والله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة ان اعتكف ليلة المسجد الحرام. قال فاوفي بنذرك. ثم ساقه ايضا من طريق عبيد الله عمر وكذلك ايضا من طريق ايوب وكذلك ايضا كون محتاجا له فاذا استغنى عنه اعتقه كفارة له. او يتحلى منه ذلك ويعطيه من يعطيه ما ما في مظلمته لان هذا ظلم. فان عفا المضروب وسامح لمن وسابت ضربه سقط حقه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال. وهذا يدل على ان من قذف عبده وقام واقام العبد عليه طالب قذفه فانه لا يجاب وانما يقال له ان كان كاذبا عودا او شيئا فقال ما فيه من الاجر ما يسوى ما يسوى هذا. وما يسوى الصواب ما يساوي هذا اللي هنا قال ما يسوى وهي من من لغة العوام. لكنها الاصح كما قال النووي ما ابن عمر قال وفي جميع حديث الاعتكاف يوم اعتكاف يوم. ثم قال باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده ذكر حديث فراس عن زادان بعمرو قال اتيت ابن عمر وقد اعتق مملوكا قال فاخذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة تسليما اما بعد باب نذر كافي وما يفعل به اذا سلم. حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدم ومحمد ابن مثنى قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد الخطاب. عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمران ان عمر قال يا رسول قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة بالمسجد الحرام قال فاوفي بنذره. وحدثنا ابو سعيد حدثنا موسى متى وحدثنا محمد مثنى وحدثنا عبد الوهاب يعني الثقفيحة وحدنا واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن عبس ابن غياب وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن ابي رواد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفصة من بينهم عن عمر بهذا الحديث اما ابو اسامة والثقفي وفي حديثهما اعتكاف ليلة. واما في جعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه وليس بحديث حفص ذكر يوم ولا ليلة واحد اثنين اخبره عبد الله بن عوف وحدثنا جليل بن حازم ان ايوب حدثه ان عبد الله ابن عوف حدثه ان عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن جعرانه بعد ان رجع من الطائفين وقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما في المسجد الحرام امين فكيف ترى؟ قال اذا بعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه جارية من الخمس. فلما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب اصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقال واعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا عبد الله اذا بنا تلك الجارية فقلبي سبيلها وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره بالجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير ابن حازم وحدث احمد بن عبدالله عددنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن نافع قال ذكر عند ابني عمره. عمرة عمرة الله صلى الله عليه وسلم يا جعفر فقال لم يعتمر منها قال وكان عمر نذر ارتكاب ليلة بالجاهلية ثم ذكر نحو حديث من جرير النحاس ومعمر عن اي حدد وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن حدثنا حجاج ابن من هاد حدثنا حماد عن ايوب وحدثنا يحبنا يا خلف. حدثنا عبد العبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق. اللهم عن ابي عن ابن عمر. بهذا الحديث بالنذر. وفي حديثهما عن اعتكاف ويوم باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. وحدد ان يقول عندنا ابو عوانا عن فراشي عن ذكوان ابن ابي صاد عن ذكر ابي صالح عنزة ذان ابن ابي عمر قال اذيت ابن عمر قد اعتق مملوكا قال فاخذ من الارض عودا او شيئا. فقال ما فيه من الاجر ما يسوى هذا الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه. وحددنا لمحمد بن المثنى وبنو الشعر والافضل ابن المثنى قال محمد ابن جعفر حددنا شعوب عن الفراش. قال سمعت لك وانا يحدث عن زادان ان ابن عمر دعا بغلام له فراغ بظهره اثرا فقال له اوجعتك؟ قال لا. قال فانت عتيق. قال ثم اخذ شيئا من الارض فقال ما لي فيه من الاجر ما يزن هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته او لطمه فانك كفرته ان يعتقه وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيمة حدثنا وكيع حاء. وحدثني محمد ابن حدثنا عبدالرحمن كلاهما عن سقيا عن فراشك باسناد جعبة شعبة وابي عوامة حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته. وفي حديث وكيع نظم عبده ولم يذكر الحاد. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حوى حدثناه. ابن نميري واللفظ لا محدثنا. حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن معاوية ابن سويد قال لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت وخلفاني فدعاهم ودعاني ثم قال امتثل منه. فعفا ثم قال كنا بني مقرن. على عهد رسول الله صلى الله عليه ليس لنا الا خادم واحدة. فلطم احدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها قالوا ليس لها خادم غيرها قال فلتستخدموها. فاذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلا قال حدثنا ابن ادريس عن حصين قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد ابن مقدم عجز عليك الا حر الرجاء. لقد رأيتني سابع سبعة من من بني مقرن ما لنا خادم الا واحدة لطمها اصغرنا فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اعتقاد حدثنا محمد قال حدث ابن ابي علي عن شعبة عن حصين عن قال كنا نبيع البزة في دار سويد ابن قرني من اخي النعمان ابن مقرن فخرجت فخرجت جارية. فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويدوب ذكر وحديث ابن ادريس وحدثنا ابو عبد الوارث ابن عبد الصمد حدثني ابي حدثنا جعفر قال قالني محمد بن كدر ما اسمك قلت شعبة قال محمد حدثني ابو شعبة العراق عن سويد ابن مقري ان جارية له له لطمها انسان فقال له سويدنا ما علمت ان الصورة محرمة فقال لقد رأيتني واني لسامع اخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لنا خادم غير واحد فعمد احدنا فلطم او غمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتق وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم محمد ابن ثنى عن وهب اخبرنا جعبة وقال قال لي محمد ابن مخرج مسموح فذكر مثل حديث عبد الصمد حدثنا ابو كامي الجحدي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدث انا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال ابو مسعود كنت اضرب غلاما لي بالسور فسمعت صوتا من خلفه اعلم ابا مسعود فلما فم الصوت من الغضب فقال فلما دنا مني ذا هو رسول الله صلى فاذا هو يقول اعلم يا مسعود اعلم ابا مسعود قال فالقيت السوط من يدي فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك اقدر وعليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا اضرب مملوكا بعده ابدا. او حدثناه اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان وحدثني محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عفان وحدثنا ابو عوانة كلهم عن الاعمش باسناد عبد الواحد نحو حديدي غير انه غير ان في حديث جرير فسقط في يدي السوط من هيبته. وحدثنا ابو قريب ومحمد بن علاء حدثناكم معاوية حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي على مي عن ابي مسعود الانصاري قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت خلفي صوتا اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك عليه. فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال اما له لم تفعل لنفحتك النار او لمستك او لمستك النار. وحبب محمد موسى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابيه عن ابن مسعود انه كان يضرب غلاما فجعل يقول اعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال اعوذ برسول الله فتركهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله والله لا الله اقدر عليك منك عليه. قال فاعتقه. وحدثني بشر ابن خالد اخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن بهذا الاسناد ولم يذكر قوله اعوذ بالله اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التغنيط على من قذف مملوكا بالزنا. وحدثنا ابو بكر وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا ابي حدثنا قال سمعت عبد الرحمن بن ابي نعم حدثني ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من قادم مملوكا بزنا يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال واحد انا ابوك ابو قريب حدثنا وكيع وحدثني زهير ابن حرب حدثنا اسحاق ابن يوسف الازرق كلاهما عن فضيل بن غزوان في هذا الاسناد وفي ما سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة باب اطعام المملوك مما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم وتعالى في ذكري ذكر في كتاب الايمان والنذور حديث عبيد الله عن نافع ابن عمر ان ان عمر قال يا رسول طريقي معبر الايوب عن نافع بن عمر. فحديث عبيد الله عن نافع هو اصحها. وكذلك رواه جرير ابن حازم عن ايوب النافع. وفيه النواه بالجعرانة بعد ان رجع من الطائف. فقال اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما. اذا في حديث عمر قال يوما وفي حديث عبيد الله عن نافع قال اعتكف ليلة وفي حديث الحديث الذي ذكره بعد ذلك حديث ابن مثنى وذكر ايضا طريق اسحاق جميع الحفص بالغياث وذاك ايضا من طريق محمد جعفر عن شعبة كل من عبيد الله عن نافع ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر اما ابو اسامة الثقفي اعتكف الاعتكاف ليلة وما فيه شعبة فقال جاء عليه يوما يعتكف وليس ليلة اذا هناك من يقول يوم وهناك من يقول ليلة ثم ذكر ايضا من حديث معمر عن ايوب اعتكاف يوم اعتكاف يوم وذكر ايضا حديث ابي زيد عن ايوب فيه قال ولم يعتمر منها في قصة الجعرانة. وكان عمر ابن نذر اعتكاف ليلة. على كل حال اعتكاف ليلة او اعتكاف يوم وليلة او اعتكاف يوم الذي يعنينا هنا ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى نذر في جاهليته وهذا يدل على ان المسلم اذا نذر في كحال كفره ثم اسلم انه يفي بنذره. اذا كان نذره طاعة. طاعة يشترك فيها مسلم والكافر. فالاعتكاف في المسجد الحرام هي عبادة. كان يتعبد بها اهل الجاهلية ويتعبد بها ايضا اهل الاسلام ولو عمل بها في وقت جاهلية وكفره لم تقبل منه ولم تصح منه. ونذر الكافر غير صحيح. لكن لما اسلم لما اسلم وذكر نذره الذي لم يفي به قلنا له اوف بنذرك الان يعني يأتي بنذره بعد اسلامه واما قبل اسلامه فلا ندر له. ولا يصح النذر منه. والحديث نذر معتكف يوما وليله يدل وايضا على ان على ان الاعتكاف لا يشرط له الصيام. ويدل ايضا ان اعتكاف بعض يوم اعتكاف بعض يعني اقل ما يسمى اعتكاف ان يعتكف ليلة. اقل ما يسمى اعتكاف فليعتكف ليلة. لقوله اعتكف ليلة وهو اصح طريق لهذا الخبر واما ما جاء في رؤية ايوب عن نافع انه قال ولم يعتبر منها من الجعرانة فالذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمر من الجعرانة كان له اربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضية وكل في ذي القعدة. وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة وعمرته مع حجته. كلها في ذي القعدة. فقول ايوب الهدى ولم يعتمدها عند ابن عمر نقول هذا خطأ ليس بصواب بل المحفوظ عن المحفوظ عن النبي وسلم لو اعتبر اعتبر من الجعرانة او من الجعرانة صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد بهذا الخبر حبات زيد عن ايوب وان كان من اوثق الناس في ايوب لكن هذه اللفظة ليست محفوظة هذه اللفظة غير محفوظة. ثم ذكر ايضا حديث حماد عن ايوب وذكر ايضا حديث عدت عبد الاعلى عن محمد اسحاق كلاب يساوي ما يساوي هذا. وهي لا بأس بما يسوى ايضا بمعنى ما يساوي. لكن الافصح ما يساوي هذا وعدها عد باللحن العوام عدها اللغة باللحن العوام وقال ان هذا ليس من قول ابن عمر وانما من قول بعض الرواة. على كل حال قال ما في من اجل ما يساوي هذا. الا ان يقول من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه فكفارته ان يعتقه. ثم قال بعد ذلك رواه شعبة عن فراش عندك والعة زيدان وانه اوجعه بالظرف فقال قال لا قال فانت عتيق. وافاد ان هذا هذا العتق هو كفارة لضربه. ويحمل هذا على الضرب الذي الذي لا يجوز. اما ما كان بحق واعتاق بعد ذلك انه يؤجر على ذلك. اما اذا كان ضربه فوق حقه الذي يلزمه فان العتق يكون في حقه كفارة. كفارة لمظلمته لان هذي مظلمة لكن لو ظربوا بقدر حقه ثم اعتقه كان عتقه له فيه اجر. ثم ذكر فذكر يقول ذكر المهدي قالوا فذكر حدا لم يأته اذا كان ضربه له في غير موضعه يعني ظربوا على حد لم يأت ولم يفعله ولطمه ظلما فيكون هذا من باب من باب الكفارة ثم ذكر ايضا حديث معاذ بن سويد قال اطمت مولى لنا فهربت فهربت او لطمت بولا لطمت بولا لنا فهربت ثم جئت من الظهر فصليت خلف ابي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه اي اقتص منه يقول ضربت مولى لنا وهربت منه فلما جاء بي قال اقتص منه امر مولاه وامر عبده ان يضرب ابنه فعفا عن ثم قال كنا بني مقرن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا خادم واحد. ليس لنا الا خادم واحدة. فلطم احدنا ايضا لطمها بغير حق. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها. قال ليس لها ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموا فاذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. فافاد ان من لطم عبده ظلما لم تكن كفارة الا ان يعتقه. الا ثم روى بالطريق ابن ذيس عن حصير عن هلال بن يساف قال عجل عجل شيخ فلقب خادما له فقال عجز عليه الا حر الا حر وجهها عجز عليك الا حر وجهها اي ضربها على الاقوى اللط بمعنى ان يضرب غيره على وجهه جهاد اللطف اللطم يضربه ويطل على وجهه. لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرم ما لنا خذ الا واحدة وما اصغرنا ان نعتقها. وهذا يدل على ان من لطم ملوكه فكفارته ان يعتقه فكفارته يعتقه ثم روى ايضا اما علمت ان الصورة محرمة؟ وهذه فائدة ان الصورة تطلق على الوجه. الصورة تطلق على الوجه فمن رسم وجها يقال رسم صورة وقد جاء بحيث عكب حكم ابن عباس قال انما الصورة الرأس وان كان الراجح فيه من قول عكرمة الا ان هذا القول ايضا يؤيده. فيقال ايضا قال عروة قال سويد ابن الصورة ان الصورة محرمة. والصورة المراد بها الوجه. فهذا ايضا مما يقوي ان ان رسم الوجه محرم لان هو الصورة. انما الصورة الرأس. ثم ذكر ايضا من طريق الاعبش الابراهيم عن ابيه قال سعود كنت اضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم ابا مسعود اعلم اعلم ابا مسعود فلم اهل الصوت الى الغضب كان غاضبا ويضرب مولاه عبده ضربا شديدا. فقال ابن مسعود ان الله اقدر عليك منك عليه ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا اضرب لوكا بعده ابدا فسقط الصوت مني لما علم انه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ليست خاصة بل تقال لكل ظالم ولكل جبار ولكل طاغية ان الله اقدر عليك منك على هذا الذي تظلمه ولتتجبر عليه. الله اقدر. الله اقدر على كل لظالم ممن استظعفه وممن ظلمه. ثم رواه ايضا من طريق يعني ذكر من طريق مشى ابراهيم وجينا من طريق اللاعب عن إبراهيم عن ابيه من طريق ابي معاوية ومن طريق عبد الواحد بن زياد ومن طريق الطريق ايضا سفيان من طريق ابي عوادة كل هؤلاء يذكر انه قال اعلم ابا مسعود والله اقدر عليك منك على هذا الغلام. فسقط الصوت منه. وقال والله لا اضرب غلام بعد ذلك. وقال هي فقال هو حر وجه الله قال لو لم تفعل لنفحتك النار. او لمستتك النار لمستك النار. ورواه ايضا شعبة فجاء يقول اعوذ بالله اي الغلام يقول اعوذ بالله وهو يضرب فجاء يقول اعوذ بالله قال فجاء يضربه فقال اعوذ اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه اللفظة خطأ. لفظة تعود برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شاذة. وقد رواه والحفاظ كلهم ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة. انما تفرد بها ابن ابي عدي عن شعبة وقد خالفه ابن جعفر فلم يروي هذه اللفظة. وقد رواه ابو عوانة وسفيان وكذلك عبد الواحد بن زياد وكذلك ايضا وكذلك ايضا زهير كل هؤلاء يروون الخبر ولا يذكر احمد نعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ليستدلوا بهذا من اجاز سعر المخلوق والاستعاذة بالمخلوق. ومع ذلك لو قلنا بصحة هذه العبارة فيقول اعوذ بفلان اعوذ بفلان مثلا من شر اولاده فيما يقدر عليه انه استعيذ بك بدفع شر اولادك والاولى والاسلم اذا استعذت ان تستعيذ بالله وحده ولا تستعيذ بغيره. فعلى هذا يقال ان هذه اللفظة فيها ضعف او فيها شدود ومنها ايضا مثل من يعود عائدا بالبيت ليس المعنى ويقول اعوذ بالبيت وانما معنى انه يلجأ الى البيت ويحتمل به. وليس هناك صحيح ان النبي استعاذ به احد. او ان النبي اقر بالاستعاذة بغير الله عز وجل. ولذلك ذهب بعض اهل العلم قال له يا احمد مثلا انه لا يستعاذ الا بالله او بشيء من صفاته. ومما استدل باحمد على ان الاستعاذة كله بالله قوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالوا لا يشتعل مخلوق. وانما يستعاذ بالله وصفاته. ثم قال تغليط على مملوكه بالزنا. ذكر حديث آآ ابن ابي دعم عن ابي هريرة قال فمملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة. الا ان يكون كما قال. ولكن ذكر العلماء ان من شروط اقامة او تحدي القذف ان يكون حرا. فاذا قذف عبدا له فانه يقام الى الحد يوم القيامة. يقال عليه الحد يوم القيامة. ثم ذكر ايضا حديث فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعمة ابي هريرة ثم رواه ايضا من طريق اسحاق اليوسف الازرق الفضيل بن غزوة بهذا قال نبي التوبة نبي التوبة قال وسلم من قال مملوء فحقك تأخذ يوم القيامة. وللقاضي ان يعزره ويؤدبه. بالزجر والتأديب. لكن لا يقبل الحد لكونها البكاء نقف على هذا والله اعلم. شيخنا الذي ينظر بالجاهلية يوفي الاسلام على سبيل الوجوب والاستحباب. اذا نذر ان بطاعة فالنذر الطاعة واجب. اذا يباح لا يجب على التقسيم السادس لا ايوا اعوذ رسول الله ان يجعلني منهم الى اسناده. لا يصح. سويد؟ سويد من نعمان. ايوا افلح افلت افلت القاسم قال هنا بقى البخاري بنته دجاجة عندها عجائب