﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:25.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة باب المواقيت. عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس. قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود

2
00:00:25.150 --> 00:00:35.150
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله

3
00:00:35.150 --> 00:00:55.150
قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ولو استزدته لزادني. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات والمتلفعات من ملوطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلسة

4
00:00:55.150 --> 00:01:16.300
المروت اكسية معلمة تكون من خز وتكون من سور ومتلفعات ملتحقة ملتحفات والغلس اشتلات ضياء الصبح بظلمة الليل عن جبريل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالمحاج بالهاجرة والعسر. والشمس نقية والمغرب

5
00:01:16.450 --> 00:01:42.600
اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا واذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم واخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس عن ابي المنهل سيار ابن سلامة قال دخلت عن نوابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب فقال كان يصلي

6
00:01:42.600 --> 00:02:02.600
للهجير التي تدعونها الاولى حين تدحد الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما اعلف المغرب وكان يستحب ان يؤخر من الاشياء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان

7
00:02:02.600 --> 00:02:18.550
ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة انا لي بدنا بالدولة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

8
00:02:18.550 --> 00:02:34.250
وفي الاردن المسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او او اصفرت

9
00:02:34.300 --> 00:02:52.650
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الاسر. منع الله اجوافهم وقبورهم نارا اوحش الله اجوافهم قبورهم نارا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عاتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول

10
00:02:52.650 --> 00:03:09.950
رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء

11
00:03:13.550 --> 00:03:36.600
وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا ولا هو يدافع الاخباث اه ولا هو يدافع الاخبثاني عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم حاء عن صلاتي بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العشاء حتى تغرب

12
00:03:36.600 --> 00:03:56.600
عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الوادي عن علي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر بن العاص وابي هريرة والسمرة بن جندب وسلمة

13
00:03:56.600 --> 00:04:13.400
ضمن اوقع اكوع وزيد ابن ثابت ومعاذ بن عفراء وعكعب بن مروة وابي امامة الباهلي وعمر ابن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم وسن رضي الله عنه ولم يسمع منا النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:13.850 --> 00:04:29.650
عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق وبعد ما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما

15
00:04:29.650 --> 00:04:51.450
ليتهما والله ما صليتها. قال فقمنا الى بطحانة وتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

16
00:04:51.750 --> 00:05:21.750
اما بعد انتهينا الى ما يتعلق بباب التيمم قال رحمه الله تعالى قال باب التيمم وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان

17
00:05:22.050 --> 00:05:35.900
ما منعك ان تصلي في القوم قال يا فقال يا رسول الله اصابتني جناب ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق عوف نبي جميلة الاعرابي

18
00:05:36.200 --> 00:05:53.700
عن ابي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وهو في قصة طويلة قصة طويلة لكن عبدالغني رحمه الله تعالى اخذ من ذلك ما يدل على ما على هذا الباب وهو مسألة التيمم

19
00:05:54.150 --> 00:06:08.650
واصل التيمم في اللغة القصد تيممت كذا اي قصدت كذا ويمم كذا اي قصد فهذا هو معنى التيمم في اللغة هو القصد واما في الشرع فهو قصد الصعيد الطيب بالظرب عليه ظربة واحدة

20
00:06:08.700 --> 00:06:28.400
ليمسح بهما الوجه والكفين او او ومسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص. مسح الوجه والتراب مسح الوجه واليدين مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص وهذا على على من يشترط التراب في التيمم كمن سيأتي معنا

21
00:06:28.850 --> 00:06:52.650
والتيمم بدل بدل عن الماء فاذا عدم المسلم الماء جاز له ان يتيمم. ويجوز التيمم في حالات الحالة الاولى ان يعدم الماء ان يعدم الماء ولا يجده والحالة الثانية ان يقدر على الماء ان يجد الماء لكنه لا يقدر عليه. الماء موجود

22
00:06:52.800 --> 00:07:12.800
لكنه لا يستطيع ان يستعمله لمانع اما لمرض واما لعجز او ما شابه ذلك فاذا عجز المسلم عن استعمال الماء جاز له ان يتيمم. اذا عجز او عدم الماء او لم يقدر على استعمال الماء جاز له ان يتيمم

23
00:07:12.850 --> 00:07:37.550
كما قال تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والله سبحانه وتعالى ذكر انه اذا لم يجد الماء فانه يتيمم ويضرب الارض ويضرب الصعيد الطيب والتيمم جائز بالاجماع جائز بالاجماع بل يجب عند عدم الطهور الاصلي عند عدم طهور عند عدم الماء او عدم

24
00:07:37.550 --> 00:07:52.500
الماء فانه يجب عليه ان يتيمم اذا هو رخصة في اول الامر عندما عندما يعجز المسلم عن الماء فان الله رخص لاهل الاسلام اذا عجزوا عن الماء وعدم الماء ان يتيمموا

25
00:07:52.650 --> 00:08:12.100
وهو احد الطهورين هو احد طهورين. فان الطهارة تكون اما الاصل والماء واما بالبدن الذي هو التيمم. اذا المسألة الاولى والمسألة الاولى ان التيمم يسار اليه في حالة بحالة عدم الماء او في حالة العجز عن استعمال

26
00:08:12.150 --> 00:08:29.100
الماء او عدم القدرة عليه آآ المسألة ذكر هنا حديث عمران بن حصين فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك وهنا يؤخذ مسألة في قوله انه يكفيك يدل على ان التيمم رافع وان التيمم رافع للحدث

27
00:08:29.200 --> 00:08:46.600
على القول الصحيح من اقوال اهل العلم لان هناك خلاف بين العلماء هل التيمم مبيح او رافع فالجماهير يرون ان التيم مبيح ويوجبون التيمم عند كل صلاة وذهب بعض اهل العلم الى ان التيمم رافع رافع

28
00:08:46.750 --> 00:09:12.600
فيجوز لك اذا تيممت ان تصلي بالتيمم هذا جميع الصلوات اذا عدمت الماء فالتيمم رافع ومبيح. فهو يبيح الصلاة ويرفع ايضا الحدث حقيقة فيتيمم الانسان من اه حدث اصغر وصلى بهذا صلى بهذا التيمم صلاة الظهر جاز له ان يصلي ايضا صلاة العصر

29
00:09:12.650 --> 00:09:27.350
وجاز يصلي اذا صلاة المغرب الى ان يجد الماء ولا يشترط له ان يتيمم عند كل صلاة على الصحيح لان هناك من يرى انه يتيمم عند كل صلاة لان التيم مبيح. فاذا جاء وقت الصلاة الاخرى طلب

30
00:09:27.350 --> 00:09:41.500
طلب الماء فان لم يجده تيمم حتى تباح له الصلاة وهذا جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس انه عند كل صلاة لكن الذي دل الذي ثبت عن النبي وسلم في هذا الحديث وقال يكفيك الصعيد فانه

31
00:09:41.500 --> 00:10:02.800
فيه فانه يكفيك والاصل ان البدل حكمه ان ان البدل حكمه حكم المبدل منه فالماء هو الاصل وبدله هو هو التيمم فالاصل ان البدل يأخذ احكام المبدل منه يأخذ احكام المبدل منه ولا دليل على التفريق ولا دليل على التفريق حتى يقال ان

32
00:10:02.800 --> 00:10:27.550
تيمم يجب عند كل صلاة ان يتيمم على دعوة انه مبيح. فالصحيح في هذه المسألة ان التيم مبيح ورافع. لكن بالاتفاق ايضا متى ما وجد الماء بطل حكم تيممه ولزمه ان يتقي الله وان يمس بشرته الماء. ذكر حديث الاخ قالوا عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال

33
00:10:27.550 --> 00:10:45.050
بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد فكما كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا

34
00:10:45.350 --> 00:11:00.400
ثم ضرب يديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا رواه البخاري ايضا ومسلم من حديث عبد سعيد عن ابيه عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه

35
00:11:00.650 --> 00:11:17.250
وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دل عمار على كيفية التيمم لان عمار رضي الله تعالى عنه قد سمع برخصة التيمم وان المسلم اذا عدم الماء انه يتيمم لكنه جهل الطريقة التي يفعلها المسلم عند

36
00:11:17.250 --> 00:11:37.700
تسممه من الجنابة فلما وقع في جنابه وقع في جنابة ولم يكن معه ماء والله امره ان لم نجد الماء ان يتيمم صعيدا طيبا ظن من باب وهذا يدل على ان الصحابة كانوا يقيسون رضي الله تعالى عنهم. فظن انه كما ان الماء يستعمل في جميع الجسد

37
00:11:38.050 --> 00:11:57.700
ظن ايظا ان التراب ايظا يستعمل في جميع الجسد. فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة في التراب وهذا منه قياس عليه شيء قياس قياس على الماء. فكما ان الماء اذا اراد ان يغتسل من الجنابة غسل جسمه كاملا. ظن عمار رضي الله

38
00:11:57.700 --> 00:12:11.900
قال عنه انه كذلك بالتيمم انه انه يتمرغ فيه حتى يصيب التراب جميعا حتى يصيب التراب جميع جسده. فاخطأ رضي الله تعالى عنه في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا

39
00:12:12.000 --> 00:12:37.200
فضرب يديه الارض ومسح بهما وجهه وكفيه شماله بيمينه ويمينه بشماله صلى الله عليه وسلم وقال انما يكفيك هذا فهذا دليل على ان التيمم يكون في هذين العضوين فقط ولا يتعداهما آآ الى غيرهما ولا يتعداهما الى غيرهما. فاذا آآ اراد الانسان ان يغتسل وليس معه ماء نقول تيمم والتيمم

40
00:12:37.200 --> 00:12:57.200
وليضرب بكفيه الارض ويمسح بهما وجهه وكفيه. وكذلك لو اراد يتوضأ ولا ماء ضرب بكفيه الارض ومسح وجهه وكفيه بل نقول اذا قلنا بالتيمم عند وجود مانع من استعمال ما في احد الاعضاء فانه يتيمم بهذي الطريقة وليس هناك طريقة للتيمم

41
00:12:57.200 --> 00:13:19.950
غير هذه الطريقة انما هي ضرب الارض ومسح الوجه والكفين. اما ما يبعني هناك من يظن انه اذا تيمم وهو لا يستطيع على ان يغسل يده مثلا وتيمم لها تجده يمسح بالتراب على يده وهذا خطأ هذا خطأ ولا اصل له لا من كلام اهل العلم ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم

42
00:13:20.250 --> 00:13:36.000
فهذا القول خطأ. اذا هذه المسألة الاولى ان التيمم في العضوين فقط ولا يتعداهما الى غيرهما. المسألة الثانية ايضا مسألة ان فرضا فرض التيمم ومسح الوجه والكفين. هناك فروض تيمن يقول النية

43
00:13:36.200 --> 00:13:57.950
النية والنية وهي بمعنى ان ينوي بقصد الارض اه رفع الحدث هذا من شروطه النية ومن اما فروضه فهو ان يمسح الوجه والكفين يمسح الوجه والكفين وايهما يقدم؟ نقول الامر في هذا واسع ان ان آآ بدا بما بدأ به القرآن فهو الاصح لان الله امر

44
00:13:57.950 --> 00:14:17.950
بوجوهنا وايدينا فيمسح بالوجه اولا ثم الكفين. وان مسح بالكفين ثم الوجه فهذا جائز. لكن السنة والافضل ان يراعي ترتيب القرآن وما بدأ الله به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بما بدأ الله به فنمسح الوجه ثم الكفين. يضرب ثم يمسح وجهه هكذا

45
00:14:17.950 --> 00:14:40.100
ويمسح شماله بيمينه ويمينه بشماله يمسح يمينه بشماله وشماله بيمينه. فهذا هو السنة هل هو السنة؟ نزع الشمال عن اليمين وظاهر كفيه هكذا وهكذا وهكذا يعني مسح وجهه ثم مسح الشمال اليمين واليمين على الشمال ثم مسح باطن كفيه

46
00:14:40.250 --> 00:14:55.900
مسح ضربة واحدة ثم مسح الشمال اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم. فهذه الضربة الاولى هذه الضربة الاولى يمسح بها وجهه ثم يمسح الشمال على اليمين ويكفي آآ في ذلك

47
00:14:56.100 --> 00:15:14.800
اه وان قدم هذا على هذا فالامر في هذا واسع فالامر في هذا واسع. اذا اه القول الذي عليه اهل الحديث وقول اكثر العلماء ان مسح ان التيم هو ضرب هو ضرب الارض ومسح الوجه والكفين. هناك من يرى انه يتيمم الى الذراع

48
00:15:15.900 --> 00:15:30.650
وهناك من يرى التيمم الى الى الى المرفقين في اليدين بل هناك من يمسح الى الاباط وهذه هذه الاقوال تخالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالظرب على الارض

49
00:15:30.650 --> 00:15:52.700
وان يمسح وجهه وتفيه فقط وقال يكفيك هذا انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب يده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال اليمين طهر كفيه وجهه. هنا يقول مسح الشمال اليمين وظع كفيه وجهه. هنا الواو هنا جاءت على لا تفيدنه انه قدم اليدين على الوجه لا

50
00:15:52.700 --> 00:16:13.700
انه قدم الوجه على اليدين على الوجه وانما فيه المساواة انه فعل هذا فمسح شماله بيمينه ويمينه بشماله ومزح ظاهر كفيه ووجه وظاهر كفيه ووجهه وهذا ايضا يدل على الكتاب فامسحوا وجوهكم وايديكم فالله امر بمسح الوجوه والايدي في التيمم

51
00:16:15.200 --> 00:16:32.750
اه المسألة الاخرى كم ضربة يضربها اه يضربها في التيمم؟ هنا ظاهر حديث عمان انه قال ظرب ظربة واحدة وجاء في احاديث مرفوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين وجاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

52
00:16:32.750 --> 00:16:52.750
انه كان يضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه انه ضرب اكثر من ضربة واحدة وهو الذي امر به عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه امره ان يضرب الارض ضربة مرة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه هذا الذي ثبت عن النبي

53
00:16:52.750 --> 00:17:12.600
صلى الله عليه وسلم. اما ان يضرب ضربتين ضربة للوجه وضرب الكفين فهذا ليس بصحيح. وان فعله فتيممه ايضا فتيممه صحيح لكن نقول السنة هو ان يمسح الوجه والكفين ان يمسح الوجه والكفين ويضرب ضربة واحدة فان فان ضرب ضربتين ومسح الوجه

54
00:17:12.600 --> 00:17:37.100
والكفين الى الذراعين او الى المرفقين. فالتيمم صحيح لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسألة قال بعد ذلك قالوا عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة

55
00:17:37.100 --> 00:17:53.600
شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد من قبل واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

56
00:17:53.700 --> 00:18:10.350
هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق حكم آآ من طريق الحكم ابي سيار بسيار من حديث الحكم العنزي من حيث الحكم العنزي عن يزيد الفقير عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

57
00:18:10.650 --> 00:18:23.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر اه مما خصت به هذه الامة خص به محمد صلى الله عليه وسلم انه ينصب الرعب مسيرة شهر

58
00:18:23.500 --> 00:18:47.900
اي ان الاعداء يهابونه ويخافونه قبل شهر من وصوله اليهم. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخصيصة تقول ايضا لامته اذا ساروا على طريقه ونهجه الامة اذا سلكت هدي محمد صلى الله عليه وسلم فان الله يقضي في قلوب اعدائها الرعب. وهذا ايضا لا يعارض ان النبي صلى الله عليه وسلم كسر في غزوة

59
00:18:47.900 --> 00:19:08.650
احد وهزم اصحابه لان هناك اسباب قد تمنع قد تمنع النصر وهي مخالفة امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يدلوا يعني يدلون على عدوهم ويدالوا عليهم اذا قصروا والا الاصل نقول ان الاعداء يهابونهم ويخافونهم اذا

60
00:19:08.650 --> 00:19:30.350
يتمسكوا بدينهم وحققوا وحققوا ما اراده الله عز وجل منهم الشاب الحديث قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا الحديث يدل على ان الارض كلها طهورا للمسلم وهذا الحديث يحتج به من قال انه لا يشترط التيمم التراب

61
00:19:30.450 --> 00:19:46.050
بل يجوز ان يضرب على الصعيد ايا كان ذلك الصعيد. سواء كان ترابا او رملا او حجرا او اي شيء كان والمسألة فيها خلاف فمنها ممن يرى انه يشترط التيمم ان يكون ترابا

62
00:19:46.150 --> 00:20:05.250
ويحتج بما جاء في مسلم عن عن ربعه ابن عن ابن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت هي وجعلت هي وجعلت وجعلت لي تربة الارض وجعلت لي تربتها وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا. فخص التربة بذلك وان كان

63
00:20:05.250 --> 00:20:20.200
الحديث لعله بعضهم بتفرد ابي مالك لا شيء لكن الحديث الصحيح رواه مسلم واسناده صحيح. وهو لا يدل على ان غير التراب لا يجوز. وقد فسر ابن عباس رضي الله تعالى عن الصعيد الطيب بانه تراب الحرث بانه تراب الحرث

64
00:20:20.300 --> 00:20:44.000
وذهب بعض العلم الى ان الى ان حجاب رضي الله تعالى يدل على ان الارض كلها مسجد وطهور وهذا هو الاصح والاقرب فنقول وجود التراب لا يصار الى غيره وعند عدم التراب فانه يضرب الارض ايا كانت تلك الارض. فان كان على رمل فان صعيده الرمل. وان كان على جبل

65
00:20:44.000 --> 00:20:59.550
فصعيده الجبل لان الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو ظاهر الارض ظاهر الارض والارض تختلف وتتفاوت من ذكاء الى مكان. فمن الامكنة ما تكون في ما يكون في ظاهر الارض الجبال

66
00:21:00.100 --> 00:21:19.750
والاخوة يمكنة الاخرى يكون فيها ظاهرها الرمل يكون ظاهرها التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم وكان اذا سافر في غزواته وفي سفراته انه يحمل معه التراب ليتيمم به اذا عدم الماء. بل كان يحمل الماء فاذا عدمه تيمم النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:21:19.750 --> 00:21:39.750
على الارض الذي هو عليها. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان التراب يجب عند وجوده. واما عند عدمه فيصار الى باتحت بالارض فمن سجن مثلا في غرفة ليس فيها الا البلاط والرخام الذي تحته فان صعيده الارض التي تحته بمجرد ان يضرب على

68
00:21:39.750 --> 00:21:51.700
هذه الارض يكون تيمم اذا عدم الماء او لم يقدر عليه. ولا نلزمه ان يذهب ويبحث عن تربا لا يستطيع. لو ذهب لا يستطيع ان يبحث عن التراب. ومن كان

69
00:21:51.950 --> 00:22:11.950
مثلا في صحراء عظيمة مترامية الاطراف مثلا الربع الخالي او النفود الكبير المناطق الصحراوية هذه التي هي من الرمل لا يجد ترابا ولو بحث عنه. فهنا نقول له اضرب الارض التي تحتك وتيممك صحيح. اذا نقول مسألة التراب

70
00:22:11.950 --> 00:22:29.500
تجب عند وجوده واما عند عدمه فيضرب ويقصد صعيد الارض لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو وجه وجه الارض وجه الارض يختلف من مكان الى مكان وفيها جاء ابن عبد الله هذا الذي رواه الحكم

71
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
عن يزيد الفقيه عن جبر ابن عبد الله قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عمم عمم هذا عمم هذا الطهور وجعل الارض كلها جعل الارض كلها مسجدا وطهورا. يخرج من هذا العموم في المساجد المقبرة وكذلك الحمام ومعاطف

72
00:22:50.150 --> 00:23:07.950
الابل يخرج يخرج من يعني يخرجون من هذا العموم لان كل عموم يدخل الخصوص. وقد دخل هذا العموم الخصوص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في الاماكن النجسة ونهى ان يصلى في المقبرة ونهى ان يصلى في الحمام وفي معاطن الابل

73
00:23:09.000 --> 00:23:26.450
وكذلك جاء عن النهي عن المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبقية الحديث تأتي في ابوابه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة التيمم. المسألة الاخرى وهي مسألة اذا اذا ابتدأ الصلاة تيمم اذا ابتدأ الصلاة

74
00:23:26.500 --> 00:23:49.950
وفي اثناء الصلاة وجد الماء هل اه يستصحب الاجماع السابق في صحيح صلاته فيصلي؟ او يستصحب الاجماع بانه متى ما وجد الماء بطل تيممه؟ المسألة فيها خلاف بين العلم الصحيح انه اذا وجد الماء في اول صلاته بطلت صلاته واعاد الصلاة اما اذا كان في اخر صلاته او بعدما سلم من

75
00:23:49.950 --> 00:24:08.500
صلاته وهو في الوقت فان صلاته صحيحة ولا يلزمه ولا يلزمه الاعادة وان اعاد احتياطا فحسن لكن لا يجب عليه ان يعيد هذه من وسائل ايضا التيمم ايضا من مسائل اه اه من مسائل التيمم التي يذكرها الفقهاء

76
00:24:08.750 --> 00:24:24.750
وهي مسألة مسألة اذا اذا اذا عدم الماء سنوات ماذا يفعل؟ نقول متى ما استطاع للماء وجب عليه ان يمس بشرته وان لم يستطع فانه يتيمم ولو مكث عشر سنين ولو مكث عشر سنين

77
00:24:24.750 --> 00:24:41.550
انه يتيمم ويكون التيمم له طهور وهو احد الطهورين وهو احد الطهورين له قال بعد ذلك باب الحيض باب الحيض الحيض هو دم طبيعة وجبلة خلقه الله عز وجل غذاء للولد

78
00:24:41.850 --> 00:25:01.850
وهو علامة على صحة على الصحة وليس مرضا بل هو نعمة يقول الشيخ بل هو نعمة من الله عز وجل علق عليه حكم العدد وغذاء الولد ولهذا لا تلد واذا خلق الولد انقطع دم الحيض. بمعنى انا دم الحيض هو دم هو هو اصل الحيض من السيلان. ويسمى الحيض حيضا

79
00:25:01.850 --> 00:25:22.100
لانه دم يسيل من الرحم في وقت مخصوص على صفة مخصوصة يسيل في دم وقت مخصوص على صفة مخصوصة. ويترتب على خروج هذا الدم كم كثيرة فمن الامور التي تترتب على هذا الدم. اولا ان ان بوجود هذا الدم تعتبر المرأة

80
00:25:22.150 --> 00:25:40.450
بالغة تعتبر بالغة هذا من الاحكام التي تتعلق بالحيض. ايضا ما يتعلق به انه بوجود هذا الدم تمنع المرأة من الصلاة وتمنع ايضا من الصيام وتمنع ايضا من قراءة القرآن او تمنع من مس المصحف تمنع من مس المصحف

81
00:25:40.500 --> 00:26:03.600
وتمنع ايضا من الطواف بالبيت ويحرم تطبيقها حال دمها يعني لا يجوز ان تطلق في حال اه بحال اه حيضها. وايضا اه يعتبر به في عدتها فهو بهوه فعدة عدة المرأة ثلاث حيض وعدة مثل اما حيضتان وتستبرأ بحيضة

82
00:26:03.600 --> 00:26:19.650
ايه ده هذا من جهة من جهة احكام من جهة احكام الحيض والحيض هو امر جبل جبل الله عز وجل عليه النساء. فهذا مما جبل الله عز وجل النساء. والمرأة يجب عليها حال حيضها ان

83
00:26:19.650 --> 00:26:35.000
تترك الصلاة وان وان تترك الصيام. ولا يجوز ان تصوم وهي حائض ولا يجوز ان تصلي وهي حائض وهذا باجماعي باجماع اهل العلم باجماع العلم. ذكر هنا قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها

84
00:26:35.200 --> 00:26:56.350
ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اني استحظ فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا ان ذلك ان قال لا ان ذلك عرق ان ذلك عرق ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

85
00:26:56.400 --> 00:27:09.300
وفي رواية وليس بالحيض فيقبل الحيض فاترك الصلاة فيها فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية اني استحمل عطا فقال ادعس قال لا ان ذلك عرق. ان ذلك عرق

86
00:27:09.400 --> 00:27:25.550
وليست بالحيضة. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه وفيه ان ان المرأة اما ان المرأة لها عادة ولها تمييز

87
00:27:26.250 --> 00:27:40.500
لا عادة ولها تمييز وقد وقد تكون على غير عادة ولا تمييز ولذا يقال اولا في في مسائل الحق مسائل المسألة الاولى المسألة الاولى متى اه تحيض المرأة؟ نقول الصحيح

88
00:27:40.550 --> 00:27:54.750
المرأة آآ يعني ليس هناك سن مخصوص المرأة تحيض قد تحيض بعض النساء وهي بنت تسع سنين وقد تحيض بعضهن وهي اكبر من ذلك. وقد تحيض وهي اكبر من ذلك الى ان تبلغ خمس

89
00:27:54.750 --> 00:28:14.750
ستة عشر عاما وهي قد تدخل يعني تتأخر الى هذا السن. واذا لم تحظ بعد ذلك فهي في حكم انها لا تحيض لان المرأة العقيم التي لا تلد لا تحيض فهو اه مرض اذا لم اذا لم تكن ممن يحيض فذلك نقص فيها ومرض

90
00:28:14.750 --> 00:28:32.450
اه ومرض اعتراها فسن الحيض يبتدأ يبتدأ من تسع سنوات واختلفوا في وقت نهايته فمنهم من قال ينتهي الحيض في مدة الخمسين ومنهم من قال في الستين ومنهم من قال في السبعين والصحيح في ذلك انه ليس

91
00:28:32.450 --> 00:28:50.350
هناك سن ايضا ينتهي اليه الحيض. فمتى ما رأت المرأة الحيض على صفته وفي عادتها فانه يسمى حيض لكن اكثر النساء لا يحضن آآ بعد الستين اكثر من النساء لا يحضن بعد الستين بل اكثرهن ينقطع في ينقطع

92
00:28:50.350 --> 00:29:10.100
في الخمسين ينقطع في الخمسين. فاذا وجد دم الحيض فانها تسمى تسمى حائض هذا من جهتي ابتداؤه يعني سن سن الحائض متى متى متى يعني يبتدأ سن الحيض ومتى ينتهي؟ المسألة الاخرى ايضا

93
00:29:10.400 --> 00:29:29.850
مسألة آآ قدر ايام الحيض وهل لها عدد معين؟ اولا نقول اقل الحيض عند عامة العلماء يوم وليلة واختلفوا في اكثره فمنهم من يرى ان اكثره عشرة ايام ومنهم من يرى ان اكثره سبعة عشر يوما وبعد ذلك يجمعون

94
00:29:29.850 --> 00:29:53.400
لانه ليس بعد ذلك حيض اي بعد سبعة عشر يوما ليس هناك حيض والصحيح ان اقل الحيض هو يوم وليلة. هناك من يرى ايضا ان اقله ثلاث ايام بلياليها والصحيح ان اقله يوم وليلة هذا اقل الحيض بل هناك من يرى ان الحيض قد يكون ساعة قد يكون ساعة. وهناك من يرى ان اقل

95
00:29:53.400 --> 00:30:15.450
له يوم او ليلة على كل حال النساء في هذا هن اعلم بانفسهن فمتى ما رأت المرأة الدم وكان على عادة معينة يعتريها ويأتيها مثلا ان يأتي كل كل شهر كل كل شهر في يومين فان هذه عادته او يأتيها مرة وفي كل شهر مرة يوما واحدا فهذه

96
00:30:15.450 --> 00:30:33.050
ايضا عادتها يأتيها ثلاث ايام خمسة ايام سبعة ايام على حسب ما اعتادت المرأة. والمرأة المرأة الحائض اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون مميزة واما ان تكون مبتدئة

97
00:30:33.200 --> 00:30:49.650
فاذا كانت صاحبة عادة فانها تجلس عادتها. واذا كانت صاحب التمييز وهي ان تفرق بين دم الحيض وغيره فانها تجلس ايام تمييزها والمرأة اما ان تكون طاهر واما ان تكون حائض واما ان تكون في منزلة بينهما وهي منزلة

98
00:30:49.750 --> 00:31:12.450
الاستحاضة اما ان تكون حائض واما ان تكون طاهر واما ان تكون مستحاضة والاستحاضة هو دم يقذفه الرحم ايضا لكنه ليس دم ليس دم حيض وان كما هو دم فدمه دم فساد اي دم فساد آآ يقذفه الرحم لمرض او لعرق يجرف من هذا بعرق انجرح

99
00:31:12.450 --> 00:31:34.150
او ما شابه ذلك كما قال وسلم انما ذلك عرق اي ان هذا عرق اين خرج من هذا الرحم فعلى هذا لا بد ان يفرق بين الحيض والاستحاضة والفرق بينهما ان الحيض يفارق الاستحاضة من وجوه كثيرة اولا من فروقه ان الحيض ان الحيض يمنع الصلاة والاستحاضة لا تمنع

100
00:31:34.700 --> 00:31:53.950
الحيض يمنع الصيام والاستحاضة لا تمنع الحيض يمنع جماع الرجل لزوجته وهذا محل اجماع والاستحاضة على الصحيح لا تمنع وان كان بعض السلف بعض اهل العلم يكرهها اذا كان هناك ضرر والا الاصل ان المستحب يجوز لزوجها ان يجامعها يمنع

101
00:31:53.950 --> 00:32:09.250
الحيض من قراءة القرآن من من مس المصحف والاستحاضة لا تمنع من ذلك. الحيض يمنع الطلاق والاستحاضة لا تمنع. الطلاق تمنع ان يعني وهذه بعض الفروق بين الحيض والاستحاضة. الاستحاضة تطوف

102
00:32:09.250 --> 00:32:37.350
بالبيت وتصلي وتصوم وتفعل كل شيء. والحائض بخلاف بخلاف ذلك وكيف يفرق بين كيف يفرق؟ نقول يفرق بينهما ان المرأة اذا اذا طالت آآ دورتها وطالت عادتها اي تجاوزت خمسة عشر يوما سبعة عشر يوما فان هذا يكون عندئذ استحاضة ولا يسمى حيض ثم تعود بعدك الى الى عادتها ان كان لها عادة

103
00:32:37.350 --> 00:32:54.600
او الى تمييز ان كان لها تمييز او تجلس كما يجلس اهل بيتها. يعني المرأة المستحاضة كيف نعاملها؟ نقول لها انت ان كانت لك السعادة فاجلسي عادتك وما زاد عن ذلك هو استحاضة ويلزمك الاغتسال والصلاة

104
00:32:54.700 --> 00:33:08.350
ان لم تكن لها عادة قلنا لها انظري الى الدم الذي يخرج منك. ان كانت ان كنت تميزين بين دم الحيض ودم الاستحاضة لان دم الحيض دم اسود منتن اي له رائحة كريهة

105
00:33:08.500 --> 00:33:30.850
دم اسود والاستحاض يكون دم احمر ليس له رائحة. اما دم الحيض يكون ثخين ويكون اسود ويكون له رائحة كريهة. اما الاستحاضة بخلاف ذلك. فاذا كانت تميز بينهما فان الدم الاسود الثقيل الذي له رائحة هو دم الحيض. فاذا انتقل الى الدم البحراني والدم الاحمر الذي هو دم يسيح فانه يكون استحاضة

106
00:33:30.850 --> 00:33:50.850
فتنظر الايام التي يخرج منها الدم الثخين الاسود الذي المنتن فتجلسه وما زاد فهو استحاضة تغتسل وتصلي وتصوم. اه اه هذي اذا فلم يكن لها عادة ولا تمييز قلنا لهذه المرأة انظري الى اهل بيتك واجلسي مثلهم يعني مثلا انظري الى امك انظري الى اختك انظري الى خالاتك

107
00:33:50.850 --> 00:34:16.550
كم عادت امك؟ كم عادت اخواتك؟ قالت عادتهن خمسة ايام نقول اجلسي خمسة ايام او ستة ايام ثم اغتسلي وصلي. هذا الذي يجب على المستحاضة فقال هنا فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. الحيضة هي اما ان تكون صاحبة عادة فتجلس وعادتها. اما ان تكون صاحبة تمييز وتجلس ايام تمييزها. واما ان تنظر الى

108
00:34:16.550 --> 00:34:34.500
بني جنسها فتجلس عادة اهل بيتها ثم تغتسل وتصلي. فقال ليست تلك بحيضة انما هذا وانما ذلك عرق وانما ذلك عرق او انما ذلك  ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين التي كنت تحيضين وهذه ايام عادتها

109
00:34:35.550 --> 00:34:53.200
ثم قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين. وهذا يدل على ان الاستحياء قد تطول سنوات فام حبيبة اه استحاضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

110
00:34:53.250 --> 00:35:13.600
فامرها ان تغتسل. قال فكانت تغتيل كل صلاة. ام حبيبة هذه حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها حبنة ايضا كانت تستحيض وكانت احدهما ابن عوف واستحاضت سبع سنين والحيث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

111
00:35:14.800 --> 00:35:36.150
النبي صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة هذه ان تغتسل انت تصلي انت تصلي. فكانت رضي الله تعالى عنها تغتسل لكل صلاة وامر المستحاضة بالغسل نقول هناك امر امر على الايجاب يجب على المرأة المستحاضة اذا انتهت عادته عادة حيضها او

112
00:35:36.150 --> 00:35:52.600
ايام تمييز حيضها او انتهت عادة اهل بيتها يعني العادة تجلسها اذا اذا كانت تعتد بعادتها فبمجرد ان تنتهي العادة يجب عليها ان تغتسل وان تصلي وآآ ان تعود الى حياتها الطبيعية

113
00:35:52.650 --> 00:36:06.200
اذا كان ليس لها عادة نقول بعد بعد انتهاء الدم الذي تميزينه وتعينه حيض يجب عليك ان تغتسلي. كذلك ان لم نكن لها عادة ولا تمييز نقول لها الايام التي كنت التي يحيضها اهل بيتك

114
00:36:06.300 --> 00:36:25.350
فاذا انتهت تلك الايام يجب عليك الاغتسال والصلاة هذا الذي يجب عليها هذا الغسل واجب بالاتفاق وما زاد على ذلك نقول ليس بواجب لانه يكون علما منها العلم من يرى ان ان الافضل ان تغتسل في كل يوم مرة يقوم من الظهر الى الظهر

115
00:36:25.350 --> 00:36:45.350
كما في حديث ام سلمة رظي الله تعالى عند ابي داود ومنهم من يرى انها تغتسل عند كل صلاة ومنهم من يرى انها تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل له هما غسلا واحدا وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح وهذا وهذا حديث حفلة حملة عند ابي داوود

116
00:36:45.350 --> 00:37:05.350
وهذا احب الي. ومنهم من يرى انها تغتسل عند كل صلاة كما فعلت. حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. لكن نقول هذه الاغساد يفعلها التي في هذه احاديث ليست على الوجوب ليست على الوجوب. فحديث حملة التي آآ قال وسلم فان شئت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل بغسلا واحدا. وثم

117
00:37:05.350 --> 00:37:15.350
قال وان شئت ان تأخر المغرب تعجل العشاء وتغسل غسلا واحدا فهذا احب الي هذا الحديث في اسناد عبدالله محمد ابن عقيل وفيه وفيه ضعف ومع ذلك وان جودنا احمد اسناده

118
00:37:15.350 --> 00:37:38.950
فانه يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب فيكون الغسل هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. اذا الواجب على المستحاضة ان تغتسل عند طهرها من حيضها اما بعادته اما الحيض تعرفه بعادتها او بتمييزها او بمشاكلة بني جنسها. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

119
00:37:38.950 --> 00:37:58.950
كنت اغتسل وانا اسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فاعتزل فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه الى ايها معتكف فاغسله وانا حائض. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابراهيم عن الاسود عن عائشة. وهذا الحديث ساقه عبدالغني ليبين ان

120
00:37:58.950 --> 00:38:18.050
الحائض ولا الحائض ان سؤرها طاهر وان وان عرقها طاهر وان لعابها طاهر وان جسدها طاهر وان الحدث الذي تلبست به هو في حيضها والحيض محله الفرج اي هذي النجاسة التي هو دم الحيض انما هو

121
00:38:18.050 --> 00:38:38.050
انه في محل الفرج. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ بل نهى ربنا سبحانه وتعالى عن اتيان المرأة حال حيضها فامر باعتزاز اعتزال الحائض اعتزال يسألوك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوهن فاعتنوا النساء المحيض. فامر الله عز وجل باعتزال النساء المحيض وقال

122
00:38:38.050 --> 00:38:54.750
يسألونك عن المحيض ولم يقل عن الحائض وانما قال عن المحيض الذي هو دم الحيض فقال هو اذى المرأة التي المرأة الحائض يتعلق بها الاذى في محل الدم الذي يخرج منها. اما هي بذاتها فانها طاهرة

123
00:38:54.750 --> 00:39:15.500
سؤرها وعرقها معانقتها مباشرة كل ذلك جاز وانما الذي يحرم علينا من الحائط فقط هو اتيانها في محل الفرج اما في اما ما عدا ذلك الصحيح انها في حكم في حكم الطاهر في حكم الطاهر

124
00:39:15.550 --> 00:39:35.550
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعاش من اناء واحد. كان اناء واحد وهذا ايضا من من من حسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتت خلق صلى الله عليه وسلم ومن حسن ملاطفتي لاهله صلى الله عليه وسلم فكان يغتسله عائشة من اناء واحد ويقول دعي لي ويقول وتقول له

125
00:39:35.550 --> 00:39:48.750
دعي دع لي صلى الله عليه وسلم فهذا من حسن معاشرته وملاطفته لاهله صلى الله عليه وسلم وهي جنب وهو جنب صلى الله عليه وسلم. وكان يأمرني فاعتزروا فيباشرني وانا حائض

126
00:39:49.400 --> 00:40:04.750
جاء في حديث الاسماك عند مسلم ان قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. وذلك ان اليهود كانت المرأة ذا حائض اعتزلوها ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها وجعلوها في حجرة لوحدها ولم تؤكد ولم تشارب

127
00:40:04.800 --> 00:40:18.200
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل اكلوهن ثم قال يا رسول الله الا نجامعهن؟ قال اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الا النكاح

128
00:40:18.300 --> 00:40:34.800
فالحائض يمنع تمنع فقط من جماعها في فرجها. واما مباشرتها فاختلف الفقهاء في ذلك منهم من يمنع ما دون الفخذ وما يمنع ما دون يمنع ما فوق الركبة وما تحت السرة

129
00:40:34.900 --> 00:40:54.600
ومن ان يجوز فقط المباشرة في اه في فيما فوق السرة وما دون الركبة. ومنهم من يجوز المباشرة فيما دون وفوق الصرة والصحيح في هذه المسألة ان نقول انه يجوز للرجل ان يباشر زوجته وهي حائض بشرط

130
00:40:54.650 --> 00:41:14.650
ان لا يجامعها في فرجها. واذا لم يأمن اذا لم يأمن وخشى الاسترسال انه اذا باشرها وعانقها وقبلها ونامعها انه يقع فنقول هنا مباشرتها حرام ولا تجوز لان ما جر الى حرام فهو حرام وما كان وسيلة الى محرم فهو محرم والوسائل

131
00:41:14.650 --> 00:41:37.650
اخذ حكم المقاصد فلا يجوز اذا لم يأبى مع نفسه ان يباشر ان يباشر زوجته وهو وهي حائض. اما اذا امن فيجوز له ان يعانقها وان يقبلها او ان ينام معه وان يتمتع بها كلها بشرط ان يجتنب ان يجتنب محل الاذى وهو محل الحيض محل

132
00:41:37.650 --> 00:41:57.800
حيد ثم قال لكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر فيقرأ القرآن وانا حائض ويقرأ القرآن وانا حائض كان يتكئ

133
00:41:57.800 --> 00:42:17.800
يحج فيقرأ القرآن وانا حائض. هذا يدل ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض وعائشة فتسمعه وهي حائض رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا هل يصح للحائض ان تقرأ القرآن حال حيضها؟ يقول

134
00:42:17.800 --> 00:42:37.800
الصحيح في ذلك يجوز لها ان تقرأ القرآن وان تراجع حفظها في صدرها لكن لا يجوز للحائض ان تمس المصحف قال حيضها. الذي يحرض على الحائض حال حيضها مس المصحف. اما قراءة القرآن وسماع القرآن وذكر الله

135
00:42:37.800 --> 00:42:56.550
عز وجل فلا فلا يحرم عليها ذلك ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بمنع الحائض من قراءة من قراءة القرآن لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كانت عائشة تسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:42:56.550 --> 00:43:16.550
وهو يقرأه في حجرها فهذا دليل على انها كما سمعته يجوز لها ايضا ان تردده وان تقرأه. وانما تمنع المرأة حال حيضها من مس المصحف لان المصحف لا يمسه الا المطهرون. والمرأة حال حيضها قد وقعت في حدث اكبر فيمنع من

137
00:43:17.100 --> 00:43:37.400
مس يمنع من مس المصحف هذا ما يتعلق بمسألة مسألة اه مباشرة الحائض ومسألة ايضا قراءة الحائض للقرآن. فاذا اردت ان تقرأه من المصحف يقول يجب عليك ان تمسيه من وراء من وراء حائل. اما ان تباشري مسه بيدك فهذا فهذا لا يجوز

138
00:43:42.250 --> 00:43:57.550
قال بعد ذلك اذ قال وعن معاذة وعن معاذ رضي الله تعالى عنها قالت سألت معادلة عدوية قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض يقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت

139
00:43:58.150 --> 00:44:24.250
فقلت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كنا فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نوء بقضاء الصلاة وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان المرأة الحائض تمنع تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. وقوله ها هنا احرورية انت؟ هذا

140
00:44:24.250 --> 00:44:40.050
القول ينسب ينسب ان هذا القول هو قول الخوارج فالخوارج كانوا يأمرون المرأة بعد طهرها من حيضها ان تقضي الصلاة وان تقضي الصيام. ان تقضي الصلاة تقضي الصيام. وهذا قول باطل شذ

141
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
به شذ به الخوارج شذ به الخوارج وخالفوا اجماع المسلمين خالفوا اجماع الصحابة واجماع المسلمين. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كن نحيض وكنا نؤذي قضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاة على هذا اجمع اهل العلم. والتفريق بين بين الصلاة وبين

142
00:45:00.050 --> 00:45:19.400
المشقة والحرج فلو ان المرأة امرت بقضاء الصلاة التي تفوتها حال حيضها للحقها بذلك حر وشقة شديدة فقد تطول مدة حيضه خمسة عشر يوما او عشرة ايام فتقضي خمسين صلاة او يعني في كل يوم خمس صلوات ففي هذا حرج مشقة وهي وهذا الامر ليس بيد

143
00:45:19.400 --> 00:45:41.200
وانما هذا امر جبر الله عز وجل النساء عليه. والحيض هو امر جبلي جبل الله عز وجل عليه نساء بني ادم وليس خاصا بنساء بني اسرائيل كما جاء في حديث ابن مسعود بل هو امر جبل الله عز وجل النساء من لدن حواء الى الى

144
00:45:41.200 --> 00:46:01.200
ان يرث الله الارض ومن عليها والنساء يجبلن والنساء جبلن على هذا على هذا الحيض فهو ليس يعني حدث حساب بني اسرائيل كما جاء في ابن مسعود وانما هو جحدث آآ امر قد جبل الله عز وجل عليه نساء العالمين ان يحضن

145
00:46:01.200 --> 00:46:20.350
واذا دخلنا الجنة فلا حيض ولا نفاس هناك ولا اذى ولا قدر ولا نجاسة فاراد بهذا الباء الحديث الذي ختى بهذا الباب ان المرأة تؤمر بقضاء بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة اذا كانت

146
00:46:20.450 --> 00:46:37.800
اذا كانت حائض. يلحق ايضا باحكام الحيض احكام النفاس لكنه لم يذكر شيء في النفاس هنا لماذا لانه ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هي احكام النفاس واعلى ما في هذا ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النفاس اربعون

147
00:46:37.800 --> 00:46:55.600
يوما فالنفاس احكامه احكام الحيض. الا ان النفاس يغاير يغاير الحيض من جهة من جهة مدته من جهة مدته من جهة سببه. فمن جهة مدته آآ النفاس يبلغ ان آآ

148
00:46:55.600 --> 00:47:14.200
يكون من الاربعين الى الخمسين منهم من يرى ان ان النفاس اكثره اكثره آآ اربعون يوما واما اقله فليس فليس هناك حد لاقله. قد قد تنفس يوما واحدا وقد تلد بلا نفاس وقد تلد بلا نفاس. اما اكثره فاختلف

149
00:47:14.200 --> 00:47:34.200
اهل العلم فمنهم من يرى ان اقله ان اقله آآ اربعون يوما منهم من يرى ان اقله خمسون خمسون يوما. والصحيح الذي عليه عامة العلماء ان اكثر مدة الحيض هي اربعون يوما. وان ما زاد عن اربعين فهو استحاضة لحديث ام سلمة

150
00:47:34.200 --> 00:47:54.200
رضي الله تعالى عنها موقوفا موقوفا عليها. ايضا من جهة سببه الحيض يكون هو دم يقذفه الرحم عند خلوه من الحمل. فاذا اذا اذا اذا وجدت البويظات في رحم المرأة ولم تلقح هذه البويظات انتقل بعد ذلك الى دم فاسد يقذفه الرحم. اما اذا تلقحت

151
00:47:54.200 --> 00:48:14.200
فانه يكون حملا وينتقل الدم الذي هو الدم الفاسد ينتقل اي شيء الى غذاء للجنين في بطن امه. اما النفاس فهو دم يقذفه الرحم اعداء بعد الولادة وهو ما زاد على طعام هذا الطفل وغذاؤه ينتقل دم يخرج دم يخرج من رحم المرأة والعادة انه يستمل

152
00:48:14.200 --> 00:48:29.000
الى تليث يومنا اربعين يوما ثم يحصو الطهر بعد ذلك. ايضا من مسائل الحيض كيف تعرف المرأة كيف تعرف المرأة طهرها؟ يكون الطهر الطهر باحدى امرين او باحدى امرين يكون الطهر بامرين الامر الاول

153
00:48:29.350 --> 00:48:45.800
في احد امرئين الامر الاول ان ترى القصة البيضاء ان ترى القصة البيضاء وهو ماء وهو ماء ابيض رقيق يسيل من الرحم بعد انتهاء بعد نهائي العادة بعد انتهاء دم الحيض. وهو وهو اشارة الى ان الرحم قد

154
00:48:45.850 --> 00:49:05.850
قد آآ خلا من دم الحيض وقد انتهى دم الحيض فيخرج دما فيخرج ماء ابيضا رقيقا يعرف بالقصة البيضاء العلامة الثانية التي يعرف بها انتهاء الحيض او او بما يعرف به الانتهاء الحيض هو الجفوف بمعنى ان المرأة تحشو قطنا وكرصفا في

155
00:49:05.850 --> 00:49:19.400
برحمها فتنظر اذا خرج منه شيء فان خرج ابيضا لم لم يتغير ولم يكن لونه احمر او فيه او حمرة او ماء او دم فانها تكون بذلك قد طهرت فاما ان يكون اما ان يكون بالجفوف

156
00:49:19.550 --> 00:49:38.450
واما ان يكون برؤية القصة البيضاء هذا ما يتعلق بمسائل الحيض واحكام واحكام الحيض قال بعد ذلك رحمه الله تعالى اه كتاب باب المواقيت بعدما انهى ما يتعلق باحكام الطهارة دخل في باب كتاب الصلاة وبدأ اول ما بدأ

157
00:49:38.450 --> 00:49:57.550
لباب المواقيت لانه هو اكد الاركان بعد ركن الطهارة. بدا بالطهارة لان اكد اركان لان اكد شروط الصلاة هي اكد شروط الصلاة الطهارة فلما انهى الشرط الاول المتعلق بشرط من شروط الصلاة انتقل الى اكد الشروط بعد الطهارة وهو شرط

158
00:49:57.650 --> 00:50:14.250
دخول الوقت ومعرفة المواقيت لابد من باب معرفة باب المواقيت لان الصلاة كانت علموه كتابا موقوتا وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وبينها لامته صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كحديث ابن

159
00:50:14.250 --> 00:50:30.600
بس حجابنا عبد الله حديث ابي موسى وحديث بريدة وحديث عبد الله بن عمرو احاديث كثيرة ساقها مسلم وساقها غيره ايضا في ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت اوقات الصلوات فجعل لكل صلاة وقتا

160
00:50:30.600 --> 00:50:50.600
ابتداء وانتهاء فالفجر لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. والظهر ايضا له وقت ابتداء وله ايضا وقت انتهاء. والعصر كذلك مغرب على خلاف والعشاء كذلك لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. فهذه الصلوات يجب على المسلم ان يصلي

161
00:50:50.600 --> 00:51:10.600
ليها في وقتها ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها ولا ان يصلي الصلاة قبل وقتها فمن صلى الصلاة قبل وقته فصلاته وباطلة ولا ولا يعتد بها ولا تقبل منه الا في حال الا في حال عجز عن معرفة الوقت فيتحرى ويصلي على

162
00:51:10.600 --> 00:51:33.400
بحاله بمعنى لو ان شخصا لو ان مسلما سجن في مكان لا لا يعرف فيه ليلا ولا نهارا ولا يدري دخل الوقت او خرج وسجانوه ايضا ان لا يخبروا بدخول الوقت فهنا نقول لمثل هذا يتحرى يتحرى الاوقات ويصلي كل صلاته بما يظن انه وقتها فيصلي ولا يؤمن

163
00:51:33.400 --> 00:51:55.000
بالقضاء بعد ذلك لا وبالقضاء بعد ذلك وان خالف وقت الصلاة. كما جاء في حديث النواس في ان ايام الدجال ان يابه اه ما يقارب اربعين يوما يوما كسنة يوم كسنة اي يوم كسنة تبتدع الشمس وتغرب الى ان تطلع مرة اخرى في سنة

164
00:51:55.000 --> 00:52:15.000
كاملة فقالوا كيف نصلي؟ قال اقدروا لها قدرها اي اقدروا يعني في كانه يشيل هذه الساعات وانك ستعرف الاوقات في اربعة وعشرين ساعة فمثلا ما بين ما بين الفج والظهر قدر خمس الى ست ساعات. فيصلي الفجر في اول فيصلي الفجر ثم يصلي بعد ست ساعات الظهر ثم بعد ثلاث

165
00:52:15.000 --> 00:52:35.000
وبعد ثلاث ساعات العصر ثم بعد ثلاث ساعات المغرب ثم بعد ساعة ونص العشاء ثم بعدها ست ساعات تصلي الصبح وهكذا وان كان وان كان وان كان في وان كانت الشمس لم تغب فسنة طويلة يصلي فيها مئات الصلوات يصلي فيها مئات الصلوات فهنا نقول يقدر لها قدره. كذلك ايضا من

166
00:52:35.000 --> 00:52:54.650
لا يعرف دخول الوقت ولا يعلم خروجه فانه يصلي على حسب على حسب علمه فيتحرى ويصلي فهذا ما يتعلق بباب الاذن الصلاة لها مواقيت. الصلاة هي اكد اركان الاسلام. الصلاة هي اكد اركان الاسلام وهي العمل الوحيد الذي من ترك

167
00:52:54.650 --> 00:53:14.650
كفر كما نص على ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال احمد انه قال ليس من اعمال ليس من اعمال شيء تركه كفر الا الا صلاة وهذا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان من ترك الصلاة فهو كافر. قال عمر لا حظ في الاسلام من ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

168
00:53:14.650 --> 00:53:24.650
العهد الذي بيني وبينه الصلاة من تركها قد كفر. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم جاء ابن عبد الله بين بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. واحاديث ترك ان تركها كفر

169
00:53:24.650 --> 00:53:43.300
وحيث بن عبد الجبل والصلاة عمود الدين. ولا شك ان العمود اذا ذهب ذهب البنيان وسقط الصلاة هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. وقد خص الله الصلاة بخصائص من خصائصها انها لم تفرض في الارض وانما فرضت

170
00:53:43.300 --> 00:54:00.250
في السماء فرضها الله عز وجل فوق سبع سماوات. ومن خصائصها ايضا ان الله لم يرسل بها جبريل فيوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم بفرضيته وانما فرضها الله عز وجل على محمد مباشرة بلا بلا واسطة فرضها

171
00:54:00.250 --> 00:54:20.250
الله محمد صلى الله عليه وسلم بها وفرض عليه خمسين صلاة ثم سأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه ان يخفف فخففها الى اربعين الى ثلاثين الى عشرين الى عشر اخم ثم قال هي خمس في العمل خمسون في الميزان اي الصلاة بعشر بعشر صلوات. وهذا من خصائص من فضائل من خصائص

172
00:54:20.250 --> 00:54:39.750
ثم ان الله يعظم ويضاعف لها الاجر في الدنيا والاخرة فتارك الصلاة كافر وهو اجماع الصحابة كما ذكرت كما قال عبد الله بن شقيق كان يرشم لا يرون شيئا لا يرون شيئا ترك كفر الا

173
00:54:39.750 --> 00:54:55.700
الصلاة ثم قال بعد ذلك اول ما اول ما ذكر حديث الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله

174
00:54:55.750 --> 00:55:10.900
قال الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها فقلت ثم اي؟ قال بر الوالدين قالت قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث ساقه عبدالغني في اول كتاب مواقيت الصلاة

175
00:55:10.900 --> 00:55:31.550
بين ان افضل الاعمال الصلاة على وقتها وجاء في رواية الترمذي عن من حديث آآ عند باسناده وفيه وفيه علة انه قال الصلاة اول وقتها الصلاة افظل قال الصلاة في اول وقتها ولفظت في اول وقتها فيها

176
00:55:31.550 --> 00:55:46.700
فيها شذوذ والمحفوظ في الصحيحين ابن مسعود انه قال الصلاة على وقتها والصلاة لوقتها. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الصلاة على وقتها يصدق في من صلى في اول الوقت وفي من

177
00:55:46.700 --> 00:56:00.100
صلى في اخر وقت ما لم يخرج الوقت فمن صلى في الوقت فانه ينال هذا الاجر العظيم افضل الاعمال الصلاة لوقتها او الصلاة على وقتها. ولا شك ان التبكير طاء

178
00:56:00.650 --> 00:56:17.400
والمسارعة والمسابقة بتأدية العمل الصالح احب الى الله عز وجل الا ما دل الدليل على التأخير فيه التفضيل. انما دليل الدليل على تأخير فيه التفظيل كتأخير صلاة العشاء وكإبراد صلاة الظهر في شدة

179
00:56:17.450 --> 00:56:37.450
الحر والا المغرب والعشاء والا المغرب والمغرب والعصر فان السنة فيها التبكير مطلقا. اما العشاء سنة ان يراعي احوال المأمومين فان رآهم اجتمعوا بكر وان رآهم تأخروا اخر والا الاصل في صلاة العشاء كما قال وسلم لولا ان

180
00:56:37.450 --> 00:56:57.450
اشق على امتي لا الا صليت يعني اخرتها بمعنى انه لا وقتها اي انه عندما اخر العشاء حتى نام الصبيان واخر الى ان قارب منتصف الليل قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وجحج ابن عبد الله انه كان اذا رآهم اجتمعوا بكر واذا رآهم اخروا اخر صلى الله عليه وسلم

181
00:56:58.300 --> 00:57:18.000
يدل على ان افضل الاعمال الصلاة على الصلاة على وقتها فهذا من احب الاعمال وافظلها الى الله عز وجل ثم ذكر ايضا حديث عائشة قال رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات

182
00:57:18.100 --> 00:57:43.900
متنفعات بمروطهن متنفعات بمروطهن وهذا الحديث اه يقول ثم يرجعن الى بيوتهن يرجعن الى بيوتهن لا يعرفهن احد من شدة الغلس لا هي من شدة الغلس هذا الحديث ساقه هنا ليبين وقت صلاة الصبح حديث البخاري هذا رواه الزهري من طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومراد بهذا الحديث

183
00:57:43.900 --> 00:57:56.950
متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي الصبح والفجر؟ فذكر في احدى عشر انه كان يصليها والنساء متلفعات بمروطهن ينصرفن الصلاة هن متنفعات منوطين لا يعرفن من شدة

184
00:57:57.050 --> 00:58:12.400
من شدة الغلسة فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في غلس في غلس والغلس هو اختلاط الظلام اختلاط الضمة بالنور. وقول لا يعرفن من شدة الغرس اي انه في شدة في شدة

185
00:58:12.400 --> 00:58:30.300
الى الان لم يتبين لم يتبين الاسفار وبقي هناك ظلمة لا لا يميز بها الانسان ولا يمكن رؤيته على رؤيته معرفته في هذا الوقت فهو الغرس هو اختلاط النور بالظلام الا ان الظن اشد الى ان الظلمة اشد من النور الذي ظهر

186
00:58:31.100 --> 00:58:41.100
فالسنة في صلاة ان جماهير العلماء انها تصلى بغلس هذا هو السنة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء ابن عبد الله ايضا كما سيأتي معنا قال

187
00:58:41.100 --> 00:58:58.500
كان يصب يصلي الصبح بغلس. واما حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجركم. وهذا احتج به من قال ان ان الافضل في صلاة الصبح والاسفار وانه يصليها بعد اصفرار بعد بعد بدو النهار والفرار قبل ان تطلع الشمس

188
00:58:58.550 --> 00:59:18.550
وهذا ليس بصحيح. اولا حبيبي رافع رضي الله تعالى لا يدل على ما ذهبوا اليه. وانما يدل على ان المسلم لا يصلي الصبح الا بعد تأكدي ويتيقني من طلوع الفجر الصادق. وثانيا يحمل معناه على اطالة صلاة الصبح انه يبتدأ بغلس وينصرف منها

189
00:59:18.550 --> 00:59:35.750
وقد وقد اصبح وقد اسفر وقد عرف ان الليل ان النهار قد دخل. وثالثا ان قلنا بانه بانه يفعل ذلك فهذا هذا يفعل احيانا والذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله دائما انه كان يصلي الصبح بغلس

190
00:59:35.800 --> 00:59:52.000
فالصحيح في هذه المسألة ان السنة في صلاة الصبح انه يصليها بغلس ويطيل الصلاة حتى ينصرف من صلاته وقد اصبح وقد اسفر شيء من النهار فهذا ما اراده البخاري رحمه الله تعالى

191
00:59:55.550 --> 01:00:13.850
ثم قالوا عن جاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي آآ يصلي آآ الظهر بالهاجرة يصلي الظهر بالهاجرة والعصر الشمس نقية

192
01:00:14.000 --> 01:00:36.150
والمغرب اذا وجبت والعشاء والعشاء والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمع وعجل واذا رآهم ابطأ واخر والصبح كان يصلي والصبح كان يصليها يصليها بغلس. آآ هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن عمرو بن الحسن

193
01:00:36.250 --> 01:00:47.400
ابن علي ابن ابي طالبة لقدم الحجاج فسألنا جابر ابن عبدالله فقال كان يسلم يصلي الظهر بالهاجرة. اذ رواه شعبة عن سعد ابراهيم عن محمد ابن عمرو ابن الحسن ابن علي

194
01:00:47.700 --> 01:01:07.700
عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان السنة في هذه الصلوات الخمس ان يصليها كما ذكر فقال يصلي الظهر بالهاجرة اي في اول وقته وهذا يصلي الظهر بالهاجرة وهذا قد يحمى على وقت الشتاء وقت وقت شدة البرد. اما في شدة الصيف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

195
01:01:07.700 --> 01:01:29.550
ابردوا فان شدة الحر من فيح جهنم. وقد امر بلال عند وقال ابرد ابرد ابرد حتى يقول رأينا في التلول فقال ان الحنفيح جهنم فالسنة في صلاة الظهر في شدة الحر هو التبريد وهو الابراد ان يبرد وان يؤخرها حتى تنكسر حرارة الشمس ويذهب

196
01:01:29.550 --> 01:01:49.000
فجوة. اما اذا كانت تاخذه مشقة وفيه حرج على الناس فانه يصليها في اول وقتها مراعاة لحال مراعاة لحال الناس هذا من جهة الظهر. اما في غير اما في غير الصيف فانه يصليها في اول وقته. وكأن جابر يريد بهذا الحديث ليس يريد انه متى يبتدأ وقت

197
01:01:49.000 --> 01:02:02.600
ظهر فوقت الظهر يبتدأ من زوال الشمس يبتدأ وقت الظهر من الزوال فاذا زادت الشمس من كبد السماء وانكسرت فان وقت الظهر قد دخل لان الشمس تخرج من المشرق وتستمر الى ان تذهب الى المغرب

198
01:02:02.650 --> 01:02:17.700
فاذا توسط السماء وزال الظل بمعنى الظل وما يبدأ النهر اين يكون الظل؟ يكون الظل الى جهة المغرب فاذا انكسرت الى جهة الغرب بدأت الظل يزيد الى ايش؟ من جهة الشرق بمعنى اذا هذه الشمس تخرج

199
01:02:18.600 --> 01:02:28.600
فاذا كانت على رأس على الرأس ولم ولم يصبح هناك ظل. الان هي فوق الرأس. فاذا زالت مع الرأس يزيد الظل من جهة الشرق ويزيد الظلم من جهة الشرق. يعني

200
01:02:28.600 --> 01:02:44.550
الظل يزيد من جهة الشرق الى ان يطول يطول الى ان تغرب الى ان تغرب الشمس فاذا زاد الشد من كبد السماء فان وقت الظهر قد دخل ويراعف مع زوالها ظل الزوال لان الزوال يظل له ظل الزوال له ظل يزيد وينقص

201
01:02:44.550 --> 01:02:58.300
يكون على قدر قدم الى احدى عشر قدم هذا يسمى ظل الزوال المعروف ظل الزوال تعرفون قبل الزوال؟ الزوال له ظل يعني الشمس اذا اذا كانت فوق الرأس فوق الرأس يكون هناك ظل قبل ان تزول

202
01:02:58.400 --> 01:03:11.650
فهذا الظل لابد من اعتباره عند حساب عند عند رؤية الزوال. فاذا انزالت الشمس فان الظل يزول مع انه كان هناك ظل لكنه يكون يسير في شدة الصيف ويطول في شدة

203
01:03:11.700 --> 01:03:30.650
الشتاء فاذا زاءت الشمس وبدا وبدا الظل يزيد فان فان وقت الظهر قد دخل. واما وقت خروج الظهر فوقت خروج يكون عند عندما يكون ظل كل شيء مثله اذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت

204
01:03:30.750 --> 01:03:40.750
الظهر وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. هناك من يرى ان وقت الظهر يمتد الى ان يستظل كل شيء مثليه ويمتد ويكون بعد ذلك العصر الى الى غمش. وهذا قول

205
01:03:40.750 --> 01:04:00.750
ضعيف لا يلتفت اليه. اذا القول الصحيح ان وقت العصر يبتدأ وقت الظهر يبتدأ من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله ثم يدخل وقت العصر بان يصير ظل كل شيء مثله الى ان الى اصفرار الشمس وهذا يسمى وقت الاختيار ويمتد وقت العصر

206
01:04:00.750 --> 01:04:20.750
الى غروب الشمس وهذا وقت اضطرار يعني العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار وقت الاختيار من ظل من يكون ظل شيء من يكون ظل كل شيء مثله الى الشمس هذا وقت اختيار يجب ان تصلي في هذا الوقت. ما بعد ذلك يقول وقت اضطرار ولا يجوز ان يؤخر المسلم صلاته لهذا الوقت. انما وقت اضطرار لمريض

207
01:04:20.750 --> 01:04:41.200
او مسافر او نائم او ما شابه ذلك فوقت الاضطرار يبتدأ من كون الشمس من اصفرار الشمس الى غروب الشمس ثم يدخل بعد ذلك وقت العشاء وقت المغرب ووقت المغرب يبتدأ من مغيب القرص اذا بمجرد ان يسقط القرص ويغيب يدخل وقت المغرب ويمتد الى

208
01:04:41.200 --> 01:05:01.200
ابا اغيب الشفق على خلاف منهم من يرى ان وقت المغرب وقتا واحدا وقتا وليس وقتا ليس له وقت ابتداء وانتهاء وانما وقت واحد وهو بمغيب القرص الى ان يقدر ان يصلي الى ان يتوضأ ويصلي ركعتين ويصلي صلاة المغرب وبعد ركعتين. هذا الوقت هو وقت المغرب. فما زاد فان الوقت فان المغرب يكون قد خرب

209
01:05:01.200 --> 01:05:21.200
قد لكن الصحيح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل المغرب وقتين وقت ابتداء وقت انتهاء فصلى في اليوم الاول عندما غاب القرص وصلى في اليوم الثاني قبيل ان يغيب الشفق الشفق. وقال الوقت ما بين هذين. فالصحيح ان وقت المغرب يبتدأ من مغيب القرص الى الى

210
01:05:21.200 --> 01:05:39.750
تغيب الشفق الى اي شفق الى مغيب الشفق الاحمر وهو الصحيح لان هناك من يخالف ايضا ويرى ان المراد بالشفق والشفق الابيض والصحيح ان الشفق هو الشفق الاحمر كما قال ذلك ابن عمر وغيره. اما الشفق الابيض وهو بعد الشفق الاحمر فليس وقت

211
01:05:39.750 --> 01:06:04.300
انتهاء عند وقت الانتهاء لصلاة المغرب. اذا وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الاحمر عند جماهير الفقهاء. هناك بعض ان وقت العشاء يبتدأ من مغيب الشفق الابيض وينتهي الى منتصف الليل. هذا سيأتي معنا. الامام احمد له له يقول يفرق بينما كان في السفر وفيما كان في الحضر. فيقول في السفر يبتدأ وقت

212
01:06:04.300 --> 01:06:22.850
العشاء بمغيب الشفق الاحمر وفي الحظر يبتدأ بمغيب الشفق الابيض والصحيح في هذه المسألة ان وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الاحمر ووقت العشاء يبتدأ ببغيب الشفق الاحمر. فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء وامتد

213
01:06:22.850 --> 01:06:42.850
وقت الاختيار الى منتصف الليل. ويمتد وقت الوقت الفاضل الى منتصف الليل. ويمتد معك الى طلوع الفجر لحديث ابي هريرة ولاحدي قتادة بالصحيح في صحيح مسلم قال انما التفريط هو ان يؤخر الصلاة حتى يخرج حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى. فافاد هذا ان

214
01:06:42.850 --> 01:07:02.850
وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر الصادق. وايضا جعل ابو هريرة انه قال وقت العشاء ما لم يطلع. ما لم يطلع الفجر لكن لكن نقول ان العشاء لها وقت اختيار وقت فضيلة وهو ان يصلي قبيل منتصف الليل كما قال عبد الله ابن عمر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء

215
01:07:02.850 --> 01:07:19.550
ان ينتصف بعد منتصف الليل الى قال الى منتصف الليل الى منتصف الليل فهذا وقت الفاضل وهذا وقت الاختيار واما ما بعد ذلك فهو وقت اضطرار يصلي فيه المسلم لحاجة او كمسافر او مريض او ما شابه ذلك. اما وقت الفجر اما وقت الفجر

216
01:07:20.400 --> 01:07:38.100
فيبتدأ بطلوع الفجر الصادق بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع القرص بمجرد يخرج القرص يكون وقت الصبح قد قد وقت الصبح قد خرج. اذا هذه الاوقات الخمسة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم

217
01:07:39.400 --> 01:07:58.500
فهذه الاوقات الخمسة فيجب على المسلم ان يتعلمها وان يعرفها وان يحفظها. ثم ذكر احاديث ببرز الاسلمي وهو ايضا في معناه عن ابي المنهال سيارة بن سلامة عن ابيه قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الهجيرة التي تدعونه الاولى حين تدحض الشمس اي حين

218
01:07:58.550 --> 01:08:18.700
حين تزول الشمس ويصلي العصر ثم ثم يرجع احدنا الى رحله في الاقصى المدينة والشمس حية وهذا يدل على انه كان يبكر في صلاة العصر صلى الله عليه وسلم بل كان يصلي العصر والشمس حية بل تقولها كان صائم في صلاة العصر وان الشمس لفي حجرة اي ان الشمس مرتفعة

219
01:08:18.700 --> 01:08:38.700
وباقية تدخل في حجرتي فهو يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في اول وقتها في اول وقتها يعني في اول وقت يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يصلي العصر واحدهم يذهب الى العوالي الى عالي المدينة الى قبا والشمس لم تغرب والشمس الى الان لم

220
01:08:38.700 --> 01:08:53.700
وهذا يكون في اوقات في وقت الصيف الطويل وقت الصيف اه فهذا ايضا يدل على انه كان يبكر بصلاة العصر. قال ثم يرجع احدا الى الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. اذا معناه

221
01:08:53.700 --> 01:09:13.700
انه كان يبكر ويعجل صلاة العصر. وقال ونسيت ما قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعده وكراهية النوم قبل العشاء خشية تفويت صلاة العشاء. اما اذا امن كان يجعل هناك من يوقظه فتنتهي

222
01:09:13.700 --> 01:09:32.350
تنتفي الكراهة. واما الحديث بعدها فقد استثني من ذلك الحديث مسامرة ضيف او بمسامرة زوجة او زوجة او بمصلحة المصالح المسلمين او في علم او فيما يحتاجهن او فيما يحتاجه

223
01:09:32.500 --> 01:09:50.750
اه الناس وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. بمعنى انه ينصرف وكل واحد يعرف جليسه من شدة انه انه اسفر بها صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بالستين الى المئة وهذا يجمع بين الحديثين حديث جاه بن عبدالله وعائشة

224
01:09:50.750 --> 01:10:11.850
ايش هو حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه انه كان يبتدأ صلاة الصبح غسل وينتهي منها او يبتدأ صلاة اول وقتها ويخرج منها والرجل يعرف جليسه يعرف جليسه ذكر ذلك حديث علي بن طالب نقف على حديث علي رضي الله تعالى عنه ونقبله ان شاء الله

225
01:10:13.800 --> 01:10:39.750
غدا باذن الله  هنا المسألة فيها خلاف فمنهم من يرى ان المرأة الحائض اذا طهرت في وقت العصر ظلت الظهر والعصر لكن لا دليل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الصحابة

226
01:10:39.950 --> 01:10:54.200
عن ابن عوف رضي الله تعالى عنه قال تصلي الظهر والعصر وهو قول الجمهور. والقول الثاني وهو اقرب انها تصلي الصلاة التي حضرتها لكن حيث ان ابن عوف رضي الله في بعض الصحابة افتوا بذلك فالاحوط لها

227
01:10:54.450 --> 01:11:17.050
ان تصلي الظهر العصر جميعا لكن لو ما صلت نقول ليس عليها ليس عليها شيء وصلاتين كده سوري عنجد وتؤخر هذا جمع صوري والحيث فيه ضعف قد ذكرته  يعني ظهر في وقتها

228
01:11:17.100 --> 01:11:31.100
نعم العصر كان في اول وقت. نعم قبل قال تؤخر الاولى وتعجل الاخرة لتنصرف من صلاة الظهر وقد دخل او قارب دخول وقت العصر ثم تصلي العصر في اول وقتها

229
01:11:31.600 --> 01:11:59.850
وهذا الحديث فيه كما ذكرت فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف مثل هذا جمع     نعم يقول افظل المريظ الذي هو ان يؤخر صلاة الظهر ويعجل صلاة العصر ويكون جمعه جمعا سوريا اذا كان ما في حرج المشقة عليه

230
01:11:59.950 --> 01:12:20.550
اما اذا كان فيه حرج ومشقة جاز له ان يجمع في احد الوقتين جاز يجمع في اول صلاة الظهر او في وقت صلاة العصر اذا كان في حرج ومشقة رواه محمد ابن اسحاق

231
01:12:20.900 --> 01:12:33.000
عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن ابي رافع رضي الله عن محمود بن نبيلة عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه بل حديث صحيح لا علة الحديث صحيح بعضهم يتعلق بمحمد ابن اسحاق

232
01:12:33.150 --> 01:12:52.200
صرح بالتحديث التحديث الحديث آآ ها تلعب قبل التحديث فالحديث لا بأس به. ومن نقول الحديث لا يدلني لا يعارض به الاحاديث الصحيحة فالحديث الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغرس

233
01:12:52.250 --> 01:13:06.100
هذا المحفوظ عنه وانه كان ينصرف حتى حين يعرف احدنا جليس وكان يقرب من ستين المئة فلا نقول نحمل حديث ابي رافع على قول اسفل بالصبح معناه انكم اطيلوا القراءة

234
01:13:06.200 --> 01:13:21.000
او صلوا حتى حتى تتيقنوا ان الصبح قد خرج يعني لا تصلي الصبح الا اذا خرج الفجر اصبحوا اني اسف الصبح بمعنى تيقنوا بدخول وقت الفجر قد هو الصحيح