لعب وصفت الصفة قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لا لا لا اشهد ان الله اشهد الله اشهد ان رسول الله واشهد ان رسول الله بصوت مرتفع ثم يعيدها مرة كتاب بصوت مرتفع. بلال. احسنت شيخ لكن بعض الناس وهذا خطأ اذا خطأ لابوي ينبه له حتى يصلي الناس بعد الوقت سنة هم لان السنة تدل بزواج معناها بزوال تحب بعض العلم ان يكون هذا الاذان قبلها بساعة حتى يتهيأ من اراد ان يغتسل من اراد ان يتنظف او اراد ان يتطيب ان يأتي المسجد متهيأ متى يحرم البيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين اما بعد قال المؤلف رحمه الله واياه باب الاذان. فمعاوية لابن سفيان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون الناس اعناقا يوم القيامة رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ليؤمكم اخبركم عليه وعن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضرب به الى الناس لجمع الصلاة طاف بي وان نائم ورجل يحملون ناقوسا في يده. فقلت يا عبد الله هل تبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به الى الصلاة قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال فقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفراغ حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم استغفر عني غير بعيد ثم قال تقول اذا الى الصلاة الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة لقد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت. فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله. فكن مع بلال هذا عليه ما رأيت فيؤذن به فانه اندى صوتا منك فقلت مع بلال فجعلته القيه عليه ويؤذن به قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. رواه احمد وابو داود وهذا لفظه وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان ورواه الترمذي وروى الترمذي بعضه وصححه. وزاد احمد فكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله. ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة قال فجاءه فدعاه ذات غداة للفجر فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصاخ بلال باعلى صوته الصلاة خير من النوم قال سعيد بن المسيب فادخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر؟ قال البخاري لا يعرف لعبدالله بن زيد الا الاذان وانا بمحظورة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين. اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. كذا رواه مسلم. وقد رواه الامام احمد احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي وذكروا التكبير في اوله اربعة. وفي رواية احمد في اخره والاقامة مثنى مثنى عليه وروى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن محمد ابن سيرين عن عناس قال من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة في صحيحه وانا الشيطان لما كثر لما كثر الناس وذكروا ان يعلموا وقت الصلاة يعلموا لما كثر الناس وذكروا ان يعلموا او يعلموا ما في واو؟ اذا ذكروا هم ان يعلموا يعلمه بان يعلمونه او يعلمون. يعلنون ذكروا ان يعلموا يعلموا اصح او يعلمون. نعم. يعلمون. او يعلمون. نعم. واناس قال لما كثر الناس وذكروا ان يعلموا وقف صلاتي بشيء يعرفونه فذكروا ان يأمروا نارا او يضربوا ناقوسا فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة متفق زاد البخاري الا الاقامة. وعن عوض ابن ابي جحيفة عن ابيه انه رأى بلالا يؤذن فاتحاته ويتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. ورواه ابو داوود وفيه فلما بلغ حي على الصلاح حي على الفلاح نوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر وفي رواية احمد والترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع ها ها هنا وها هنا. واصبعاه في اذنيه قال الترمذي حسن صحيح ولابن ماجة فاستدار في اذانه وجعل يسمعيه ابن معين. وعن ابي محظورة ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم امر نحوا من عشرين رجلا فاذنوا فاعجبه صوت ابي محذورة فعلمه الاذان. رواه الترمذي في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال بلال وابن ام مكتوم الاعمى واتفق عليه وهاني ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى متفق عليه. وهل جاء سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ايديه. صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة. رواه مسلم وعن ابي قتادة في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة وفيه ثم اذن بلال بصلاته وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم فمن غداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى المزدلفة المزدلفة انه اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. صلى المغرب ثلاثة ركعتين لاقامة واحدة. رواه مسلم. وفي رواية لابي داوود باقامة واحدة لكل صلاة. ولم ينادي في الاولى ولم يسبح عليه في واحدة منهما وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ينبه اليك فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه. وعنه ان بلال اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام فرجع هذا بقدر ما بلغ الاذان يغفر لك بقدر ذلك المكان الواسع من الذنوب والسيئات ولا شك ان هذا اجر عظيم يناله المؤذن فضائل الاذان ايضا انه يكتب له اجر من صلى خلفه. من اذا نادى واذا نادى واجابه الناس لهذه نداءه فكل من صلى فنادى الا ان العبد نام رواه ابو داوود وذكر علمته. وقال ابن النديم والترمذي هو غير محفوظ. وقال النفلي هو شام مخالف فيما رواه الناس عن ابن عمر وقال مالك لم تزل يصب بماذا بها قبل الفجر فاما غيرها من الصلوات اين لم نرى ان ينادى لها بدأ يحل وقتها. وانا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة اخي القائم ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وردته. حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. ورواه ايها المحبان والبيهقي المقام المحمود بلفظ التعريف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمد محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وضرورها وروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة انها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله تعالى. وارجو ان اكون عنه. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وان ابن ابي العاص انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي. قال انت امامهم واقتدي باضعفهم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ هذا له اجره رواه احمد. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والحاكم. وقال على شرط مسلم. وفي رواية ان اخر عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق بالاذان واحكام وفيه مسائل كثيرة وقد اطال الماكي رحمه الله تعالى بذكر الاحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم المتعلم باحكام الاذان فاول مسائل هذا الباب تعريف الاذان. الاذان في اللغة هو الاعلام. الاذان في اللغة هو الاعلام وذلك من اذن فقد اعلم عندما يؤذن شخصا وينادي بامر ما يقال اذن كما جاء في قوله تعالى واذن مؤذن نيتها العير انكم لسارقون اي نادى باعلى صوته ان هناك سارق الاذان اذا هو بمعنى الاعلام. هذا اصل من جهة اللغة. واما من جهة الشرع وما المراد به هنا؟ هل هو هل هو النداء وهل هو الابلاغ مطلقا كذا؟ او هو رفع الصوت بامر ما؟ نقول الاذان في لغة الشارع هو الاعلام دخول الوقت الاعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة في وقت مخصوص الاعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة في وقت مخصوص. ولذا لا يشرع للمسلم ان يؤذن للصلاة الا في اوقاتها كما سيأتي كما سيأتي معنا. هذه اول مسائله ان الاذان هو الاعلام. فهو الاعلام بدخول الوقت بالفاظ مخصوصة في وقت مخصوص على صفة مخصوصة هذا وتعريف الاذان المسألة الثانية اختلف اهل العلم متى فرض الاذان؟ متى فرظ الاذان؟ ورد في ذلك احاديث عند ابي يعلى وعند الطبراني وعند كذلك عند ابن حبان ان الاذان فرض ليلة الاسراء وجاء ايضا لو فرض في رواية اخرى انه فرض مع الصلاة عندما نزل جبريل عليه السلام بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كان الاذان قد فرض معها. وكل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم انها فرضت ليلة الاسراء او فرضت يوم فرضت الصلاة فهو حديث منكر وباطل. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما يتعلق ان الاذان فرض مع صلاة او فرض ليلة الاسراء ليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل من الاحاديث المنكرة الباطلة التي هي غير صحيحة والمحفوظ في هذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان فرضية الاذان كان بعد الهجرة كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان اول ما في الصلاة كانوا يجتمعون لها يتحيلون وقتها وذلك ان قلوبهم قد امتلأت بتعظيم الصلاة والاهتمام لها فهم يتحيون يتحيلون وقت الصلاة. فعند الزوال ينطلقون الى المسجد ينتظرون رسولنا صلى الله عليه وسلم يخرج. فيصلي بهم. كذلك العصر ينتظرون وقت انكسار الشمس ان يصل ظل كل شيء مثله. ينطلق المس وينتظرون الصلاة. وكذلك المغرب عند غروب الشمس ينطلقون المسجد فيصلوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم واما العشاء فينتظر بعضهم في المسجد حتى يصلي العشاء وبعضهم يرجع ثم يعود قبل قبل بعد مغيب الشفق الاحمر او مغيب الشفق الابيظ يرجعون له يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على اصحاب النبي وسلم وودوا انه لا ان يوضع شيء يعلمهم بوقت الصلاة كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انهم همهم اي اشغلهم وشاوشوا هم هم امر الصلاة. كيف نجتمع لهذه الصلاة؟ فكان اول الامر امر الرسول صلى الله عليه وسلم بلال ان ينطلق وقت الاذان وقت الصلاة في نادي الصلاة الصلاة. ينادي في الاسواق في مجامع الناس بقوله الصلاة الصلاة. فلما فعل هذا وقتا جاء ايظا من قال يا رسول الله واتخذت ناقوسا او اتخذت بوقا فكره النبي صلى الله عليه وسلم الناقوس لانه من شعار من من من شعار النصارى واليهود وكذلك البوق فاتفق يوشعل نارا او يجعل نورا يعلم الناس او اقساط فامر بلال ان ينادي فانطلق عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه مهموما مغموما في هذا الامر. فرأى رجلا يبيع معه ناقوس قال اتبيع هذا؟ قال وما به قال اريد ان نضرب به حتى يجتمع الناس للصلاة. فقال الا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فعلمه جمل الاذان كاملة ثم قال انتظر ثم علمه صفتا الاقامة فانطلق ابن زيد رضي الله تعالى عنه الى صلى الله عليه وسلم فاخبره بما رأى فقال هذه رؤيا حق ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يلقي هذا الاذان او هذه الجمل على بلال كان بلال يؤذن بها. اذا القول الصحيح في هذه المسألة ان الاذان فرض بعد الهجرة بعد الهجرة اما في السنة الثانية بعد ان هم الناس امر الصلاة وكيف يجتمعون لها كانت بعد ذلك فرصت ومن واما من يقول من نافذة ليلة الاسراء فنقول الحي الوارد في ذلك حديث منكر وباطل. والذي يقلنا فرضت يوم اما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عمه جبريل لقيظ هذا بصحيح والمحفوظ في هذا الباب انها فرضت بعد الهجرة برؤية عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه وقد توافقت رؤية ابن زيد مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فبعد ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بلال ان يشفع الاذان ليوتر الاقامة سماعته هذه مسألة اذا فرضت بعد الهجرة على الصحيح من القرآن وهو قول جماهير هو قول جماهير اهل العلم ان الاذان فرض في السنة الثانية. المسألة الثالثة حكم الاذان حكم الاذان اولا بالاجماع بالاجماع ان الاذان مشروعا او سنة. انه سنة ومشروع هذا محل اتفاق واجماع بين العلم. ومن من يذهب الى ان الى ان الاذان واجب. والاقامة واجبة. ونقل ذلك عن مجاهد وعطاء. وقال به بعض اهل الظاهر. ومن صلى بغير اذان ولا صلاته باطلة عند هؤلاء. وذهب الجمهور وهو قول مالك واحمد وكذلك الشافعي قول مالك واحمد وابو حنيفة الى ان الاذان الى ان الاذان سنة مؤكدة وعند احمد انه فرض على الكفاية وعند ما لك انه فرض في الجماعات عند فرض في الجماعة في المساجد التي ولذلك نقول قول الجمهور ان الاذان فرض على الكفاية في الجماعات. فكل جماعة يشرع لها الاجتماع فانه يؤذن لها صلاة الجماعة لصلاة الجماعة وبهذا قال الجمهور. القول الثالث انه سنة انه سنة مؤكدة ليس بواجب وهذا ينسب الشافعي. والصحيح في هذه الصحيح في هذه المسألة من الاقوال اننا نقول ان الاذان فرض كفاية فيجب في فيجب على الامة ان تظهر هذه الشعيرة وان ان تؤذن بها في ابصارها حتى يعلم الناس دخول الوقت. فاذا اذن في المكان هذا مؤذن فان الاثم يسقط على الباقين ويبقى في حق الباقين انه سنة مؤكدة. فاذا ترك الاذان واهل البلد فقد اتفق اهل العلم. واجمعوا على وجوب قتالهم حتى يقيموا هذه شعيرة حتى يقيموا هذه الشعيرة لان من شعائر الاسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث الاسماك رظي الله تعالى عنه كان اذا اراد ان يغير على ان يغير على قوم فان سمع اذان امسك وان لم يسمع اذان وان لم يسمع اذان اغار صلى الله عليه وسلم فهي اذا من شعار من شعار اهل الاسلام ومن علامات بلدي وديار المسلمين فالمال الذي لا يؤذن فيه نقول هذا ليس ببلد ولا ديار اهل الاسلام. فهي فرق بين دار الاسلام وغيرها ان يؤذن ان يؤذن فيها فالقول الصحيح ان الاذان فرض كفاية فيجب على الامة ان يكون فيها من يؤذن ليعلم الناس بدخول الوقت وان الوقت قد دخل. المسألة الاذان على الصحيح الاذان على الصحيح. بل استشعره ففيه تعظيم وفيه توحيد وفيه دعوة للفلاح والنجاة. فعندما تقول الله اكبر فان في ذلك تعظيم لله عز وجل وصوا بانه اكبر من كل شيء وصفه بانه اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فمتى ما تعارض معك من امور الدنيا ومع الاذان فاعلم ان الاذان وان الاجابة لهذا النداء اكبر من الدنيا بما فيها ولذلك شرع ان يؤذن بهذه الجمعة عندما تقدم عندما تسمع الواجب يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايا كان شغلك وايا كان اهتمامك وايا كان امرك فالله سبحانه وتعالى اكبر من ذلك كله. ولذلك جاء عن بعض السلف انه كان يعمل نجارا. فاذا فكان يطرق بمطرقته على الخشب ويعمل في عمله. فاذا سمع الله اكبر القاها ولم يحملها ويقول الله اكبر من كل شيء. اذا كان هذا عمله فكيف بمن يترك الاذان واجابته لاجل لهو من كرة وما شابه ذلك نقول له الله اكبر من كل شيء. وعندما تقول وعندما تسمع قول المؤذن اشهد ان لا اله الا الله فهو اقرار بتوحيد الله عز وجل وافراد له بالعباد سبحانه وتعالى. وعندما تسمعه يقول اشهد ان محمدا رسول الله هو ايضا اقرار بشهادة ان محمد وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اذا قال لك حي على الصلاة حي على الفلاح فهو يدعوك الى النجاة والى الفلاح والى الفوز الابدي السرمدي لاجابة بهذا النداء ثم ختم على ذلك بالتعظيم والتوحيد. اذا جمل الاذان كلها جمل تدعو الى توحيد الله والى تحقيق عبوديته والى تعظيم والى اجلاله والى الفوز والفلاح والنجاح في عبادة الله عز وجل. فهذا هو معنى جمل الاذان ومعنى كلماته. فكلها تدل على تعظيم والتوحيد والاجلال. المسألة الاخرى هل الاذان هل الاذان للصلاة او للوقت؟ اولا نقول بالاتفاق بالاتفاق لو لا بد ان يؤذن ان يؤذن للصلاة ان يؤذن الوقت ان يؤذن مع دخول وقت هذا بيحملها اتفاق هذا بالاتفاق ولا يجوز للمسلم ان قبل الوقت لا يجوز لمن يؤذن قبل الوقت الا في الفجر ففيها خلاف من العلم اما غير الفجر فلا يجوز للمسلم ان يؤذن قبل دخول الوقت وعلى هذا عامة العلم لو ان الاذان هو هو للوقت لا للصلاة. ومع ذلك نقول ايضا هو للصلاة اذا كان هناك من يعلم الوقت فاذا كان هناك مؤذن يؤذن للاعلام بدخول الوقت وكان هناك جماعة وارادوا ان يؤخروا الاذان حتى يأتي وقت الصلاة نقول ايضا هذا لا حرج فيه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بلال ان يبرد بالصلاة عندما قال ابرد ابرد ابرد ثم قال حتى رأينا فيه التلو فامره بالاذان بعد ذلك وافاد هذا الحديث ان الاذان هنا للصلاة ولكن نقول الاذان للصلاة في حالة واحدة وهي اذا لم يترتب على تأخير الاذان عن الوقت اظلال ناس او ان الناس لا يعلمون ان الوقت قد دخل خاصة ما يتعلق بالنساء والمرضى وما شابههم فلا بد ان يؤذن المؤذن اذا تعلق باذانه الضعفاء والمرظى لا بد ان يؤذن مع الوقت حتى يعلم اولئك ان الصلاة قد دخلت وان وقتها قد دخل. اما اذا كانوا جماعة واحدة في برية او في صحراء او في مسجد وليس هناك من يتعلق باذانهم فلهم ان يؤذنوا اذا ارادوا ان يصلوا اذا ارادوا ان يصلوا ولو اخروا الاذان نصف ساعة وربع ساعة نقول لا حرج في ذلك ويكون الاذان هنا للصلاة اما الاصل ان الاذان هو للاعلان بدخول للاعلام بدخول الوقت هذا هو الاصل. المسألة الاخرى شروط المؤذن شروط المؤذن. للمؤذن شروط لا بد ان تتوفر فيه. الشرط الاول ان مسلما فاذان الكافر لا يصح منه. لان لانه غير مسلم لانه غير مسلم فلو اذن فاذان لا يعتد به ولا يعتبر به فالشرط الثاني ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا فغير العاقل ايضا لا يمكن ان يعرف الاذان وجمله ولا يمكن ان يعرف الوقت ودخوله فلا يصح ايضا اذانه. الشرط الثالث ان يكون مميزا. ومنهم من يقول بالغا. لكن الصحيح نقول ان يكون مميزا يعرف زملاء ويعرف اوقاته الشرط الرابع ان يكون عدلا ان يكون عدلا امينا ان يكون عدلا امينا. فان كان فاسقا لا يؤتى على اذان المسلمين فمن اهل العلم من منع من تأذينه ولكن اذا كان فاسقا في غير الاذان كان فاسقا متلبسا بالفسق وهو يعرف اوقات الصلاة ومؤتمن عليها فالصحيح ان اذانه ان اذانه صحيح ويصح اذانه لكن الافضل والاولى ومن اداب الاذان ان يؤذن العدل الخيار الذي ايضا ان يكون امينا ان يكون امينا عالما بدخول الوقت عالما باوقات الصلاة. فاذا كان غير عالم باوقات الصلاة فانها لا يصح الا بشرط ان يوجد من يخبره ويعلمه باوقات باوقات الصلاة. فاذا وجد من يعلمه ويخبر اوقات الصلاة فان اذانه ايضا فان اذانه ايضا يكون صحيحا. من الاداب قبل المؤذن ان يكون صيتا ان يكون صيتا. وان يسمع صوته وان يسمع صوته حتى يسمع الناس اذانه. اما في الوقت الحاضر فقد آآ وجد من المكبرات ما يقوم حتى لمن ليس صيتا ان يؤدي الغرض الذي يؤديه الصيت. فمكبرات الصوت تقوم بهذا المقام الامر الثاني ايضا ان يكون المؤذن ان يكون المؤذن على طهارة كاملة من اداب الاذان ان يكون على طهارة كاملة ايضا من اداب الاذان ان يستقبل القبلة عند اذان وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع فاذا اذن لغير القبلة فانه يكره يكره فعله واذانه واذانه صحيح واذانه صحيح. ايضا من الاداب ايضا ان يكون حسن الصوت ان يكون حسن الصوت وهذا ليس بواجب وليس بشرط لكن الاكمل والادب ان يكون حسن الصوت حتى حتى يكون صوت ادى وادعى لاستجابة نداءه وادعى لترديد جمل الاذان معه. هذه بعض الاداب وهذه بعض الصفات التي التي تتعلق بالمؤذن. ايضا ان يكون المؤذن يؤذن وهو قائم. ويكره ان يؤذن وهو جالس الا من ظرورة. يكره ان يؤذن وهو جالس الا بالضرورة. كان يكون مريضا او مقعدا فله ان يؤذن وهو جالس. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يقوم فيؤذن ان يقوم ويؤذن وهذا هو السنة. فان اذن جالسا فاذانه صحيح لكنه خالف السنة. كذلك ايضا من اهل العلم انه يقول لا يؤذن وهو راكب وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذن وهو راكب على دابته ولا حرج في ذلك لكن الافضل ان يكون قائما واقفا يستقبل يستقبل القبلة عند عند اذانه. من شروط الاذان ايضا ان يكون عارفا بجمل الاذان ان يكون عارفا وعالما بجمل الاذان. والا يلحن لحنا يحيل المعنى لان بعض المؤذنين يؤذن وهو في اذانه لحام يلحن لحنا لحنا يحيل المعاني عن حقيقته وعن معناها الصحيفة مثلا منهم من يقول الله اكبر واكبار هذا ليس معنى اكبر فاذانوا هذا ليس بصحيح ليس بصحيح ايضا مما يكره تمطيط والتمديد الزائد الذي عده ابن عمر رضي الله تعالى وجمهور العلم عدوه ايضا من اللحن والسنة بالاذان ان يكون جزما ان يكون جزما بمعنى ان ان يقطع على سكون الله اكبر. واما الاطالة والتمديد الزائد فهذا مما يكره للمؤذن ان يفعله. والسنة ايضا ان يفصل بين جمل الاذان. السنة ايضا يفصل بين جمل الاذان ولا يصل بعضها البعض. فما يقول الله اكبر الله اكبر وانما يقول الله اكبر الله اكبر ويفصل بين كل جملة واخرى ولا يصل بعضها ببعض فهذا والسنة كما قال ابراهيم النخعي قال التكبير جزم والاذان جزم اي انه يختم على على جزم ان يقطع الاذان جمله بعضها عن بعض. هذا بعض ما يتعلق باداب الاذان. المسألة الاخرى التي ذكرها هنا ذكر بعض فضل ما يتعلق بفضل المؤذن لا شك ان المؤذن له فضل عظيم له فضل عظيم. وقد دلت السنة قد دلت السنة على فضله بل قال ربنا سبحانه وتعالى ومن احسنوا قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وجمهور المفسرين ان اولئك انه يدخل في هذه الاية من؟ المؤذن. فالمؤذنون من احسن الناس قولا عند الله عز وجل لانه ينادي الى الفلاح والى النجاح وينادي الى طاعة الله وتوحيده والصلاة فهذا من اعظم الناس دعوة ومن احسن قولا ممن دعا الى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى امتدح المؤذنين بهذه الاية ويدخل تحت عموم هذه الاية كل من دعا الى خير والى عمل صالح انه يدخل تحت هذه الاية. وجاء ايضا في الصحيحين عن ابن سعيد ابن رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال انه قال اذا احدهم قال اذا اذنت فارفع صوتك فانه لا يسمعك لا يسمع اذانك حجر ولا مدر ولا وبر ولا شيء الا شهد لك يوم القيامة الا شهد لك يوم القيامة. وجاء في السنن ان المؤذن ان المؤذن يغفر بمدى صوته بقدر مدى صوته واذن في اذان وبلغ صوته هذه المدينة كلها نقول يغفر لك بقدر بقدر هذا ولهذا النداء خلف هذا خلف هذا المؤذن يكتب له اجر صلاته لذلك المؤذن الذي نادى الناس الى الى الخير ومن ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى حديث معاوية بن ابي سفيان ان قال اطول الناس اعناقا يوم القيامة هم المؤذنون فالمؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة ومعنى اطول الناس اعناقا يوم القيامة ان الناس يوم القيامة عندما تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل تنكسر تنكسر رقابهم وتميل اما المؤذنون فهم في ظل الله عز وجل واعناق قائمة لا تنكسر. هذا قاله بعض اهل العلم. وقيل انهم يشرفون ويتميزوا من الناس اعناقهم فالناس في العرصات وفي يوم القيامة تكون رقاب على على مستوى واحد اما المؤذنون فيبرزون على الناس بطول بطول رقابهم. وقيل ان معنى اطول الناس اعناقا قال بعضهم اعناقا اي اسراعا الى الجنات. ففسر الاعناق بالاعناق وهو المسارع مسابقة للجنات. وقيل ايضا اطولهم اعناقا انهم هم اعظم الناس تشرفا وتشر ونظرا واستشرافا رحمة الله عز وجل فهم اطول الناس اعناقا بهذا المعنى اي انهم هم اولى الناس برحمة الله يوم القيامة عندما عندما يعرض الناس على الله عز وجل فاطول الناس تطاولا لرحمة الله عز وجل رجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى هم المؤذنون هم المؤذنون المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل شيء سمع جمل اذانه وكلماته يشهد له يوم القيامة ويكون ذلك في ميزان حسناته. من المسائل التي ذكر هنا ذكر اولا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا هذا الحديث رواه مسلم من طريق طلحة بن يحيى عن عيسى ابن طلحة قال سمعت معاذ بن ابي سفيان يقول قال صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة وهذه ميزة وخصية خصص بها المؤذنون. وقد ذهب بعض اهل العلم لهذا الحديث على تفضيل المؤذنين على على الائمة. وهو قول لعدم العلم والمسألة فيها خلاف منهم من يرى ان المؤذن والامام في سواء في الافضلية ومنهم من يفضل المؤذن الامام لورود الاحاديث الكثيرة في فضل المؤذن على الائمة وهذا قول كثير من اهل العلم ومنهم من يرى ان الامام افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما واختار الله له الافظل والله لا يختار النبي الا ما كان افضل ومن ثم من قال ان افضلهم ان افضلهم اتقاهم لله عز وجل. فمن كان اتقى لله واعظم اجلال الله واتقى لربي سبحانه فهو الافضل ولا شك ان هذا هو الصحيح فافضلهم واعظمهم من كان اتقى لله عز وجل. اما يتساوى اذا تساويا في في التقوى فلا شك ان المؤذن الذي يحتسب في اذانه ويؤذن لله عز وجل ويكون مقصده بهذا الاذان ان ينادي الى الى طاعة الله عز وجل والى الصلاة لا شك ان الاحاديث الدالة الواردة في هذا تدل على تفضيل المؤذن على الامام من جهة من جهة فعله لان الاحوال في هذا الباب كثيرة جدا تدل على فضل المؤذنين. قال بعد ذلك وعن مالك بن الحويلث رضي الله تعالى عنه قال لنا النبي وسلم اذا حضر الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. هذا الحديث رواه ايوب عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وبهذا الحديث قال الامام قال ادواد الظاهري وقال ابن حزم وقبلهم عطاء ومجاهد رحمه الله تعالى قالوا ان الاذان بل قالوا ان الاذان فرض على الاعيان. ويجب على كل مصلي ان يؤذن وان يقيم. بل بعضهم ابطل صلاة الذي لا الذي يصلي بغير اذان ولا اقامة وقال هو واجب في السفر وفي الحضر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك الحويرث اذا اذا حال الصلاة فليؤذن لكما احدكما وليؤمكم اكبركم وليامكم اكبركما. فهذا الحديث احتج بمن قال بوجوب الاذان. وهذا حديث صحيح يدل على ان الاذان فرض على ان الاذان فرض لكنه ليس على عيال وانما وانما على الكفاية لابد ان يكون هناك من يؤذن ويقيم حتى يعلم الناس ان الصلاة قد دخلت وحتى يصلي بهذا الاذان وهي الاقامة. اما اذا ترك الاذان او ترك الاقامة وقد اذن في ذلك البلد او صلى بغيرها اذا واقامة في حضر وفي سفر فان اتوا صحيحة ويكون قصر في صلاته. واما ابطال الصلاة بترك الاذان والاقامة فالصحيح انه قول ليس بصحيح وهو قول ضعيف فصلاته صحيحة واما امره بعد الصلاة وامره اعادته اذا كان الوقت فنقولها قول ضعيف لان الاذان حكم مستقل خارج عن اسمه ايه وقد ورد ذلك عند عند الترمذي وابي داود لكن ما داره على حجاج ابن ارطاد وقيس ابن ربيع وكلاهما وكلاهما ضحك وقد رواه الثوري عن عمر بن جحيف عن ابيه عن ابيه عن قال فالصحيح ان المسلم مأمورا يؤذن ويقيم في السفر وفي الحضر وانه اذا اراد ان يصلي فانه يؤذن فانه يؤذن اذا اراد صلاة قدمتم بعد ذلك يقيم لصلاته فان كان لوحده فان كان لوحده فله ان يقتصع الاقامة وحدها ولا يلزمه الاذان. وان اذن كان يقول في صحراء او في برية او في او في بيته او في مكان له نقول لك ان تؤذن وتقيم اما اذا كنت في مسجد وقد اذن قبل ذلك واتيت بعدما صلوا فيقول المشروع هنا هو ان تقيم ولا تؤذن. المشروع ان تقيم ولا تؤذن لان المساء قد اذن فيه والوقت قد علم فانت ما عليك الا ان تقيم للصلاة ثم تصلي فان صلى بغير اذن والاقامة فالصلاة ايضا فصلاته ايضا صحيحة. ذكر مع ذلك ما يتعلق قال وعبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرى به الناس لجمع لجمع الصلاة طاف بي وانا نائم الرجل هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يضرب الناقوس حتى حتى يجتمع الناس للصلاة. وجاء في وجاء في حديث ابن عمر في البخ في الصحيحين انه امر بلالا ينطلق يقول الصلاة الصلاة. فعلى وسلم اقترح بعضهم ان يضرب بخشبتين يأخذ في الاسواق يضرب بينهما حتى يجتمع الناس للصلاة. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه همه ذلك فرأى في المنام الرؤيا التي ذكرناها قبل قليل التي قبل قليل وهي رؤية عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عن ابن عبد ربه الانصاري فذكر هذا الحديث وهو حديث رواه محمد بن اسحاق عن محمد التيمي عن محمد بن عبدالله بن زيد عن ابيه واسناده صحيح وقد صححه البخاري وصححه ابن خزيمة وصححه جمع من اهل العلم فهو حديث صحيح يدل على ان جمل الاذان على ما ذكره عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وصفة الاذان صفة الاذان عند اهل العلم الذي وقع الذي الذي جاء في الاحاديث جاء عندنا عدة احاديث جاء حديث ابن محذور رضي الله تعالى عنه وجاهد عبد الله ابن زيد وعبدالله بن زيد جاء مرة التربيع في التكبير ومرة التثنية وبحديث محذور ايضا جاء التربيع وجاء التثنية وجاء ايضا الامر بشفع بشفع الاذان وايثار الاقامة. وهذه الاحذية الثلاثة وقع على على اثره خلاف بين اهل العلم في صفة الاذان. وكم يؤذن المؤذن من جملة في اذانه؟ فالذي فعله بلال رضي الله تعالى عنه. واستمر على العمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في في المدينة هو اذان بلال رضي الله تعالى عنه واذانه انه كان يؤذن بخمسة عشر جملة التكبير اربعة ثم يتشهد مرتين ويتشهد مرتين وينادي بالحيلعتين اربع مرات حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين ويختم بقوله الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه خمسة عشر جملة. اما خاتمة الاذان فهو محل اجماع. الله اكبر الله اكبر لا الله في اخر الاذان هذا محل اتفاق والاجماع بين العلم فكل يتفقون على هذا. واما وكذلك في الحيلتين هم يتبعون ايضا على انه ينادي مرتين مرتين الا ان بعض اهل البصرة يرى انه يزيد على الحيلتين ثلاث مرات ثلاث مرات كما سيأتي. واما اول الاذان فوقع فيه خلاف. منهم من يقول يربع التكبير ومنهم من يقول يثني التكبير. واما في الشهادتين فمنهم من يرى الترجيع ومنهم من لا يرى الترجيع. وعلى هذا مذاهب الفقهاء ومذاهب الناس في هذا على ارض اربع صفات على اربع صفات. الصفة الاولى هو ان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله كم؟ خمسة عشر جملة وهذا الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل بلال رضي الله تعالى عنه وهو الذي تتابع المدينة على العمل به. الصفة الثانية ان يزيد على هذه ان يزيد فهذه الترجيع ان يرجع في اذانه. والترجيع اخذ به الشافعية والمالكية. وهو اذان محظور الذي يؤذن فيه مكة فكان في مكة يؤذنون بهذا الاذان وهو سنة ايضا ان يؤذن باذان محظورا وهو اذان الترجيع وسنة ايضا والترجيح هو ان الله اكبر الله اكبر ان شئت مرتين وان شئت الان مرتين اجعلها مرتين. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله بصوت منخفض. ثم يرجع في رفع صوته بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يكمل بقية الاذان كاذان بلال. واضح؟ اصبح الان كم الجملة سبعة عشر جملة عند من لا يرى التربيع ومن يرى التربيع كم؟ تسعة عشر جملة اذا عنده الان كم؟ جملة خمسة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وتسعة عشر. الصفة الرابعة الصفة الرابعة عند عند الاحلاف وهي مثل الحنابلة خمسطعشر جملة الا ولا يرجعه لا يرون الترجيع. الصفة الرابعة عند اهل البصرة وقد قال الامام محمد ابن سيرين والحسن البصري بعض اهل البصرة انه يؤذن التكبير اربع والشهادة اشهد الى الله واشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي الفلاح كلها يكررها ثلاث مرات يعني يقول اشهد الى الله اشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح بصوت منخفض ثم يعيدها مرة ثانية بصوت مرتفع وهذا ليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو فعل بعض التابعين نقل عن محمد ابن سيرين ونقل الحسن البصري انهم يؤذنون كذلك فيرى انه يقول الله اكبر الله ثلاث مرات واشهد الله ثلاث مرات وحي على الصلاة ثلاث مرات وحي على الفلاح ثلاث مرات ولكن هذا القول نقول ضعيف لعدم ورود الدليل ووجود الدليل الذي يدل على هذا المعنى فاصح عندنا اصح صفات هي هي الصفات السابقة اما ان تؤذن الخمسة فيها جملة وهذا الذي فعله بلال وهو الذي فظله واختاره المحقق من اهل الحديث واما ان تؤذن باذان محذورة وهو ايضا سنة. ومن المشروع ان يؤذن به المؤذن حتى يعلم الناس هذه السنة وهو ان يرجع ان والترجيح هو ان يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع مرة اخرى ويزيدها بصوت بصوت مرتفع بصوت مرتب هذا هو الترجيع. واما ان يبدأ التكبير باربع او باثنتين اما ان يجعل سبعطعش جملة واما ان يجعلها تسعة عشر جملة. اذا هي ثلاث وصفات فيها ثلاث صفات ومنهم من يقول ايضا هناك صفة خامسة وهي انه يجعلها ثلاث عشر جملة بتثنية التكبير في اول الاذان دون ترجيع. اذا تربيع بلا ترجيع خمسة عشر تثنية بلا ترجيع ثلاثة عشر تربيع بترجيع سبع اه تسعة عشر تثنية بترجيع سبعة عشر. هذه صفات الاذان. تسعة عشر وسبعة عشر وخمسة عشر وثلاثة عشر ومن فعل هذه كلها من فعل احد هذه الصور واذن بها فاذانه فاذانه صحيح فاذانه صحيح لو اذنت عشر جملة نقول اذانك صحيح ولو اذنت بسبعة عشر جملة يقول اذانك صحيح ولو اذنت بخمسة عشر جملة نقول ايضا اذانك صحيح ولو اذنت باثنتي بثلاثة عشر جملة نقول اذانك صحيح وهذا هو الذي اختاره الامام احمد ورأى ان ذلك على التخيير ان ذلك على التخيير وكل هذه الصفات ورد من الدليل ما يدل ما يدل عليها ما يدل عليها. فهنا رضي الله تعالى عنه يدل على اي حديث على خمسة عشر على خمسة عشر جملة. وجاء في بعض الفاظه انه كبر مرتين دون ان يربع جاء في بعض الفاظه انه قال الله اكبر الله اكبر اشهد الله فافاد اي صفة؟ صفة الثالثة عشر جملة ثم ذكر هنا ايضا فلما ذكر بعد ذلك حديث حديث آآ وقالوا عن ابي محذورة رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان وتأمل يقول الله اكبر الله اكبر. كم التكبير جعلها ثم التكبير اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم يعود ثم يعود فيقول وبصوت مرتفع هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى عند اهل العلم بترجيع الاذان بترجيع الاذان. والترجيع متعلق فقط على الصاحب اي شيء بالشهادتين. هناك من يزيد الترجي ايضا في اي شيء؟ في الحي العتين لكنه قول قول مرجوح وقول ضعيف. فالذي ثبت عن النبي وسلم انه امر ابا محذورة ان يرجع. والصحيح عند اهل العلم ان الترجيع سنة لان بعض اهل العلم ومذهب الاحناف ومن وافقهم لا يرون سنية الترجيح لا يرون سنية الترجيع وينكرون لماذا؟ قالوا لان ابا محذورة عندما اذن علمه الاذان لانه كان مشرك وكان يستهزئ بالاذان فاراد وسلم ان ينطق بالشهادتين اولا ثم بعد ذلك ينطق بها بصوت مرتفع حتى يدخل في الاسلام. وقد شرح الله صدره للاسلام عندما عندما سمع مؤذنا وسلم كان محظور بعض اصحاب من مشركي قريش ومن كفار بلال رضي الله تعالى عنه انه رأى بلال رضي الله تعالى عنه ولم يذكر الاستدارة بجسمه وانما ذكر الالتفات بعنقه بل قال قسم الربيع عند ابي داود ولم يستدر ولم يستدر فنفى الاستدارة وعلى هذا نقول السنة قريش يستهزؤن بالاذان. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت ابا صوت ابي محذورة. فقال من كان منكم يؤذن؟ فكل انت؟ قال انا يا رسول الله ثم اخذ خمسها على ناصيته وعلى صدره وقال اللهم اشرح صدره للاسلام. فاسلم وامن ثم امر ان يرجع فيؤذن لاهل مكة. فعلمه جمل الاذان وقال قل الله اكبر الله اكبر وعلمه الترجيع ايضا. ولو كان هذا ما يقوله هؤلاء ان نرسم اراد ان يدخله في الاسلام ثم يترك الترجيع لتركه محظورا ولكنه لزم هذا الاذان في مكة الى الى القرون المتأخرة الى القرن الخامس واهل مكة يؤذنون باذان ال محذورة رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان الترجيع سنة يدل على الترجيع سنة اذا هذا حديث محذورة يدل على ان الترجيع سنة والترجيع خاص على ما ذكرت وقول جمع العلم خاص بالشهادتين فقط يقولها اولا بصوت منخفظ ثم يرفع بها صوته. جاء عند ابي داوود انه يعكس انه يعكس فيقول بصوت مرتفع يرتفع ثم يخفض لكنها بالزيادة او هذه الرواية رواية غير محفوظة وشاذة والمحفوظ ما جاء في صحيح مسلم انه رجع فقال اولا بصوت منخفض ثم قالها اثانيا بصوت مرتفع. مثلا لو شخص يقول كيف اطبقها في المساجد؟ نقول اذا اذنت اذا اذنت في المسجد ووصلت الشهادتين ابعد الميكروفون عنك فقط او اجعل بصوت منخفض اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان الله ثم ترفع صوتك كبقية جمل الاذان السابقة. نقول ادركت سنة سني سنة الترجيع وهو سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وامر به ابا محجورة رضي الله تعالى عنه. واحمد رحمه الله تعالى لم يأخذ باداة محظورة ويرى ان اذان بلال افضل لماذا؟ لماذا ترك احمد اذان ابي وهو يراه سنة ولكنه فضل اذان بلال قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الى المدينة اذن باي اذان في اذان بلال ال بلال فدل على ان هذا هو الافظل وهو الاكمل لكن نقول للمؤذن ان يؤذن مرة باذان محذورة ويجعل الاغاني باذان باذان بلال رضي الله تعالى عنه فلك ان تؤذن باذان محذورة بعض الاحيان مثلا خرج الانسان في بر او خامسا في صحراء فلو ان يطبق هذه السنة يطبق هذه السنة فيؤذن باذان ابي محذورة رضي الله تعالى عنه قال هنا وفي رواية احمد قال هنا قال هنا قبل ان نصل الى حديث مسألة مسألة قال الصلاة خير من النوم وهي ذكر في حديث محمد بن زيد رضي الله تعالى عنه وهي زيادة فصرخ بلادي على صوتي الصلاة خير من النوم. هذه هذه اللفظة هذه اللفظة جاءت في حديث بلال ابن الرح. وجاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله العلم وجاء في حديث محذورة رضي الله تعالى عنه. وهذه هذه اللفظة لم تصل الا في حديث انس مالك رضي الله تعالى عنه. اما حديث عبدالله بن زيد اذا مر بنا قبل قليل فهذه الصحيح انها مرسلة. فالزهري رحمه الله تعالى رواه عن عبدالله بن زيد ولم يسمع منه وقالها ابن المسيب ان بلال قال ذلك لن يسلم وهو ايضا لم يدرك القصة فزيادة الصلاة خلال النوم في اذان في نقول هي مرسلة والمحفوظ في قولك الصلاة خير النوم في اذان الفجر ثبتت من حديث عبد الله ابن عون عن محمد ابن سيرين عن الاسباب رظي الله تعالى عنه هو الذي سيأتي معنا من السنة من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح ان يقول الصلاة خير من النوم والتثويب هذه تسمى عند اهل بمسألة التثويب والتثويب هو ان يرجع فيقول الصلاة خير من النوم في اذانه ومسألة تثويب مسألة تثويب الذي عليه عامة اهل العلم وجمهورهم انه لا يثوب الا في صلاة الفجر فقط لا يثوب الا في صلاة الفجر ولا يثوب في غيره من الصلوات. جاء عن بعض اهل العلم من يرى التثويب في صلاة العشاء وفي كل صلاة يسبقها نوم ولكن نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن بلال انه يؤذن به وسلم انه كان يقول ذلك فقط في صلاة الفجر في صلاة الفجر اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر وقال حي على الصلاة حي على الفلاح وفرغ من حي على الفلاح يقول بعد ذلك الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم واما التثويب في غير صلاة الفجر كصلاة الظهر او العصر فقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وسمع رجلا يثوب في اذانه بعد الظهر قال رحمه الله تعالى فالحديث محفوظ عند مسلم دون هذه الزيادة. قالوا عن ابن وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان يسلم مؤذنان وابن ام مكتوم. هذا الحديث يدل على انه يجوز من هذا المسجد فانه مبتدع وعدها من البدع وكذا قال غير واحد من السلف عدوا من يثوب في غير صلاة الفجر انه فعل بدعة بل ان بعضا يرى ان التثويب قد نسخ وانه لا يثوب مطلقا كما هو مذهب عند الشافعي لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان التثويب سنة وهو سنة فقط في صلاة الفجر في الاذان الذي ينادى لصلاة الفجر لان من العلم من يرى ان التثويب ايضا في الاذان وهذه مسألة وقع في اخلاقنا بين اهل الحديث هل التثويب في الاذان الاول او في الاذان الذي هو للصلاة؟ نقول الذي عليه جمهور اهل العلم ان التثويب يكون في الاذان الذي ينادى له للصلاة الذي ينادى به للصلاة. فاذا نادى المؤذن بعد دخول الفجر الصادق يقول اذا بعد بعدها حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة والنوم مرتين مرتين ثم يكمل جمل اذانه فيكون الاذان في الفجر يكون في الاذان بزيادة حي التثويب يكون على اذان بلال سبعة جملة وعلى اذان ابي محذورة واحد وعشرين جملة لمن قال تسعتاش وعلى من قال بسبعطعش هذا جملة لكن نقول لو تعمد وترك التثويب فاذانه فاذانه صحيح. لو تعمد وترك التثويب فاذانه صحيح لكن السنة والافضل ان يأتي بها ابي صلاة في صلاة الفجر وهذا محل اجماع العلم انه لو ترك التثويب فصرف اذانه صحيح ولا يلزمه ان يأتي به مرة ثانية الا ان السنة والامر المؤذن ان يقول في اذانه لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم مرتين يقولها مرتين. ويقول ذلك في في اذان الفجر. واما قول المحذورة فاذا فزاد في الاذان الاول فالمراد بالاذان الاول هنا المراد به هو الاذان الذي يسبق الاقامة والاذان الذي يسبق الاقامة لقول وسلم بين كل اذانين بين كل اذانين صلاة فسمى الاذان الاول الاذان اللي هو للصلاة سماه اذان والاقامة ايضا سماها اذان فقوله بالاذان المال بذلك هو الاذى الذي يعلم بدخول الوقت. وقد جاء ايضا من حديث عن نعيم الهمان رضي الله تعالى عنه انه قال كنت ليلة آآ في ليلة باردة فقلت لو انه فلما قال الصادق من النوم قال صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم فافاد ايضا انها تقال في اذان الفجر وجاء ايضا من حديث سويد بن غفلة ومرسلا انه ان الناس كانوا يقولون في اذان الفجر الصلاة خير النوم وفي حديث الاسماء قال في اذان الصبح في اذان الصبح ليقول الصلاة خير من النوم فافادنا هذا ان قوله الصلاة من النوم تقال الاذان الذي هو الاعلام بدخول وقت الفجر لا في الاذان المسمى بالاذان الاول الان لان هناك من يؤذن الان الاذان الاول ويسمى باذان التنبيه يسمى باذان التنبيه الذي يؤذن المؤذن ليعلم القائل ان الفجر قد قرظ. وليعلم ان نام انه وقت الصلاة وان وقت مثلا تسحر او اراد ان ينام هذا يسمى باذان التنبيه ويسمى بالاذان الاول. لكن المراد بقوله في الاذان الاول هو الاذان الذي يسبق الاقامة. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قول انس السنة اذا قال المؤذن في الصبح جاء في رواية عند ابن خزيمة اذا قال المؤذن في الصبح وفي هنا قال في الفجر قال الصلاة من النوم رواه ابن خزيمة في صحيح دار قطني وهذا الحديث رواه ابو اسامة من طريق عبد الله ابن عون عن محمد ابن مالك واسناده صحيح واسناده صحيح. قال عن انس قال لما كثر الناس وذكروا ان يعلموا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا ان يؤولوا نارا او يضربوا ناقوسا فاضلا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. هذا الحديث متفق البخاري الا الاقامة. جاء في هذا الحديث ان الذي امر بذلك هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الثقفي عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال امرنا امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. فهنا امر بشفع الاذان وشفع الاذان ان يكون ان تكون اذان عمله جمله شفعا جمله شفعا تكون جمله شفعا. الله اكبر الله اكبر تثنية او الله اكبر اربع مرات. الشهادتين مرتين الاقامة الحي العتيبي مرتين مرتين. وبهذا قال جمهور اهل العلم بهذا قال جمهور العلم ان الاذان شفع وان قامتا وترا الا الاحلاف. فالاحناف يذهبون الى ان الاقامة ايضا شفع. ولذلك عند الاحناف الاقامة في الاقامة اكثر من اطول من الاذان. عندهم الاذان سبعة عشر جملة. الله اكبر الله اكبر ثم بقية الاذان. الاقامة عندهم تسعة عشر جملة ولذلك لا تعجب اذا كنت في مكان يصلي فيه من يذهب مذهب حنيفة ان تسمع الاذان وقت الاقامة ويزيدون فيها قولهم قد قامت الصلاة قد قاموا الصلاة فتراه يقول الاقامة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة والله اكبر لا اله الا الله فهو يؤذن وقت الاقامة ويسمي هذه الاقامة لان عندهم ان الاذان ان اذان الاقامة مثنى مثنى ويحتجون بحيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان الاذى من اركان كان الاذان وسلم والاقامة مثنى مثنى. فكانوا يرون ان الايذاء ان الاذان والاقامة ايضا مثنى مثنى لكن هذا الحديث فيه اضطراب وفيه ضعف والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. وعلى قوله يوتر اقامة وقع ايضا خلاف بين العلم. هل يوتر جميع دول الاذان؟ فمنهم من قال ان اقامة عشر جمل ومنهم من قال احدى عشر جملة ومنهم من قال وهذه نحن نأخذ صفة الاقامة عند اهل العلم صفة الاقامة عند اهل العلم المشهور الذي عليه الجمهور وهو قول احمد والشافعي وكذلك قول اهل الحديث ان الاقامة احدى عشر جملة. ان الاقامة احدى عشر جملة وهي قوله الله اكبر الله اكبر اشهد الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله القول الثاني وهو عند مالك انه يوتي الاقامة ايضا ويكون الاقامة بمعنى كم؟ ان يقولها مرة واحدة فيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فاصبحت عشرا جمل. لانه قال يوتي الاقامة يجعلها مرة واحدة والصحيح جاء في الحديث الا الاقامة. قال امر ان يشفع اذان ويؤتي الاقامة الا قوله قد قامت الصلاة فانه يشفعها ومعنى يوت الاقامة ان تكون الاقامة على النصف من الاذان. فاذا كنت تقول الله اكبر اربع مرات فان الاذان يكون الاقامة تكون مرتين وهذا وتر وهذه نصفها كذلك الشهادتين اربع مرات نصفها مرة مرة. الحيلة سبع مرات نصفها ايضا مرة مرة. اما الاقامة تقال كما هي واما خاتمة الاذان قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله في الاتفاق هذا ايضا هذه الصفة الثالثة الصفة الرابعة ما ذكرته عن الاحناف وهو انه يثني الاقامة فيجعلها الله اكبر الله اكبر حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قام والله اكبر لا اله الا الله فاقامتهم كاذاننا ويجدون فيها قد قالوا الصلاة مرتين هذي ايضا ما روي عن احداث والصحيح في الاقامة الصحيح انه يقيم باقامة بلال وهي ان يقيم احدى عشر جملة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة واقام الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يفعله بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الذي كان يفعله ايضا ابو محذورة فاذبح رضي الله تعالى عنه كان يقيم بهذه الصفة. كما نقل ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وقال ادركت الناس في مكة يقيمون هذه الصفة. واما رواية ان قام سبعة عشر جملة عند ابي داوود وغيره فهي رواية شاذة وقد اعلت والحديث عند مسلم دون ذكر العقاب وانما ذكر فيه ان الاذان سبعة عشر جملة ان الاذان ثبت عن جملة في حديث محذورة ولم يذكر الاقامة كما سيأتي كما سيأتي معنا. قال هنا وعن عودة حديث ابي قلابة عن انس بن هذا رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح وفيه البيع يحرم مع الاذان الثاني الاذى الذي ينادى لصلاة الجمعة وهو الاذان الثاني الذي يدخل معه بعده الخطيب هو الذي يحرم البيع هو الذي يحرم البيع ولا يجوز البقاء بعده في السوق انه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة من اهل العلم من يذهب الذي يرد هذا الحديث يرد باي شيء الذي يرد هذا الحديث ويرى ان ان الاقامة تشفع يرد بان هذا الذي امر الذي امر بلال هنا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم وانما الذي امره الصديق رضي الله تعالى عنه هذا باطل هذا باطل. لان بلال رضي الله تعالى عنه لم يؤذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يؤذن وذهب الى كان مجاهدا رضي الله تعالى عنه. وانما الذي امره هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء النصح عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي قلابة انه قال امرنا امرنا بلال ان يشفع الاذان يوتر الاقامة هذا هو المحفوظ في هذا الاسناد الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم وقول صحابي امر لا ينصرف عندهم الا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم لبينه الراوي. الذي عرف في الصحابة انه قال امرنا او امر انه ينصرف ذلك الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم اما الى قوله واما الى زمانه فما كان في فهو في حكم مرفوع وما كان الى قوله فهو اصلح من جهة رفعه قال هنا وعن عون ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه عن ابيه انه رأى بلالا يؤذن فجعلت اتتبعه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا قولوا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. ورواه ابو داوود فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمين وشمال ولم يستدر. وفي رواية احمد لا يؤذن ويدور ويتتبع ها هنا ها هنا واصابعه واول اصبعاه في اذنيه في اذنيه. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ايضا عن ابيه ان بلالا لما خرج للاذان يقول كنت اتابعه فاذا هو قد يلتفت عند الحيلتين يمنة ويسرة والالتفات هنا سنة الالتفات هنا سنة. فيسن للمؤذن اذا اذن واراد ان يقول حي على الصلاة حي على ان يلتفت ان يلتفت عند الحيلتين يمينا وشمالا. وقد اختلف العلم في طريقة الالتفاف هنا. فمنهم من قال يلتفت هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة. يجعلهما التفاتة واحدة مرة يمين وفي يسار بقول حي على الصلاة. وبهذا قال يحققون الصفة الثانية ان يقول حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين يميلا حيال الصلاة ثم يقول حي على الفلاح مرتين بالجهة الاخرى الاخرى. وهذا قال به بعض والصحيح والصحيح ان انه يلتفت في كل قول يمنة ويسرة فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة. هكذا هذا هو السنة وهذا هو الاصح. انه يقول حي على الصلاة. يمنة اليسرى يمين وشمال في كل جملة يقولها بالحي العتيب. واذا قال الفلاح كذلك قالها حي على الفلاح حي على الفلاح. وان شاء قال استدار هكذا حي على على الصلاة حي على الصلاة يؤدب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قوله رحمه الله تعالى فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح اولا ما الحكمة من الالتفات؟ لماذا يشرع الالتفات عند الحيلعتين فقط السبب في ذلك او نحل الحكمة في ذلك ان الحي الايتين عبارة عن نداء فانت تنادي حي على الصلاة حي على الفلاح فالصلاة سببها فالصلاة سبب سبب الفلاح. حي على الصلاة التي هي سبب الفلاح وعندما تلتفت يكون صوتك ابلغ في الابلاغ عندما تنادي الى جهة واحدة لا يسمعك الا من كان في هذه الجهة التي تنادي لها. اما اذا التفت يمنة والتفت يسرة فانك تنادي جميع جميع الجهات حي على الصلاة حي على الفلاح تنادي رجعت هذه هذا هو السبب والحكمة من اجل الالتفات في الايتين فيبقى عندنا وهنا مسألة قد يقول قائل الان اذا التفتنا على المكبر انتفت وذهبت هذه الحكمة فانا عندما اقول حي على الرسول التفت يذهب الصوت ويخفى ولا يسمعه الناس. فهل يشرع الالتفات عند المكبر نقول الصحيح لا يشرع لا يشرع الالتفاءات عند المكبر الا في حالة واحدة وهي اذا كان المكبر يضع يضعه في يده معه او يدور المكبر معه اذا كان المكبر يدور معه في شرع وتبقى السنة باقية. اما اذا كان التفاته ينصرف به الصوت عن المكبر فهنا نقول لا لا يشرع ويكره الالتفات في هذه الحالة. لان مقصود الاذان الابلاغ وبالتفات ذهب هذا المقصد وبالتفاء ذهب هذا المقصد. اما اذا كان في صحراء او في برية او يؤذن على مكان مرتفع فنقول السنة ان يلتفت حال اليمين وحال الشمال. حي على الصلاة يستدير. وهنا مسألة السنة ايضا حال الالتفات لا يدور بجسمه. لا يدور بجسمه لان بعض الناس اذا اذن التفت بجميع في الالتفات ان يكون بالعنق بس بالعنق فقط ولا يزيد على العنق. لان بعض المؤذنين تراهم بعض الناس يلتفت كاملا يمنة ويسرة ونقول ان هذا يدور في داخل الجواز لكن السنة هو ان يلتفت بعنق يمنة ويسرة. المسألة الاخرى في هذا الحديث ذكر انه ورأى لقد وضع اصبعيه في اذنيه او وضع اصبعاه في اذنيه. ولفظة وضع الاصبعين في الاذنين هذه اللفظة رواها للسنن. رواه ابو داوود والترمذي. ومداره على حجاج ابن ارطات. مداره على حجاج ابن ارطات وهو ضعيف الحديث وقد اخرجها البخاري ومسلم ولم يذكرا لفظة وضع الاصبعين وضع الاصبعين. ومع ذلك نقول ان الاصبعين فلا حرج لكن من جهة الاسناد من جهة الحديث لا يصح في وضع الاصبع وسلم او عن بلال الحديث لا يصح في هذا الباب حديث بل ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذن ولم يضع اصبعيه في اذنيه. والحكمة في وضع الاصبعين في الاذنين الحكمة حكمة للسامع وحكمة المبصر. فعندما يضع المؤذن اصابعه في اذنيه او اصبعيه في اذنيه. ان كان الذي ان كان الذي الذي يسمعه لا يبصر كان بوضع الاصبعين ادعى في رفع صوته. الان اذا احد ترى بعض الناس اذا اراد ان ان ينادي باعلى صوته يسكر اذنيه. لماذا؟ حتى يرفع اكثر لان بطبيعة النفس ان اذا اذا لم تسمع صوتها زادت في رفع الصوت حتى تظن انها بلغت من ذلك مبلغا عظيما. في شرع يفعل الناس اذا ارادوا ان يؤذنوا ان يرفعوا اصواتهم ان يسكروا اذانهم. فالمراد بتسكير الى وضع اصبعين الحكمة من وضع الاصبعين في الاذنين هو من باب ان يرفع المؤذن في صوته وان يبالغ في رفع صوته. فهنا يكون ادعى في رفع الصوت وفي سماع الذي لا يسمع ليسمع صوته اذا اذن. الحكمة الاخرى اذا كان الذي اذا كان الذي يشاهد المؤذن لا يسمع اذا كان الذي الذي يشاهد المؤذن لا يسمع ولكنه يبصر كان يكون اصم او لا لا يسمع ابدا نقول يعلم انه يؤذن اذا وضع اصبعه في اذنه فيدرك بوضع الاصبعين المبصر انه يؤذن. ويدرك ايضا السامع انه يؤذن لانه سيكون سيكون صوته اعلى. اما من جهة اما من جهة الحديث فلم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ان بلالا وضع اصبعيه في اذنيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او هو يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا نقول ان فعل فلا حرج وان ترك فلا حرج فوضع الاصبعين على اصبعين اذا هو مقصوده الابلاغ اما عند الان فنقول لا يشرع الوضع الاصبعين عند المكبرات وعند هذه لتكبر الصوت نقول لا يشرع ان يضع اصبعيه في اذنيه ولا يشرع ايضا الالتفات اما في البر وفي الصحراء وفي مكان اه يحتاج ان يرفع صوته نقول لا حرج ان تضع اصبعيك في في اذنيك اذا وتلتفت يمنة ويسرة ولكن لا تستدير استدارة لا تستدير استدارة كاملة ذكر هنا وعن ابي محظورة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر نحو من عشرين رجلا فاذنوا فاعجبه صوت ابي فعلمه الاذان رواه الدارمي. هذا الحديث رواه الدارمي وابن خزيمة من طريق سعيد بن عامر عن همام عن عام الاحول عن مكحول عن المحذورة. انه امر ان احمس رجلا فاذنوا فاعجبه صوت ابي محظورة فعلمه الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله واشهد رسول الله ثم يرجع ولك بقية الاذان. هذا الحديث فيه عامر ابن عبد الواحد وقد ضعفه وحلو النسائي والصحيح هذا الحديث يقول هذا ان ان هذا مما اخطأ فيه عبد العامل ابن عبد الواحد ابن عامر عبد الواحد الذي اخطأ في عامر ابن عبد الواحد الاحول. وذلك ان الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى رواه مسلم من حديث هشام الاستوائي ولم يذكر هذه اللفظة لم يذكر هذه اللفظة وهي لفظة انه امر عشرين رجلا وانما فيه ان امر ابا محظور طه ليؤذن وجاء في السنن ان ابا محذورة انه كان يستهزأ بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض فتية من قريش ثم ان امر سلم ان يؤتى به فمسع ناصيته وكان صوته حسنا نديا ثم قال اللهم اشرح صدر الاسلام فاسلم وامن فاسلم وامن هذا الحديث يقول هو في مسلم دون هذه الزيادة دون هذه الزيادة ولو امر عشرين رجلا والصحيح ان عام الاحول عامر ابن عبد الواحد الاحول لا بأس لي وقد وثقه ابو حاتم وقوام الوعين ولكن يبقى ان هشام الدستوري رواه ولم يذكر اللفظة فقال فيه همام فقال فيه همام ان يكون اكثر من مؤذن ان يكون هناك اكثر من مؤذن. واتخاذك المؤذن يختلف على حسب نوع على حسب نوع الصفة التي يؤذن لها اثنان او اكثر اما في الاذان الواحد اما في الاذان الواحد فلا يجوز ان يؤذن اثنين في وقت واحد لا يجد اذن اثنين في وقت واحد هذا يؤذن اربع جمل وهذا يكمل يقول هذا لا يشرع ولا يجد انه خلاف فعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان هناك حاجة الا اذا كان هناك حاجة كان اذن هذا ثم ثم مرض او لحقه تعب او عي فهنا يؤذن الاخر والصحيح انه اذا اذن غيره ان يبدأ الاذان من اوله ان يبدأ الاذان من اوله ان المؤذن لابد ان يكون واحدا اما اذا كان المقصود ان يؤذن هذا وقتا وهذا وقت فنقول لا حرج في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان ابن مكتوم يؤذن في وقت وبلال يؤذن في وقت يؤذن في وقت ويؤذن بلال في وقت رضي الله تعالى عنه. فاذا كان في المسجد واحد اكثر المؤذن نقول لا بل كان في عهد الامام ابن عفان عندما اتسعت المدينة وكثر الناس كان هناك اكثر من مؤذن يؤذن كل واحد في جهة اناس في اد واحد شخص يؤدب المشرق واخر يؤذن في المغرب واخر يؤذن في الشمال واخر يؤذن في الجنوب حتى يسمع الاذان جميع الجهات يسمع المؤذن يسمع الناس جميع المؤذن يسمعون يسمع الناس المؤذنين من كل الجهات. لانه لو اذن من جهة هذه لم يسمع الجهة الاخرى والحمد لله في هذه الازمنة وجدت هذه المكبرات التي تبلغ ما لا يبلغه المؤذن بصوته. فاذا اذن استطاعت المكبرة ان تبلغ الصوت جميع لارتفاعها ولتوجيهها قد تتجه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فيستطيع المؤذن بصوت واحد ان يبلغ صوته جميع الجهات. فهذا يدل على جواز ان يكون هناك اكثر من مؤذن في المسجد الواحد. فيجب ان يؤذن الظهر وهذا يؤذن العصر وهذا يؤذن المغرب. وهذا يؤذن العشاء نقول لا حرج في ذلك وان كان الافظل اكمل ان يكون مؤذنا واحدا بجميع الصلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فامر بلال يؤذن له جميع الصلوات الا الفجر المكتوب يؤذن لها وبلال يؤذن قبل دخول الفجر. بلال يؤذن قبيل الفجر وابن ام مكتوب يؤذن بعد بعد الفجر. قال وعن ابن عباس هو جابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى ولا يوم الاضحى. هنا مسألة ومسألة هل يؤذن لغير الصلوات الخمس؟ هل يؤذن لغير الصلوات الخمس نقول لا يشرع ولا يجوز ان يؤذن لغير الصلوات الخمس لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لغيرها لم يؤذن لغير صلاة لا لم يؤذن لصلاة العيد ولم يؤذن لصلاة الاستسقاء ولم يؤذن لصلاة الكسوف ولم يؤذن لصلاة العيدين وانما كان ينادي لصلاة الكسوف خاصة بقوله الصلاة جامعة الصلاة جامعة ولم يكن لها على هيئة الاذان بجمله. وعلى هذا لا يشرع ان يؤذن لغير الصلوات الخمس بالجمل المعروفة والاذان المعروف لا يشرع ان يؤذن لغير الصلوات الخمس. ويكون الاذان ايضا متعلقا باي شيء. متعلق بالوقت متعلق بالوقت فلو اذن قبل الوقت فلا يسمى هذا لا يسمى هذا اذان ولا يسمى الاذان المشروع لا يسمى هذا اذان وانما يسمى تكبير وتهليل وتعظيم لكن لا يسمى اذان الا اذا اذن مع دخول الوقت وهذا محل اتفاق الا في صلاة الفجر خاصة فقد وقع فيه خلاف العلم فمنهم من جوز انه يؤذن قبل الفجر خاصة ومنهم من منع والصحيح انه اذا اذن قبل الفجر اذا اذن قبل الفجر اه قبل الفجر بنص ساعة كذا فانه يلزمه ايضا ان يؤذن بعد دخول الفجر الصادق ان يؤذن بعد دخول الفجر الصادق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان بلال يؤذن بليل ثم ابن ام مكتوم يؤذن بعده يقال له اذا قيل له اصبحت اصبحت رقي فاذن فرقي فاذن ولان الاذان الذي قبل الوقت لا يعتد به فلا يحرم طعاما ولا ولا يحل صلاة وانما هو بمجرد تنبيه كالتنبيه ينبه الناس ويوقظ وينبه المصلي ويوقظ النائم هذا هو اذان التنبيه. فالصحيح اذا اذن قبل الوقت انه يعيد هذا الاذان ولا يعتد به سواء الفجر او غير الفجر اما غير الفجر فهو محل اتفاق انه لا يجوز واما الفجر الصحيح انه اذا اذن قبل الوقت انه يعيد الاذان بعد دخول بعد دخول الوقت اما صلاة الجنائز فلا يؤذن لها باي نداء. وكذلك الاستسقاء وكذلك الكسوف وكذلك العيدين. وكذلك صلاة التراويح وصلاة القيام نقول لا يشرع ان ينادى لها بنداء. واذا النداء عندنا للصلوات اما ان يؤذن الصلاة الخمس فهذا مشروع. واما ان ينادى الصلاة اما غير الصلاة الخمس فالمشروع ينادى لها بقوله عند الكسوف خاصة الصلاة جامعة عند الكسوف فقط الصلاة جامعة اما فيجتمع الناس عند عند قبيل طلوع الشمس يجتمع في مصلى العيد واذا ارتفعت الشمس صلى بهم الامام صلاة العيد وكذلك الاستسقاء يخبرهم بموعد يخرجهم فيه ويجتمعون للصلاة له ولا يشرع ان ينادلها بالصلاة جامع كذلك الكفر كذلك الجنائز يخرج اذا وجدت جنازة ان كان بعد الصلاة صلوا بعد بعد الصلاة مباشرة عليها وان كان اتي بها فيخبر من اخبر عندنا جنازة سيصلي عليها وهكذا فيصلي الناس معه على جنازته. واما واما اه التراويح والقيام فلا يشرع ايضا القول صلاة القيام او صلاة التراويح فهذا كله غير مشروع وانما المشروع هو ان ان يقوم الامام في مصلاه ويكبر فمن كان حاضرا صلى معه. ولان صلاة التراويح تقوم بعد صلاة العشاء. تكون بعد صلاة العشاء عند عامة العلم وهو الافظل والاكمل. فاذا حضر المصلون معك في الصلاة فانت بمجرد فراغك من تحية من اه راتبة العشاء تقوم وتصلي التراويح يصلي الناس معك. اما قيام الليل الذي هو التهجد الاخير او يريد ان يعود ويصلي مرة ثانية فان الامام يخبر المصلين انه سيصلي في الساعة واحدة والساعة التالية او ما شابه ذلك فيجتمع الناس ويصلي بهم. اما قول صلاة القيام او صلاة التراويح فنقول هذا غير مشروع اولا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا لم يفعله عمر بن الخطاب الذي الذي جمع الناس على ابن كعب لم يكن يأمر بابي ولا المؤذن ان يقول صلاة القيام ولا صلاة التراويح في هذا الفعل اذا غير مشروع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. وكل ما وجد سبب في سبب يفعل فانه يكون من المحدثات. وكل محدثات ضلالة اذا يبين له ان هذا ليس من السنة ولا يشرع. طيب والصلاة على الميت اذا قال صلوا على الميت او صلوا على الميتة اذا هذي مسألة اخرى وهي اذا كان يخبر بجنس الميت صلوا على الميتة صلوا على الميتين حتى يمكن من الدعاء له او الدعاء له فهذا من باب التنبيه على نوع البيت اما النداء يقول ينادي صلاة الجنائز صلاة الجنائز يجعل لها نداء خاصا. اما ان ينبه الامام او من اراد ان يصلي يا اخوان صلوا على الميتة حتى فيدعون لها او صلوا على الرجلين حتى يدعوا له بصيغة الجمع او بالتثنية او ما شابه ذلك فهذا لا حرج فيه هذا لا حرج في من باب من قبل ان يحسن المصلي كيف يصلي على هذه الجنازة اما ان تكون امرأة واما ان تكون قد يكون كان طفل صلوا على الطفل وعلى المرأة وعلى الرجل يقول لا حاجة لذلك انها من المصالح المرسلة. طيب صلاة الجمعة يا شيخ للاذان يلزمها اذا نيم لا يلزمها اذا واحد. الجمعة هذان الواحد الذي يشرع الجمعة هو اذان واحد. واما الاذان الثاني الذي زاده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه زاده لما كثر الناس في المدينة فاراد ان ينبه الناس في سوقهم وتجارتهم ان الجمعة قد قربت والمعروف ان الاذان الاول في الزمن الاول عند عثمان كان يؤذن قبل بوقت قليل يعني قبل ما يدخل الخطيب بربع ساعة يؤذن حتى يتنبه الناس ان الصلاة قد خربت وقد بل يجب بسماع الاذان الثاني ان ينطلق مباشرة للمسجد الجامع. ولا يوجد له ترك ولا يوجد له التأخر عن هذا بعد سماع الاذان دخول الوقت الذي يدخل معه الوقت ويدخل خطيب بعده اما الاذان الاول فهذا من باب التنبيه وقد وقد فعله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك السائل اليزيد عثمان انه لما رأى الناس قد اجتمعوا زاد الاذان الثالث زاد الاذان الثالث بالاذانين يغسل الحنية يؤذن الاول الرجل وفي الاذان لا حرج الاداء زاد الاذان الثالث وهو الاذان المسمى الان الاذان يوم الجمعة الاذان الاول والثاني والاذان دخول الوقت والثالث هو الاقامة فعكس زاد الثالث لان الاول هو الاذان المعتبر به الدخول وقت. والثاني الاقامة وسمى الذي زاد عثمان هو الاذان الثالث اما اذا العلة قد انتفت واصبح الناس يعرفون ويعلمون دخول الوقت فعندئذ يترك هذا اما اذا وجد الحاجة لهم فلو اذن للجمعة قبل الوقت بساعة ونصف ساعة نقول لا حرج في ذلك وقد فعله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نقف على حديث ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر الاظحى ولكم ان شا الله في الدرس القادم والله تعالى اعلم. ايهما افضل بالتكبيرات او وصل السنة الفصل السنة والفصل كما قال ابراهيم وغيره التكبير جزم هذا هو الاصل سم بالترجيح العلة العلة زالت الان وهي انه الابلاغ ذهبت الان حصل بالالكترونات فيقول الان ما يشرع. ايه. يقول ايش؟ الحكم يدوم علته الحكم يدوم علتي فاذا علمنا العلة وزاكر الا زان الحكم. بالنسبة للاستراحات والناس اللي بيسمع الاذان والمضافين. هم. ويصلى لصعوبة ذهاب الطلاب او اذا كان بعيد لا يسمع لا يسمع الا بمكبر فالعبرة بالسماع المعتاد ليس بمكبر فان كان هناك بعيد المسجد بعيد ولو اذن بغير مكبر لم يسمعه المصلون سقط الايجاب عليهم