﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:10.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة

2
00:00:11.300 --> 00:00:23.650
باب زكاة المعشرات عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون

3
00:00:23.650 --> 00:00:41.250
في ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسط من التمر صدقة. رواه مسلم وفي لفظ له من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ لو بدل التمر ثمر بالثائب

4
00:00:41.250 --> 00:00:57.500
المثلثة وعن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشب. وبما سقيا بالنضح نصف العشر رواه البخاري. ولابي داوود فيما سقت

5
00:00:57.500 --> 00:01:17.500
الماء والانهار والعيون وكان بعلا العشر. وفيما سقي بالثواني او النوح نصف العشر. واسناده على رسم مسلم وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن فامرهم

6
00:01:17.500 --> 00:01:43.500
ان يعلم الناس امر دينهم وقال لا تأخذ في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم وطلحة روى له مسلم وعن اسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمه موسى ابن طلحة عن معاذ ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت

7
00:01:43.500 --> 00:02:05.350
او البعل والسيل العشر. وفيما سقي بالنظح نصف العشر. وانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. واما والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدار قطبي والحاكم واللفظ له وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه

8
00:02:05.700 --> 00:02:25.700
وزعم ان موسى ابن طلحة تابعي كبير لا ينكر ان يدرك ايام معاذ كذا قال واسحاق ابن يحيى تركه احمد والناس اي وغيرهما وقال ابو زرعة موسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمر مرسلا ومعاذ توفي في خلافة عمر

9
00:02:25.700 --> 00:02:45.700
عنه اولى بالارسال وقد قيل ان موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه سماه ولم يثبت. وقيل انه صاحب الى عثمان مدة والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو ابن عثمان عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ابن جبل عن

10
00:02:45.700 --> 00:03:08.950
النبي صلى الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقة انه انما اخذوا قال انه انما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وعن عبدالرحمن ابن مسعود قال جاء سهل ابن ابي حثمة الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث

11
00:03:08.950 --> 00:03:28.950
فان لم تدع الثلثا فدعوا الربع. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي. وابو حاتم والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد قال البزار لم يروه عن سهل ابن عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار وهو معروف وقال ابن القطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته فكم من

12
00:03:28.950 --> 00:03:51.400
بمعروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا كذا قال وفيه نظر فانه من رواية عبدالرحمن ابن مسعود ابن بعسل ما وفقه ابن حمدان وعن ابي امامة ابن سعد ابن حنيف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الفضيق وكان الناس يتيممون

13
00:03:51.400 --> 00:04:09.800
شر في مالهم ويخرجون في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه ابو داوود والطبراني وهذا لفظ هو الحاكم وقال صحيح ولا شرط للبخاري ولم يخرج وقد روي مرسلا قال الدار قطني وهو الاولى الحمد لله

14
00:04:10.050 --> 00:04:33.350
الحمد لله ديك البلاصة وعن سليمان ابن موسى عن ابي سيارة قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال ادي العشر. قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله يحميها لي فحماها. رواه احمد وابن ماجة وهذا مقبول. وقال البيهقي هذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع

15
00:04:33.350 --> 00:05:05.350
وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن الهادي رحمه الله تعالى باب الزكاة المعشرات هي التي تعشر وزكاة المعشرات هي الخارج من الارض من الحبوب والثمار

16
00:05:05.350 --> 00:05:26.150
وذلك ان زكاتها اما العشر واما نصف العشر فهذه هي زكاة المعشرات ذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال

17
00:05:27.300 --> 00:05:47.100
انه قال ليس فيما دون خمسة اواق من الورق صدقة وليس في ما دون خمس ذود من الابل صدقة. وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. رواه مسلم من طريق عياض ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر

18
00:05:48.000 --> 00:06:02.150
مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم  وجاء ايضا من حديث ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه ولفظه ليس فيما دون خمسة او ساق من تمر ولا حب صدقة

19
00:06:02.750 --> 00:06:20.000
وفي لفظ بدل التمر تمر بالثاء المثلثة رواه مسلم ايضا من طريق يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وحديث سعيد رواه البخاري ومسلم

20
00:06:20.100 --> 00:06:43.550
في صحيحهما  رواه البخاري ومسلم من حيث سعيد خزي رضي الله تعالى عنهما. وجاء ايضا من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة المازي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:43.650 --> 00:07:09.550
هذا الاحاديث التي ساقها الامام ابن عبدالهادي يريد بها ان زكاة المعشرات وزكاة الخارج من الارض ان له ان له نصاب ونصابه عند جماهير العلماء ان يبلغ خمسة اوسق والوسق ستون صاعا اي

22
00:07:10.750 --> 00:07:27.100
التولة صاعا اي ثلاث مئة صاع. اي ثلاث مئة صاع الف وست مئة رطل عراقي الف وست مئة عطل عراقي هذا هو نصاب الحب الذي يخرج او الثمار التي تخرج

23
00:07:27.900 --> 00:07:45.850
وافاد مفهوم الحديث ان ما دون ذلك ليس فيه زكاة ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة خلافا لاهل الرأي خلافا لابي حنيفة من وافقه

24
00:07:46.200 --> 00:08:05.850
ان زكاة المعشرات تجب في كل خارج وابو حنيفة يرى ان زكاة الخارج من الارض يجب في كل شيء سواء كان حبا او ثمرا او فاكهة او خضرة كل ما اخرجته الارض فان فيه زكاة

25
00:08:06.300 --> 00:08:30.500
لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وليس عند ابي حنيفة نصابا يبلغه يبلغه المعشر او يبلغه من اراده الزكاة فعليه يخرج زكاة القليل والكثير. يخرج زكاة القليل والكثير واما جماهير العلماء فاخذوا باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:30.800 --> 00:08:46.950
ففي حديث جابر هذا وفي حديث ابي سعيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او ساق من تمر ولا حب صدقة  فافاد ان ما دون ذلك ليس فيه زكاة

27
00:08:47.100 --> 00:09:03.700
فلو ان الانسان عنده مئة صاع من تمر تقول لا زكاة عليك فيها لو كان عنده مئة وخمسون او مئتان او مئتان وخمسون لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب ونصابها

28
00:09:04.000 --> 00:09:21.800
ثلاث خمسة اوسق والوسق كما ذكرت ستون صاعا اي ثلاث مئة صاع  وشروط الخارج من الارض وشروط زكاة الخارج من الارض اشترط العلماء شروط من ذلك اولا ان يبلغ النصاب. ان يبلغ النصاب ونصابه خمسة اوسق

29
00:09:22.350 --> 00:09:37.250
الشرط الثاني ان يكون ملكا لهم ان يملكه ملكا تاما. اما ان كان ملك هذه الارض او ملك هذه الثمرة ليس تاما كان يكون وقفا او يكون اه ليس ملكا لاحد

30
00:09:37.300 --> 00:09:59.400
مسبلا لله عز وجل فلا زكاة فيه ايضا اه الشرط الثالث ايضا الشرط الثالث ان يكون صاحبه مسلما فان كان كافرا فلا زكاة عليه لابد ان يكون مسلما واما كونه عاقلا او بالغا او حرا

31
00:09:59.850 --> 00:10:17.750
ان يكون عاقلا فليس بشرط ليس بشرط لان الزكاة تجب على العاقل وعلى غير العاقل تجب على الصغير وعلى الكبير واما شرط كونه حر فنعم الحر هو الذي يملك المال. اما العبد فلا ملك له

32
00:10:17.950 --> 00:10:34.700
فلا بد ان يكون صاحبها حرا ايضا. فان كان صاحبها عبد فان الزكاة تجب على سيدي ولا تجب عليه هو لان هو وارضه وزرعه ملك لسيده ايضا اختلف في مسألة المؤجر والمستأجر

33
00:10:34.850 --> 00:10:57.450
اذا اجر الانسان ارضا والمستأجر هو الذي زرعها هو الذي ابدتها تعالى من تكون الزكاة هل تكون على صاحب الارض او تكون على المستأجر. على خلاف بين العلماء والصحيح في ذلك ان الزاك تجب على الذي زرع

34
00:10:57.600 --> 00:11:14.050
والذي ينسب الزرع له ويكون الزرع له اذا كان الزرع للمستأجر فالزكاة على المستأجر وليس على المؤجر زكاة ما اخرجت ارضه. لان الذي اخرجها هو المستأجر وهذا الزرع له. فمن ملك الزرع

35
00:11:14.100 --> 00:11:32.900
ملكا تاما هو الذي تجب عليه زكاته تجب عليه زكاته ايضا ذكر بعضهم ان لا تكون الارض خراجية فان كانت خراجية فلا فلا زكاة فيها والصحيح انه قد يجتمع في الارض الخراج والزكاة

36
00:11:33.400 --> 00:11:52.650
الارض الخرجية التي فتحت علوة اه التي فتحت عدوى ولم تقصر فهذه ارض الخرجية فاذا اعطاها ولي الامر لاحد المسلمين فانها يؤخذ منها الخراج ويؤخذ منها ايضا الزكاة او فتحت صلحا وتولاها اصحابها من الكفرة

37
00:11:52.800 --> 00:12:11.200
فيؤخذ منها الخراج فاذا اشتراها مسلم بقي فيها الخراج واخذ منه ايضا العشر اخذ منه زكاة ما له. ايضا اه من شروط زكاة الخالد ان يكون مما يكال ويدخر. ان يكون حبا

38
00:12:11.200 --> 00:12:36.300
او ثمرا مما يكال يدخر فخرج بذلك ما لا يكال ولا يدخر كالخضروات والفواكه فهذه تؤكل في حينها ولا تدخر ولا آآ ولا تكال فمن كان عنده مثلا زرع بطيخا او جحا او ما شابه ذلك فلا زكاة عليه فيه كذلك لو زرع

39
00:12:37.400 --> 00:12:57.250
مثلا آآ زرع آآ برتقال او برتقال مثلا فهذا لا زكاة فيه لانه يؤكل في حينه وانما الذي يزكى ما يكال ويدخر. فالعنب وثبر والتمر ثمر لكنه يؤكل رطبا ويؤكل تمرا

40
00:12:57.400 --> 00:13:21.050
كذلك العنب يؤكل رطبا ويؤكل زبيبا فاذا بلغ النصاب اخرج زكاته المسألة الاخرى  قوله المسألة الاخرى مسألة اه كيف يزكى هذا المال وما هو جزء زكاته التي يخرجها صاحب المال

41
00:13:21.150 --> 00:13:43.600
ذكر حديث سامي عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشب وفيما سقي بالنظح نصف العشر ولابي داوود فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر

42
00:13:44.200 --> 00:14:03.050
وفيما سقي بالسواد او النضح نصف العشر واسناده على رسم مسلم يقول ذلك ابن عبدالهادي. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك ابو داوود والنسائي والترمذي وبقية اهل السنن

43
00:14:03.450 --> 00:14:19.150
من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وعند ابي داود وابن ابي لفظ ما سقت السماء والانهار والعيون وكان باع العشر وفيما سقي بالسواني نصف العشر

44
00:14:19.450 --> 00:14:36.850
او النبح لص العشر وعند ابن خزيمة او كان عثريا العشر هي ما سقى سقيا بالنضح نصف العشر. بالنضح انه ينضح الماء عليه ويجلب الماء اليه بالسواد النطح بمعنى ان يجلب الماء بالسواد

45
00:14:37.050 --> 00:14:54.650
او يجلبه الان كما هو الحال بالمكائن ودفاعات الماء ينقل الماء من مكان الى مكان حتى يسقي به زرعة فافاد هذا الحديث افاد هذا الحديث ان زكاة الخمر تختلف باختلاف مؤونته

46
00:14:55.150 --> 00:15:20.450
فان كان الخارج من الارض مؤنته يسيرة ولا كلفة فيه فان جزء زكاته العشر فان مقدار زكاته العشر واذا كان فيه كلفة ومؤونة فان فان زكاته نصف العشر وتلحظ ان الشريعة جاءت لمراعاة المزكي

47
00:15:20.900 --> 00:15:41.750
فكلما كان المال فيه كلفة وفي تحصيل كلفة قل نصاب الزكاة فتجد ان الاموال النقدية زكاتها ربع العشر ربع العشر هو اقل نصاب الزكاة ربع العشر وذلك في النقدين وفي عروض التجارة

48
00:15:42.850 --> 00:16:00.550
بعد ذلك يأتي نصف العشر وهو في الزرع الذي يكون فيه كلفة ومؤونة تسقيه بالنواظح يسقيه بالسواري يسقيه بدافعات الماء ينقل الماء بمكان مكان مكان فيه نصف العسر. اذا كان النبات

49
00:16:00.550 --> 00:16:17.650
يخرج من ماء السماء او من ماء الانهار دون ان يتكلف وانما ينزل الماء على هذا المكان وينبت ففيه عندئذ العشر فوق ذلك الخبز فاكثر ما يبلغ نصاب الزكاة هو الخبث

50
00:16:17.850 --> 00:16:34.850
واقل ما يبلغه ربع العشر. الخبز في اي شيء بمال لا كلفت فيه البتة وجده دون ان يسعد دون ان يتعب فيها او يعي في تحصيله وهو ما يسمى بالركاز اذا وجد الانسان مالا من دفن الجاهلية

51
00:16:34.950 --> 00:16:51.600
وهو رزق ساقه الله له فان هذا المال ليس فيه اي كلفة ولا مؤونة في تحصيله فكان جزاء آآ ازا كان آآ شكر الله على ذلك ان يخرج خمسه. يقسم هذا المال على خمسة اسهم ويخرج

52
00:16:51.650 --> 00:17:12.400
خمس هذا الماء فكلما كان من فيك ومؤونة كلما قل جزء الزكاة. فالمال المدار الذي هو النقد الذي هو الذهب والفضة والتجارة زكاة وربع شكر فعلى هذا يقال عند اخراج زكاة الخمر ننظر ننظر الى الذي زرع

53
00:17:12.650 --> 00:17:29.700
كيف كيف زرع؟ وهل في سقيه لهذا الزرع فيه كلفة ومؤمونة او انه لا كلفه ولا مأمونة فاذ قال انا اسقي منه واضح وانا اسقي بالسواني وانا اتكلف ذلك العظيمة

54
00:17:29.850 --> 00:17:44.350
يقول له اخرج نصف العشر. نصف العشر ولا تخرج العشر اما اذا كان لا يقول انا لا انا لا اتكلف وانما ازرع الارض واحرثها ثم بعد ذلك يأتي المطر من الله عز وجل

55
00:17:44.700 --> 00:18:02.050
وتنبت الارض نقول عليك في زكاة هذه الارض العشر. اذا هذا ما يتعلق بمسألة الخمر في جزء زكاته اما العشر  واما نصح واما نصف العشر واذا كان المال او هذه الارض تسقى

56
00:18:02.450 --> 00:18:26.950
اكثر اوقاتها بماء المطر او بمياه الانهار وجزء من وقتها يسقيه بالسواني وبالنوابح فهدى يؤخذ حكم الاغلب. يؤخذ حكم الاغلب فان كان نصف الوقت يسقيه بالنواظح والسواري ونصفه الاخر بماء المطر جعلنا فيه جعلنا في نصفه العشر وفي نصفه

57
00:18:26.950 --> 00:18:48.400
قص العشر فيكون مقداره ثلاث ارباع العشب ثلاث ارباع العشر حتى يكون اخرج زكاة هذه الثمار اه اذا هذا ما يتعلق بمسألة الزكاة. قوله في حديث سفيان هنا عندما ذكر في مساقت السماء والانهار والعيون

58
00:18:48.400 --> 00:19:06.450
كان بعلا العشب ما سقيا بالسواني او النطح نصف العشر هذا عند قول من عند جماهير العلماء انهم يرون ان الذي يسقى بكلف المؤونة ففيه ما فيه نص العشب الذي يسقى بغيرك ولا مؤونة ففيه العشر

59
00:19:06.650 --> 00:19:23.150
ذكر بعد ذلك قالوا عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن فامرهما ان يعلم الناس امر دينهم

60
00:19:23.450 --> 00:19:45.800
وقال لا تأخذ بالصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم وطلحة بن يحيى اخرج له مسلم ورواه الحاكم والبيهقي من طريق سفيان عن طلحة عن البرد عن موسى ومعاذ

61
00:19:45.900 --> 00:20:00.950
فذكر الحديث وهذا الاسناد هذا الاسناد هو على شرط مسلم الا ان مدار الخبر هذا على طلحة بن يحيى وطلحة ابن يحيى تكلم فيه اهل العلم وان اخرج له مسلم

62
00:20:01.200 --> 00:20:19.350
فان المسلم تقع احاديثه ويبقى ان ما كان خالص صحيح يبقى هو سبب ضعفه فالحي يضعف بسبب طلحة بن يحيى فضح ابن يحيى قد تكلم فيه النسائي وغيره وقال ابو منكر الحديث خطأه والحديث ايضا

63
00:20:19.400 --> 00:20:32.950
اه ان كان من طريق موسى الاشعري فهو متصل وان كان طريق معاذ فهو منقطع فان ابا بردة لم يسمع لم يسمع من معاذ الجبر رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال هذا الحديث يدل

64
00:20:33.200 --> 00:20:50.000
يدل على من اخذ به او يدل على ان الزكاة لا تؤخذ من الحبوب الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبد تمر. اذا الشعير والزبيب الشعير والحنطة من الحبوب

65
00:20:50.550 --> 00:21:09.700
والزبيب والتمر من الثمار وما عدا ذلك لا يؤخذ فيه الزكاة. ولا وهذا القول ليس بصحيح. والناس بهذا الباب بين متوسع وبين مضيق والراجح في هذه المسألة ما عليه الجمهور

66
00:21:10.000 --> 00:21:27.750
ان زكاة الخمر تؤخذ من كل ما يكال ويدخر. من كل ما يكال ويدخر يقتات من من قوت الناس كالشعير والارز وكذلك السكر وما شابه ذلك فكل ما يكال ويدق بالطعام

67
00:21:28.000 --> 00:21:49.800
فانه يزكى فانه يزكى وانما يؤخذ كذلك ما يلحق بالزبيب والتمر من الاصناف التي تذوب تكال وتدخر كان هناك شيء يكاد يدخر من الثمار فكذلك ايضا تؤخذ زكاته فقصر بعض العلماء الزكاة على هذه الاصناف الاربعة ولم يوجب الزكاة في غيرها

68
00:21:49.850 --> 00:22:15.150
وذهب اخرون الى ان الزكاة تجد في كل شيء اخرجته الارظ الا الحشيش والحطب وقال ابو حنيفة حتى الحشو الحطب اذا كان يزرعه قصدا فانه يزكيهم واما اذا كان يخرج في اطراف ارضه دون قصده ودون زرع الماء الارض ودون نمائها فلا تلزمه الزكاة. والصحيح ان الذي يزكى

69
00:22:15.150 --> 00:22:38.600
الى خارج الارض هو ما كان مكيلا ومدخرا مما يقتاته الناس. فعلى هذا من زرع رزا اخرج زكاته ومن زرع برا شعيرا وحنطة وكذلك ذرة وكذلك ايضا ما يسمى بالرشاد والكمون وهذه الاشياء التي تدخر نقول فيها

70
00:22:38.700 --> 00:22:56.250
فيها الزكاة الحمص والفول والقواسم ما يسمى القطنيات هذه كلها فيها زكاة ايضا. فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم والحديث الحديث في اسناده طلحة اليحيى وهو فيه ضعف فيه ضعف

71
00:22:57.700 --> 00:23:10.500
ووين اخذ يوسف فان فانه ممن يضعف حديثه وقد تفرد بهذا الخبر. ثم روى ايضا من طريق عمرو بن عثمان بن ان موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل انه

72
00:23:10.700 --> 00:23:27.300
عندما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وهذا ايضا لا يصح. وقد جاء سيأتي معنا في الاسناد الذي بعده قوله وعن اسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمه موسى ابن طلحة عن معاذ ابن جبل

73
00:23:27.600 --> 00:23:42.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر قال وانما يكون ذاك التمر والحضة والحبوب واما والبطيخ والرمان والقصب

74
00:23:43.000 --> 00:23:56.700
فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له. وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه. فهذا الحديث هذا الحديث لا يصح كذلك حديث عمرو بن عثمان

75
00:23:56.900 --> 00:24:09.950
البوسة ابن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ايضا موسى ابن طلحة لم يسمع من معاذ ولم يدرك ولم يسمع بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فرواية فروايته عن عمر مرسلة

76
00:24:10.150 --> 00:24:30.250
واذا كانت روايته عن عمر مرسلة فهي عن معاذ اولى بالانسان ولم يسأل معاذ ولم يسمع من عمر بن الخطاب. فالاسناد الازداد هذا لا يصف وكذلك اسناد اسحاق ابن يحيى ابن طلحة عن عبده موسى ابن طلحة معاذ وايضا ضعيف ولا لا يصح وان كان

77
00:24:30.250 --> 00:24:44.300
انه صاحب فيما يتعلق فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقيا من نضح نصف العشر هذا صحيح. لكن من جهة الاسناد فانه ليس بصحيح ففيه اسحاق فيه اسحاق ابن يحيى متروك الحديث

78
00:24:45.400 --> 00:25:05.350
ولا يحتج به. تركه احمد النسائي وغيرهما. واما موسى ابن موسى ابن طلحة فلم يسمع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فعلى هذه يقال هذا الحديث ليس بصحيح واما قوله وانما يكون ذلك بالتمر والحنطة والحبوب واما القثاث فالصحيح ليس فيها زكاة

79
00:25:05.550 --> 00:25:27.250
وكذلك البطيخ والرمان ليس فيه زكاة وكذلك اه الخضروات ليس فيها زكاة انما تؤخذ الزكاة مما يكال ويدخر من الحبوب والثمار هذا هو الصحيح ويكبل اه تكمل الزكاة يلحم بعضها من بعض

80
00:25:27.300 --> 00:25:40.900
كما كان من صنف واحد كالشعير والبر. قال بعض العلماء انه يكمل نقص هذا بهذا وقال اخرون قال اخرون لا لا يكمل الصنف من الصنف الاخر. هناك من توسع في

81
00:25:41.000 --> 00:26:01.200
في تكبير الزكاة من بعض الاصناف ببعض وهناك من ضيق ذلك ولم يراها يجمع بينها. والصحيح ان ما كان من جنس واحد كالشعير والبر والذرة هذه يكبل بعضهم البعض وما كان من اصنام مختلفة كالحمص مثلا والشعير نقول لا يكمل هذا من هذا فهذه من القطنيات وهذا

82
00:26:01.200 --> 00:26:18.550
الحبوب فلا يكمل واما هذا هذا عند الجمهور اما عند ابي حنيفة فيرى انه يزكى كل على كله على حدة. بل لو اخرج من هذا كيلو ومن هذا كيلو فانه يزكيه. لانه يرى انه

83
00:26:18.550 --> 00:26:36.750
كلما اخرج الارض ففيه الزكاة. واتوا حقه يوم حصاد سواء كان قليلا او كثيرا. اما الجمهور فلا يرون ذلك وانما يرون ان زكاة الخجل عندما يزكي اذا بلغ اذا بلغ نصابه ونصابه خمسة اوسق ونصابه خمسة اوسق

84
00:26:36.950 --> 00:26:50.200
قال بعد ذلك قال عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال جاء سهل بن ابي حتمة رضي الله تعالى عنه الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث

85
00:26:50.400 --> 00:27:13.300
فان لم تدعوا الثلث فدعوا فدعوا الربع. اولا مسألة قبل ان نصل الى مسألة الخرس  هل هل آآ يخصم من الزكاة ما يتكلفه الزارع من قيمة الحبوب من تسوية الارض وما شابه ذلك هل يخصب من قيمة الزكاة؟ بمعنى عندما اخرجت الارض

86
00:27:13.300 --> 00:27:29.500
اخرجت الف صاع ثم نظر في قيمة ما ما تكلفه من الحرف والزراعة والحبوب وما شابه ذلك فوجدها كلفته ما يقارب عشرة الاف ريال ثم وجد ان قيمة الالف صاع هذه

87
00:27:29.500 --> 00:27:48.850
لا تساوي عشرة الاف هناك من يرى انها تحسب وان زكاته تسقط وهذا ليس بصحيح والصحيح الصحيح ان النفقة على الزرع لا تحسب من الزكاة. لا تحسب من الزكاة. ولذا الشارع جعل جعل لصاحب المال

88
00:27:49.000 --> 00:28:06.100
جعله الثلث معنى ان الثلث لا يحسب عليه لا نسمع لماذا؟ حتى يتصدق منه ويأكل منه ويهدي منه ويحسبه ايضا في قيمة ما انفق. ثلث مثلا عندك الف عندما يخلص الخالص

89
00:28:06.150 --> 00:28:22.300
ويرى ان هذا الزرع او هذا النخل اخرج الفصاع يقول اعطني زكاة كم اعطني زكاة في بيت صعب وثلاث مئة صاح هذه لك يترك الثلث لا يحسبها. الثلث هذا يحسب منه

90
00:28:22.350 --> 00:28:39.800
لا ادفق ويهدي منه ويتصدق منه ويأكل منه ونزكي فقط قيمة سبع مئة صاع. لو كان عنده مئة الف صاع كم يسقط يحسب فقط يحسب فقط ما يقارب سبعين الف صاع

91
00:28:40.050 --> 00:28:55.900
وثلاثين الف صاع لا يحسبها اجعلها له فعلى هذا يقال لمن انفق على زرعه سيترك لك من هذا الزرع الثلث او الربع كما انفقته على ارضك وزرعك تأخذه من قيمة

92
00:28:55.950 --> 00:29:05.950
ما ترك لك من الثلث او الربع هذا هو الراجح. اذا قول من يقول لا تحسب ليس بصحيح وقول من يقول لا تحسب مطلقا. ايضا ليس صحيح منا ما يقال

93
00:29:05.950 --> 00:29:33.250
ان ما يتركه الخالص له من ثلث المال هو الذي يدخل فيه ما انفقه. ومسألة الخرس مسألة الخرس هذه اختلف العلماء فيها ومنهم من منع خاصة ابو حنيفة ورأى ان ذلك من ان ذلك من التخرص ومن الظن والظن لا يغني للحق شيئا وابطل ذلك. قال لا تؤخذ اموال الناس بمثل هذه

94
00:29:33.750 --> 00:29:56.100
لكن لا شك ان قول ابي حنيفة هنا ليس بصحيح وقد جاء ان ان عبد الله ابن رواح رضي الله تعالى عنه هو الذي خرص على اهل خيبر ترك له الثلث خرسها وجعل في النخل ما قدره والخرس بمعنى ان يكون عارفا ينضف النخل وينظر في عذاب

95
00:29:56.100 --> 00:30:10.100
ويبدو في عدد يأتي الى كل نخلة ويضرب كم فيها من من الاعذاق ثم بعد ذلك يقدر ان هذه النخلة فيها ما يقارب مئة صاع. وهذه فيها مئة صاع وهذي مئة صاع. ثم يجعل ذلك على اكثر النخل

96
00:30:10.100 --> 00:30:29.800
يقول هذا النخل يخرج منه ما يقارب عشرة الاف صاع ثم اذا قدر هذا التقدير اسقط منه اسقط من الثلث وقال اعطني من هذا ما يقارب يقول له الثلث ثلاث مئة واعطني ست مئة وخمسين او ست مئة وسبعين صاع زكاة

97
00:30:29.800 --> 00:30:54.700
ستمية وسبعين صار اذا اسقط الثلث فهذا هو الخرس الخرس هو ان يقدر ما ما تخرجه ما يخرج هذا النخل او ما يخرجه هذا العنب او ما يتعلق هذا ما يتعلق بمسألة النخل والثمر. اما الزرع اما الزرع فانه يحصد. يحصد ويجمع ثم يصفى يصفى

98
00:30:54.700 --> 00:31:13.000
من قشطه ويصفى من آآ ما يعلق به ثم يحسب بالصاع. يعني مثلا عندنا الشعير الشعر فيه السمبل فيصفى من سنبلي ويصفى مما يعلق به من من الورق ثم بلاك يقدر لانك اذا حسبته في سنبله

99
00:31:13.050 --> 00:31:33.400
فانه سيكون كثيرا فيصفى ثم بعد ذلك يوزن وبعد كيل وزنه تخرج زكاته تخرج زكاته. كذلك ايضا اذا كان آآ يحفظ بسنابله وبقشره كالارز الارز يحسب يعني يحفظ في قشره

100
00:31:33.550 --> 00:31:49.000
ولا يحسن ان يخرج من قشره حتى ييبس. فمثل هذا يقدره الخالص يوزن يوزن بقشره ثم يجعل منه اللص يجعل النصف للقشر يعني مثلا وزنه بقشره فاصبح وزنه او وقدره

101
00:31:49.250 --> 00:32:08.950
الف كيلو نقول كم؟ نقول نصفها هو زكاة تخرج من زكاة خمس مئة كيلو. واما الباقي فانه يحتسب من القشوة والزكاة فيه. فهذا ما يتعلق مسألة الخاص قوله هنا اذا خرستم فخذوا فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع

102
00:32:09.100 --> 00:32:26.100
الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم ايضا وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد وهذا من تساهل الحاكم والا كما قال البزار لم يروه عن سهل الا عبدالرحمن بن لم يروه عن سهل

103
00:32:26.300 --> 00:32:40.450
الا عبدالرحمن مسعود ابن ديار قال البزار وهو معروف وقال ابن القطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته. فكم من معروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا

104
00:32:40.650 --> 00:32:53.000
كذا قال قال ابن عبد الله كذا قالوا في نظر فانه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن يرعن سهل ووثقه ابن حبان. فالحديث بهذا الاسناد لا بأس به فان رجاله فان الرجال كلهم

105
00:32:53.000 --> 00:33:15.950
الا عبد الرحمن ابن مسعود هذا  ففيه جهالة فيه جهالة حال وليست جهالة عيب وقد وثقه ابن حبان وقال فيه البزار انه معروف جاء من طريق شعبة ابن الحجاج عن اخوي بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود عن سهل لابي حكمة

106
00:33:16.450 --> 00:33:41.900
وقد انفرد ابن مسعود بهذا الخبر انفرد به ابن مسعود قال البزار لم يرو عن سهل الا عبدالرحمن بن مسعود وهو معروف وقوله معروف انه ممن يعرف تعرف عينه. واما من جهة حاله فانه لا يعرف

107
00:33:42.100 --> 00:33:55.100
وقد وثقه كما ذكرت ابن حبان على قاعدته وقاعدته ان من لم يضعف ولا يعرف في خبره منكر انه عنده ثقة والاصل فيه التعليم وهذا الحديث له ما يشهد له من من

108
00:33:55.150 --> 00:34:09.200
بالحديث اه ابي اسيد او آآ ابي اسيد في انه خرص وكذلك ايضا جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. وايضا في قصة خرس تبني رواحة لاهل خيبر

109
00:34:09.300 --> 00:34:22.600
فعلى هذا يقال في هذا الخبر انه اسناده لا بأس به وهو يدل على الخرص وفيه رد على ابي حنيفة الذي بدأ من ذلك وقال ان هذا من من آآ من اكل من يعني

110
00:34:22.800 --> 00:34:39.550
من التخرص والظن الذي لا يقوم عليه لا يقوم عليه اه دليل. والصحيح ان الخرس ثابت واحاديثه ايضا لا بأس بها ثم قالوا عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه في مسألة

111
00:34:39.700 --> 00:34:46.300
لا تيمموا الخبيث منه تنفقون نقف على هذا والله تعالى اعلم