﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:55.500
وعلى اله وصحبه ومسلم  قال الامام محمد بن موسى   عبد الله بن مسلمة والله تعالى  صلى الله عليه يقبلوا بعض ازواجه واوصيهم واحد وتلاتة هشام    رضي الله تعالى عنهما قال

2
00:00:55.550 --> 00:01:21.900
انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في   يا بحيضة قال ما لك انا قلت نعم فدخلت معه وكانت هي ورسول الله  نقبلها ونواصلها باب اغتسال الصائم ولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثوبا فالقاه عليه وهو

3
00:01:22.700 --> 00:01:44.600
دخل الشعب الحمام وهو صائم لا بأس ان يفك طعم القدرة والشيء لا بأس بالمضمضة اذا كان صوم احدكم فليصبح يصبح مترددا خلاص انني ابزنا تقحموا فيه وانا صائم وينكر

4
00:01:44.700 --> 00:02:07.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر اولا ولا يملأ قال عطاء   وهنا يقول لا باسل بالسواك الا وطعن. قال والماء له طعم واضمضوا به هم يرانا سم الحسن

5
00:02:08.650 --> 00:02:23.400
احمد بن صالح حدثنا وحدثنا يوسف وابي بكر قال عروة وابي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير قلوب

6
00:02:23.650 --> 00:02:54.350
يغتسل   ابن المغيرة   ذهبت  اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير ثم ودخلنا على ام سلمة فقالت مثلنا  ابو الصائم ذاك باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا

7
00:02:55.900 --> 00:03:07.650
قال عطاء ان استنثر فدخل معه في حلقه لا بأس به ان لم ان لم يملك وهذا حسن من دخل حلقه ذبابة فلا شيء عليه قال الحسن وابو جهاد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه

8
00:03:08.050 --> 00:03:28.350
حدثنا المرسلين ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم  انما اطعمه الله وسقاه. وابو السواك رطب واليابس ويذكر ويذكر عن عامر ابن ربيعة

9
00:03:28.500 --> 00:03:44.900
الا احصي قال احصي او اعد قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي لا نشق على امتي لامرتهم بالسجود  ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خادع النبي الله عليه وسلم

10
00:03:45.100 --> 00:04:03.700
ولم يخص ولم ولم يخص لم يخص قائمة من قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي السواك   يبتلع ريقه يا عبده اخبرنا عبد الله اخبرنا مع من قال يزيدن

11
00:04:04.700 --> 00:04:28.000
قال رأيت عثمان  افرغ على يدي هذا وتمضمض ثلاثة من غسل يده اليمنى الى المرفق   مسح برصيد ثلاثة ثم ثلاثة ثم  بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثم قال

12
00:04:28.150 --> 00:04:45.750
توضأ وضوئي هذا ثم ركعتين لا يحدث فيهما الا غفر له ما تقدم من ذنبه قول النبي صلى  اذا توظأ فليستنشق بمخرج الماء ولم يميز من الصائم قال حسن لا بأس

13
00:04:46.200 --> 00:05:02.950
العطاء تمضمض ثم افرغ ما فيه فيه من الماء لا يضيره ان لم يزدر فاذا بقي في ولا يمضغ العلك رد عليه قال علكي فيقول لا يفطر ولا لكن ينهى عنه

14
00:05:03.450 --> 00:05:28.400
انثر فدخل  لم لا بأس طب واذا جامع في رمضان رضي الله تعالى عنه فيوما من رمضان  صيام الدهر وان صامت  قال سعيد ابن والشعبي  بمقاتلة يقضي يوما مكانه عبدالله بن مارس

15
00:05:28.950 --> 00:05:49.900
من ابن منير ابن منير هم وابن منير سمع  يحيى وابن سعيد ان عبدالرحمن بن قاسم اخبره جعفر بن الزبير بن العوام بن خويد عن عباد بن عبد  عائشة رضي الله تعالى تقول

16
00:05:50.000 --> 00:06:02.800
ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق مالك قال اصبت اهلي في رمضان فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم العرب طالعين المحترقون قال انا قال تصدق بهذا

17
00:06:03.250 --> 00:06:23.950
طب واذا جامعة في رمضان او شيء فليتصب  فليكفر  اخبرني ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقط يا رسول الله

18
00:06:24.150 --> 00:06:37.900
قال مالك؟ قال اوقات لمضة ونصب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تنفقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين مطالبة قال هل تجدوا طعاما

19
00:06:38.850 --> 00:07:05.500
قال لا قال فمكث النبي  نحن على ذلك اوتي النبي  عوض المكتب طال عمر قال  هذا الرجل على افقر على افقر مني يا والله ما بين لعبتيها يريد الحرام   بدت ان

20
00:07:07.350 --> 00:07:40.900
عثمان بن ابي شيبة تحدث  ابن عبدالرحمن عن   ان الاخرة ان الاخرة وقع على امرأته في رمضان تحرر رقبة قال قال  قال قال فتجد ما تطعم قال لا قال فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:41.800 --> 00:08:11.800
وهو وهو الزبيب يعني  عندك انت  شتو  ان الاخرة ما عليك ما عليك الاخر صعب عليك الاخر صح ان الاخ البعيد قصدي الرجل البعيد الا حتى لا حتى لا حتى لا يسمي نفسه بهذا الفعل لكن

22
00:08:13.700 --> 00:08:52.650
هو يقال الزبير يقال آآ ما هي اشكال الزبير ما في اشكال   قال اطعم هذا قال على      الحجاب     حدثنا   من طاعة فلا يخطئ الا  تخرج انما يخرج انما يخرج ما في اشكال النوع

23
00:08:55.750 --> 00:09:16.950
ما فيش كلام انما ولا يولد ويذكر عن ابي هريرة الاول واصح ابن عباس الصوم مما دخل وليس مما خرج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتاج ان يحتجموا ابو موسى ريلا ويذكر عن سعد

24
00:09:17.850 --> 00:09:42.700
زيد ابن   عن ام علقمة كنا نحتجم عند عائشة رضي عن الحسن عن غير واحد مرفوعا قال افطر الحازم  حدثنا عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال والله اعلم

25
00:09:43.350 --> 00:10:18.850
ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم ترجمة ومحد واحتجم وهو      ما دمنا  ابي اياس ثابتا تكرهون الحجامة قال لا الا من اجل  وزاد شباب لعبة على عهد النبي

26
00:10:19.400 --> 00:10:46.400
وسلم لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا نوى بالنهار صوما وقاتم الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم

27
00:10:47.850 --> 00:11:15.400
فاني صائم يومي هذا وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم البخاري يذهب هنا الى مسألة اشتراط النية وهل يشترط للصيام نية من الليل فهو اخذ من هذا التبويب باب اذا نوى بالنهار صوما

28
00:11:15.550 --> 00:11:40.200
ولم يخص بذلك فرضا ولا نفلا  كانه بذلك رحمه الله تعالى يعل الاحاديث الواردة في هذا الباب واحاديث اشتراط النية اختلف في رفعه ووقفه مع صحة اسناده وان كان الاكثر على انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قول حفصة

29
00:11:40.600 --> 00:11:54.550
انهما قالا من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له البخاري يذهب الى ان هذا الحديث ليس ليس مرفوعا وانما هو من قول ابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهما

30
00:11:54.800 --> 00:12:11.750
اذ لو كان صحيحا عنده لما خالفه وانما رأى انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبهذا اخذ اهل الرأي تجوزوا نية الصيام من النهار سواء في الفرض او في النفل

31
00:12:12.100 --> 00:12:29.350
بينما ذهب جماهير اهل العلم الى وجوب اشتراط تبييت النية من الليل وصححه حديث صححه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حفصة وحكموا له بالرفع وانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:29.400 --> 00:12:47.000
وهو قول من لم يبيت صيام الليل فلا فلا صوم له البخاري ذكر هنا حديث ابي الدرداء القول ام الدرداء ان ابا الدرداء كان يصبح فيقول عندكم طعام فان قلنا لا قال اني صائم. وقد صح هذا الخبر البخاري

33
00:12:47.250 --> 00:13:03.100
قال وفعله ابو طلحة الانصاري وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم وقد جاء في ذلك ما هو ارفع واعلى من هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها

34
00:13:03.150 --> 00:13:18.950
وفيه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عندكم طعام؟ قالت لا. قال اني اذا صائم ولعل البخاري لم يخرج او لم لم يخرج عن الحديث لان فيه من ليس هو على شرطه

35
00:13:19.600 --> 00:13:34.250
كابن طلحة وهو متكلم فيه وايضا انه ليس في دلالة صريحة على ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ نية الصيام من النهار فلعله كان صائما من الليل ثم احتاج الى ان يفطر

36
00:13:34.300 --> 00:13:47.400
فلما لم يجد طعاما قال اني اذا اني صائم على ما سبق من نية سابقة لكن ما جاء عن الصحابي هذا الباب هو الحجة من جهة الصراحة انها اقوال صريحة

37
00:13:47.700 --> 00:14:08.950
انهم افضل من انه ابتدأوا نية الصيام من النهار جاء ذلك من قول حذيفة انه قال لا انه جوز ان يبتدأ نية الصيام من النهار جاء ذاك الحذيفة صريحا وهنا ذكر قول بن الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قال لا فقال فاني صائم فاني

38
00:14:09.300 --> 00:14:34.600
فاني صائم وهذا نص انه انه ابتدأ النية من النهار اه النظر صحيح مسلم فيه ليه من روى عنه وفي صحيح مسلم ذكر هنا عند ابن ابي شيبة قال حدثنا الثقف يزيد عن حميد عن انس ان ابا طلحة كان يأتي اهله فيقول هل عندكم من غداء

39
00:14:34.750 --> 00:14:56.050
فان قالوا لا قال فاني صائم وان كان عندهم افطر هذا جائني بطلحة ما ذكره آآ ما ذكره هنا البخاري عن ابي طلحة وهذا باسناد صحيح وايضا جعل عن عن ليث هو ابن ابي سليم عن ابن حوشب عن ام الدرداء عن ابي الدرداء انه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده فيفرض الصوم عليه

40
00:14:56.050 --> 00:15:11.300
ذلك اليوم وهذا الاسناد فيه ليث ابن ابي سليم في شاب الحوشب ومع ذلك قال البخاري وقاتم الدرداء الا ان يكون له اسناد اخر اه ذكر ايضا هنا اه حديث ليث عن عبد الله عن عبد الله

41
00:15:11.350 --> 00:15:22.450
المجاملة قالت ربما دعى وسلم بغدائه فلا يجد فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم لكن هذه اللفظة عند ابن ابي شي وفي اسنادها ليث ابي سليم قد اخرجه مسلم من طريق المجاهد عن عائشة

42
00:15:22.600 --> 00:15:39.950
واختلف في سماع مجاهدة عن عائشة وايضا جاء من طريق اخر وفيه علة ولاجل هذا تنكب البخاري حديث عائشة بهذه العلة وايضا لعدم الصراحة جاء ايضا عن معاذ قال ابن ابي شيبة حدثنا حماد بن خالد

43
00:15:40.400 --> 00:15:59.850
حدث عن معاوية ابن صالح عن علاء ابن الحارث عن معاوية انه كان يأتي اهله بعد الزوال فيقول عندكم غداء فيعتذرون اليه فيقول اني صائم بقية يومي فيقال وتصوم اخر النهار فيقول من لم يصم اخره لم يصم اوله. وهذا منقطع. وجاء ايضا من طريق عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلاب عن ام الدرداء وهذا اصح

44
00:15:59.850 --> 00:16:12.300
قالت كاب الدرد يغدو احيانا فيجي فيسأل غدا فربما لم يوافقه عندنا فيقول اني اذا صائم وهذا اصح من حديث ليث عن شهر عن ام الدرداء فهنا جاء من طريق ايوب عن ابي قلابة عن ام الدرداء الصغرى

45
00:16:12.350 --> 00:16:24.050
عن ابي الدرداء وهذا اسناد صحيح وهو الذي صححه البخاري ثم ساق ايضا من طريق ابي قلابة عن ابي الاشعث كان معاذ يأتي اهله بعد ما يضحي فيسأل فيقول لا فيقول لا

46
00:16:24.100 --> 00:16:42.350
فاذا قالوا لا قال صام ذلك اليوم فهذا هو ما جاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله باسانيد صحيحة ثم ذكر البخاري في هذا الباب حديث عاص ابي عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلم الاكوع وهذا احد ثلاثيات البخاري وهي اكثر ما يرويها من طريق

47
00:16:42.400 --> 00:16:56.350
اه يزيد ابن ابي عبيد عن سالم الاكوع يرويه ابو عاصم مرة يروي حرمي ابن عمارة انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا للناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم

48
00:16:56.450 --> 00:17:15.250
او فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل يقول كان يبعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم. ومن لم يأكل فلا يأكل اخذ البخاري من اهل الحديث جواز ابتداء النية من النهار

49
00:17:15.500 --> 00:17:29.550
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اولئك الذين لم يأكلوا ان ان يكملوا ان لا يأكلوا بمعنى ان ينوا الصيام من النهار بل ما هو اصلح من ذلك امر الذين اكلوا

50
00:17:29.900 --> 00:17:51.950
ان يتم بقية يومهم فسموا فامرهم بالصيام وهذا يذكر في من علم بالصيام نهارا او من اسلم في نهاره فانه يبتدأ النية من الليل ولا يلزم بالقضاء على الصحيح لي فليمسك ها

51
00:17:52.900 --> 00:18:17.500
مم الان ما في اشكالية وقت التشريع وقت التشريع يأخذ حكمه ايضا من علم جاهل وعلم ينزل هؤلاء انهم كانوا جهال ما يدرون فجاء الشرع بالزام الصيام وكان فرضا واجبا صوم عاشوراء

52
00:18:17.700 --> 00:18:34.100
فلو ان شخصا لا لا يعلم آآ بفرضية الصيام بفرض رمضان وكان من ممن نشب باية بعيدة وهو لا يعلم ان حكم الصيام واجب فاتيناه وهو في نهار رمضان فقال لا ادري ان الصيام واجب يقول صم الان درجت صم الان

53
00:18:34.400 --> 00:18:52.800
نقول حكمك كحكم هؤلاء واضح ويكون مقام مقام ايش الان؟ مقام ابتداء التشريع في حقه واضح وان اكل ما يقوي وهنا اذا هذا الان ما جاء عن آآ عن ابي هريرة وعن ابي طلحة وعن ابي الدرداء

54
00:18:53.050 --> 00:19:08.700
وايضا اخذ البخاري بهذا الحديث الذي هو حديث ابي الاكوع انه امر من لا ان من اكل فليتم هل فليتم صومه او فليصم من لم يأكل فلا يأكل فابتدأوا النية من النهار لكن نقول الصحيح

55
00:19:08.800 --> 00:19:27.000
انه لا بد ان ينوي الصيام من الليل. لان صيام رمضان واجب وهذا الواجب لا يمكن يعني آآ يعني امتثاله الا بنية والنية ان تكون من اول وقت الابتداء. يعني هنا نقول صيام رمضان واجب

56
00:19:27.450 --> 00:19:40.150
فلو علم الانسان ان غدا من رمضان ولم ينوي ولم ينوي الصيام لكان اثم لماذا؟ لانه مكلف الان بالصيام فلا بد ان ينوي صيام الليل لكن قد يقال هذا في حكم الجاهل

57
00:19:40.400 --> 00:19:50.400
انه يجوز له يبتدئ الصيام من تخرج هذه الثمر خلاف الثمر في من؟ في من كان جاهلا ان غدا من رمضان فلما جاء الغد اذا هو من رمضان الجمهور ماذا يقولون

58
00:19:50.400 --> 00:20:09.100
يلزمه الصيام القضاء عن مذهب ابي حنيفة وعلى مذهب البخاري ماذا يصوم من الان وليس عليه قظاء لانه لا يشترط له لا ان يجوز اليد يجوز ان يبتدأ النية لمن كان جاهلا او كان ناسيا او كان آآ غير عالم ان يبتدأ النية من النهار لكن لو علم ان

59
00:20:09.100 --> 00:20:34.750
قدم من رمضان ماذا نقول له؟ يجب عليك ان تنوي لان الصيام في حقك واجب ويجب ان تميت النية بامتثال هذا الامر  طلع بن يحيى هذي العلة علته طلحة بن يحيى قيل ان منكر الحديث يروي عن ابي طلحة عن عائشة ولاجل هذا البخاري لم يخرجه

60
00:20:34.900 --> 00:20:57.000
وللبخاري كان كان ممن يضعف هذا الرجل طلحة ابن يحيى يضعف هذا الرجل ويتكلم فيه يأخذ الحكم يأخذ هنا الآن يجوز فالبخاري بهذا التبويب كانه يذهب الى ان النية يعني اه تبييت النية شرط لمن علم ان غدا من رمضان

61
00:20:57.050 --> 00:21:08.550
ام من كان جائيا؟ لانه لا يتصور ان يعلم ان غدا من رمضان ولا ولا ينوي الصيام. ما يتصور انه من من مسلم او من عاقل او ممن يريد طاعة الله ورسوله

62
00:21:09.600 --> 00:21:28.450
قال باب الصائم يصبح جنبا من شروط الصيام اه الطهارة الطهارة من الحدث الاكبر المتعلق بالنساء من الحيض والنفاس يعني لابد لمن اراد ان يصوم لمن اراد ان تصوم ان تكون اه طاهرة من حيظ النفاس

63
00:21:28.800 --> 00:21:47.200
فاذا انقطع حيظه ونفاس وجاز او جاز صيامها. اما ما دامت ما بين طرفي النهار من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس يعتريها الحيض والنفاس فان الصيام باطل وهل يلحق بهذا الحكم الجناب والحديث الاكبر؟ كان هناك خلاف قديم

64
00:21:47.300 --> 00:22:03.850
ان الجنب ايضا لا يصح صومه اذا اصبح جنبا وجاء ذاك ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لكنه رجع عنه رضي الله تعالى عنه والذي عليه اتفاق اهل العلم ان اشتراط الطهارة بالحديث الاكبر في حق الرجل ليس بواجب

65
00:22:04.400 --> 00:22:26.800
يعني فيما يتعلق بالجنابة ليس بواجب انما هو متعلق الحيض والنفاس. اما الجنابة والجماع الذي هو يسبق يعني بقاء بقاء اثر الجماع او بقاء الجنابة على المسلم بعد ان عقد الصيام نقول ليس بشرط ان يكون متطهر من حيث الاكبر

66
00:22:26.850 --> 00:22:41.900
لكن لا يجوز له ان يجامع في اثناء الصيام قوله باب الصيام يصبح جنبا اي ما حكمه؟ وذكر حديث عبد الله بن مسلمة القعدبي عن مالك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام ابن غيرة انه سمع

67
00:22:42.550 --> 00:22:59.050
ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي اه حتى يقول كنت انا وابي حتى دخلنا انا عائشة وام سلمة ولعل هذا اصح حين صح كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة هذه العبارة اصح من حتى

68
00:22:59.250 --> 00:23:26.600
عندك حتى انت عندك حتى ولا وكلكم حين لهذا حتى خطأ حين دخلنا على عائشة وام سلمة ثم ساق من طريق شعيب عن الزهري باسناد قنباه حدثه باسناده السابق قال ان اباه عبدالرحمن اخبى مروان ان عائشة وام سلمة ان عائشة وام سلمة اخبرتاه ان كان يدركه الفجوة وهو

69
00:23:26.600 --> 00:23:48.700
خذ من اهلي ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث اقسم بالله لا عندك لتفزعن بها ابا هريرة انكم لتفزعن  الى تفزعن بها ابا هريرة. وفي رواية لتقرعن بها ابا هريرة

70
00:23:49.550 --> 00:24:08.600
وتقرعن اقرب. ومروان يومئذ عن المدينة فقال ابو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا ان نجتبذ الحليفة وكانت لابي هريرة هنالك ارض فقال عبد الرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه لم لم اذكره

71
00:24:08.800 --> 00:24:32.800
هذا احتراما وتعظيما لابي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكر قول عائشة رضي الله تعالى عنها وام سلمة ايضا فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم وقال همام ابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة كان يسلم يوم الفطر والاول اسند

72
00:24:33.450 --> 00:24:47.950
يعني قصده البخاري يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر اي من اصبح جنبا فانه يفطر ويلزم بالقضاء. قال البخاري والاول اسند هو قول من حديث عائشة وام سلمة انه اسند واصح

73
00:24:48.150 --> 00:25:03.150
وحيث ابو هريرة ليس بصحيح الذي هو بعده كان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأم بالفطر قال هذا ليس باصح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها آآ ننظر في ابحث حديث ابن الناظر بفتح الباري

74
00:25:03.700 --> 00:25:20.100
حديث ابي هريرة كان مسلم يأموا الفطر والاول اسند. قال باب الصحيح في مسألة الجنب انه يجوز له ان يعقد نية الصيام وهو على جنابة ويجوز ان يعقد في الصيام وهو لم يغتسل من جنابته

75
00:25:20.200 --> 00:25:37.550
لا حرج في ذلك لكن لا يجوز له ان يبتدأ الجماع في اثناء انهاء رمضان وعلى هذا هل يجوز؟ هل يجوز للمسلم اذا كان صائما ان يخرج منيه بيده او ما يسمى بالاستمناء

76
00:25:37.550 --> 00:25:55.400
نقول الصحيح انه لا يجوز ويلزمه اذا اخرج شهوته باكمال صيامه وقضاء ذلك اليوم لان هناك من يرى ان الاستمناء لا يفطر الصائم. وهذا قول ليس بصحيح ودليل عدم صحته قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة

77
00:25:55.550 --> 00:26:08.250
يقول الله عز وجل يدع طعام وشراب وشهوته من اجل ولا شك ان المراد بالشهوة هنا هو قضاء الوتر وهو قذف وانزال المني. فاذا نزل المني واستجلبه فانه يكون قد قضى شهوته

78
00:26:08.300 --> 00:26:25.350
واما اذا نزل منيه دون استدعاء كاحتلام او ما شاء او او بفكر او بمنظر اه لم يسترسل معه فصيام صحيح ولا يلزم بالقضاء. اذا كان اه دون لاختياره كاحتلام

79
00:26:25.450 --> 00:26:59.800
او بشبق شديد آآ لا لا يمسكه فصومه صحيح. نعم قال ان اسناد الخبر رفعه  اوضح رفعا قال لكن الشيخ قال معناه  الذي يظهر لي رواه البخاري   جاء جدا واحد حتى قال ابن

80
00:26:59.900 --> 00:27:29.800
انه صح وتواتر واما ابو هريرة  رواية عنهم  ان يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقع  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا    بلغ مروان ان لا تحدث

81
00:27:30.000 --> 00:28:02.650
هذا عن رسول وليحمد من من ادرك لا يصوم لكن بين انه لم الفضل   اما ما اخرجه ابن اكبر من رواية عطاء كنت ذلك من كيس لا يصح ذلك عن ابي هريرة

82
00:28:02.700 --> 00:28:58.850
عمر ابن نعم قد رجع   امي قال اما  ذلك صريح   ان يكون  قال تعالى قالت ابي هريرة هذه بعض    صار على ذلك اجماعا من   رؤوس ايضا قال ابن مطالب هو

83
00:28:59.450 --> 00:29:48.800
قلت   قال يتم ابن عمر  وعائشة  كأنه لم يثبت لم يثبت عن ابي هريرة      بالقضاء ايضا الذي نقله التحالف  ايجاد   واحدة في هذه المذاهب طائرات في  والمعتمد ما حررته   اما المحتجين

84
00:29:53.000 --> 00:31:03.400
صحيح بن عبد الله قبل ان يطرح قال واقع اهله هذا صريح نبوية ذلك اجاب الجمهور واش لا تدخل   وغيره من عائشة قال لست  يا رسول الله  غفر الله لك

85
00:31:04.950 --> 00:31:31.400
قال والله اني ذكر ابن خزيمة ورط في هذا الحديث صادق  وهذا هو اذا هو القول اصح الاقوال في هذه المسألة ان في حديث ابي هريرة انه جاء من طريقين من طرق كثيرة جاء ايضا ليس من طريق واحد جاء من طريق عبد الرزاق عند معمر

86
00:31:31.400 --> 00:31:46.700
همان ابي هريرة من اصبح جنبا من اصبح جنبه صعب فليفطر وجاء من طريق الزهري عن سال ابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة انه قال ذلك اذ وجاء عن ابي هريرة ان الفضل ابن عباس هو الذي حدثه بذلك

87
00:31:46.950 --> 00:32:03.550
وعلى هذا يكون ابا هريرة رحمه الله تعالى اخذ الخبر من الفضل ثم حدث به واصح الاقوال في هذه الاحاديث احاديث صحيحة لكن نحمل حديث ابي هريرة الذي روى عن الفضل انه منسوخ

88
00:32:03.900 --> 00:32:19.600
وان الامر انتهى الى ان من اصبح جنبا وهو يريد الصيام فان الصوم صحيح كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك ام سلمة رضي الله تعالى عنهما. فقول البخاري كان يأمر الفطر والاول

89
00:32:19.600 --> 00:32:35.600
واسند يحمل ان حديث آآ حديث ام سلمة وحديث عائشة انه اسلم من جهة انهما رأيا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وحديث ابي هريرة انما يسنده للفضل ابن عباس ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:32:35.650 --> 00:32:52.900
والا اسناد ابي هريرة اسناد صحيح. فقد آآ جاء بسلسلة عبدالرزاق ابي هريرة وجاي المنطلق يونس والزؤ شعيب عن الزهري عن سالم ابن عن ابي هريرة وهذي اسانيد من اصح الاسانيد. لكن قوله والاول اسند اي ان حديث

91
00:32:52.900 --> 00:33:10.750
ام سلمة وعائشة قد سمع ذلك ورأيا ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم اما ابو هريرة فقد اخذ ذلك من الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول ان حديث ابي هريرة منسوخ. ذهب بعض اهل العلم كاهل الظاهر الى ان من

92
00:33:10.750 --> 00:33:26.300
اصبح جنبا من اثر جنابة ان صيامه فاسد ويلزم بالقضاء يعني بعض اهل الظاهر يأخذ بهذا القول قال باب باشا للصائم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يحرم عليه فرجها

93
00:33:26.550 --> 00:33:39.700
وقول عائشة هذا جاء ايضا في صحيح مسلم عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح والمراد بالنكاح والوطأ وبهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى

94
00:33:39.750 --> 00:33:52.600
انه يجوز للصائم ان يباشر ان يباشر المرأة ان يباشرها ولا حرج في ذلك وهي رواية والرواية الاخرى انه لا يباشر الا اذا امن على نفسه واما اذا لم يأمن فان

95
00:33:52.600 --> 00:34:09.450
او لا يجوز ان يباشر. الصحيح من اقوالها العلم في مسألة مباشرة يجوز للرجل ان يباشر زوجته اذا امن على نفسه من الاسترسال  ومن التمادي في الوقوع فيما حرم الله عز وجل. اما اذا قبل او باشر

96
00:34:09.550 --> 00:34:23.650
فلا حرج في ذاك كما جاء ذاك عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكنه كان املككم لاربه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر هنا حديث عائشة الذي رواه سليم ابن حرب عن شعبة الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة

97
00:34:24.250 --> 00:34:36.950
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو ويباشر وهو صائم وكان املكه من الارب ثم قال وقال ابن عباس مأرب حاجة اي حاجتي وهو قضاء الوتر طاووس قال غير للأربة

98
00:34:37.850 --> 00:34:53.600
قال الاحمق الذي لاحزه في النساء وقال جابر ابن زيد ان نظر فامنى يتم صومه. اي اذا نظر الى شيء فامن دون ان يستدعي ذلك ودون ان يستجلبه فصومه صحيح ولا يلزم بالقضاء

99
00:34:53.700 --> 00:35:13.650
اما اذا استنى بيده او استرسل في نظره وتفكره حتى ام لا؟ فالصحيح انه يؤمن بقضاء ذلك اليوم قال باب القبلة القبلة للصائم باب القبلة القبلة للصائم. حدث ابا حكم والصحيح ان القبلة للصائم جائزة. وقد قبل

100
00:35:13.650 --> 00:35:30.350
النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وقد جاء عند ابي عند ابي داوود التفريق بين قبلة الشيخ الكبير والشاب فمنع الشاب واجاز للشيخ الكبير والصحيح ان القبلة جائزة سواء للشيخ الكبير او للشاب

101
00:35:30.650 --> 00:35:50.650
اذا امن على نفسه ذكر هنا قال احدنا محمد المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني يحيى ابن ابي كثير وهشام هشام هنا آآ ابن عروة عن ابيه عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر ابن طريق مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها

102
00:35:52.800 --> 00:36:02.800
يروح محمد المثنى قال حتى يحيى وابن سعيد القطان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ثم رواه ايضا من طريق مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قال ان كان ليقبل بعض ازواجهم

103
00:36:02.800 --> 00:36:18.650
مصائب ثم ضحكت اي هي ان يقبله ان يقبلها هي صلى الله عليه وسلم ثم ساق ايضا من طريق يحيى بن ابي كثيرع بسامع زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت بينما في الخميلة اذ حث فانسللت فاخذت ثياب

104
00:36:18.650 --> 00:36:31.850
حيضتي فقال مالك يا نفستي؟ قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت الرسول وسلم يغسل الاناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. وكل هذا يدل على جواز قيل لي الصائم ان يقبل زوجته بشرط

105
00:36:31.900 --> 00:36:50.000
ان يأبى نفسه من ان يسترسل حتى يقع في الحرام. اما اذا امن فلا حرج في ذلك. واما من لا يأمن كشاب الذي به اه شبق او به شدة في اه الوقاع فانه يمنع من ذلك خشية

106
00:36:50.050 --> 00:37:05.950
ان يقع في الحرام. اما من امنع نفسه فلا بأس ان يقبل ولا بأس ان يباشر قال باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوبا فالقى عليه فالقي عليه فالقاه عليه

107
00:37:06.150 --> 00:37:32.200
هذا ايضا يدل على جواز ان يغتسل الصائم وجوازا يبل ثوبا ويقيه عليه. وهذا لا اشكال فيه. ولا حرج على الصائم في ذلك. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشاي وقال الحسن لا بأس وهذا ايضا جاء عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة باسناد جيد وقال حسن لا بأس بالمضمضة

108
00:37:32.200 --> 00:37:49.950
تبرد للصائم وكذا قال اذا كان يصاب احدكم فليصبح دهينا مترجلا وقال انس ان لي ابزا اي مكان مثل الاناء الكبير او مثل الحوض الكبير اتقحم فيه وانا صائم ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم واستاك وهو صائم

109
00:37:50.000 --> 00:38:00.000
وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره هذا ثابت عن ابن عمر وثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ولا يبلع ريقه اذا كان للسواك طعما هذا الصحيح انه اذا كان

110
00:38:00.000 --> 00:38:16.350
له طعم كأن يكون رطبا وله طعم او رائي او او يتفتت اجزاء في الفم فانه لا يبلع ريقه. اما اذا كان ليس له طعم ولا يتفتت فلا حرج ان يبلع ريقه ايضا. واما اذا كان له طعم فانه يمنع من

111
00:38:16.450 --> 00:38:39.550
بلع الريق ذكر اول مسألة الاغتسال والصحيح ان الاغتسال جائز. الاغتسال للصائم جائز. في قول عامة اهل العلم. وكذلك ايضا ان يلقي عليه ثوبا لا ضج فيه عند اهل العلم وكذلك ان يتطعم القدر او يتطعم الشي فقد ثبت عن جمع من السلف وجاء عن كثير من السلف انهم جوزوا ان

112
00:38:39.550 --> 00:38:59.550
فطعم القدرة وان يذوق الشيء دون ان يبلع ريقه اذا تذوق. وبهذا قال عامة اهل العلم. كذلك ايضا مسألة لا بأس بالمضمة والتبرد اذا يحتاج الى تمظظ للجفاف ريقه لجفاف فانه يتمظمظ لكن لا يبلع ريقه بعد التمظمظة مباشرة لكن لو تمظمظ ثم مج الماء بلع ريقه فلا

113
00:38:59.550 --> 00:39:13.950
احرج في ذلك ايضا وكذلك ايضا آآ انه قال فليصبح دهيدا التدهن والترجل لا حرج في على الصائم كذلك ان ينغمس فيما وكان ان ينغمس فيما هو صائم حتى اذا غمس رأسه

114
00:39:14.000 --> 00:39:31.000
بشرط ان يصك ان يمنع من ولوج الماء الى داخل جوفه. فان دخل الماء دون اختياره فلا حرج عليه. ثم ايضا ان ازدرى ريقه لا اقول انه يفطر آآ ازدراد الريق

115
00:39:31.050 --> 00:39:51.050
اله احوال ان كان ريقه فيه طعم كسواك او طعم آآ شيء ذاقه او طعم آآ علكا آآ مضغه فان فان ابتلاع الريق عند دينه لا يجوز. ويقولون ما يفطر الصائم اما اذا كان ريقه ليس فيه الا لعابه فان اصل اللعاب يخرج من داخل

116
00:39:51.050 --> 00:40:11.750
فالجوف فعلى هذا لو بلعه لا حرج في ذلك. الريق الذي يكون داخل الجسم يسمى هذا من ذات الجسم فبلعه لا يظر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. كذلك السواك يجوز للصائم ان يستاك عرض ان يستاك نهارا ويستاك غداة ويستاك عشيا

117
00:40:11.750 --> 00:40:21.750
ليس في ذلك حرج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لامرتم بالسواك عند كل صلاة مما يدل على

118
00:40:21.750 --> 00:40:40.000
على جواز السواك للصائم. وقد ثبت عن الصحابة عن عائشة ابن عمر وكانوا يستاكونهم صيام بل كان يستاك بعد العشي. والفقهاء في ذلك يختلفون منهم من ان يمنع السواك بعد آآ الزوال ولا يجيزه لان آآ السواك يذهب رائحة الفم

119
00:40:40.050 --> 00:40:55.900
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اطيب عند الله من ريح المسك. وبعضهم يجوزه مطلقا وبعضهم يجوزه الى الى وقت الاصفرار. قال اذا طلعت الشمس فانه لا والصحيح انه يجوز الصبر يستاك

120
00:40:56.100 --> 00:41:09.100
في اي وقت شاء واما الاحاديث وهذا في الباب من نهي اصابع الاستياك او ان النبي كان يستاك بالتصليح بالسواكه فليس منها شيء صحيح حديث عمرو ابنك يستاك غدوة وعشية ليس بصحيح

121
00:41:09.250 --> 00:41:19.000
وحديث ناصح ان يستاك الصائم ايضا حديث منكر ولا يصح. لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي امرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء

122
00:41:19.050 --> 00:41:39.100
يدل على ان الصابر يتسوك عند صلاته وعند وضوئه. ذكر ايضا ان الكحل ايضا قال وكذلك الكحل فهو يجوز على الصائم على الصحيح خلافا لمن منعه يمنع بعض الفقهاء الكحلة الكحلة للصائم

123
00:41:39.350 --> 00:41:53.250
ويحتجوا بحيث رواه الترمذي وليتقه الصائم وهو حديث منكر ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وعلتهم في منع الكهل الصائم انه ان يزعمون ان العين منفذ من منافذ الجوف وهذا ليس بصحيح

124
00:41:53.550 --> 00:42:12.100
فالعين ليست منفذ منافذ المعدة فيجوز ان يقطر فيها القطرة ويجوز ان يكتحل وكذلك الاذن يجوز له ان يفعل ذلك. اما الانف فله ان يقطر في انفه لكن لا لا يزدري ريقه اذا قطر فانها منفذ منافذ المعدة الانف

125
00:42:13.400 --> 00:42:28.300
اما الكحل فهو جائز ولا دليل على من منعه او فطر الصائم باستعماله قال حدثنا احمد صالح حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنه

126
00:42:28.350 --> 00:42:43.550
رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر جنبا في رمضان من غير حلم من غير حلم فيغتسل ويصوم بمعنى انه يجامع ثم ينام ويمسك وهو جنب صلى الله عليه وسلم

127
00:42:44.900 --> 00:43:01.000
ويتم صومه تقول يدركه الفجر جنبا من اي من اثر جماع فينوي الصيام والامساك وهو جنب صلى الله عليه وسلم وهذا نص صريح انه كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويتم صومه وليس هذا على الخصوص كما قال

128
00:43:01.000 --> 00:43:14.650
بعضهم بل نقول ان هذا عاما للامة جميعا ثم ذكر الى حديث عبد الرحمن الحديث بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام انه سمع بكر بن عبد الرحمن قال كنت انا وابي

129
00:43:14.700 --> 00:43:28.850
فذكى فذهب فذكر ما انه ذهب الى عائشة وانها اخبرته انها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلال ثم يصومه ثم اه مر معنا هذا في الباب الذي قبله وذكى وكذلك ما جعلوا ام سلمة

130
00:43:28.950 --> 00:43:42.850
رضي الله تعالى عنها قال باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به ان لم يملك وقال حسن دخل حلقه الذباء ان دخل

131
00:43:42.900 --> 00:44:02.100
ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال حسن المجاهد ان جامع الناس فلا شيء عليه وهذا الصحيح وان كان بعض اهل العلم يفرق بين الاكل والشرب والجماع فيرى ان الجماع اذا وقع نسيانا انه يلزمه القضاء والكفارة واذا وقع آآ وابنى الاكل والشرب فانه لا يلزم قضاء ولا

132
00:44:02.100 --> 00:44:23.400
كفارة والصحيح انه لا فرق بين الاكل والشرب والجماع. فمن جامع ناسيا فلا شيء عليه ويتم صومه. من اكل ناسيا فلا شيء عليه يتم صومه. من شرب لا سيما لا شيء عليه يتم صومه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى وجاء عند الحاكم

133
00:44:23.400 --> 00:44:42.450
ناد فيه هشام بن سعد انه قال اذا افطر احدكم ناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه ولفظة افطر هذه فيها شيء من الشذوذ وعلى كل حال نقول اذا اكل او شرب او جامع او فعل شيء مما يفطر الصائم نسيانا فان صومه صحيح ولا شيء ولا شيء عليه

134
00:44:42.450 --> 00:45:02.200
ثم ويتم صومه قال باب سواك الرطأ سواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد وهذا حديث ضعيف في عاصمة بيد الله وهو منكر الحديث. وقال ابو هريرة لولا اشق على امتي لامرت بسواك

135
00:45:02.200 --> 00:45:21.300
عند كل صلاة عند كل وضوء وهذا قد وصله مالك الموطأ عن حميد عن ابي هريرة وهو يدل على ان السواك للصائم جائز لان لان الصائم يتوضأ وكذلك اصح ما رواه البخاري لولا لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وهو في الصحيحين وكذلك احتج بحديث اه جاء زيد ابن خالد

136
00:45:23.350 --> 00:45:45.850
آآ وهو قوله السواك مطهرة السواك ومطهرة للفم مرضاة للرب. ولا شك ان الصائم يحتاج الى ان يرضي ربه ويحتاج الى ان يطهر فمه فالصحيح ان السواك جائز للصائم سواء قبل الغداة سواء قبل العشي او بعد العشي

137
00:45:46.100 --> 00:45:59.800
ولا حرج ان يستاك في اي وقت شاء من نهاره قال حدثنا عبدان اخبر عبد الله اخبرنا عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران ابن عفان رضي الله تعالى توظأ فافه هذه الثلاث ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا

138
00:45:59.900 --> 00:46:11.550
ثم غسل يده اليمنى الى المرفقين الى ثلاثا ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آآ من توضأ وضوئي هذا لا يحدث نفسه بشيء غفر ما تقدم دم من ذنبه

139
00:46:20.550 --> 00:46:32.350
الشاهد آآ هو قوله لولا ان اشق على امتي لامرتم بالوضوء بالسواك عند كل وضوء ثم لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من توظأ نحو وظوئي هذا

140
00:46:32.750 --> 00:46:47.550
من توضأ مثل وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين النفس الا غفر ما تقدم من ذنبه. فمن كمال الوضوء واتمامه ان يتسوك قبله. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء

141
00:46:47.800 --> 00:47:09.800
والصام يحتاج الى الوضوء. الصائم يحتاج الى الوضوء وايضا آآ ايضا يعني يدخل في هذا ايضا ان الصام اذا تمضمض فانه يتوضأ ثلاثا ولا يتمضمض مرة واحدة فكما ان التمظمظ ثلاثا مدعاة لدخول الماء

142
00:47:09.900 --> 00:47:25.300
فان الصائم لا يمنع منه لانه اذا قلنا ان الواجب الوضوء مرة واحدة فما زاد على المرة فانه يمنع منه الصائم لانه مدعاة مظنة ايش؟ ان يدخل الماء فالبخاري يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وغسل وتمضمض وثلا واستنشق ثلاثا

143
00:47:25.900 --> 00:47:42.500
وتمضمض مقاما توظأ نحو وضوئي هذا وهذا اللفظ عام يدخل فيه وقت الصيام وغير وقت الصيام. فالبخاري بهذا الحديث ان الصائم له ان يتوضأ وان يتمضمض ثلاثا وان يستنشق ثلاثا ويستنثر ثلاثا

144
00:47:42.750 --> 00:47:56.000
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذاك مظنة ان يدخل شيئا الى جوفه فان دخل فهو معذور ولا شيء عليه ما لم يتعمد ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ فليستنشق بمنخره الماء

145
00:47:56.100 --> 00:48:12.150
ولم يميز بين الصائم وغيره. وهذا ايضا انه يستنشق سواء كان صام غيره. واذا قال وسلم وبالغ بالاستنشاق ما لم تكن قائمة اهل الزمان لم تكن صائما. معنى الحديث حديث لقيط ابن الصبر رضي الله تعالى عنه

146
00:48:13.100 --> 00:48:29.750
فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يتوظأ فليستنفق فليستنشق منخره الماء فامر بالاستنشاق وامر ايضا بالنثر سواء كان صائما او غيره ثم قال وقال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم والسعود هو ان

147
00:48:29.750 --> 00:48:48.300
ادخل شيئا الى مناخره الى الى دماغه فالحسن يرى ان استنشاق البخور او استنشاق شيء الى الى داخل دماغه انه لا يفطر الصائم وهو الصحيح فالبخور لا يفطر والاستنشاق يكون الى اعلى دون ان يصل جوف الانسان لا يفطر حتى لو كان سعودا

148
00:48:49.250 --> 00:49:02.700
قال ان لم يصلا حلقي وهو الصحيح ويكتحل وقال عطاء ان تمضمض ثم افرغ من ما في ما في فيه من الماء لا يضره اذا تمضمض ثم افرغ ما فيه من الماء لا يضره. اما اذا بلع فهو

149
00:49:02.750 --> 00:49:23.950
اثم ويلزمه آآ قضاء ذلك اليوم قال ان لم يزدد ريقه وقت تمضمضه. استيراد وقت التمضمض لان فيه اثر ماء فيدخل مع ريقه فهذا لا يجوز. وماذا بقي قال وماذا بقي في فيه؟ ولا يمضغ العلك

150
00:49:24.300 --> 00:49:37.450
يكره مضغلك وهو العلك هنا الذي ليس له طعم وليس له آآ اثر يتفتت. فان ازدر ريقه فان ازدرج ازدرد ريق العلك لا اقول له يفطر. لماذا؟ قال لان ليس له طعم

151
00:49:37.450 --> 00:49:52.900
ولكن ينهى عنه اما العلك الذي له طعم وازدرد ريقه فانه يفطره ويلزم بقضاء ذلك اليوم وهو اثم فان استنثر فدخل الماء فدخل الماء حلقه ما لم يتعمد فلا بأس بذلك

152
00:49:53.300 --> 00:50:14.900
قال لانه لا يملك وهذا كل ما ذكرها البخاري تدل على ان هذه الامور لا تفطر الصائم وينهى عنها يمنع منها ان ما يجوز مثل اللبان ليس له طعم ما له طعم ولا له اي شيء

153
00:50:15.500 --> 00:50:35.450
وهذا ما في حرج يعني لو انسان ما فيه يقول يكره وايضا من باب ان يدفع التهمة لنفسه لا يفعله لان من دعاه قال ظن انه مفطر   قول العطاء عطاء

154
00:50:36.350 --> 00:50:52.650
قال قال هنا ولا يمضغ العلك املأ لنا مظنة ان يحشى يساء فيه التهمة انه مفطر وان العلك لا يعرف هل له طعم ليس له طعم فاعطاء قال لا اقول انه يفطر لكن اكرهه

155
00:50:53.750 --> 00:51:05.050
مع انه يكره ويلعنه من باب ايش؟ انه يقول لا يعني لا يكره له ان ينهى عنه ليس عن العلك ينهى عن ازدراد ريقه واضح؟ ويمنع عليك لماذا؟ حتى لا يظن انه مفطر

156
00:51:06.000 --> 00:51:23.600
اذا كان ما نطاع ابدا فهو مظنة ايش مظنة ان ان يظن فيه انه مفطر. امام الناس ويعظ شي في فمه قطعة ليس لها طعم وليس لها اي شيء واخرج وخرج الريق فبلعه نقول لا يفطر

157
00:51:23.800 --> 00:51:44.950
لا يفطر لكن هذا بما يكره   ما يفرط طيب  المبالغة وبالغ في الاستنشاق والمبالغة الشديدة اللي هي اشد من مسألة الاستنشاق ذكر باب اذا جامع في رمضان آآ وذكر عدة احاديث في هذا الباب

158
00:51:45.100 --> 00:52:43.800
نقف عليها والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد يأتي يبصق   مم    اي رواية هذي عن حديث ابي هريرة هو اعلم وما اعلم صحيح وليش قال هنا   فقال حدثه ابن عباس وهو اعلم

159
00:52:46.000 --> 00:53:11.850
لكن هاد السياق يختلف فقال كذلك حدثنا ابن عباس وهو اعلم لكن الرؤية عندك ايش عندك هنا هي بس العبارة وش هي؟ العبارة كاملة كنلقاه في الفتح العبارة هذه اه قال حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم اللي ذكرتها الان قبل قليل انت

160
00:53:11.950 --> 00:53:49.700
انه قال اهما قالا ذلك؟ هن اعلم ففيه حذف اذا وجد الحل هذا  من جريج وما اعلم لكن في رواية النسمي النسفي الفتح الفتح  الف وتسع مئة وخمسة وعشرين وشو

161
00:53:50.800 --> 00:54:13.100
الف وتسعمية وخمسة وعشرين وشوية انت فين عندك البخاري  وهو اعلم فذكر ايضا الف وتسع مئة وثلاثين مر من الف وتسع مئة وثلاثين الوحيد قبل قال ما في شيء الواحد وثلاثين ايظا ما في شي

162
00:54:14.150 --> 00:54:40.950
ما في شيء ستة وعشرين نفس الحديث لماذا اشكالهن اعلم او هو اعلم  فكيف يبقى الحديث حديث ورد صحيح نقول هذا من من الاحكام التي نسخت وكان الخلاف فيها في اولها مع ان في خلاف الان باقي من يرى

163
00:54:41.050 --> 00:55:26.150
ان من اصبح جنبا انه يقضي ذلك اليوم بعض العلم يفتي بذلك الى الان  يفتي انه يقضي  نعم هذه ما ذكر انها انه قال وهما اعلم فتكون هذه ارجح لكثرة الروايات جاءت عن ابي هريرة بقوله

164
00:55:26.350 --> 00:55:41.350
وما اعلم فيكون قول وهو اعلم انها مختصرة وفي رجع ابو هريرة ايضا  ولو ظهر لو سمعه من النبي ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ من فضل ابن عباس

165
00:55:42.050 --> 00:55:48.000
انما اخر فضل ابن عباس وكل ما جاء عن ابو هريرة انما اخذه الفظ وكان يفتي بذلك ثم رجع