﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال

2
00:00:20.100 --> 00:00:36.700
حاجة رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي لفظ له فليبق

3
00:00:37.000 --> 00:01:07.000
من الجنابة كيف؟ من هنا هذا الكلب طيب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة

4
00:01:07.000 --> 00:01:27.000
وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهرق عليه متفق عليه؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

5
00:01:27.000 --> 00:01:40.150
الله على اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله قال الامام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب لوء المرام وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

6
00:01:41.650 --> 00:02:01.850
قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اله احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وذكر ايضا وفي لفظ فليلقه. وللترمذي اولاهن واخراهن بالتراب هذه الاحاديث التي ذكرها

7
00:02:02.450 --> 00:02:22.050
الحاهم ابن الحجر تدل على مسألة. المسألة الاولى اولا حديث ابو هريرة طهور الكلب ان يقسمني امرأة. هذا حجاب من طريق حجاب بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم طهور الى احدكم اذا بلغ فيه الكلب

8
00:02:22.100 --> 00:02:35.350
ان يغسلوا سبع مرات اولاهن بالتراب وقد روى حديث مسلم. واما البخاري فاخرجه من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة بلفظ اذا ولغ الكاميرا عنه ليغسل سبع مرات وفي لفظ

9
00:02:35.650 --> 00:02:53.450
اذا شرب القمح يغسله سبع مرات وجاء من طرق اخرى وهذا الحديث في المسألة الاولى تتعلق بهذا الحديث بعد ان علمنا انه حديث صحيح اولا حكم الكلب حكم الكلب من جهة سؤره وعينه

10
00:02:54.000 --> 00:03:09.550
وقبل ان نتكلم عن سؤر الكلب وحكم عينه لابد ان نعرف لماذا ذكر المؤلف ذكر الحافظ هذا الحديث في هذا الباب في كتاب او في ابواب المياه ذكر الحافظ بن حجر هذا الحي بابواب المياه

11
00:03:09.650 --> 00:03:23.850
لنعرف حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب لان الانسان قد يبتلى ان يكون عنده ماء ولا رفيع الكلب فما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب او شرب منه الكلب؟ اول البلوغ يتعلق

12
00:03:24.000 --> 00:03:43.750
بما ولغ فيه الكلب بلسانه بما ولغ الكلب فيه بلسانه. اي ماء يضع الكلب فيه لسانه ويشرب منه فانه يسمى ولغ فيه. هذا اصل وان يحرك الكلب لسانه الماء فما حكم هذا الماء؟ فما حكم هذا الماء؟ لاجل هذا

13
00:03:43.800 --> 00:04:00.600
ذكر من ذكر اهل العلم هذا الحديث في كتاب المياه او في ابواب المياه ليعرف حكم المال الذي ولغ فيه الكلب او شرب الكلب فيه المسألة الثانية الكلب باتفاق اهل العلم

14
00:04:00.750 --> 00:04:22.850
ان رجيعه وبوله نجس. ان رجيعه وبوله نجس. فاذا وقع بول الكلب في الاناء وغيره فان الماء ينجس بالاتفاق اذا وقع رجيعه في ماء وغيره فانه نجس بالاتفاق واما غير غير رجيعه

15
00:04:23.050 --> 00:04:42.400
غير جيعه وبوله ففيه خلاف. ففيه خلاف بين العلم ممن يرى ان الكلب كله نجس بوله ورجيعه وشعره ولعابه وسؤره يقول كل شيء في الكلب فانه نجس فسواء غمس يده

16
00:04:42.550 --> 00:05:02.550
او غمس دعابه فان فانه ينجس الماء اذا تغير وذهب اخرون كما هو المشهور عند عند لحماه وعند الملك ايضا وهو في خلاف لكن هذا قول عند المالك والاحناث ان شعر الكلب ليس بنجس

17
00:05:02.600 --> 00:05:24.500
ان شعره ليس بنجس وان سؤره ليس بنجس واما الامام احمد فان مذهبه في ذاك هو مذهب الشافعي فالشافعي واحمد يذهب الى ان الكلب نجس الى ان نجس رجيع وبوله

18
00:05:24.550 --> 00:05:44.950
وسؤره وفي رواية عند احمد الناصور ليس لان المشهور في المذهب انه نجس احتج ابو القاري بنجاسته احتج مقابل اعجاز الكلب في هذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم تهور الى احدكم اذا ولغ به الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. قابل اي شيء

19
00:05:45.000 --> 00:06:01.150
على انه يجلس وجه الدلالة انه قال طهور اناء احدكم والطهور لا يكل لشيء تنجس واستخبث فسماه تطهيرا له فوصفه بانه تطهيره بان يغسل المرات والتطهير لا يكون الا من شيء

20
00:06:01.200 --> 00:06:22.550
نجس هذا حجتهم ويحتج ايضا بحديث لابي هريرة الذي ذكرناه وبزيادة بزيادة لفظة فليرقه. قالوا ان لفظة فليره دليل عليه شيء على نجاسته على نجاسة الكلب لانه امر باراقة الماء

21
00:06:22.950 --> 00:06:43.800
ولا يؤمن ما اقل الشيء النجس هذا محتج به واحتج به الجمهور واحتج به الجمهور قائلين بنجاسة الكلب اما الذين قالوا ان سؤره ليس بنجس وان الشيعة ليس بنجس قالوا

22
00:06:44.350 --> 00:07:02.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال طهور الى احدكم لم يكن مرء بذلك التطهير للنجاسة وانما المروءة تطيب من الخبث التطهير للخبث وليس كل خبث نجس في التطهير والتطييب. التطييب

23
00:07:02.250 --> 00:07:26.650
مما يستخبث والاستخفاف قد يكون مما هو نجس مما هو ضار فيسمى الخبيث الضار ويسمى الخبيث ان نجس ايضا فتطهيره وتطييبه من هذا المستقبل الضار قالوا هذا معنى التطهير ويحتج بحيث عائشة الذي رواه النسائي وغيره باسناد صحيح قال السواك مطهرة للفم

24
00:07:27.150 --> 00:07:43.000
ما هي مطهرة؟ ليس معناه ان الفم كان ان الفم كان نجسا وان معناها ان الفم قد يكون فيه شيء من الرائحة التي تستخبث وتستقذر فلاجل هذا امر به شيء

25
00:07:43.450 --> 00:08:06.050
بتطهيره مطهرة مطهرة للفم مطهرة للفم قالوا هذه ولا شك دليل واضح احتجوا ايضا نحتج ايضا بحديث في حديث يحتج بان الله سبحانه وتعالى اباح لنا صيد الكلب اباح لنا صيد الكلب

26
00:08:06.600 --> 00:08:23.900
وصيد الكلب الذي يصيده الكلب المعلم لا شك انه يخالط الصيد يخالط المصيد بلعابه ولو كان نجسا لا ابرد بغسله لا امر بغسل المصيد من هذا اللعاب فلما لم ياتي الشارع

27
00:08:24.150 --> 00:08:44.200
بما يدل على هذا المعنى افاد ان سوره ليس بنجس وان الامر بغسله ليس لنجاستي وان لمقصد اخر ولامر اخر وتكون العلة هناك علة تعبدية اما ما ذكرتموه لن يحتج على من قال بقول لفظة فليرقه

28
00:08:44.450 --> 00:09:05.750
فهذه اللفظة قد اعلها النسائي رحمه الله تعالى وذلك ان حديث لفظ فليرقه لم يروها الا علي بن مسهر علي مصر عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وقد روى الحديث عن الاعمش شعبة

29
00:09:06.400 --> 00:09:29.150
وابو ابو معاوية هو من اوثق الناس الاعمشة وغيرهم وغيرهما ولم يذكر احد من الرواة على احبش هذه اللفظة وايضا جاء الحديث عن ابي هريرة من طرق اخرى غير الاعمش ولم يذكر هذا اللفظ جاء من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة ولم يذكره احد

30
00:09:29.250 --> 00:09:40.350
ورواه عبد الرزاق عن همام عن معمر ابي هريرة لم يذكرها. ورواه محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ولم يذكرها  وانما ذكرها ابو صعب عن طريق الاعمش عنها لي بسر

31
00:09:40.750 --> 00:09:57.350
فافادنا هذا ان هذه اللفظ هل يرق انها لفظة شاذة غير محفوظة بشاور. ايضا ان علي مسهر قد اضر في اخر حياته اصابه الضر اي فقد بصره فاختلط عليه حديثه

32
00:09:57.750 --> 00:10:11.450
ولعل هذا كما قال الرجل مما حدث به بعدما اضر فيكون حيث من جهتين من جهة تفرد على الرسل ومن جهة انه حدث به بعدما اضر فهذه اللفظة ظعيفة وعلى هذا نقول

33
00:10:11.550 --> 00:10:32.000
ان قول من قال بان سؤر الكلب ليس بنجس انه الاقوى والاصح وان القول بتنجيس سؤره ودعابه ليس عليه ليس عليه دليل آآ يعتمد عليه او يكون حجة في هذا الباب الا ما ذكروه قد اجبنا عليه. هذا امر

34
00:10:32.250 --> 00:10:48.800
الامر الثاني ان الامر بغسل الاناء ان الامر بغسل لان هذا خاص بالبلوغ دون غيره دون غيره وقد جاء لفظ اللغة وقد جاء لفظ الشرب فيخص الحكم بما بلغ فيه الكلب او شرب

35
00:10:49.350 --> 00:11:01.350
وقد قيل لنذوات الشر رؤية المعنى لكن وقد رواها مالك عن ابي هريرة ورواه ايضا عن ابيه عن ابي هريرة وروى غيرهم انه قال اذا شرب الكلب يعني فليغسله سبع مرات

36
00:11:02.650 --> 00:11:27.050
فهنا نقول ان الحكم متعلق بالولوء او الشرب ولا يتعلق بغير الولوغ. فلو غمس الكلب قدمه لم يغسل الاناء سبع مرات ولو غمس ذيله لم يغسل سبع مرات وانما نقص الحكم على ما ولغ فيه على الصين فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح لان الشارع خص الحكم بقوله اذا ولغ الكلب اذان احدكم

37
00:11:27.050 --> 00:11:45.100
الرسول سبع مرات ولذلك نشترط في اه ما يقسم مرات شروط الشرط الاول ان يكون اناء ان يكون اناء. والاصل ان هو يكون صغير. فلو كان اناء عظيما لم نغسله الراتب

38
00:11:45.800 --> 00:12:01.850
الشرط الثاني ان يشرب الكلب او يلغ فيه فاذا اه ولغ فيه. فاذا شرب فاذا وغرس او وقع فيه شيء من شعره فانه لا يغسل الرأس. الشرط الثالث ان يكون

39
00:12:02.150 --> 00:12:21.650
الذي ولغ في الكلب الكلب من المياه السائلة الماء اما اذا غمز اما اذا بلغ الكلب في شيء جامد كالسمن فانا نزيل السمن فقط وما حوله ويكون ازالته من باب ايش؟ من باب ازالة الخبث

40
00:12:22.200 --> 00:12:42.350
لان الكلب اذا ولغ اذا اذا باشر بلسان هذا القدر فاذا لابس هذا الجامد فانه قد يقع لعابه في هذا السمن او ما او ما شابهه فنقول جامد ما شابه فيلقى والقاءه ليس من باب النجاسة من باب

41
00:12:42.500 --> 00:13:02.250
خشية الظرر لانه قد ثبت طبا ان ان الكذب في لعابه شيء من الفيروسات التي آآ تخالط ما وقعت عليه فيخشى باكلها الظرر فيعطى بها يعطيها البهايم يعطيها ما شاء وان غسلها ولو مرة

42
00:13:02.250 --> 00:13:20.150
وما زال حكمها وزالتها وزال اثرها اللعاب جاز اكله على الصحيح. قبيلتها النفوس الشروط ان يكون الى وان يكون بلوغا وان يكون سائلا وان يكون ان هذه فيها الشروط المسألة الاخرى

43
00:13:21.000 --> 00:13:34.750
قال هنا آآ اولاهن بالتراب هذه اللفظة جاءت في صحيح مسلم على غسل التراب جاء في مسلم ولم يأت في البخاري وقد جاء لفظ غسل التراب في في صحيح مسلم من طرق كثيرة

44
00:13:35.250 --> 00:13:45.250
عن طريق هشام بن حسان عن محمد بن ابي هريرة وجاء عن طريق ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة. وجاء ايضا من طريق من طرق اخرى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيها

45
00:13:45.250 --> 00:14:00.250
الغاصب التراب اما البخاري وفيها احداهن بالتراب اولاهن بالتراب واما البخاري فلم يثبت عنده في هذا الباب شيء. لم ير انه يثبت عنده شيء لفظ التراب وصحح البخاري ورجح ان تغسل سبع مرات

46
00:14:00.450 --> 00:14:16.850
وعلى هذا هل يجب غسل التراب؟ نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب انه نص على التراب قال اولاهن او احداهن بالتراب فيجب على من ولغ الكلب في هداية ان يغسلوا سبع مرات وان يكون في احد الغسلات

47
00:14:16.950 --> 00:14:37.900
تراب وهو مخير بين اولاهم بين ان يغسل في اول في اول غسلات آآ الاناء او يكون في اثنائها واما لفظ اخراهن فهي لفظة اه رؤية المعنى وهي خطأ شاذة والمحفوظ لفظة اولاهن لفظة اولاهن وقد روى هذا الحديث جمع من الحفاظ عن ايوب عن

48
00:14:37.900 --> 00:14:55.450
كل يذكر احداهن او او لاهن ولم وانما جاءت لفظة اخراهن او اخراهن هذا اللفظ على الشك معله هي غير محفوظة جاءت من طريق سليمان قال سمعت ايوب معتمر خالفه غيره من الحفاظ

49
00:14:55.500 --> 00:15:12.250
تروها دونها الذكر. وقد رواه هشام ابن حسان يقابله فاولاهن اما لفظ اخراهن فهي لفظة شاذة وسوار بن عبدالله بن سوار قد وثقه النسائي واحمد وذكر ابن حبان في الثقات لكن يبقى انه خالف في هذا الحديث

50
00:15:12.550 --> 00:15:31.100
اه خالف في هذا الحديث وجعله اخراهن وهو شك منه. والمحفوظ هذا الحديث دون لفظ الشك وانما قال اولاهن او احداهن بالتراب واما الاخت او اخاهن فهي لفظة شاذة المسألة الاخرى ايضا

51
00:15:32.100 --> 00:15:53.300
هل هذا الحكم خاص بالكلب؟ او او يشرك فيه غيره الذي عليه آآ المحققون ان هذا الحكم خاص بالكلب ولا يتعداه الى غيره. وان الحكم هنا تعبدي وهناك علما يرى ان الحكم يلحق الكلاب والخنازير من باب اولى

52
00:15:53.450 --> 00:16:06.850
المذهب الشافعي وايضا عند الحنابلة وايضا منهم من يرى ان الحكم يعم جميع جميع السباع لكن الذي عليه الذي من قال قول اخر هو قول اكثر ان الحكم خاص بالكلب ان الحكم خاص

53
00:16:06.950 --> 00:16:26.900
بالكلب الا اذا علمنا العلة الا اذا علمنا العلة لاجلها ومراء امر بغسلها سبع مرات فاذا ثبت ان العلة هي هذه آآ البكتيريا الضارة ثم وجدنا هذه العلة في غير لعابه

54
00:16:27.200 --> 00:16:46.050
اعطينا اعطينا الحكم لبقية لبقية بوله ورجيعه كذلك وجدنا هذه العلة في غير الكلب من السباع كالذئاب والنمور والفهود الحقنا الحكم ايضا بهذه الاشياء. اذا قلنا ان هذه العلة هي المرادات. وان قلنا العلة تعبدية

55
00:16:46.200 --> 00:16:55.850
اصلنا الحكم على الكلب ولم نتعداه لغيره. اذا اذا اما ان تكون علة يعني هذه العلة هل هي علة منصوص عليه؟ يقول ليست علة منصوص عليها هل هي علة مستنبطة

56
00:16:55.950 --> 00:17:13.000
هل يعني مسلم بها؟ نقول هي علة مسلمة لكن غير مسلم بها. فقال يقول القائل ليست هذه العلة التي لاجلها امر او امر الشاة بغسلها سبع مرات. فالصحيح ان الحكم خاص بالكلب وانه خاص ببلوغه وشربه. ولا يتعدى الى غيره من السباع ولا

57
00:17:13.000 --> 00:17:31.250
الخنازير ايضا فلا يوصى الا من الخنزير سبع مرات ولا يوصى من الاسد والنمر سبع مرات وانما وانما يقصى الحكم على الكلب ايضا مسألة جاء في حديث اه حديث عبدالله المغفل رضي الله تعالى عنه قال وتعفروه الثامنة

58
00:17:31.600 --> 00:17:44.750
بالتراب حين طلب الشيخ ان عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث كما رواه مسلم في صحيحه وقال بهذا القول الحسن البصري انه يؤثر ثابت تراب الا ان الصحيح

59
00:17:45.050 --> 00:18:02.850
ان اه اعفروه الثابت تراب انه يحتاج بعد ان تكون هناك غسلة تاسعة والاحاديث كثيرة عن ابي هريرة والاحاديث في هذا الباب انه يغسل سبع مرات يغسل مرات ويحمل لفظة عفن الثوب التراب ان تكون في احد الغسلات

60
00:18:02.850 --> 00:18:23.950
جعل التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين وهي غسلة واحدة. فجاء التراب مع الماء كأنها لان غسلتين وهي غسلة واحدة والصحيح انه يغسل سبع مرات ويكون الماء ست مرات وواحدة بالماء والتراب معا فجعلها غسلتين لكن صح انها هي ستة ستة غسلات بالماء

61
00:18:24.000 --> 00:18:46.200
والسابعة تكون بالماء والتراب. التراب فهي غسلة واحدة. وقال تعالى يغسل سبعا. جاء النص عند ابي هريرة في البخاري قال اذا فالرسول بهذا اللفظ وجاء مسلم اولاهن بالتراب. وجاء الترمذي ولاهن واخراهن باخراهن بالتراب وهي لفظة اخراهن لفظ شاذ شاذة. واما حيث الامام حديث عبد الله المغفل

62
00:18:46.200 --> 00:19:06.800
روى مسلم لكن نحمل عفوا التراب انها تحمل على على جعل الماء والتراب بمنزلة الغسلتين فتكون كالثمان وانما هي غسلة واحدة وتكون في اثناء وتكون في اثناء غسل الاناء. اه ايضا اه ذكرنا ان هذا الحكم لا يتعلق الا بريقه

63
00:19:06.850 --> 00:19:26.950
وسوء لعابه فاما يعني حتى يتعلق بريقه ولعابه. اما عرقه فلا يلحق هذا الحكم بل لو ان الكلب على آآ ولغ في غير الاناء لم نعطي هذا الحكم وانما الحكم مخصوص بالاناء. كذلك لو مسست شعر الكلب وهو عرق لم نعطي هذا الحكم بل لو تمسح بك الكلب

64
00:19:27.150 --> 00:19:43.750
وانت رطب لم نعطي هذا الحكم والاصل ان ان عرق الكلب وان شعره وان صوفه كان يصوف ان الاصل فيه الطهارة لعدم الدليل على على النجاسة. لعدم الدليل على النجاسة وانما لعن الشارع

65
00:19:44.350 --> 00:20:02.450
من الشارع من اكله وهو بالاجماع المحرم بالاجماع اكله كذلك انه امرنا بغسل ما ولغ في  ايضا هنا مسألة هل هذا الحكم خاص بالكلم الذي الذي لم يأذن الشارع فيه؟ ان الشارع اذن لنا بثلاث كلاب

66
00:20:02.750 --> 00:20:24.400
تتخذ اذن بكلب الصيد وبكلم الماشية وبكلب الحراسة فهل الحكم فهل الحكم في هذا الغسل يتعلق بهذه الكلاب ايضا او هو خاص بما بما لم يأذن به الشارع الصحيح ان هذا الحكم يشمل جميع الكلاب

67
00:20:24.900 --> 00:20:41.250
سواء كان مما نخالطه او يخالطنا او مما لا يخالط ولا نخالطه فلو ان كلبا متوحشا ولغ فيناه غسلناه سبعا ولو ان كلب صيد ولغ في دماغ غسلناه سبعا احداهن بالتراب

68
00:20:41.400 --> 00:21:03.600
فالحكم يعم جميع الكلاب ايضا اتخاذ الكلب بغير حاجة ينقص من اجر صاحبه كل يوم قيراطان قيراطان ينقص من اجره وجابرون القيراط وهذا ما لم يكن كلبا مأذونا به وهو كلب الصيد ايضا من مسائل الكلب ان الكلب الذي الذي يكون في البيت

69
00:21:03.650 --> 00:21:21.950
لا تدخل الملائكة لا تدخله الملائكة فالبيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. والمراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة اما الملائكة المكلفون بكتابة حسنات وسيئاتنا فانا لا تفارقنا كذلك الملائكة التي تتعلق

70
00:21:22.800 --> 00:21:45.400
بامر باوامر الحفظة لا يفارقون المسلم اما ملائكة الرحمة فانهم لا يدخلون البيت الذي فيه كلب ولا يدخل البيت الذي فيه تصاوير وتماثيل قال مع ذلك مسائل الكلبة سائله كثيرة ذكر حديث محمد ذكرنا حديث ابي هريرة وذكرنا الاخوة آآ التراب وان البخاري لم

71
00:21:45.400 --> 00:22:00.550
لم لم يخرجها وانما اخرجها الامام مسلم دون غيره واذا خرج المسلم دون البخاري وقد اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم. ثم لفظة فليلق الذكر من انها شاذة وان المحفوظة فيها اه ان المحفوظ دون ذكرها

72
00:22:00.550 --> 00:22:16.450
وبلغت الاراقة لفظة غير صحيحة. وهذا الذي عليه السلف. واذا قال لما سئل سفيان عن ماء لغ فيه الكلب قال جاء انه قال يتوضأ به اذا لم يجد غيره وجاء جاء عن الزهرة وقال يتوضأ به وجاء عن سفيان انه قال

73
00:22:16.650 --> 00:22:33.050
يريقه يتيمم يريقه ويتيمم حتى انه لا يكون عنده ماء ويتيمم الاصل والصحيح ان الماء الذي ولغ فيه الكلب الصحيح انه طاهر وان المسلم اذا وجد اذا لم يجد الماء الا مال ولغ فيه الكلب انه

74
00:22:33.300 --> 00:22:47.850
يتطهر به ويتوضأ به يتأخر ويتوضأ به ولا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء لان نحكم على هذا ما باي شيء بانه طاهر واذا قاسم طهور الى احدكم ولم يتكلم عن الماء الذي ولغ فيه

75
00:22:47.900 --> 00:23:03.500
حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال طهوروا الى احدكم. اي الحكم يتعلق بالاناث لا بالماء فالماء لم آآ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء والاصل في الماء انه يبقى على ما كان عليه قبل ذلك والاصل فيه انه طاهر

76
00:23:03.800 --> 00:23:25.950
فاذا قلنا ان الماء ولغ فيه الكلب فالواجب ان ان ان نغسل هذا الاناء بعد اخذ هذا الماء نأخذ الماء فان اما ان نسقيه البهائم اما ان ننتفع به اذا كان ليس في مضرة وظرر على المستخدم اما اذا ثبت ان فيه ظرر او مرض استخدامه فيمنع من استخدامه للظرر لا للنجاسة

77
00:23:26.400 --> 00:23:45.800
قمنا باستخدام للمرض للمرض وللظرر لا للنجاسة. فاذا علمنا انه لو توضأ به لا يلحقه الماء ضرر اوجبنا عليه الوضوء فان كان يخشى من الوضوء به اذا تمضمض به ان يلحقه الظرر قلنا له لا تتمضمض ولا تستنشق وتوضأ وضوءا كاملا

78
00:23:45.800 --> 00:24:16.400
والمغض واستنشاقه والصحية تيمم لها بعد فراغ الوضوء او قبل وضوءه. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد  شيخ كانت الكلاب تغبل وتجبر في حديث ابن عمر. نعم. طيب اذا دخل كلام الكلاب او كلب المسجد ان يقول دخول

79
00:24:16.400 --> 00:24:32.300
من خلال المسجد وعدم رؤية مكان بولها. يبقى الامر على الطهارة على الطهارة. لكن في اشكال منهم من يقول انها كانت تبول وتقبة في المسجد ليس معناها انها تبول في المسجد. والمكان تبول ثم تقوي وتدبر في المسجد

80
00:24:32.550 --> 00:24:46.250
هذا قول وهذا المال اليه ابو داوود. ومنهم من قال انها تبول مسجد الا انها تطهر ايش الشمس؟ تطوش ولا يبقى لها اثر والعبرة في باب النجاسة هو الزوال. متى ما زال النجاسة زال حكمها

81
00:24:46.300 --> 00:24:58.100
ولكن النبي لم يكن لها اسوار ولا ابواب كانوا الكلاب تقبل وتدبر ولا يرشون شيء من ذلك. لا يرشون شيء الاصل فيها الطهارة لكن اذا بال اذا بال الكلب في مكان ورأينا موله

82
00:24:58.300 --> 00:25:20.450
بالاجماع يجب غسل هذا البول واضح؟ لكن اذا ما رأينا البهوش حكمه؟ حكمه الطهارة. الحكم لا بالطهارة. الكلمة اذا لاقى اللباس او ما في شي  ما نقبل نجاستك؟ بالنسبة لنا يعني بس فقط خاص بالاناء في السبع في التسبيح. وخاص بالكلب

83
00:25:21.900 --> 00:25:43.550
ما شاء الله عليك صيد الحراسة. كلب الصيد. والحراسة والماشية يعبر بالحراسة بالماشية الحرث ايضا الماشية والحراء والحرث بمعنى واحد والحراسة ايضا يحرص شيء ليس عنده ماشي وليس عنده حرث لكنه وضعه للحراسة

84
00:25:44.150 --> 00:26:00.450
شوف القيراط القيراط اللي ينقص من اجره. ليه؟ لا نقول كما في حديث القيراط اللي هو كجبل احد وانما هو المقصود به الكثرة انه ينقل وجهه اجر فاتخذ كلبا غيرك ليسلط الرجل كل يوم قيراط

85
00:26:00.950 --> 00:26:24.050
واضح؟ فيقول يفيد هذه شيء انه ينقص من اجره مثل هذا القدر واما القيراطان الذي في اتباع الجنازة فقد جاء وصفها بانها كجبل احد وهناك لا بالفضل كثر ولذلك يقول يخشى على من اتخ كلبا ان ينقص اجره مثل هذا القيراط ايضا

86
00:26:24.200 --> 00:26:43.200
لك ما نحكم ما نبقى بذلك لا يحمل هذا على هذا كما يحمل العدل  تتكلم بالمأذون فيه يا شيخ؟ المأذون ما ينقص منه شيء؟ ما ينقص. ابدا. كانوا المأذون به لا ينقص من اجره شيء. وهل يمنع من دخول الملائكة؟ فيه خلاف

87
00:26:43.350 --> 00:26:54.300
منهم من يرى انه يمنع ومنهم من يرى انه لا يملاك ما دام الشارع اذن به الاصل انه لا ينفع الكلب ما يجوز بيع الكلب بيع الكلب لا يجوز لمحل مسائل الكلب ايضا

88
00:26:54.450 --> 00:27:11.400
ان الكلب لا يجوز البيع على الصحيح يحيى ابن عباس عند ابي داوود اذا اتاك يطلب ثمنا فاملأ كفيه ترابا الكلب الكلب سحت ومحرم ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه الا مع الاضطرار

89
00:27:11.600 --> 00:27:28.400
اشتراه في باب الاضطرار فيجوز الاضطرار ولا اختيارك. لماذا لان المشتري يحتاج يحتاج الى كلب ولا يجب ان يهب له هذا الكلب ويكون مضطرا له ولا يمكن ينال الايش؟ الشراء. نقول اشتره. اشتر هذا الكلب ما في حرج

90
00:27:28.550 --> 00:27:46.100
لكن البيع الواجب ان كنت في غنى عنه ان تعطيه غيرك لتنتبه. واما تقول مضطر لبيع حتى اقول هذا ليس من ظرورة ليست ضرورة حتى نأخذ بها بل يجب عليك تمنع من اخذه

91
00:27:46.300 --> 00:28:05.400
من اخذ ثمنه سواء كان اكنت مضطرا او مختارا من جهة البيع  وثمنه حرام كل معدوم فيه يا شيخ كله حر ان الكلام الان في المأذون به المأذون به اما غير مأذون

92
00:28:05.650 --> 00:28:25.650
فاتخاذه حرام بل ينقص نجر كل يوم قيراط وان يفعلون التدريب هذولي من؟ اهلا اهلا مساكين الذي يربون الكلاب ويدربون هؤلاء مساكين. مساكين. حتى الاجرة حتى الاجرة عند كل ما تدوي

93
00:28:27.000 --> 00:28:42.642
كلاب. بعض الناس شهرته كلاب اعوذ بالله. في استراحة انا موجود مساكين وسحت والله اعلم واحكم شر نبينا محمد. يا خي