﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.000
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

2
00:00:18.100 --> 00:00:34.500
رواه البخاري وعش شداد ابن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل في البقيع وهو يحتجم واخذ بيده لثماني عشرة خلة رمظان فقال افطر الحاجم والمحجوم

3
00:00:34.950 --> 00:00:54.750
رواه الامام احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال هو حديث ظاهر صحته وصححه ايضا احمد واسحاق وابن المدين وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله

4
00:00:54.750 --> 00:01:11.050
الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به

5
00:01:11.050 --> 00:01:30.150
النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة

6
00:01:30.650 --> 00:01:45.000
قال ابن عبد الهادي وفي قوله نظروا من غير وجه والله اعلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم

7
00:01:45.000 --> 00:02:15.150
قومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه وهذا لفظ مسلم وللبخاري فاكل وشرب وللدار قطني والحاكم وصححه من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه

8
00:02:15.150 --> 00:02:35.700
رواه الامام احمد وابو داود قال سمعت احمد يقول ليس من ذا شيء والنسائي وابن ماجة وهذا لفظ والترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال قال محمد يعني البخاري ما اراه محفوظا والدار قطني وقال في رواته كلهم ثقات

9
00:02:35.750 --> 00:02:58.150
والحاكم وقال صحيح على شرطهما. ورواه النسائي ايضا موقوفا. وقد روي عن ابي هريرة انه قال في الخير لا نفطر وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم

10
00:02:58.150 --> 00:03:18.150
صام الناس ثم دعا بقدح من ماء فارعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح

11
00:03:18.150 --> 00:03:31.900
كم مما ان بعد العصر رواه مسلم وروى ايضا عن حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام على الصيام في السفر فهل علي جناح

12
00:03:32.200 --> 00:03:56.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

13
00:03:57.550 --> 00:04:19.900
قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى   وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري هذا الخبر رواه البخاري والترمذي

14
00:04:20.500 --> 00:04:40.700
وابو داوود ايضا والنسائي الكبرى والبيهقي والحديث جاء من طريق ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو محرم

15
00:04:42.550 --> 00:05:00.350
واحتجم وهو صائم جاء بهذين اللفظين احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وجاء ايضا عند الترمذي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم من طريق حبيب الشهيد عن عمرو ميمون الاودي عن ابن عباس

16
00:05:01.550 --> 00:05:12.900
وجاء ايضا من طريق يزيد بن زياد عن مقتل ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم اذا هذه ثلاث طرق تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

17
00:05:13.850 --> 00:05:30.700
قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواهيب نحو رواية عبد الوارث وروى اسماعيل بن علية عن ايوب عن عكرة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس

18
00:05:31.450 --> 00:05:53.300
اي ان الترمذي ايضا يذكر ان في هذا الاسناد فيه علة وعلته ان ايوب اختلف عليه ورواه هيب وعبد الوارث عن عكرمة ابن عباس ورواه اسماعيل ابن عرية عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علة

19
00:05:54.050 --> 00:06:14.900
اي اختلاف في رفعه وفي ارساله او اختلاف وصله وفي ارساله والحديث اخرجه البخاري ايضا من طريق ايوب عن عكاة ابن عباس موصولا اخرجه موصولا وصحح البخاري وصلا وقد عل هذا الخبر الامام احمد رحمه الله تعالى

20
00:06:15.200 --> 00:06:34.750
وقال اصحاب ابن عباس لا يعرفونه اي ان جل اصحاب العباس واكثرهم لا يذكرون احتجم وهو صائم يرويه طاووس ويرويه عطاء ويرويه عكرمة ايضا وجل اصحاب العباس يروونه بلفظ احتجم وهو محرم. وليس فيه لفظ الصيام. اما البخاري

21
00:06:34.950 --> 00:06:54.000
فذهب الى ان الى ان لفظة الصيام ثابتة وقد رواها ايوب عن عكرمة ابن عباس وايضا رواها عمرو ميمون الاودي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء عند الترمذي من طريق حبيب الشهيد

22
00:06:54.250 --> 00:07:05.300
العرض ميمون الاودي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وجاء من طريق عبد الله بن ادريس الاودي عن يزيد ابن ابي زياد

23
00:07:05.700 --> 00:07:20.150
عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم اذا هذه ثلاث طرق تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم التجم وهو صائم

24
00:07:21.050 --> 00:07:39.900
واتبع بعد ذلك باحاديث افطر الحاجم والمحجوب فذكر حديث شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو اخذ بيد وهو اخذ بيدي بثماني عشرة هلك من رمضان

25
00:07:40.350 --> 00:08:02.400
فقال افطر الحاجم والمحجوم. افطر الحاجم والمحجوم رواه الامام احمد وابو داود وهذا لفظه. وكذلك النسائي وصححه ابن حبان الحاكم وقال الحاكم هو حديث ظاهر صحته وايضا صححه جماعة من الحفاظ كاحمد واسحاق ابن المديني

26
00:08:02.500 --> 00:08:18.300
وعثمان الدارمي وغيرهم وقال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم وحديث شداد بن اوس هذا جاء من طريق ابي قلابة عن ابي الاشعة الصنعاني عن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه

27
00:08:18.600 --> 00:08:35.500
وجاء ايضا من طريق ابي قلاب عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث جاء من طريق شداد ابن اوس وجاء ايضا من طريقي من طريق ثوبان من طريق ثوبان رضي الله تعالى عنه

28
00:08:36.200 --> 00:08:54.850
وحديث اوبان جاء من طريق ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي حدثه عن ثوبان انه خرج الى رجل يحتجم فقال وسلم افطر الحاجم والمحجوم وقد قال الترمذي سألت البخاري بقى ليس في هذا من باب شيء اصح من حي شداد دوس

29
00:08:55.300 --> 00:09:08.050
فقلت له وما فيه من اضطرار؟ قال كلاهما عندي صحيح. لان يحيى بن سعيد رواه عن ابي قلاب عن ابي اسماعن ثوبان وعن ابي الاشعث عن شداد الحديثين جميعا اي ان الحديث محفوظ من طريق ابي

30
00:09:08.250 --> 00:09:22.300
الاشعث عن شداد ومن طريق ابي اسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وقال المروزي قلت لاحمد بن حنبل قلت لاحمد ان يحيى ابن عيين قال ليس فيه شيء يثبت. قالها هذا مجازمة

31
00:09:22.500 --> 00:09:40.650
اي ان قول ابن بعيد ليس بهذا وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعا وكذا قال ابن حبان فالحديث من جهة اسناده صحيح لكن الجمع بين الحديثين ان يقال ان احاديث افطر الحاجب والمحجوب من جهة اسانيدها صحيحة

32
00:09:41.200 --> 00:09:58.900
واما من جهة المتن فانه منسوخ منسوخ في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهذا الحديث صحيح يدل على ان الحجامة لا تفطر. وقد جاء في ذلك حديث ايضا عن ابي سعيد الخدري باسناد ضعيف

33
00:09:59.150 --> 00:10:14.800
ثلاث لا تفطر الصائم وذكر منها الحجامة. وجاء عن ابن ابي ليلى رضي الله تعالى عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون الحجاب من باب الابقاء عليهم. وكذلك جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انهن

34
00:10:14.800 --> 00:10:33.150
فمنعت الحجاب من اجل الابقاء وعلى هذا اختلف العلماء في مسألة الحجاب للصائم هل تفطر او لا تفطر الذين قالوا بتفطير الذين قالوا بافساد الصوم بالحجامة اخذوا باحاديث الباب حيث شداد ابن اوس

35
00:10:33.350 --> 00:10:52.750
وحي الثوبان رضي الله تعالى عنه الذي فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوب وذهب اكثر العلماء الى ان الحجامة لا تفطر وعللوا وعللوا ذلك بان الحجامة مما يخرج لا مما يدخل

36
00:10:52.950 --> 00:11:05.450
الحجامة مما يخرج لا مما يدخل والاصل فطر ان مما دخل لا مما خرج. هذا اولا وثانيا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو وهو صائم

37
00:11:05.750 --> 00:11:20.450
وثبت عن جماعة من الصحابة كانوا يحتجمون وهم وهم صائمون وذكروا ان ما منعت الحجاب من اجل الابقاء على الصائم وعلى هذا يقال القول الراجح في هذه المسألة ان الحجاب من جهة ذاتها لا تفطره

38
00:11:20.850 --> 00:11:45.450
لكن هي مظلة هي مظنة مظنة فساد الصوم. لماذا لان المسلم اذا احتجم تضعف قواه والتخوض فاذا افطر فقد فاذا احتجب فقد تسبب على نفسه بالفطر وهذا تلحظه في من احتجم عندما خاصة اذا كان اذا كانت الحجة في مواضع كثيرة او في مواضع

39
00:11:45.950 --> 00:12:01.350
الدم يخرج منه كثيرا فمثل هذه بمجرد ان يحتجم في اكثر من موضع ومواضع كثيرة تكون قوته وقد يغمى عليه وقد يفقد الوعي فيحتاج الى الى الطعام حتى يعود الى قوته

40
00:12:01.600 --> 00:12:23.200
فلاجلها كانت الحجامة كانت مظنة افساد الصوم فلاجل هذا منع منع منعت منع الصابر من الحجامة في نهار رمضان خشية ان تضعف قوته ويفطر والا هذا هذا المحجوب. فما بال الحاجم ايضا

41
00:12:23.350 --> 00:12:36.250
يفسد صومه قيل انه من باب من باب العقوبة له. الحديث من باب العقوبة له انه لما اعان عن عصاية الله او اعان على الفطر نزل ايضا منزلة من افسد صومه

42
00:12:36.400 --> 00:13:01.950
وقال اخرون ان الحاجم عادة يمص الدم بفمه فلا يدري قد يخلص شيء من دمه الى جوفه لكن يقال القول الراجح في هذه المسألة ان احاديث الحجامة منسوخة وان اه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولكن يقال الافضل والاولى بمسلم ان لا يحتجم الا يحتجم في نهار رمضان

43
00:13:01.950 --> 00:13:26.150
وانما يؤخر حجامته يؤخر حجابته الى الليل يؤخر حجامته الى الليل الاحاديث كلها كلها صحيحة. حديث ايوب عليك ابن عباس صحيح وحريث شداد ابن اوس وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ايضا هو صحيح وهما يدلان على ان احاديث

44
00:13:26.650 --> 00:13:43.000
الحجامة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه من باب الجواز وان ما جاء انه افطر الحاج المحجوب انها مظنة مظنة افساد مظنة افساد الصوم ولذا سيأتي معنا ايظا بعظ الاحيان الدالة على هذا المعنى

45
00:13:43.400 --> 00:13:59.300
قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اول ما كرهت الحجابة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى بعد بعد

46
00:13:59.400 --> 00:14:19.900
بالحجاب للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم قال رواه الدارقطني وقال كلهم سقات ولا اعلم له علة من يقول ذلك؟ يقول الدار قطني. يقول رجاله ثقات ولا اعلم له علة. ويقول ابن عبد الهادي وفي قوله نظر من غير وجه

47
00:14:19.950 --> 00:14:40.350
والله اعلم. هذا الحديث جاء من طريق خادم مخرج القطواني عن عبد الله ابن المثنى الجناني عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث فيه فيه علل اولا اه ان خادم اخذ القطواني ممن اه قال في احمد له مناكير

48
00:14:40.650 --> 00:14:56.650
وخاصة اذا اذا لم يروي عن سليمان بناء التيم يعني بمعنى ان خادم اهل القطواني الاصل في احاديثها النكارة الا فيما رواه يعني اعلى درجات احاديث خادمة القطواني ما رواه عن سليمان بلال التيمي

49
00:14:56.750 --> 00:15:13.200
اذا روى عن الاسلام ابن تيمية فهذا من الاحسن احاديثه القسم الثاني ما رواه عن اهل المدينة من مشايخ اهل المدينة فهذا ايضا دونها الثالث اذا روى عن غيرهم ولذا قال الامام احمد في حديثه

50
00:15:13.350 --> 00:15:30.950
قال هذا قال خادم مخرج القطواني له مناكير وهذا الحديث لم يروى الا من طريقه لا يروى هذا الاثر وهذا الحديث الا من طريقه ولم يروه احد من اصحاب الكتب

51
00:15:31.250 --> 00:15:47.900
الستة ولا من المسانيد وانما تفرد بها او تفرد به الدارقطني رحمه الله تعالى هذا وثانيا ايضا ان عبد الله بن المثنى عبدالله بن المثنى الذي اه في هذا الاسناد

52
00:15:52.800 --> 00:16:04.400
ان الدارقطني تكلف يا عبدالله المثنى يقول الدار قطني في عبدالله المثنى هذا ليس هو بالقوي في حديث رواه البخاري في صحيحه يعني هو من من اه من رجال الصحيح

53
00:16:04.550 --> 00:16:17.850
لكن الدار قد تكلم فيه وهذا يدل على ان قوله ليس فيه علمة مع انه تكلم في راويه هذا لا شك انه ان ان الحديث معا بهذه العلة ايضا. فعبدالله بن المثنى

54
00:16:19.050 --> 00:16:36.900
عبدالله المثنى فقد تكلم فيه الدرق قال هو ليس بالقوي وان كان اخرجه البخاري لكن البخاري اخرج له من احاديثه من تقاها وكذلك ايضا ممن تكلم في خادم اهل القطواني ابن سعد قال في منكر الحديث مفرط التشيع

55
00:16:37.550 --> 00:16:52.350
فقال ابن السعدي معلنا لسوء مذهبه. ضعفه ان سبق ليس بقوي ليس بالقوي ايضا اه عبدالله المثنى قد خالف في روايته عن ثابت هذا الحديث عن ثابت هذا الحديث امير المؤمنين في الحديث

56
00:16:53.400 --> 00:17:09.750
يسوع بن الحجاج رواه بخلافه ان يسوع بن حجاج يعني قال في هذا الحديث عندك مسداده من طريق من من طريق خادم حدثنا عبد الله المثنى عن ثابت البناني عن انس مات رضي الله تعالى عنه

57
00:17:09.850 --> 00:17:26.200
هذا اسناده وقال فيه قال فيه قال فيه افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالحجامة للصائم يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في التنقية عندما ذكر هذا الحديث قال

58
00:17:27.300 --> 00:17:44.100
قال في نظم الوجوه الوجه الاول ان الدارقطني تكلم في رواية عبد الله المثنى وثانيا ان خادم اخذ القطواني وعبدا وعبدالله ابن مسند قد تكلم فيهما او تكلم غير واحد من الحفاظ. وان كانا من رجال الصحيح

59
00:17:44.700 --> 00:18:00.750
وذكر تضعيف احمد وذكر تضعيف النسائي وتضعيف ابن سعد وغيرهم الثالث ابن عبد الله المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديث تعبة بن الحجاج قد ذكر البخاري في صحيح ان الحجاج رواه بخلاف ثم

60
00:18:00.850 --> 00:18:15.950
انني بخلاف ثم ان سلم صحة هذا الحديث لم يكن به حجة لان جعفر ابن ابي طالب قتل في غزوة مؤتة اي قتل غزوة مؤتة وحدي ابن عباس في حجة الوداع

61
00:18:16.400 --> 00:18:33.800
او بعد ذلك او يعني في حجوة داء او في فتح مكة قال هذا للوجه الثالث الوجه الرابع قال ايضا قال وكانت مؤتة قبل الفتح وقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاج المحجوب كان عام الفتح كان عام الفتح بعد قتل جعفر

62
00:18:34.100 --> 00:18:49.750
فاصبح افطر الحاجم والمحجوم هذا بعد بعد قتل جعفر رضي الله تعالى عنه والرابع ان شرط الناس ان يكون في رتبة منسوبة. وحديث انس هذا على تقدير صحته ليس في رتبة افطر الحاجب المحجوب

63
00:18:49.800 --> 00:19:05.000
لانه خبر واحد واحاديث وافطر الحاج المحجوم وتواتر لكن يرد على ابن عبد الهادي ان اقوى ما في هذا الباب حديث من حديث ابن عباس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر ان النبي احتجم وهو

64
00:19:05.150 --> 00:19:21.600
احتجب وهو صائم فان كان ابن عبد الهادي يذهب الى ان حديث انس هذا منكر لان هذه قد يحتج به من قال بان الحجاب نسخت يقول ابن عبد الهادي ولا يمكن النسخ لان

65
00:19:21.750 --> 00:19:37.200
لان احاديث الحجامة كانت في عام الفتح وحديث قتل ابن جعفر عبد الله الجعفري في بؤته. ومن شروط النسخ ان يتقدم ان يتأخر الناس عن المنسوب. ولا ولا ان يتأخر المنسوخ عن الناسخ

66
00:19:37.800 --> 00:19:55.250
فاذا كان المنسوخ وتأخى عن نسخ لا يكون نسخا بل يكون العكس يكون المنسوخ والناسخ والناس هو المنسوخ لكن يقال ان اقوى شيء في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

67
00:19:55.300 --> 00:20:13.150
وابن عباس رضي الله تعالى عنه رأى ذلك اما في حجة الوداع فهذا الحديث هو اقوى ما في هذا الباب ومع ذلك يقال الاولى بالمسلم الا يحتجم في نهار رمضان. من باب الا تظعف قوته

68
00:20:13.200 --> 00:20:31.850
ويتسبب في الفطر يتسبب في الفطر. اما اذا احتجم واكمل صومه فالصحيح ان صومه صحيح ولا يقاس على الحجامة خروج الدم يعني بالاجماع لو ان الانسان خلق او شج رأسه وسال الدم الرأسي بالاجماع انه لا يفسد صومه. بالاجماع

69
00:20:32.050 --> 00:20:46.000
لو ان انسان ظرب شخص على رأسه فسال الدم من رأسه تال دم كثير نقول بالاجماع ان صومه لا يفسد ولو كاد خروج الدم مفسد لما فرق بين الحجامة وبين

70
00:20:46.200 --> 00:21:01.250
بين غيرها فاذا كان الانسان اذا سال دمه من رأسه وخرج الدم من رأسه لا يفسد صومه نقول كذلك ايضا اذا احتجم فان فانه لا يفسد صومه وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجاب نصاب البابي

71
00:21:01.550 --> 00:21:18.400
من باب الابقاء من باب الابقاء عليهم. ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحتجم نهارا ثم بعد ذلك احتجم بعد ان يفطر وكذا جاء عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يحتجمون في نهار رمضان ثم تركوا ذلك

72
00:21:18.450 --> 00:21:33.000
الى الليل الى الليل. اذا حديث انس هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما معناه فصحيح. يقول معناه ان الحجامة نسخت لحق فافطر الحاجب والمحجوب هو حديث منسوخ

73
00:21:33.100 --> 00:21:50.550
ولكن ناسخه ليس هذا الحديث ناسخه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي جاء من ثلاث طرق واصحها رواية ايوب لك ابن عباس ورواية حبيب الشهيد ابن عباس. واما رواية يزيد ابن ابي زياد عن مقتع بن عباس فهذه فيها فيها ضعف

74
00:21:51.750 --> 00:22:09.350
هذا هو الراج ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق متفق عليه

75
00:22:10.150 --> 00:22:29.250
وهذا لفظ مسلم وللبخاري فاكل وشرب وجاء عند الحاكم الدارقطني بلفظ من افطر في رمظان ناسيا فلا قظاء عليه ولا كفارة فلا قظاء عليه ولا كفارة فهذا الحديث ذكره هنا

76
00:22:29.700 --> 00:22:45.950
ذكر حديث ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

77
00:22:46.400 --> 00:22:59.000
واما حديث الدارقطمي والحاكم فقد جاء من طريق محمد مرزوق محمد بن عبد الله الانصاري حدنا محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى

78
00:22:59.100 --> 00:23:23.350
عند قال من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال الدارقد تفرد به محمد ابن مرزوق الانصاري. ولكن تابعه ابو حاتم محمد ادريس الرازي فقد رواه آآ الحاكم والبيهقي من طريق محمد ادريس

79
00:23:23.500 --> 00:23:37.750
قال حبيبنا محمد عبد الله الانصاري فالمتفرد به ومحمد بن عبد الله الانصاري وليس محمد ابن مرزوق لكن الحديث علته هو تفرد محمد بن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليسي

80
00:23:38.000 --> 00:23:51.450
محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي هو علة لفظة من افطر اذا الحديث في الصحيحين للفظ من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه. هذا الذي في الصحيحين وهذا هو اللفظ الصحيح

81
00:23:51.600 --> 00:24:06.650
واما لفظة من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء على الكفارة هذه اللفظة جاءت منطقة محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ومحمد بن عمرو لا يتحمل هذا التفرد

82
00:24:07.200 --> 00:24:20.700
وعلى هذا يقال ان لفظة من افطر ناسيا فليتم صومه ولا قضاء على الكفارة انها لفظة شاذة. انها لفظة شاذة. قد يقول قائل ما هي ثمرة الخلاف بين لفظتين اي ما هو

83
00:24:20.750 --> 00:24:32.500
ما الفرق بينهما؟ يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب متعلق بالاكل والشرب فليتم صومه ولا يلحق به عند الجمهور اي شيء الجماع

84
00:24:32.700 --> 00:24:55.550
فلو ان الانسان جامع ناسيا هل يلحق به؟ قالوا لا. قالوا لماذا؟ قال لان الجماع وقته يطول. وقته يطول. وايضا ان الانسان غالبا ما يستشعر هذه هذا المعنى فقالوا انما هذا متعلق بمن نسي وهو صائم ذاك وشرب. اما اذا جامع فلا يلزمه الكفارة ويلزمه القضاء

85
00:24:56.500 --> 00:25:15.600
والراجح في هذه المسألة ايضا ان يقال وان كان لفظة من افطر ناسيا شاذ له الا ان معناها صحيح معناها صحيح وانه لا فرق بين ان يفطر باكل وشرب وبين ان يفطر بالجماع. يعني اذا كان الانسان افطر باكل وشرب وهو ناسي

86
00:25:15.700 --> 00:25:31.250
يقال ايضا من افطر بجماع ناسيا فصومه صحيح ولا شيء عليه. وهذه تصور قد ينسى الانسان ان انه صائم او ينسى ان الليل ان الفجر قد خرج وهو يطل عليه ليل

87
00:25:31.350 --> 00:25:44.750
فاخطأ في ذلك وجامع نقول ينزل منزلة المحتوى الناسي ولا قفارة عليه ولا قضاء ولا كفارة عليه ولا قضاء على الصحيح فهذا الحين يدل على ان من نسي وهو صائم

88
00:25:44.950 --> 00:26:05.850
فاكل او شرب او فعل اي فعل من مفسدات الصوم وهو ناسي فلا قضاء عليه ولا كفارة والحديث وان كانت علته كما ذكر هنا محمد ابن عمرو الا ان معناه صحيح. وهنا مسائل من رأى من يأكل ويشرب ناسا هل يأمره وينهاه

89
00:26:05.900 --> 00:26:23.600
او يذكره او لا الصحيح في هذه المسألة ان من رأى من يأكل او يشرب وهو ناسي فانه يذكره يا فلان انت صائم. يا فلان انت صائم فيأمره بالامساك لان

90
00:26:24.100 --> 00:26:38.450
جاء عن بعضهم رضي الله تعالى عنه انه اكل ناسيا فقال صاحبه ادي انا نسيت قال اراد الله ان يطعمني فابيت. اراد الله ان يطعمني فابيت لكن يقال الصواب في هذه المسألة

91
00:26:38.550 --> 00:26:53.750
ان ان تذكيره ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحتى لا يكون ذريعة لاهل الفساد ان يأكل امام الناس بدعوى انه ناسي فاذا علم انه اذا اكل سينكر الناس عليه وسيعلمونه انه صائم

92
00:26:53.800 --> 00:27:08.700
لن يتجرأ احد ان يأكل بدعوى انه ناسي بدعوى انه ناسي فالراجح في هذه المسألة انه ينبه انه ينبه اما المسألة الثالثة فمن اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه

93
00:27:09.050 --> 00:27:24.550
ولا كفارة ولا قضاء وصومه صحيح ويتم صومه وصومه صحيح قال وعنه عن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء

94
00:27:25.250 --> 00:27:44.750
فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الامام احمد وابو داوود قال سمعت احمد يقول ليس من ذا شيء اي ان احمد يضعف هذا الحديث قال والنسائي وابن ماجة وهذا لفظ والترمذي وقال حديث حسن غريب وقال قال محمد عن البخاري لا اراه محفوظا

95
00:27:45.300 --> 00:28:00.150
والدارطي وقال الولد كلهم سقات والحاكم قال الصحيح لشرطهما ورواه النسائي وضمقوه وقد روي عن ابي هريرة وقال في القيل لا يفطر هذا كلام عبدالهادي. اذا هذا هو هذا آآ ايضا من

96
00:28:00.700 --> 00:28:19.250
مفسدات الصوم عند عامة العلماء و اه خروج القيء متعمدا او من استقاء عامدا عند عامة اهل العلم يرون انه مفسد للصوم بل نقل غير واحد الاجماع. والصواب ان فيه خلاف. الصواب ان فيه خلاف

97
00:28:19.700 --> 00:28:35.900
وحجة من قال ان ان القي يفطر حجتهم هذا الحديث الذي رواه هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة وهذا الحديث تفرد به هشام بن حسان لم يروي عن ابن سيرين الا هو

98
00:28:36.200 --> 00:28:50.050
رواه هشام بن حسان الكراديسي عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد تفرد بهذا الخبر وقد تكلم الامام احمد في هذا الحديث وقال ليس بشيء

99
00:28:50.200 --> 00:29:03.050
وصحح الامام ان هذا مما اخطأ فيه هشام وان الصواب من نسي فاكل او شرب وهو صائم قال هذا هو الحديث واخطأ فيه هشام فقاله بهذا اللفظ من ذرعه القيم والا الحديث

100
00:29:03.200 --> 00:29:16.500
محفوظ من شرب او نسي من شرب من اكل او شرب وهو ناسي فليتم صومه. هذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى وقال هذا هو الحديث. هذا هو

101
00:29:16.600 --> 00:29:31.300
الحديث واما البخاري فقد اعله ايضا وقال انه حديث ضعيف ولا يصح ولا اراه محفوظا واعله في الجهتين من جهة تفرده شاب ومن جهة ايضا ان ابا هريرة يفتي بخلافه ان ابا هريرة يفتي

102
00:29:31.350 --> 00:29:44.400
بخلافه فابو هريرة رضي الله تعالى كان يقول كان يرى ان القي لا يفطر يقول انما الفطر مما دخل انما الفطر مما دخل لا مما لما خرج ولا شك ان القيء

103
00:29:44.500 --> 00:29:55.450
يخرج ولا يدخل ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح عند مالك وغيره انه قال من ذرعه القي فعليه من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاف عليه القضاء

104
00:29:55.500 --> 00:30:14.350
فهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه واخذ به عامة العلماء وايضا جاء يعني ممن قال القي يفطر قالوا ان القي يضعف يضعف قوة الانسان فيتسبب على افساد صومه لان الانسان اذا استقام

105
00:30:14.500 --> 00:30:36.650
واستفرغ تضعف قوته ويخور ويحتاج الى ان يأكل حتى حتى يستصح حتى يقوى فقالوا ان القيء يفطر بهذه العلة لكن يقال انتم فرقتم بين من ذرعه وبين من استقام والعلة موجودة هنا وهنا اذا كانت علة الاظعاف فهي موجودة في من استقاء

106
00:30:36.700 --> 00:30:51.400
وموجودة ايظا في من ظرعه القيء ولا فرق بينهما وعلى هذا يقال وان كان هذا القول هو قول عامة اهل العلم ينقلوا فيه الاتفاق الصواب في هذه المسألة يقال انه لا دليل صحيح صريح

107
00:30:51.500 --> 00:31:06.800
على ان القيء يفطر وان كان ابن عمر يراه مفطرا وابو هريرة يراه لا يفطره وقد جاء لابن سعيد الخدري باسناد ضعيف ثلاث ثلاثة لا يفطرن الصائم وذكر منها وهداك منها القيء ذكر الحجامة والقيء

108
00:31:07.100 --> 00:31:21.400
انه لا يفطر الصايم وهذا هو قول البخاري رحمه الله تعالى وهو قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ونقل عن وقول ابن مسعود رضي الله تعالى ايضا ان ابن مسعود كان يقول بهذا

109
00:31:21.450 --> 00:31:48.200
القول وغيره وقال ابو داود كما في مسند احمد سمعت واحد من احمد سئل عما اصح ما فيه يعني منذر القي؟ قال نافع بن عمر قلت له حديث هشام ابن حسان قال ليس من هذا شيء انما هو حديث من اكل ناسيا

110
00:31:48.350 --> 00:32:12.100
فهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه قال البخلاء اراه محفوظة وايضا ضعفه ذكر بنفع ان الذين ضعفوا هذا الحديث ايضا ضعفه احمد والبخاري والترمذي والدار قطني وغيرهم. وقال البيهقي كفرد هشام بن حسان الفردوسي

111
00:32:12.200 --> 00:32:31.100
وقد اخرجه ابو داوود في السنن بعض الحفاظ لا يراه محفوظا قال ابو داوود سمعته يقول ليس ليس من ذا شيء فهؤلاء الذين ضعفوا ظعفوا الحديث ظعفوا الحديث وجاء من طريق يحيى ابن كثير

112
00:32:31.350 --> 00:32:45.100
عناوين الحكم ان ابا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم هذا الحديث ذكره قال الترمذي في وسألت عن محمد عن هذا الحديث لم يعرفه الا من حيث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سريع ابي هريرة

113
00:32:45.350 --> 00:32:56.600
وقال ما اراه محفوظا وقال وقد روى يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن الحكم ان ابا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. اي ان هذا هو قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

114
00:32:56.700 --> 00:33:07.650
ولو كان محفوظ عن ابي هريرة ما خالفوا بفتواهم وايضا جاء من طريق عند الدارقطني وغيره من طريق محمد الفضيل عن عبدالله بن سعيد بن ابي سعيد المقبل عن ابي هريرة

115
00:33:07.750 --> 00:33:20.300
قال اذا ذرع الصائم القي فلا تطر عليه ولا قضاء عليه وان يتقيأ فعليه القضاء. هذا الحديث منكر بل هو باطل فيه عبد الله بن سعيد بن سعيد المخبري ومتروك الحديث فلا يحتج به

116
00:33:21.550 --> 00:33:35.150
قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قلت لا لا مو بس فقط باقي نفس صيام ها نعم نقف على حديث جابر بن عبدالله فيما يتعلق في

117
00:33:35.300 --> 00:33:53.600
الرخصة والصيد وقبل ذلك المفسدات المفطرات للصائم تقسم لاقسام منها من المفطرات والمفسدات للصوم منها ما هو محل اجماع والتي هي محل اجماع مثل الاكل هذا محل اجماع من اكل متعمدا ذاكرا لصومه

118
00:33:53.750 --> 00:34:13.050
فان صومه يفسد بالاجماع كذلك الشرب من شرب عالما عامدا ذاكرا صومه يفسد الاجماع كذلك الجماع يفطر ويفسد صوم الاجماع لكان عالما ذاكرا وعند هذه الثلاث الحيض النفاسي ايضا مفسد للصوم بالاجماع

119
00:34:14.300 --> 00:34:30.200
يعني الحيض والنفس والنفاس مفسد للصوم الاجماع. اذا هذه خمسة امور محل اجماع ان الصوم يفسد بها تختلف في عدة اشياء اختلفوا في القيء ترى في الحجامة اختلفوا ايضا في الاستمناء

120
00:34:30.500 --> 00:34:46.400
بالاستملاء في نهار رمضان اختلفوا ايضا في الامداد هل الذي يفطر او لا يفطر ايظا منهم من يرى ان ان المعصية في رمظان مفسدة للصيام والراجح في هذه المسألة ان الذي يفسد

121
00:34:46.550 --> 00:35:04.650
قوم الصائم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم او الاكل والشرب والجماع والاستمناء هذا مفسد للصوم اما القيء والرؤى كذلك الحجامة الصحيح انها لا تفسد لا تفسد صوم الصائم

122
00:35:05.200 --> 00:35:30.450
والله تعالى اعلم المسافر هل يجوز له ان يأكل امام الناس ويقول مثلا انا مسافر لا يأكل احتراما لمشاعر الناس  ذلك الكافر مثلا حتى الكهف يأكل في بيته  قل انها سنة

123
00:35:30.650 --> 00:35:47.400
اليست سنة الحجامة ها تبعنا المشكل ليست سنة. الحجامة هي سنة مطلقة لا في رمضان ولا في غيره. الحجامة ليست سنة انما من باب الطب تؤخذ علاجا ولا تؤخذ تعبدا لا تنفع التعبد ولا تفعل علاج

124
00:35:48.300 --> 00:36:04.200
الحجامة للمسلم هي من باب التداوي من باب التداوي من باب الطب وليس من باب التعبد انما يتعبد الله بانه يحتجم نتعبد الله باسم ما فرضه من من عبادة الله عز وجل. اما الحجامة فهذا من باب الطب والتداوي

125
00:36:06.100 --> 00:36:30.450
تحليل الدم بالدم في ظل ما يفسد الصوت حتى لو تحل الانسان ما عليه شي   ليس عبادة حتى نقول افضل لكن يقال وش الاصح يرجع لهذا الطب. الحجامة مأمور بها

126
00:36:30.850 --> 00:37:04.150
تؤجر يعني الاجر اكثر يعني  اذا كان الانسان يريد الصحة لنفسه فالحجاب افضل واذا اراد ان ينفع غيره التبرع افضل  طيب منكر اي منكر الحين   والاثر ثم رخص فوق نفسه هو نفسه هذا نفسه اثر ايش

127
00:37:05.150 --> 00:37:31.500
ثم ارخص هذا نفسه هو نفس الحديث ونفس الحديث  انس جعفر مالو مات في مات في في عمل السنة السابعة السنة السابعة لكن ما في وليس هنا في ان في ما في حج

128
00:37:31.750 --> 00:38:04.700
الحياة علته فقط علته هو ايش ان انفرد به ومحمد بن سليم التي تفرد به محمد ايش عبد الاله بن مسن والحق عبدالله بن المثنى   لكن قصده   ترى فطر يا شيخ هل

129
00:38:05.400 --> 00:38:22.600
صحيحة يعني يخالف الشعب بدي ارقطني سننه تسمى ببيت المنكرات ان قل ان تجد حديثا متفرد به الا منكر. ولذلك يقول الذهبي وهو بيت المنكرات هو ليس كتابا هو كتاب علل

130
00:38:23.300 --> 00:38:43.100
هو كتاب علل يعني بمعنى الاحاديث التي فيها ذكارة والاحاديث التي فيها علة يذكرها واضح ان هذا يعني ذكره صح وصحة لكن اقول لا يسلم له تسليمها ليس بصحيح الذهبي يقوله

131
00:38:43.350 --> 00:39:25.300
وبيت المنكرات  ما يحتاج دورة قطنية فعلا لم يأتي بعد البخاري مثله من حفظه وتضبطه واتقانه     كيف انه صحيح  وفقني بحديث انس كيف هذا سؤال صحيح. اي نعم  ولا اعلم له علة مع انه ضعف به عند البخاري

132
00:39:25.700 --> 00:39:44.759
لكن حديث اخطأ فيه وهو يقول ليس بالقوي واضح لكن على المذهب الشافعي الحجاب لا تفطر فالمذهبية لها دور في في باب قد يكون لها