﻿1
00:00:04.800 --> 00:00:23.800
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرار وكتاب النكاح وذكر حديث سهل ابن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه قال

2
00:00:24.550 --> 00:00:45.200
جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:45.500 --> 00:01:01.150
رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها الحديث. هذا الحديث رواه البخاري

4
00:01:01.650 --> 00:01:29.600
ومسلم اتفق عليه الشيخان وكذلك رواه ايضا ابو داوود وغيرهما وفي لفظ وفي رواية لمسلم قد زوجتكها وفي رواية امكناكاها بما معه القرآن  الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سعد ابن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه

5
00:01:30.350 --> 00:01:49.150
وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة فيه مسائل كثيرة المسألة الاولى قول المرأة وهبت نفسي لك. اهب نفسي لك فهو اهاب لك نفسي هل يصح عقد النكاح؟ هل يصح عقد النكاح

6
00:01:49.500 --> 00:02:13.650
بلفظ الهبة اذا قالت المرأة وهبت لك نفسي هل يصح ذلك الذي عليه جماهير الفقهاء ان لفظ الهبة ان لفظ الهبة لا يكون الا لرسولنا صلى الله عليه وسلم والهبة بمعنى ان المرأة تمكنه من نفسها وتزوجه نفسها

7
00:02:13.950 --> 00:02:35.550
بوليها يعني بغير مهر اي انها ترضى ان تكون هبة لهذا الرجل وهذا كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين فهي على الخصوص لرسولنا صلى الله عليه وسلم ويجرنا او تجرنا هذه المسألة باي شيء ينعقد النكاح

8
00:02:35.700 --> 00:02:55.200
باي شيء ينعقد النكاح وما هو اللفظ الذي ينعقد به النكاح من اهل العلم من يذهب الى ان كل لفظ يقتضي التمليك فان العقد به يصح مثل ملكتك اعطيتك بعتك

9
00:02:55.600 --> 00:03:12.850
قالوا يصح ان يكون بذلك الزواج صحيحا فوسع في ذلك اهل الرأي ووسع في ذلك ايضا المالكية فقالوا كل ما صح ان يكون على وجه العوظ والمبايعة كالبيع والتمليك والعطية وما شابه ذلك

10
00:03:12.950 --> 00:03:32.300
فانه يجوز وقالوا بان مراد الانكاح والتمليك. فاذا حصل التمليك باي لفظ من الفاظه صح النكاح واشترطوا في باب العطية او باب ان يكون معه نية التزويج معه نية التزويج

11
00:03:33.200 --> 00:03:48.600
وذهب الامام احمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى انه لا يصح الا بلفظ زوجتك او ملكتك وانه اذا عقد بغير هذين اللفظين بنطق التزويج والتمليك فان العقد لا يصح

12
00:03:49.350 --> 00:04:13.600
والراجح في هذه المسألة ان يقال كل ما اكاد التزويج زوجتك ملكتك عقدت لك آآ احللت لك ابنتي بمعنى بنية الزواج فان هذا على الصحيح يعتبر تزويج يعتبر تزويج اما لفظ الهبة فالصحيح كما قال تعالى خاصة لك من دور المؤمنين

13
00:04:13.950 --> 00:04:32.750
فلا تهب المرأة نفسها دون مهر وانما هذا من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا هذه هي المسألة الاولى باي لفظ ينعقد عز باي لفظ ينعقد النكاح والصحيح انه اذا قال زوجتك او انكحتك

14
00:04:33.100 --> 00:04:56.350
ان هذا العقد يصح اجماعا وانما الخلاف في غيره بمعنى بالغ بعض حتى قال لو زوجت يعني زوجتك بمعنى بزائين؟ قال لا يصح لان بعض العوام قد يتلفظ خاصة بعض العوامل اه اهل البلدان الاخرى ينطق الجماع زاء. زوجتك فيقول زوجتك او يعني اه

15
00:04:56.350 --> 00:05:13.050
جوزتك جوزتك ايضا يقول جوزتك فالصحيح ان كل ما افاد كل ما افاد التمليك فان العقد به يصح كل ما افاد التمليك فان العقد به يصح والنبي قال زوجتك وقال ملكتك

16
00:05:13.150 --> 00:05:33.100
والامر في هذا واسع. الامر في هذا واسع فكلما افاد التمليك فان العقد به به يصح ايضا آآ من آآ مسائل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هذه المرأة صعد النظر فيها مما يدل على جواز

17
00:05:33.200 --> 00:05:48.450
النظر الى المخطوبة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ونظر اليها لا لم يرغب فيها لم يرغب فيها كزوجة فوقفت تلك المرأة تنتظر رد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

18
00:05:48.550 --> 00:06:09.000
ان لم يكن لك بها رغبة فزوجنيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معك قال معي هذا الثوب. قال وما تفعل بثوبك كما في هذا الحديث؟ قال الرجل فقال ان لم يكن فزوجنيها قال فهل عندك شيء؟ قال لا والله يا رسول الله قال فاذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا

19
00:06:09.300 --> 00:06:23.450
فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد

20
00:06:23.900 --> 00:06:36.300
وتأمل هذه الفاقة تأمل هذه الفاقة عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يملك خاتما من حديد. وايضا يفيدنا هذا يفيدنا على المعنى السابق ذكرناه قبل ذلك وهو قوله

21
00:06:36.300 --> 00:06:49.000
بحديث آآ اللي ذكرناه في الباب الذي سبق حديث مسعود رضي الله تعالى عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وفسرنا الباعة على الصحيح اللي هي شيء القدرة

22
00:06:49.100 --> 00:07:06.050
على الوقف والقول الاخر ان الباءة تفسيرها القدرة على مؤونة النكاح. فهذا الحديث يدل على ان القدرة على وقت النكاح ليست شرط قال له قال ولا املك ولا خاتم من حديد بمعنى انه لا يملك مؤونة

23
00:07:06.150 --> 00:07:19.300
النكاح ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان المراد من استطاع منكم الباءة ان المراد بالباءة هنا هي هي القدرة على الوطء هي القدرة على الوطن

24
00:07:19.450 --> 00:07:36.250
لكن مع ذلك يعتبر ان يكون الواطئ او هذا الذي يريد الزواج يكون قادر على الكسب يكون قادرا على الكسب. فيحمل ان هذا الرجل الذي طلب الزواج كان مكتسبا وكان يجد قوت يومه فقط. وكان في هذا الوقت قد وجد

25
00:07:36.250 --> 00:07:52.750
وفرغ منه فرغ منه فقال يا رسول الله وليس عندي ولا خاتم بالحديث ولكن هذا ازاري تأمل هذا ازاري الذي البسه ما له رداء تأمل ازار فقط ليس عليه ايضا

26
00:07:52.800 --> 00:08:12.050
فلذا من شدة فاقته وفقره رضي الله تعالى عنه فلها نصفه لها نصفه قال وسلم ما تصنع بازالك ان لبسته لم يكن عليك شيء لم يكن عليها منه شيء ان ان لبسته انت لم يكن عليها منه شيء

27
00:08:12.150 --> 00:08:34.600
وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا النبي لم يزوج الى الان فقال موليا فقال له فامر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا

28
00:08:34.600 --> 00:08:52.000
وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن والشاهد من اهل الحديث في هذا الباب وقوله قد ملكتكها بما معك من القرآن

29
00:08:52.850 --> 00:09:12.100
فقال بمعنى التمليك اي ملكتك الاستمتاع بفرجها والاستمتاع بها بما معك من القرآن لتعلمها ما معك من القرآن ولذا اختلف العلماء في مسألة هل يصح ان يكون تعليم القرآن مهرا

30
00:09:12.600 --> 00:09:27.200
فذهب جماهير الفقهاء انه لابد من المهر وان تعليم القرآن لا يصح ان يكون مهرا والصواب في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بتعليمه اياها ما معنى القرآن

31
00:09:27.550 --> 00:09:48.150
ولا شك ان قول الرسول مقدم على او لمن خالفه فاذا كان عندنا الحجة والدليل فهذا يكفينا فهذا هو الصحيح انه اذا قال زوجها اتزوجك او اعقد عليك بما معي من القرآن ان اعلمك اياه

32
00:09:48.350 --> 00:10:15.150
فيكون وجه المهر واي شيء تأجيره نفسه لها تأجيره نفسه لها بتعليم القرآن. وهذا يدل ايضا على جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن بان تعليمها للقرآن يعتبر يعتبر عمل يعتبر عمل يأخذ عليه اجرا. والاجر الذي اخذ اخذه هذا المعلم اي شيء اخذه

33
00:10:15.300 --> 00:10:36.850
اخذه ان جعله مهرا ان جعله مهرا مهرا لها واذا اذا حصل خلاف او نزاع وفسخ او كان هناك خلع فيرد على الرجل قدر اجرة المثل قدر اجرة المثل. قد يقول قائل نحن زوجناها الان بما معه من القرآن ليعلمها

34
00:10:36.850 --> 00:10:59.200
فحصل بينهما نزاع ومسخا عقد النكاح كيف يرد المهر اليها نقول المهر الذي يراد في اي شيء فترة قدر اجرة المثل قدر اجرة المثل يعني اذا اردنا ان نقول يعلم فلان من الناس سورة الزلزلة مثلا او ما معك من القرآن؟ قال هذا يحتاج مني الى ايام يوم يومين ثلاثة قل كل يوم مثلا بمئة ريال

35
00:10:59.250 --> 00:11:18.100
واخذ على ذلك عشرة ايام مثلا نقول نهرها الف ريال فعند الخلع تعيد له قيمة قيمة تعليمها للقرآن هذا من باب لان بعضهم رد هذا القول قال كيف تقولون اذا خالعت باي شيء باي شيء ترد

36
00:11:18.250 --> 00:11:35.250
اي شيء ترده على هذا الزوج اولا لا شك ان ان اذا تزوج المهر واعطاها مهر هذا الذي يجب لكن يحمل هذا الرجل انه لم يجد شيئا يملكها اياه الا ان يؤجر نفسها نفسه لها. اما اذا كان عنده مال

37
00:11:35.300 --> 00:11:50.100
عنده مال عنده عرظ عنده متاع فيجب عليه عندئذ ان يكونها للمهر ولا يجوز للمسلم ان يتزوج امرأة بلا بلا مهر حتى ولو وهبت نفسها له تقول لا يجوز لابد ان يكون هناك

38
00:11:50.200 --> 00:12:06.350
لابد ان يكون هناك مهرا في سنن الترمذي وان كان اسناده ضعيف في عصر بيت الله ان امرأة زوجت نفسها بنعلين بنعلين قال اترظين ارضيت من نفسك بنعلين؟ اي كيف ترضين ان ان يكون مهرك لعلي

39
00:12:06.450 --> 00:12:19.600
والحيت ضعيف لا يصح لكن كل ما صح تملكه صح ان يكون مهرا وقد اختلف العلماء ايضا في قدر المهر الذي الذي يصح يصدق ان يكون مهرا. منها ممن يرى

40
00:12:19.650 --> 00:12:36.550
ان اقل المهر ما تقطع فيه الايدي وهو ثلاثة دراهم وعند اهل الرأي قدر كم قدر عشرة دراهم لان اللي تقطع فيه الايدي هو قدر عشرة دراهم اذا هذا ايضا مسألة مسألة اخرى وهي مسألة

41
00:12:37.800 --> 00:12:54.000
مسألة آآ قدر المهر قال ايضا انظر الى وخاتم الحديد هذا الحديث يدلنا ايضا على ان ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم يضاء على رجل الحديث قال يبالي ارى عليك حلية اهل النار

42
00:12:54.550 --> 00:13:15.000
ما لي ارى عليك وهو حديث بريدة بن حصيب عند اهل السنن وهذا يدل على على جواز لبس خاتم الحديد فلو كان محرما لما قال سلم له عندك خاتم ولو حديث فحديث لا لارى عليك حلية اهل النار هذا يكون من باب ان الانسان اذا اراد ان يلبس الخاتم يلبس ما هو احسن وافضل

43
00:13:15.300 --> 00:13:41.250
قال بعد ذلك من المسائل ايضا  على وجوب الصداق وذكرنا هذه المسألة الصداقة واجب ياه والصداق اما ان يكون مفروضا واما ان يكون غير مفروض فاذا فرظ لها فريضة فيلزمه ان يدفع تلك الفريضة

44
00:13:41.600 --> 00:14:02.950
واذا عقد عليه ولم يسمي مهرا فان لها مهر المثل لها مهر المثل وتسمى المفوضة فالتي تفوض ولم تكن لها مهر فان لها مهر لها مهر المثل فالمهر واجب المهر واجب ولو شيئا يسيرا ولو شيئا يسيرا ونبينا صلى الله عليه وسلم

45
00:14:03.050 --> 00:14:20.650
زوج ابنته فاطمة لعلي رضي الله تعالى عنه باي شيء زوجه بدرع خطبية جعل مهرها درعا ختمية لعليم لكها علي اياها. اي اعطاها الدرع الخطمية ثم دخل بها رضي الله تعالى عنهما

46
00:14:20.750 --> 00:14:35.700
ويجوز الدخول قبل المهر ويجوز الدخول ويجوز المهر قبل الدخول. والاصل ان المهر قبل الدخول ودخل بها قبل واذا دخل بها قبل المهر فان المهر يكون في ذمته يكون في ذمته

47
00:14:36.450 --> 00:14:52.050
ثم ذكر بعد ذلك ايضا في هذا الحديث لان النبي اقر خطبة هذا الرجل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يجب

48
00:14:52.600 --> 00:15:09.650
فلما رأى الصحابي رسول الله لم يجب قال زوجنيها ان لم ترغب فيها. فدل على جواز الخطبة اذا تيقن على جواز الخطبة اذا تيقن الخاطب ان الاول قد رغي قد اعرض عنه ولم يردها

49
00:15:10.900 --> 00:15:34.950
وحديث مما يدل ايضا ان ان الفقير يغتني ان يكونوا فقراء يغنهم الله عز وجل وجاء في الحديث عن ابي هريرة عند ابي داوود وغيره عند عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم. المجاهد في سبيل الله

50
00:15:35.200 --> 00:15:50.000
والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد عفاف واسناده صحيح رواه ابن مقبل ابي هريرة وجاء مسعود رضي الله تعالى انه قال التمسوا الغنى في النكاح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

51
00:15:50.100 --> 00:16:08.350
التمسوا الغنى في النكاح وقد رواه ابن جرير في تفسيره فهذا يدل ايضا ان من كان فقيرا فان الله يغنيه ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فعن عمر ايضا قال مثل ذلك ابتغوا الغنى

52
00:16:08.400 --> 00:16:21.550
في النكاح تاء على المسلم ان ان يثق بالله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ويعلم ان الرازق هو الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك عن عام ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه

53
00:16:21.750 --> 00:16:40.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح اعلن النكاح رواه احمد وصححه الحاكم حديث ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ترويه عن ابيه عن الزبير رضي الله تعالى عنه

54
00:16:40.400 --> 00:16:59.550
وعام ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام الاسدي ابن الصحابي عبد الله بن الزبير وعبدالله بن صحابي وابوه صحابي رضي الله تعالى عنهم اجمعين والحديث اخرجه الامام احمد من طريق ابن وهب قال حدثني عبد الله ابن الاسود

55
00:17:00.000 --> 00:17:17.700
عن ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه مرفوعا والحديث رجاله رجال ثقات الا ان فيه عبد الله بن الاسود هذا قد انفرد بالرواية عنه ابن وهب اي قال ابو حاتم لم يروي عنه غير ابن وهب

56
00:17:18.550 --> 00:17:32.550
وقد ذكر ابن حبان في كتابه الثقات والحديث له شواهد كثيرة يصحح بها من احاديث محمد بن حاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام

57
00:17:33.200 --> 00:17:54.200
الدف والصوت بالنكاح والمراد بالدفء ان يضرب عليه الدف والصوت في النكاح بمعنى ان يكون معه شيء من الغناء ان يكون معه شيء من الغناء المباح. فيجوز في الاعراس ان ان يغلبوا الدف وان يغنوا وان يغنوا معه

58
00:17:54.250 --> 00:18:11.150
الحديث يدل على ان اعلان النكاح من الامور الواجبة. وانه يجب على من تزوج ان يعلن النكاح واقل ما يصدق عليه الاعلام ان يشهد ان يكون هناك شاهدان يشهد ان فلان تزوج فلانة

59
00:18:11.350 --> 00:18:29.550
ويعلنان ذلك  والسنة في ذلك ان يولم وليمة ان يولم وليمة ايا كانت تلك الوليمة. ويدعو من يحب الى وليمته فاما اعلانه فذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح ولقوله

60
00:18:29.650 --> 00:18:45.100
فصل ما بين الحلال والحرام الدفء والصوت فخرج بي هذا ان زواج السر المسمى بزواج السر الذي لا يعلم به احد الا الزوج والا الرجل والمرأة ان هذا الزواج محرم ولا يجوز

61
00:18:45.200 --> 00:18:59.400
فلا بد من الاشهاد ولابد ان يعلم اهل لا بد ان يعلم من يحصوا به من يحصل به الاعلام بل يحصل به الاعلام فهذا الحديث يدل على وجوب اعلان النكاح واشهاره

62
00:18:59.600 --> 00:19:16.900
ومن السنة ايضا اظهار السرور فيه وهو فرق بين نكاح بين نكاح السر والعلن وفيه ايضا ان ضرب الدف في الزواج انه خرج عن التحريم لان الاصل في ضرب الدف انه لا يجوز

63
00:19:17.100 --> 00:19:31.550
وانما رخص الشارع في الدف في الزواج من باب من باب الفرح والسرور انه من باب الاعلان والاعلان بالنكاح فيسن عندئذ ضرب  واما ما يسمى بالطبل فلا يجوز في الاعراس

64
00:19:31.700 --> 00:19:53.850
كذلك ما يسمى هذه المزامير او هذه الجرار او هذه الالات الموسيقية فهذه كلها محرمة لا تجوز ولا يبيح الزواج تلك المعازف بل المعازف محرم مطلقا وانما يرخص للمعازف ما جاء فيه الحديث والحجاء بالدف حالتين في حالة الاعياد

65
00:19:54.100 --> 00:20:09.600
وفي حالة الافراح فاذا كان سيدخل بامرأتي فلا بأس ان يظرب على هذا بل هو من السنة من السنة ان يظرب الدف ويظرب الدف النساء يظرب الدف النساء ولا يظربه الرجال

66
00:20:09.800 --> 00:20:27.100
وكان الاوائل يرون ان ضرب الدف من خصائص النساء من خصائص النساء او الجوانب وكانوا يسمون من ضرب الدفن للرجال انه من المخنثين لانه يتشبه يتشبه بالنساء. فكان هذا امر متعلق بالنساء فقط

67
00:20:27.100 --> 00:20:45.800
ولاجل هذا لا يندب لا يندب ان يضرب ذلك الرجال والحاصل ان كثيرا من الاعراس الان تجد ان الرجال هم الذين يضربون الدف عند الرجال ويضربون الطبول يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فلما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء

68
00:20:45.900 --> 00:21:06.200
كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخاليث وهذا مشهور فيك بمعنى يتشبهون بالنساء يعني هذا معنى انه ان فيه فيه التخنث والتشبه بالنساء. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وانما يباح

69
00:21:06.200 --> 00:21:18.600
اذا لم يكن فيه جلجل. الجلد ما يسمى هذه بالقراقيش هذه التي تكون بجانب بجانب الدف فاذا كان معه شيء زيادة عن ذلك يخرج صوتا اخر فان هذا يحرم ولا يجوز

70
00:21:19.650 --> 00:21:35.950
اذا كان فيه جلد ورح مما يصوت عند اكرم فهو محرم نص عليه احمد وغيره من العلماء كما كانت دواب العرب على عهد النبي وسلم وقد رخص في هذا الدفء الطائف متأخر اصحابنا مطلقا في العرس وغيره للنساء دون الرجال. والصواب ان هذا

71
00:21:36.000 --> 00:21:56.000
انه خاص انه خاص بالنساء وخاص بالاعراس خاص بالنساء وخاص بالاعراس لان هذا الذي يعرف ان النساء هن اللاتي يضربن من الدهون فان لم يوجد نساء ضربا ذلك الجواري الصغار والاطفال الصغار فلا بأس فلا بأس بذلك. ايضا لا بأس او من السنة

72
00:21:56.000 --> 00:22:13.450
ان يكون معك مع الضرب الدف ان يكون معها شيء من اللهو من الغناء كما جاء في حديث عائشة ان الانصار يحبون الغناء هلا قلت اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم فاذا غنى النساء او غنى الجواري او غنى

73
00:22:13.450 --> 00:22:34.800
هؤلاء النسوة باغاني او بكلمات واذا قلنا الاغاني يفهم اي شيء يفهم من هذا الاغاني هي الكلمات التي تغنى وتنشد. فالمعازف شيء والاغاني الشيء الاخر. فعندما نقول الاغاني فالمراد به ما يغنى به ما يغنى به. فعلى النساء اذا اردن ان يغنين ان يغنين بكلام ليس في

74
00:22:35.350 --> 00:22:53.500
وليس فيه اه تشبيب وليس فيه تغزل وتغنج وتكسر وليس فيه ما يدعو الى الى الى المحرمات او ما يدعو الى وصف المحرمات وانما يكون فيه مثل التي يمتع تمدح فيها العروس او يمدح فيها اهل العروس او يمدح فيها اهل الزوج

75
00:22:53.550 --> 00:23:12.200
فلا بأس بذلك  وقد ذكر الحافظ ابن رجب قال وانما كانت دفوفهم نحو الغرابيل وغنائهم بانشاد اشعار الجاهلية في ايام حروبهم وما اشبه ذلك كما جاء في حديث الربية بنت معاوية رضي الله تعالى عنها ان عندما ذكرت حرب ووعاث قالت وفينا وفينا نبي الله

76
00:23:12.250 --> 00:23:27.900
يعلم في غدي فقاسم قولي بنحو الذي قلتم ولا تقولي هذا. اي لا تقولي مثل هذا القول الباطل على كل حال يدل هذا الحديث على ان السنة ان يشهر ان يشهر الفرح

77
00:23:28.000 --> 00:23:45.650
وان يعلن وان يظهر وان يعلم الناس ان فلان تزوج فلانة دفعا للريبة ودفعا للتهمة وان يكون في شيء من الفرح والسرور واللعب واللهو الذي يكون موجودا بالشريعة فلا يكون فيه محرمات ولا يكون فيه شيء

78
00:23:45.650 --> 00:24:03.150
من المنكرات   قال ايضا عن ابي بردة رضي الله تعالى عنه عن ابي موسى عن ابي بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

79
00:24:03.500 --> 00:24:24.400
لا نكاح الا بولي رواه احمد والاربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعلا بالارسال وعن عائشة رضي الله تعالى قالت قال وسلم اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل فان دخل بها فلها

80
00:24:24.600 --> 00:24:39.650
فلها المهر اذا استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له اخرجه الاربع الا النسائي وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه

81
00:24:39.750 --> 00:24:53.100
عن موسى رضي الله تعالى عنه اخرجه ابو داوود في كتاب النكاح والترمذي كذلك وابن ماجة واحمد كل من طريق يونس نبي اسحاق واسرائيل ابن اسرائيل ابن يونس عن ابي اسحاق

82
00:24:53.600 --> 00:25:08.450
عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بوليد فرواه اسرائيل ورواه يونس فوصل الخبر جعلاه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:25:09.250 --> 00:25:24.250
و ورواه تعبدة بن الحجاج وسفيان الثوري عن ابي اسحاق مرسلا اي جعلوه عن ابي اسحاق عن ابي بردة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي

84
00:25:25.300 --> 00:25:44.250
ولذا اختلف الحفاظ في هذا الحديث منهم بل رجح الارسال ومنهم من رجح الوصم والذين رجحوا الوصل كابن المدين وهو امام من ائمة المسلمين في العلل وهو من اعلم الناس. في علل الحديث قد صح هذا الحديث

85
00:25:44.700 --> 00:26:05.400
قد صحح هذا الحديث ورأى ان قول اسرائيل هنا مقدم على قول شعبة وسفيان وعليا ذلك بعلل الاولى ان اسرائيل كان من احفظ الناس لحديث جده حتى قال ابن مهدي

86
00:26:05.450 --> 00:26:26.900
قال انما حملني على ترك حديث سفيان وشعبة عن ابي اسحاق اني انني اخذته من اسرائيل. وكان حافظا لها يحفظها كفاتحة الكتاب يحفظها كفاتحة الكتاب فهذا اولا. ثانيا انه قد تابع وايضا يونس ابن ابي اسحاق

87
00:26:27.150 --> 00:26:49.700
وثالثا تابع ايضا اه شريك ابن عبد الله وابو عوانة فهؤلاء كلهم رواه موصولا رابعا ان شعبة وسفيان اجتمعا في نفس المجلس اي سمعه مرة واحدة سمعه في ذلك المجلس فكان سماع سفيان وشعبة معا وكان سماعه مرسلا معا

88
00:26:50.250 --> 00:27:09.700
فيدل هذا ان ابا اسحاق كان رحمه الله تعالى ينشط حينا ويكسل حينا فاذا فاذا نشط ماذا يفعل؟ يسند ويصل الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كسلا قال عن ابي عن ابي بردة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح النبي وليد

89
00:27:09.800 --> 00:27:31.250
ولا شك ان اسرائيل اعلم بجده وكان الزم له واقعد له وكذلك يونس ايضا ابنه هو كذلك فعلى هذا يقدم ورواية من وصله وبهذا الحديث له اخذ جماهير العلماء انه لا نكاح لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي

90
00:27:32.200 --> 00:27:46.400
لا نكاح الا بولي وايضا مما يدل على على نكاح الولي ان الولي شرط ان الله ذكر في كتابه قول لا تعضلوهن لا تعضلوهن اما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

91
00:27:47.400 --> 00:28:05.800
فقد رواه الزهري عن عروة رواه سليمان بن موسى الاشدق موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة هذا الحديث جاء من من طريق سيدنا موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا

92
00:28:05.900 --> 00:28:27.200
فقد قال الترمذي هذا حديث هذا حديث حسن وايضا جاء حديث ابي هريرة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها حديث احاديث عائشة رضي الله تعالى عنه عله بعضهم

93
00:28:27.400 --> 00:28:47.100
بان الزهري يقول بخلافه وان الزهري يجوز النكاح بغير ولي هذا قول من رده والصواب الصواب ان الحديث ان الحديث صحيح لان يقول ما حدثت بهذا بل هو حدث به رضي الله تعالى عنه

94
00:28:47.400 --> 00:29:05.750
اعل اعل هذا الحديث بان سيدنا موسى العلة بان سليمان موسى هذا لم يسمع لم يعني آآ يحفظ هذا الحديث عن الزهري وان الزهري انكره فقد طعن غير واحد في هذا الحديث

95
00:29:06.000 --> 00:29:18.500
من ذلك ان الطحاوي قال فان الحي ضعيف لانه من رواية موسى عن الزهري. ولما سئل الزهري عن هذا الحديث قال لا اعرفه والذي روى هذا القدح اسماعيل ابن علية

96
00:29:19.200 --> 00:29:34.200
عن ابن جريج الراوي عن سليمان بن موسى اذا ابن جريج يسأل الزهري فقال لا اعرف هذا الحديث قال ابن جريج وهو الذي روى الحديث عن سنن موسى قال قيد الزهري فسألته فقال ابي اعرفه

97
00:29:34.750 --> 00:29:52.750
والجواب على هذا ان يقال ان الحافظ قد ينسى وينزل منزلة من حدث فنسي فيقال ان موسى لا بأس به وانه عدل وقد وثق فيقول الزهري نسي ما حدث به

98
00:29:53.050 --> 00:30:11.100
قال الامام احمد ابن جريد له كتب مدونة ليس هذا في كتبه بايظا ان هذا النقل الذي نقله الذي نقله اسماعيل بن علي عن ابن جريج ليس موجودا في كتب ابن جريج

99
00:30:12.250 --> 00:30:29.900
وكذا قال النعيم ضاعت هذه ضعف مقولة بن جريج وابن علية الذي روى ذلك ظعيف في روايته عن ابن جرير ولهذا لو قيل ابن علي اسماعيل هو من من الثقات الحفاظ

100
00:30:30.250 --> 00:30:54.700
لكن يستفاد هنا ان روايته فقط عن ابن جريج انها ضعيفة لانه لانه آآ لعله سمع صغيرا او ما شابه ذلك الثاني اقرب ما يقال ان ان ثقة وان الزهري حدث فنسي

101
00:30:58.700 --> 00:31:14.750
والنسيان لا يعصب منه احد اذا هذا الحديث حديث جيد ورجاله ثقات وحديث عائشة ايضا حديث صحيح وحديث ابي هريرة ايضا الذي قال المرأة لا تنكح المرأة والزانية تنكح نفسها

102
00:31:14.800 --> 00:31:31.350
يدل ايضا على هذا المعنى وايضا مما يدل على انه لا نكاح حل بولي. قوله تعالى لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فاذا كان اذا كانت وتستطيع ان تزوج نفسها لم يكن في هذه الاية

103
00:31:31.600 --> 00:31:46.600
اي حكمة اذا كانت المرأة تستطيع ان تزوج نفسها اين وجه الاعظال؟ اين يكون الاعظال؟ وهي تستطيع ان تزوج نفسها كما قال تعالى فاذا بلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

104
00:31:46.850 --> 00:31:57.850
الاعضاء هو ان يمنع الولي موليته من الزواج من زوجها. الاول بمعنى القصة ان هذا الرجل طلق امرأته ثم بعدك اراد ان يراجعهم فقال والله لا اكرمك بها وقد اهنتها

105
00:31:57.900 --> 00:32:15.300
والله لا تفأز الله قوله فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن لان لا ترغب بزوجها وهو يرغب هي فلا تعضلوهن. فسمى ذلك عظلا فالعضل محرم والعضل هو من فعل الرجال ولو كان الزواج بلا ولي يصح لما كان هناك

106
00:32:15.350 --> 00:32:33.450
عظلا لما كان هناك عظلا وعلى هذا عامة العلماء على هذا عامة العلماء هو قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم القول الثاني وذهب اليه الرأي انه يجوز يجوز للمرأة الثيب ان تزوج نفسها

107
00:32:33.500 --> 00:32:49.650
بلا ولي وان اشتراط الولي ليس ليس بشرط وهذا هو مشروع عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى واستدل بقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فلا يجول عليكم فيما فعلنا في انفسهم بالمعروف

108
00:32:49.850 --> 00:33:10.950
وقوله وقوله حتى تنكح زوجا غيره لكن هذه الايات المطلقة تحمل على ما جاء مقيدا وهو لا نكاح الا الا بوليم وان قوله فاذا بلغنا اجلهن الا جنى عليكم فيما فعلنا في انفس اذا تزوجنا بمعنى اذا زوجهم الاولياء فلا جنى عليهم في ذلك

109
00:33:12.200 --> 00:33:25.750
واما قياسهم فانه نقاس النكاح على البيع. فالمرأة الرشيدة لها ان تبيع وتشتري قالوا كذلك لها ان تبيع ان تملك نفسها وان وهذا قياس مع مع الدليل قياسه معارضة دليل

110
00:33:25.900 --> 00:33:41.400
والقياس الذي دعاء الدليل هو قياس فاسد وقياس غير معتبر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا الا بولي وعلى هذا يقال ان المرأة اذا انكحت نفسها بغير وليفة نكاحها

111
00:33:41.600 --> 00:34:00.800
فنكاحها باطل اذا الصواب ان الولي شرط من شروط النكاح وكذلك الشهود ايضا شرط من شروط النكاح فلا بد من الولي ولابد من الشهود ولابد من القبول والايجاب. القبول بمعنى

112
00:34:00.850 --> 00:34:24.900
ان يعرض ان يعرض الزوج طلب الزوجة فيقول ذلك زوجتك. اي انه يوجب الزواج ثم يقول هل قبلت او يقول الولي؟ زوجتك ابنتي فيقول الزوج قبلت بها زوجها سواء كان القبل الايجاب قبل القبول او القبول قبل الايجاب. وان كان هناك من يشدد

113
00:34:24.900 --> 00:34:42.200
انه لابد ان يكون ان يكون الايجاب قبل القبول زوجتك فيقول قبلت وهذا هذا ليس عليه دليل بل الصواب يجوز ان يكون القبول قبل الايجاب ويجوز ان يكون الايجاب قبل القبول. زوجتك قبلت

114
00:34:42.250 --> 00:35:00.300
تزوجني قال زوجتك هذا هو لم يعرظ وهذا يزوج ايضا من من احق الاولياء بالزواج؟ كيف يقدم الاولياء المشهور في المذهب ان المقدم في ذلك الاباء ثم الابناء ثم الاخوة

115
00:35:00.400 --> 00:35:23.750
ثم الاعمام ثم الاعمام ثم ابناء العم هذا هو المشهور وعند وعند جميع العلماء ان المقدم هم الابناء ثم الاباء الابناء ثم الاباء الابناء وان نزلوا والاباء وان علو. وهكذا ثم يكون بعد ذلك الاخوة والاعمام. يعني بمعنى

116
00:35:23.800 --> 00:35:40.800
من المذاهب من تصحح عقد الابن وترى ان العقد بالتزويج للابن صحيح ومن المذاهب من يرى ان الابن ليس له ولاية وان زواجه اذا زوج امه فاسد ولا يصح وان الذي يزوج هو من

117
00:35:40.850 --> 00:36:00.900
الاب فهناك من اخرج الابن مطلقا وهناك من جعله في الترتيب. الخلاف بين من الخلاف بين من يجعل الابن يجعل الابن وليا؟ هل هو مقدم على الاب او الاب مقدم هذا محل خلاف اما الذي لا يرى الابن صوليا لا يدخله في هذه

118
00:36:00.950 --> 00:36:20.050
المسألة فمن العلماء من يرى ان الابن لا يكون وليا ابدا واضح القول ثلاث اقوال القول الاول اله ما يرى ان الابن ولي لكن يختلف الترتيب فهذا يقدم الاب وهذا يقدم الابن. القول الثاني

119
00:36:20.150 --> 00:36:39.350
لا يرى الابدا وليا للبتة. ويرى الولاية فقط في الاباء والجد والاعمام ابناء الاعمام والصواب ان الابن ان الابن يعقد النكاح اذا كان اذا كان وشروط الولي ان يكون عاقلا

120
00:36:39.450 --> 00:37:01.650
وان يكون بالغا فلا يصح تزويج المجنون ولا يصح تزويج الصغير. لا يصح تزويج المجنون ولا يصح تزويج الصغير وانما يزوج البالغ  آآ ايضا المرأة التي ليس لها ولي وهذا يحصل كثيرا المرأة

121
00:37:02.050 --> 00:37:23.300
التي ليس لها ولي من يزوجها من يزوج من يزوجها؟ نقول يزوجها القاضي السلطان ولي من لا ولي له فاذا كان هناك سلطان فهو الذي يزوجك واو من ينوب عن السلطان كالقضاة وغيرهم. اذا لم يوجد سلطان ولا قاضي والبلد ليس فيه

122
00:37:23.750 --> 00:37:45.250
في وليست في بلاد المسلمين كبلاد الكفار وهي مسلمة فان عندئذ تختار رجلا من المسلمين عدلا وتقول له زوجني من تريد ان ان يتزوجها. توكله في الولاية ويكون وليا لها في التزويج فقط. يكون وليا لها في التزويج فقط

123
00:37:45.700 --> 00:38:05.050
ايضا من شروط الولاية اتحاد الدين فلا يزوج المسلم الكافرة ولا يزوج الكافر المسلمة لا يزوج المسلم الكافرة ولا الكافرة المسلمة ولا الكافرة المسلمة بمعنى اتحاد الدين بين الولي والمزوج فهي كانت المرأة

124
00:38:05.200 --> 00:38:28.800
كتابية من يزوجها يزوجها الكتابي الكافر من اوليائه. واذا كانت مسلمة يزوجها المسلم الا اذا كانت ذمية وهي في بلد المسلمين قالوا يزوجها السلطان وقال بعض العلماء انه اذا لم يكن هناك سلطان جاز اذا لم يكن لها عصبة بالقرار هي مسلمة هي هي كتابي وليس لها احد

125
00:38:28.850 --> 00:38:44.700
جاز ان يتولى تزويج احد المسلمين من باب من باب ان الاسلام يعلو ولا يبلى عليه. هذا قول العلماء على ان المرأة الكافر يزوجها الكافر ولا ولاية بين المسلم وبين الكافر

126
00:38:44.950 --> 00:39:00.200
ايضا اذا اذا اتحدت رتبة الاولياء فزوج الصغير فله واحد لا يشترط ان يكون الاكبر والاصغر بل اذا اتحد الرتبة هذا اخ شقيق وهذا اخ شقيق وكلاه بالغ الا ان هذا الاكبر وهذا الاصغر. يقول من تزوج الاول فهو الاحق

127
00:39:00.400 --> 00:39:14.050
فلو زوج قبل الكبير صح عقد النكاح كما سيأتي. اما اذا زوج الاخ الشقيق توج الاخ لاب ولم يرضى الاخ لاب الشقيق فان رواية كل من للاخ الشقيق زوج الاخ الشقيق

128
00:39:14.500 --> 00:39:53.400
والاب لم يرظى لم يصح هذا العقد ايضا  نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد    وعندنا  اطراف عضلة الاب عضلة ولا كذب؟ توفي الاب الاخوة الاخوة الشرط يتزوج اي اخ من اخي يعني اخواني الاشقاء يزوجها

129
00:39:58.100 --> 00:39:59.700
