالفاظ الواردة في تسجيل الوقف او الوصية فاننا حينئذ نفسر هذا اللفظ بمعناه عند اهل اللغة. من مجالات تطبيق القاعدة ايضا تخصيص الفاظ المكلفين والفاظ العقود وتقييدها

52
00:23:21.850 --> 00:23:41.850
ذلك لو قال الانسان والله لا اكل لحما. لفظة لحم تطلق على اي شيء الى في اللغة اللحم يراد به جميع اللحوم. لكن في العرف هناك لحوم ما يسمونها لحوما. تسمى

53
00:23:41.850 --> 00:24:01.850
اللغة اللحوم وهي عندها العرف ما يسمونها لحوم الا بالتقييد. مثل لحم السمك. كثير من الناس اذا قال لحم اراه ما يريد به ايش؟ بقية اللحوم. بالتالي يرجع الى الاعراف في تقييد الالفاظ سواء

54
00:24:01.850 --> 00:24:31.850
الالفاظ التي يتكلم بها الانسان او كان في الالفاظ الموجودة في عقود البيع والشراء والاقرارات والاوقاف ونحو ذلك. العرف والعادة لها تقسيمات متعددة مختلفة منها ما هو قولي مثل ما تقدم ومنها ما هو عرفي مثل اعراف الناس في

55
00:24:31.850 --> 00:25:01.850
طريقة البناء لو جاءنا انسان وقال لاخر ابن لي شقة او فيلا في عرف الناس هنا انتم توضع مداخل الرجال مغايرة لمداخل النساء. فاذا وضع مخطط ليس فيه مراعاة لهذا المعنى قيل لم يفي المهندس العقد الذي

56
00:25:01.850 --> 00:25:31.850
بينه وبين صاحب الارض او صاحب الشقة. هذه قال هذا عرف عملي هناك اعراف عامة مثل العرف الذي يتعارف عليها اهل الاسلام بجميع الابقار هنا اعتراف خاصة. اما لاهل بلد او اهل مدينة او اهل صنعة او اهل

57
00:25:31.850 --> 00:25:51.850
قرفة اوائل فيلم من فنون العلم عندهم اعراف في تفسير الكلمات ولذا مثلا في عرف الاصوليين ان لماذا؟ النص مراد بها الدليل القطعي. الذي الاحتمال في مؤيد في جديد. بينما

58
00:25:51.850 --> 00:26:21.850
عند غيرهم من الفقهاء يراد بالنص الدليل اللفظي. وهناك من يريد النص من يريد بالنص معاني اخرى كذلك كلمة المفرد فرق بين سلاح النحال واصطلاح الاصوليين بهذه الكلمة. بل عند النحات يختلف

59
00:26:21.850 --> 00:26:51.850
معنى كلمة المفرد من باب الى اخر. فمرة يراد بالمفرد ما يقابل الجملة. مرة يراد بالمفرد ما يقابل المثنى والجامع. هناك قواعد متفرعة عن قاعدة العادة محكمة. يعملها الناس ويلتفتون اليها ويبنون عليها احكامهم. من هذه

60
00:26:51.850 --> 00:27:21.850
القواعد قاعدة استعمال الناس حجة. هذه قاعدة مبنية على العنف يعني اذا استعمل الناس شيئا وجرى بينهم كان عرفا تبنى عليه الاحكام من القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة محكمة قاعدة تترك الحقيقة للعادة. المراد بالحقيقة

61
00:27:21.850 --> 00:27:51.850
واستعمال اللفظ فيما وضع له في لغة العرب. وقد تترك المعاني حقيقية من اجل ما اعتاده الناس فيما بينهم على استعمال اللفظ في غير معناه لغوي كذلك من القواعد المتفرعة قاعدة العادة المحكمة قاعدة العبرة للغالب الشائع

62
00:27:51.850 --> 00:28:21.850
لا للنادر. وهذه تحقيق لاحد شروط العادة التي ذكرناها قبل قليل كذلك من القواعد التي يذكرون انها تتفرع عن قاعدة العادة المحكمة قاعدة الكتاب كالخطاب لان الاصل في التعاملات الشرعية ان تبنى على الكلام والخطاب الذي يقوله المتعاقد

63
00:28:21.850 --> 00:28:51.850
ويقوله المتصرف بماله بوقف او بغيره بعرق او بغيره من انواع تصرفات لذا يقال بان كتابة مثل هذه الالفاظ قد تكون بمثابة تكون بمثابة الخطاب تكون بمثابة الخطاب والكلام. ومن امثلته ايضا

64
00:28:51.850 --> 00:29:11.850
اتباع الصلاة فان الاصل اعتبار اللفظ باب الطلاق. لكن لو وجد عندنا انسان كتب الطلاق سواء برسالة جوال او بالواتس اب او غيره من الوسائل وارسله الى زوجته واقر بذلك يعتبر

65
00:29:11.850 --> 00:29:31.850
طلاقا بان الكتابة تعامل معاملة الخطاب اللفظي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوزني عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به ما لم تعمل به او تتكلم ومن انواع

66
00:29:31.850 --> 00:30:01.850
العمل الكتابة. كذلك مما فرعه الفقهاء على قاعدة العادة المحكمة قاعدة بشارة الاخرس كالبيان فان الاخرس غير قادر على الخطاب والكلام ومن ثم جعلت اشارته تماثل البيان والخطاب من قبل غير الاخرس. لان هذه غاية قدرته في

67
00:30:01.850 --> 00:30:31.850
ما يتعلق بيان ما يوجد في صدره من المعاني. ويشترط في هذا ان الاشارة مفهومة ومعبرة عن المعنى تعبيرا صريحا لا يقع فيه اختلاف بين طلب الشأن. وفي عصرنا الحاضر وجد لغة اصحاب هذا الصنف. بحيث

68
00:30:31.850 --> 00:31:01.850
يتعارفون بان حركات معينة تؤدي معنى معينا وتؤدي كلمة بعينها. فحينئذ يعمل هذا العرف الذي يكون بين من فقد القدرة على الكلام. كذلك من القواعد قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبعضهم يقول كالمشروط شرعا

69
00:31:01.850 --> 00:31:31.850
فقولهم المعروف عرفة اي ما تعارفه الناس واصبح مستقرا عندهم فهو بمثابة المشروط الذي يشرطونه في عقودهم وفي تعاملاتهم. شرطا او كالمشروط بالنسبة للشرع كذلك من القواعد التي فرعوها لغاية العادة المحكمة قاعدة

70
00:31:31.850 --> 00:32:01.850
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. فمثلا اذا زوج الانسان ابنته وكان عنده اربع بنى كان في اعرافهم انه لا تزوج الصغرى قبل الكبرى. فحينئذ نقول هذا العرف بمثابة التصريح والتنصيص على الكبرى في العقد. كذلك من القواعد

71
00:32:01.850 --> 00:32:39.800
التي يخلفونها قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ليس خاصا بالتجار وانما المعروف بين اصحاب اي مهنة كالمشروط بينهم. عندك مثلا اذا اتيت الى صاحب اه صاحب مهنة من المهنات تريد شراء صحن من عندهم قواعدهم واعرافهم ان الصحن ينظف قبل

72
00:32:39.800 --> 00:33:09.800
المشتري. فهذا المعروف اعتبره بمثابة المشروط. مثله ايضا لو قاعات افراح ومن شرور ومن اعراف الناس ان قاعة الافراح اذا استأجرت تكون نظيفة تكون مهيأة ومرتبة لما استأجر وجاءه بعد المغرب فاذا بها متسخة جدا

73
00:33:09.800 --> 00:33:39.800
واذا بالكراسي غير منتظمة. نقول هل حقق؟ قال انا لن اعطيك الاجرة. لان من المعروف عند الناس ان المؤجر يهيئ مكان القاعة قبل ان يستلمها هكذا ايضا من القواعد التي تذكر متفرعة على هذه القاعدة قاعدة لا ينكر

74
00:33:39.800 --> 00:34:09.800
تغير الاحكام بتغير الاحوال. لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاحوال. وذلك لان الشريعة قد ربطت احكامها بعلل واوصاف. فاذا غيرت هذه الاوصاف تغير الحكم. مثال ذلك يجب على الاب ان ينفق على ابنه. متى كان الابن

75
00:34:09.800 --> 00:34:39.800
فقيرا فاذا اغتنى الابل لم يجب على الاب ان ينفق على ابنه فلا ينكر تغير حكم وجوب النفقة الى عدم وجوبها بتغير الاحوال واغتنام الابناء. هكذا ايضا في مسائل مقدار النفقة مثلا لا ينكر تغير زيادة

76
00:34:39.800 --> 00:35:09.800
الواجب في النفقة على الزوجة او النفقة على الابناء او القريب بتغير احوال الناس وتغير حوائجهم لان هنا هنا بوصف معين فمتى تغير الوصف؟ تغير الحكم. بعضنا بعض اهل العلم قال لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان. وقد وجد

77
00:35:09.800 --> 00:35:39.800
اعتراض على التعبير عن القاعدة بهذا اللفظ. قالوا لان تغير الزمان وحده ليس تعلق عليه تغيرات الاحكام ومن ثم ينبغي ان تجعل ان يجعل مناطق المسألة هو تغير احوال الحكم وتغير اوصاف محل الحكم. واما ذات الزمان فانه لا يتغير

78
00:35:39.800 --> 00:36:09.800
غير الحكم لذاك الزمان. وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتبه الحكم وهكذا ايضا عبر بعضهم عن هذه القاعدة بقاعدة اخرى فقال

79
00:36:09.800 --> 00:36:39.800
ثبوت الحكم بوجود الشروط وانتفاء الموانع. وحينئذ لا ينكر تغير الحكم بسبب فقد احد الشروط او بسبب وجود احد الموانع. مثال ذلك. لو جاءنا انسان وصلى كاملة عندنا اثنان صليا صلاة تامة بركوعها وسجودها و

80
00:36:39.800 --> 00:37:09.800
سننها اذكارها لكن احدهما صحت صلاته والاخر لم تصح صلاته. لان الاول كان متوضئا. والثاني لم يكن متوضأ. نسي الحدث فنقول لا ينكر تغير الحكم بتغير الحال لان هنا فقد احد الشروط ومثل اهماله

81
00:37:09.800 --> 00:37:39.800
واحدث احدهم في اثناء الصلاة نقول حينئذ يتغير الحكم بوجوب المانع الذي يمنع من شحال؟ الصلاة. ومن ثم نعرف مراد من تلفظ بهذه اللفظة هذه القاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان لانه ليس المراد تغير الحكم لذات الزمن وانما المراد تغير الحكم

82
00:37:39.800 --> 00:38:09.800
لتغير او لفقد علته او شرطه او وجود مانعه ولذا عندما يتكلم بعض من يتكلم ممن يريد اقصاء احكام الشريعة عن احوال الناس بالاستدلال بهذه القاعدة نقول له فهمك لهذه القاعدة فهم خاطئ فهم مغاير لمراد

83
00:38:09.800 --> 00:38:39.800
العلماء الذين تكلموا واثبتوا هذه القاعدة. على ان هذه القاعدة لابد ان يطبق فيها النص الملجئ عند الاختلاف والكتاب والسنة. والقواعد انما هي ميسرة العلم وجامعة للفروع الفقهية. فعندما يقع الاختلاف في تفسير القاعدة فحينئذ نقول يرجع الى

84
00:38:39.800 --> 00:39:09.800
الكتاب والسنة في تفسيرها. هذا ما يتعلق باعطاء لمحة عامة عن قاعدة العادة محكمة وهي قاعدة مهمة عظيمة النفع فهمها وتطبيقها له اثار عظيمة في حياة اه الناس كما ان المفتي والقاضي يبني عليهما كثيرا من فتاوى واحكام

85
00:39:09.800 --> 00:39:39.800
الفضائية وقد اعتنى العلماء من الزمان الاول بتأليف مؤلفات في قاعدة العرف وقاعدة العادة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. وان يجعلنا واياكم والهداة المهتدين كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا اللهم احقن دماء

86
00:39:39.800 --> 00:40:09.800
جميل في كل مكان واجمع كلمتهم على الحق. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه شكر الله للشيخ سعد على هذا الشرح وعلى هذا توظيف لهذه القاعدة. يقول السائل

87
00:40:09.800 --> 00:40:39.800
اذا كانت بعض الاسر معروف عندهم انهم لا يقبلون بالزواج على ابنتهم بزوجة اخرى هل يعمل بهذا العرف؟ والله ما اظن ان هذا موجود عرف انه يتعارفون على انهم الا يتزوج على ابنته. كونهم لا يرضون. هذا الشيء عدم ارتباط ليس معناه الاشتراط

88
00:40:39.800 --> 00:41:09.800
وانبه هنا الى مسألة وهي لو انهم اشترطوا صراحة الا يتزوج الزوج بزوجة اخرى على ابنتهم. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه انه اذا تزوج الزوج بزوجة اخرى حقا لهم طلب الفسخ. حقا لهم طلب الفس. يقول اليس

89
00:41:09.800 --> 00:41:39.800
مسألة مسألتي الكتاب والخطاب واشارة الاخرس من فروع قاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله كان ذلك الكتاب والاشارة في معنى الكلام؟ على كل منها تقسيم اصطلاحي من جعلها تحت هذه القاعدة قال تعارف الناس على جعل الكتابة كالخطاب

90
00:41:39.800 --> 00:42:09.800
وتعارف الناس على جعل اشارة الاخرس كاللفظ. فهذا مبناه على تعارف الناس على هذه الاستعمالات قاعدة فرعية الخطاب كالكلام ماذا عقد الزواج بالمراسلة. ايش؟ يعني يسأل عن عقد الزواج. القاعدة وش هي؟ الخطاب كالكلام. وش رايكم؟ الخطاب هو

91
00:42:09.800 --> 00:42:39.800
عندما نقول الكتاب فيسأل عن عن عقد الزواج بالمراسلة. زوجتك زوجتك. زوجتك يكتبها الولي ويكتب له قبلت ويشهد ويشهد الاب شاهدا. نعم. عقد النكاح في العقود المهمة. العقود التي يترتب عليها

92
00:42:39.800 --> 00:42:59.800
اثار كبيرة بالتالي لابد فيه من التحرز الا يتحرز بغيره. في عقود البيع يصح مثل هذا ان اطبق عليه القاعدة لكن في عقد النكاح هذا يترتب عليه اعراض ثبوت نسب

93
00:42:59.800 --> 00:43:39.800
فيه مؤثر تأثير كبير. وعندما يحدث فيه خلل يصعب تداركه بخلاف يمكن تداركها ولذلك فيما لا يفترس في عقود البيع هذا من جهة الجهة الاخرى ان عقد النكاح فيه صبغة شرعية عبادية. كما تقدم ان من شروط تطبيق القاعدة ان لا يكون في العبادة

94
00:43:39.800 --> 00:43:59.800
بخلاف عقود البيج فانها من عوائد الناس وما يعتادونه بالتالي صححنا فيه اعمال هذه القاعدة نرجو ذكر بعض المؤلفات عن قاعدة اه العادة المحكمة والتي يمكن الرجوع اليها وجزاكم الله

95
00:43:59.800 --> 00:44:29.800
هناك مؤلفات كثيرة من المتقدمين والمتأخرين قرأ في كتابه رسالة ولكن ايضا ابن عابدين الف رسالة في نشر العرف في احكام العرف ومن ناصرين الف آآ عدد من الباحثين منهم الشيخ احمد ابو سنة الشيخ احمد سيف مباركي

96
00:44:29.800 --> 00:44:59.800
والشيخة فلان قوته كتاب جيد. هناك مؤلفات كثيرة في اه مسائل العرف يقول احسن الله اليكم هل اذا حلف الشخص وقال بالمصحف صحيح؟ الحلف مصحف من مواطن الخلاف بين الفقهاء والاظهر عدم جواز الحلف بالمصحف. وذلك لان المصحف

97
00:44:59.800 --> 00:45:19.800
يشتمل على شيئين كلام رب العزة والجلال وصفة من صفاته يجوز الحلف بها ويستمر على الاوراق والحبر ونحوه غلاف وهذه اشياء مخلوقة لا يجوز الحلف بها. ولذا فان الاظهر انه لا يجوز

98
00:45:19.800 --> 00:45:39.800
بالمصحف لكن الحلف بالقرآن جائز لان القرآن هو كلام رب العزة والجلال. نعم. يقول اذا كنت في سفر طويل واردت ان اصلي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. ودخلت المسجد فوجدت جماعة فهل اصلي معهم بنية

99
00:45:39.800 --> 00:45:59.800
حتى لو كانوا يصلون العصر. ام انتظر واصلي في جماعة اخرى بعد انقضاء تلك الجماعة تحسب لي ثواب تكبيرة الاحرام اذا دخلت مع الجماعة الاولى هذه المسألة ايظا من مواطن الخلاف

100
00:45:59.800 --> 00:46:19.800
وجمهور اهل العلم على انه لا يصح لمصلي الظهر ان يصلي خلف من يصلي العصر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الايمان ليؤتم به اي يقتدى به. اذا استثني في مسائل

101
00:46:19.800 --> 00:46:49.800
فان بقية المسائل تبقى على الاصل. وحينئذ الاظهر عندي انه يدخل معهم بنية العصر ويسقط عن وجوب وجوب الترتيب بين الصلوات وذلك من اجل المحافظة الجماعة وقد جاءت الشريعة اسقاط بعض الواجبات المتعلقة بالترتيب في الصلاة من اجل ادراك

102
00:46:49.800 --> 00:47:09.800
الجماعة كما في صلاة الخوف فان نظم الصلاة قد تسامح فيه الشرع من اجل المحافظة على من اجل المحافظة على اداء الصلاة جماعة. يقول احسن الله اليكم هل اذا حلف الشخص

103
00:47:09.800 --> 00:47:39.800
وقال للمصحف صحيح هل اذا سهى الشخص في التشهد الاول ولم ينبه من من وذكر هو بنفسه هل عليه السجود سهو؟ اذا ترك الانسان التشهد الاول وقام في الركعة الثالثة فهذا نقصان في الصلاة. يشرع جبره بسجود السهو. قد ورد

104
00:47:39.800 --> 00:47:59.800
وذلك لان التشهد الاول من واجبات الصلاة وليس من اركانها ومن ثم لم يلزم العودة له ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من ترك التشهد فاستتم قائما فانه لا

105
00:47:59.800 --> 00:48:19.800
يعود ولا يرجع. شخص سافر وبيته قريب يعني في عودته. فهل يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع قرب بيته؟ ما فهمت هذا السؤال ما ادري وش معنى قرب البيت؟ هل

106
00:48:19.800 --> 00:48:43.400
مدينة او لم يدخل. اذا دخل الانسان المدينة التي يسكنها فانه حينئذ لا يحق له ان يترخص برخص السفر انه يعد قد اقام لدخول والله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فاذا لم يكن ظالما في الارض اذا دخل البلد

107
00:48:43.400 --> 00:49:03.400
لم يكن ظالما في الارض. ولان السفر ما سمي سفرا الا من اسفار جزء من الارض بعد جزءها الاخر وهذا لا يقول الا عند فاقض بنيان مدينة الانسان التي يسكنها. كيف

108
00:49:03.400 --> 00:49:23.400
لا اعرف ان عملي خالصا لله. هذا من الامور القلبية. الانسان يعرف نفسه يعرف هل هو جايع او شبعان بيعرف هل هو راض ام زعلان؟ وهكذا يرى يعرف هل عمله

109
00:49:23.400 --> 00:49:43.400
من اجل الاخرة او ان عمله لغير الله لمراءة الخلق. فاذا هذا يرجع في في الانسان هو الذي يعرف صفات نفسه يقول اثابك الله يا شيخ هل تنصح الدعاء بالسفر للخارج

110
00:49:43.400 --> 00:50:13.400
الدراسة علما بان الدراسة المعروف عنها ايجاد الفرص للدعوة سلام. الانسان خلقه الله عز وجل لعبادته. بالتالي يسعى الى العبادة وينظر من نفسه فاذا كان انت اذا انتقل الى تلك البلدان فانه لا يتورى عن

111
00:50:13.400 --> 00:50:33.400
والمعاصي او يفعلها فحينئذ يحذر من السفر وهكذا لو كان الامر يتعلق حريته او اهل بيته وانا اضرب لكم امثلة اذا كنا في هذا البلد تورعنا من النظر لوجوه النسا

112
00:50:33.400 --> 00:51:03.400
واذا كنا هناك اصبح الامر معتادا عندهم وعند الطلاب وبالتالي يؤثر في قلوبهم هذه القلوب من حيث لا يشعرون. ويضعف تضعف حلاوة الايمان في قلب الانسان وهو لا يعلم ما يصف نظري عما لا يحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم

113
00:51:03.400 --> 00:51:33.400
مهمش هذا ابليس من صرف نظره عن ما لا يحل له ابدله الله حلاوة. يجدها في قلبه الى الى يوم القيامة. يقول ايهما افضل النفير للجهاد او بر بوالديه. اولا لابد ان نراعي معنى النفير للجهاد. ومتى

114
00:51:33.400 --> 00:51:53.400
يكون جهادا شرعيا وهل هذا جهاد شرعي؟ لانه في مرات يسمى اقتتال حتى هو قتال عن دفع الظلم يسمى في مرات جهاد لذلك لابد من مراعاة المعنى الشرعي في كلمة الجهاد. الشيء الاخر فيما يتعلق

115
00:51:53.400 --> 00:52:23.400
الواجبات بعضها على بعض. فاذا ثبت انه جهاد وانه مشروع وانه من الواجبات الى الموازنة بين هذه الواجبات. عندنا احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. و اسأله صالح

116
00:52:23.400 --> 00:52:43.400
وسعادة القلوب كما اسأله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ان يجعل اعمالنا على البر والتقوى لعلنا نقف على هذا وان شاء الله في اللقاء القادم ان شاء الله

117
00:52:43.400 --> 00:53:13.400
هذا طلب احد الاخوان يقول انه اه مصاب بمرض الخطير وهو السرطان وفي الدم واه يضرب والشيخ والاخوة الدعاة له بالشفاء وايضا الدعاء له بالهداية. آآ كما ذكرنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ في هذا الفصل الدراسي الاول هو اللقاء الاخير ونستأنف

118
00:53:13.400 --> 00:53:33.400
ان شاء الله في قاعدة المشقة تجلب التيسير ان شاء الله في الاسبوع الاول من الفصل الدراسي الاسبوع الاول من الفصل الدراسي الثاني اول الاربعاء من الفصل الدراسي الثاني مع فضيلة الشيخ سعد

119
00:53:33.400 --> 00:53:53.400
اه مع شكرنا لفضيلة الشيخ سعد على هذه الدروس وهذه اللقاءات اه التي ضمت وهي قد نزلت في صفحة الشيخ بتويتر وايضا نزلت في موقع احدية الرشيد آآ في قسم خاص

120
00:53:53.400 --> 00:54:13.400
وصف ندوة الشيخ عبدالله العقيل وكذلك في موقع الشيخ عبد الله العقيل في موقع الالوكة نزلت هذه الدروس بلغت عدد اللقاءات السابقة لهذا اللقاء خمس وثمانين لقاء خمس وثمانين لقاء جميعها

121
00:54:13.400 --> 00:54:33.400
تم تنزيلها في اليوتيوب في قسم خاص باسم ندوة الشيخ عبدالله العقيد نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بهذا العمل وان يكون خالصا لوجهه. وان يرجع الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله. وان يكون من العمل الجاري الذي ينتفع به

122
00:54:33.400 --> 00:54:43.209
في قبره وان ينفعه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا