عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب تحريم الخطبة على خطبة اخيه حتى ياذن او يترك. وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا حدثنا ابن الروم اخبرنا الليث النافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض وحدثني زهير بن حرم ومحمد بن المثنى جميعا يحيى بن قطان قال زهير حدثنا يحيى حدثنا عن يونس عن عبيد الله بهذا الاسناد وحدثني ابو كامل الجحدري حدثنا حماد ايوب عن نافع بهذا الاسناد وزهير ابن حرب وابن ابي عمر قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد او يتناجش او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختيار تكتفي ما في انائها او ما في صحفتها زاد عمر زاد عمر وفي رواية ولا يسم. من رجل على صوم اخيه وحدثني حرمته يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن سعيد بن مسيم عن ابيه ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجسوا ولا يبيع المرء ولا بيع اخيه ولا يبيع حاضر ولا يخطب المرء على خطبة اخيه. ولا تسألوا المرأة طلاق الاخرى لتكتفئ. ما في اناءها. وحدثنا وكذبنا به حدثنا محمد ابن الروافي حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزوري بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع اخي حدثنا يحيى بن ايوب وقطيبته وابن حجور جميعا اسماعيل ابن جعفر قال قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل واخبرني عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينصر المسلم على صوم اخيه ولا يخطب على خطبته على خطبته احمد ابن ابراهيم الدروقي. حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد ابن حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن ابي صم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم قالوا وعلى زوم اخيه وخطبة اخيه وحدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره يعني يزيد ابن ابي حبيب عبد الرحمن ابن انه سمع عقبة ابن عام عن على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل المؤمن على بيع اخيه ولا يكتب على خطبة اخيه حتى يدر. باب تحريم نكاح الشغال وبطلانه. حدثنا يحيى ابن يحيى قال الصلاة على مالك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشقاء والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما وحدثني زهير ابن حرب ومحمد الله ابن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر وعن النبي صلى الله غير ان في حديث عبيد الله قال خذ لنافع ما الشغار. وحدثنا يحيى بن يحيى فرنا حماد بن زيد عن عبدالرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاها عن الفرار وحدثني محمد بن روافد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن نويرة ابو اسامة عن عبيد بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي. وحددنا ابو قريب حددنا عبده عن عبيد الله وابن عمر بهذا الاسناد ولم يذكر قيادة ابن نمير حدثني هارون ابن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثنا وعددنا ابراهيم ومحمد ابن عبد الرزاق اخبرنا ابن جريدة اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشقاق باب الوفاء بالشروط بالنكاح بلاتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قاله مسلم رحمه الله تعالى باب قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاء وحدثنا ابن رمح اخبرنا ليس عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطو بعضكم على على خطبة بعض ثم ذكره ايضا من طريق زهير بن حرب ومحمد بن ثناح جميعا ان يحرق الطالب كلاهما عن عبيد الله عن قال نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له ثم روى ايضا من طريق الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر الايباد او او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ لتكتفي ما في انائها او ما في صحبتها. ثم راهظا من طريق ابي هريرة بمعناه وايضا جاء من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة وزاد فيه لا يسب المسلم على سوم اخيه ولا يخطب على خطبته. هناك قال لا يبيع وهنا قال لا يسن هذه الاحاديث بوب عليها النووي رحمه الله تعالى بابا فقال باب تحريم الخطبة على خطبة حتى يأذن او يترك. وهنا ذكر التبويب وذكر شروط جواز الخطبة على خطبة الاخ جوزنا بشرطين الشرط الاول ان يأذن والشرط الثاني ان يترك هو. وخطبة على خطبة اخيه لا تجوز اذا بدا اذا بدأ قبول من من ولي المرأة اذا كان هناك مبدأ قبول فلا يجوز لغير الخاطب ان يخطب. اما اذا كان الوضع او كان الامر محل نظر. وهم ينظرون الى من تقدم وتقدم غير واحد جميع فلا بأس بذلك ليتقدموا جميعا ليخطبوا او خطبوا فلان ولم ولم ولم يبدوا له قبولا فخطب الاخر ولم يبدوا له قبولا. وخطب الثالث فلا حرج في ذلك. وكما جاء في الصحيح ان فاطمة قيس رضي الله سأل عنها قالت خطبني معاوية وخطبني ابو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة انكحي اسامة فافاد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على خطبتهما حيث انه خطبها لاسامة مع انها ذكرت ان ابا الجهل يخطب وان معاوية يخطبها. فقال اما معاوية فصعلوك لا مال له. واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ثم قالها انكحي اسامة فافاد هذا الحديث ان المرقة تركت الاثنين ولم تقبل عليهما جاز للثالث ان يخطب. اما اذا كان هناك مبدأ قبول وقبل اولياء المرأة بهذا الرجل حرم على غيره ان يخطب هذه الخطبة الا ان يقول الخاطب اذن لك ان تخطب اذهب واخطب فان قبلوك فحسب او ان يترك الخطبة ان يترك الخطبة فيخفى يخطب من اراد يخطب او يرد او يرد او لا يبدى له موافقة ولا قبولا والمكان مكان نظر. فهنا يجوز الخطبة على خطبة الاخ اذا لا يجوز اذا كان هناك مبدأ قبول وحصل شيء من التوافق بين الرجل والمرأة. فعندئذ نقول لا يجوز للمسلم ان يخطب على خطبة اخيه فذكر بالحديث قال يدع بعضكم على بيع بعض والبيع هنا يراد به الشراء والبيع فكانه لا يجوز ان تشتري على شراء اخيك بمعنى اذا اشترى اذا اشترى اخوك سلعة من من فلان من الناس بالف ريال لا تقل لذلك البائع بعنيها بالف وخمس انا اشتري منك بالف وخمس هذا ايضا محرم اذا هل هناك مبدأ القبول حصل البيع والشراء؟ كذلك اذا كان هذا في الشراء فكذلك في البيع ايضا لا يجوز. قال ايضا في الحديث الذي بعده ولا اه قال في الحديث قال الا ان يأذن له الا ان يأذن له فافاد هنا انه اذا اذن ان يخطب فلا حرج في ذلك. ثم ذكر ايضا نهى نهى ان يبيع حاظر اللباد. قد بينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بمعنى لا يأكله سمسارا بمعنى يحرج له ويأخذ السلعة له وهو الذي يبيعها. وذلك ان في بيع الحاضر الباد ما لا يعطل منافع اهل السوق. فصاحب البادية وصاحب الذي ليس من اهل السوق يبيع عجلا يبيع عجلا بما متى فوجد السلعة او القيمة التي تناسبه باع بخلاف السمسار فانه يريد باي شيء الزيادة يزيد به الزيادة لان كلما زادت كلما زادت نسبته فيحصل في اه ان يكون سمسارا له ان اه يعطل منافع اهل السوق على اجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر ان يبيع حاضر اللباد وقال لا يتناجش والنجش هو الزيادة في السلعة سواء على اتفاق او من غير اتفاق لا يجوز ان يتناجشوا وهو ان يسوم السلعة دون ان يريد شراءه وانما يريد ان يرفعنا مشتر اخر او اراد ان ينفع البيع وقد بينا ان هناك صورة قد تجوز وهي اذا كان البائع لا يحسن قيمة السلعة ويعرف هذا الشخص ان سلعته تساوي هذه القيمة فاراد ان فهنا اجاز بعض العلماء انه يسومها بقيمته التي التي هي اه تناسبها. قال بعد ذلك ولا تسأل المرأة طلاق اختها بمعنى ان المرأة لا يجوز لها ان تسأل من اراد ان يخطبها ويتزوجها ان يطلق زوجته الاولى او تسأله ان يطلق زوجته. سواء وهي تحت ذمته او وهي قبل ان تكون تحت ذمتهم من تجعله واما ان تسعى في طلاق اختها والذي عليه اكثر اهل العلم خلافا لبعضهم ان سؤالها هذا محرم ولا يجوز. وقد قال لا تسأل المرأة طلاق اختها اي لا تسأل زوجها ذلك واذا كانت لا يجوز ان تسأل فلا يجوز لها ايضا ان تشترط لا يجوز لها ايضا ان تشترط طلاق اختها. وقد اجاز بعض العلماء ذاك لكن هذا القول بعيد ونخالف لنصوص السنة ومخالف لمقاصد الشريعة. ثم ذكر احد ابي سعيد ابي هريرة الذي فيه لا ولا يبع المرء على بيع اخيه ولا يبيع حاضن لباد ولا يخطب المرء على خطبة اخيه ولا تزال ما طلاق الاخرى لتكتفئ اي تأخذ طعامه ورزقه فليس لها الا ما كتب كده لها لا تأخذ يعني حتى لو كان المراد الفراش فليس لها من ذلك الا ما كتب لها وان كان المراد المال والاكل والشرب ايضا لن تزيد على رزقها الذي كتبه الله لها. ثم ذكر حديث علاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ذكر فيه لفظ لا يسم مسلم على ثوب اخيه. وهذا الحديث تفرد به العلاء بهذه الزيادة. ومست البيع على على من يزيد هذه مشروعة النبي صلى الله عليه وسلم باع باع شيئا من رجل فقير قال من يشتري هذا على من يزيد؟ من يزيد؟ فكان يقول بدرهم وهل يق بدرهمين؟ فهذا البيع جائز فيحمل قوله لا يسم على لا يدعو لا يدع بيع لا يدع احدكم على بيع اخيه اما الصوم فجائز اذا سام هذا بمئة ريال وصمت انت بمئة وثلاثين واربعين هذا لا حرج فيه. الا ان يكون السوم على وجه الموافقة سامه وقبل البيع وتم البيع. فاذا تم حصت الموافقة والقبول فلا يجوز لك ان تزيد على بيع اخيك ولا ان تشتري على شراء اخيك. هذا معنى الحديث. ثم ذكر من طريق عبد مصالح ذا الشعبة عن عبد العلاء وسهيل العلاء عن ابيه وسهيل عن ابيهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه و ولعل هنا خطأ قال شعب عن العلاوة سهيل عن ابيهما لا شك ان العلاء ليس اخو سهيل. سهيل هو ابن ابي صالح والعلاء ابن عبد الرحمن مولى الحرقة فقول عن ابيهما لعله يريد بذلك اي كلاهما يروي عن ابيه كلاهما يروي عن ابيه. فالعلا يقول عن ابيه والسهيل يقول ايضا عن ابيه. وهناك من يقول صواب عن ابويهما قال عن ابويهما بمعنى كل منه يروي عن ابيه على كل حال المراد بالحديث عن ابيهما بمعنى كل يروي عن ابيه. ثم روى من طريق الاعمش عن ابي هريرة قال الا انهم قالوا على ثوب اخيه وخطبة اخيه. هذا يدل ايضا ان العلامة عبد الرحمن لم يتفرد بهذه الزيادة وقد تابعوا على ذلك الاعبش وكذلك سهيل عن ابي تابع الاعمش وسهيل عن ابي صالح. اذا الحديث جاء من طرق العلياء عن ابيه وجاء طريق سهيل عن ابيه وجعل الاعمش عن ابيه بلفظ لا يصم الواحد على لا يسم على ثوب اخيه وخطبة وخطبة اخيه فهذا يدل على ان المراد السوء لا يسوم اذا حصل التوافق والقبول والايجاب فلا يجوز له ان يصل على توبة اخيه. اما اذا كان البيع على على طريقة من يزيد فلا حرج ان يصوم ويزيد. ختم الباب طبعا يزيد نبي حبيب عادل عبد الوهاب بن شماسة المهري انه سمع اخوة العامري يقول انه قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل المؤمن ان يبتعد بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر بمعنى حتى يتركه. اذا ترك فاخطب واذا ترك البيع فاشتري ولا حرج في ذلك. قال بعد ذلك حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على عدنان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وفسر ذلك بقوله الشوار هو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته ليس بينهما صداقة هذا هو الشغار الصغار للرفع من شغف الكلب اذا رفع رجله ليبول كان شبه الشام يرفع رجله عن موليته حتى ذلك وهو يرفع رجله عن موليته. فكل رفع رجله عن الاخرى حتى تكون حليلة للاخر. واجب ذاك الشرار هو معنى انا شاغر بمعنى فارغ ليس فيه ليس هناك من يشغله ولذلك سمي الشرار لان هذا يرفع رجله يرفع يده عن موليته وذاك يرفع يده عن موليته حتى ينكح هذا وذاك ينكح الاخرى. وصورة الشغار في الشرع هو ان يجعل البضعة قال يجعل بضع كل واحدة منهن مهرا للاخرى. فيجعل هذه بضعها مهر للاخرى. فهذا الرجل له اخت وذلك له اخت فيقول ازوجك اختي على ان تزوجني اختك ويكون المهر بينهما اظاعهما. اما اذا سمى صداقا فذهب جمع من العلماء الى انه اذا كان بينهما صداق فلا حرج. اذا قال ازوجك اختي بمئة. وتزوجني اختك بمئة فلا حرج في اما اذا كان بلا مهر فلا يجوز. ومنهم من ذهب الى انه اذا كان ذاك على وجه الشرط فالعقد ايضا لا يجوز. اذا قال لا ازوجك اختي حتى تزوجني اختك المهر. قال ايضا هذا لا يجوز. لكن الصحيح انه ولو اشترط قال لا ازوجك اختي حتى تزوجني اختك فلا حرج في ذاك اذا كان بمهر مسمى. يعني هذا يزوج بمهر وذاك يزوج بمهر. فلو قال زوجتك اختي بمئة خمسين الف قال قبلت وقال ايضا وانت تزوجني اختك بخمسين الف نقول لا حرج حتى لو زاد او نقص احدهما لا حرج في ذلك ثم رأوا من طريق بيت الله ابن عمر لمثله قال قلت ما الشغار ففسره اذا الذي فسر الشار هو من؟ هو نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ثم روى ايضا من طريق معمر عن ايوب عن ناهر ابن عمر لا شغار في الاسلام. اي ان نكاح الشغار باطل. ولا ولابد في النكاح ان يكون ان يكون المهر ولا يجوز ان تكون الاوضاع انهار لابد ان يكون اه اراد ان يزوج موليته ان يكون ذلك المهر. والزواج بما لا مهر يصح الزواج بلا مهر يصح لكن يبقى في ذمة الزوج. والذي لا يصح هو ان يجعل بضع هذه مهرا لتلك. هذا الذي لا يجوز وهو عقد فاسد وباطل. العقد بهذا العقد فاسد وباطل ولابد من تجديده وان يسموا مهرا بينهما. قال ابن الميد والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي او وزوجني اختك وازوجك اختي هذا فسر ايضا ابن نمير. ثم روى ايضا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج نهى الرسول عن الصغار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار. آآ ثم قال اذا الشغار هو ان يزوج الرجل بوليته على ان يزوجه الاخر وليته بغير مهر بينهما. اما اذا سميا مهرا فالصحيح ان ذلك جائز لسميا مهرا فلا حرج في هذا النكاح. باب الوفاء قرأت؟ نعم. نعم